الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والاجارة دربان الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء اقصاء صفات السلام وكيفية السير من هملاج وغيره. لا الذكورة والانوثة والنوع. وان كانت معينة اشترطت
معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف امي ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني على من
منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه ارضه وسمكه والته. والا يجمع بين تقدير المدة والعمل. كيخيطه في يوم. وكون العمل لا
فيشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة فلا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله. ويحرم اخذ الاجرة عليه
وتجوز الجعالة فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار. باصلاح
المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالون والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله. فصل والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت
متعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمجتر لم يعلم لم الفسخ او الامضاء والاجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتظع وهدم الدار
متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة مؤجر فلا شيء له. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. وان تعذر غير فعل احدهما كشرود مؤجرة وهدم الدار وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. وان هرب المؤجر وتركب هائمه
عليها المستأجر بنية الرجوع رجاء. لان النفقة على المؤجر كالمعير. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. تقدم لنا احكام المسقاة والمزارعة وتبين لنا ان الموساقات هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم من ثمره. وان المزارعة
هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع. وان المساقات تكون على الاشجار واما المزارعة فانما تكون على الارض. وسبق ان بينا كلام اهل العلم رحمهم الله الله تعالى في حكم المساقات والمزارعة وذكرنا ان اوسع المذاهب فيما يتعلق بالمساقاة والمزارع
مذهب الامام احمد وان اضيقها هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وتقدم لنا ما يتعلق بشرط المسقاة والمزارعة وان من اهم شروط المساقات والمزارعة ان تقوم هذه العقود على العدل كسائر المشاركات. وذلك بان يفرظ لكل منهما جزء معلوم مشاح
من الثمر او من الزرع لحديث رافع بن خديج المخرج في صحيح مسلم انهم كانوا يأجرون عن مدينات واقبال جداول واشياء من الزرع. فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وتقدم لنا ايضا هل الموساقات والمزارعة هل هي من العقود الجائزة او اللازمة؟ وكذلك ايضا من الذي يلزم كلا من المالك والموساقى والمزارع في باب المسقاة والمزارعة. وذكرنا هذا على مراتب المرتبة الاولى ان يكون هناك شرط لفظي فاذا كان هناك شرط لفظي فالمسلمون
على شروطه المرتبة الثانية ان لم يكن هناك شرط اللفظي نرجع الى الشرط العرفي. اذا لم يكن شرط لفظي ولا عرفي فالقاعدة في ذلك ان ما يعود بحفظ الاصل يلزم المالك وما يعود بحفظ الثمرة يلزم العامر. ثم بعد ذلك
شرحنا في احكام الاجارة وذكرنا ان الاجارة هي عقد على عمل او منفعة. وان الاجابة هي من عقود المعارضات لانها عقد على بيع المنافع. فهي نوع من انواع البيع فهي
بيع منفعة وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاجارة ظربان. الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء. صفات السلام وكيفية وكيفية السير من هملاج وغيره للذكورة ولا والانوثة
والنوم. يقول لك المؤلف رحمه الله الاجارة اما ان تكون على عين او تكون على منفعة. واذا كانت على عين فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون
العين موصوفة بمعنى انها ليست معينة. وانما هي موصوفة كأن يقول اجرتك السيارة التي صفتها كذا وكذا. فاذا كانت العين موصوفة ليست معينة فانه ترى ان تذكر جميع الصفات التي تختلف بها الاجرة اختلاف الظاهرا. وقال المؤلف رحمه الله
جعلك السلم تقدم لنا عقد السلم وان عقد السلم يشترط فيه ذكر جميع الصفات للمسلم التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فمثلا لو قال اعطيتك الف درهم على ان تعطيني اه مئة قلم صفتها كذا وكذا او مائة صاع من البر الى اخره لابد
ان تذكر الصفات صفات هذه الاقلام او هذا البرء لابد ان تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن لافا ظاهرا. كذلك ايضا هنا اذا كانت الاجارة على عين موصوفة ليست معينة لابد
