الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين. كتاب العارية وهي مستحبة عائدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. كون العين منتفعا بها مع بقائها. وكونه
نفع مباحا وكون المعير اهلا للتبرع. وللمعين الرجوع في عاليته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن اعار لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويملأ الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجعات
في الزرع فصلا والمستعين في والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. الا انه لا يعين ولا يؤجر الا باذن المالك واذا قرض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف
اولى لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح فيما اذا اعارها المستأجر او بليت فيما اعيرت له او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته
ومن استعار ليرهن فالمبتهن امين ويضمن المستعير. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يطمن. كتاب الغصد وهو الاستيلاء عرفا
على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائي ولو غرم على ربه اضعاف قيمته. وان سامر بالمسامير قلعها وردها وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته
او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحده. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه هذه حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه. فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته
مدة مقامه بيده فان تلف ضامنا مثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من مصافا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه والمحرم بوزنه. بركة بسم الله
الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم في مباحث الاجارة في المجلس السابق ما يتعلق بالاجراء وان الاجراء ينقسمون الى قسمين اجير خاص واجير
مشترك وان الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. واما الاجير المشترك فقد ذكر المؤلف الله تعالى له ثلاث حالات. الحالة الاولى ما تلف تحت يده والحالة الثانية. لما تلف بغير
لفعله والحالة الثالثة ما تلف من حرزه. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بتضمين الطبيب والبيطار. والحجام والختان. هل يضمن او لا يضمنون وان هذه المسائل لها اقسام ذكرنا هذه الاقسام الى اخره. وسبق ايضا
متى تستقر الاجرة الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في احكام المسابقات وان المسابقات تنقسم الى الى ثلاثة اقسام القسم الاول مسابقات مشروعة والقسم الثاني مسابقات مباحة والقسم ثالث مسابقات محرمة وتقدم ايضا ما يتعلق بأخذ العوظ
على هذه المسابقات. ايضا تقدم ما يتعلق باخذ العوظ سواء كان ذلك من الامام او من اجنبي او من احدهما او من كل منهما. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العارية
العارية من عقود التبرعات  لو ان المؤلف رحمه الله تعالى اخر عقد العارية الى ما قبل عقود التبرعات قبل الوقف لانه سيأتينا ان شاء الله بعد فترة قليلة ما يتعلق بعقود التبرعات
الوقف والهبة والوصايا الى اخره فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل عقد العارية مع هذه العقود قدمها لكان احسن في الترتيب لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال تابع غيره في هذا الترتيب الموجود كما سلف ان هذا المتن دليل الطالب
انه مقتصر من منتهى الايرادات لابن النجار رحمه الله تعالى. والعارية بالتثقيل ويقال ايضا العارية بالتخفيف. وهي في اللغة مأخوذة من العري. وهو التجرد  لكونها متجردة عن العوظ. فهي هبة المنافع. تبرع
بالمنافع واما في الاصطلاح فهي اباحة نفع عين  تبقى بعد استيفائها في الاصطلاح اباحة نفع عين تبقى بعد استفائها وصورة العليا واضحة تعيره السيارة ينتفع بها ثم يردها وهذه العين تبقى
بعد استيفاء النفل منها ويؤخذ من هذا التعريف ان العارية هي اباحة للمنافع يعني هبة للمنافع وليست تمليكا كما سيأتينا ان شاء الله والعرية دل عليها القرآن والسنة. والاجماع. اما القرآن
فقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. على احد التفاسير كما جاء عن ابن مسعود وغيره هو اعارة القدر والدلو يمنعون ذلك ذمهم الله عز وجل على هذا. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استعار
