لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين. كتاب العتق وهو من اعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب ويكره ان كان لا قوة له ولا كسب. او يخاف منه الزنا او الفساد ويحرم ان علم
كذلك منه وهكذا الكتابة. ويحصل العتق بالقول وصريح وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف غير امر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية ستة عشر خليتك واطلقتك والحق باهلك. واذهب حيث شئت
لا سبيل لي او لا سلطان او لا منك او لا رق او لا خدمة لي عليك ووهبتك لله وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله اه وانت مولاي او سائبة وملكتك نفسك وفككت رقبتك وتزيد الامة بانت طالق او حرام
ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه لا عكسه. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او لمن يمكن كونه ابنه ان تبني عتق لا ان لم يمكن الا بالنية. فصل ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه او نحوهما
او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة او وطأ من لا يوطأ مثلها لصغر فافضاها عتق في الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا. وان
ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك من مشترك فلو ادعى كل من من موسرين ان فلو ادعى كل
من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق. لاعتراف كل بحريته. ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد بعد الانقطاع السابق اليسير بسبب الاجازة نواصل هذه المجالس ونفتتح هذا المجلس بكتاب العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يعتق رقابنا من النار. انه ولي ذلك والقادر
عليه آآ العتق قربة من افضل القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى كما سيأتيك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والعتق في اللغة الخلوص العتق في اللغة الخلاص. واما في الاصطلاح فهو تحرير. الرقيق
من الرفق في الاصطلاح تحرير الرقيق من الرق. والرق الاصل فيه الاستحباب. وانه قربة وعبادة يتقرب بها الى الله عز وجل. ويدل لذلك ما رتب على ذلك من الفضل العظيم. والاجر الكبير
ولهذا تعددت مصادر العتق في الشريعة الاصل الاصل في الادميين الحرية. هذا هو الاصل. الاصل في الادميين الحرية لكن من اين يأتي الرق؟ مصدر الرق في الشريعة هو مصدر واحد. الرق هو عجز الحكم
يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل. فالرق عجز حكمه. يقول بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل. والا فان الاصل ان الادميين احرار. فيأتي الرق اذا حصل الجهاد والقتال بين اهل الاسلام واهل
كفر ولم يدخل الكفار في الاسلام وابوا بذل الجزية ابوا الاسلام وبذل يقاتلون. فاذا اسر احد من الادميين فان كان من اهل القتال كان من اهل القتال فان الامام مخير فيه بين القتل
وبين ان يمن عليه بفدا وبين ان يمن عليه مجانا وبين ان يضرب عليه الرق هنا يأتي الرق. فاذا حصل اسرى بسبب الجهاد في سبيل الله من الكفار الامام ان كانوا من اهل القتال. فالامام مخير فيهم بين ان يضرب عليهم الرق او
ان يقتلهم او ان يمن عليهم مجانا او ان يمن عليهم بالفداء وخياره خيار مصلحة. ينظر ما هو الاصلح. وان كان الاسرى من غير اهل القتال كالصغاء والدراري فالامام مخير يعني المشهور بمذهب الامام احمد انهم يكونون ارق بمجرد
الاستيلاء عليه. والرأي الثاني اي الامام مالك ان الامام مخير فيهم اما ان يضرب عليهم الرق واما ان يمن عليهم بالعتق والاطلاق مجانا او بفدا. هنا يأتي الرق والا فان الاصل في الادميين الحرية والا فان الرد كما اسلفت هو عجز حكمي يقوم بالانسان
ما سببه الكفر كما تقدم ان مصدر ان مصدره هو الجهاد في سبيل الله. حينما يأبى الكفار دخول الاسلام او بذل الجزية يسار الى الجهاد. فاذا حصل الاسر فان الاسر كما تقدم على
نوعين سبق نشرنا الى هذا في كتاب الجهاد اما مصادر العتق في الشريعة فكثيرة جدا. منها التعبد لله عز وجل بتحرير الرقاب   ومنها  تحرير الرقاب عن طريق الكفارات. فكفارة القتل عتق رقبة. اذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين
كفارة الظهار كفارة الجمع في نهار رمضان عتق رقبة. اذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. اذا لم يطعم ستين مسكينا. كفارة اليمين مخير. بين ان يطعم عشرة مساكين او ان يكسوهم او ان يعتق رقبته. فان لم يستطع فانه يصير الى صيام ثلاثة ايام
فالطريق الثاني من طرق العتق طريق الكفارات. الطريق الثالث طريق النذر فاذا نذر ان يعتق رقبة وجب عليه ان يوفي بهذا النذر الطريق الثالث طريق الملك كما سيأتينا يا الله اذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. وسيأتي في كلام المؤلف. الطريق
الخامس طريق الفعل والجناية الجناية على الرقيق. فاذا على رفيقه مثل به كأن جدع انفه او قطع اصبعه او اذنه ونحو ذلك فانه يعتق عليه. الطريق السادس طريق السرايا وذلك اذا اعتق شقسا له من الرقيع يملك بعض الرقيق فاعتق نصيبه
