قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين. وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة او مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بالغ
العوض مستحقا لم يعتق. فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ما له. كالبيع الشراء والاجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. لكن ملكه غير تام فلا يملك ان يكفر بمال او
ان يسافر لجهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يقرض او يحابي او يرهن او يضارب او يبيع مؤجلا او توج رقيقة او يحده او يعتقه او يكاتبه الا باذن سيده والولاء للسيد. وولد
اذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالاداء. في العتق بالاداء والابراء لا باعتاقها ولا ان ماتت ويصح شرط وطئ مكاتبته. فان وطأها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير ان ولدت ام ولد
ثم ان ادت عتقت والا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب. ولمشتري جهل الكتابة الرد او الارش وهو كالبائع في انه اذا ادى ما عليه يعتق وله الولاء. ويصح وقفه فان ادى بطل وقفه
كتابة عقد فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار مطلقا. ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. وان حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ
ويلزم انذاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب على السيد ان يدفع هل المكاتب ربع مال الكتابة؟ وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا العتق وذكرنا تعريفه وانه تحرير الرقيق من الرق وتقدم
ان العتق في الشريعة ان العتق في الشريعة له طرق. واسباب مختلفة ومنها التعبد لله عز وجل بالعتق. بالقول ومنها العتق بالفعل. كما لو مثل بعبده الى اخره ومنها العتق عن طريق الكتابة والعتق عن طريق الكفارات. والعتق عن طريق الايلاد والعتق عن
طريق التدبير والتعليق الى اخره. تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالمدبر ان التدبير هو ان يعلق السيد عتق رقيقه بالموت. وآآ انه يصح نقل الملك في المدبر. يعني يصح ان تبيع المدبر. آآ فان عاد
للسيد عاد التدبير الى اخره. تقدم لنا ايضا الكتاب وهل يشترط في في الكتابة ان تكون اه على عوض مؤجل او لا ذكرنا خلاف اهل العلم وان المشهور من مذهب الامام احمد انه لابد
من نجمين فاكثر. والرأي الثاني كما سلف مذهب الامام ابي حنيفة ومالك ان الكتاب تصح حالة ومؤجلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اعتقه الضمير يعود الى مكاتب اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة او مات قبل وفائها كان جميع
وما معه لسيده اذا اعتقه هاتان صورتان الصورة الاولى السيد اعتق مكاتبه قبل ان يوفي انجم الكتابة. فيعتق لان المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رقيق ما بقي عليه درهم فهو رقيق. فيعتق
في اعتاق السيد ما معه من مال فانه يكون لسيده. لان المكاتب كما تقدم رقيق ما بقي عليه درهم. والرقيق وما ملك لسيده. فعند جمهور اهل العلم كون ان الرقيق لا يملك خلافا للظاهرية. السورة الثانية قال لك او مات قبل وفائها
لو ان المكاتب مات قبل ان يوفي انجم الكتاب الاقساط التي عليه. ولنفرض انه كاتب سيده على عشرة الاف في كل شهر الف. بعد ان مضى الشهر الشهر الاول مات فنقول بان ما يوجد بيده من مال فانه لسيده لما تقدم
ان المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم قال رحمه الله فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه لان المكاتب وان كان رقيقا ما بقي عليه درهم الا انه انعقد فيه سبب الحرية
بسبب الكتابة انعقد فيه سبب الحرية. فاذا عمل واكتسب فان المال الذي يكتسبه يكون له انه انعقد فيه سبب الحرية كذلك ايضا ما يتعلق بمنافعه منفعته اذا اجر نفسه فان هذه المنفعة تكون له
لان المكاتب كما سلف وان كان رقيقا ما بقي عليه درهم الا انه انعقد فيه سبب الحرية ففيه شائبة الحرية وعلى هذا يملك المكاتب ما يكتسبه من مال وكذلك ايضا يملك
منافعه فاذا اجر نفسه مثلا فان الاجرة تكون للمكاتب. السيد ليس له الا ايوا الذي اتفقا عليه. قال وكل قال وكل تصرف يصلح ما له كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. يعني
التصرفات التي تصلح المال وتنمي المال يملكها المكاتب لما تقدم ان المكاتب انعقد فيه سبب الحرية. يملك ان يبيع وان يشتري بخلاف رقيق القن. الرقيق القن الخالص لا يملك ان يبيع ويشتريه الا باذن السيد. لانه محجور عليه لحظ السيد. اما المكاتب
فانه يملك ان يبيع وان يشتري وان يؤجر وان يستدين وان يعقد عقد شركة بامرين الامر الاول انه انعقدت فيه انعقد فيه سبب الحرية ففيه شائبة الحرية الامر الثاني انه لا يتمكن من اداء ما عليه من مال
