بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها
السفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. فان عادوا كانوا احق بها خصم ويحصل احياء الارض المواسي اما بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به. او غرس شجر او
وحفر بئر فيها فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها او سقى شجر مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه. لم يملكه. لكنه احق به من غيره ووارثه بعد
فان اعطاه لاحد كان له ومن سبق الى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه مقصور فيه على القدر المأخوذ باب الجعالة وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. كقوله من رد لقطة
او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا
وان فسخ الجاهل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة مثل. وبغير اذنه فلا شيء له الا في مسألتين. احداهما
ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله. الثانية ان يرد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدر الشارع وهو دينار او اثنا عشر درهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه تقدم شيء من احكام احياء الموات. وذكرنا ان الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم والاصل في احياء الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وتقدم ما
يتعلق بشروط احياء الموات وانه يشترط لاحياء المواتي شروط. الشرط الاول ان تكون الارض التي يراد احياؤها منفكة عن الاختصاصات اي مختصات البلد والشرط الثاني ان تكون مفكة عن ملك معصوم. والشرط الثالث ابن الامام هل هو شرط
وليس شرطا والشرط الرابع الاسلام هل هو شرط او ليس شرطا؟ وتقدم الكلام على هذه المسائل ايضا ما يتعلق بملك المعادن هل اذا احيا الارض يملك ما فيها من معدن او لا
تقدم الكلام على هذه المسائل   قال رحمه الله تعالى ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها السابلة فريق الناس حفر بئرا في على الطرقات ليرتفق بها اي ليستقي ليشرب منها ويسقي بهائمه
كالسفارة لشربهم المسافرين لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا يعني من حفر بئرا فانه احق بمائها ما اقام عليها وكذلك ايضا اذا حفر بئرا فسبق ان ذكرنا ان البئر لا تخلو من امرين الامر الاول
ان تكون قديمة ثم جاء شخص واعاد حفرها من جديد اعاد بناءها من جديد فانه يملك حريمها. يعني ما حولها وهو ذراعا وان كانت البئر جديدة لم تحفر من قبل فانه يملك حريمها وهو خمسة وعشرون
ذراعا وتقدم الكلام على ذلك قال وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فان عادوا كانوا احق بها خلاصة في هذا ان هؤلاء ان هؤلاء المسافرين الذين يحفرون بئرا في طرقات المسافرين لكي يرتفقوا بها
لكي يستقوا لكي يسقوا دوابهم هم احق بها ما اقاموا. وكذلك ايضا يملكون حريم البئر يعني ما حولها فان ذهبوا وتركوها ثم اعادوا هم احق بها ما اقاموا عليها. قال رحمه الله فصل
يحصل احياء الارض الموات لما تبين المؤلف رحمه الله تعالى ان الموات يملك بالاحياء بما يحصل الاحياء والقاعدة ان ما ورد مطلقا ولم يحده الشارع فاننا نرجع الى حده وضبطه بالعرف
النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. ولم يبين النبي صلى الله عليه عليه وسلم ما يحصل به احياء هذه الارض فيرجع في ذلك الى العرف. فما تعارف الناس عليه انه احيا يكون احياء. فاذا تعارف الناس على ان الارض
يكون احياؤها بغرس الاشجار او بالزراعة او بالبناء او باخراج الماء اه بحفر الابار فيها او بجلب الماء لها او برد الماء عنها اذا كان الماء يغرقها المهم ان ضابط الاحياء يرجع فيه الى عرف الناس. ولهذا قال لك المؤلف
رحمه الله ويحصل احياء الارض الموات اما بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع به او غرس شجر او حفر بئر. المهم القاعدة في ذلك  ان امر الاحياء راجع الى
ماذا الى العرف فما تعارف الناس انه احيا فانه يكون احياء قال فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها اوسقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم
يركب التركيب هو التطعيم لم يملك لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فان اعطاه لاحد كان له هذه المسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى صورا صورا مما لا يحصل به الاحياء
لكن من فعل هذه الاشياء لم يملك وانما يكون حق حق بهذا الشيء من غيره فان احياه يعني يقال له احيي هذا الشيء. انت احق به من غيرك الان فاحيا