فانه يسري عليه كما سيأتي ان شاء الله بيان ذلك. هذه كلها طرق من طرق تحرير الرقبة وعتقها مما يدل على ان الاسلام يتشوف الى العتق دون الرق كما اسلفت ان طريق الرق انما هو طريق واحد فقط. سببه هو انه عجز
حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل. طريقه انما يكون عن طريق الجهاد في سبيل الله. قال وهو من اعظم القرب والادلة عليه متظافرة. على فظل العتق وعظيم اجره عند
الله عز وجل ومن ذلك حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اعتق امرأ كان فكاكه من النار. اي ما امرئ اعتق امرأ كان فكاكه
من النار. خرجه الترمذي وصححه. ومعناه اه في الصحيحين. قال فيسن عتق رقيق له كسب  ايضا من طرق العتق من طرق العتق آآ كما سيأتينا ان شاء الله فوق العتق الكتابة هذا ما اشرنا اليه وهو الطريق الثامن ومن طرق العتق ايضا الايلاد وهو
الطريق التاسع ومن طرق العتق التدبير وهو الطريق الثامن ومن طرق العتق كما اشرنا تعبد لله عز وجل بالعتق مباشرة. فهذه اه كلها طرق من طرق العتق. نعم قال فيسن عتق رقيق له كسب. الاصل في العتق انه سنة. وقربة
يتقرب بها الى الله عز وجل. لكن قد يجب وقد يكره وقد يحرم. فقال لك يكره ان كان لا قوة له ولا كسب. اذا كان الرقيق ليس له قوة. يستعين بها على
وليس له كسب يقوم بحاجته فيقول يكره ان يعتقه لان اعتاقه في هذه الحالة سيكون طريقا الى ان يكون عالة على غيره او الى نعم ان يكون عادة الى غيره
وتضييق قوته فالسنة ان يكون له كسب. فان لم يكن له كسب. ولا قوة له على الكسب لكونه عاجزا عن التكسب فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره العتق. والرأي الثاني انه لا يكره
ان الاصل في العتق انه عبادة. ولا محظور حتى وان لم يكن له كسب فانه لها محظور في ذلك. واذا كان فقيرا فان الله سبحانه وتعالى جعله رزقا عن طريق الزكاة ونحو ذلك
قال ان كان له قوة ان كان لا قوة له ولا كسب او يخاف منه الزنا او الفساد هذا صحيح اذا كان يظن انه اذا اعتق سيحصل منه فساد فيكره العتق. قال لك ويحرم
ان علم ذلك يعني اذا علم ان هذا الرقيق اذا اعتق فانه سيكون منه فساد فان ذلك محرم ولا يجوز. لان الوسائل الاحكام المقاصد. وحينئذ يكون اعتاقه وسيلة الى فساده
قال رحمه الله وهكذا الكتابة. سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الكتابة باذن الله عز وجل كتابة كما سيأتينا هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده وهل يشترط ان يكون ذلك بمال منجم او لا يشترط
المهم هذه الاحكام يقول لك المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالكراهة والتحريم والاستحباب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى احكام آآ هذه الاحكام تندرج على حكم الكتابة. لكن يأتينا ان شاء الله
ان الكتابة تكون واجبة. اذا طلبها الرقيق. الرقيق اذا طلب الكتابة وعلم السيد خيرا يجب عليه ان يجيبه. لان الله عز وجل قال وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ويجب العتق بالنذر. فاذا نذر ان يعتق رقيقه وجب عليه ان يعتقه. قال
يحصل العتق بالقول. كما تقدم طرق العتق وان العتق في الشريعة له طرق. منها لله عز وجل بالعتق. سواء كان ذلك آآ بالقول الصريح او بالكناية. ومن ذلك اه الجناية على الرقيق ومن ذلك طريق الكفارات. ومن ذلك الكتابة والايلاد والتدبير
ومن ذلك آآ آآ نعم الى اخر ما ذكرنا من الطرق السابقة قال ويحصل العتق بالقول وصريح لفظ العتق والحرية كيف صرف غير امر. يعني الصيغة القولية للعتق منه منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية
صريح هو الذي لا يحتمل الا العتق. والكناية هو الذي يحتمل العتق وغيره الصريح لا يحتاج الى نية والكناية تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى نية الى النية وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ما يتعلق بالفاظ الصريح والكناية. قال لك وصريح لفظ العتق والحرية كيف صرف مم يعني كيف تصرف غير امر اعتق هذا لا لا يحصل به التحرير او ومضارع تعتق نعم ومضارع تعتق هذا قال لك المؤلف لا يحصل به العتق. اه وسم فاعل
معتق هذا لا يحصل به التحرير. لكن اسم مفعول ها؟ معتق  هذا يحصل به التحرير. كذلك ايضا آآ فعل الماظي اعتقتك هذا يحصل به التحريم قال لك وكناياته مع النية ستة عشر. والخلاصة في ذلك ان الفاظ التحرير سواء كان
صريحة سواء كانت صريحة او كناية يرجع فيها الى العرف. ليست محدودة وانما وانما هي مضبوطة. مرجعها للعرف. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الالفاظ. المهم الخلاصة في ذلك
ما دل العرف على انه من الفاظ العتق وانه صريح فانه صريح. واذا دل العرف على انه كناية فانه كناية تحتاج الى النية. لان الكناية تحتمل عدة معاني في الحدج الى النية. قال
وكنايته مع النية ستة عشر خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي اولى سلطانا او لا ملكه او لا رق او لا خدمة لي عليك ووهبتك لله وانت لله ورفعت