ان تذكر الصفات التي تختلف بها الاجرة اختلافا ظاهرا فمثلا اذا اجره شقة اه اذا اجره سيارته يعني اذا اجره سيارة مثلا الى اخره فلابد ان يذكر صفات ان يذكر
صفات هذه السيارة التي يختلف بها ثمن تختلف بها الاجرة اختلافا ظاهرا. سرعة هذه السيارة اه هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ اه تاريخ انتاجها الى اخره. فقال لك المؤلف
وكيفية السير من املاج وغيره. فاذا كان مركوبا هل مشيته اه سريع هل هل مشيته سريعة او ليست سريعة الى اخره؟ قال لك كورة لا يشترط ان يذكر ان المركوب الذي استأجره انه ذكر او انثى
او النوع ايضا يقول لك المؤلف لا يشترط مثلا لو استأجر بعيرا الابل انواع منها ومنها العراق. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط ان يذكر نوع هذا البعير. او استأجر مثلا
للحرث البقر منها الجواميس ومنها العراب الى اخره قال لك النوع لا يشترط الصحيح في ذلك هو ان ان تذكر الصفات التي تختلف بها الاجرة اختلافا ظاهرا. قد الى ذكر النوع وقد لا نحتاج الى ذكر النوم. المهم الضابط في ذلك ان تذكر الصفات
التي تختلف بها الاجرة اختلافا ظاهرا. اما استقصاء جميع الصفات فهذا يتعذر. قال رحمه الله وان كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجل يملك نفعه. تقدم ان اجارة العين اما ان تكون هذه العين موصوفة ليست معينة
واما ان تكون معينة كما لو قال اجرتك سيارتي هذه. اجرتك هذه السيارة. فيقول المؤلف رحمه الله يشترط معرفة هذه السيارة ان يعرفها لانه قد يشير الى السيارة وهو يجهلها
فلا بد ان يعرفها ان يعرف كيفية سيرها ان يعرف سرعتها الى وهل سيرها مريح او ليس مريحا الى اخره. وكذلك ايضا قال لك والقدرة على تسليمها. فقد تكون السيارة مقصوبة لا يستطيع المالك ان يسلمها للمستأجر. فلا بد
ان يكون المالك قادرا على تسليم هذه السيارة. وسبق مثل هذا لانه اذا لم يكن قادرا كان هذا من الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. وسبق لنا في احكام البيع
ان ذكرنا انه يصح ان تباع السلعة المغصوبة على من يقدر على تحصيل هذه الغاصب. او المسروقة يصح ان تباع المسروقة على من يقدر على تحصينها من السارق او المنتهبة او المختلسة مثل كذلك ايضا هنا في الاجارة ما قيل في البيع يقال في الاجارة
لان الاجارة نوع من البيع هي بيع منافع كما سلف. قال قدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها. نعم كون المؤيد يملك نفعها. فقد يملك العين ولا يملك المنفعة. يملك العين
ولا يملك المنفعة. فما مثال ذلك رجل ورث سيارة عن ابيه. وابوه قد اوصى بمنفعة هذه السيارة لمدة سنة للجمعية الخيرية. قال هذه السيارة منفعتها لمدة في سنة للجمعية الخيرية او لطلاب العلم. هنا الوارث يملك العين لكن لا يملك المنفعة. فلا يصح ان يؤجل
في هذه الفترة التي لا يملك فيه فيها منفعة هذه العين. فاقد الشيء لا يعطيه ويدل لذلك حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك
وكما اسلفنا ان الاجارة هي بيع منفعة. قال وصحة بيع فيها سوى حر ووقف وام ولد. يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا يشترط صحة بيع هذه العين اذا كانت هذه البيع العين لا يصح بيعها ايضا يقول لك لا يصح تأجيره
فعلى كلام المؤلف رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح تأجيله. الا كلب الصيد لا يصح بيعه لا يصح ان تؤجره. الة الغنى لا يصح لك ان لا يصح لك ان تؤجره. فهذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله ان ما لا يصح بيعه
لا يصح تأجيرهم. استثنى المؤلف قال لك سوى حر. الحر لا يصح ان تبيع لكن لك ان تؤجره. فيصح ان يؤجر الحر نفسه وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ثلاثة انا قسمهم يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل استأجر اجيرا وهذا يشمل الحر والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن اريقط وكان حرا. فالحر لا يصح بيعه
لكن يصح تأجيره. قال لك ووقف الوقف لا يصح بيعه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لكن يصح ان تؤجره. فمثلا اذا كان هذا هذا البيت وقف على طلاب العلم لا يصح ان يباع لا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن يصح ان يؤجر
هذا البيت وتصرف الاجرة على طلاب العلم او على الايتام ونحو ذلك. قال لك وام ولد. ام ولد لا يصح بيعها من هي ام الولد؟ ام الولد هي التي وضعت من سيدها