فان احييته ملكته ان لم تحيه فانك لا تملك ويضرب له الحاكم فترة حسب ما يراه الحاكم. فان احيا ملك ان لم يحيي لم يملك وهذه الصور ذكرها المؤلف قال لك
تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا ارض ميتة ليست ملكا لاحد ادار حولها احجارا او ترابا هنا لم يملك لان ادارة الاحجار والتراب في عرف الناس انه ليس احياء لكن نقول انت احق بها من غيرك
تضرب له مدة ان احييتها ملكت والا فانه لا ملك لك وترفع يده عنها او حفر بئرا لم يصل ماؤها يعني لم يصل الى مائها يقول انت احق بهذه البئر
فاحيها تصل الى مائها فان احييتها ملكت والا لم تملك او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه لم يملك لكنه احق        نعم اه هذا يقول لك المؤلف
سقى شجرا مباحا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كانت هناك اشجار مباحة وقام بسقيها وقال لك اه او اصلحها لكنه لم يطعمها. وانما مجرد سقاها اه او اه اصلحها لكن لم يطعمها فانه لا يكون اه احيا
هذه الاشجار وانما يكون احق بها. فان اكمل الى ان يحيي ملك قال ووارثه بعده. يعني ووارثه بعده يقوم مقامه. فان احيا ملك والا لم يملك. فمثلا هل هذا الذي ادار حجارة او بنى حائطا قصيرا على هذه الارض
نقول لم يملك لكن بالنسبة لوارثه ان قام وارثه مقامه واحيا هذه الارض بالغراس او الابار فيها او بجلب الماء لها نقول ملك فان اعطاه لاحد كان له. يعني هنا الخلاصة
ان هذا الذي آآ فعل اشياء لا يحصل بها الاحياء عرفا يكون احق بها من غيره وتورث هذا هذا حق هذا حق مالي تورث عنه ووارثه يقوم مقامه في استكمال الاحياء
كذلك ايضا هذه الارض التي ادار عليها حجارة له ان يهبها الى غيره يتنازل بها الى غيره وغيره يقوم مقامه في احياءه وهل له ان يتنازل عنها بعوض يعني مثلا هذه الارض ادار عليها حجارة الى اخره جاءه شخص قال هذه هذا كذا وكذا
من الدراهم وتتنازل بها لي انا اقوم باحيائها. هل يملك ذلك او لا يملك ذلك؟ العلماء رأيان. الرأي الاول انه لا يملك ذلك لانه لم يملك حتى الان. وانما هو احق بها من غيره. والرأي الثاني انه يملك
لان هذا حق مالي واذا كان هذا حقا ماليا فان له ان يتنازل عنه بالعوظ. وهذا يظهر والله اعلم ان انه اقرب. قال رحمه الله تعالى ومن سبق الى مباح فهو له
القاعدة ان من سبق الى ما الى ما لا ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. هذه القاعدة
ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقم احدكم اخاه من مجلسه الذي جلس فيه. لماذا؟ لانه سبق اليه. ومن
سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به قال فهو فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه اذا سبق الى الصيد في البحر او في البر
او الى العنبر يستخرج من البحر او اللؤلؤ او المرجان استخرجه من البحر وسبق غيره في استخراجه او الحطب سبق غيره او الكمأة سبق غيره فهو احق بذلك. قال لك ومن بوذن رغبة عنه. يعني اذا كان هناك متاع
نبذه صاحبه طرحه رغبة عنه لا يريده دلت القرينة على انه لا يريده فانت اذا سبقت غيرك واخذته فانت احق به ومثل ذلك اليوم ما يوجد من مخلفات الشركات تجد ان بعض الشركات تعمل اعمالا ثم بعد ذلك تنتهي من هذا العمل
اترك بعظ المتاع تترك شيئا من الاخشاب او شيئا من الحديد ونحو ذلك. اذا دلت القرينة على ان هذه الشركة لا تريد مثل الاشياء بان تركت ذلك لفترة طويلة عرفا
فمن سبق اليه فهو احق به. ومثل ذلك ايضا ما يوجد من السيارات المتعطلة او التي جرى لها شيء الحوادث وتركها اهلها فهذه اذا دلت القرينة على ان اهلها تركوها ولا يريدونها فان من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم
فهو احق به ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه جمل اعيا. يعني تأخر في المشي. فاراد ان
ان يسيبه اراد ان يتركه اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم بدنانير. الشاهد من هذا ان جابر رضي الله تعالى عنه اراد ان يتركه. ويعني عنه واذا تركه رغبة عنه فان من آآ سبق اليه واخذه فهو احق به. المهم
مثل هذه الامتعة اه والاموال التي توجد متروكة تركها اهلها ان قامت القرينة على ان اهلها تركوها رغبة عنها فان آآ فان من سبق اليها احق به قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ
يعني من سبق الى الى صيد وجد اه مجموعة من الطيور لاجل الصيد يقول انت لا تملك الا ما صدته من هذه الطيور. سبق الى آآ مكان يحتطب منه. نقول لا
لا تملك من الحطب الا ما اخذت. واما ما عدا ذلك فانك لا تملكه او مثلا كانت الارض فيها كمأة. ووجد الارض التي فيها الكمة نقول ما اخذته من الكمأة وجمعته فهو لك. ما عدا ذلك فانه آآ
