الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ
وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير. وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحدث وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وفعل. وشرط تعيين الوكيل
فعلمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه. وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالاجراء منها كلها او ما شاء منها. ولا تصح من قال وكلتك في كل في كل قليل وكثير
وتسمى المفوضة والوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجرا او بمنفعة او عرض. او بغير نقد البلد الا باذن موكله. فصل
وكانت والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه. وبالحجر لسفه حيث فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل ما في عتقه. وهو كتاب
قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما وبعزمه ولو لم يعلم ويكون ما في ويكون ما في ويكون ما بيده بعد العزم
بامانة   بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم في الدروس السابقة وفي اخر الدروس ما يتعلق بالحجر
وتقدم ان الحجر حجران حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير  من الحجر لحظ الخير الحجر على الراهن. لحظ المرتهن والحجر على الرقيق. لحظة السيد والحجر على المرتد لحظ المسلمين. والحجر على المدين لحظ الغرماء. تقدم
ان المدينة ينقسم الى اقسام وبينا من المدين الذي يحجر عليه؟ ومن المدين الذي لا يحجر عليه وتقدم ايضا كيفية قسمة مال المفلس اذا حجر عليه كيف يقسم هذا المال بين كرمائه؟ وتقدم الينا ايضا ما يتعلق بالحاج
بحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون. والسفيه. وان هؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم ومتى ينفك الحجر عنهم وما ضابط تصرف الاولياء في اموال هؤلاء القاصرين تقدم الكلام على هذه المسائل وشرعنا في الوكالة
واش وقفنا عليه بالوكالة  طيب تقدم ان الوكالة في اللغة التفويظ واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وما الذي تصح فيه الوكالة تقدم ان ذكرنا ان الحقوق تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما تدخله النيابة من
وحقوق الادميين اتصح فيه الوكالة القسم الثاني ما تدخله النيابة عند العجز كالحج والعمرة فتدخله الوكالة عند القسم الثالث ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين لكونه متعلقا بالبدن. فهذا لا تصح فيه الوكالة
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم  قال وشرط تعيين الوكيل نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط تعيين الوكيل. وعلى هذا اذا كان الوكيل مبهما فلا
الوكالة فلو قال توكلت احد هذين الرجلين في بيع السيارة لا يصح لابد ان يعين اي الرجلين الذي وكل او وكلت احد هذين الاخوين او وكلت احد في بيع السيارة ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لابد ان يعين من هو
قال لا علمه بها. لا يشترط علم الوكيل بالوكالة وعلى هذا لو تصرف لو تصرف على انه فضولي ثم تبين انه قد وكل. فالتصرف صحيح. فمثلا باع سيارة جاره على انه فضولي وان تصرفه تصرفا فضوليا
وان تصرفه تصرفا فضوليا ثم بعد ذلك تبين ان جاره قد وكله في بيع هذه السيارة. فيقول لك مؤلف يصح ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في كتابه القواعد ان
العقود العبرة فيها بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف العبرة في العقود بما في نفس الامر ونفس الامر انه قد وكله وان كان يظن انه فضولي. فتصح
او يصح تصرفه. قال وتصح في بيع ماله كله. او ما شاء منه لو قال باعمالي كله وماله خمس سيارات قال بع هذه الخمس كلها او بع كل مالي وماله خمس سيارات صح ذلك
لعدم الغرر او ما شاء منه يعني بع ما شئت من هذه السيارات صح ذلك لعدم الغلط. قال وبالمطالبة بحقوقه كلها صحة الوكالة في ان ان يوكل من يطالب بحقوقه كلها. فقد يكون له دين قد
يكون له ثمن مبيع لم يوفى. قد يكون له ارج جناية. قد يكون له حد قذف الى اخره فيصح ان يوكل من يخاصم عنه في حقوقه المالية وفي حقوقه البدنية. لان الاصل الحل
ولعدم الغرض. وبالابراء من منها كلها او ما شاء منها. لو قال ان تبرئ من له حق علي من الحقوق المالية او الحقوق البدنية صح ذلك او ما شاء منها. يعني وكلتك ان تبرئ من يريد مني حقا ماليا دون من يريد مني
اه نعم وكلتك اه ان تبرئ من اريد منه حقا ماليا. دون من اريد منه حقا بدنيا معلق المؤلف يصح لما تقدم ان الاصل في العقود الحل والصحة ولعدم الغرر ولأن الوكيل نائب عن الموكل
