الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. احدها
العنان وهي للشركة اثنان فاكثر. فيما لم يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة. ولو لم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور الملايين
ولا يشترط خلقهما ولا الاذن في التصرف. الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا مع من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد
فهي فاسدة. وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. لكن يرجع كل على صاحبه باجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا
بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من لكي ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريك  فصل الثاني المضاربة وهي ليدفع ما له الى انسان ليتجر فيه. ويكون الربح
بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين الثاني ان يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول الثالث ان يشترطا للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة. ويكون
اجرة مثله وما حصل من خسارة او ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل الا بشرط. فان شرطت مطلقة
واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل اسمك المالك لن اخذ منه الا باذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قومه
والعامل امين بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. حتى ولو اقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الدرس ايها الاحبة يكون هو اخر درس في هذا الفصل  يوم الثلاثاء القادم اه يكون اختبار يكون هناك اختبار فيما تم شرحه خلال هذا الفصل
الثلاثاء القادم ان شاء الله سيكون هناك اختبار  يقيمها الاخوة المنظمون آآ هذا الدرس هو اخر درس في هذا الفصل فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. مم يقول المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الشركة  تقدم من الشركة يقال شركة ويقال شركة ويقال شركة على وزن سرقة ونعمة وتمرة وهي في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح فهي الاجتماع استحقاق او تصرف سبق ان بينا ان المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة المراد بذلك
الاجتماع في التصرف وهي شركة العقود وهل الافضل للمسلم ان يشارك او الافضل ان ينفرد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فقال بعض العلماء الافضل الشركة لما في ذلك من التعاون ولما جاء في الحديث القدسي
ان الله عز وجل قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر وقال بعض العلماء الافضل الانفراد لان السلام لا يعد لها شيء. والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا يختلف
اختلاف الاشخاص وقد يكون في حق بعضهم الشركة افضل وقد يكون في حق بعضهم انفراد افضل تقدم لنا شركة العنان قلنا بانها في اللغة مأخوذة من عنا يعن الى ظهر
لظهور مال كل من الشريكين للاخر وشركة العنان تقدم ان تعريفها ان ان يشترك في العمل والمال جميعا يشترك بدنان بماليهما. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وان اجتمع في المال وانفرد احدهما بالعمل فهل هي عنان او مضاربة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء
رحمهم الله ويظهر والله اعلم انها من العنان ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان الربح القاعدة في الشركة ان الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والوضيعة اي الخسارة على  الاملاك فيكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. يعني على حسب الشرط
لان الربح هو ناتج المال والعمل واذا كان كذلك فقد يكون احدهما اكثر مالا او اتقن عملا وحينئذ اذا شرط ان يكون له من الربح  اكثر فان له فان له شرطه
ولان هذا شرط في الشركة والمسلمون على شروطهم. الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة قال وشروطها اربعة ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق
الجنس هذا الشرط الاول قلك المؤلف رحمه الله الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين  من الذهب والفضة. المراد بالنقود الذهب والفضة. فلابد ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين
من الذهب والفضة من الذهب المضروب دنانير ومن الفضة المضروبة دراهم وعلى هذا لو كان رأس المال من غير النقدين كما هو في الوقت الحاضر اليوم رأس المال من الفلوس. من هذه العملات. اذا كان رأس المال ليس من النقدين
المضروبين فهل تصح الشركة او لا تصح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الشركة لا تصح وهذا لانه اشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة
وهذا ما عليه اكثر الفقهاء رحمهم الله الرأي الثاني انه يصح ان يكون رأس المال من الفلوس. وبه قال الامام ما لك رحمه الله تعالى  وهذا القول هو الصواب وعليه عمل الناس اليوم ويدل لهذا ان الاصل في الشركة الحل
الصحة الذين قالوا بانه يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين قالوا بان الذهب والفضة هي قيم الاثمان ووروش الجنايات  نعم اه واليهما المرجع في التقدير الى اخره. لكن هذا لا يمنع ان يكون رأس المال من
الفلوس. كذلك ايضا لو كان رأس المال من العروض فهل يصح ذلك او لا يصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح. فلو ان احدهما جعل زيارة تكون رأس مال الشركة والاخر
على دراهم او جعله سيارة فهل تصح الشركة او لا تصح الشركة؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشركة لا تصح لانه اشترط ان يكون رأس المال من الذهب والفضة
والرأي الثاني وبه قال الامام مالك رحمه الله ان هذا صحيح. هم يقولون لا تصح لان قيم العروظ مجهولة حينئذ يكون رأس المال مجهولا. وهذا لا يسلم. بل الصواب انه يصح لان اه نقول الصواب
في ذلك انه يصح قيم العروض غير مجهولة معروفة اهل الخبرة يعرفونها اه وحين اذ تقدر هذه تقدر بالذهب والفضة ونحو ذلك مما تقدر به والصواب في ذلك انه يصح ان يكون رأس المال من العروظ او من هذه الفلوس
او كذلك ايضا لو كان رأس المال دينا يعني احدهما يريد من شخص عشرة  وقال ما لي من الدين عند زيد يكون اه ما ادفعه في هذه الشركة. هل يصح ذلك او لا يصح؟ جمهور العلماء انه لا يصح
وارجح ابن القيم رحمه الله تعالى الصحة الصواب في ذلك بان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في العقود الحل والصحة. وعلى هذا نقول سواء كان رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة او من العروض او من العملات او من
ان هذا كله صحيح قال ولو لم يتفق الجنس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط اتفاق الجنس فلو دفع زيد دنانير وعمرو دفع دراهم صح ذلك والرأي الثاني ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى انه يشترط اتحاد الجنس
الصواب في ذلك انه لا يشترط وعليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى قال الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. يشترط ان يكون كل من المالين معلوما لانه اذا كان مجهولا لا يمكن الرجوع عليه الى اليه عند الفساق
شركة اذا فسخت الشركة كل سيرجع بماله. فاذا كان نصيب احدهما او نصيب كل منهما مجهولا لا يمكن الرجوع اليه عند فظ الشركة وفسخها وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم
وزن معلوم الى اجل معلوم. قال كي المعلوم وزن معلوم. فلا بد ان يكون رأس المال معلوما كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الثالث حضور المالين وعلى هذا لو كان المال غائبا على كلام المؤلف لا يصح. لو كان المال دينا لا يصح
وهذا سبق ان تكلمنا عليه وقلنا بان اكثر العلماء قالوا بانه يشترط نعم يقال بانه آآ اذا كان رأس المال دينا لا يصح. وابن القيم رحمه الله رجح ان هذا جائز ولا بأس به
لان لان مقصود الشركة هو العمل بالمال والبدن حصول الفائدة فائدة الربح الى اخره وهذا يحصل سواء كان رأس المال حاضرا او كان غائبا او كان دينا او كان عرضا او كان ذهبا او فضة
الى اخره  صحيح انه حتى ولو كان رأس المال غائبا او كان رأس المال دينا ان الشركة تصح. قال ولا يشترط خلطهما ولا ولا الاذن في  لا يشترط خلط المالين فلو كان له هذا لزيد
مال زيد قال اتفق زيد دفع مثلا عشرة الاف وعمرو دفع خمسة الاف واتفق ان زيدا يعمل بماله يفتح به محله. وان عمرا يعمل بماله الى اخره اتفق على ذلك ولم يخلط الماء صح ذلك. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للشافعية. فان
يشترطون خلط المال لان اه مقتضى الشراكة الاختلاط فلا بد عندهم من خلط الملئ والصواب انه لا يشترط خلط الملايين لان بما سبق ان ذكرنا ان مقصود الشركة نعم ان مقصود الشركة هو العمل وتنمية المال وهذا يحصل ما اذا
اذا خلط المال او لم يخلطه قال ولا الاذن في التصرف لان عقد الشركة يقتضي الاذن في التصرف اصول العقد يقتضي الاذن في التصرف. فاذا تشارك على ان يبيع ويشتري فانه لا حاجة الى آآ
ان يستأذن احدهما الاخر بالتصرف بالبيع والشراء لان حصول عقد الشركة مقتض للاذن بالتصرف قال الرابع ان يشرط لكل منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر
هذا الشرط الرابع ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان يشرط لكل واحد من جزء معلوم من الربح. جزء معلوم مشاع من الربح
وقوله ان يشرط لكل واحد منهما. وعلى هذا لو كان الشرط لاحدهما لم يصح. فمثلا لو قال نعمل آآ هذا دفع دراهم وهذا دفع دراهم وقال نعمل فيهما او انت اعمل في المال