ما تبين فيه خلق انسان. هذا رجل وطأ امته وحملة الامة. ثم بعد ذلك القت هذه الامة ما تبين فيه خلق الانسان. من باب اولى اذا ولدت. فهذه تسمى بام الولد
ام الولد هذه لا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا موضع خلاف وان كان الصحيح انه يجوز بيعها لحيث جابر انه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد لا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن
عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع امهات الاولاد. فالمؤلف يرى ان ام الولد لا يجوز ان تباع وتعتق بموت سيدها لكن يجوز ان تؤجر. قال رحمه الله تعالى واشتمالها على
نفع المقصود منها فلا يصح في زمنة فلا تصح في زمنة لحمل وسبقة لزرعه. وهذا باتفاق الائمة انه يشترط في العين المؤجرة ان تشتمل على المنفعة التي من اجلها عقد عقد الاجارة. وعلى هذا فلا يصح ان
تؤجر سيارة لا تعمل متعطلة تؤجر السيارة هذه للركوب وهي متعة هذا لا يصح لان لان المعقود عليه وهو المنفعة غير موجود كذلك ايضا لا يصح ان تؤجر زرعا سبقة لا تنبت ان تؤجرها لاجل الزرع لكن لكن
لغير الزرع هذا لا بأس به. ومثله ايضا قال لك اه زمنة يعني حيوان زمن. اه اه مريظ مرظا مزمنا للحمل او للركوب لا يتحرك المنفعة التي من اجل عقد عقد الاجارة غير موجود في هذا الحيوان فلا يصح. وعلى هذا فقس. قال رحمه الله الثاني
يعني وتلخص لنا ان الاجارة اذا كانت على عين معينة انه يشترط في هذه العين اشترطوا الشروط الشرط الاول معرفتها والشرط الثاني القدرة على تسليمها والشرط الثالث كون المؤجر يملك منفعتها. والشرط الرابع صحة بيعها. والشرط الخامس اشتمالها على النفع المقصود
من الاجارة قال الثاني الضرب الثاني من ضربي الاجارة على من ساعة في الذمة يعني على المنفعة موصوفة في الذمة يعني موصوفة في الذمة استأجر الدكان لكي يبيع فيه. هذي منفعة في الذمة. استأجر البيت لكي يسكن. هذي منفعة في الذمة موصوفة
المنفعة في البيت البيع منفعة البيع في الدكان منفعة البيع في السيارة الركوب في البيت منفعة السكنة. قال فيشترط ظبطها بما لا يختلف خياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائض يذكر طوله وعرضه وسمكه والته
والا يجمع بين تقدير المدة والعمل يخيطه في ماذا؟ عندكم في يوم نعم. وقال لك اذا كانت على منفعة هنا الظابط اذا كانت على منفعة لابد ان يذكر الصفات التي آآ يحتاج اليها في عقد الاجارة. فمثلا استأجر السيارة
ركوب اين سيركبها؟ هل سيركبها داخل البلد؟ هل سيركبها خارج البلد؟ استأجر الدكان هل هل المنفعة؟ نعم هل المنفعة هي كونه مستودعا او المنفعة كونه يبيع فيه استأجر البيت هل المنفعة هي السكنة او المنفعة
ان يكون مستودعا آآ السلع ونحو ذلك لابد من معرفة الصفات صفات هذه المنفعة التي يختلف بها الثمن كما تقدم. قال لك ايضا اذا كان على من نفع لابد من ذكر الصفات التي يحتاج اليها في تقدير الثمن هذا الشرط الاول الشرط الثاني
الا يجمع بين تقدير المدة والعمل. يقول تحفيظ الثوب خلال يومين هذا لا يصح. وعلى هذا عمل كثير من الناس دام عمل كثير من الناس لا يصح. يذهب الى الخياط اليوم كم الى الاسبوع يتفق معه على انه خلال اسبوع
يكون الثوب جاهزا. او مثلا يصلح السيارة خلال اسبوع. تسرح فيها كذا وكذا جائزة قال لك المؤلف لا يجوز ان تجمع بين تقدير المدة والعمل. اصلاح الثوف آآ خياطة الثوب
في يوم تقول تخيط الثوب ما تحدد في يوم. تصلح السيارة ما تحدد في يومين ثلاثة ايام. تمر يا الحائط او تبني البيت او تصبغ تدهن الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا
يجوز لك ان تجمع بين تقدير المدة والعمل. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قالوا بان الجمع بين تقدير المدة والعمل هذا يترتب عليه الغرر. يترتب عليه الغرر. والرأي الثاني
انه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل لكن بشرط بشرط ان تكون المدة كافية عادة لهذا العمل. تكون المدة كافية في العادة لهذا العمل. فمثلا اذا قال ثوب تخيطه خلال ثلاثة ايام المدة تكون كافية. لهذه الايام الخياطة تكون كافية. فهذا
وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما يسمى بالشرط الجزائي. لو قال تخيظ الثوب خلال ثلاثة ايام اذا تأخر عن ثلاثة ايام سأخصم عن كل يوم خمسة ريالات او عشرة ريالات الى قره. هذا ما يسمى بالشرط الجزائي
او مثلا قال تبني البيت خلال سنة اذا تأخرت عن سنة فانني اخصم عليك كل يوم كذا وكذا. شرط الجزاء هذا اذا كان في باب الديون لا يجوز. لانه يدخل في في الربا. واما اذا كان في باب
