بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد
فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا ان عجز الشفيع ونوعا بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله
فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم صار ضامنا ولم يبرأ الا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه. او بمن يقوم مقامه
زوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها
لولا لم يضمن وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضامنها فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة او الى وكيله. فان تعذر
ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان خاف عليها دفعها للحاكم فان تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا لخوف من عث او اخرج الدراهم لينفقها او
لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقد حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة ولا تعود امانة بغير عقد متجدد وصح كل ما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ان انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد آآ تقدم في المجلس السابق ما يتعلق باحكام الشفعة وذكرنا ان الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت
اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه العقد. تقدم هل للكافر شفعة على المسلم وان ان المؤلف يرى انه لا شفعة لكافر عن مسلم. وان الصواب ان الشفعة ثابتة للكافر على المسلم. كما انها ثابتة للمسلم على المسلم والكافر من باب اولى. وتقدم
من شروط الشفعة ان يكون النصيب انتقل بعوض مالي. وتكلمنا على هذه المسألة ايضا ان يكون النصيب مشاعا. فان كان متجاورين فهل تثبت الشفعة للجار على جاره تقدم ان ذكرنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال للعلماء كذلك ايضا
قدم آآ ان من شروط الشفعة ان يأخذ على الفور خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. ايضا هل تثبت الشفعة
في المنقولات او انها خاصة بالعقارات تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وايضا تقدم لنا ما يتعلق تصرفات المشتري. تصرفات المشتري اذا
المشتري وذكرنا ان تصرفات المشتري لا تخلو من امرين الامر اول ان تكون التصرفات بعد شفعة الشريك. فتصرفاته قاتلة. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح
على صالح لما شفع عمرو على صالح صالح تصرف في الشخص باع هذا الشخص النصيب الذي اشتراه من زيد باعه على محمد. فهذا البيع باطل ولا يصح لان الشفيع ثبت حقه بالشفعة
فتصرفه اعتداء على حق الشفيه. القسم الثاني ان يكون التصرف قبل الشفعة. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. عمرو كان غائبا. او لم يعلم بالشفعة. المشتري
الذي هو صالح تصرف بالنصيب. ذهب وباعه. فما حكم هذا التصرف قبل ان ها ما الحكم؟ نعم هذا التصرف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه صحيح انه تصرف بالبيع فنقول بان هذا التصرف صحيح. وعلى هذا نقول
للشفيع انت بالخيار تأخذ باحد البيعين اذا جاء الشفيع وشفع نقول انت على شفعتك وتأخذ باحد البيعين. لانه بعد ان تصرف المشتري اصبح عندنا بيعان. البيع الاول زيد باع على صالح. البيع الثاني والعقد الثاني صالح باع على محمد. عمرو شفع الان
قال صالح ان شاء ان يأخذ بالبيع الاول وان شاء ان يأخذ باي شيء؟ بالبيع الثاني ان شاء ان يأخذ البيع الاول وهو بيع زيد على صالح. وان شاء ان يأخذ بالبيع الثاني وهو بيع صالح على محمد. وحين
سيأخذ بأي البيعين المشتري ها ها نعم يأخذ بأقلهما يأخذ خذ باقلهما. هذا هو القسم الاول من من تصرفات المشتري اذا كان تصرفه قبل شفعة الشفيع ان يكون تصرفه باي شيء؟ ان يكون تصرف المشتري باي شيء بالبين
او بعوض مالي. يعني انتقل منه النصيب بعوض مالي كما تقدم. فنقول بان تصرفه صحيح والشرك على شفعته وله ان يأخذ باحد البيعين. القسم الثاني من تصرفاته  القسم الثاني ان ان يتصرف تصرفا لا تثبت به
دفعة ابتداء مثل ها تصرف تصرف القسم الثاني من تصرفات المشتري ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء. ها؟ مثاله لا تثبت به الشفعة. ها؟ بثلاثين باحسنت  زيد ما على صالح. الشريك عمرو قبل ان يشفع صالح
وهب هذا النصيب الذي اشتراه. او انه وقفه جعله مسجدا. او جعله مدرسة اسلامية او جمعية خيرية فهل تثبت الشفعة للشفيع؟ او لا تثبت الشفعة شفيع نقول المشهور من المذهب ان الشفعة لا تثبت للشفيع
لماذا؟ هم يقولون لان انتقال النصيب الان بغير عوظ ويشترط للشفعة ان يكون انتقال النصيب باي شيء بعوض لانهم يقولون الهبة هذه لا بها الشفعة ابتداء فكذلك ايضا هنا يعني لو ان زيدا وهب صالحا ما ثبتت الشفعة