عتبة الا بهذا التكسب. البيع والشراء والتأجير وعقد الشركة هو مطالب انجم الكتابة لا يتمكن من اداء انجم الكتابة الا بهذا العمل. قال والنفقة على نفسه ان هذا من الضروريات. نفقة على النفس مقدمة على انجم الكتابة. وكذلك
ايضا مملوكة لان لانه يملك كما تقدم فيجب عليه ان ينفق على مملوكه كالحر يجب عليه ان ينفق على مملوكه. تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته
بالمعروف. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. خرجه مسلم في صحيحه. فهو يملك المملوك واذا كان كذلك يملك يجب عليه ان ينفق عليه لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته
المعروف ولا يكلف الا ما يطيق. وايضا يجب عليه ان ينفق على نفسه وعلى من تلزمه آآ مؤنته وآآ آآ يدل لذلك ما تقدم لنا في النفقات قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع
من يمون قال لكن ملكه غير تام. فلا يملك ان يكفر بالمال هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بمعنى ان المكاتب كاتب لو لزمته كفارة. مثال ذلك لزمته كفارة يمين. كفارة اليمين
مركبة من امرين. كما سيأتينا ان شاء الله. التكفير بالمال ثم التكفير بالبدن التكفير بالمال مخير بين ان يطعم عشرة مساكين او ان يكسوهم او ان يحرر رقبته اذا لم يستطع ان يكفر بالمال فانه ينتقل الى التكفير بالبدن وهو صيام ثلاث
ايام المكاتب هل يملك ان يكفر بالماء؟ قال لك المؤلف ما يملك ان يكفر بالمال. وعلى هذا يكفر باي شيء ها بالصيام قال لك يكفر بالصيام. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واقول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني انه كغيره
يملك ان يكفر بالمال. لان هذا امر واجب. امر واجب عليه. يجب عليه ان يقوم به كما لو انفق على نفسه او انفق على مملوكه كما تقدم. قال لك او يسافر لجهاده
لانه لزمه دين السيد والمدين كما تقدم لنا في في احكام الجهاد المدين ليس له ان يسافر للجهاد الا باذن الدائن. نعم. فيقول لك ليس له نساء لانه مدين لسيده بانجم الكتابة. وهذا ما لم يكن الجهاد متعينا. فان كان متعينا
فانه له ان يسافر قال او يتزوج او يتسرى او يتبرع يعني تزوج تزوج امة آآ يتزوج زوجة ليس له ان يتزوج زوجة الا باذن السيد بان ملكه غير تام كما ذكر المؤلف رحمه الله. او يتسرع يعني يشتري امة يطأها
ملك يمين يتسراها يشتري امة يطأها. يقول لك المؤلف ليس له ذلك. لكن الصحيح انه واذا احتاج الى هذا احتاج الى ان يتزوج لا هو ان يتزوج وله ان يتسرع لانه تقدم لنا ان المكاتب يملك كسبه
وما دام انه وهذه داخلة في النفقة. والمؤلف يقول ينفق على نفسه. هذه داخلة في النفقة. قال او يتبرأ. نعم. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله ليس للمكاتب ان يتبرع. لماذا
ان يتبرع لانه مطالب باي شيء لانه مدينة الان. هو في حكم المعسر مدين. مدين لمن لسيده فنقول يجب عليه التبرع مستحب وتسديد دين واجب والواجب مقدم على المستحب. فليس له ان يتبرع. هنا نقول بانه ليس له نتبرك
كما ذكر المؤلف لانه مدين لسيده. قال لك او يتبرع او يقرض او يحامي. ليحابي في الثمن السلعة قيمتها مئة ريال ليس له ان يبيعها بثمنين. يحابي المشتري بعشرين ريال
لان معنى ذلك انه تبرع بعشرين ريال. قال لك او يرهن او يضارب او يرحل يعني آآ يعطي سلعته رهنا. نعم يعطي سلعته رهنا ليس له ذلك. او يضارب او يبيع مؤجلا. نعم او يبيع مؤجلا. هذا صحيح
مثل هذه الاشياء انها داخلة. وقال لك المؤلف رحمه الله يملك كل تصرف يصلح ماله. الرهن هذا قد يكون مما يصلح المال ان يبيع مؤجلا قد يكون مما يصلح المال. هو صحيح مثل ما ذكر التبرعات يمنع منها المكاتب
لكن ما عدا ذلك من ان يبيع مؤجلا او يرهن او يضارب يعني يعقد عقد شركة او اه اه يزوج رقيقه هذا داخل في النفقة نعم قال لك او يحده او يعتقه
اهو او يكاتبه صحيح. نعم ليس له ان يعتقه هنا او ان يكاتبه. لان لانه كما تقدم اه ما يتعلق بامور التبرعات هو ممنوع منها لانه مدين. فالعتق هذا من التبرعات. ايضا
كتابة نعم الكتابة هذه في الحقيقة هي ليست من التبرع وانما هي من المعارضة. او يحد يعني يقيم عليه الحد وهذا سيأتينا يأتينا ان شاء الله ان السيد يملك اقامة الحد على رقيقه بالجلد
نعم في الجلد يملك ان يقيم الحج على رفيقه بالجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. وهذا سيأتينا
ان شاء الله فيقول لك السيد له ان يقيم الحد على رفيقه لكن المكاتب ليس له ان يقيم لانه رقيق ما بقي عليه درهم. قال لك الا اي الا باذن سيده. والولاء
الخلاصة في ذلك هذا الكلام هذا الكلام كله يقول بانه نقول بانه يشتمل على ثلاث امور الامر الاول ما يتعلق باكساب المكاتب لمن؟ ها؟ ما يتعلق اكساب المكاتب. ها للمكاتب. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر الثاني ما