العقود مثل هنا كعقد الاجارة عقد المقاولة آآ الى اخره فهذا يجوز هذا يجوز بشرطين الشرط الاول ان تكون المدة كافية في العادة لانجاز هذا العمل والا اذا لم تكن في العادة
لانجاز هذا العمل كان هذا من القرر ومن الميسر. المستأجر دخل في هذه المعاملة وهذا العقد وهو مغامر اما ان يغنم او يغرم مخاطر اذا لم تكن ربما ينهي لكن اذا كان في العادة يستطيع يتمكن من انهاءه صح الشرط الجزائي. الشرط الثاني ان يكون الجزاء
بقدر الظرر الذي يحصل للعاقد. ان يكون اه اه بقدر الضرر الذي يحصل للمستأجر. الشرط الجزائي يتوفر هذان الشرطان جاز ذلك الخلاصة في ذلك ان الجمع بين تقدير المدة والعمل يجوز بشرط ان ان تكون
المدة عادة كافية لانجاز هذا العمل. قال رحمه الله تعالى وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. هذه المسألة ايش؟ شرع فيها المؤلف رحمه الله تعالى هي ما يتعلق
وباخذ الاجرة على القرب. على العبادات كاخذ الاجرة على الامامة. اخذ الاجرة على الاذان اخذ الاجرة على تعليم العلم اخذ الاجرة على القضاء على الفتية على الحج هل يجوز اخذ الاجرة على مثل هذه المسائل او لا؟ اضيق المسائل اضيق المذاهب في هذه المسألة مذهب
عن ابي حنيفة والامام احمد ولهذا قال لك المؤلف اه قال لك لا يصح اخذ الاجرة على الحج ولا يصح عقد الاجرة على الامام او على الاذان ولا الى اخره وفي المقابل مذهب الامام مالك والشافعية هم اوسع من مذهب ابي حنيفة
واحمد رحمهم الله تعالى. فاخذ الاجرة على العبادات الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ وايضا لابد ان نبين ان ما يؤخذ على هذه العبادات من عوظ لا يخلو من اربعة امور ما يؤخذ
على هذه العبادات من عوض لا يخلو من اربعة امور. الامر الاول ان يكون رزقا من بيت المال. يعني الحكومة من بيت المال تعطي المؤذن مكافأة تعطي الامام مكافأة تعطي القاضي الى اخره هذا
ولا بأس به. الشرط الثاني ان يكون جعلا كأن يقول قائل من اذن في هذا المسجد خلال هذا الشهر له الف ريال. او من صلى من صلى بالناس في رمضان خلال شهر
فله الف ريال. هذا ايضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث ان يكون اخذا بلا مشارطة ان يكون اخذا بلا مشارطة. فهذا ايضا جائز ولا بأس به. مثال ذلك اذن في هذا المسجد لمدة شهر
جاء شخص واعطاه الف ريال هذا جائز او صلى بالناس التراويح في شهر رمضان او في غيره ثم جاء شخص واعطاه الف ريال او اهل المسجد اعطوه كذا وكذا. فهذا جائز ولا بأس به. الذي يتكلم عليه المؤلف
رحمه الله تعالى هو القسم الرابع. وهو الاجارة ان يكون هناك مشاركة. يقول مثلا انا لا اؤذن الا بكذا وكذا يشارط انه لا يكون لي اجرة ليس هذا من بيت المال وليس جعلا وليس اخذا بلا مشارطة
انما هي مشاركة او يقول مثلا انا لا اصلي الا بكذا وكذا. الى اخره. فهذا هذه الاجابة هي اللي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال فلا تصح الاجارة اذان واقامة وامامة. نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه لا تصح
الاجارة على الاذان وكذلك ايضا على الاقامة وكذلك ايضا على الامامة والاذان والاقامة. هذا المشهور بمذهب الامام احمد وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله على هذا بحديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به يدل لذلك
نعم يدل لذلك ما في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا محظورة ابا محذورة اعطى ابا محذورة سرة من فضة صرة من فضة وابو محذورة هو
احد مؤذني النبي صلى الله او احد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة من من فضة والجواب على هذا اذا ثبت الحديث الجواب على هذا سهل ونقول منزع الخلاف انما هو في المشاركة
وهنا ليس فيه مشارطة وانما هو وانما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب كما ذكرنا في القسم الثالث اذا اعطاه اما انه من بيت المال او انه اعطاه بلا مشارطة. وهذا جائز ولا
لا بأس به. فالصواب في ذلك ان اخذ الاجرة على الاذان على الاقامة على الامامة ان هذا لا يجوز. لان هذه عبادات محضة. عبادات محضة. ليس فيها بذل شيء من
المنفعة كتعليم العلم او القضاء او نحو ذلك. فاخذ الاجرة على هذه الاشيا نقول بانه لا يجوز والحديث ظاهر في هذا فيتلخص ان ما كان من قبيل العبادات المحضة التي
ليس فيها شيء من المنفعة العبادة المحظة التي ليس فيها شيء من بذل المنفعة نقول بان هذا نقول بان هذا لا يجوز والحديث صريح بذلك ان النبي صلى الله وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. قال لك