لغيرك قال رحمه الله تعالى باب الجعالة الجعالة بتثليث الجيم. نعم تقول الجعالة والجعالة والجعالة والجعالة هي في اللغة ما يعطاه الانسان على فعل يفعله ما يعطاه الانسان على فعل يفعله
والجعالة عقد الجعالة هذا موضع خلاف بين الائمة هل هو ثابت او ليس ثابتا؟ جمهور العلماء على صحة عقد الجعالة مذهب الامام مالك والشافعي واحمد ان عقد الجعالة صحيح. وقد دل لذلك القرآن والسنة. اما القرآن
فقول الله عز وجل اه ولمن جاء به حمل بعير. وانا به زعيم. قال حمل بعير وانا به زعيم. وايضا من السنة حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة اللديق
الذي لدغ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا قوما فلم يظيفوهم فلدغ  فاتوا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال هل قالوا لهم هل فيكم راق
قال احدهم انا ارقيه فرقاه بفاتحة الكتاب وقبل ان يرقيه اشترطوا عليهم جعلا فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كانما نشط من عقال يعني حل من عقال والنظر الصحيح يقتضي صحة الجعالة لان هناك من الاعمال ما لا يمكن ان تستأجر لها
هناك من الاعمال لا يمكن ان تستأجر لها فتعقد عليها عقد جعانة. مثلا شخص وضاع منه اوراقه الرسمية ضاعت بطاقته او ضاع جواز سفره قال من وجد الجواز فله مئة ريال
الجواز هنا العمل هذا مجهول. قد يستغرق يوما يومين ثلاثة ايام في البحث. عن هذا الجواز عن هذه الوثيقة. الى اخره ما يمكن ان تستأجر شخص يبحث لان الشخص الذي تستأجره قد لا يجد هذا الجواز الى اخره
القول بباحة عقد الجعالة هذا هو قول جمهور اهل العلم وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح عند الحنفية ان عقد الجعالة لا يصح. عقد الحنفية يقولون بان عقد الجعالة لا يصح الا
اذا جعل جعلا في رد العبد الابق. في رد الرقيق الابق اذا جعل جعلا في رد الرقيق الابق فان هذا جائز ولا بأس به قالوا لان آآ تعليق للمال على الخطر. تعليق للمال على الخطر كما سيأتينا. قال رحمه الله وهي
مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. الجعالة يقول لك المؤلف رحمه الله جعل مال معلوم. يشترط ان يكون المال معلوما لمن يعمل له عملا مباحا سواء كان العمل مجهولا او معلوما
يعلو مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا سواء كان العمل مجهولا او معلوما مثال ذلك قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال هذا هنا جعلنا مالا معلوما على عمل معلوم
مجهول قال من رد وثيقة السفر من رد جواز السفر فله مئة ريال. هذا عمل مجهول قد يستغرق يوما البحث قد يستغرق يومين. قد يستغرق اسبوعا الى اخره  وقد لا يرده ويخسر العمل. ولهذا قال الحنفية لا يجوز لانه تعليق للمال على الخطر
قد تكون على مال على عمل معلوم وقد تكون على عمل مجهول. من رد سيارة المسروقة فله الف ريال او بحث عنها وجدها فله الف ريال هذه جعالة. نعم والجعالة يشترط لها شروط. الشرط الاول ان يكون العوض
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعل مال معلوم نعم الشافعية استثنوا مسانتين قالوا يجوز ان يكون العوظ مجهولا. المسألة المسألة الاولى لو قال الامام او قال قائد الجيش
من عمل كذا فله كذا وكذا يعني في اثناء المعركة قال مثلا من آآ فتح الحصن الفلاني او مثلا من دل على كذا فله كذا وكذا يصح ان يكون الجعل مجهولا
المسألة الثانية التي استثناها الشافعية قالوا لو قال آآ من حج او حج عني حج عني بنفقتك حج عني بنفقتك النفقة هذه مجهولة لا ندري كم قدر هذه النفقة المهم الشرط الاول ان يكون العوظ معلوما. الشرط الثاني ان يكون العمل مباحا
لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذان شرطان ايضا يشترط ان يكون الجاعل جائز التصرف ويتقدم الكلام عليه بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا
تقدم الكلام على هذه المسائل. قال كقوله من رد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله
وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. هذه ثلاث حالات حالة الاولى الحالة الاولى آآ ان بلغه الجعل يعني بعد    بلغه الجعل قبل ان يبدأ بالعمل
وهنا يستحق الجعلة كاملة يعني قبل ان يؤذن بلغه ان زيدا من الناس قال من اذن في هذا المسجد لمدة شهر فله الف ريال ثم بعد ذلك اذن فيه. بلغه
قبل ان يشرع في العمل فهنا يستحق الجعلة كاملا اذا بلغه في اثناء العمل ثم اكمل لا على وجه التبرع. وانما على وجه الجعالة ها يستحق ماذا بقسطه بحصته. فمثلا لو اذن لمدة نصف شهر
يستحق كم وهو قد جعل الف ريال يستحق خمس مئة ريال اذا بلغه الجعل بعد نهاية العمل فانه لا يستحق شيئا لانه عمل العمل على انه متبرع نعم اه قال لك
وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل وان فسخ العامل فلا شيء له عقد الجعانة المشهور من المذهب وهو قول شافعية انه من العقود الجائزة انه من العقود الجائزة بمعنى ان كل واحد من المتعاقدين الجاعل والعامل له حق الفساد
انه حق الفسق. وش يترتب على الفسق؟ قال لك ان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل يعني مثال ذلك قال من نظف المسجد فله مئة ريال العامل نظف نصف المسجد
ثم قال الجاعل فسقت كم يستحق العامل لا هو قال لك المؤلف اجرة المثل ماذا قال الجاعل قال من نظف المسجد فله مائة ريال العامل الان بدأ يعمل ونظف نصف المسجد
له ماذا يقولون اجرة المثل ننظر نسأل اهل الخبرة مثل هذا الرجل اذا نظف هذا القس من المسجد هذا القسم الى المسجد كم يستحق؟ قالوا يستحق عشرة ريالات نعطيه عشرة ريالات
قالوا يستحق مئة ريال اجرة. نعطيه مئة ريال يستحق مئتين نعطيه مئتين لا ننظر الى عقد الجعانة ويقول لك المؤلف يستحق ماذا؟ اجرة المثل الرأي الثاني انه يستحق قسط المثل
وهذا هو الصواب. وسبق ان ذكرنا مثل ذلك في اي شيء في باب الموسيقات وذكرناه في باب المزارعة. يعني في باب المشاركات ذكرناه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لان هذا العامل
هل دخل على انه اجير او على انه عامل في باب الجعالة عامل في باب الجهالة فنقول بانه يستحق قسط المثل وسط المثل النصف الان ونصف المئة خمسون ريالا هذا وهذا هو مقتضى
العدل هذا اذا كان الفسخ منين من الجاعل فان كان الفسخ من العامل فانه لا يستحق شيئا لان العامل لم يوفي العقد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هو قال من نظف المسجد
فله مائة ريال هو الان نظف نصف المسجد ثم فسق وفقا للجاعل اعطني خمسين. نقول لا تستحق شيئا لانك لم توفي العقد. هذا كله بناء على ماذا على ان عقد الجعالة عقد جائز
عند الامام مالك ان عقد الجعالة عقد لازم بعد الشروع في العمل يعني اذا شرع العامل في العمل فان عقد الاعانة يكون لازما. وهذا له وجه. وسبق ان ذكرنا قاعدة في العقود الجائزة
وهذه القاعدة يعني العقود الجائزة التي يجوز فسقها انه اذا كان سيترتب على الفسخ ظرر فانه يجب جبر الظرر. نعم يجب ان نجبر الظرر كما آآ سلف ان بينا. قال
مؤلف رحمه الله  ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة وجعالة فله اجرة المثل نعم من عمل لغيره عملا باذنه نعم يشترط ان يكون العمل باذنه وقد يكون الاذن
لفظيا وقد يكون الاذن عرفيا باذنه مثلا قلت لشخص اغسل السيارة هذا اذا ماذا؟ لفظي العامل هنا يستحق اجرة المثل وقد يكون الاذن عرفيا اتيت بالسيارة وضعتها عند الذين يغسلون
ما قلت اغسل هنا عرفي يستحق اجرة المثل ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انك ان الشخص اذا عمل لغيره عملا بلا اذن هل يستحق او لا يستحق لا يستحق
لو ان شخصا اوقف سيارته ثم جاء شخص ومسحها او غسلها هل يستحق العامل شيئا؟ انت ما اذنت له لا اذنا لفظيا ولا اذنا عرفيا. هل يستحق شيئا او لا يستحق؟ قال
كالمؤلف لا يستحق الا ما ما يستثنى  من غير تقدير اجرة وجعانة فله اجرة المثل. هذا اذا كان بالاذن وبغير اذنه فلا شيء له الا في مسألتيه. يعني اذا عمل لغيره
عملا بلا اذنه لا يستحق شيئا يعني لم يكن هناك عقد ايجارة ولم يكن هناك عقد جعالة. فنقول بانه لا يستحق شيئا قال لك المؤلف الا في مسألتين. المسألة الاولى
ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله. يعني هذه السيارة كادت ان تحترق بوجود نار حول هذه السيارة. فجاء شخص فخلصها او هذا المتاع كاد ان يغرق لقربه من البحر
جاء شخص وابعده خلصه من المهلكة او الحيوان كاد السبع ان يفترس وجاء خلص قال لك المؤلف يستحق اجرة المثل كم يستحق على هذا العمل؟ يستحق اجرة المثل مع انه ما فيه عقد لا عقد ايجارة ولا عقد
وذهب بعض العلماء الى انه لا يستحق شيئا لانه يجب عليه ان يحفظ مال اخيه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض المسلم اخو المسلم يجب عليه ان يحفظ مال اخيه. واذا كان كذلك فانه لا يأخذ عوضا على امر واحد
واجب المسألة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ان يرد رقيقا قابقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهم  ورد في السنة حديث ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الابق
من خارج الحرم دينارا يعني اذا رد الابق من خارج الحرم جعل فيه دينارا لمن رده على مالك لكن هذا الحديث لا يثبت ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الاصل في ذلك ان من عمل لغيره عملا فهو محسن وان اعطاه نعم ان اعطاه المالك من عنده فهذا من باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان اما اذا لم يعطه فانه لا يستحق شيئا. ما دام انه ليس هناك عقد ايجارة او عقد