علقوا بما ينمي المال ويصلح المال. يملكه المكاتب او لا يملكه المكاتب. نقول بانه يملكه المال الامر الثالث ما يتعلق بالواجبات كالنفقات ونحو ذلك. تجب على المكاتب او لا تجب
المكاتب نقول تجب على المكاتب. الامر الرابع ما يتعلق بالتبرعات. ما يتعلق كأن يعتق ان يهب ان يتبرأ ان يحابي. يملكه او لا يملكه ها؟ نقول بانه لا يملكه. هذا الخلاصة في كلام
رحمه الله قال نعم لا يملكه الا اذا اذن السيد كما قال المؤلف الا باذن قال والولاء للسيد نعم يعني ان المكاتب لو ان المكاتب له واعتقه باذن السيد فان الولاء للسيد
ليس للمكاتب. لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فهو كالوكيل في اعتاق هذا الرقيق للسيد قال وولد المكاتبة اذا وظعته بعد يعني بعد الكتابة يتبعها في العتق بالاداء والابراء. نعم
اذا كاتب السيد اذا كاتب امة حاملا اذا كاتب امة حاملا بالنسبة الولد هل يتبعها؟ هل يعتق بعتقها او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله ولد ولد المكاتبة يعتق بعتقها اذا ادت او
ابرئت من دين الكتابة. سورة المسألة السيد كاتب امة له حاملا. كاتب امة له حاملا. هذا الحمل ليس من السيد. لانه كان من السيد اصبح حر. هو حر لكن من غير السيد هذا الولد نعم هذا الولد ولد المكاتبة اذا عتقت امه
هل يتبعها في العتق او لا يتبعها في العتق؟ قال لك المؤلف نعم. في حالتين يتبعها في العتق. الحالة الاولى اذا عتقت بالاداء. يعني ادت ما عليها من انجم الكتابة. تعتق ويعتق ولدها. الحالة الثانية
بالابرة اذا ابرأها السيد من دين الكتابة. فانها تعتق ويعتق ولدها قال لك الحالة الثالثة لا باعتاقها ولا ان ماتت نعم الحالة الثالثة والرابعة اذا عتقت باعتاقها ليس الكتابة. سيد كاتب امته الحامل. ثم
ثم بعد ذلك اعتقها قبل ان تؤدي ما عليها. تكون ماذا؟ ها؟ تكون حرة. لكن نسبة للولد هل يعتق او لا يعتق؟ قال لك لا يعتق. كغير المكاتبة كما انه لو ان للسيد امة
حامل ولنفرض انها امة حامل من رقيقه. له رقيق وله امة زوج الامة الرقيقة وحملت اعتق الامة هل يعتق حملها؟ قال لك لا يعتق الحمل. الحمل لا يعتق باعتاق امه كذلك ايضا المكاتبة اذا اعتقها سيدها لا لا تعتق او لا يعتق حملها
باعتاق ولدها. كذلك ايضا قال لك ولا ان ماتت يعني لو ان المكاتبة ماتت فلا يعتق ولدها. بموتها لانها اذا ماتت بطلة الكتابة. نعم الكتابة تبطل بالموت. قال رحمه الله
فيصح شرط وطئ مكاتبته. لو كاتب امته اشترت نفسه من سيدها بمال منجم مقسط واشترط السيد ان يجامعها وان يطأها قال لك الشرط هنا صحيح لان ملك السيد على هذه الامة لا يزال باقيا. كما تقدم انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ولان السيد له ان يشترط شيئا من المنافع من منافع المكاتبة المسلمون على شروطهم ومن المنافع منفعة الوطئ قال فان وطأ ها بلا شرط عزر. يعني اذا كان اه اذا وطأها دون ان
هو اذا شرط ان يطأها له ذلك. لكن لو انه وطأها دون شرط. فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جاهلا يجهل ان هذا محرم يظنه حلال. فهذا لا حد عليه ولا تعزير. الامر الثاني ان
يعلم انه محرم. فالمؤلف رحمه الله يقول لا يحد لكن يعزر. لوجود الشبهة دعم لوجود الشبهة. نعم. والحدود تجرى بالشبهات. والرأي الثاني انه يحد ما دام انه يعلم ان هذا الوطأ محرم فقد تعدى حدود الله عز وجل. وسيأتينا ان شاء الله خلاف الجمهور مع الظاهرية. هل الحدود
تدرأ بالشبهات او ان الحدود لا تدرأ بالشبهات هذا سيأتينا ان شاء الله خلاف الجمهور مع الظاهرية في هذه المسألة. قال لك عزر. يعني لا يحد لوجود الشبهة نعم. ولان اصل الملك لا يزال باقيا. ولزمه المهر
ولو مطاوعة. نعم لزمه المهر. يعني بما استحل من فرجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم فان وطئ فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. لا نعم السلطان ولينا. نعم السلطان ولي من لا
ولي له فان وطأها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم او كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا هذه المسألة ان شاء الله في كتاب الصداق وان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان المهر لا يتقوم الا
على زوج او شبهه كما سيأتي ان شاء الله. قال وتصير ان ولدت ام ولد ثم ان ادت عتق والا فبموته. يعني اذا وطئها وهو يعلم التحريم فانه يعزر ويلزمه المهر هذا هاتان حكمان وتصير ام ولد. يعني هذه المكاتبة
ولم يشترط الوضع. وهو يعلم انه محرم. فيقول المؤلف رحمه الله بانها تصير ام ولد لان الرقيق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ولان اصل الملك لا يزال باقيا. فتصير ام ولد. ان ادت ما الحكم؟ تعتق. وان لم