فكذلك ايضا لو ان صالحا وهب لمحمد ما ثبتت الشفعة لعمرو. وهذا ما ذهب اليه الحنابلة وهو المشهور بالمذهب. والرأي الثاني ان الشفعة تثبت للشفيع. لماذا نثبت الشفعة للشفيعة؟ حتى لو
ان المشتري وهبه او وقفه ها لماذا؟ نثبت الشوف على الشفيع ها ايوا احسنت. من قال الحق سعد؟ احسنت. نعم. لان الشفيع بمجرد البيع بمجرد ان زيدا باع على الصحابة ثبت له حق الشفعة. فحق الشفعة سابق على تصرف المشتري
وعلى هذا نقول هذه الهبة باطلة وهذا الوقف باطل وحينئذ الشفيه على شفعته له ان يشفع ويأخذ النصيب من صالح ويعطيه ما دفعه زيد شريك يزيد. فالصحيح ان الشفعة ثابتة. اه اه القسم
والثالث اما القسم الثالث اذا وصى اذا تصرف بالوصية المشتري بعد ان اشترى النصيب قال هذا النصيب وصية بعد موتي يكون مسجدا. فهنا الشفيع على شفعته لان الوصية تصرف بالمال بعد الموت وحتى الان الموت لم يأتي
والوصية غير لازمة. القسم الرابع ان يتصرف بالاجابة جارة فالشفيع على شفعته واذا اخذ الشخص فانه يملك الاجرة من حين تملكه للنصيب. القسم الخامس ان يتصرف بالبناء او بالغراس. يعني المشتري اخذ النصيب
او غرس فيه فنقول بان الشفيع له حق وحينئذ نقول للشفيع اما ان تتملك البناء فراس بقيمته للمشتري واما ان تترك الشفعة. هذا ما يتعلق بتصرفات المشتري قال رحمه الله تعالى ويلزم الشفيعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد
ان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته. هذه هذا من شروط استحقاق الشفعة. ان يشفع بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح بمئة الف
امر شفع قال اشفع على المشتري صالح لكن بثمانين الف يملك ذلك او لا يملك ذلك ها تقول ما يملك تشفع بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد. فان كان مثليا
فالمثل وان كان قيميا فالقيمة. المثلي ما هو المثلي عن المشهور من المذهب؟ كما اخذناه قريبا ها زين احسنت كل مكين او موزون يصح السلم لا صناعة فيه مباحة. فمثلا اذا كان النصيب انتقل بمئة صاع من البر يعطيه مئة صاع من البر لان هذا المثلي. القيمة ما عدا ذلك
قلنا الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق. المهم ان كان الثمن مثليا وجب المثل وان كان قيميا وجبت القيمة الا اذا تراضي على شيء. قال فان جهل الثمن
ولا حيلة سقطت الشفعة. سقوط الشفعة هذا اسقاط لحق  والاصل عدم سقوط الحقوق. فقول المؤلف رحمه الله جهل الثمن ولا حيلة يعني يعني جهل الثمن ولا حيلة يعني لم يكن لم تكن جهالة الثمن حيلة لاسقاط الشفعة
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تسقط الشفعة. والصحيح ان الشفعة لا تسقط. وانه اذا جهل الثمن انه يرجع الى ثمن المثل. فمثلا زيد وعمر شريكان في ارض. زيد باع
على صالح عمر له ان يشبه. شفع الان عمرو على صالح. يريد ان يعطيه الثمن. الوثيقة ضاعت وثيقة البيع ضاعت ولم يكن ذلك تحيل على اسقاط الشفعة. ها فما يقول المؤلف
الله يقول بان الشفعة سقطت. والصحيح ان الشفعة لا تسقط. لانها حق المال  فلا يسقط الا برضا صاحبه. وعلى هذا نقول يرجع الى ثمن المتر. هذا النصيب كم يساوي؟ يساوي مئة الف خمسين الف. يعطي
شريك المشتري هذا هذا الثمن ويأخذ النصيب. وقول المؤلف رحمه الله حيلة يعني ان التحيل لاسقاط الشفعة محرم ولا يجوز. لماذا؟ لما في ذلك من اسقاط حق المسلم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله
بادنى الحيل. طيب من صور التحيل على اسقاط الشفعة. ها التحيل على اسقاط الشفعة له صور كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين وايضا ذكرها الفقهاء رحمهم الله. طيب من الصور ها
طيب اخفاء الثمن. كما ذكر المؤلف من الصور الزيادة في الثمن صح يعني ثمن النصيب خمسون فيتفق الشريك مع المشتري على ان يظهرا بمئة لانهما اذا اظهراه بمئة فان الشريك لن يشفع هذا ثمن غالي لن يشفع سيترك. ايضا من الصور
هناك صور كثيرة ها كيف؟ لا يقلد الثمن يشفع احنا قلنا اذا رفع الثمن هنا هذا حيلة لانه مثلا اذا كان الثمن اذا كان الثمن خمسين فاتفقا على ان يجعله مئة الشفيع. الشريك يترك الشفعة لانه يعتبر ان هذا ثمن غال وان
ويجد احسن من هذا النصيب بمثل هذا الثمن. او باقل منه. تفضل. ها كيف شفع ماذا؟ لا هو هنا هنا اسقاط حق الشفعة. نبي نسقط حق شريك من الشفعة هو لو شفع الشريك بالبعض نقول ليس لك الحق في ذلك اما تشفع في الجميع او
تتركه وهذا ليس تحيلا ها وش تقول انت انا كافر لا على كافر تثبت الشفعة. ما في اشكال. ها؟ كيف يظهر العقد وكيف اخفاء العقد؟ ها احسنت. وايضا هذا جيد ايضا. هذا عن مذهب لكن هذا على الصحيح. يعني يتفقا على انه هبة
يقول زيد زيد والمشتري بدلا من ان نظهر انه بيع نتفق على انه هبة واني وهبتك هذا النصيب. وفي الباطن يعطيه الثمن. هنا لا يشفع لان لانه انتقل نصيبنا بغير عوض. فهذا هذا كله من التحيل على اسقاط الشفعة نقول بان هذا محرم ولا يجوز. قال