لاذان واقامة طيب قال لك وامامة كما تقدم مذهب الامام احمد وابي حنيفة وكذلك ايضا الشافعي لا يجوز اخذ الاجرة على الامام وعند الامام مالك رحمه الله يجوز اخذ الاجرة على الامامة اذا كانت تابعة للاذان. اذا كانت تابعة للاذان
وهو يرى ان اخذ الاجرة على الاذان والاقامة ان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله وتعليم امين. وفقه وحديث قال لك تعليم القرآن تعليم الفقه تعليم الحديث لا يجوز اخذ الاجرة عليه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الامام ابي حنيفة
الرأي الثاني رأي مالك والشافعي وابن حزم ان تعليم القرآن تعليم الفقه تعليم الحديث تعليم العقيدة الى اخره هذه الاشياء كلها يجوز اخذ الاجرة عليها. الذين قالوا لا يجوز اخذ الاجرة كما ذهب اليه المؤلف
حديث نعم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا فيه قال ولا تأكلوا فيه
الذين قالوا بالجواز كما هو مذهب مالك والشافعي وابن حزم. استدلوا بحديث سعد بن سعد الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما قدتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما اخذتم عليه اجرا
كتاب الله. وحديث سهل ابن سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا هذا صريح جعله مقابل المهر. الله عز وجل اشترط لحل المرأة قال ان تبتغوا باموالكم
الصداق واجب في عقد النكاح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا في عقد النكاح جعله مهرا. زوجتكها بما معك من القرآن. فالصواب في هذه المسألة ان
تعليم القرآن تعليم الحديث والفقه والاصول وغير ذلك من العلوم الشرعية هذه كلها يصح واخذ الاجرة عليها وحديث ابي سعيد وحديث ان اخذتم ان حق ما ختمتم عليه اجرا كتاب الله حديث سالم ابن سعد هذه
وهي اصح من مما اه يروى الحديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا فيه الى قره اولا انه فيه ضعف آآ آآ يقدم على ما ثبت في الصحيحين. الشرط الثاني اما الشرط او الجواب الثاني انه اذا ثبت لو ثبت هذا الحديث فانه محمول على
الاكل المذموم دام الاكل المذموم كاستئجار من يقرأ القرآن لكي يهدى لكي يهدى هذه القراءة كما يفعل في بعض المآتم ونحو ذلك يحمل لو ثبت هذا الحديث على اه مثل هذا فالصواب في ذلك في هذه المسألة هو الرأي الثاني وان اخذ الاجرة على
القرآن والعلوم الشرعية. ان هذا جائز خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اما العلوم غير الشرعية كتعليم الهندسة والكتابة والخط واه اه الحساب ونحو ذلك هذا جائز بالاتفاق. اخذ الاجرة على ذلك. قال رحمه الله تعالى
وحديث ونيابة في حج وقضاء. نيابة في حج. يقول لك المؤلف اخذ الاجرة في النيابة في الحج لا يجوز. وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. كذلك ايضا اه
ابي حنيفة وعند مالك والشافعي ان هذا جائز ولا بأس به. ثم مذهب الامام احمد وابي حنيفة يقول لا يجوز اخذ الاجرة. يعني كونك تحج عن شخص ميت وتأخذ اجرة على ذلك. تشارك. هو لو اخذت بلا مشارطة هذا جائز لكن المقصود هنا المشارطة
قال لك لا يجوز. وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد الحاقا للحج بالصلاة. اه والامامة كما تقدم والاذان. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من
اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وايضا زوجتكها بما معك من قرآن فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم جعله عوضا. فكذلك ايضا الحاق الحاق الحج
بتعليم القرآن اولى من الحاقه بالامامة. لان الحج فيه بذل الحاقه بتعليم القرآن الذي ثبت فيه الحديث هذا اولى. اولى يدل لذلك حديث ابن عباس في قصة الخدعمية التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته
فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لا يستطيع الركوب على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه. وهذا يشمل؟ قالوا يشمل اذا كان الحج بعوض او كان بغير عوض. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه ما لك والشافعي
نقل الاجرة في النيابة في الحج ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. لكن كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لابد ان يكون قصد الانسان حتى وان شارت لا بد ان يكون
قصده لا يكون قصده الدنيا. وانما يكون قصده هو وجه الله عز وجل وابراء ذمة اخيه المسلم. فمثلا لو اخذ العوظ لكي يحج ان كان يقصد بذلك شهود تلك المشاهد وحضور مجامع
مسلمين وابراء ذمة اخيه المسلم فان هذا جائز. اما اذا كان قصده الدنيا فقط ليس له عند الله عز وجل من خلاق. نعم. ولا تنافي بين المشارطة وبين ان يقصد ابراء