تعتق متى؟ بموته. لانه سيأتينا ان شاء الله ان ام الولد تعتق متى؟ بموت السيد ام الولد يعني الامعى التي وطئها سيدها ووضعت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان هذي
اما بام الولد تعتق بموت سيدها. قال رحمه الله ويصح نقله الملك في المكاتب يعني يصح نقل الملك في المكاتب يعني يصح ان يبيع مكاتبه ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها فان بريرة رضي الله تعالى
عنها كاتبها اهلها واشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها على ان نقوم بسداد ما على بريرة من ثمن الكتابة والولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها. فيصح نقل الملك؟ اي يصح ان يباع المكاتب؟ لورود ذلك في حديث
عائشة رضي الله تعالى عنها قال ولمجتر جاهل ان الكتابة الرد او الارش يعني نقل الملك في المكاتب صحيح. يصح ان يصح ان يوقف الى اخره كمن سيأتي. طيب لو ان المشتري اشترى هذا المكاتب ويظنه قنا ليس مكاتبا. ثم تبين
له انه مكاتب. فقال لك هو له الخيار. نعم. اما ان يرد ويأخذ الثمن واما ان يمسك وياخذ العرش. القن مثلا قيمته بعشرة الاف. المكاتب مثلا تسعة الاف ياخذ الارش الذي بينهما هو بالخيار اما ان يرد ويفسخ ويأخذ
ما دفعه من عوض او انه يمسك ها ويأخذ الارش. لان الكتابة كالعيب. لان الكتابة عيب في الرقيق لان الرقيق لان المكاتب يملك اكسابه ومنافعه. فالسيد لا يملك كسب المكاتب ولا منافعه فهذا كالعيب او هو عيب في المكاتب. قال رحمه الله وهو كالبائع في انه
وان اذا ادى ما عليه يعتق وله الولاء. يعني المشتري كالبائع. يقوم مقام البائع كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبريرة رضي الله تعالى عنها اعدها ويكون ولاءك لي. فالبائع يقوم مقام
او المشتري المشتري يقوم مقام البائع. تسدد النجوم لمن؟ ها المشتري والولا يكن لمن؟ للمشتري. انما الولاء لمن اعتق في الصحيحين. قال ويصح وقفه فان ادى بطل وقفه يصح ايضا كما تقدم انه يصح نقل الملك في المكاتب يصح وقته
لو انه كاتب رقيقه ثم بعد ذلك قال هو وقف لله عز وجل على المسجد. الرقيق الرقيق ادى ما عليه من انجم الكتابة يعتق ويبطل الوقف. نعم لان العتق مبني
على السرايا والتغليب. فهو اشد نفوذا من الوقف. نفهم ان العتق اشد نفوذا من الوقف فالعتق مبني على السرايا والتغليب. كيف مبني على السرايا والتغليب؟ السرايا كما تقدم لنا انه لو
اعتق نصيبه من الرقيق ما الحكم؟ ها؟ يسري عليه. والتغريب معنى ذلك لو قال حر عتق كل رقيقه لان المفرد المضاف يعم كما تقدم. قال فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين عقد لازم من الطرفين كالبيع. لان الكتابة نعم لان
الكتابة تشبه البيان. فيها عوض ومعوض. الرقيق يشتري نفسه من سيده. فهي كالبيع ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار مطلقا. يعني ليس فيها خيار مجلس
وليس فيها خيار ماذا؟ شرط لا يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت فيها خيار شرط. مع ان البيع يثبت فيه خيار المجلس او لا يثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار المجلس. كما تقدم هذا مذهب شافعي واحمد خلافا لماله
وابي حنيفة اثبات قيام المجلس كما سلف لنا في الخيارات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم وابن عمر اذا تبايع الرجلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. لكن قال لك الكتابة هذه مع انها بيع
الرقيق اشترى نفسه من سيده. قال لك لا يثبت فيها خيار المجلس. مستثناة. من البيع. نعم. لماذا كما تقدم لان الشارع يتشوف للعتق. ولان العتق لان العتق نفوذه قوي نفوذه قوي وايضا لان الكتابة او لانه بالكتابة كأن السيد
العتق على تسديد هذا العوظ. السيد علق العتق على تسديد هذا العوظ. وكذلك ايظا لا يدخلها خيار الشرط. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ومقتضى كلام شيخ اسلام تيمية رحمه الله انه يدخل
يا شيخ الاسلام يرى ان الشرط ان شرط الخيار والرجوع نافذ في كل العقود نافذ في كل العقود. وعلى هذا لو انه اشترط قال اه تشتري اه اه نفسك مني بكذا وكذا. نعم بالف ريال او بالف ريال ولي حق الرجوع
ما لم ما لم اه يعني له حق الرجوع اشترط الرجوع ما لم يؤدي اه اه له ذلك للعمومات بالعمومات او مثلا نعم للعمومات. آآ آآ كقول الله عز يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث عقبة ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وحديث ابي هريرة
المسلمون على شروطهم الى اخره. قال رحمه الله ولا تنفسخوا بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. لانها عقد لازم. كالبيع. لو باع سيارة ثم جن البائع هل ينفسخ البيع؟ لا ينفسخ البيع. عقد لازم من الطرفين. ومات البائع لو باع سيارة ثم مات لا ينفذ