رحمه الله وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم. اذا عجز الشفيع عن الثمن او بعضه فان شفعته تسقط. لانه كما تقدم لنا
ان الشفعة شرعت لازالة الظرر. والظرر لا يزال بمثله فالشفيع شرعت له الشفعة لكي لا يحصل له ظرر من المشتري الجديد ظرر لا يزال بمثله. فكونه يعجز عن الثمن فيه ظرر على المشتري. المشتري دفع الثمن للشريك. شريكه الان
اما ان تتبع الثمن الذي دفعه والا فلا شفعة لك. وقال المؤلف رحمه الله انتظر ثلاثة ايام يعني يقال للشريك اذا عجز عن الثمن تنظر لمدة ثلاثة ايام. فان احظرت الثمن والا فانه لا شفعة لك. والصحيح ان التقييد بثلاثة ايام هذا يرجع الى
العرف ولعل المؤلف رحمه الله قيد بثلاثة ايام ان لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار لمن لمن يغبن لمدة ثلاثة ايام. لكن الصحيح في ذلك انه يختل باختلاف العرف
والزمان والمكان فقد يرى القاضي ان يمهله ثلاثة ايام او ان يمهله اكثر من ذلك الى المهم ان هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وان كان ان كان الثمن حالا وجب عليه ان
بعد ثمن حال ان كان مؤجلا ايضا آآ يكون الثمن عليه مؤجلا يعني يعني خذ بالثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وصفة. قدرا مائة. صفة ان كان حال وجب ثمن حال. ان كان مؤجلا وجب ثمن مؤجل لكن قال العلماء اذا كان مؤجلا فانه يؤجل
الثمن على الشفيع لكن اه برهن او بكفيل. كفيل اه او ظمين مليء. قال رحمه الله باب الوديعة  الوديعة في اللغة من ان ودع الشيء اذا تركه واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله
في الحفظ. انابة جائز التصرف مثله في الحفظ. والوديعة من عقود التبرعات. كالعارية ايضا من عقود التبرعات. قال المؤلف والاصل في وديعة الاصل في الوديعة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل ان الله يأمركم
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الودائع لقريش فلما اراد الهجرة اناب عليا رضي الله تعالى عنه في
دفعها لاهلها. واما النظر فلان هذا من باب التعاون من باب التعاون على البر والتقوى والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولما في ذلك من تفريج كرب
المسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة  قال مؤلف يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. من هو جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الراشد. وعلى هذا الصغير لا تصح وديعته
ولا يصح ان يودع. اللهم الا في الاشياء اليسيرة. الشرط الثاني العقل. وعلى هذا المجنون لا تصح وديعته ولا يصح ان يودع. الرش الحر الرقيق لا تصح وديعته ولا ان يودع الا باذن سيده. لانه محجور عليه لحظ السيد. الشرط الرابع
الشرط الرابع السفيه الرشد وعلى هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا صحوا ان يودع ولا ان يودع. اللهم الا في الاشياء اليسيرة. قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون
او سفيهم فاتلفه فلا ضمن. لانه سلطهم عليه. فاذا اعطى ما للصغير او للمجنون او للسفيه وديعة فاتلفوه فلا ضمان عليهم لان هؤلاء محجور عليهم وهو سلطه سلطهم على ماله. قال وان اودعه احدهم صار ظالما
ثامنا ولم يبرأ الا برده لوليه. يعني لو ان الصغير او المجنون او السفيه آآ اودع وديعة جائز التصرف فهذه الوديعة لا تصح ويكون ظامنا لان الاصل في في المودع انه ماذا؟ امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريق
ونقول بانه يكون ظامنا لا يبرأ من هذا المال الذي اودعه اياه. هذا الصغير او المجنون او السفيه الا ان يرده الى وليه. لان وديعة هؤلاء لا تصح. كما تقدم لنا انه يشترط
في المودع والمودع ان يكون كل منهما جائز التصرف. قال رحمه الله ويلزم المود حفظ الوديعة في حرز مثلها. بنفسه يعني يقول لك المؤلف يجب على المودع ان ان يحفظ الوديعة في حرز مثله. يعني في حفظ مثلها. وهذا يختلف باختلاف المال والزمان
والاعراف فمثلا الكتاب اين يحفظ؟ اين يكون حرزه؟ في المكتبة. لا يلزم ان يقفل عليه بصندوق الحديد. القدر يكون حفظه في المطبخ. لا يلزم ان يضعه في المكتبة الذهب يكون حفظه ماذا؟ في الخزنة في الحديد. وعلى هذا لو اودع الكتاب
شاب ووضعه في المكتبة ثم سرق من المكتبة لا ضمان عليه. لو قال المودع الواجب ان تقفل عليه في صندوق الحديد هل يلزمه هذا او لا يلزمه؟ نقول لا يلزمه لانه لانه حفظ المال في مكان حفظه
الذي يحفظ به في العادة. فيجب لكن لو انه اعطاه الكتاب وديعة ثم جعل الكتابة في الفناء فناء البيت. فتلف بسبب المطر او بسبب الرياح او عبث به الصبيان. يظمن او لا يظمن
نقول نعم يضمن لانه لم يحفظه في حرز مثله. ويدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجب ان يحفظه في مثله يدل له قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ولا يكون مؤديا