اخيه المسلم وشهود تلك المشاهد. وقال المؤلف رحمه الله قضى الخلاف في هذا كما تقدم والصحيح ان الاجرة ايضا على القضاء ان هذا جائز. الخلاصة في هذا ان اخذ الاجرة على القرب انما يمتنع في القرب
التي ليس فيها بذل منفعة. اما ما فيه بذل منفعة مثل القضاء مثل الافتاء مثل تعليم العلوم الشرعية مثل الحج الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى ويحرم اخذ الاجرة
عليه وتجوز الجعانة. تقدم الكلام عليه. قال فصل وللمستاجر استيفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم فقام لا لكن بشرط كونه مثله في الظرر او دونه. المستأجر مالك فرق بين المستأجر والمستعير. الاستعارة اباحة الدفع. الايجارة ملك
النفع. فالمستأجر انت اذا استأجرت فقد ملكت. اذا استأجرت البيت ملك لمدة اه سنة ملكت منافع البيت لمدة سنة. فلك ان تستوفي هذه المنافع بنفسك ولك ان تستوفيها بنائبك. بمعنى
لك ان تؤجرها. انت استأجرت البيت لك ان تؤجر البيت. استأجرت الدكان لك ان تؤجر الدكان. استأجرت البيت لك ان تعير البيت من يسكنه. ذلك ما لك للمنفعة. لكن المستعير ليس له ان يؤجر. لان
انه ابيح له الانتفاع ولن يبح له ولن يملك المنفعة. المستعير ليس له ان يعير. لكن للمستأجر ملك له ان يعير له ان يؤجر. اللي قال لك لكن بشرط كونه مثله في الظرر
او دونه يعني اذا جعل شخصا يستوفي المنافع غيره فجرها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا جائز. لكن بشرط ان يكون مثله او دونه في الضرر. وعلى هذا المسألة لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون مثله في الظرر
هجر البيت للسكنة اجرها لمن يسكن. هذا جائز. الشرط الثاني ان يكون اعلى ضررا منه استأجر البيت للسكنة اجرها لمن يجعلها مصنعا لصناعة الحديد. اذا كانت ورشة او مصنعا صغيرا لصناعة الحديد ونحو ذلك هذا يؤدي الى اتلاف البيت. هذا نقول
انه لا يجوز. لانه اجرها لمن هو اعلى منه ظررا. القسم الف ان يكون اقل منه ظررا فان هذا جائز. استأجرها لكي تكون احملت ومصنعا ثم بعد ذلك اجرها لمن يسكنها. نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله
وتعالى وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقول والشوق والشيل والحط. وترميم الدار واصلاح المنكسر. واقامة الماء لي وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. هذه هذا ضابط المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا. وهذا
ضابط ان المؤجر يلزمه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء النفع كل ما يحتاج اليه لكي يستوفي المستأجر المنفعة فانه يلزم المراجع الضابط في ذلك انه يلزم المؤجر كل ما يحتاج اليه الاستفادة
المنفعة من قبل المستأجر. مثلا استأجر البيت. الباب منكسر. يجب على المؤجر ان يصلحه. لانه لا يتمكن المستأجر ان يستوفي المنبعة. الارتفاق بهذا الا باصلاح الباب. المكيف فاسد. يجب هذا على المؤجر الانوار
متعطلة الماء اه متعطل الى اخره هذا كله يجب على المؤجر. وعلى هذا فقس استأجر السيارة سيارة الانوار فيها متعطلة الاطارات فيها متعطلة الى قره بان هذا يلزم المؤجر. فالظابط في ذلك انه يلزم المؤجر كل ما يحتاج اليه الى
اصلاحه لاستيفاء المنفعة من قبل المستأجر. قال وعلى المستأجر والمظلة وتفريغ البالوعة والكليف وكنس الدار من الزبل ونحوه اذا حصل بفعله المستأجر اذا استأجر البعير عليه المحمل المحمل الذي يوضع على البعير ويركب فيه الراكب
تظلله الى اخره. لان استيفاء المنفعة يحصل بدون هذه الاشياء. فهذه تكون على المستأجر مثل اثاث البيت. اثاث البيت اذا استأجر البيت الماعون والفرش والاحاديث يكون على ايضا مثل هذه الاشياء تكون على المستأجر. اما بالنسبة لما يتعلق بتفريغ الكنيف والبالوعة ونحو ذلك
الى اخره هذه راجعة الى اعراف الناس. ويقول لك المؤلف بانها تلزم المستأجر اذا حصلت بفعله يعني اكل البيت والبالوعة او الكليه كان فارغا ثم امتلأ بسببه يلزمه لكن مثل هذه الاشياء يرجع
وفيها الى اعراف الناس. لم يرجع فيها الى عرف الناس. ايضا كنس الدار. يعني تنظيف الدار اذا خرج المستأجر فانه يلزم المستأجر ان اه ان يكنس الدار من الزبل ونحو ذلك
اذا حصل بفعله قال رحمه الله تعالى فصل والاجارة عقد لازم لا تنفسخ موت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا انتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. قال رحمه الله تعالى فصل والاجارة
عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين. عقد لازم لكل من المؤجر والمستأجر. بمعنى انه لا يملك احد متعاقدين فسخها الا برضا اخر. ورتب المؤلف رحمه الله تعالى ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
اوفوا بالعقود. قال الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. قال رحمه الله لا تنفسخ بموت المتعاقدين. فلو ان المؤجر مات يبقى عقد نجارة والاجرة تكون للورثة. لو ان المستأجر مات يبقى عقد نجارة. وورثة المستأجر
يقومون مقامه في استيفاء المنفعة. قال لك ولا بتلف. المحمول لا بتلف المحمول. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لو كيف المحمول؟ مثلا استأجر نعم استأجر السيارة للركوب من مكان الى مكان ثم تلف مات المحمول هذا
يقول لك لا تنفسر. ووارثه يقوم مقامه. في استيفاء المنفعة. هذا اذا امكن. اما اذا لم يمكن تعذر ذلك فتنفسخ الاجارة كما سيأتي ان شاء الله. انفساخ الاجارة بالاعذار الطارئة
لو انه استأجر السيارة لحمل بضاعة ثم تلفت هذه البضاعة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تنفسخ الاجارة بتلف وسيأتينا ان شاء الله ان الاجارة تنفسخ بالاعداد الطارئة بالجوائح. هذا سيأتي الكلام عليه
قال ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها. وقف العين المؤجر. استأجر البيت ثم ان المؤجر قال هذا البيت وقف لله عز وجل على طلاب العلم. الاجارة لا تنفسخ
بالعين المؤجرة. وعلى هذا اذا كان استأجره لمدة سنة الوقف يكون صحيحا من حين العقد والاجرة تكون للموقوف عليه. لان عقد الاجابة عقد لازم. قال لك ولا بانتقال الملك فيها. لو استأجر البيت المؤجر باع البيت او
وهب البيت عقدت لجارة لا يزال باقيا. والاجرة من حين عقد او من حين الهبة تكون للمشتري او للموهوب له الا اذا كان هناك شرط. قال مجتر لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له. اذا
اشترى البيت ثم تبين ان البيت مستأجر. قال انا ما علمت ان البيت مستأجر. اريد ان اسكن فله حق وله ان يمضي والاجرة تكون له من حين العقد. فلو مثلا اشترى البيت بعد ان مضى
المدة يكون له نصف الاجرة وهكذا. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتظع وهدم الدار. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ان ان الايجار عقد لازم. وانها لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتنف المحمول
ولا بانتقال الملك في العين المؤجرة الى اخره. قال لك تنفسخ بتلف العين المؤجرة. فلو انه استأجر البيت ثم جاءت الامطار وهدمت البيت. ينفسها غدا الاجارة. لماذا؟ لان عقد الاجارة المنافع
تقبض شيئا فشيئا. والان لما تلف البيت او تلفت العين المؤجرة تعذر على المستأجر ان يقبض المنفعة. تنفسخ الاجارة. وعلى هذا نقول الظابط ان الاجارة اولا تنفسخ نقول الظابط ان الاجارة تنفسق اذا تعذر على المستأجر
المنفعة. فاذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة تلف الدكان تلفت البيت المؤجرة هنا تعذر على المستأجر ان يستوفي المنفعة فنقول بان جارة تنفسق. قال لك وبموت المرتظع وهدم الدار هذه المرأة الظئر استأجرها لكي ترضع ولده ثم مات الولد. هنا يقول
المؤلف تنفسخ الاجارة. استأجرها ترضع الولد كل شهر بالف ريال. ثم مات الولد. تقول تنفجر الاجارة وكما ذكرنا الظابط انه اذا تعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر فان عقد نجارة ينفصل. قال رحمه الله ومتى
تعذر استيفاء النفل ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة يقول لك المؤلف ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضهم من جهة المؤجر. يعني مثال ذلك
يره البيت جره البيت لمدة شهر المؤجر منع من دخول البيت. قال لك المؤلف لا شيء له. هنا تعذر على المستأجر ان ينتفع بيت من قبل مؤجر منعه من دخول البيت. لم يعطه المفتاح. يقول لك المؤلف رحمه الله لا شيء له
من جهة المؤجر فلا شيء له. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة من جهة المستأجر استأجر البيت لمدة سنة واخذ المستأجر المفتاح لكن ما سكن. مضت السنة وهو ما سكن. يجب عليه جميع الاجرة. لان
عدم الاستيفاء جاء من جهة المستأجر. والمؤجر سلم العين المؤجرة. فهو الذي فرط مستأجر هو الذي فرط. فيلزمه جميع الاجرة لان يلزمه جميع الاجور. ومثل هذا مثل هذا كثير من الناس تجد انه يستأجر البيت
لمدة سنة. ثم بعد ذلك يحضر له ظرف يحصل له ظرف ينتقل. ينتقل من مكان الى مكان اخر يتحول عمله الى مكان اخر. الان استوفى لمدة ستة اشهر ستة الاشهر الباقية