من صفوان ابن امية ادرعا وكذلك ايضا كما في البخاري استعار من ابي طلحة فرسه والاجماع قائم على ذلك. والنظر الصحيح يقتضي حلها. لما فيها من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله
وهي مستحبة يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان العارية مستحبة بمعنى انها ليست واجبة  وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. لانها اباحة للمنافع وهبة للمنافع ولا يجب على الشخص ان يهب غيره. فدل ذلك على انها مستحبة. وانما كانت مستحبة
بما فيها من التعاون على البر والتقوى ولا تجب لانها نوع من الهبة. ولا يجب على الشخص ان يهب ما له لغيره. فهي هبة منافع. انت تعيره الكتاب لكي يقرأ فيه تهتهبه
منفعة هذا الكتاب او منفعة هذه السيارة لمدة كذا وكذا. والرأي الثاني ان الهبة ان العالية واجبة مع الغنى انها تجب مع الغناء. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بمعنى ان الانسان اذا كان غير محتاج الى المتاع
وطلب منه عالية انه يجب عليه ان يعيره. فمثلا لو كان عنده سيارتان يحتاج هذه السيارة والاخرى فاضلة عن حاجته وطلب منه اعارتها فانه يجب عليه ان يعيره. عنده قلمان يحتاج احدهما والاخر زائد يجب عليه ان يعيره
المهم الرأي الثاني ان العارية واجبة مع الغنى. ويدل لذلك ان ان ان الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون ويمنعون الماعون ذمهم الله عز وجل. فدل ذلك على وجوب
العارية وايضا يدل لذلك آآ ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر حقوق المال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ثم بعد ذلك ذكر حق الابل
البقر الى اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل وما حقها؟ قال اطراق فحلها يرويها ومنحة لبنها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم. سمى هذه العارية سماها النبي صلى الله عليه
مما يدل على وجوب العارية مع الغنى وانما لا تجب مع الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فمال الشخص اولى به من غيره. وهذان القولان كلاهما له قوة والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم. اذا طلب
اذا طلب منه المتاع ولم يكن محتاجا اليه الاحوط ان ان يعيره. قال رحمه الله منعقدة بكل بقول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة نعم هذا كما تقدم لنا سبق ان ذكرنا قاعدة في سياق العقود وان صيغ العقود او ان العقود تنعقد بكل ما
من قول او فعل متعاقب او متراقب. لان صيغ العقود لم يرد لها حد في الشرع. والقاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف في حجه وضبطه. وعلى هذا نقول بان العارية تنعقد
بكل ما دل عليه العرف. سواء كان ذلك بالقول او كان ذلك بالفعل. او كان ذلك بالاشارة او وغير ذلك. قال رحمه الله بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها  مع بقائها. هذا هو الشرط الاول. تكون العين منتفعا بها. لان العارية اباحة
المنفعة هبة المنفعة. فاذا كانت العين غير منتفع بها تعطلت منافعها كسيارة فسدت لا تعمل او كبهيمة زمنا لا يمكن ان تركب او ان تحمل او ان يحمل عليها او ان تستخدم الى اخره. لم
يكن المعقود عليه موجودا. لان المعقود عليه هو المنافع. فاذا كانت هذه العين لا يا منفعة فيها لم يكن المعقود عليه موجودا. فنقول يشترط ان تكون العين منتفعا بها. لها منفعة. ايضا تبقى اه بعد
اه تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. لو انه اعاره عينا تفنى باستيفاء المنفعة مثلا اعاره طعاما للاكل او اعاره حليبا للشرب ونحو ذلك فان هذا ليس من باب العرية العارية هي اعارة عين
تبقى بعد استيفاء المنفعة منها الذي يستثنى من هذا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له هي تبقى لكنها قد تتلف بسبب مثلا استعرت الثوب من كثرة لبس الثوب بلي الثوب. هذا لا يخرج عن كونه عاريا. لان الاصل ان الثوب يبقى. لكن الطعام
الاصل انه لا يبقى باستيفاء المنفعة منه. فاذا اعاره طعاما يفنى باكله فان هذا ليس من باب العلية وانما هو من باب الهبة. وفرق بين العارية والهبة الهبة هي التبرع بالعين
بالرقبة العارية هي التبرع بالمنفعة فيشترط ان تكون العين منتفعا بها وانها تبقى بعد استيفاء النفع منها. قال وكون النفع مباحا هذا هو الشرط الثاني. ان تكون منفعة هذه العين مباحة. ويدل
لذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعلى هذا لا يصح ان يعيره مجلات فاسدة او كتب بدعة او الة غنى لان هذه المنافع محرمة