تعالى لابد من عقد اجارة او عقد جعالة والعقد آآ قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا بقينا في مسألة او مسألتين قبل ان ننتقل الى باب اللقطة وهي الفرق بين عقد
الاجارة وعقد الجعالة ما الفرق بين عقد الاجارة وعقد الجعانة؟ هناك فروق بين عقد الاجارة وعقد الجعالة. عقد الاجارة عقد لازم لانه نوع من انواع البيع فهو عقد لازم ليس لاحدهما ان يفكه كما تقدم لنا الا برظا الاخر او اه اه
او بمسوغ مسوغات فسخ عقد الاجارة. اما عقد الجعالة فهو عقد جائز كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرق الثاني ان عقد الاجارة يثبت فيه خيار المجلس واما عقد الجعالة
فلا يثبت فيه خيار المجلس لماذا لانه نعم ليس لازما لانه عقد جائز الفرق الثالث ان عقد الاجارة لا يصح عن القرب كما تقدم لنا يعني لا يصح ان نستأجر شخصا يؤذن او ان اه
اه يصلي بالناس كما تقدم اما عقد الجعالة فان هذا جائز لو قال من اذن في هذا المسجد فله مئة ريال او الف ريال فلو صلى بالناس اه فله الف ريال هذا جائز ولا بأس به
الفرق الرابع انما الفرق الرابع ان عقد الجعالة يصح فيه الجمع بين تقدير العمل والمدة يعني مثلا يصح ان تقول من يصح ان تقول من رد جواز السفر خلال يومين
او من نظم هذا المسجد خلال يوم. اما عقد الاجارة فان كما تقدم لنا في عقد الاجارة الخلاف هل يصح ان يجمع بين تقدير المدة والعمل تقدم الكلام على هذه المسألة
الفرق الخامس ان العامل في عقد الاجارة معلوم معين ان تستأجر شخص معلوم معين لكن العامل في عقد الجعالة مجهول مبهم هو مجهول. من نظف هذا المسجد اي شخص يأتي ينظف هذا المسجد
الفرق الاخير انما الفرق الاخير ان العمل في عقد الاجارة ماذا  معلوم كما تقدم لنا لكن العمل في عقد الجهالة ها يصح ان يكون معلوما وان يكون مجهولا. يعني مثلا من قال من رد السيارة المسروقة هذا عمل مجهول
ما ندري وش يستغرب قد يستغرق عشرة ايام قد يستغرق يوما واحدا طيب بقينا في المسألة الاخيرة وهي هلأ ما هي ما هو العمل الذي يصح عليه عقد الجعالة ما هو العمل الذي يصح عليه عقد الجهالة
اكثر الفقهاء يقولون كل عمل يصح فيه عقد الاجارة يصح فيه عقد الجعالة كل عمل يصح فيه عقد الاجارة يصح فيه عقد الجعانة. فمثلا بناء الحائط يصح لجاره لتنظيف المسجد يصح الاجارة الى اخره
الا ما يستثنى يعني مثلا الاذان يصح فيه الجعال ولا تصح فيه الاجارة كما تقدم الرأي الثاني وهو رأي الامام مالك المالكية يقولون تجوز الجعالة بان الجعالة تجوز على كل
ما لا يكون للجاعل فيه منفعة الا بتمامه يقولون الجعالة تجوز على كل عمل لا يكون للجاعل فيه منفعة الا بتمامه. اه نعم الا بتمامه    نعم اه اه فمثلا  اذا كان
تبقى له فيه منفعة. نعم اذا كان تبقى له فيه منفعة اذا لم يتم العمل فانه لا تصح الجعالة عليه   المالكية يقولون تجوز على كل ما لا يكون الجاعل فيه منفعة الا بتمامه
مثل رد المسروق لا تكون للفاء للجاعل فيه منفعة الا بتمامه الا برد المسروق تصحون الجعالة لكن بناء الحائط لو لم يتم بناء الحائط ها له فيه منفعة وليس لهم فيه منفعة لا هو فيه هنا لا تصح الجهالة لكن رد المسروق رد الضالة
هنا تصح الجعالة الصحيح كما تقدم ان ما ذكره الشافعي والحنابلة من الظابط انه اصح لأن الأصل في عقد الجعانة الحلم قال رحمه الله تعالى باب باب اللقطة نعم يقال اللقطة
ويقال لقاطة ويقال لقطة نعم ويقال باب اللقطة بالفتح ويقال لقاطة ويقال لقطة نعم والاصل في اللقطة اللقطة هذه نعم اللقطة هذه سبب من اسباب التملك ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى
جعل اللقطة بعد احياء الموات. نعم لكان احسن في الترتيب لان احياء الموات سبب من اسباب التملك اللقطة ايضا سبب من اسباب التملك والاصل في اللقطة حديث زيد ابن خالد الجهني
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها اعرف وكائها وسقائها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك
فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. خرجها في الصحيحين قال لك نعم وهل يشترط في التملك في اللقطة ان يكون الملتقط جائز التصرف يعني هل يشترط ان يكون بالغا عاقلا حر
آآ رشيدا اه او ان هذا ليس شرطا جمهور العلماء على ان هذا ليس شرطا. نعم لكن عند الامام مالك رحمه الله ان هذا شرط يعني يشترط عندهم في اللقطة ان يكون الملتقط بالغا فلا تصح لقطة