او حجر عليه اصبح سفيها بعد ان باع لا ينفسخ البيع ايضا هنا قال لك ويع اعتقوا بالاداء الى من يقوم مقامه. يعني اه لو ان السيد مات ثم الرقيق المكاتب ادى انجم الكتابة لمن؟ للورثة. يعتق. قال لك وان حل نجم نجم
فلم يؤدي فلسيده الفسخ. اذا حل نجم قسط ولم يؤدي لسيده الفسخ لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. وكذلك ايضا كالمشتري المشتري اذا اعسر بالثمن ها للبايع ان يفسخ او ليس من يفسخ له ان يفسخ انت بعت سيارتك
بعت سيارتك على زيد من الناس ثم بعد ذلك المشتري ما سدد عجز عجز عن السداد البيع له حق الفسخ كذلك السيد اذا عجز المكاتب عن السداد فان السيد له حق الفسخ. قال رحمه الله
ويلزم انذاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يلزم السيد ان ينظر الرقيق المكاتب كم؟ ثلاثة ايام لبيع عرب كيف لبيع عرب؟ ها؟ نعم؟ نعم
عروض نعم عنده عروض تجارة ولنفرض مثلا عنده الرقيق يبيع الرز يبيع السيارات فينظره ثلاثة ايام حتى يتمكن من بيع هذه العروض ويوفي السيد حقه. قال لك لبيع نعم. عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه
يعني ايظا اذا كان له مال غائب حل وقت السداد النجم ما سدد. لكن له مال غائب اقيد المؤلف انه يكون دون مسافة قصر. فيجب على السيد ان ينظره. نعم
نعم مثل هذا نعم الصواب انه يقال انه يجب على السيد ان ينظره مدة يسيرة عرفا وهذي ترجع الى اجتهاد القاظي اذا كان هناك قاظي سواء كان ذلك لبيع العروض او كان ذلك
انتظار المال الغائب سواء كان مسافة قصر او اقل من مسافة قصر الى اخره. قال رحمه الله ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. يقول المؤلف رحمه الله
يجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقول الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فيجب عليه ان يخفف عنه مقدار الربع الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهذا هو المذهب اول عندنا مسألتان المسألة الاولى
هل يجب على السيد ان يخفف عن المكاتب شيئا او ان هذا على سبيل الاستحباب المشهور من المذهب ان هذا واجب. والرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة الشافعي واحمد التخفيف واجب
الرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان التخفيف مستحب وليس واجبا. الذين قالوا بانه واجب كما هو مشهور مذهب الامام احمد مذهب الشافعي استله بظهر الاية واتوهم من مال الله الذي اتاكم وهذا امر والامر
الوجوب. والذين قالوا لا يجب كابي حنيفة ومالك قالوا ان الاصل انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس والاقرب والله اعلم ظاهر الاية هو الوجوب. نعم ظاهر الاية هو الوجوب. طيب. اذا قلنا بان
التخفيف او الايتاء واجب. ما هو قدر الواجب هذا؟ المشهور من المذهب ان قدره الربع. لان هذا وارد عن علي رضي الله الله تعالى عنه انه قدره بالربع. رأي الشافعي يقول بان تقدير ذلك راجع الى السيد
والقول الثاني عند الشافعية ان تقدير ذلك راجع الى القاضي الى اجتهاد القاضي. نعم المشهور من المذهب انه يقدر باي شيء بالربع. بورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. والشافعي رحمه الله له قولان. القول الاول
انه راجع الى اختيار السيد يضع عنه السيد ما يريد ان يضع. والرأي الثاني انه راجع الى القاضي هذا القاضي المهم نفهم ان التخفيف عنه واجب لان هذا هو الاصل. هذا اصل الامر واتوه من مال الله الذي اتاكم
قال رحمه الله وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. نعم والايتاء الايتاء له صورتان. نعم الايتا له صورتان الصورة الاولى ان يعطيه ان يعطيه ربع مال الكتابة الثانية ان ينزل عنه من الدين. نعم. ان ينزل عنه من الدين قدر ربع الكتابة. نعم
قال لك نعم اه قال وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. نعم قال لك المكاتب حتى ولو كان قادرا على التكسب له ان يعجز نفسه. لان الكتابة سبب
التحرير والعتق. والرقيق لا يلزمه ان يتحرر وان يعتب. هذا لا يلزمه. فله ان يعجز نفسه حتى ولو كان قادرا على التكسب له ان يعجز نفسه وان يعود رقيقا. كذلك ايضا قال لك اه
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. او ان السيد اتفق مع رقيقها المكاتب على فسخ عقد الكتاب الامر راجع اليهما ولا لانه كما تقدم ان الرقيق ان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء عن
رضي الله تعالى عنهم وايضا كما تقدم ان المكاتب له ان يعجز نفسه وان يترك العمل وان لا لا يوفي شيئا من انجم الكتابة. ثم بعد ذلك يعود رقيقا. فاذا اتفق اتفقا على فسخ عقد الكتابة وان يعود الى الرق
الامر اليهما. قال فصل وان اختلفا في الكتابة فقول المنكر. لان الاصل عدم الكتابة لو قال الرقيق انت كاتبتني. انا اشتريت نفسي منك. قال السيد لم اكاتبك. ان كان هناك