وتصحيح مثل هذا العقد من باب التعاون على الاثم والعدوان ومضادة لامر لله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكون المعير اهلا للتبرع. يعني يشترط ان يكون المعير اهلا للتبرع ومن هو جائز التبرع؟ جائز التبرع هو البالغ العاقل
الحر الرشيد المالك. من جمع هذه الصفات الخمس. وعلى هذا الشرط الاول او الصفة الاولى على هذا عارية الصبي لا تصح. لان العارية نوع من التبرع والصبي ليس اهل اللهم الا انه يستثنى الاشياء اليسيرة عرفا. الاشياء اليسيرة عرفا هذه
لا بأس بها ثانيا مثل لو لو اعار قلم رصاص او نحو ذلك لكن لو اعار السيارة او اعار البيت او نحو ذلك هذه كلها لا يجوز. الشرط الثاني العقل وعلى هذا
حرية المجنون لا تصح. المعتوه سبق ان ذكرنا الفرق بين الجنون والعتق ان الجنون فقد للعقل واما العته فهو نقص في العقل. فعالية المجنون لا تصح. عارية المعتوه ناقص العقل كعارية الصبي المميز. يعني انها تصح في الامور اليسيرة. الرقيق لا تصح
الصفة الثالثة الحرية وعلى هذا الرقيق لا تصح عاريته الا باذن سيده. لان الرقيق محجور عليه لحظ سيده الصفة الرابعة الرشد. سبق لنا ان الرشد يختلف. وانه مصطلح وانه يختلف باختلاف ابواب الفقه. وان الرشد في باب المعاملات هو حسن التصرف في المال. وعلى هذا الذي
لا يحسن السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عاريته الا في الامور اليسيرة عرفا الصفة الخامسة ان الملك وعلى هذا لو اعار ملك غيره مال غيره فنقول بان
هذه العارية لا تصح لو اعار سيارة زميله او جاره لا يصح ذلك لكن كما تقدم لنا ان التصرف ينفذ بالاجازة. ان اجاز آآ ما لك العين هذا العقد نفذ وان لم يجزه فانه
قال رحمه الله تعالى وللمعين الرجوع في عاريته اي وقت شاء. ما لم يضر بالمستعير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان المعير له ان يرجع في عاريته يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العارية عقد
جائز وانها ليست عقدا لازما. وعلى هذا لو اعرته الكتاب ثم رجعت. من او بعد القدر لكن كذلك لو عرته الكتاب اليوم ثم اتصلت عليه في المساء قلت رد الكتاب انا احتجته الان. لك ذلك. وهذا ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لان العارية هبة منافع والمنافع شيئا فشيئا. فما قبضه المستعير ملكه وما لم يقبضه حتى الان لم يملك لي ان ارجع فيه
لا تلزم الهبة كما سيأتينا على كلام المؤلف الا بالقبض. فما دام انه قبض لزم لكن ما لم يقبض منافع شيئا فشيئا. حتى الان لم ابح له او رجعت ما دام انه انها لم تلزم لحق الرجوع. لا
ازا الا بالقبر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني به قال الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ان العارية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل فانها تكون لازمة. اذا كانت
مقيدة بزمن او عمل تكون لازمة ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل والذين هم لا وعهدهم راعون. وعلى هذا نقول اذا كانت مقيدة بزمن قال اعرني الكتاب لمدة يومين. او اعرني
لمدة ثلاثة ايام. نقول بانه يجب عليه ان يوفي بذلك. او كانت مقيدة بعمل السيارة لكي اسافر عليها اه الى مكة ثم ارجع او اعرني الكتاب لقراءة في هذه الفترة احتاجه للامتحان او نحو ذلك فما دامت مقيدة بزمن او عمل
فانها تكون واجبة وهذا القول هو الاقرب ما ذهب ما قال به الامام مالك رحمه الله تعالى هو الاقرب انها اذا كانت مقيدة بزمن او عمل انها تكون لازمة. ويؤيد هذا ما ذكره المؤلف. قال لك ما لم يظره بالمستعير
ان العارية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل ورجع المعير فان المستعير يتضرر وضرب المؤلف رحمه الله امثلة قال لك فمن اعار سفينة لحملة او ارضا لدفنه او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجع
الا في الزرع عار السفينة نعم لحمل ولما توسطت السفينة في وسط البحر قال المعين رجعت هنا يتضرر المستعير. المستحيل لو قلنا ارجع بالسفينة ونزل الحمولة ورد السفينة الى صاحبها
حصل ضرر او ارضا الدفن اعار الارض لكي يدفن فيها تدفن الاموات ثم بعد ذلك بعد من دفن بعض الاموات قال رجعت نقول هنا الرجوع فيه ظرر لاننا نحتاج الى ان ننبش الميت وان نخرج والميت حرمته ميتا
كحرمته حيا ما تملك الرجوع. هنا يتضرر. او زرع قال لك ايضا استعار الارض لكي يزرعها. لما بدأ شرع البرق قال رجعت تقول ما تملك لان لما لما يترتب على ذلك من ضرر المستعير. قال ولا
منذ رجب الا في الزرع يعني لو اعاره السيارة مثلا وهو في مكة اخذها في مكة ثم قال المعين رجعت نقول ليس لك حق الرجوع لانه يتضرر الان مستعين. حتى يقدم. قال يحسب لي الاجرة. يقول ليس لك الاجرة