ولك الربح او لاحدنا الربح الى اخره لم يشرط الربح لكل واحد. وانما شرط الربح لاحدهما. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ان الشركة هنا لم تقم على العدل لابد ان تقوم على العدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع
من الربح لو كان الربح اتفق على ان الربح لاحدهما آآ لم يصلح. والرأي الثاني انه صحيح. وحينئذ يكون تبرعا من صاحب وهذا القول هو الصواب. وايضا يشترط ان يكون مجهولا. لو قال لك بعض الربح
اه نكون معلوم وعلى هذا لو قال لك بعض الربح وللبعض الاخر لم يصح ذلك. نعم. بل الشركة هنا فاسدة  لانه  اذا كان مجهولا هذا آآ درب من القرر ولانه يؤدي الى الخلاف والنزاع والشقاق. فلا بد ان يكون معلوم
تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف بشيء فليسئف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقال ان يشرط لكل واحد منهما جزء من الربح. قول من الربح
يخرج ما اذا شرط له جزءا من رأس المال لو شرط له جزءا من رأس المال اصبح الشرط هنا او اصبح شرط له شيئا معينا. ولا يصح ان يشرط في الشركة شيء معين
لان هذا يخالف لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون جزء مشاع معلوم من الربح لك ثلث الربح وهي الثلثاء لك الربع ولثلاثة الاربع. هنا يشتركان في المغنم والمغرم
فاذا كان الربح الف ريال واشترط هذا له الثلث وهذا له الثلثين هذا له ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون وهذا له الباقي اذا كان الربح ثلاثة الاف هذا له الف وهذا له الفان
يشتركان في المغنم وفي المغنم في الربح وفي الخسارة يشتركان فيه اذا كان جزء مشاع معلوم من الربح اما اذا كان جزءا من رأس المال اصبح نصيب احدهما معينا فمثلا لو قال لك عشرة بالمئة من رأس مالك
ورأس ماله عشرة الاف يعني يكون له من الربح. اه الف ريال قد تربح مئة الف لا يكون له الا الف ريال قد تربح الف ريال ياخذ الربح كله فلا يصح ان يكون التقدير من رأس المال. وانما يكون التقدير من الربح. جزء مشاع
ليس معينا من الربح لك النصف لي النصف لك الربع لثلاثة ارباع وهذا هو الذي دل له حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال كانوا يؤاجرون على المدينات
اقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانوا اذا دفع له آآ الشجر مساقاة يقول انا لي اللي على المدينات يعني اطراف الماء مقتبل الماء والباقي لك
فيسلم هذا اللي عنده الماء يسلم وتثمر ويهلك هذا هذا فيه ظرر هذا حصل له اذا قال لي انا ثمرة هذه الاشجار ولك الباقي الى اخره هذا ربح وهذا خسر
فلم تقم هذه الشركة على العدل وادى ذلك الى الخلاف والشقاق النزاع  هذا الشرط شرط مهم في الشركة وهي ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ان يشرط لكل منهما جزء معلوم مشاع من
لا من رأس المال وسبق ذكرنا ما يترتب على محترازات هذا الشرط قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر يعني المهم ان الربح على حسب الشرط
الربح على حسب الشرط لا على قدر رأس المال فقد يكون له نصف رأس المال لكن لا له الا الخمس وقد يكون اه اه اهله الثلثان ولا يشرط له الا الخمس والاخر له اربعة الاخماس. وقد
يكن له النصف ويشرط له نصف الربح المهم ان الشرط بالنسبة للربح اه اه ان الربح بالنسبة للشركة حسب الشرط لان قسمة الربح يختلف باختلاف العمل واختلاف المال. فقد يكون احدهما اكثر عملا
اتقن عملا واكثر خبرة في شرط له من الربح اكثر من الشريك الاخر ولو كان الشريك الاخر اكثر مالا المهم لا ينظر الى المال الى رأس المال وانما ينظر الى ما يتفقان عليه فقد يكون احدهما اكثر خبرة في
العمل بهذه الشركة في شرط له من الربح اكثر من بقية الشركاء او من الشريك الاخر قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين اذا فقد شرط من شروط الشركة فسدت الشركة
وهكذا كل عقد من العقود اه يفسد باختلال شرط من شروط صحته. طيب اذا فسدت الشركة وكان هناك ربح كيف نقسم الربح؟ قال لك المؤلف يقسم على قدر الملايين مثال ذلك
زيد له نصف المال له نصف الشركة وعمر له نصف الشركة الشركة هذه فسدت. لاختلال شرط من شروط صحتها هذه الشركة زيد له النصف ومع ذلك شرطنا له الثلث وعمرو
له النصف وشردنا له الثلثين. فسدت الشركة. كيف نقسم الربح؟ لا ننظر الى الشرط السابق يقسم الربح يقول المؤلف على قدر المالية فالذي له النصف يختار النصف والذي له النصف الاخر يخدم نصف هذا اخذ نصف الربح مع ان
شرط له الثلث وهذا اخذ النصف مع انه شرط له الثلثان ويقول لك اذا فسدت الشركة ومثل ذلك يقال في الموسيقات في المسارعات في المضاربات الى اخره اذا فسدت لا يقسم الربح على حسب الشرط وانما يقسم الربح على حسب الملك على حسب قدر المال. فاذا كان لك نصف المال
نصف الربح وهكذا. حتى وان لم يشرط لك الا الخمس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله لا ما يشرط له آآ على قدر المال وانما يشرط يقسم الربح