عنك الى الله وانت مولاي او سائبة او او سائبة وملكتك نفسك وفككت رقبتك وتزيد الامة بانت طالق او حرام المهم نفهم ان مرجع الصيغ القولية سواء كانت صريح سواء كانت صريحا او كناية مرجعها الى
وان الصريح لا يحتاج الى نية واما الكناية فانه يحتاج الى نية. قال حمل لم يستثنى بعتق بعتق امه لا عكسه. بمعنى انه اذا اعتق امة له حامل امة حامل برقيق
ولنفرض ان شخصا يملك امة وهذه الامة لم يطأها الشخص نفسه لانه لو وطئ الشخص نفسه اصبحت ام ولد اذا حملت ووظعت منه ما تبين فيه خلق انسان. لكن وطئها غيره
تزوجها رقيق له. او زوجها حر سيد لان الحر اذا تزوج امة فان اولاده يكونون ماذا؟ يكونون ارقا. فاذا اعتق امته فان ولده يتبعها. ويعتق باعتاقها. ولهذا قال لك ويعتق
حمل لم يستثنى بعتق امته. بعتق امه. لكن لو استثني. نعم لو استثني قال اعتقت دون ما في بطنها فالمسلمون على شروطهم لا عكسه بمعنى انه لو اعتق حمل الامة
فان امه لا تعتق عليه. فيقول لك الخلاصة في ذلك ان الحمل يعتق باعتاق والام لا تعتق بعتق الحمل. قال وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي. او لمن يمكن كونه ابنه انت ابني عتق. وهذا سيأتينا ان شاء الله. يأتينا
انه اذا ملك ذا رحم محرم منه انه يعتق عليه. فاذا قال لشخص انت ابي ويمكن ليكون ابى عتق عليه. لان الشخص اذا ملك اباه فانه يعتق عليه. وسيأتي او قال
لمن يمكن ان يكون ابنا له انت ابني عتق عليه. بما سلف وساءته. قال لك لا ان لم يمكن الا بالنية. نعم. اذا كان لا يمكن ان نعم اذا انا لا يمكن ان يكون اباه او ابنه فقال لك المؤلف رحمه الله لا يعتق عليه الا بالنية. اه
يعني بنية التحرير. لان هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة الكناية. والكناية تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى النية قال رحمه الله فصل ويحصل بالفعل يعني الجناية على  الرقيق اذا جنى على الرقيق. وسبق ان اشرنا الى ان ان طرق العتق في الشريعة
متعددة وذكرنا آآ تسعة طرق قال لك بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه او نحوهما او او خرق او حرق عضوا منه او اكرهه على الفاحشة او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغره. فافظاها يعني فتق ما بين مخرج
البول والمني او مخرج البول الغائط ونحو ذلك. فافضاها عتق في الجميع. هذا الطريق الثاني اذا جنى على الرقيق بمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده
او حرقه بالنار فهو حر. من مثل بعبده او حرقه بالنار فهو حر. خرجه الامام احمد رحمه الله مذهب الامام مالك الاوزاعي كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه اذا
بعبده فانه لا يعتق عليه. لان الاصل بقى الملك. في الرقيق الاصل بقاء الملك في الرقيق. فلابد من صيغة العتق. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لان النص صريح في هذا النص صريح في هذا قال لك ولا عتق
بخدش وضرب ونعل. يعني لو خدش رقيقه ما خشه او ضربه او سبه شتمه ونحو ذلك الى اخره. فهذا لا يعتق عليه لكن الافضل ان يعتقه. كما جاء في الحديث
افضل ان يعتقه لكن لا يجب عليه ان يعتقه. قال ويحصل بالملك هذا ايضا طريق من طرق العتق فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو  وان ملك بعظه عتق البعظ والباقي بالسرايا ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه. هذان طريق
من طرق العتق الطريق الثالث من ملك ذا رحم محرم منه. اذا ملك ذا رحم محرم من جهة النسب. فانه يعتق عليه. فاذا ملك اباه او ملك ابنه او ملك اخاه او ملك عمه ما دام انه يحرم عليه يعني لو
وقدر ان احدهما انثى والاخر ذكر لم يجوز بينهما فانه اذا ملك احدهما الاخر عتق عليه. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال محرم عليه من النسب. يخرج التحريم ها من المصاهرة ومن الرضاعة. فهذه لا عبرة بها
المعتبر هو التحرير من جهة النسب. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. وقد جاء في ذلك اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مرفوعا
للنبي عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم اعتق عليه. هذا الحديث ضعيف لكنه هو الوارد عن الصحابة الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه. وهذا كما
ومذهب احمد وابي حنيفة خلافا لمالك والشافعي فانهما لا يريان العتق بملك الرحم نعم لان الاصل هو بقاء الملك. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو ايضا مذهب ابي حنيفة
لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لك وان ملك ايضا هذا طريق من طرق العتق وهو السراية. طريق السرايا. قال لك وان ملك بعضه عتق
البعض  والباقي بالسراية ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه هذا الطريق الرابع وهو الطريق طريق العتق عن طريق ماذا؟ عن طريق السرايا. وذلك ان يملك بعض ثم يعتق نصيبه. مثال ذلك هذا رقيق ملك بين زيد وعمرو
زيد اعتق نصيبه. قال نصيبي من هذا الرقيق حر. ماذا نقول؟ ها  نعم نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون المعتق موسرا. ان يكون المعتق موسرا. هذا زيد قال نصيبي من