او مثلا السفينة عاره السفينة السفينة لحمل البضائع ثم قال رجعت والسفينة الان توسطت في البحر. ورجوعه فيه ضرر. فقال يحسب لي الاجرة تذهب وتنزل البضائع لكن تحسب للاجرة. قال لك المؤلف لا اجرة له. الا في الزرع. يقول لك له الاجرة في الزرع
فلو انه مثلا اعاره الارض لكي يزرع فيها. وبعد ان زرع المستعير وبقي شهران على الحصاد قال المالك رجعت يقول لك المؤلف ما يملك الرجوع لكن له حق الاجرة. في هذه الفترة. والرأي الثاني انه لا اجرة. نعم انه لا اجرة
وهذا الكلام يؤيد ما تقدم ان العالية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل فانها تكون ماذا؟ ها؟ تكون لازمة. هذا هو الصواب. قال رحمه الله فصل والمستاء في استيفاء النفع كالمستأجر. الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك
الفرق بين المستأجر وبين المستعير ان المستأجر ملك المنفعة انت اذا استأجرت البيت ملكت منفعة البيت ملكت السكنى لمدة سنة. اذا استأجرت السيارة لمدة شهر ملكت من الركوب لمدة شهر. فالفرق ان
ان الاجارة ماذا؟ ملك للمنفعة. واما العارية العارية فهي اباحة اباحة المنفعة العالية اباحة والاجارة ملك. الفرق الثاني الفرق الثاني قال لك الا انه لا يعير المستعير هل يملك ان يعير؟ لا يملك ان يعير. لماذا؟ لانه ليس مالكا للمنفعة
وانما ابيح له ان ينتفع فهو ليس مالك للمنفعة وانما ابيح له ان ينتفع وعلى هذا لا يملك ان يعيرها فانت اذا استعرت او سيارة فانك لا تملك ان تعير هذا الكتاب او هذا او هذه السيارة. قال لك ولا يؤجر
هذا الفرق الثالث. انما الفرق الثالث انه لا يؤجر ان المستعين لا يؤجل. لماذا؟ لا يؤجر. لانه نعم ليس مالكا. وانما ابيح له ان ينتفع اما المستأجر فهو مالك له ان يؤجر. فاذا استأجرت البيت لمدة سنة ثم رأيته ان لا
تسكن وان تؤجر فنقول لك ذلك تقدم الكلام على هذه المسألة وحكم تأجير العين المؤجرة. ايضا من الفروق بين البابين هناك فروق كثيرة من الفروق ان عقد العارية عقد تبرع. واما عقد الاجارة فهو عقد معاوضة. ومن الفروق
ان المستأجر امين كما تقدم. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط واما المستعير فسيأتينا ان شاء الله انه عن مشهور بمذهب الامام احمد انه ضامن  من الفروق ان عقد الاجارة عقد لازم
واما عقد العارية ها فالمؤلف رحمه الله يرى انه ماذا؟ ها؟ عقد جائز لكل منهما ان يفسخ لكن كما تقدم لنا صواب انه عقد جائز الا اذا كانت العارية قيدت بزمن او عمل
نعم. ومن الفروق ايضا ان عقد الاجارة يثبت فيها خيار المجلس يثبت فيها خيار المجلس لانه نوع من البيع. واما عقد العارية فلا حاجة الى اثبات خيار المجلس لان المؤلف رحمه الله يرى انها عقد جائز. له حق الفسق في المجلس وما بعد مجلس
العقد قال رحمه الله تعالى واذا قبض المستعير عارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا هذه مسألة ايضا وهي صفة عقد عارية هل عقد عاري
حقد ظمان او انه عقد امانة المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان العارية مضمونة. ياما العارية يرى ان العارية مضمونة بمعنى ان الشخص اذا استعار الكتاب ثم بعد ذلك تلف الكتاب
احترق ووضعه في المكتبة في حرزه مكان حفظه والمكتبة. احترقت المكتبة. يضمن المستعين يرى ان عقد العارية عقد ضمان وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم
واستدلوا على هذا دلوا على هذا بقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يكون التأدية الا مع الظمان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن
استعار من صفوان ابن امية الدرعن. فقال صفوان رضي الله تعالى عنه اغصب يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة. قالوا وهذا دليل على انها مضمونة. وآآ
وايضا استدلوا بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤدي. الرأي الثاني ان العارية انها عقد امانة. وان المستعير لا يضمن الا مع التعدي او التفريط. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وايضا اختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله
قال ابن القيم رحمه الله في تقريره في كتابه تهذيب السنن وان العارية انها امانة لا يضمن المستعير الا ان تعدى او فرط اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. ويدل لهذا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات. فالله