للامانة الا اذا حفظها في حرز مثلها. قال او بمن يقوم مقامه كزوجة وعبده. يعني هذا المودع له من يحفظ ما له. كزوجته او موظف كموظف عنده يتولى حفظ ماله. يعني صورة المسألة زيد اعطى عمرا
كتابا لكي يحفظها او دراهم لكي يحفظها. عمر هذا اعطى هذه الدراهم لزوجته لكي تحفظها او اعطى هذا الكتاب لزوجته او لموظف عنده جرت العادة انه يحفظ ما له. هذا الموظف يقوم بحفظ
المودع. فاعطاه المودع اعطى زوجته التي تحفظ ماله في العادة او اعطى هذا الموظف الذي يعمل عنده اعطاه هذا المال الذي جاءه وديعة من فلان لكي يقوم بحفظه. فتلف هل يضمن او لا يضمن؟ ها المؤلف ايش يقول؟ قال لك لا يضمن. وهذا مذهب
حنيفة ومالك انه لا يظمن. يعني انه سواء المودع حفظه بنفسه. او من يتولى حفظ ماله قام بحفظ هذه الوديعة. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله الرأي الثاني وهو رأي الشافعي انه يضمن انه يضمن ولكل منهم دليل اما من قال بانه
لا يظمن قال بان قال لان الجمهور قالوا لان الملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ الملتزم هو الحفظ. والحفظ الان حصل ولان هذا الشخص هذا الموظف ينوب عنه في حفظ ماله هو
آآ ينيبه في حفظ ماله فكذلك ايضا في ودائع الناس. الرأي الثاني شافعية انهم يقولون لا انه يضمن لان المودع انما ارتضى حفظه ولم يرتضي زوجته او موظفه. والصحيح في مثل هذه المسائل ان ان مثل هذه المسائل
فيها الى قرائن الاحوال. وما تدل عليه الاحوال. فبعض الاشياء قد تدل القرين على ان صاحب المال لا يريد الا ان يحفظه المودع نفسه في بعض الاحيان تدل القرينة على ان على ان صاحب المال يقصد
ذلك الحفظ سواء حفظه المودع نفسه او حفظه من يحفظ ما له من زوجة او موظف او آآ نحو ذلك قال رحمه الله وان دفعها لعذر لاجنبي لا يظمن الاجنبي كما تقدم هذا مصطلح. ويختلف باختلاف ابواب الفقه. فالمقصود بالاجنبي هنا
اما المقصود بالاجنبي هنا هنا غير من يحفظ ماله يعني لو دفعها الى غير من يحفظ ماله. او يحفظ مال ربها الاجنبي هو دفع الان زيد الان اخذ الوديعة اخذ الدراهم. ثم اعطى هذه الدراهم شخصا اخر
اخر لا يقوم بحفظ مال المودع ولا يقوم بحفظ مال فهذا اجنبي. فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك ان كان لعذر فانه لا يظمن وان كان لغير عذر فانه يظمن. اذا كان لعذر خشي عليها الوديعة خشي عليها من السرقة
خوف ونحو ذلك فاعطاها جاره. لكي يقوم بحفظها. فنقول بانه لا ضمان عليه. وان كان غير عذر اعطاها جاره فنقول ثم تلفت عند الجار او اعطاها صديقه ثم تلفت عند صديقه فنقول بانه يضمن
المهم من هو الاجنبي هنا؟ الاجنبي هو الذي لا يحفظ ما له ولا مال ربها. هذا الاجنبي فاذا دفعت اليه كصديقه او جاره ونحو ذلك هذا فيه تفصيل. كان لعذر لا ضمان وان كان لغير عذر فانه
ويظمن لانه فرط. قال وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن يعني قال اجعل الكتاب في المكتبة ولا تخرجه من المكتبة. ثم حصل
شيء يخشى منه الهلاك. حصل حريق في المكتبة فاخرجها اخرج الكتاب من المكتبة هل يظمن او لا يظمن لو تلف الكتاب؟ قال لك لا يظمن. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. هو اخرجه من
اجري عدم الهلاك فهو محسن ومع المحسنين من سبيل. قال وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظن يعني اذا ترك الكتاب ولم يخرج مع وجود سبب الهلاك. يعني وجد حريق في المكتب
ولن يخرج الكتاب فانه يظمن. لانه مفرط. والله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات ومن تمام اداء الامانة ان يحفظها عن اسباب الهلاك. او اخرجها لغير خوف والكتاب حرزه في المكتبة. اخرجه من المكتبة. وهو لا يخاف على الكتاب من الهلاك
يضمن او لا يضمن يقول بانه يضمن. قال فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن نعم اذا قال لا تخرج الكتاب من المكتبة او الثوب من الصندوق ولو خفت عليه. فخاف عليه
ثم اخرجه يظمن او لا يظمن ها يظمن يظمن اه لا يظمن لا يظمن يعني قال لا تخرج الكتاب من المكتبة ولو خفت عليه الهلاك او السرقة. فخاف عليه فاخرجه ماذا؟ لا يظن
طيب اذا تركه خاف عليه الهلاك وتركه ها؟ قال لك المؤلف لا يظمن صحيح انه يضمن الصواب انه يضمن لانه لما خاف عليه الواجب عليه ان يحفظه ولا يمكن ان ان يحفظه الا باخراجه
عن سبع عن سبب الهلاك. قال وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لم يضمن يعني دخل اناس ينهبون عند اختلال الامن او يسرقون وخاف عليها فالقاها في بيت جاره القاها في بيت جاره ثم بعد ذلك سرقت من بيت الجار. او انها تلفت
يظمن او لا يظمن قال لك لا يظمن لانه محسن. وهذا من حفظها هذا من حفظها لانه لو تركها اخذها هؤلاء النهابون. قال وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. واضح