هذا الرقيق حر. فان فان كان موسرا فان العتق يسري عليه. ويعتق جميع الرقيق ويلزمه ان يدفع ثمن حصة شريكه لشريكه. هذا اذا كان ماذا؟ اذا كان موسرا كما جاء
في حديث ابن عمر وابي هريرة كما سيأتينا ان شاء الله. الحالة الثانية والامر الثاني ان يكون المعتق معسرا لا يستطيع لا يستطيع. فهنا يعتق نصيبه. لكن بالنسبة للنصيب نصيب الشريك يعني بالنسبة لنصيب الشريك هل يبقى
مبعظا  لانه الان لما اعتق زيد نصيبه اصبح هذا النصيب حر ونصيب الشريك رقيق يصيب عمل رفيق. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والشافعي انه يبقى نصيب الشريك ماذا؟ رقيقا فيكون هذا الرقيق يكون ماذا
هنا يأتي التبعيض بعضه حر وبعضه رقيق. وهذا هو الذي يسمى بالمبعض. ولهذا قال لك وكذا نعم آآ احنا ما ذكرنا لكن هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد والشافعي رحمهم الله
واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. من اعتق شركا له في عبد
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العادل فاعطي شركاؤه او فاعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا عتق منه ما عتق. الشاهد هنا قوله والا عتق منه ما عتق هذا يدلك على انه بقي ماذا؟ مبعظا. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين. الرأي الثاني
الرأي الثاني وهو رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الرقيق يستسعى يعني يطلب منه ان يعمل بحيث يسدد لسيده الاخر قيمة النصيب الباقي. مثال ذلك هذا الرفيق
زيد وعمرو زيد اعتق نصيبه. معسر لا يسري عليه. على المشهور من المذهب كما تقدم ومذهب الشافعي انه يكون ماذا؟ يكون مبعظا. والرأي الثاني انه لا يكون مبعظ ابو هريرة الحنفية يقال للرقيق ماذا؟ اسعى
واعمل حتى تسدد للشريك ثمن نصيبه. وكما ذكرنا هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقسا له في عبد خلاصه في ماله
من اعتق شخصا له في عبد خلاصه في ماله ان كان له مال. فان لم يكن استسعي العبد غير مشقوق عليه. وهذا القول هو الصواب. الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه آآ الحنفية وهو اختيار الشيخ
رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة انه يطلب من الرقيق ان ان يعمل وان يستسعى غير مشقوق عليه حتى يسدد الشريك سيده الاخر يسدد له نصيبه قال رحمه الله تعالى وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك
قال فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته يعني لو كان هذا الرقيق بين اثنين بين زيد وعمرو ادعى زيد ان عمرا اعتق نصيبه
فهو الان يقر ان نصيب عمرو حر ودع عمرو ان زيدا اعتق نصيبه فهو يقر الان ان نصيب زيد حر. قال لك الف رحمه الله تعالى عتق. عتق الرقيق لان الشريكين يقران بحريته
في كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال  يحلف زيد قال بان عمرو انا اعتقه عمرو قال بان زيدا اعتقه. كل يحلف. ويعتق الرقيق ويكون ولاؤه كل بيت المال لانه الان جهل جهل المعتق قال لك ما لم يعترف احدهما بعتق
فيثبت له ويظمن حق شريكه. لو قال زيد ان عمرا هو الذي اعتقه. فاعترف عمرو انه هو الذي اعتقه فنقول بان عمرا له ولاؤه ويضمن شريكه حصته لانه كما تقدم من اعتق شركا له آآ في عبد فانه يقوم
لديه قيمة العدل ويظمن لشركائه حصصه. قال رحمه الله تعالى طيب وما تقدم ان من ملك ذا رحم محرم آآ يعتق عليه من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه  كما اسلفنا ان المشهور من المذهب ان من ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه من
الشافعي رحمه الله آآ يقول بانه آآ يعتق عليه اذا ملك عمودي النسب. نعم. يعتق عليه اذا ملك عمودي النسب. المشهور بمذهب الامام احمد وابيه حنيفة ان من من ملك ذا رحم محرم عتق عليه شافعي يقول ليس كل ذي رحم محرم وانما هو انما يعتق
واذا ملك عمودي النسب مثلها الامام مالك يقول اذا ملك عمودي النسب لكن الامام مالك رحمه الله يضيف الاخوة اخوات اه نعم والصحيح كما تقدم الوارد عن الصحابة ان من ملك ذا رحم محرم منه اعتق عليه
قال رحمه الله فصل ويصح تعليق العتق بالصفة. يصح تعليق العتق بالصفة. يمثل المؤلف قال ان فعلت كذا فانت حر. كما لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. يعتق عليه اذا حفظ القرآن
لوجود المعلق عليه. قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. هل يملك ان ان يوقفه ان يجعله وقفا. قال لك المؤلف رحمه الله يملك ذلك. فلو قال مثلا لرقيقه ان حفظت القرآن
فانت حر ثم بعد ذلك بدا له ان يجعله وقفا على خدمة المسجد. يقول له ان يوقفه بدا له ان يبيعه. يقول لك المؤلف له ان يبيعه. نعم يجوز له ان يبيعه يجوز له ان
قال لك وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. فان عاد لملكه عادت لو انه باعه يعني قوله ونحوه مثلا وهبه له ان يهبه فان عاد لملك باعه ثم اشتراه عادت الصفة. فان حفظ القرآن بعد ان رجع الى ملكه يعتق عليه