عز وجل امر بالاذى فقط. وايضا حديث ابي امامة والعارية مؤداة. وايضا اه اه ايضا يدل لي هذا ان المستعير امين. لانه قبض المال باذن مالكه. واذا كان كذلك فانه لا ضمان عليه
واما حديث صفوان وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد بذلك مضمونة الرد يعني اذا كانت باقية فاني اردها عليك. وفي بعض الالفاظ في بعض الفاظ الحديث
بل عارية مردودة. بل عارية مردودة. وعلى هذا يكون الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان العارية ان العارية ليست مضمونة الا بالتعدي او التفريط
هل هي من قبيل الامانات؟ قال رحمه الله فهي مضمونة بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا. نعم تقدم ان بينا ما هو المثلي؟ وما هو القيمي؟ وان المثلي آآ عن مشهور بمذهب الامام احمد
الشافعي انه انه كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة لا صناعة فيه مباحة يصح والسلام فيه. وان القيم ما عدا ذلك والرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما له ما ليس له مثل في الاسواق وهذا هو الصواب
وعلى هذا لو استعار الثوب ثم بعد ذلك تلف الثوب. تلف الثوب عند المستعير. فانه يجب عليه ان امنه بمثله او بقيمته ها؟ يجب الظمان ماذا بمثل او قيمته عن المذهب بمثله او قيمته
الثوب ها؟ هم يقولون ما هو المثل عندهم؟ يقولون كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيها. وما عدا ذلك فاوقين. ها؟ يكون الثوب قيمة. الكتاب على المذهب
يكون ماذا؟ يكون قيميا. الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق. كما هو اه اه قول اه في الجملة يكون لمثلي هذا ها يكون الثوب يكون مثليا او قيميا يكون مثليا فيجب عليه
نرد ثوبا مثله الكتاب ترث تحت يد المستعير يجب عليه ان يرد كتابا مثله. انت راضي عن قيما او ما ذلك. لكن في حال التنازل يجب ان يرد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات
قال رحمه الله اه يوم تلف يعني القيمة تكون تقدير القيمة يوم التلف. قال لكن لا ضمان في اربع مسائل ولما قرر المؤلف رحمه الله ان ان العارية مضمونة اذا تلفت
يد تحت يد المستعير سواء فرط او لم يفرط قال لك لا ضمان في اربع مسائل. اربع مسائل لا ضمان فيها. قال لك  الا بالتفريط فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح هذه المسألة الاولى اذا
كانت العالية وقفة يعني هذه الكتب وقف على طلاب العلم استعارها احد طلبة العلم هذه الكتب الان موجودة وقف على طلاب العلم. استعارها احد طلاب العلم. استعار مثلا صحيح البخاري
ذهب به الى بيته تلف تحت يده. لم يتعدى ولم يفرط. هو حفظه الان في الرف. رف الكتب ثم بعد ذلك احترق الرف او دخل شخص وسرق فنقول بانه لا ضمان عليه
لانه لن يتعدى رب الرد. هنا لا يظمن هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قالت وفيما اذا اعارها المستأجر اعارها المستأجر مستأجر يملك المنافع استأجر السيارة كما تقدم اذا استأجر السيارة له ان يؤجرها وله ان يعيرها كما تقدم لانه مالك للمنفعة
انت الان استأجرت السيارة لمدة يومين ثم اعرتها في اليوم الاول لزيد. تلفت تحت يد زيد يظمن او لا يظمن لا يظمن. لان الاصل وهو المستأجر يظمن او لا يظمن لا يظمن
فالفرع وهو المستعير لا يضمن. لان المستأجر امين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. قال لك او بليت فيما اعيرت له. بليت فيما اعيرت له  شعرته القلم. قلم الرصاص يعمل بقلم الرصاص حتى انتهى قلم الرصاص
هنا يعمى يضمن المستعير او لا يضمن المستعير؟ لا يضمن. عرته الثوب لكي يلبسه ها لبسه حتى بري. عرته السيارة لكي يركبها ركبها حتى بليت الاطارات. نقول لا ضمان عليه. قال لك او اركب دابته منقطعا لله
الله تعالى فتلفت تحت يده. هذه السورة الرابعة والاخيرة. اذا اركب يعني وجد شخصا في الطريق دابته ليس باجرة لانه لو كان باجرة اصبح مستأجرا اصبح مستأجرا اجيرا لكنه اركبه يريد وجه
الله عز وجل قال لك طلبا للثواب. ثم ان الدابة ترفت تحت الراكب. يقول لك لا يظرن فالخلاصة في ذلك ان المستعير على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ظامن الا في اربع
مسائل يقول لا يضمن الا اذا فرط او تعدى. والصحيح في ذلك كما سلف ما ذهب لي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان المستعير لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن
امين ويضمن المستعير من استعار ليضمن يعني ليرهن من استعار ليرى. اقول اعطني اعرني سيارتك لكي ارهنها الى زيد. انا اريد اقترض من زيد الف ريال قال اعطني رهنا قلت لزيد اقرضني الف ريال فقال اعطني رهنا فذهبت الى