لان العلف من تمام الحفظ والله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا ترك المودع قال خذ خذ البقرة وديعة ثم ترك البقرة لم يعلفها حتى هلكت فان
وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها اذا اراد ان يسافر فهذا له راتب اذا اراد ان يسافر له مراتب. المرء يعني المودع الذي عنده الوديعة. نقول المرتبة الاولى
ان يرد الوديعة الى مالكها. لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. هذه المرتبة الثانية ان يرد
عند السفر الى من يحفظ مال ربها في العادة. او الى وكيله وكيل ربها المرتبة الاولى ان يردها على من؟ ها؟ على مالكها. المرتبة الثانية ان يرد الى من يحفظ مال صاحبها او الى وكيل صاحبها. وهذه يعني الرد الى
من يحفظ ما لا صاحبها او الى وكيله كما تقدم لنا انه يرجع فيه الى ماذا؟ ها؟ الى قرائن قال لك فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. هذه المرتبة
الثالثة المرتبة الثالثة ها المرتبة الثالثة ان يسافر بها عند عدم الخوف عليها. يعني تعذر عليه ان يردها الى مالكها او الى من يحفظ مال مالكها فانه يسافر بها لكن
بشرط ان لا يخاف عليها. المرتبة الرابعة ان يخاف عليها يردها الى الحاكم القاضي. ولهذا قال لك فان خاف عليها دفعها للحاكم. المرتبة الخامسة تعذر ان يردها للحاكم يردها الى من
ها الى ثقة الى ثقة. فالاحوال خمسة الحالة الاولى اذا اراد السفر ان يردها الى من؟ مالك الحالة الثانية يردها الى من يحفظ مال مالكها او الى وكيله. الحالة اذا تعذر ان يردها الى هؤلاء فانه يأخذها معه في السفر بشرط عدم الخوف عليها. الرابعة خاف عليها
يردها القاضي الخامسة تعذر يرد القاضي يودعها عند ثقة. والقول بانه يردها القاضي هذا المذهب الشافعية والرأي الثاني انه لا حاجة ان يرد الى القاضي وانما يودعها على ثقة يعني اذا خاف عليها فانه يودعها
عنده ثقة الصواب في ذلك ان يقال اذا اراد السفر اذا اراد السفر فان هذا لا يخلو من امرين اذا اراد السفر المودع اذا اراد السفر فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يخاف
خاف عليها الامر الاول الا يخاف عليها. سواء بقيت في البيت او اخذها معه في السفر. فهنا له ان يسافر بها او ان يبقيها في بيته. اذا كان لا يخاف عليها. الامر الثاني ان يخاف عليها. اذا سافر
او سافر بها فيجب ان يردها الى مالكها. فان تعذر ردها الى ثقة. فنقول هذا لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول الا يخاف عليها فيبقى عقد الوديعة لا يجب ان يردها على مالكها
لا يجب عليه ان يردها على مالكها  بل يبقيها عنده او يصطحبها معه في السفر. الامر الثاني ان يخاف عليها يجب ان يردها الى مالكها. فان تعذر ردها الى ثقة. او الى من يحفظ مال مالكها
اذا دلت القرينة على الاذن في هذا. قال رحمه الله ولا اضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم لان اه اه نعم لان المودع دخل على بصيرة اذ ان المودع مسافر. والسفر عرظة للخطر. فهذا صورة المسألة هو مسافر
جاء شخص اودعه الوديعة وهو مسافر فاصطحبها معه في السفر صاحب المال دخل على بصيرة وان المودع سيصطحب هذه الوديعة في السفر لانه سيكمل سفره والسفر عرضة للخطر فاذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. قال وان تعدى
تودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا او لبسها لا لخوف من عث العث هذه سوسة تلحس الصوف. قال او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه
صار ظامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة بغير عقد جديد المودع امين. لا لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. فان تعدى وذكر المؤلف رحمه الله صورا للتعدي راكبها لا لسقيها يعني ركب البهيمة لا لمصلحتها. اذا ركبها لكي يسقيها الماء او لكي يعلفها يرعاها
فهذا لا شيء عليه لانه لمصلحتها. لكن راقبها لا لمصلحتها. او مثلا اخذ السيارة وجعل يسوقها في مدينة هنا لا لمصلحته اذا كان لمصلحة السيارة يخشى على السيارة من ان تتأثر محركاتها بكثرة
فحركها هذا لا بأس لا يكون متعديا. او لا يلبسها عنده حب صوف. ولبسه لانه اذا تركه جاءت السوسة واكلت فيلبس يلبس او يقوم بنشره لئلا يفسد او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها الى يزول الائتمان ويكون ظامنا. يعني اذا تعدى
مثلا عنده الكتاب جعله في المكتبة ثم بعد ذلك في يوم من الايام اخرجه من المكتب وجعل يقرأ فيه. ورده الى المكتبة مرة ثانية رده الان تلف الكتاب يظمن او لا يظمن ها؟ قال لك المؤلف يظمن لانه لما تعدى ذهب استيثاقه
وبطلت امانته واصبح ضامنا. ويجب عليه ان يبادر برد الوديعة الى مالكها مجرد انه يتعدى في الوديعة تذهب امانته ما يكون لا يكون امنا. لا يكون امينا وانما يكون ظامنا