وكيل نائب عين موكل فمن ملك شيئا ملك التوكيل فيه قال ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة يعني. يقول لك المؤلف رحمه الله الوكالة المفوضة لا تصح. المفوضة في كل شيء. فوضه في الابرة. فوضه في المطالبة
فوضه في البيع في الشراء في الطلاق في طلاق نسائه في عتق رقيقه الى اخره فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تصح في كل قليل وكثير دخول الغرر فيها
لكن لو حدد قال الحقوق المالية وكلتك فيما يتعلق بالحقوق المالية البيع والشراء والابرة او الحقوق البدنية او نحو ذلك الى اخره. اما ان يقول في كل شيء في كل قليل وكثير الى اخره فلا يصح ذلك لدخوله
قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله. لا ان يعقد مع فقير  هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضابط ما يملكه الوكيل من التصرفات
ما الذي يملكه الوكيل من التصرفات؟ نقول الضابط في هذا ان كان هناك شرط اللفظي يرجع للشرط اللفظي ان لم يكن شرط اللفظ يرجع في ذلك الى الشرط العرفي فاذا كان هناك شرط لفظي فالوكيل يتقيد
بما اشترطه الموكل. اذا لم يكن هناك شرط لفظي كان هناك عرف فالوكيل يتقيد بالشرط عرفي وهنا مسائل ذكر فيها المؤلف رحمه الله انه ليس للوكيل ان يتصرف فيها منها هل للوكيل ان يوكل؟ مثال ذلك وكله ان يبيع السيارة
فهل له ان يوكل في بيع السيارة او لا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان يعجز عنه مثله يعني مثله يعجز عنه ولنفرض ان ان ان انه وكله في بيع سلع كثيرة
يحتاج الى ان ان يبيع لكون هذه السلع يتسارع اليها الفساد لو اقتصر على تصرفه هو ادى ذلك للفساد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له ان يوكل فله ان يوكل
في واحد من امور ثلاثة الامر الاول اذا اذن له الموكل في ان يوكل. الامر الثاني اذا دلت القرينة على ان له ان يوكل. وذلك مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله
اذا كان مثله يعجز عنه او مثله لا يباشره. وكل انسانا لا يعرف فيما فيما يتعلق بالسيارات كطالب علم لا يعرف ما يتعلق ببيع السيارات وكله فهذه اذا كان مثله لا يباشره فله ان يوكل. يعني جرت العادة ان مثله لا يباشره
فله ان يوكل من يبيع هذه السيارة فاذا كان هناك اذن او كان الوكيل يعجز عنه لكثرته مثلا او مثله لا يباشره فهنا له ان يوكل ما عدا ذلك ليس له ان يوكل
لان الموكل رضي بتصرف الوكيل ولم يرضى بتصرف غيره وهدم عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية له ان يوكل. نعم والحنفية يتوسعون في اوسع المذاهب فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. فيقول له ان يوكل
اذ ان هذا مقتضى الوكالة. ما دام انه وكل له ان يباشره بنفسه. وله ان يباشره بنائبه. والصحيح بذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لكن اذا كان هناك اذن لفظي او قرينة دلت على ذلك له ان يوكل
قال لا ان يعقد مع فقير لان هذا هو مقتضى الوكالة وهو وان لم يكن هناك شرط اللفظي الشرط العرفي يقتضي ذلك. يعني هو انما وكله لكي يفعل له الاحد
وليس من الاحد ان يبيع على فقير لان الفقير قد لا يسدد الفقير قد لا يسدد ويقول لك ليس له ان يعقد مع فقير مثلا لو وكله في ان يقرض ماله او ان يبيع ما
بثمن مؤجل فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس للوكيل ان يقرض المال للفقير لان هذه مخاطرة بالمال الفقير قد لا يسدد. او ان يبيع على الفقير بثمن مؤجل. الفقير قد لا يسدد
كما ذكرنا الظابط في تصرفات الوكيل انه مظبوط بالشرط اللفظي ان لم يكن فالشرط العرفي وهذا وان لم يكن فيه شرط لفظي الا ان الشرط العرفي يقتضي ذلك ليس عرفا
آآ من تصرفات الوكيل الوكيل يتصرف لموكله تصرف مصلحة. سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان من تصرف لنفسه فخياره خيار تشهي له ان يأخذ بالاخف وله ان يأخذ بالاثقل. لكن من تصرف لغيره فان تصرفه
تصرف مصلحة وليس من المصلحة ان يعقد مع الفقير اذا قال اقرض المال او مثلا بع بثمن مؤجل قال او قاطع طريق ايضا مثله. قاطع الطريق. ليس له ان يتصرف معه لان هذه مخاطرة بالمال كما سلف
او يبيع مؤجلا. قال بع السيارة فهل يملك الوكيل ان يبيعها بثمن مؤجل. قال لك المؤلف رحمه الله لا يملك لان العرف ان البيع انما يكون بثمن حاضر وعلى هذا فلا يملك ان يبيع بثمن مؤجل الا بالاذن
وعلى هذا كما ذكرنا الظابط ان الوكيل مقيد بالشرط اللفظي فان لم يكن فالشرط العرفي واعراف الناس في بيعاتهم ان الثمن يكون حالا. قال او بمنفعة. يقول لك ليس له ان يبيع بمنفعة. قال له بيع السيارة. وكله ان يبيع السيارة. فهل له ان يبيع السيارة