الصغير ولا المجنون الى قره لان هؤلاء لا يؤتمنون وهي امانة. فهم يقولون هي امانة وهؤلاء لا يؤتمنون لكن عند جمهور العلماء ان لقطة الصغير والمجنون الكافر  كلها صحيحة وهي السبب والسفيه
وهي سبب من اسباب التملك ويدل لذلك عمومات الادلة كما سيأتينا قال وهي ثلاثة اقسام احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس. كصوت ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن ان وجد ربه دفعه له ان ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء
قال لك المؤلف اللقطة تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس. يعني ان اوساط الناس لا يهتمون بفقده وقوله اوساط الناس يخرج اشرافهم ويخرج اراضيلهم لان اشراف الناس
قد لا يهتمون لفقد الكثير وارابل الناس قد يهتمون لفقد القديم العبرة باي شيء في اوساط الناس فاذا كان اوساط الناس لا يهتمون لفقده مثل ريال ريالين خمسة ريالات هذي اوساط الناس لا يهتمون
قلم الرصاص ونحو ذلك القلم الجاف هذه الاشياء علبة الماء هذه لا يهتم الناس لفقدها. ها فهذه وش يترتب عليها اذا وجدها الشخص يترتب عليها اربعة احكام. بينها المؤلف قال لك
بمجرد الالتقاط تملك اذا التقطته ملكته هذي واحد ثانيا لا يجب تعريفه. احسنت ثالثا ان كان يعرف صاحبه دفعه اليه. هذا القلم تعرف انه لفلان ادفعه له رابعا ان استنفقته لا شيء عليك
وجدت علبة البسكوت واكلتها او الماء وشربته هنا لا شيء عليك فهذا القسم الاول لا تتبعه همة اوساط الناس تترتب عليه اربعة احكام ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة
في الطريق فقال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فهذا يدل على انه ما يعرف ان هذه الاشياء اليسيرة ان الانسان لو اكلها من فقه وعمر رضي الله تعالى عنه وجد ثمرة في الطريق فاكلها
هذا القسم الاول قال لك ومن ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من القرق هذه المسألة كررها المؤلف
تقدمت لنا في في اي باب ها تقدمت لنا احياء الموت. وذكرنا الدليل على ذلك حديث ماذا؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه اذا ترك متاعه ترك رغبة قامت القرينة على انه لا يريده. او ترك دابته بفلات لا يريدها
فمن اخذها فهو احق بها. ويدل ذلك ما تقدم من ذكرنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو انه اراد ان يسيب جملهم. قال رحمه الله تعالى الثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع
كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظبى فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا ولا يزول الظمان الا بدفعها للامام او من نائبه. او بردها الى مكانها باذنه هذا القسم الثاني من اقسام اللقطة وهي الظوال
القسم الاول ما يملك بالتقاط القسم الثاني ما يحرم التقاطه والذي يحرم التقاطه نوعان. الذي يحرم التقاطه نوعان النوع الاول نوع الاول ما ما يمتنع من صغار السباع من البهائم
يمتنع من صغار السباع من البهائم اما لطيرانه او لسرعة عدوه او لكبر جثته صغار السباع مثل الذئب ومثل ولد الاسد ولد النمر هذه الاشياء التي يمتنع تمتنع عنها البعير يمتنع عن هذه الاشياء
اما لكبر جثته او بسرعة عدوه او لطيرانه هذا الذي يمتنع من صغار السباع هذا يحرم التقاطه. قلنا ما يحرم التقاطه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع الذئب وولد
الاسد ونحو ذلك اما لكبر جثته او لطيرانه او لسرعة عدوه هذا يحرم التقاط ويدل لذلك عن زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال النبي صلى الله عليه
سلم ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها فهذه يحرم التقاطه ولهذا قال لك المؤلف وتضمن كالغصب يعني من التقطها فهو قاصد حكم حكم الغاصب
بمعنى ان انها لو تلفت تحت يده فهو ضامن مطلقا ولا يزول الظمان الا بدفعها للامام او نائبه يعني ما يزوي ضمانها لان الا ان يدفعها للامام او نائبه لو ان الامام او الحكومة جعلت
او هيئة تستقبل مثل هذه اه الظوال هنا يزول ظمانه او بردها الى مكانها باذنه يعني باذن الامام. لانه لما التقطها اصبحت الان امانة في يده وكونه يردها الى اه اه مكانها يكون ظامنا فلا بد اه اه ان يردها الى الامام او نائبه
لكن يستثنى من هذا يستثنى من هذا ما اذا كانت هذه الاشياء يخشى عليها مثلا هذا هذه البقرة او هذا البعير يخشى عليه كما لو كانت في ارض مسبعة كثيرة السباع
او يخشى عليها من اللصوص يعرف ان اه ان اللصوص سيأخذونها او البقرة هذه يأخذونها هنا يجوز الالتقاط في هذه الحالة قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين
نعم اه كتم هذه الظالة اخذها وكتمها ثم تلفت تلزمه القيمة مرتين ويدل لك حيث هريرة في سنن ابي داوود آآ وفيه غرامتها ومثلها معها غرامتها ومثلها معها في اخذ الضالة