قلت اعطني سيارتك لكي اجعلها رهنا عند من ها عند زيد لكي يقرظني الف ريال. فاعطاني السيارة استعرت السيارة الان اعطيت هذه السيارة رهنا لزيد لكي سيارة عمر اعطيتها زيدا لكي
يرهن لكي يقرضني. اعطيته سيارة عمرو مقابل ان يقرضني. فهذا جائز باتفاق ائمة مثل هذا يعني كونك تستعير سلعة وترهنها مقابل ان تقترض او ان تشتري من مؤجل هذا جائز. باتفاق الائمة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله فالمرتهن
المرتهن امين. الان هذا زيد اخذ السيارة وثيقة. نعم. زيد اخذ السيارة وثيقة لو تلفت السيارة تحت يده هل يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن الا بالتعدي والتفريط. لكن المستعير الذي
اسعار السيارة يظمن او لا يظمن هذا ظامن مستعير لو انه رهنها دون ان من مالكها ها يظمن او لا يظمن يظمن لانه تعدى. ليس له ان يرهن الا باذن مالكها. وعلى هذا لو ان
رهنها بلا اذن مالكها نقول بانه يرهن قال ومن سلم لشريكه الدابة سلم لشريكها الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يأمن. سلم
شريكها الدابة ولم يستعملها قال لك او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن يعني هذي دابة مشتركة بين زيد وعمرو وقال زيد لعمرو انا اريد ان استخدمها لمدة او مثلا سيارة
قال زيد لعمرو اريد ان استعمل هذه الدابة مقابل ان انفق عليها. نعم. ثم بعد ذلك بلا تفريط قال لك المؤلف رحمه الله لم يضمن وهذا كله مما يؤيد ما تقدم ان العارية
انها امانة وانها ليست مضمونة. اه وان الراجح بهذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لان المستعير قبض السلعة باذن مالكها. قال رحمه الله تعالى كتاب الغصب
الغصب في اللغة اخذ الحق ظلما او نقول اخذ مالي قهرا نعم او نقول احسن الاستيلاء على مال الغير بغير حق الاستيلاء على ماء الغير حق واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاستيلاء عرفا على حق
الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا قوله عرفا يعني ان مرجع الغصب الى ما دل عليه العرف. لان الاستيل على مال الغير قد يكون غصبا اذا كان بغير حق. وقد يكون غير غصب. فمثلا
قد يكون غصبا قد يكون خير غصب اذا كان بحق. مثلا استيلاء الولي على مال اليتيم هذا استيلاء بحق لا يكون غصبا الاستيلاء ينقسم الى قسمين بحق وبغير حق. الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق
وهذا الستيلا يعني الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق. اما الاستيلاء بحق فان انه لا يكون قصبا قال لك على حق الغير عدوانا على حق الغير الاستيل قد يكون على المال وقد يكون على المختصات. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله على حق الغير. يعني يشمل
الاستيلاء على المال كما لو استولى على سيارته قهرا بغير حق ظلما وقد يكون على المختصات المختص ما هو المختص ها ها لا لا مي بالسيارة لا لا هذا مال المختص هو ماء ابيح نفعه ولم يؤذن بالعقد عليه. سبق لنا هذا مثل كلب
سيد كلب الحارث كلب الماشية لك ان تنتفع. بهذه المختصات لكن ليس لك ان تعقد عليها هذا الكلب يدخل تحت الغصب فاذا استولى على سيارته استولى على ماله. اذا استولى على كلبه استولى على مختص من مختصاته
عدوانا بغير حق. وقوله عدوانا اي ظلما. نعم قوله عدوانا اي ظلما. وعلى هذا لو استولى على مال الغير بحق فهل يعتبر بصبا ولا او لا يعتبر غصبا؟ نقول بانه لا يعتبر غصبا. مثال ذلك القاضي استولى على مال المدين
لكي يبيعه ويسدد للمدين حقه. فنقول بان هذا ليس من باب القصد. والغصب محرم ولا يجوز والاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والاجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله تعالى ويلزم الغاصب رد
ما غصب بنمائه ولو غرم على رده اضعاف قيمته. الغاصب ظالم والظالم يعاقب باظيق الامرين فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الغاصب رد ما قصد. هو ظالم وعاصي. فيجب عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل من هذا القصد
هذا الامر الاول. الامر الثاني رد ما غصب بنمائه. فلو انه مثلا غصب سيارة واجر السيارة يجب عليك ان ترد السيارة وان ترد الاجرة غصب بيتا واجر البيت يجب عليك ان ترد البيت وان ترد الاجرة. غصب بقرة
البقرة يجب ان ترد البقرة وايضا ان ترد ولدها. وقال لك بنماءه قال لك ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو غرم على رده اضعاف قيمته. يعني يجب ان يرد المغصوب ولو غرم على رده اضعاف قيمته