يجب عليه ان يرد الوديعة الى مالكها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف ولهذا قال لك وصار ظامنا وجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة الا بعقد جديد اذا اراد المودع ان يكون امينا وانه لا ضمان عليه الا بالتعدي والتفريط. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ها
كيف؟ ها؟ نعم ايه يعقد عقد جديد يعقد عقد مع صاحبها. الان العقد الاول بطل. ما اصبح امينا ما اصبح مودعا. اصبح الان ظامنا. يجب عليه ان يرده فيعقد يتصل به ويقول اه انا حصل مني كذا وكذا اريد ان اجدد عقد الوديعة. لكي يكون امينا لا ضمان عليه الا بالتعدد
والتفريط وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور من مذهب الامام الشافعي المشهور من مذهب الامام الشافعي. لانه لما تعدى ثبت عليه الظمان. فلا يزول الا باستئمان جديد. لما تعدى ثبت عليه الظمان فلا يزول الظمان الا باستئمان
جديد. الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة ومالك انه اذا تاب واعاد الوديعة الى حرزها فانه تعود امانته. عند الشافعي والحنابلة هل تعود او لا تعود لا تعود. لكن عند ابي حنيفة ومالك انه اذا تاب واعادها الى
فان امانته تعود لان التعدي قد زال. نعم لان التعدي قد زال. قال وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين. يعني لو قال مالكها كلما تكون الخيانة باي شيء ها بالتعدي كما ذكر المؤلف ذكر هذه الصورة قال كلما خنت ثم
عدت الى الامانة وتركت التعدي فانت امير تكون امينا المؤلف هذا صحيح. قال فصل والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط. هذا باتفاق الائمة ان المودع امين وحينئذ اذا تلفت الوديعة اه اه تلفت الوديعة فانه لا يظمنها الا بالتعدي
وتقدم ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. لو اختلف صاحبها والمودع. اختلف صاحبها
والمودع قال المودع تلفت ولما تعدى ولمفرط قال صاحبه بل تعديت او فرطت. من القول قوله؟ ها؟ قول من؟ المودع قول قول المودع لانه امين. وهذا هو مقتضى الامانة. ويدل لهذا قول الله عز وجل فلا عدوان الا على
والمودع ليس ظالما وانما هو محسن. قال وفي انها تلفت. هذا حكى ابن المنذر للاجماع على ذلك. نعم. لو قال بانها تلفت قال صاحبها رد الوديعة قال تلفت. قال لا لم تتلف
القول قول من؟ ها؟ المودع. لانه امين وهذا هو مقتضى عقد الامانة. قال او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. يعني لو انه قال المالك اعطي الوديعة. قال المودع اعطيتها زيدا. قال من قال ان تعطيه زيد؟ قال انت النت لي. فمن القول
قوله قول المودع لانه امين. وهذا مقتضى عقد الامانة ان يصدق في مثل هذه الاشياء. نعم    الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا. اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة  حيي الله  لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا يا محمد قال رحمه الله تعالى وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته لم يقبل الا ببينة. وكذا كل امين. يقول المؤلف رحمه الله اذا ادعى
المودع الرد. تقدم انه يقبل قوله في رد الوديعة. لكن اذا مطل بلا عذر يعني اخر رد الوديعة وماطل. ثم بعد ذلك قال رددت الوديعة قال لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقبل قوله ما دام ان مطله بلا عذر. لو ما
في رد الوديعة لعذر مثلا هو مريض لا يتمكن الان من الرد ثم قال رددتها يقبل قوله وعلى هذا نقول اذا ماطل في رد الوديعة ان كان لعذر كأن يكون مريضا ونحو ذلك
ثم ادعى الرد يقبل قوله. لان هذا هو الاصل. الاصل قبول قول الامين. القسم والثاني اذا ماطل بلا عذر. هنا تعدى الواجب عليه اذا طلبت منه الوديعة ان يبادر بردها. فاذا ماطل بالرد بلا عذر ثم ادعى انه رد قال لك المؤلف
لا يقبل قوله لانه الان تعدى واصبح ضامنا. خرج عنه عقد الامانة فلا يقبل قوله. او ادعى ورثته الرد. يعني صورة المسألة المودع ما فقال ابوه وارثه لمالك الوديعة رددت قال
ابوه بمالك الوديعة رددت الوديعة عليك. او ان ان ابني المودع قد رد الوديعة عليك. هل يقبل قوله او لا يقبل؟ قال لك لا يقبل قوله. لماذا؟ لان مالك الوديع
ائتمن المودع. ولم يأتمن اباه او ابنه. وارثه. لم يأتمن وارثه من ابيه او ابنه فاذا ادعى وارثه انه رد الوديعة او ان مورثهم المودع قد الوديعة هنا لا يقبل قوله. قال رحمه الله تعالى
وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن وقبل قوله وكذا كل امين. الامين كما تقدم لنا هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع. كل يعني الاحكام
السابقة الامين لا يظمن يقبل قوله يعني لا يظمن اذا تلفت السلعة مثلا كالمستأجر المستأجر امين. قبض المال باذن المالك. لو لو تلفت السلعة تحت يده نقول لا ضمان الا بالتعدي او التفريط. لا يضمن الا اذا تعدى او فرط