كبينة ارجع البينة. ان كان هناك قرائن نرجع للقرائن. لكن اذا لم يكن هناك بينات ولا قرائن فالقول قول المنكر. والذي ينكر هنا من هو لان الاصل عدم الكتابة. قال وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها. يعني
او وفاء مالها فقول السيد هذه اربعة سور اختلف في قدر عوض قال السيد كاتبتك على عشرة الاف. قال الرقيق كاتبتني على ثمانية الاف. ها؟ السيد يقول على عشرة الاف
والرقيق يقول على ثمانية الاف. نقول ان كان هناك بينة ارجع البينة. اذا لم يكن هناك متبينة نرجع القراءة. اذا لم يكن هناك قرائن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى القول قول من
لماذا؟ نعم اه القول قول السيد لانه قارئ صح لانه قارئ. نعم اه نعم مم قال او جنسه. ايضا اذا اختلفا في جنس العوظ قال السيد كاتبتك على ذهب قال الرقيق او المكاتب كاتبتني على فضة. يقول لك المؤلف رحمه الله القول قول السيد الكلام في هذه كالكلام في المسألة
قبلها قال او اجلها. نعم. قال السيد الاجل نجمان قسطان. او مثلا قال السيد الاجل الى شهر الاجل الاول الى شهر والاجل الثاني الى شهرين. قال الرقيق الاجل الاول الى
سنة والاجل الثاني الى سنتين. اختلف في الاجل. آآ كالمسألة سابقة او وفاء ما لها فقول السيد. قال الرقيق وفيتك. عوض الكتابة. قال سيد لم توفني عوض الكتابة. فيقول لك المؤلف القول قول السيد لان الاصل عدم الوفاء
قال والكتابة الفاسدة. الكتابة الفاسدة هي التي اختل شرط من شروط صحتها فعل خمر او خنزير او مجهول. الكتابة الفاسدة اه لو انه اه كاتبه على ده خمر قال اشترى نفسه من سيده على رطلين من الخمر او خنزير خمس
كيلو من الخنزير او مجهول. قال لك هذي فاسدة. قال لك يغلب فيها حكم الصفة. يعني الكتابة هي تعليق العتق على صفة. فقال لك يقلب فيها عتق آآ حكم الصلة لان هي جمعت معاوضة
وجمعت صفة. المعاوظة بطلت فتبقى الصفة. نغلب الصفة بمعنى انه يعتق او لا يعتق. اذا ادى ها يعتق يعني اتفقا على خمر ثم بعد ذلك اعطاه الخمر يعتق او لا يعتق قالك يعتق. نقلب فيها حكم الصفة. لما تقدم ان اشرنا ان الشارع يتشوف الى ماذا؟ يتشوف الى
العتق ولان العتق مبني على السرايا والتغليب ونفوذه قوي. فقال لك في انه اذا ادى عتق. فاذا اتفق على خمر ثم اعطاه خمر ثم اعطاه خمرا يعته. لا ان ابرئ
نعم لئن ابرئ ولكل فسخها نعم اذا ابرئ يعني في الكتابة الفاسدة اذا ابرئ من العوظ الفاسد. قال لك لا يثبت الابراء لا يثبت الابرة. يعني كاتبه على خمر. ثمان السيد ابرأه من الخمر. قال لك لا يثبت الابرة. نعم لا
يثبت الابرة. فابراؤه من الخمر لا يثبت. لكن ما دام انه لم يؤدي يلزمه مثله يعني مثله من الحلال. نعم يلزمه مثله من الحلال. قال لك ولكل فسخها. يعني هذي الكتابة الفاسدة التي اختل شرط
شروط صحتها وقال لك لكل واحد منهما من السيد والرقيق لكل منهما ان يفسخها وتقدم ان الكتابة الصحيحة اذا اتفق على الفسخ لا الحق لهما. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه
هذا فرق بين الكتابة الصحيحة كما تقدم في كلام المؤلف ان الكتابة الصحيحة التي تمت فيها شروط صحة لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه لانها عقد لازم لكن الكتابة الفاسدة
تنفسق بموت السيد وجنونه والحجر نعم والحجر عليه. فاذا مات السيد ان يوفي العوظ الفاسد او حجر عليه او جن نعم فانه فان الكتابة فان الكتابة تنفسق. اه قال باب احكام ام الولد. ام الولد
هي التي ام الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان سيد له ان يطأ امته. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا جامع امته ثم حملت
والقت ان القت علقة دم فهذه امة. لا تكون ام ولد مضغة غير مخلقة هذه امة لا تكون ام ولد. القت مضغة مخلقة تبين فيها خلق تخطيط يد تخطيط رجل تخطيط رأس هذه تكون ماذا؟ ها؟ ام ولد. اما الولد هذه لها احكام. من احكامها
انها تعتق بموت السيد. لكن هل تباع او لا تباع؟ نعم. هل ينقل الملك فيها او لا ينقل الملك فيها هذا سيأتينا ان شاء الله. المهم من هي ام الولد؟ ام الولد هي التي وضعت من
ما تبين فيه خلق انسان كقطعة لحم فيها تخطيط يد او رجل ونحو ذلك من باب اولى اذا وضع ولدا اه كامل الخلق فهي ام ولد ام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطأ امته فولتت فهي معتقة عن دبر منه. من وطأ امته فولدت هي معتقة عن دبر منه. اخرجه الامام احمد ابن ماجة والعلما يتفقون على ذلك. قال لك وهي من ولدت من المالك ما فيه
ولو خفية. يعني لابد وعلى هذا لو القت قطعة دم لا تكون ام ولد انقت مظة ليس فيها تخطيط لا تكون ام ولد. قال وتعتق بموته يعني بموت السيد. وان لم
يملك غيرها لان عتقها هنا من اي شيء؟ ها؟ ايه هي ام ولد هي وقال لك تعتق بموت السيد وان كان ما عنده الا هذه الامة. ها لان عتقها من رأس المال وليس من الثلث