انه يلزم غرامتها ومثلها معها. لكن هذا الحديث فيه ضعف. على كل حال العلماء يذكرون قاعدة وسبق شرحنا هذه القاعدة في الاصول والقواعد الجامعة وهي انه اذا سقطت العقوبة لتخلف شرط او وجود مانع
فان الغرامة تضاعف اه قال وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يظمنه لم يظمنه حيث لم يأخذه يعني هذا التي يحرم التقاطها التي تمتنع من صغار السباع اذا تبعت دوابه
ودخلت داره فطردها. ثم بعد ذلك هلكت فانه لا ضمان عليه. لانه لا يجوز له ان يلتقطه النوع الثاني مما يحرم التقاطه ايضا الامتعة التي تتحفظ بنفسها. الامج يتحفظ بنفسها هذه لا يجوز لك ان تلتقطها اتركها في مكانها يأتي صاحبها ويأخذها. فمثلا صندوق كبير
او كرتون كبير او نحو ذلك من الامتعة التي تتحفظ بنفسها هذا اذا تركته فان صاحبه اذا فقده سيرجع ويأخذه قال لك الثالث هذا القسم الثالث من اقسام اللقطة وهي اللقطة التي تعرف
وتملك بعد التعريف. فالقسم الاول تملك بلا تعريف القسم الثاني ما يحرم التقاطه وهو نوعان القسم الثالث الذي يملك بعد التعريف وهو نوعان ايضا اه قال لك الثالث كالذهب والفضة والمتاع هذا النوع الاول
النوع الاول من اقسام النقط التي تملك بالتعنيف المال الذي تتبعه همة اوساط الناس يعني اوساط الناس يهتمون بفقده اوساط الناس يهتمون بفقده كالذهب والفضة ونحو ذلك الى اخره الهواتف والنقاء
النقالة والاقلام اه التي اه لها قيمة يهتم اوساط الناس لفقدها هذه تعرف الثاني النوع الثاني مما يعرف قال وما لا يمتنع من صغار السباع يعني الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الغنم
والفصلان الفصيل ولد الناقة والعجاجيل ولدى البقرة والاوز والدجاج هذه كلها لا تمتنع من صغار السباع فهذه قال لك المؤلف رحمه الله يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها
فهذا القسم الثالث الذي يملك بعد التعريف نوعان النوع الاول ما هو ما تتبعه همة اوساط الناس. النوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات. فهذا يلتقط ويملك بعد التعليم. طيب هل
الافضل للمسلم ان يلتقط او الافضل للمسلم ان يترك الانتقاد نقول هذه المسألة تنقسم ثلاث اقسام هذه المسألة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعلم امانته على هذه اللقطة ولو تركها
هلكت اعلم انه امين ولو تركها هلكت وهنا يجب عليه ان يلتقطها لانه يجب على المسلم ان يحفظ مال اخيه المسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. قال النبي في صحيح مسلم المسلم اخو المسلم
القسم الثاني ان يعلم من نفسه الخيانة او التفريط يعني انه سيجحدها او انه اذا التقطها لم لم يقوم بواجب التعريف فهذا لا يجوز له ان يلتقطه لما في ذلك من التعدي
القسم الثالث ما عدا هذين القسمين المشهور من مذهب الامام احمد ان الافضل ان تترك الانتقاد. ما عدا هذين القسمين المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الافضل ان تترك الانتيقات
وعند الامام مالك يكره وعند الشافعي يستحب وعند الامام ابي حنيفة يباح  وعلى كل حال اه على كل حال اه اه الذي يظهر والله اعلم اذا كان عنده القدرة كما ذكر المؤلف على
تعريفها انه يلتقطها. نعم والافضل مع ذلك تركها كما تقدم فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن لانه لما اخذها اصبحت امانة نعم لما اخذها اصبحت امانة. فيجب عليه ان يحافظ عليها
وهذا القسم كما تقدم نوعان ولا يملكه الا بعد التعريف كما سيأتينا ان شاء الله. لكن بالنسبة  للنوع الثاني لان هذا القسم نوعان. بالنسبة للنوع الثاني وهو الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والدجاج والاوز هذه اختلف فيها العلماء
هل تعرف او لا تعرف وقال بعض العلماء كما هو المشهور من المذهب انها تعرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة قال بعض العلماء لا تعرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الشاة قال هي لك
او لاخيك او للدئ هي لك او لاخيك او للدين واجيب عن هذا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب يعني ان تركتها ولم تلتقطها
ما التقطها اخوك او اكلها الذئب ولا يمنع من ذلك من وجوب التعريف وهذا هو الاحوط قال وهذا القسم الاخير وهو الذي يملك باي شيء؟ ها القسم الاخير هذا بالتعريف
وذكرنا ان الذي يملك بالتعريف انه نوعان قال لك هذا القسم الاخير الان حصل الان بيدك هذه النقطة قد يكون حيوانا وقد يكون يخشى فساده وبقية الاموال وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع
احدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة امور. اكله بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نواه فان استوت الثلاثة خير
اذا التقط مثلا شاة  مدة التعريف التعريف مدة ماذا سنة انت خلال هذه السنة مخير بين امور ثلاثة مخير بين امور ثلاثة. اما ان تبيع هذه الشاة وانت تعرف تحتفظ اكثر من الثمن او تأكلها
ها بقيمتها او انك تنفق عليها بنية الرجوع لا تنوي التبرع  ويفعل ماذا اي هذه الامور يفعل ها لا. خير هذه الامور الثلاثة عندنا قاعدة وهي ان من تخير لغيره فخياره خيار
مصلحة ومن تخير لنفسه خياره خيار تشهي وعلى هذا فانت تتخيل لغيرك فخيارك خيار مصلحة خيارك خيار مصلحة. كفارة اليمين انت بالخيار. تعتق رقبة او تطعن ست مساكين لكن بالنسبة لمال اليتيم عندما تتصرف فيه هذا خيار مصلحة
نعم ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن فهذا خيارك خيار مصري. فانت تفعل افضل هذه الانواع الثلاثة. اذا انفقت صارت المصلحة ان تنفق على هذه الشاة فان نويت الرجوع ترجع
ان نويت التبرع لا ترجع على مالكها. اذا لم تنوي شيئا هذا موضع خلاف. والصواب انك ترجع. هذا اذا كان الملتقط ماذا؟ حيوانا القسم الثاني ان يكون الملتقط طعاما يخشى فساده قال لك
الثاني ما يخشى فساده. قال لك فين استوت الثلاثة خير  كلها المصلحة فيها سوا تنفق عليه تأكله بقيمته تبيعه انت مخير قال الثاني ما يخشى فساده فيلزم فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته
او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة خير الكلام فيه كما تقدم لو وجد طعاما فاكهة الان يحتاج يعرفها لمدة سنة هذه الفاكهة ستفسد نقول اما ان تبيعها وانت تعرفها
تحتفظ بالثمن او ان تأكلها بقيمتها او ان تجففها اذا كانت تقبل التجفيف مثل اليوم تقبل التبريد اذا كنت اه تستطيع ان تجعلها في اه الحافظات المبردة الى اخره. المهم تفعل خير هذه الامور الثلاثة. فان
انت بالخيار وان انفقت عليها كما تقدم ان نويت الرجوع ارجع ان نويت التبرع لا ترجع ان لم تنوي فانك ترجع. قال لك الثالث باقي الاموال مثل الدراهم الذهب الفضة الأمتعة
قال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع ثم عادة ثم عادة مدة حول يعني بقية الاموال غير الحيوانات وغير الاطعمة  هذه تحتفظ بها ما تتصرف فيها
وجد دراهم تحتفظ بها وجدت اقلام تحتفظ بها وجدت هواتف تحتفظ بها لا تتصرف فيها. حتى ينتهي الحوض  التعريف ايضا فورا لو انه لم يعرفها فورا يعني يجب ان تبادر بالتعليم. ساعة الالتقاط
لماذا؟ لان صاحبها يطلبها حينئذ ولم ييأس منها اذا فرط وترك التعريف ما يملكها بذلك يتصدق بها لكن اذا عرفها التعريف الشرعي يملكها بعد التعريف ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله
نهارا يعني التعريف هل هو في النهار؟ هل هو في الليل وكم مدة التعريف؟ التعريف حول سنة كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة في الصحيحين حيث زيد ابن خالد الجهني
لكن الفقهاء يقولون في الاسبوع الاول كل يوم في الشهر الاول قل كل اسبوع في بقية السنة كل شهر مرة يعني في الاسبوع الاول كل يوم في الشهر الاول كل اسبوع
ثم في بقية السنة في كل شهر مرة وهذا يعني كون التعريف في النهار او في الليل يعرفها كل يوم اه في الاسبوع الاول وفي الشهر الاول كل اسبوع ثم بعد ذلك في السنة في كل شهر هذا كله لم يدل عليه دليل
نقول المرجع في ذلك الى اي شيء الى العرف والتعريف قد يكون بالمناداة عليها في مجامع الناس عند ابواب المساجد في الاسواق قد يكون مثل اليوم في وقتنا وسائل الاتصال
يعني الان وسائل الاتصال وسائل الاعلام يستطيع ان يعلن عنها بالصحف. يستطيع ان يعلن عنها بوسائل اتصال. ونحو ذلك الى اخره  فقال لك المهم ان هذا راجع الى اعراف الناس. المهم انه يبادر بالتعريف لان قول النبي سلم ثم عرفها الامر يقتضي الفورية
واما كونه في كل اسبوع مرة او نحو ذلك هذا كله راجع الى العرف. المهم انه يقوم بتعريفه التعريف الذي يظن ان يظن انه انه يصل الى صاحبها قال وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق
وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة. هذا على عرف المؤلف رحمه الله لكن عرف الناس اليوم يعرفها عن طريق وسائل اتصال الان المنتشرة في ايدي الناس عن طريق الصحف وسائل الاعلام
وهل يشهد عليها او لا يشهد المشهور اه عند من المذهب وهو قول الجمهور انه يسن ان يشهد عليها وعند الامام ابي حنيفة انه يجب ان يشهد عليها حج في ذلك حديث عياض ابن حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من وجد لقطة عن من وجد لقطة آآ فليشهد ذا عدل خرجه ابو داوود