ويقبل قوله في الرد يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط كما تقدم قال وحيث اخر رده انتهى بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ظمن. اذا طلبت منه الوديعة طلبها مالكها فانه يجب على المودع ان يبادر بالرد. لان الله عز وجل قال ان الله يأمرك
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وما دام ان صاحبها طلبها فيجب فورية في طلبها. الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية. ان الله يأمركم ان تؤدوا هذا امر باداء الامانة القاعدة الاصولية ان اوامر الشارع تقتضي الفورية. المهم اذا اخر الرد ان كان لعذر
لا ضمان عليه لانه معذور. اما اذا كان لغير عذر فانه يظمن لانه متعد ومن العذر ان يكون لحملها مؤونة. قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. اذا اكره على ان
ليدفع اكرهه ظالم على ان يدفع هذه الوديعة كسيارة الى غير مالكها الى جاره مثلا او صديقه لا يظمن لانه بكرة كما تقدم لنا قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. فهو ليس ظالما ولانه محسن
قال وان قال له عندي الف وديعة. ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه. هو قال المودع لزيد عندي الف وديعة. ثم قال قبضها. يعني هذه المسألة يظهر لي والله اعلم انها تكرار كما
ما دام انه آآ يقبل قوله في الرد كما تقدم لنا وقال له عندي الف وديعة ثم بعد ذلك قال قبضها. المالك قبضها او قبل ان يقبضها او ظننتها باقية ثم عرفت علمت تلفها صدق بيمينه ولا ظمان
لانه امين. نعم لانه امين كما تقدم لنا انه اذا ادعى التلف او ان التلف بغير تعد ولا تفريط انه لا ضمان. وان قال قبضت منه الفا وديعة. فتلفت فقال بل غصبا او عارية
لان الغاصب ماذا؟ ها؟ ظامن او ليس ظامنا؟ ظامن. والمستعير ها؟ على المذهب ضامن المستعير يرون انه ضامن. لو قال قبضتهم منه هذه الالف وديعة ثم قال لا بل غصب يضمن الغاصب متعد وظالم ولا عدو ولا عدوان الا على الظالمين. والمستعير عن
اذهب ايضا نعم ضامن. قال رحمه الله باب احياء الموات. احياء هو جعل الحياة في شيء ميت. والموات الموات كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها
اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم منها مالك. الاحياء جعلوا الحياة بشيء ميت. والموات هي الارض المفكة هذا ما عرف به المؤلف تعريف صاحب الزاد ان المواد هي الارض المنفكة عن
اختصاصات وملك معصوم. فالارض الموات تملك باحيائها. بشرطين او بشروط كما سيأتيها الشرط الاول ان تكون مفكة عن الاختصاصات. ما المراد بالاختصاصات؟ المراد بذلك مختصات البلد. يعني المرافق التي يحتاج اليها البلد. فهذه لا تملك بالاحياء
فمثلا الاودية مكان الاحتطاب مكان الاحتشاش اه المكان الذي يؤخذ منه الطين. الى اخره يحتاجها مكان المكان الذي تصلى فيه الاعياد والاستسقاء البلد المكان الذي تلقى فيه القمامة ونحو ذلك. هذه مختصات البلد. ومرافق البلد
فهذه اه اه هل تملك بالاحياء او لا تملك بالاحياء؟ ها؟ لا تملك بالاحياء وملك معصوم الاراضي المملوكة للمعصومين المسلم المعاهد المستأمن الذمي من ملك فان فان هذه الاملاك لا
تملك بالاحياء. نعم لا تملك بالاحياء. والاحياء الاصل فيه السنة والاجماع اما السنة حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. والاجماع قائم الاجماع قائم على ذلك. وهو من
محاسن الشريعة يعني الاتيان باحكام الاحياء هذا من محاسن الشريعة. وان من احيا هذه المواد كما فسيأتينا غرس فيها الاشجار والانهار ملك هذه الارض. وهذا من محاسن الشريعة وفيه عمارة
هذه الارض واستفادة وانتفاع من خيراتها المهم اشترط الشرط الاول لصحة الاحياء ان تكون الارض منفكة عن ماذا؟ اختصاصات البلد. ما يتعلق البلد فانه لا يملك بالاحياء. الشرط الثاني اما الشرط الثاني ان تكون مفكة عن ماذا؟ عن ملكه
معصوم فالاملاك التي يملكها المعصومون هذه لا تملك بالاحياء. قال لك لم يجري عليها احد الاراضي هذي اللي تملك الصورة الاولى لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة. الصورة
ثانية وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك يعني الارض التي تملك التي تملك بالاحياء اما انه اصلا لم تملك ابدا
او انها ملكت ثم بعد ذلك اندرست اثارها. ولم يعلم الان ان لها ما لك. فجاء شخص واحياها انه يملكها بالاحياء. فالخلاصة ان الشرط الاول للملك بالاحياء ان تكون منفكة عن اختصاصات
ومرافقه ومصالحه. الشرط الثاني لا يكون لها مالك معصوم. معلوم الان هذان شرطان قال فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكا وهذا الشرط الثالث
الكافر هل يملك بالاحياء او لا يملك بالاحياء؟ المؤلف ان الذمي يملك يحيى ولا يشترط الاسلام. وعلى هذا لو جاء ذمي واحيا ارضا في بلاد الاسلام غرس فيها وزرع او عمر او نحو ذلك