مثال ذلك قصب الحديد وقطع الحديد وجعله في قواعد البيت. ها وعمر عشرة ادوار نقول يجب على الغاصب ماذا؟ قال المالك انا انا اريد الحديث حديدي يرد حديدي نقول يجب انك تهدم البيت. عشرة ادوار يجب انك تهدم الادوار كلها. وترد
على مالكه  واضح؟ تخلص الحديد هذا يحتاج ليس المسألة هد يحتاج انه يكسر الاسمنت حتى يرد الحديد وايضا اذا كان الحيض لحقه نقص بسبب التقطيع نحو ذلك. يجب عليه ضمان النقص ارشح النقص
لانه ظالم ليس لعرق ظالم حق  واضح الله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه حتى ولو غرم اضعافه. او غرم اضعافه فانه يجب عليه ان يرد
الرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله انه اذا كان سيترتب على على الرد ظرر فاحش. نعم ظرر فاحش. مثل هذه الصورة الحديد الان في قواعد البيت نحتاج اننا نهدم البيت. هذا يترتب فيه ظرر فاحش
فما دام انه يترتب عليه ظرر فاحش فانه يجب عليه ان يرد ماذا؟ القيمة نعم ما يجب علينا ليهدم البيت؟ نعم يجب عليه ان يرد القيمة ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل يحتاج او يرجع فيها الى السياسة الشرعية. اذا فشى الظلم عند الناس كثر
القصب واحتيج الى ان يلزم الغاصب بان يهدم يهدم لكي يكون ذلك اشد ردعا وزجرا للناس عن الظلم والتعدي واما اذا لم يكن كذلك في ظهر ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى
قال لك وان ثمر بالمسامير بابا قلعها وردها الى المسامير وضعها في الباب يجب عليه ان ان يقلع المسامير وان يردها الى صاحبها. وان نقصت يجب وعليه ماذا؟ يجب عليه ارش النقص
قال وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته وتملكه بنفقته وهي مثل البدن وعوض لواحقة قصب هذا القاصد قصب الارض وقام بزراعتها
نقول بان هذا لا يخلو من امرين لما زرعها ردها نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يردها بعد الحصد زرع الارض وحصده ثم رد العرب. نقول للمالك ماذا؟ مالك الارض له ماذا؟ له الاجور
هو الان غصب عليهم خمسة لمدة خمسة اشهر يعطيه الاجرة لمدة خمسة اشهر هذا الامر الاول ان يكون ذلك بعد الحصد. الامر الثاني ان يكون قبل الحصد قبل ان يحصد القاصد الزرع
فنقول لمالك الارض انت بالخيار اما ان تتركها ويعطيك الاجرة واما ان تأخذ الزرع تتملك الزرع بنفقته تعطيه النفقة والنفقة مثل البذر وعوض لواحقه يعني تعطيه البذر وما انفق على البذر من
الماء اجراء الماء والكهرباء والزيت الى اخره الماكينة الى اخره  يقول بان هذا لا يخلو من امرين اذا غصب وزرع الأمر الأول ان يكون قد حصد ها وهنا المالك ماذا له؟ الاجرة. الامر الثاني
ان يكون الزرع قائما لم يحصد حتى الان. فنقول للمالك انت بالخيار اما ان تتركه ولك ولك الاجرة حتى يحصد واما ان تتملكه تعطيه النفقة نفقته نفقة هذا الزرع. هذا اذا زرع قال لك
وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع قرصه وبناءه. هم الفقهاء دائما بين القرص وبين البنا. يعني في الاحكام يقرنون بين الغرس وبين البناء. لماذا؟ ها؟ لماذا يعني الزرع له احكام مستقلة عن الغرس. والغرس يجعلونه مع البناء. ها
كيف الغرس ثابت يعني تطول مدته صح؟ طيب ما الفرق بين غرس والزرع ها ها؟ زين. يعني الزرع لا تطول مدته. والغراس تطول مدته. يعني ترى البرتقال التفاح النقيل تجد السنوات. فهي يجعلون احكام الغرس كاحكام ماذا
بنا بخلاف الزرع زرع الشعير الرز الى غيره هذه اشهر ثم يحصد وينتهي. ولهذا ذكر المؤذن حكم الزرع وانه يختلف عن حكم الغرس. الغرس والبناء يختلف. قال لك وان غرس يعني الغاصب
او بنى في الارض عمارة على الارض او غرس النخيل. قال لك الزم يجب انه يتوب الغاصب. هذه واحدة. ثانيا يجب ان يقلع الغرس. اقلع الاشجار اقلع اشجار النخيل اشجار التفاح
اقلع البناء كسر البنا واقلع البناء حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه. نعم. المهم اذا غرس الغاصب ماذا نقول؟ يجب عليه اولا يتوب. ثانيا ان يقلع الغراس والبنا. ثالثا ان
قوي الارض ما ذكره المؤلف رابعا ارشو النقص اذا كانت هذه الارض لحقها نقص بسبب الغراس او البنا يقول يجب عليه عرش النقص خامسا الاجرة حجرة الارض هذه الفترة هذه كلها يلزم ماذا؟ ها الغاصب قال لك حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن
يعني سورة المسألة هذه ارض بين زيد وعمرو زيد اخذ الارظ هذه وغرسها او بنى فيها ولم يستأذن شريكه في ذلك. يقول هذا حكمه حكم الغاصب. لانه استولى على مال الغيب