سكنى البيت يعني المشتري استأجر البيت لمدة سنة قال بع عليها انا استأجرت البيت بعشرة الاف لمدة سنة بعلي بع علي آآ السيارة بمنفعة هذه البيت. انا املك منفعة هذا هذه البيت او منفعة هذا
الدكان فقال لك المؤلف رحمه الله لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط ومثله ايضا او عرق قال بع السيارة فهل يملك ان يبيع السيارة بسيارة اخرى؟ او ان يبيع السيارة بطعام
يا ارز مثلا او باقمشة او كتب ما لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط قال او بغير نقد البلد. مثلا نقد البلد جنيهات. فليس له ان يبيع بريالات لان الموكل يحتاج الى ان يصرف. قد ينزل السعر. وكما تقدم البيع عرفا انما يكون بنقد البلد
قال لك الا باذن موكله. فلابد من الشرط اللفظي او العرفي او نقول الاذن اللفظي او الاذن وهذا الذي ذكرت هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون ان يبيع بعرظ
ان يبيع بغير نقد البلد الى اخره. الحنفية يتوسعون في هذه المسائل. والصواب في ذلك وماذا اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء. قال فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة
من الطرفين تقدم ان العقود تنقسم الى الى ثلاثة اقسام من حيث الجواز واللزوم العقود تنقسم الى القسم الاول عقود لازمة من الطرفين كعقد البيع والاجارة والسلام اه الصرف الى اخره. عقود لازمة من الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين. يعني
ان لكل واحد منهما ان يفسخ وان لم يرضى الاخر وهذا كعقد الجعانة وعقد الشركة وعقد الشركة وانواع الشركات كما سيأتينا او عقد الوكالة وعقد الوديعة وعقدا عاريا على الصحيح اذا كانت مطلقة هذه عقود
جائزة من الطرفين القسم الثالث عقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر. كعقد رهن العقد الرهن لازم من قبل الراهن. جائز من قبل المرتهن. لان المرتهن له حق الوثيقة. فله
ان يفسخ وله ان يمضي. ومثل عقد الظمان وعقد الكفالة. هذه العقود جائزة  من قبل المضمون له والمكفول له له ان يفسخ لكن من قبل الظامن من قبل الكفيل هذه عقود لازمة ما دام انه ضمن يجب عليه ان يوفي بالعقد
كذلك ايضا ما دام انه كفل يجب عليه ان يوفي بالعقد. هنا قال لك المؤلف الوكالة عقد جائز من قبل الطرفين  الشركة كما سيأتينا ان شاء الله بالدرس القادم عقد جائز من قبل الطرفين لكل من الشركاء
ان يفسخ المضاربة نوع من انواع الشركة المساقات والمزارعة هذي سيأتينا ان شاء الله. مساقاة دفع شجر من يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة ان يدفع لهم اشجار التفاح والبرتقال
اه النخيل لكي يقوم عليها العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. والمزارعة دفع الارض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع هذان سيأتيان المؤلف رحمه الله يرى انهما من العقود الجائزة
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع قال نقر على ذلك ما نشاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء. قالوا هذا دليل على انهما عقدان جائزان. وليس
لازمين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان المسقات والمزارعة من العقود اللازمة لا يملك احد المتعاقدين ان يفسخه الا برضاء الاخر. لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين
امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وهذا القول هو الصواب. وسيأتينا ان شاء الكلام على هذه المسألة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما نشاء فلان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يخرج اليهود من جزيرة العرب. قال اه وعلى هذا ذكر المساقات والمزارعة في العقود الجائزة هذا فيه نظر. قال لك والوديعة نعم نعم ظاهر الوديعة عقد
لكل منهما المودع له ان يفسح عقد الوديعة ويرد الوديعة اه ويرد الوديعة الى صاحبها ومالك اهلها ونفسه والجعالة ايضا سيأتينا ايضا انها عقد جائز وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بالجعالة والجعالة هي ان يجعل مالا معلوما
لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا ان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. عملا معلوما قال من نظف هذا المسجد فله خمس مئة ريال هذا عمل معلوم عمل مجهول قال
من رد جواز السفر. جواز سفره ضاع من رد جواز السفر فله خمسمائة ريال هذا عمل مجهول لان العمل هنا لا ندري قد يستغرق يوما يومين ثلاث ايام قد لا يجده ايضا. فالجعالة هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانها من العقود الجائزة وهذا صحيح
عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها كل من المتعاقدين له حق الفسق لكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها ظرر
فان فانه يجب جبر الضرر العقد الجائز اذا كان سيترتب على فسقه ظرر فانه يجب جبر الظرر او يكون لازما في حق الفاسق  مثلا الجعالة هنا مثلا الجماعة لها المؤلف رحمه الله قال بان الجعالة عقد جائز
اذا ترتب على فسخ الجعالة ظرر فان العقد او فان يكون لازما او نقول يجب جبر الظرر يجب وظن جبر الظرر. فمثلا قال من نظف المسجد او من اذن اه خلال هذا الشهر فله الف ريال. شرع شخص في تنظيف المسجد. ثم قال الجاعل فسقت. نقول يجب ان يجبر الطلب. لان العامل هنا
يلحقه ضرر وذلك بان ينظر الى آآ مقدار ما عمل يعني له قسط المثل من الجعانة نظف المسجد النصف له نصف الجعل وهكذا. يعني يجب ان نجبر الظرر او يكون لازما مثلا في المسابقات
مسابقة عقد جائز لكن لو انه ظهر السبق ليه احد المتسابقين فان العقد يكون لازما. المسابقة على الات الجهاد كما سيأتينا يصح فيها الرهان يعني يصح فيها العوظ ان يكون العوظ من كل منهما. فيصح ان يتسابق مثلا على الرمي او على
خيل او نحو ذلك من الات الجهاد ويدفع كل منهما الف ريال. من سبق اخذ العوظ كاملا اذا ظهر احدهما قال الاخر لما قال فسخت يقول ما تملك الان اصبح العقد لازما
بامكانك تمسح قبل الظهر لكن اذا ظهر اه هنا يتضرر فنقول بانه يكون عقدا لازما. قال لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه وبالحجر عليه لسفه حيث اعتبر الرشد يقول لك تبطل هذه العقود الجائزة
بالموت فاذا مات احد الشريكين بطلت اذا ماتا الموكل بطلت وكالة الوكيل اذا مات الجاعل في عقد الجعالة الى اخره بطلة الجعالة الى اخره قال لك تبطل بموت احدهما وجنونه. هذا الامر الثاني الجنون عموما الولايات
الولاد كلها تبطل بالموت وتبطل بالجنون. ومن الجنون الخرف. يعني قد يوكل شخص يتولى على امواله. ثم بعد ذلك يصيبه خرف اذا اصيب بخرف بطلت هذه الوكالة مثلا وكل احد اولاده يعمل على ماله يبيع ويشتري الى اخره ثم بعد ذلك كبر
واصابه الخرف اصبح ينسى. هذه علامة الخرب فنقول بان وكالته بطلت. لابد ان يأخذ وكالة ثانية من القاضي. هذه الوكالة بطل. فقال لك الموت تبطل بها والجنون وهذه مواضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله قال لك وبالحجر لسفه
حيث اعتبر الرشد فمثلا  المعاملات المالية يشترط فيها الرشد كما تقدم لنا ان من شروط صحة البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. والرشد
في العقود المالية هي الصلاح في المال. الصلاح في المال. فاذا اصبح لا يحسن التصرف فيما  نقول وكالته ما وكل فيه فيما يتعلق الاموال بطلت لكن وكالته فيما لا يتعلق الاموات صحيحة
والان حجر عليه لكونه الان اصبح سفيها. قد وكل في بيع سيارة وكل في تزويج امرأة فنقول وكالته فيما يتعلق ببيع السيارة بطلت اما وكالته فيما يتعلق بتزويج المرأة حكمها ماذا؟ صحيحا
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد العقود المالية يشترط الرشد فاذا حجرنا عليه لكونه سفيها ما يتعلق بالاموال آآ البيع والشراء الى اخره تبطل وكالته فيها. لكن ما يتعلق بالنكاح هنا لا تبطل وكالته لان لان عقد النكاح لا نشترط
وفيه ان يكون صالحا في ماله يعني يحسن التصرف في ماله لكن الرشد في عقد النكاح ان يعرف الكفء مصالح النكاح. قال رحمه الله تعالى وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كئيب
النكاح من شروط الولي في عقد النكاح ان يكون عدلا ان يكون عدلا وعلى هذا لو ان الوكيل بعد ان كان عدلا اصبح فاسقا بطلت وكالته او ان الولي كان عدلا
ثم وكل شخصا يزوج موليته فسق الولي الوكيل لا يزال على عدالته فسق الولي نقول بان ولاية الولي بطلت  اذا بطلت ولاية الولي تبطل ولاية الفرع وهو الوكيل فاذا قرأ الفسق
على من تشترط عدالته فان الوكالة تبطل وكذلك ايضا اذا قرأ الفسق على الوكيل فيما تشترط فيه العدالة فان الوكالة تبطل. الوكالة تبطل اذا اشترطنا العدالة  طرق الفسق للموكل وللوكيل
وهذا بناء على اشتراط العدالة وسيأتينا ان شاء الله ان انه لا تشترط العدالة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا من ذلك يعني عموما الولايات اعمال ولايات عموما يشترطون فيها العدالة
ولاية المال ولاية النكاح الى اخره. وعلى هذا اذا كان وليا على مال على مال قصر ثم وكل الى اخره ثم طرأ عليه الفسق فان الوكالة تبطل كذلك ايضا لو طرأ الفسق على الوكيل فان الوكالة تبطل