عتقها يعني هذا ليس اعتاق العتق هنا ليس تبرعا من السيد وانما هو وبسبب الايلاد الشارع حكم عليه بالعتق بسبب الايلاد. فهذه من رأس المال يعني لو قال الورثة تعتق من الثلث. يعني لو لم يكن الا هذه ام الولد لو لم يكن ما عتق
الا ثلثه. نقول هذا ليس من باب التبرع العتق هنا. هنا سببه ماذا؟ الايلاد. قال لك ومن مات لك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. نعم الله اشهد ان
لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا اله الا الله  اللهم رب هذه الدعوة   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى  قال ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد. ويلزمه عتقه
اذا ملك امة حاملا سواء كان الحمل منه كما لو وطأها في ملك غيره بشبهة. وطئها في ملك غيره بشبهة. ثم ثم بعد ذلك ملكها حاملا. فانها اذا وطئها يعني اذا كانت حاملا في ملك غيره ثم وطئها بشبهة
ثم ملكة يعني هذه امة حامل من زيد ثم وطئها بشبهة يظنها له ثم ملكها وهي حامل. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او نقول يعتق الحمل ولا تصير ام ولد. هذه الصورة ذكر المؤلف ملكها وهي حامل من غيره
ثم وطأ الاصل انه ما يملك الحامل يعني الامة كما سيأتينا في احكام الاستبراء اذا اراد ان يملك امة لابد من وان لم تستبرأ لابد ان يستبرئها المشتري. واستبراء الحامل
بأي شيء بوضع الحمل لا ما تحيض الحامل. بوضع الحمل. هنا ملك الحامل ما حصل استبراء قواطئها قال لك حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه يعني يجب عليه عليه ان يعتقه. يجب عليه ان يعتقه. لانه اشترك فيه. نعم. قال
حرم بيع ذلك الولد لانه اصبح شريك فيه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهم يرون المشهور من المذهب يرون الاشتراك في الولد. وتقدم لنا في في احكام اللقيط انه لو عرض على القافة طفل
فيه كل يدعيه ثم عرض عن قافة والحقته القافة باثنين او ثلاثة يقولون يلحق بهم وعنده الشافعي انه يبطل قولها وهذا هو الصواب. الصحيح انه لا اشتراك بالولد والطب ايضا الان يقول بانه لا يمكن الاشتراك في الولد
خلافا للمذهب. المذهب يرون الاشتراك. الصحيح انه اذا حصل التلقيح من اول نطفة ما بعد ذلك من اللطف هذه لا عبرة بها. وليس لها اثر في الولد. فالصحيح انه اذا وطأ امة حاملا ان الحمل
لمن؟ للسابق للواطي الاول نعم ويكون حكمه آآ يعني ان كان الحمل فهو رقيق وان كان حرا فهو حر. هذا هو الصحيح. لكنه لا يجوز له ان يطأ الحامل حتى يستبرأه. لو ملكها
وهي حامل فانه لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها. قال لك ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك او يدك ام ولدي صارت ام ولد وكذلك لو قال لوجود الاقرار لانه اقر بانها ام ولده. وكذلك لو قال لابنها انت
تبني او يدك ابني ويثبت النسب لوجود الاقرار. وايضا نفهم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في اثبات النسب. يتوسعون في اثبات النسب. وتقدم لنا اثبات النسب وان النسب له اربع وجهات. جهة الاقرار جهة الاستلحاق
جهة البينة جهة القافة جهة الكراش. نعم هذي كلها الاستلحاق هو الاقرار. هذي كلها جهات اثبات فاذا اقر بانها ام ولد خلاص اصبحت ام ولد. الولد يكون وهكذا. نعم. نعم. قال لك
فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة يعني اذا اقر اذا اقر بولد امته انه ابنه. نعم اذا اقر بولد امته انه ابنه. ثم بعد ذلك
مات المقر ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة. للاحتمال. للاحتمال يعني اذا اقر بولدي امته ان هذا الولد ابنه. نعم. ثم
ولم يبين قال لك المؤلف ولم يبين هل حملت به في ملكه هذا الذي اقر بانه اقر بان ولد امته انه ابنه ولم يبين يعني قال هو ابنه ولم يقل حملت به قال ابني ولم يقل حملت به في ملكي
او بعد ان ملكتها او نحو ذلك او غيره يعني حملت به في غير ملكه لم تصر ام ولد الا بقرينة للاحتمال. الاحتمال ان هذا الولد منه او ليس منه. لكن بالنسبة للولد ها ما الحكم؟ الولد ولده. ما دام انه اقر الولد ولده
كما تقدم لنا انهم يتوسعون في اثبات النسب. وان من من جهات اثبات النسب الاقرار. لكن هذه الامة تكون ام ولد. هذا قال لك المؤلف ما تكون موالده لانه يحتمل. يحتمل انها انه وطئها
وهي في ملكه ويحتمل انه من وطأ سابق قبل الملك. نعم. قال انا رحمه الله تعالى ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها الايلاد لا يبطل بمعنى ان ام الولد تعتق بموت السيد. حتى ولو قتلت سيدها تعتق. لا يمكن ابطاله
نعم اه وليس مثل مدبر كما تقدم المدبر ها اذا قتل سيده ما الحكم يبطل التدبير. هنا ما يبطل. قال لك وولدها الحادث. بعد ايلادها كهي يعني يكون بمنزلتها. لكن لا يعتق باعتاقها او موتها
قبل السيد بل بل بموته. يعني ولدها اه اما الولد متى تعتق؟ ها بموت السيد اذا مات السيد عتقت ام الولد ام الولد تعتق ويعتق ولدها؟ قال لك لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد. هذا الولد لا