بان يكون لكل منهما نصيب المثل. نعم نصيب المثل. فمثلا هذا العامل اه او هذا الشريك لو اشترك في لو عمل في هذه الشركة بهذا العمل الذي قدمه وهذا المال
الذي قدمه كم يأخذ في اعراف الناس يأخذ مثلا نصف يأخذ الربع الى اخره نعطيها النصف نعطيها الربع الى اخره شيخ الاسلام يقول لا يقسم على قدر الاموال وانما له نصيب المثل. ينظر مثله آآ كم يستحقه
من هذه الشركة فيعطى آآ من الربح ما يستحقه وهذا القول هو الصواب لانه هو هو الاقرب للعدل. فهو دخل على انه دخل على انه اه شريك. وانه بهذه الشركة على ان له اه اه من الربح على حسب عمله وماله
قال رحمه الله تعالى الربح على قدر المالين لا على ما شرط لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله نقسم الربح على قدر المال على قدر الاملاك
وايضا كل واحد من الشريكين له اجرة على الشريك الاخر فاذا كانت مثلا اجرته في الشهر تساوي الف ريال يرجع بنصف هذه الاجرة لانه عمل آآ بهذه الشركة عمل بهذه الشركة وتبين ان هذه
شركة فاسدة فله اجرة المثل. لكن ما يرجع الاجرة كاملة لان نصف الاجرة هذه قبل العمل بماله والنصف الاخر مقابل العمل بمال شريكه. فيأخذ نصف الاجرة. وعلى هذا يقسم الربح على قدر الاموال ويرجع كل واحد منهما على
الشريك الاخر بمقدار نصف اجرته. فاذا كانت اجرته في الشهر الف يرجع على الشريك بخمس مئة. هذا اجرته في الشهر الفان على شريكه بالف ريال وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام وان كل واحد منهما له نصيب
المثل وليس اجرة المثل او يقسم الربح انا قد المالين قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او تفريط الشركة والمضاربة الى اخره. يعني كما تقدم نشرنا الى ذلك ان الامانات لا ضمان فيها
لا يضمن الامين الا بالتعدي او التفريط وذكرنا ان الامين هو الذي قبض المال باذن الشارع او باذن المال قبض المال باذن الشارع وباذن المالك. فمثلا الشريك قبض مال الشركة
ما له آآ الامر فيه ظاهر. لكن بالنسبة لما لشريكه قبضه باذن شريكه فهو امين عليه فاذا تلف مال الشركة تحت يده ولنفرض ان ان الة من الالات تلفت تحت يده او ان مركبة من المراكب تلفت تحت يدهم
فانه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط سواء كان العقد صحيحا اكتملت فيه شروط الصحة او كان العقد فاسدا اختل فيه شرط من شروط الصحة لانه قبض هذا المال باذن مالكه فهو امين عليه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط
وقل مثل ذلك في شركة المضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة الى اخره هذه كلها قبضها باذن مالكها فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط سواء كان العقد صحيحا او كان العقد
قال رحمه الله ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم يفعل كل ما فيه حظ للشركة هذا ضابط هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يملكه كل واحد من الشركاء
ما هو حدود تصرف كل واحد من الشركاء في الشركة؟ مثلا هذا زيد وعمرو افتتح بقالة لبيع المواد الغذائية او افتتح مكتبة لبيع الكتب. ما الذي يملكانه؟ هذه ذكر تحته الفقهاء فروعا كثيرة
هل يملك ان يبيع بثمن مؤجل الشريك او لابد ان يملك بان يبيع بثمن حاضر؟ هل يملك ان يبيع بعرض؟ مثلا يبيع الكتب هل له ان يبيع الكتاب؟ بكتاب او لابد ان يبيع بنقد
هل يملك ان ان يبيع آآ نعم نسيئة يعني بثمن مؤجل اه هل يملك ان يقيل او لا يملك ان يقيل هل يملك ان يتبرع من مال الشركة؟ او لا يملك ان يتبرع بمال الشركة؟ هل يملك ان يحيل ان
يحتال يعني اه اه لو انه اه احيل هل يملك احتال او انه لا يحتال هذه مسائل كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى والظابط في ذلك الظابط في ذلك نقول يرجع الى الشرط اللفظي
اذا كان بين الشركاء شرط اللفظ تحدد تصرف كل واحد من الشركاء فانه يرجع اليه. المسلمون على شروطهم اذا لم يكن في ذلك شرط اللفظ نرجع الى الشرط العرفي نرجع الى الشرط العرفي
فاذا كان هناك عرف ان عرف الناس انهم يبيع بثمن مؤجل انه يبيع بعرض انه يتبرع بالامور اليسيرة الى اخره. آآ اذا كان هناك عرف نرجع للشرط العرفي اذا لم يكن في ذلك ينظر الى ما هو الاحد للشركة. ان كان التصرف هذا فيه حظ للشركة صح. اذا لم
فيه حظ للشركة فانه لا يصح. ولهذا قال لك ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم. ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. فالترتيب ان كان هناك شرط اللفظي رجعنا اليه ان لم يكن نرجع الى اعراف التجار
فالشرط العرفي كالشرط اللفظي والعادة محكمة. اذا لم يكن شيء من ذلك ننظر الى التصرف هل هو لحظ الشركة او لا قال رحمه الله تعالى فصل الثاني المضاربة هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي شركة المضاربة والمضاربة مأخوذة من الظرب