سبق ان الصحيح انه لا تشترط العدالة وانما تشترط الامانة وعلى هذا اذا كان امينا فان الوكالة لا تزال باقية حتى ولو طرأ عليه فسق لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين. قال رحمه الله
وبفنس موكل فيما حجر عليه نعم المدين الذي يحشر عليه كما تقدم هو الذي ما له لا يفي بدينه. عنده مال لكنه اقل من دينه. لا يسدد الدين فهذا يحجر عليه القاضي في هذا المال ولنفرض
ان عنده اربع سيارات القاضي كما تقدم لنا يجعل له سيارة ويحجر على ثلاث سيارات فلو ان هذا المدين قد وكل لبيع احدى هذه السيارات ثم حجر القاضي عليه. حجر على هذه السيارات بطلة الوكالة
ولهذا قال لك المؤلف وبفلس موكل موكل في ان تباع هذه السيارة. ثم حجر القاضي عليه اصبح بيع هذه السيارات ممنوع. لا يجوز  وجود الحجر قال لك بطلت وكالة الوكيل
قال لك وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه بردته اذا وكل شخصا ان يبيع سيارته ثم ارتد الموكل اسأل الله السلامة والعافية فان الوكالة تبطل لان المرتد محجور عليه
حظ المسلمين فاذا كان لا يملك التصرف فنائبه وهو الوكيل لا يملك التصرف فاقد الشيء لا يعطيه. فاذا ارتد الان اصبح لا يملك التصرف في امواله يكون محجورا عليه في امواله لحظ المسلمين حتى يتبين امره. فاذا وكل مثلا
على بيع سيارته ثم ارتد نقول بان وكالة الوكيل باطلة لان المرتد ما يملك التصرف فنائبه لا يملك التصرف ايضا. قال لك وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه عنده رقيق
فوكل شخصا يعتقه ثم دبره قال لك بطلت وكالة الوكيل ما دام انه دبره مالكه قبل ان يعتقه الوكيل. ولنفرض انه قال اذا دخل رمضان اعتق  المالك السيد  والتدمير هو ان يعلق عتقه بموته. قال اذا مت فانتحر. اذا مت فانت حر
قال لك المؤلف رحمه الله بطلة وكالة الوكيل. او مثلا كاتبه وكل ان يعتق رقيقه ثم كاتب رقيقه. والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل يقول لك المؤلف رحمه الله تبطن الوكالة. عموما
يعني اه مما تبطل به الوكالة آآ الفسخ والرجوع او ما يدل على الرجوع التدبير هذا يدل على الرجوع. يعني كونه تصرف ودبره. هذا يدل على الرجوع عن الوكالة. الكتابة هذا يدل على الرجوع
الوكالة قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وكل زيدا قال اذا دخل رمضان فطلق زوجتي ثم بعد ذلك بعد يوم جامعها هنا وجد ما يدل على الرجوع هاي الوكالة فنقول تبطل وكالة الوكيل. الخلاصة من هذه الامثلة
اختصرها المؤلف قال وبما يدل على الرجوع من احدهما يدل على الرجوع من احدهما من الموكل او الوكيل. وما تقدم امثلة فاذا وكل في تطبيق زوجته ثم وطئها هذا دليل على انه رجع الوكالة
او وكل في عتق رقيقه ثم كاتبه او دبره هذا دليل على انه رجع عن الوكالة. قال رحمه الله وينعزل الوكيل بموت موكله يتقدم وانها تبطل كلها بالموت. وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة
الوكيل ينعزل بالفسخ بفسخ الموكل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة. عقد الوكالة من العقود الجائزة  ينفسق بعزل الموكل باتفاق الائمة لكن الائمة يختلفون هل يشترط بصحة العزل والفسق علم الوكيل او لا يشترط
المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي. وعند ابي حنيفة ومالك لا ينعزل الوكيل الا بالعلم لا بد من علم الوكيل لا ينعزل الا بالعلم
نعم المؤلف يرى انه ينعزل وان لم يعلم الوكيل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة وله ان يرجع اما فذهب اليه الحنفية والمالكية انه لابد من العلم وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
لان الوكيل قد يتصرف وهو لا يعلم قد يتصرف تصرفات ظارة وهو لا يعلم وقد يوكل مثلا  البيع او في العتق او في القصاص او في التزويج ثم يحصل سفك للدم الحرام اذا رجع وهو لم يعلم. يحصل ايضا وطأ للفرج الحرام. مثلا
في ان يزوج موليته ثم فسخ والوكيل لم يعلم وذهب وزوجها  حصل الوطء الوط هنا لا يجوز لان الوكالة على ما ذهب اليه المؤلف تكون باطلة. او مثلا وكله في القصاص
القصاص لولي الدم اذا كان يحسن القصاص ان يستوفيه بنفسه او ان يوكل فاذا وكل ثم بعد ذلك عفى او رجع عن الوكالة ابطل الوكالة فاقتص حينئذ يكون اقتص في شيء لا يملكه
وعلى هذا نقول بان الفسق اذا فسخ الموكل لا يتم الفسق الا مع علم الوكيل. اما قبل علم الوكيل فان الفسخ لا يصح قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم اذا وكله مثلا في ان يبيع السيارة او اعطاه دراهم مثلا عشرة الاف