اعتق باعتاق ام الولد. لان ام الولد انما تعتق متى؟ بموت السيد. فاذا اعتقها قبل ان يموت عتقت. لكن بالنسبة الولد فانه لا يعتق نعم ها المقصود هنا يعني هذه ام ولد. نعم. ام ولد للسيد. ثم بعد
حملت هي ما حملت من السيد حملت منين؟ من شخص اخر من شخص اخر ام الولد هنا ولدها بمنزلتها اذا عتقت عتق ولدها اذا اعتقها السيد لم يعتق الولد. اذا مات عنها السيد ها آآ
نعم اذا اعتقها السيد اذا ماتت قبل السيد لم يعتق الولد. مفهوم الصورة؟ ها؟ يعني هذه امة وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان. اصبحت ام ولد لها تعتق بموت السيد. لها ولد
ولد الان من غير السيد. لان ام الولد يصح للسيد ان يزوجها. بالنسبة لو اذا عتقت هل يعتق معها؟ قال لك اذا مات السيد يعتق. لو انها ماتت ما يعتق. لو ان السيد اعتقها لا يعتق. فهذه ثلاث صور
نعم مم قال رحمه الله تعالى اه وام الولد يملك ان يزوجها ويملكها ان يستخدمها. فمثلا هذه امة انجبت ما تبين في خلق انسان زوجها رقيقا وحملت بهذا الرقيق هذا الولد الذي حملت حملت به هل يعتق بعتق امه او لا؟ قال لك اذا مات السيد عتق
عتق ولدها. اذا اعتقها السيد لم يعتق الولد. اذا ماتت قبل السيد لم يعتق الولد. ما الولد للسيدة نزوجها له ان يؤجرها له ان يستخدمها كالامة لكن هل له ان يبيعها؟ هذا موضع
جمهور العلماء انه ليس له ان يبيعها. لنهي عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك العلماء ان ام الولد لا يملك السيد ان يبيعها. والرأي الثاني وهو قول داوود الظاهري واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان السيد يملك ان يبيعها. وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي وابن عباس وابن الزبير جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فنهانا عن ذلك
عمر رضي الله تعالى عنه وعلة النهي عمر لماذا نهى عن بيع امهات الاولاد؟ ها؟ ها لا لا لان لا يفرق نعم لان لا يفرق بينها وبين ولدها. نعم انا رحمه الله تعالى وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من مال
يعني من نصيب الحمل ان كان يعني ان كان له مال والا فعل وارثه نعم ها يعني وارث الحمل. ان مات سيدها وهي حامل فنفقت مدة الحمل. يعني اذا وطأ الامى ثم حملت. هذه الامة ينفق على الحمل من نصب
لان الحمل هنا حر ويرث. ولد السيد هذا من نصيب الحمل. ان كان له مال كان سيرث مالا وان كان لا يرث مال على الورثة. على وارث الحمل. قال وكلما جنت ام الولد
لزم السيد لزم السيدة فداؤها بالاقل من الارش او او قيمتها يوم الفدا. يعني لو ان ام الولد جنت. اه مثلا قطعت اصبع او جرحت شخص او نحو ذلك. نقول السيد يجب عليه ان يفتيها. لماذا؟ لانها تعتق بموته
بالاقل من قيمتها او الجناية. اذا كان قدر الجناية خمسة الاف. والقيمة اربعة الاف كم يلزمه القيمة؟ اذا كان العكس القيمة خمسة والجناية اربعة يلزمه ماذا؟ الجناية. قال لك وان اجتمعت قروش نعم اجتمعت قروش قبل اعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها
ولم يكن على السيد الا الاقل من ارش الجميع او قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم جنت عدة جنايات جنت على آآ زيد وعمرو وبكر وصالح الى اخره هي قيمتها السلام كانت على زيت ها بخمسة وعلى بكر بخمسة وعلى صالح بخمسة
تم وروش الجنايات الان خمسة عشر. والقيمة كم؟ خمسة. وش يلزمه؟ يلزم السيد خمسة فقط طيب هؤلاء هؤلاء كل له خمسة والذي سيدفع لهم هو خمسة في هذه الخمسة يتزاحمون بمعنى نجمع القروش وننسب القيمة الى مجموع القروش
ويعطى كل واحد من حقه بمقدار تلك النسبة. فخمسة الى خمسة عشر الثلث. الاول الثلث حب ثلث نصيبه والثاني ثلث نصيبه والثالث ثلث نصيبه. قال رحمه الله وان اسلمت ام ولد
لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها. نعم لان المسلمة لا تحل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. واجبر على نفقتها ان عدم كسبها لانها تعتق هنا مقال هنا المؤلف رحمه الله هي ان اسلمت
الامة تحت الكافر غير ام الولد. وش يقال للكافر؟ اذا اسلمت الامة غير ام الولد تحت عند الكافر. ها يرفع يده باي شيء؟ بالبيع بالعتق. لكن هنا ما قال لماذا؟ لان ام الود لا تباع على المذهب. وعلى رأي الجمهور. جمهور العلماء. هنا ما قال اه يلزم ببيعها
لانه اه لا يرموا البيع فينفق عليها ولا يجوز له ان يستمتع بها حتى يموت فاذا مات عتقت. نعم. او يعتقها مباشرة. يعني اه اما انه يعتقها مباشرة او انه يتركها عنده ينفق عليها حتى ماذا؟ ها حتى يموت فاذا مات عتقت
قال رحمه الله فان اسلم حلت له وان مات كافرا عثرت. اسلمت حلت له لعدم المانع انتهى المانع وان مات كافرا عتقته. وبالله التوفيق