وهو الظرف في الارض وهو السفر وقطع المسافة  ومن ذلك قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واما في الاصطلاح فهي دفع مال  لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح. دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح
فيدفع مثلا عشرة الاف لزيد يعمل فيها زيد يفتح محلا تجاريا ويعمل فيه ويتفق المالك والعامل على ان يعطيه آآ العامل آآ ربع الربح خمس الربح ثلث الربح حسب ما يتفق
سبق ان ذكرنا ان الربح حسب الشرط وان الملك حسب الشرط وان الخسارة على قدر الاملاك حسب ما يتفقان عليه. سبق ان ذكرنا ايضا انه يجب ان ان تقوم الشركة العدل
وذلك بان يشرط لكل منهما جزء مشاح معلو من الربح او قول العلماء مشاع يخرج المعين. وقوله من الربح يخرج رأس المال. فلو كان جزءا من رأس المال اصبح معينا
المعلوم يخرج المجهول. ولكل منهما يخرج ما اذا شرط الربح لاحدهما او سبق الكلام على هذه المسائل قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان
قال وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. تقدم الكلام عليه مقدما ذكرنا اه اذا كان رأس المال من العروض من الفلوس من الديون ان الصواب في ذلك
ان ان هذا كله صحيح قال الثاني ان يكون معينا معلوما. ايضا تقدم انه اشترط ان يكون رأس المال معلوما. وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ولا يعتبر
قبضه بالمجلس ولا القبول بيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط قبض رأس المال في المجلس ولو اتفق زيد وعمرو على ان يعطيه زيد يعطي عمرا عشرة الاف ريال يعمل فيها
الربح بينهما مناصفة او اه اثلاثا الى اخره لم يقبض العامل لم يقبض رأس المال من المالك في المجلس وانما قبضه بعد يوم او يومين الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح اذ اذ لا دليل على انه يشترط القبض
وسبق ان ذكرنا قاعدة القبظ في العقود لا يشترط يعني القبظ لصحة العقود لا يشترط الا في عقد فقط في عقدين فقط يشترط القبض. ما عدا ذلك لا يشترط القبض
العقد الاول عقد السلم لابد من قبض رأس المال في المجلس العقد الثاني عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة. عندما تبادل ربويا بربوي اتفق معه في العلة هنا يشترط قبض رأس آآ قبض العوظين في المجلس فعندما تبادل
اه ريالات بجنيهات او ذهب بفظة او بر بشعير. هنا يتفقان في العلة فلا بد من القبظ في اه المجلس. ما كذلك لا يشترط القبر. ايضا يقول كالقبول العامل لو انه قبل بعد يوم او يومين الى اخره صح ذلك
قال الثالث ان ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح ودليل ذلك كما تقدم حديث رافع ابن رضي الله تعالى عنه قال فان فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل اجرة مثله
وهذا ما ذهب اليه المؤلف اذا اختل شرط من شروط الشركة يقول لك المؤلف رحمه الله شركة فاسدة طيب الان الشركة وهي فاسدة العامل ربح العامل اشتغل وربح ولنفرض انه ربح عشرة الاف
يقول لك المؤلف رحمه الله كيف نقسم الربح؟ قال لك للعامل اجرة المتر كم اجرة المثل هو ربح الان خلال شهر عشرة الاف اجرة المثل للعامل الف ريال. نعطيه الف ريال
مع ان هما اتفقا مناصفة لو كانت الشركة صحيحة كان للعامل خمسة الاف لكن يقول لك المؤلف العامل هنا يأخذ اجرة  لانه عمل مال الغير فيكون له اجرة مثل واما الشركة الان اصبح وجودها كعدمها لكونها فاسدة
والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العامل له نصيب المثل وليس له اجرة المثل فمثلا لو كان الربح مجهولا. قال لك بعض الربح ولي البعض الاخر
الشركة هنا فاسدة. فنقول العامل ليس له الاجرة العامل له نصيب مثل على كلام المؤلف نعطيه الفا. لكن على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ندري قد نعطيها النفس قد نعطيها اكثر اقل. مثل هذا العامل اذا عمل بهذا المال لمدة شهر وش يستحق
النصف نعطيه خمسة الاف. يستحق الثلثين نعطيه سبعة الاف. يستحق الثلث نعطيه ثلاثة الاف وثلاث مئة وهكذا. فله نصيب وليس له اجرة المثل وهذا هو الصواب لان العامل لم يدخل على انه اجير. وانما دخل على انه شريك وانه عامل في
شركة المضاربة. قال رحمه الله تعالى وما حصل من خسارة او ربح فللمالك نعم وما حصل من خسارة او ربح فلمالك يعني يقول لك المؤلف رحمه الله في اذا فسدت الشركة العامل له اجرة المثل وان كانت ان كان هناك ربح
المالك وان كان هناك خسارة فهو على المالك. قال رحمه الله وليس للعامل شراء منيع على رب المال لان هذا ليس فيه حظ للشركة ومن هو الذي يعتق على الانسان كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ملك ذا رحم محرم منه اعتق عليه
من من ملك ذا رحم محرم. فمثلا اذا ملك عمه عتق عليه لكن اذا ملك ابن عمه لم يعتق عليه وعلى هذا العامل ليس له ان يشتري عم المالك اذا اشترى عم المالك عتق على المالك وحين اذ لا يكون في ذلك حظ الشركة فيقول لك لا يملك