ملكها بالاحياء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور العلماء. والدليل على ذلك قول عمومة الادلة. عموم الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا
ميتة فهي له. الرأي الثاني رأي الامام مالك وان الذمي لا يملك في دار الاسلام بالاحياء الذمي لا يملك في دار الاسلام بالاحياء. وقد جاء في ذلك حديث طاووس مرفوعا. ان اه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال عادي الارض لله ورسوله ثم هي لكم يعني قديم الارض لله ورسوله ثم هي لكم خرج ابو عبيد والبيهقي لكن هذا حديث ضعيف. والصحيح في ذلك ان الذمي كالمسلم يملك. كما ان الذمي يملك الصيد ويملك
الاحتشاش ويملك الاحتطاب ونحو ذلك وعلى هذا نقول اذا احيا الارض ملكها لكن اذا كان لا يقر هذا الذمي في بلاد الاسلام كجزيرة العرب يؤمر بان يرفع يده عنها بالبيع او الهبة او نحو ذلك. المهم لا
الاسلام. الشرط الثالث قال لك او بلا اذن الامام. نعم او بلا اذن الامام نعم هل يشترط اذن الامام او لا؟ المؤلف يقول لا يشترط اذن الامام. وهذا مذهب الامام الشافعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له فاذا احياها غرسها او زرعها او بنى
نقول بانه يملكها سواء اذن الامام بهذا او لم يأذن لعموم الادلة. وهذا مذهب احمد والشافعي والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يشترط اذن الامام. يشترط اذن الامام
حديث معاذ في الطبراني ليس نعم ليس للمرء الا ما طابت به نفس امام نفس سوء امامه ليس المرء الا ما طابت به نفس ايمانه. وهذا ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والصحيح في ذلك
ان اذن الامام ليس شرطا. وانه يملك. اللهم الا اذا منع الامام من الاحياء من باب السياسة من باب سياسة الناس واصلاحهم لوجود الخلاف والنزاع والشقاق الى اخره. قال لك
هلكه بما فيه من معدن جامد. كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني يقول لك المؤلف يملك الارض وايضا اذا كان فيها معدن جامد. معدن جامد يعني ما عددنا جامد او اه اه الباطن هو الذي يحتاج الى عمل
في اخراجه وتصفيته يحتاج الى عمل. فالمعدن الجامد كالذهب والفضة الفضة والذهب الى جهد وعمل في اخراجه. ومثلها الحديد الى اخره. فهذه يقول لك لو احيا الارض يملكها حتى ولو فيها ماذا؟ معدن جامد
يحتاج الى سبك وتصفية وعمل. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو ايضا مذهب ابي حنيفة والشافعي. لان هذه مستخرجة من نعم هذه الاشياء مستخرجة من المواد فتملك بالاحياء. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان
هذه المعادن مرجعها الى الامام. نعم هذه المعادن امرها الى الامام. طيب قال لك ولا حراج عليه الا ان كان ذميا. يعني اذا احيا الارض المسلم ليس عليه خراج لكن اذا كان ذميا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى عليه الخراج يعني اذا غرس هذه الارض
فان الامام يضرب عليه خراجا ما دام انه في بلاد الاسلام واحد في المئة عشرة في المئة من الخارج قال لا ما فيها من معدن جار كنفط وقار. هذا هذا النوع الثاني من انواع المعادن
قال لك يملك اذا احيا الارض ملكها لكن لو كان فيها معادن جارية فانه لا يملك هذه المعاني الجارية. لان الناس شركاء في ثلاث الماء والنار وهذه كالماء. ولانها مثل
الاشياء الجارية هذه هذه تنتقل من مكان الى مكان فليست متعلقة بهذه الارض. فاصبح المؤلف يقول لك ها المعادن الجامدة تملك بالاحياء او لا تملك تملك المعادن الجارية تملك بالاحياء او لا تملك
بانها لا تملك بالاحياء. بقينا في المعادن الظاهرة. التي لا تحتاج الى عمل وسابك وسبك وتصفية مثل الملح. يعني مثل الملح. هل تملك يحيى اولى تملك بالاحياء الامام احمد مذهب الامام ابي حنيفة واحمد انها لا تملك لا تملك بالاحياء لما
من الظرر والتظييق على المسلمين وعند الامام الشافعي ان امرها للامام. قال ومن حفر بئرا بالسابلة يعني في الطريق في الصحراء ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا
وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. فان عادوا كانوا احق بها. يعني اذا حفروا من حفر بئرا في الطرق التي تكون في الصحراء السابلة في الصحاري. ليرتفق بها ليستفيد من مائها. اه
كالسفارة يعني اه كان كالمسافرين لشربهم ودوابهم فهم احق بما ما اقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. تكون وقفا على المسلمين يعني ما داموا انهم مقيمون فهم احق فيها اذا رحلوا تكون سبيلا للمسلمين. فان عادوا كان احق بها. وايضا يملكون حريم
يملكون حريم البئر حريم البئر اذا كان قديما يملكون آآ حريم البئر آآ آآ اذا كان قديما يملكون خمسين ذراعا من جوانب البئر وان كان جديدا فانهم يملكون خمسة وعشرين ذراعا حريما له. والله اعلم