له يعتق قال كنعاد عادت الصفة. اما لو باعه ثم حفظه حفظ القرآن وهو عند المشتري هنا خلاص لا يعتق لانه انتقل الان عن ملكه لكن لو عاد اليه وعادت الصفة نقول يعتق عليه. قال لك فان عاد لملكه عادت فمتى وجدت
عتق ولا يبطل الا بملكه. يعني لا يبطل التعليق الا بملكه الا بموته. ولا يبطل الا بموته. نعم التعليق لا يبطل الا بموت السيد. فاذا مات السيد بطلت عليه لماذا؟ لان ملكه زال عنه. فمثلا لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. حفظ القرآن
الا جزءا ثم مات السيد حكم التعليق هنا ها؟ يبطل او لا يبطل؟ نقول بطل. لان ملك السيد قد زال للورثة قال فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لغو
نعم لان المعلق عليه وجد بعد ان انتقل ملك الرقيق الى غير السيد. المعلق عليه وجد بعد ان انتقل ملك الرقيق الى الورثة غير السيد. فقال ان دخلت الدار بعد موتي
فانت حر دخل الدار بعد ان مات لما مات الان ها انتقل الملك لمن؟ للورثة. دخل الدار هل السيد يملكه اثناء دخوله للدار؟ لا يملكه. نقول بانه لغوا هذا كما قال المؤلف
قال لك ويصح انت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه. صحيح. لو قال انت حر بعد موتي بشهر. لانه هنا  هنا بمنزلة ما لو اوصى باعتاقه. لو قال اذا مت فرقت
يعتق بعد شهر يصح ولا يصح؟ يصح. مثال هنا قال اذا انا مت فانت حر بعد شهر صح ذلك. ولهذا قال لك لا يملك الوارث ان يبيعه لانه يعتق بعد شهر
قال رحمه الله ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر فكل من ملكه عتق كل مملوك كل هذه ماذا؟ من صيغ العموم. كل من ملكه فانه يعتق عليه. كل مملوك
فهو حر. كل من يملكه فهو حر لان كل هذه من صيغ العموم. تشمل كل مملوك يملكه قال واول او اخر قل املكه واول او اخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك او يطلع
الا واحد عتق لو قال اول رقيق او اخر رقيق املكه حر. وما لك واحد فقط هذا يعتق عليه لانه يصدق عليه انه اول رقيق او اخر رقيق نعم يصدق عليه نعم لوجود الصفة
واول واخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك او يطلع الا واحد عتق. نعم. لوجود الصفة قال ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد بقرعة يعني هو هنا الصورة قال لك
من واول او اخر من يطلع من رقيق حر طلع اثنان جميل. هنا يصدق عليهما انهم اول واخر من يطلع من نعتق منهما؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعتق واحد بالقرعة
واحد بالقرعة واول او اخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك او يطلع الا واحد عتق ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد بقرعة نعم اول او اخر من يطلع من رقيقي حر
او نعم فطلع اثنان معا هنا يعتق احدهم اما بقرعة لان الصفة وجدت في كل منهما وهو لا يريد الا اعتاق واحد ولا يريد الا واحدا منهما فيعتق واحد منهما بقرعة لان لوجود الصفة في كل منهما
قال لك اه ومثله الطلاق يعني لو قال اول امرأة تطلع فهي طالق طلع اثنتان جميعا طلع زوجتان من من زوجتيه جميعا قال اول امرأة تطلب تطلع فهي طالق قال الزوجتان ها قرعة
انه لا يريد ان يطلق الا واحدة او قال اول بس. لكن طلع الان اثنتان. هو لا يريد الا واحدة. والوصف انطبق على كل منهما فنجري قرعة. مثلك ما تقدم قال اول رقيق يطلع او اول
رقيق املكه فهو حر. طلع اثنان. نقول تجرى القرعة. لماذا بان الصفة انطبقت على كل منهما وهو لا يريد الا اعتاق واحد تجرى القرعة بينهما. وهذا بابه التزاحم. يعني التزاحم اذا حصل التزاحم في
هذه الصفات المشتركة فان طريق التمييز بين هؤلاء هو القرعة. نعم. قال فصل وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف عتق في الحال بلا شيء قال لرقيقه انت حر وعليك الف. قال لك المؤلف رحمه الله يعتق في الحال. لانه اعتقه
وجعل عليه عوظا اعتقه وجعل عليه عوظا لما قال انتحر عتق وعليك الف هو الان اصبح حر. كيف تلزمه بالالف نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب ان مثل هذه يرجع فيها الى قرائن الاحوال. وقال لك المؤلف لو قال لرقيقه انت حر وعليك
قال لك عتق وليس عليه شيء. لماذا يعتق؟ لانه لما قال انت حر خلاص اصبح الان حرا. قال عليك الف كيف تلزمه بالالف وهو حر؟ الان خرج من الرق فكيف تلزمه بالالف؟ لا شيء عليه. والصحيح كما تقدم
انه يرجع في ذلك الى القرائن قال وعلى الف او بالف هنا فرق انت حر بالف. ها؟ هنا ماذا؟ قال لك لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الالف. لو قال انت حر بالف او على الف انت حر
على الف. هنا علق اعتاقه بالف. فاذا قبل الرقيق عتق وعليه الالف. نعم. والصحيح انه مثل هذه المسائل انه يرجع فيها الى ماذا؟ الى قرايا احوال والمقاصد. نعم هذه لها اثر في
قال وعلى ان ان تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. لو قال انت حر على ان تخدمني سنة. يقول لك المؤلف رحمه الله اعتق وان لم يقبل لان الانسان له ان يعتق رقيقه بشرط ان يخدمه ويدل لذلك
حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقت سفينة وشردت عليه ان يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. نعم. نعم. قال ويصح ان يعتقه ويستثني