ذلك العامل قال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. لو فعل العامل وشرى رحم للمالك عتق هذا الرحم لان الشارع يتشوف الى العتق ولهذا العتق بني على السرايا والتغريد. فيعتق ويضمن
آآ العامل الثمن. يعني يضمن العامل الثمن للمالك حتى ولو كان لا يعلم جاهلنا. وجد شخصا يباع فاشتراه فاذا هو عم المالك. يقول عتق عليها الان وتضمن الثمن وهذا ما ذهب اليه المؤلف العلة في ذلك هي ام يقولون بان العتق مبني على السرايا والتغليب وينفذ
او نفوذه شديد ولهذا هو مبني على السرايا والتغليب والشارع يتشوف الى العتق والرأي الثاني ان ان العامل اذا كان لا يعلم انه آآ داره انه ذو رحم من المالك انه لا يعتق. نعم انه لا يعتق او نعم الرأي الثاني انه اذا كان لا يعلم
انه لا يضمن انه لا يضمن وحينئذ اذا اشتراه وهو جاهل يعني يجهل اه تم الملك الان للمالك فيعتق ولا عليه لانه معذور بالجهل. وهذا القول هو الصواب قال رحمه الله ولا نفقة للعامل الا بشرط
يقول لك المؤلف لا نفقة للعامل يعني العامل هل له آآ نفقة من طعام وشراب ولباس من الشركة او ليس له ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله العامل يختص بما شرط له من الربح
لا نفقة له الا بالشرط. انشرط. قال للنفقة لي الطعام والشراب. او اللباس او نحو ذلك فالمسلمون المسلمون على شروطهم. او مثلا شرط نفقة السفر الى اخره. فالمسلمون على شروطهم. اذا
لم يكن هناك شرط فانه لا يستحق لان الاصل عدم الاستحقاق. قال فان شرطت نفقته واختلف فله نفقة مثل عرفا من طعام وكسوة يعني اذا شرطت نفقة العامل اشترط على المالك. قال لي النفقة
الطعام والشراب يحتاج يوميا الى عشرين ريال او الى ثلاثين ريال فيما يتعلق بالطعام محتاج في الشهر الى مئة ريال فيما يتعلق بالكسوة ثم اختلف اختلف في قدر هذه النفقة المشروطة وما يتفقان الان
على اشتراط النفقة لكن يختلفان في قدرها. قال لك المؤلف رحمه الله يرجع الى نفقة مثله عرفا وهذا هو صحيح ماذا ماذا ذهب لي المؤلف؟ الا اذا كان هناك بينة. فان كان هناك بينة نرجع الى البينة. اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى القرائن
القرائن هي ما دل عليه العرف. لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فاذا قال مثلا هذا النفقة اه في الشهر اه خمسون وقال عامل مئة الى اخره نرجع الى نفقة العرف
الى مثله كم يأخذ؟ هل يأخذ خمسين او يأخذ مئة او يأخذ سبعين الى اخره نرجع الى نفقة العرف؟ قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة المالك لا الاخذ منه الا باذن
نعم يقول لك المؤلف العامل يملك حصته من الربح بظهوره. ظهر الربح باع واشترى. ثم بعد ذلك ظهر ان آآ السلع الان تساوي اكثر مما اشتريت به. هذه السلع تساوي اكثر
مما اشتريت به فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هل العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح او لابد من القسمة. نعم او لابد من القسمة وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
وفر عليها تفريعات يعني فر عليها مسائل فر عليها مسائل فهل العامل ملك بظهور الربح او ملك قسمة الربح قال لك المؤلف رحمه الله يرى ان العامل ملكة بحصول الربح وان لم يقسم
والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه ملك بالقسمة انه لا يملك الا بالقسمة. نعم لا يملك الا بالقسمة. فهذان المذهب انه بمجرد الظهور والرأي الثاني انه بمجرد القسمة وهذا يتفرع عليه مسائل ومن المسائل المتفرعة عليه ما يتعلق بالزكاة يعني
يعني هل يجب على العامل ان يزكي بناء على انه ملك بالظهور او لا يجب عليه بناء على انه لا يملك الا الى اخره هناك مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه آآ القواعد
قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الا اخذ منه الا باذن. يعني يقول لك المؤلف مع انه ملك العامل يعني ملك حصته من الربح بظهور الربح لكن لا يملك ان يأخذ نعم لا يملك
ان يأخذ من الربح الا باذن الشريك وذلك ان الربح وقاية لرأس المال  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى لا الاقدم منه الا باذن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يملك
العامل ان يأخذ من الربح شيئا الا باذن المالك وذلك ان الربح وقاية لرأس المال. فمثلا لو انه عمل العامل ثم ربحت الشركة عشرة الاف ريال. ثم عمل مرة اخرى ثم حصل خسارة
نقول هذه الخسارة تكون على الربح ولا تكون على رأس المال ولهذا لا يملك العامل ان يأخذ شيئا الا باتفاقهما لابد ان يتفقان على قسمة الربح ما دام ان العقد لا يزال
لابد ان يتفقان على قسمة الربح لان المالك قد يرفض ان يقسم الربح لكي يكون الربح وقائي لرأس المال. فهنا مثلا رأس المال خمسون الف. الربح الان عشرة الاف عمل مرة اخرى