يشتري بها سيارة. ثم اتصل عليه وقال لا تشتري سيارة هذه الدراهم تكون امانة بيده بمعنى انها ان تلفت لا ضمان عليه الا مع التعدي او التفريط قال فصل وان باع الوكيل بانقص
عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما ما قدره له صح وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح
قول المؤلف رحمه الله وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل. او عن ما قدر له. هاتان مسألتان المسألة الاولى ان يعين الوكيل ثمن الموكل. ان يعين الموكل الثمن في البيع والشراء
قال بع السيارة بعشرة الاف او قال اشتر سيارة بعشرة الاف ثم بعد ذلك الوكيل يخالف الوكيل يخالف وهنا يضمن كما ذكر المؤلف رحمه الله هو قول جماهير العلماء المالكية والشافعي والحنابلة ما دام انه عين لانه خالف
وسبق ان ذكرنا ان تصرفات الوكيل مقيدة بالشرط اللفظي فان لم يكن فبالشرط  فاذا خالف فانه يظمن. هذا اذا عين قال بع بعشرة او اشتر بعشرة الحالة الثانية اذا لم يعين قال اشتر سيارة
او بع السيارة الوكيل ذهب واشترى السيارة في اكثر من ثمن مثل يعني ثمن المثل ولنفرض ان ثمن المثل عشرة الاف واشتراها باحد عشر اذا كان شيئا يتقابل به الناس كمئة ومئتين هذا يعفى عنه. لكن في شيء لا يتغابن عنه عليه الناس
يعني بعشرة الاف شرها باحدى عشر او او باثني عشر الفا لا يتقابل فيه الناس فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن  وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية الحنفية يقولون لا يظمن
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان احتاط واجتهد فانه لا ضمان عليه وان لم يحتط ويجتهد فانه يضمن. وهذا القول هو الصواب  يتلخص لنا اذا باع باكثر من اذا باع باقل من ثمن المثل
يعني ثمن مثل اثنى عشر باع بعشرة او اشترى باكثر من ثمن مثل ثمن مثل عشرة اشترى باثني عشر الامور اللي تغابن فيها الناس هذي يعفى الوكيل لكن في هذه الامور التي لا يتغابن فيها الناس
هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه يضمن وهذا قول اكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني انه لا يضمن فوق الحنفية قال شيخ اسلام انه اذا اجتهد واحتاط فانه لا ضمان عليه. وهذا القول هو الاقرب
نقول اه اذا اجتهد واحتاط فانه لا يظمن لكن اذا ظهر منه التسرع والتفريط فانه يضمن قال رحمه الله وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد
تباعه لغيره لم يصح. اذا قال بع السيارة لزيد او بع السيارة مثلا للمعرض الفلاني او التاجر الفلاني ونحو ذلك ذهب وباعة لغير المعرض الفلاني او لغير التاجر الفلاني هل يصح او لا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح توقفا على لفظ الموكل
الرأي الثاني انه ينظر الى قصد الموكل. ما ما المقصود من تعيين زيد هل قصد الموكل الا يقبل؟ فينظر هل غبن او لا؟ او قصده عين زيد لكونه يريد ان يريد ان يبر زيدا
في هذه السلعة ونحو ذلك اذا كان قصد المؤلف الموكل عين زيد فتصرفه لا يصح لكونه خالق اذا لم يكن هذا قصده وانما قال بع على زيد او بيع على المحل الفلاني او المؤسسة الفلانية. ونحو ذلك الى اخره. فهذا
نقول بانه ما دام انه لم يقبل فانه فانه يصح لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفع ونسيه لم يضمن
وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ظمن  يقول لك المؤلف رحمه الله من امر بدفع شيء الى معين ليصنعه ولنفرض انه وكل في دفع هذا البر الى خباز لكي يخبزه او هذا الطعام الى طباق لكي يطبخه
هذا الثوب الى غسان لكي يغسله المؤلف رحمه الله الى معين يعني الى المكان الفلاني وذهب ودفعه الى المكان الفلاني الى هذا الخباز الطباخ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نسي الموكل نسي والوكيل نسي. فيقول لك المؤلف رحمه الله
لا يظمن وان اطلق المالك قال ادفعه الى خباز او الى طباق ولم يعين فدفعه الى من لا يعرفه ظمن  دفعه الى خباز لا يعرفه يعني خباز ليس لهم مكان معين
او مثلا غسان ليس له مكان معين او عامل ليس له مكان معين لا يعرف ليس له مكان يعرف به فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يضمن لانه امين. والامين اذا تعدى او فرط يضمن
هنا انه فرط ما دام ان المكان محل هذا العامل يعني وجد انسانا في السوق واعطاه اياه لكي يخبزه او لكي يطبخه ولم يكن له مكان معلوم يرجع اليه. لو كان له مكان معلوم يرجع اليه ثم نسي هذا لا
لكن ليس له مكان معلوم. علامة يهتدى اليه فيها. المهم انه فرط فاذا فانه يضمن قال والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف انه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد
امينا سبق ان ذكرنا ضابط الامناء وان ضابط الامناء ان كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين
والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فقال لك ما تلف بيده بلا تفريط اذا اعطي دراهم لكي يشتري سلعة ثم بعد ذلك هذه الدراهم سرقت او ضاعت
او اه تلفت احترقت او نحو ذلك الى اخره فنقول بانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى وفرط كما سلف ويصدق بيمينه في التلف لو قيل له وكل مثلا في بيع السيارة فباع السيارة اين الثمن؟ فقال الثمن تلف سرق
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القول قوله وان الثمن سرق ولا يضمن ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لكن لابد من يمينه وايضا يقبل قوله في التلف ويقبل قوله انه لم يتعدى ولم يفرط لان هذا
الامانة والا ما الفائدة ان نجعله امينا؟ يعني مقتضى الامانة ما دمنا اتمناه على هذا المال فنأتمنه ايضا  على دعواه في التلف ونفي التعدي والتفريط قال لك وانه اذن له في البيع مؤجلا. يعني لو وكل مثلا في بيع السيارة فباعها بثمن مؤجل
وقال الموكل لم اذن لك في البيع بثمن مؤجل. قال الوكيل بل اذنت نقول القول قول الوكيل من قول قول وكيل ما لم يكن هناك بينة او عادة تخالف قول الوكيل
فاذا كان هناك عادة او قرائن تؤيد قول احدهما يرجع اليه. او بينة ترجع اليه. اذا لم يكن شيء من ذلك فان القول قول الوكيل لان هذا هو مقتضى الامانة
او بغير نقد البلد لو باع بالجنيهات ونقد البلد هو الريالات قال بان الموكل قد اذن لي. قال موكل لا لم اذن له يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول الوكيل لان هذا مقتضى الامانة
قال وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل  كما تقدم المؤلف رحمه الله يرى ان الوكيل امين وانه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لكن بقينا في الرد
هل يقبل قوله او لا يقبل قوله وقال لك كلام المؤلف ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدعي الرد لورتة الموكل توفي الموكل وجاء ورثة الموكل قالوا اعطنا ثمن السيارة. موكله موكل مورثهم
في ان يبيع السيارة باع السيارة اذ جاء ورثة الموكل يقال للوكيل اعطنا ثمن السيارة قال بان ثمن السيارة قد رددته عليكم. قالوا لم ترده علينا ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل كلام
الوكيل في الرد الى ورثة الموكل. لماذا لان ورث الموكل لم يأتمنوه. الذي ائتمنه هو مورثهم الذي مات. اما هم ما ائتمنوه الاصل عدم الرد والرأي الثاني ان القول قول الوكيل
وليس الورثة لانه امين والقول بانهم لم يأتمنوه نقول صحيح هم لم يأتمنوه لكن انتقل الائتمان اليهم لما مات مورثهم انتقل المال وما يتعلق به من الائتمان اليهم الذي يظهر هو القول الثاني وان الوكيل انه يقبل قوله
قال لك او له وكان بجعل لم يقبل. هذا الامر الثاني ان يدعي الرد الى الموكل وكان متبرعا وكله ان يبيع السيارة وباع السيارة ثم بعد ذلك ادع الوكيل انه رد الثمن
الى الموكل وقال الموكل لم ترده المؤلف رحمه الله القول هنا قول الوكيل ما دام انه متبرع فالقول قول الوكيل لانه امين وهذا مقتضى الامانة الامر الثالث ان يدعي الرد الى الموكل وكانت الوكالة بجعل يعني قال بعث سيارة
ولك خمس مئة ريال لك واحد بالمئة ذهب وباع السيارة ثم طالبه الموكل بالثمن قال رددت الثمن اليك. قال الموكل لم ترد الثمن الي المؤلف رحمه الله يقول بان القول قول الموكل ما دام ان الوكالة بجعل
لانه قبض المال لحظ نفسه والرأي الثاني ان القول قول الوكيل وهذا هو الصواب قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه
وان ادعى موته وانه وارثه وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف ان انه لا يعلم انه وارثه ولم يتبعه من عليه حق ادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه
لم يلزمه دفعه اليه. سورة المسنة  زيد اتى الى عمرو وقال بان صالحا وكلني ان اقبض حقه منك زيد يقول لعمر صالح يريد منك الف ريال دين وصالح وكلني في ان اقبض
حق الصالح منك يا عمرو قال عمر انت صادق انا ما اكذبك انت صادق انت صادق وانه وكلك صالح وكلك في ان تقبض حقه مني  يصدقه ومع ذلك لا يلزمه ان يدفع اليه
صادقا اصدقك انك وكيل انا لا اكذبك انت عدل ولا اكذبك مع انه يصدقه يقول لك المؤلف لا يلزمه ان يدفعه لمدعي الوكالة لان الانسان لا يلزمه ان يقضي الحق
لا يلزمه ان يقضي الحق من غير من من باشره بالحق ولان هذا الوكيل قد يكذب ويقول انا اصدقك لكن هذا الوكيل قد يكذب فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال انت صادق في ادعائك للوكالة لم يلزمه ان يدفعه اليه. لانه بامكانه ان يدفعه