قال فصل وعلى الغاصب ارش نقص المقصود. واجرته مدة مقامه بيده ما تقدم لنا انه اذا غرس في الارض وش يلزمه التوبة وان يرد الارض  ارشى النقص والتسوية والاجرة. هنا قال لك وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب
واجرته مدة مقامه بيده  عليه ان يسوي الحفر وان كانت الارض نقصت عليه نقصها الى اخره عندنا قاعدة وهي ان الغاصب ظالم وما دام انه ظالم ومعتدي فان الله عز وجل قال فلا عدوان الا
على الظالمين وانه يعامل باضيق الامرين ويلزم ان يرد الارض المقصود وان يتوب وان يسوي الحفر وعليه ارش النقص وايضا عليه الاجرة نعم اجرة مقام البيت. قال فان تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم
تلافه في بلد غصبه. تقدم الكلام عليه. لو غصب السيارة وتلفت السيارة نقول يجب على الغاصب ان يضمن يضمن المقصود ان كان مثليا مثله وان كان قيميا يضمن قيمته وما هو المثلي والقيمي؟ المثلي كما ذكرنا ها مذهب
الشافعي واحمد ان المثلي ما له كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه. والرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق
وعلى هذا اذا تلفت السيارة ها السيارة مثلية او قيمية عند الحنابل والشافعية قيمية الثوب مثلي او البر مثلي او قيمي مثلي وعلى الرأي الثاني ان هذه الاشياء كلها ان هذه الاشياء كلها مثلية. اللهم لو كانت جواهر نادرة يقول بانها
قال رحمه الله ويضمن مساقا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او او وزنه. والمحرم بوزنه المصاغة المباح مثل الخاتم خاتم اذا كان من ذهب وفضة يقول لك يضمنه بالاكثر من قيمته او وزنه. نعم من قيمته او وزنه
قيمته تساوي الف ريال لكن وزنه عشر غرامات. الغرام خمسين ريال. يساوي خمس مئة ريال. هل نعتبر الوزن هنا ولا القيمة قال لك نعتبر القيمة لان الصناعة المباحة لها قيمة
اما ان كان المصاب محرما يعني يعني صيغة على شكل محرم. كما لو صيغ على صورة حيوان هنا يظمن ماذا؟ هل يظمن القيمة ولا الوزن؟ الوزن لان الصناعة المحرمة لا قيمة لها. وجودها كعدمها. المحرم شرعا كالمعدوم حسا. يعني
سورة المسد عندك هذا خاتم صنع صناعة مباحة. قيمته في السوق الف. لكن وزنه عشر غرامات الغرام بخمسين ريال. كم يكون اذا اعتبرنا الوزن؟ خمس مئة. لكن اذا اعتبرنا القيمة الف. نظمن
الغاصب الاكثر من القيمة او الوزن نقول نعتبر القيمة. لكن اذا كانت الصناعة محرمة هذا حلي صنع على شكل حيوان الف ما نعتبر الصناعة هنا نقول نعتبر الوزن كأنه خام خمس مئة وزنه عشر غرامات
الغرام بخمس مئة نقول المعتمر هنا الوزن. قال لك قال رحمه الله ويقبل قول القاصد في قيمة المقصود وفي قدره ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
يقبل قول الغاصب في قيمة المقصود. اذا قصب كتابا وقال الغاصب قيمة كتاب عشرة ريالات. وقال المالك لا. الكتاب الذي غصب قيمته خمسة عشر ريالا ها ما القول قوله؟ ها؟ يقول لك المؤلف كان القول قول من؟ القاسم. لان لانه على المذهب عندنا قاعدة
وهي ان القول قول الغارم. قاعدة ان القول قول غالب. وهنا الغاصب غارم. ونقول بان قول قوله لانهما يتفقان على عشرة ويختلفان في خمسة. فالمالك يدعيها والغاصب ينكرها. لا بد
مبينة على المدعي واليمين على من انكر الصحيح انه اذا كان هناك بينة نرجع البينة. اذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. اذا لم يكن قرائنا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
قال لك او في قدره. او قال المالك قصدت كتابين. قال الغاصب لم اقصد الا كتابا واحدا. المالك يقول قصبت كتابين والغاصب يقول قصبت كتابا واحدا. من القول قوله؟ ها؟ القول قول القاصد
لانه غارم. لانهما يتفقان على كتاب ويختلفان في كتاب. المالك يدعيه لابد من البينة. البينة عن مدعي واليمين على من انكر. نعم. وهذا كما تقدم من ذكرنا انه ان كان هناك
تبينات او قرائن نرجع البينات والقرائن. اذا لم يكن هناك بينات او قرائن فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بان القول قول الغاصب قال لك ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته
يعني اه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن جنايته نعم يضمن جنايته لو قصب رقيقا وهذا الرقيق جنى مالا او جرح او آآ قطع الى قره يضمن جنايته واتلافه
لكن بالاقل من الارش او قيمته فاذا كانت قيمة الرقيق تساوي عشرة الاف ريال والارش ارسل جناية جرح مثلا قيمته تقدر بخمسة الاف ريال اه يلزم بخمسة. والعكس بالعكس نقف على هذي لان المسألة تحتاج الى شرح