خدمته مدة حياته او مدة معلومة. يعني يقول لك المؤلف يصح ان ان ان يعتق رقيقه ويشترط ان يخدمه مدة حياته انا انت حر شرط انك تخدمني الى ان اموت او او بشرط
ان تخدمني لمدة سنة. هذا كله جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقت سفينة وشردت عليه ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاش. قال
رحمه الله  ومن قال رقيقي حر او زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل الكل لانه مفرد مظاف. قال رقيقي حر. نعم او قال زوجتي طالق وله اربع زوجات وله مائة رقيق. قال رقيقي حر وله مئة رقيق. من الذي
يعتق من ارقائه ها هو قال لك المؤلف فيه تفصيل ان نوى معينا نوى زيدا عمرا او زيدا وعمرا نوى عتقا معين. اذا لم يعين ها من من يعتق؟ الجميع
لان هذا مفرد قال لك لانه مفرد مضاف. والاصوليون يذكرون من صيغ العموم ماذا؟ المفرد المعاصر المضاف. المفرد المضاف هذا يعم. ومنه قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة والله لا تحصوها. نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه. يشمل كل نعم الله عز وجل
وايضا منه قول الله عز وجل احل لكم ليلة صيام ليلة مضاف والصيام مضاف اليه يشمل كل الليالي. فالقاعدة ان المفرد المضاف فاذا قال انا رقيقي حر وله مئة رقيق نقول بان كل ارتقائه يعتقون عليه. قال
رحمه الله ومثله لو قال زوجتي طالق وله اربع زوجات يطلقن عليه. الا اذا نوى معينا. فالمسألة لا تخلو من امرين كما سلف. قال باب التدبير وهذا من طرق العتق. نعم من طرق العتق والتحرير التدبير. وآآ
التدبير اه اه هو التدبير هو تعليق عتق الرقيق بالموت. تعليق عتق الرقيق بالموت. كأنه يقول اذا انا مت فانت حر وسمي هذا هذا التعليق نعم سمي هو في الحقيقة هو عتق على صفة
التدبير هو عتق على صفة. لكن في الاصطلاح هو تعليق عتق الرقيق بالموت. اذا انا مت فانت حر وسمي تدبيرا لان الموت دبر الحياة. وقد علق عتقه بالموت الحياة فسمي بالتدبير. نعم لان عتقه سيكون دبر الموت. نعم. لان الموت دبر
قال وهو تعليق وقد دل له حديث جابر التدبير هذا دله حديث جابر ان رجلا اعتق مملوكا له دبر فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعتق مملوكا له دبر وليس له غيره فاخذ
النبي صلى الله عليه وسلم وباعه بثمانمائة درهم اخرجه في الصحيحين. قال وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيب ان مت فانت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته كونه من الثلث. قال رحمه الله تعالى ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. يعني يشترط كون
سيد ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. يعني يشترط ان يكون التدبير هذا من الثلث اطلاقا لانه لانه تبرع بالمال بعد الموت. والانسان لا يملك في التبرع بعد الموت الا ماذا
الا الثلث اقل. كما تقدم لنا في احكام الوصايا. وايضا يشترط ان يكون السيد ممن تصح وصيته. نعم. والذي تصح وصيته الوصية امرها واسع تصح من المكلف البالغ العاقل وتصح من السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لانها تبرأ بالمال بعد الموت
وهي مصلحة محضة للشخص. وتصح من الصبي المميز فالتدبير يصح من الصبي المميز يصح من السفيه الذي يحسن التصرف في ماله لان هذه لان هؤلاء تصح وصيتهم. والتدبير هذا يشبه الوصية
ووهو تعليق العتق بالموت. قال رحمه الله وصريحه وكنايته كالعتق. كما تقدم صريحه وكنايته كالعتق الا انه مقيد بالموت يعني ما تقدم الى الصريح والكناية تأتي هنا لو قال اعتقتك بموت انت حر بموتي الى اخره
ما تقدم من الالفاظ الصريح والكناية تأتي هنا الا انها هنا ماذا؟ مقيدة باي شيء؟ مقيدة فمثلا في الالفاظ السابقة قال لك العتق الحرية خليتك. نعم. خليتك بموتي. كناية. اعتقتك بموته. انت حر بموته
نعم قال ويصح مطلقا كانت مدبر ومقيدا يصح. مطلق انت مدبر ومقيد. كأن مت في عامي او مرضي هذا انت مدبر صح يصح مطلق ومغير ومعلقا كاذا قدم زيد فانت
مدبر صحيح كل هذا صحيح. نعم وكما تقدم ان الشارع يتشوف الى الحرية ومؤقتا كأنت مدبر اليوم او الى سنة. لو قال انت مدبر اليوم او الى سنة صح يكون التدبير في مدة التعقيد فقط. بمعنى ان مات السيد في هذه المدة عتق
ان لم يمت السيد في هذه المدة لا يعتق. نعم. لو قال انت مدبر هذا الاسبوع. صح ان مات السيد في هذا الاسبوع عتق ان لم يمت ها لا يعتق. قال
ويصح بيع المدبر وهبته. وهذا هو المشهور من المذهب ان ان بيع المدبر يصح. نعم البيع المدبر يصح قال به كثير من العلماء وتقدم الدين على ذلك كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وورد ذلك
ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحينئذ اذا باع المدبر انتهى التدبير. لباعه انتهى التدبير الا ان عاد الى ملكه فانه يعود التدبير. يعني مثلا لو قال لرقيقه اذا مت
فانت حر. يجوز ان يبيعه ولا يجوز؟ قال لك المؤلف يجوز ان يبيعه. خلاص. لو مات انتهى التدبير ما يعتق لكن لو عاد الى ملكه اشتراه مرة اخرى ها يعود التدبير او لا يعود نقول نعم يعود. وهذا اللي ذهب اليه