خسرت تكون الخسارة على الربح. يبدأ بالربح الربح وقاية لرأس المال ولهذا قادك ما يملك ان يأخذ منه الا باذن المالك ان يتفق على على القسمة فاذا اتفق على ذلك وتقاسم ثم
حسنة خسارة تكون خسارة على رأس المال. اما ما دام ان الربح موجود فالربح وقاية لرأس المال. قال رحمه الله وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته
وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ ثمنه اذا فسخت اه الشركة سواء اه تفاسخهما او كانت الشركة مؤقتة. مثلا اعطاه الدراهم لكي يعمل فيها لمدة سنة او سنتين الى اخره
فاذا فسخت الشركة ولا يزال المال عرظ او بعظ المال عرظ فانه يلزم العامل بتنظيف مال الشركة بمعنى ان يقلبها من العروض الى النقود الا اذا رضي المالك ان يأخذها عروضا كما لو كانت
فانه يأخذها لكن اذا لم يرضى فانه يجب على العامل ان يقلب رأس مال الشركة الى اه نقود قال لك وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه قال والعامل امين. يصدق بيمينه في قدر رأس المال
وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. العامل امين. لانه قبض المال باذن المالك يصدق بيمينه يعني في قدر رأس المال لو قال المالك دفعت لك عشرة قال بل دفعت تسعة فالقول قول
المالك العامل قال وفي الربح وفي عدم الربح قال ربحت كذا وكذا. ربحت عشرة يقبل قوله. قال لم اربح يقبل قوله للهلاك والخسران يقول مثلا  مال الشركة الفلاني خسر او هلك
يقبل قوله  حتى ولو اقر بالربح. يعني هو اقر بالربح ثم بعد ذلك ادعى الخسارة. نعم فيقبل قوله لان لانه قد يربح ثم يخسر ولان هذا هو مقتضى الامين الامانة. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل اذا اختلف
في المشروب المشروط هو الثلث فقال العامل المشروط لك ايها المالك. وقال المالك المشروط لك ايها العامل قول قوله المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان القول قول المالك  وذلك ان العادة جرت
ان الشرط يكون للعامل العادة جرت يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل  يعني آآ اذا كان هناك شيء جزء مشروط ثم اختلف لمن المشروط قال المالك لك وقال العامل للمالك
فهنا نقول الجزء المشروط للعامل لان هذه العادة العادة جرت على ان الشرط يكون للعامل الا اذا يكون هناك بينة طيب اذا قال العامل في الصورة السابقة يتفقان على الثلث وانه شرط الثلث
لكن يختلفان لمن هو فنقول العادة جرت على ان الشرط للعامل الا اذا كان هناك بينة. هنا اختلف في قدر المشروط المالك قال الربع العامل قال الثلث المالك يقول شردت لك الربع
والعامل يقول شردت لي الثلث. يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول المالك. لان القاعدة المذهب ان القول قول الغارم  والرأي الثاني اذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن
فاذا كان مثل هذا الشخص لا يعمل الا بالثلث فهذه قرينة على صدق قوله ان يكون القول قول العامل. فان لم يكن هناك بينة ولا قرائن اذا لم يكن هناك بينة ولا قرائن الى اخره فان القول قول المالك كما تقدم
لانه يتفقان على الربع ويختلفان في الزائد العامل يدعيه والمالك ينكره لابد من البينة قال رحمه الله تعالى فصل الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. الوجوه
جمع وجه والوجه هو القدر والشرف والجاه وذلك ان يكون هناك شخصان او اكثر لا مال لهما لكن لهما عند الناس جاه وقدر وشرف فيأخذان من الناس اموالا سلعا في ذممهما يعني يشتريان من الناس
اموالا في الذمة مثلا يشتريان من الناس خمسين سيارة في ذممهما او مئة كيس من الرز في ذممهما ثم بعد يعملان فيه يبيعان ويشتريان هذه هي شركة الوجوه الوجوه يكون هناك
من الناس من له جاه وقدر وشرف ولا مال معهما فيشتريان او يأخذان من الناس سلعا في ذممهما ويعملان فيه الملك حسب الشرط والربح حسب الشرط فاذا اتفق على ان احدهما له الثلثان والاخر له الثلث صح
وان الربح هذا له اه عشرون بالمئة من الربح وهذا له ثمانون بالمئة من الربح صح ذلك وشركة الوجوه المؤلف رحمه الله يرى انها جائزة وهذا ايضا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعند مالك والشافعي انها غير جائزة. الذين قالوا بالجواز لان الاصل في المعاملة
الحلم ولانها عبارة اه عن وكالة وكفالة تجمع بين الوكالة والكفالة فكل من الشركين او من الشركاء كثير على الاخر يكفله عند صاحب الدين وايضا كل منهما وكيل عن الاخر في العمل بمال الشريك الاخر
وهي تجمع بين الكفالة كل واحد منهما كفيل للاخر وتجمع ايضا الوكالة بالنسبة للعمل في مال الشريك الاخر والوكالة والكفالة كلاهما جائزة فالمذهب مذهب الحنفية انها صحيحة وعند المالكية والشافعية انها لا تصح. والصواب في ذلك
انها صحيحة قال ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. فاذا كان هذا له الثلث وهذا له الثلثان ثم خسر  ثلاثة الاف فصاحب الثلث عليه الف وصاحب الثلثان عليه الفان. قال الرابع شركة الابدان. وهي ان يشترك
فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد شركة الابدان لها صورتان شركة الابدان لها صورتان آآ السورة الاولى ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح وهذا هو المذهب ومذهب المالكية مجوزون آآ
هذه الصورة من شركة الابدان. يعني يخرجان للصيد الصيد من البحر مثلا او من النهر او اه لجمع الحطب من الصحرا صيد الطيور ونحو ذلك ويشتركان يرزق الله عز وجل فهو بينهما. والربح كما تقدم حسب الشرط
انت تشارط مناصفة او مثالثة فالامر اليهما هذه جائزة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. ومذهب الشافعي وقد وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصورة الثانية قال لك
او يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم يشتركا وهذه آآ جمهور العلماء على جوازها خلافا للشافعية. فالشافعية رحمهم الله تعالى هم اضيق الناس. فيما يتعلق بالشركات خلافا الحنابلة فهم اوسع الناس فيما يتعلق بانواع الشركة
وهل يشترط اتحاد الصنايع او لا يشترط المؤلف لا يشترط اتحاد الصنايع عند المالكية يشترط اتحاد الصنايع والصواب انه لا يشترط فمثلا النجارون  النجارون يخرجون للعمل. يعملون في هذه العمارة نجارة. وما يرزق الله عز وجل فهو بينهما حسب الشرط
وقد تختلف الصنائع هذا نجار وهذا حداد وهذا بناء وهذا صباغ الى اخره ويشتغلون. وما يرزق الله عز وجل فهو بينهما وقد يكون هذا طبيبا وهذا قد يكون هذا طبيبا ويكون هذا مهندسا الى اخره
المهم سواء اتفقت الصنائع او اختلفت الصنائع فهذا كله جائز لان الاصل في ذلك يا من اصل في ذلك الحل والصحة وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
قال لك او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل من الاعمال يتقبلانها في ذممهما يعني تكفل للناس بهذا العمل آآ وقد يشتغل قد يكون في مصنع صغير او في ورشة او نحو ذلك. وما يرزق الله عز وجل يكون بينهما هذا جائز. كما
ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذا النوع الخامس والاخير من انواع الشركة. وهي شركة المفاوضة. المفاوضة في اللغة
اه من التفويض وهو الاهمال واما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله يعني شركة المفاوضة اجمع كل انواع الشركة السابقة يشتركان شركة عناد بالمال والبدن ويشتركان ايضا شركة ابدان
يعني هما يعملان بالمال وايضا ما يجمعان من مباح فهو بينهما. ايضا ما يتقبلان من الصنائع فهو بينهما. ايضا احدهما بالمال او يعمل احدهما بالمال الى اخره شركة المال اه شركة المفاوضة تجمع
اه كل انواع الشركة السابقة. لكن يشترط العلماء رحمهم الله تعالى الا يدخل فيها كسبا نادرا. الكسب النادر كوجدان لقطة او ميراث او نحو ذلك. يقولون بان هذا لا يصح
اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالمشهور من المذهب ان شركة المفاوضة انها صحيحة نشترك في العمل نشترك في المضاربة في كل ما يحصل الا اذا ادخل فيها آآ كسبا نادرا او
وغرامة يعني كسبا وغرامة نادرين فانه لا يصح كما اه اه يشترطون وهذه هذا النوع من انواع الشركة هو المشهور مذهب الامام احمد واكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجوزون هذا النوع من الشركة. نعم والاصل في ذلك
الحل. فشركة المفاوضة هذه تجمع كل انواع الشركة السابقة. قال رحمه الله تعالى ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. يعني يعطيه السيارة ويقول اعمل على السيارة ولك النصف ولي النصف او لك الربع لثلاث الارباع الى اخره
قال ومثله خياطة ثوب ونست غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع. هذا كله جائز. احصد الزرع ولك نصفه اه جذ الثمرة ولك ربعها آآ اغزل آآ القطن او الشعر هذا ولك نصفه الى اخره آآ
اه ارضع هذا القن ولك نصفه. اه انا لي دين عند زيد من الناس استوفه ولك نصفه يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا كله جائز بجزء مشاع منه قال وبيع متاع بجزء من ربحه. يعني بيع هذه السيارة ولك نصف الربع الربح
او ربع ربح ربحها الى اخره قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح دفع دابة
او نحو او نحو او نحل او نحوهما بمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. يعني قم على هذه الغنم ترعى هذه الغنم تسقي هذه الغنم اه تطعم تطعمها ولك نصفها
او مثلا هذا النحل لك نصفه الى اخره آآ قال لك بجزء منهما والنماء ملك لهما انما ملك لهما حسب قدر الاملاك. لا ان كان بجزء من النمأ كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو دفع
له الدابة بجزء من نمائها. لك نصف نمائها او النحل لك نصف عسله ولي النصف يقول لك المؤلف لا يجوز الصواب ان هذا جائز يعني سواء اذا دفع الدابة او النحل بجزء منه او بجزء من نمائه الصواب ان هذا كله
ولا بأس به لان الاصل في ذلك الحل