يقول لك المؤلف يلزم المستأجر. هو مالك المنفعة. نقول للمستأجر اجرها. تملك عن ستة اشهر اجرها تلزمك جميع الاجرة. وسيأتينا ان شاء الله ان الصواب في هذه المسألة يعني الحنفية هم اوسع المذاهب في هذه المسألة فيما يتعلق
بالاعذار التي تطرأ على عقد نجارة. هم اوسع المسألة الناس هم اوسع المذاهب في هذه المسألة. فيقولون اذا كان هناك عذر يطرأ على عقد نجارة فانه تنفسخ فيه ينفسخ فيه عقد الاجارة. وهذا هو الصواب لان لان الامور بمقاصدها. الامور
قاعدة الامور بمقاصدها والعقود العبرة فيها المعاني لا الالفاظ والمباني. قال لك وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود المؤجر وهدم الدار وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. يعني اذا استأجر البعير
لمدة اسبوع استخدمه للساني لاخراج الماء استخدمه يومين ثم هرب البعير فيلزمه الاجرة بقدر اليومين. يعني خمس الاجرة. ومثله ايضا قال لك هدم الدار استأجر الدار لمدة سنة. سكنها مدة ستة اشهر. ثم تلفت الدار بسبب
يلزمه نصف الاجرة. قال لك وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجاء لان النفقة على المؤذن كالمعير نعم قبل ذلك يعني قبل ذلك اه اشرنا الى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو ان الاجارة نعم
مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وان الاجارة تنفسق بالاعذار الطارئة وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ترى ان الاجارة تنفسخ بالجوائح الطارئة. ويدل لذلك حديث جابر
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ومن امثلة ذلك او احترق المتاع استأجر الدكان استأجر الدكان لكي يبيع فيه. ثم بعد ذلك احترق متاعه هل تنفسق الاجارة ولا تنفسخ؟ على كلام المؤلف لا تنفسق لانه يرى ان عقد نجارة عقد
لازم لكن الصحيح مذهب الامام ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ان الجوائح سبب من اسباب فسح عقد الاجارة. مثال اخر استأجر الشقة لكي يتزوج. ثم بعد ذلك لم يحصل التوفيق. هنا على كلام المؤلف يكون العقد لازما. الصحيح في ذلك
انه عقد جائز له حق الفسخ. لانه انما استأجر لكي يسكن. الان لا يتمكن من السكنة الامور بمقاصدها. وعلى هذا فقس ومثل ذلك ايضا اذا استأجر الدكان لكي يبيع ثم بعد ذلك انتقل اهل المحلة الى مكان اخر ترك السكن في هذا المكان
له حق الفسق. ومن امثلة ذلك ايضا ما يحصل اليوم يستأجر دكان بمبلغ كذا وكذا. ثم بعد ذلك يقل الناس بسبب اعمال في الطريق او نحو ذلك يقل يقل البيع والشراء في هذا المكان. فنقول بانه يجب التخفيض من الاجرة
بقدر ما حصل من الجائحة. فالصواب في ذلك ان الاعذار التي ترد على عقل النجارة او الجوائح انها معتبرة ويدل لذلك ما سلف من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح
خاصة ان عقد الاجارة كما ذكر المؤلف عقد لازم لكنه ينفسق اذا تعذر استيفاء المنفعة فتعذر الشفاء المنفعة ان انفسخ عقد الجارة. او ان السبب الذي من اجله عقد لجاره قد زال. نقول ينفسق. كذلك ايضا اذا حصل حصل جائز
على العين المؤجرة ادى ذلك الى عدم حصل جائحة العين المؤجرة ادى ذلك لعدم الانتفاع بها تقول بانه ينفسق عقد الايجار. آآ كما قلنا لو احترق الدكان او مثلا احترق المتاع كذلك ايضا لو حصلت جائحة على العين المؤجرة بمعنى انه
تقل اجرتها فيجب التخفيض بقدر هذه الجائحة. كما اسلفت دليله ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فصله والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى
عن الاجراء تكلم عن الاجراء وذلك من حيث الظمان. هل يضمن الاجير ما تلف تحت يده او ما تلف بفعله او لا يظمن. انت استأجرت شخصا يعمل لك في البيت يطبخ او ينظف ثم تلف الطعام
تلف الماعون تحت يده استأجرته لكي يسوق تلف المركوب تحت يده هل يضمن او لا يضمن؟ قال بان الاجراء ينقسمون الى قسمين. القسم الاول اجير خاص. والقسم الثاني اجير مشترك
الاجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن. الجيل الخاص من قدر نفعه بالزمن اجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. الاجير خاص من قدر نفعه بالزمن. سائق السيارة هذا اجير خاص
قدر نفعه بالزمن لمدة شهر. الطباخ الذي يطبخ بالبيت هذا اجير خاص قدر نفعه بالزمن المشترك من قدر نفعه بالعمل. مثلا الغسال الذي يتلقى من الناس هذا اجير مشترك. الطباخ
العام الذي ليس خاصا هذا جيل مشترك. صاحب الورشة الى اخره والمصنع الذي يصلح سيارات او يغسل ثياب صاحب المغسلة هذا اجير مشترك. وفرق بين اجير ومشترك من حيث الضمان كما سيأتي ان شاء الله