المؤلف انه يجوز بيعة المدبر لما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين الذي لحديث جابر في الصحيحين كما تقدم ولوروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الرأي الثاني وهو الرواية الثانية الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يجوز ان يباع المدبر الا بالدين
يعني لو ان السيد المدبر لحقه دين يجوز ان يبيع اه ان يباع المدبر بوفاء الدين فان لم يلحقه دين لا يجوز بيع المدبر. الرأي الثالث انه لا يجوز بيع المدبر
مطلقا استدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المدبر وهبته والتدبير وهبة وحديث ضعيف لا يثبت. نعم حديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح في ذلك اما ان نقول بان البيع يصح
او بالدين كما هو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. قال ويبطل بثلاثة اشياء بوقفه يعني لو انه وقفه جعله وقفا لان الوقف صدقة مستمرة. وتقدم انهم يقولون لا يصح تأتيت الوقف. لا يصح تعقيد الوقف
عند الامام مالك يصح ان يكون الوقف مؤقتا كما تقدم. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة ان التدبير لا يبطل بالوقف بمعنى لو قال هذا الرقيق حر اذا انا مت. ثم قال هو وقف لمدة سنة
او هو وقف مدة حياتي وقف. واذا انا مت فهو حر. نقول بانه صحيح لكن على المذهب لو وقفه قالوا لا يصح. والصحيح انه يصح لو وقفه في حياته ثم بعد مماته قال هو مدبر يعتق
الصواب انه يصح لان لان الوقف يصح ان يكون مؤقتا كما تقدم لنا في احكام الوقف كما هو مذهب الامام مالك قال وبقتله لسيده لو ان المدبر قتل سيده ها
بطولة تدبير او لا يبطل؟ يبطل. عندنا قاعدة فقهية وهي ها؟ نعم. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحقد قال وبايلاد الامة لو انه دبر امته ثم استولدها فانجبت ولدا ام الولد تعتق من موت السيد
ام الولد تعتق بموت سيدها. قال لك هنا الحين يبطل التدبير خلاص لان لان عندنا عتقها بالاستهلاك اقوى عتقها بالاستهلاك اقوى من عتقها بالتدبير. لان الاستيلاد ما يمكن ابطاله لكن
تدبير يمكن ان يبطل ان يبطل كما تقدم. نعم. فيقول لك هذا اقوى. قال لك وولد مدبرة الذي يولد وبعد التدبير كهي يعني بمنزلتها نعم ولد المدبرة يعني هنا الان وطأ المدبرة نعم وطئ
آآ نعم وولد نعم ثمان دبر الامة. قال هذه الامة حرة اذا انا مت وهي حامل هي حامل ليست منه. وانما حامل من غيره. وولد الامة يكون تبعا لها في الرقية
هو الان دبر الامة وهي حامل او انها حملت بعد تدبيره يقول هذا الولد بمنزلة الامة بمعنى ماذا؟ يعتق بموت السيد يعتق بموت السيد. كما ان امه تعتق بموت السيد. مش الدليل على هذا؟ قالوا بانه وارد عن الصحابة
نعم وارد عن الصحابة وارد عن عمر بن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم ان ولدا مدبرا بمنزلتها هو رقيق ولد المدبر فاذا عتقت بموت السيد عتق ولدها معها. سواء حصل التدبير وهي حامل
او حملت بعد التدبير. قال لك وله وطؤها وان لم يشترطه ووطء بنتها انجاز. يعني يقول لك يجوز للسيد ان يطأ امته المدبرة. لو قال هذه اما اذا انا مت فهي حرة. يجوز له ان ان يجامعها. ثم بعد ذلك طيب لو حملت
ها تكلمنا عليه تكون ماذا ام ولد واذا كانت ام ولد يبطل التدبير لانه تعتق بالايلاد اقوى من عتقها بالتدبير. فيجوز له ان يطأ ام الولد آآ يجوز له ان يطأ المدبرة ان يجامعها لدخولها في عموم في عموم قول الله عز
عز وجل او ما ملكت نعم. نعم او ما ملكت ايمانكم نعم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وايضا ورد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان له امتان. وآآ
دبرهما وكان يطأهما وهما مدبرتان. فنقول لا بأس انه يطأ المدبرة. قال ووطء وان لم يشترط يعني حتى لو ما اشترط الوطء قال ووطأ بنتها انجاز يجوز ايضا ان يطأ بنته المدبرة. وبنته المدبرة منين؟ من غيره. يعني مثلا هذا
رجل له امة وتزوجها رقيق من ارقائه مثلا وحملت هذا الحمل هذا الحمل يكون ملكا للسيد وليس ملكا للسيد يكون ملك للسيد لان اولاد الامة اولاد الامة تبع للامة. في الرق
فيجوز لو ولدت هذه الامة المدبرة يجوز للسيد ان يطأ ابنتها. قال المؤلف انجاز. وش معنى انجاز ان جاز له الوضع يعني بشرط الا يكون وطئ امها. فان كان وطئ امها لا يجوز ان يطأها
الامة البنت. فان لم يكن وطأ امها عنده امة ومواطئها. وانجبت بنتا رقيقة فيجوز ان يطأ امها اه بنتها ما دام انه لم يطأ الام. فان كان الام فانه لا يجوز له ان يطأ البنت. نعم. وسيأتي ايضا في المحرمات في النكاح
قال ولو اسلم ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه فان ابى بيع عليه. لو اسلم المدبر يعني مدبر عند كافر كافر دبر رقيقة قال اذا انا مت فهذا الرقيق حر. ثم اسلم اسلم المدبر
اوقن ما هو القن؟ القن هو الذي رقه خالص. الذي رقه خالص كان عندنا قن وعندنا مبعض وعندنا مدبر وعندنا ام ولد وعندنا مكاتب القن هذا هو الذي رقه خالص. ليست