الى من باشره بالتزام الحق ولان ان هذا المدعي الوكالة قد يكذب هذا اذا صدقه طيب ان كذبه قال تكذب ان تدعي الوكالة وانت كاذب هل يلزم باليمين وانه كاذب قال الفقهاء يقولون ان كذبه لا يلزم باليمين. وان صدقه
لا يلزمه ان يدفع اليه مدعي الوكالات قال لك وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه. طيب اذا قال صالح مات
وانا وارثه. نعم انا وارثه فان صدقه قال صدقك انك وارثه هنا يجب عليه ان يدفعه اليه. لماذا؟ لان الحق انتقل اليه. اصبح هو الان المالك  فان صدقه يعني ادعى هنا لا يدعي الوكالة وانما يدعي انه وارثه
فيجب عليه ان يدفعه اليه. لان المال انتقل لهذا الوارث هذا اذا صدقه فان كذبه قال لك وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولا مدفع. قال تكذب لست لست
وارثا لهم لست وارثا لصالح الذي يريد مني حقا فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعرف انه انه لا يعلم انه وارثه. وحينئذ لا يلزمه ان يتبعه به. وحينئذ يحتاج الوالد الى القاضي في اه
مطالبته بحقه قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة شركة تقال شركة ويقال ويقال شركه والشركة في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح شركة في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق او تصرف
الشركة من حيث العموم نوعان اجتماع في استحقاق هذا لا يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا. هنا يبحث العلماء رحمهم الله  الجزء الثاني من التعريف اجتماع في تصرف وهي ما يسمى بشركة
العقود شركة العقود هذه انواع. فالشركة اجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع في الاستحقاق هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في هذا الباب. وانما مسائله منثورة في ابواب الفقه. امدنا
في استحقاق عين من الاعيان زيد وعمرو اشتريا قطعة ارض هنا الان يجتمعان ملكهما هما شركة مشاعة في هذه الارض هذه الارض او هذه الشركة تتعلق في احكام ما يتعلق بالشفعة اذا باع احدهما الى اخره الاحكام هذي منثورة في كتب الفقهاء رحمهم الله
او تصرف اه اجتمع في استحقاق عين من العين او منفعة من المنافع. مثلا استأجر دكانا هنا الان اجتمع في استحقاق هذه المنفعة او استحقاق تلك العين. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله وانما يبحثون الجزء الثاني. وهو الاجتماع في التصرف
يعني اجتماع في التصرف اجتمع في التصرف هو شركة العقود. شركة العقود هذه انواع. قال لك المؤلف رحمه الله  قال وهي خمسة انواع كلها جائزة. خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز له
تصرفه  اوسع المذاهب في الشركات او في انواع الشركات هم الحنابلة رحمهم الله اضيق المذاهب في انواع الشركات هم الشافعية. يعني الشافعية رحمهم الله كما سيأتينا ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال
جيراني فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم هذه شركة العنان هو النوع الاول من انواع الشركة وشركة العنان هذه جائزة بالاجماع الاجماع منعقد على جواز شركة العنان والعنان في اللغة
مأخوذ من عنا اذا ظهر اي ظهر له مشاركة الاخر  واما في الاصطلاح فهي ان يجتمع في المال والبدن من يجتمع في المال وفي البدن مثال ذلك المال كل منهما يدفع مالا ويفتحان محلا لبيع المواد الغذائية. او يفتحان معرضا لبيع السيارات
هنا الان هذه شركة ما دام انهم يجتمعان في المال وفي البدن. جميعا اه او يشتركان في المال والعمل من احدهما. هذا يدفع مثلا كذا وكذا من المال وهذا يدفع كذا
وكذا من المال ويعمل فيه احدهما. هذه ايضا لموضع خلاف بين العلماء. هل هي من العنان او من المضاربة؟ وعلى كل حال هي جائزة بالاجماع تلخص ان شركة العناد لها صورتان. الصورة الاولى ان يجتمعا في المال والبدن
الصورة الثانية ان يجتمع في المال والعمل من احدهما ويقول لك المؤلف شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح حسب ما يتفقان. نعم يكون الربح حسب ما يتفقان
وهذا بالاجماع يعني عندنا في قاعدة في الشركات ان الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والخسارة على قدر المال. هذي قاعدة الشركة الربح حسب الشرط لك النصف بالنصف لك الربع لثلاث ارباع
هنا الربح الخسارة على قدر الاملاك فمن له الثلث عليه ثلث الخسارة. من له الثلثان عليه ثلثا الخسارة الملك حسب الشرط يعني نشترك في هذه الشركة وانا لي اه ثلث الشركة وانته لك الثلثان الى اخره