فيه شائبة من شوائب الحرية. اسلم هذا القرن او مكاتب. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. اسلم. يلزم الكافر بازالة ملكه عنه. لان الله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا والاسلام يعلو ولا يعلى
قال لك فان ابى بيع عليه. قال له ازل ملكك عن هذا الرقيق. يعني يزيل ملكه عن هذا الرقيق اما بالتحرير او بالهبة او بالبيع فان ابى يباع عليه. ليه؟ لما
ان الله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال باب الكتابة هذا ايضا طريق من طرق تحرير والكتابة مأخوذة من الكتب وهو الجمع. واما في الاصطلاح فهو ان يشتري الرقيب
نفسه من سيده. ان يشتري الرقيق نفسه من سيده وهو طريق من من طرق التحرير. قال لك وهي بيع سيدي رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح. القول في ذمته لان الرقيق ما يملك
يشتري نفسه لانه لو ملك يعني عند جمهور العلماء ان الرقيق لا يملك خلافا للظاهرية الظاهرية يرون ان الرقيق يملك ولهذا قال لك في ذمته لانهم يرون ان الرقيق لا يملك. ولو ملك شيئا فانه يكون لسيده. وعلى هذا قال لك
بمال في ذمته مباح يخرج المحرم لو اشترى بخمر او دخان لا يصح. معلوم يخرج مجهول يصح السلم فيه. ما هو المال الذي يصح السلام فيه؟ ها؟ ها الذي يمكن ضبطه بالوصف. الذي يصح السلم فيه هو كل ما يمكن ضبطه في الوصف. هو اشترط المؤلف ان يكون العوظ مباح
الشرط الثاني ان يكون معلوما الشرط الثالث ان ان آآ ان يمكن ظبطه بالوصف. الشرط الرابع قال منجم بنجمين فصاعدا ها الشرط الرابع منجم بنجمين يعني باجلين نعم باجلين فصاعدا
ثلاثة اعجال اربعة اجال يعني يقول بعتك بثلاثة الاف في كل شهر الف هذي ثلاث اجال بعتك بثلاثة الاف في شهرين في كل شهر تعطين الف ونصف. هذا المنجم بنجمين
الف رحمه الله يشترط ماذا؟ ها؟ ان يكون بنجمين فصاعدا لابد من نجمين فصاعدا. ان يكون مؤجلا كتابة بنجمين فصعدوا. وعلى هذا اذا كان حالا يصح او لا يصح ها لا يصح. لو قال بعتك على نفسك بعشرة الاف ريال تجيبها الان. اذهب
بعشرة الاف ريال. يصح او لا يصح؟ المؤلف يقول بانه لا يصح. وعند الحنفية والمالكية انه يصح ان تكون حالة. نعم. كما انها يصح ان تكون مؤجلة لان هذا نوع من البيع
والبيع كما انه يصح ان يكون حالا يصح ان يكون مؤجلا. واما المؤلف رحمه الله قال لك لابد من نجمين لانه لانه اذا كانت حالة هذا ادى الى عجزه. ما عنده شيء هذا وجه. وايضا هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه. قالوا بانه وارد
عن علي وايضا لو قلنا بان حاله يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى عجزه لانه هو رقيق المال ما عنده شيء. نعم ليس عنده شيء والله اعلم ان الامر في هذا واسع. لان الشارع يتشوف الى ماذا؟ ها؟ الى التحرير. الشارع يتشوف
الى التحرير. قال لك يعلم هذا الشرط الخامس يعلم قدر كل نجم ومدته. قدر النجم الاول الف مدته شهر النجم الثاني الف مدته شهر مدته شهران الى اخره. ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على
وهذا مما يؤيد كلام الحنفية والمالكية انه لا يشترط التأجير. وقال لك ما يشترط اجل يكون له وقف الكسب. مع انهم يعللون انه لا يجد شيئا. وش معنى انه لا يشترط اجل يكون له وقع في الكسب؟ يعني لو كان الاجل
قال بعتك على نفسك لمدة ساعتين. ساعة بالف وساعة بالف. يصح او لا يصح؟ يقول هذا هو كلام الحنفي يعني معنى هذا انه اصبحت ماذا؟ اصبح حال. اشتراط النجوم هنا ليس لها واقع. فهذا
مما يؤيد كلام من؟ الحنفية والمالكية انه لا يشترط ان يكون مؤجلا. قال فان فقد شيء من هذا ففاسدة يعني كتابة فاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لانه كالبيع هي نوع من
البيع يعني لا تحدد بالثلث. حتى ولو كانت في مرض الموت لا تحدد بالثلث. نعم ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف لكن لو كتب المميز صح. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الا بالقول صحيح ان ان هذا نوع من انواع البيع يصح بالقول ويصح بالفعل
وجائزة تصرف من هو جائزة التصرف؟ تقدم لنا نعم جائزة التصرف انه البالغ العاقل الحر الرشيد قال لكن لو كتب المميز صح لان المميز له ان يتصرف باذن سيده وهنا التصرف الان باذن سيده. قال ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده
او ابرأه منه عتق وما فضل بيده فهو له. المكاتب اذا كتب مثل على الف وادى للسيد ومعه الف وخمس مئة الخمس مئة ها للرقيق نفسه للمكاتب ويعتق لانه ادى ما عليه نعم
او ابرأه السيد السيد ابرأه من الدين الذي عليه كاتبه على الف وابرأه من هذه الالف ومعه مئة ريال تقول هذه نقول بانه يعتق وهذه المئة تكون لمن؟ ها؟ له تكون له. بقينا في مسألة
وهي ان حكم الكتابة كما تقدم قد تكون سنة قد تكون محرمة قد تكون واجبة. لكن المكاتبة هذه تكون واجبة اذا طلبها الرقيق وكان فيه فيه خير. لان الله عز وجل قال وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
فاذا علم في الرقيق خير وطلب المكاتبة فانه يجب عليه ان يجاهد العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان
