الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين تقدم تعريف النكاح وبينا حكمه وما الاصل فيه؟ وان جمهور اهل العلم ان الاصل فيه السنية
وتدور عليه بقية الاحكام التكليفية. وايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنظر واقسامه النظر  ايضا تقدم ما يتعلق بركني النكاح وشرعنا في شروط النكاح وان من شرط النكاح
تعيين الزوجين. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه وتقدم ان التعيين يكون بواحد من امور اما بالاسم او بالصفة او بالاشارة  او بالواقع. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني رضا زوج مكلف. هذا
الشرط الثاني من شروط صحة النكاح رضى الزوجين. وعلى هذا اذا اكره احد الزوجين على النكاح فانه لا يصح او لا لا يصح الا بالاجازة اذا اكره احد الزوجين على النكاح
ان اجازه نفذ وان لم يجزه لا ينفذ ويدل على هذا الشرط ادلة كثيرة من ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر
حتى تستأذن. ولا الايم حتى تستأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وايضا يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان خنساء بنت خدام زوجها ابوها وهي كارهة وهي ثيب فرد النبي
صلى الله عليه وسلم نكاحها اخرجه البخاري وايضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسند الامام احمد وسنن النسائي في الجارية التي زوجها ابوها من ابن اخ له لكي يرفع به خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها
قال المؤلف ولو رقيقا شرط رضا الزوج حتى ولو كان رقيقا حتى الرقيق لا يجبر على ان يتزوج وعلى ان يتزوج وهو غير راض تقدمت لنا القاعدة ان ما ثبت
في الاحرار ثبت في الارقة من الاحكام البدنية المحضة الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة قال لك فيجبر هو لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الرضا شرط استثنى هناك اصناف لا يشترط رضاهم
نعم فقال لك فيجبر الاب لا الجد غير المكلف فان لم يكن فوصي فان لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي فقال لك غير المكلفة الستر المؤلف هذا واحد مما يستثنى. غير المكلف لابيه ان
فاذا كان هناك ابن لابيه ان يزوجه او بنت لابيها ان يزوجها او كان الولد مجنونا فلابيه او سواء كان ذكرا او انثى فلابيه ان يزوجه. ولهذا قال لك يجبر
الاب للجد غير المكلف. فغير المكلف يشمل من؟ الصغير والمجنون الصغير والمجنون لابيه ان يزوجه ولو لم يأذن لانه لا اذن له معتبر. نعم لا اذن له معتبر   عندنا المجنون وعندنا الصغير
والصغير قد يكون ذكرا قد يكون انثى انثى. فالاقسام ثلاثة المجنون سواء كان ذكرا او انثى يقول لك المؤلف لابيه ان يزوجه ان يجبره على الزواج ولو لم يأمن لانه لا اذن له معتبر
وهذا بالنسبة للمجنون طاهر. لانه قد يحتاج الى الزواج. هذا المجنون او المجنونة قد يحتاج الى الزواج. قد يحتاج الى من يقوم به او من يقوم عليه القسم الثاني القسم الثاني
غير البالغ الذكر. ايضا يقولون لابيه ان يزوجه. ويدل لذلك ان يا عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنا له وهو صغير والرأي الثاني وهو وجه عند الشافعية ان الصغير لا لا يزوجه ابوه الا عند الحاجة. يعني اذا كان
يحتاج الى الزواج لمن يقوموا عليه ونحو ذلك فانه زوج. فعندنا القسم الاول المجنون والمجنونة لابيهم ان يزوجهم  القسم الثاني الصغير الذكر. ذكرنا رأيين العلماء. القسم الثالث الانثى الصغيرة ويقول لك لابيها ان يزوجها
وهذا مذهب اكثر اهل العلم اكثر العلماء ان الصغيرة لابيها ان يزوجها. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها ست سنوات  ايضا استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من
فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها يفهم منه ان غير الثيب وليها احق بها الرأي الثاني ان البنت الصغيرة ليس لابيها ان يزوجها وهذا قول ابن شبرمة رحمه الله
ودليل ذلك انه يشترط الرضا لابد من الرضا وهذه ليس لها اذن معتبر فلابد ان ينتظر حتى تبلغ حدا يعتبر فيه اذنها. فلابد من استئذانها. وهذا القول يعني ما ذهب اليه من شبرمة وان كان يخالف جماهير
العلماء رحمهم الله تعالى هو الاقرب والله اعلم. ويجاب عن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة باجوبة عديدة منها ان ذلك قبل الامر بالاستئذان ومنها ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها وهو اوضح شيء ان حال النبي صلى الله عليه وسلم
وشأنه ليس كبقية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا خيار في قبوله وقطعا من اه اخذ اذنها في النبي صلى الله عليه وسلم فانها ستأذن. ولهذا لما انزل الله عز وجل
على نبيه عليه الصلاة والسلام اية التخيير آآ كلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اذا زوج البنت الصغيرة فاما ان يقال بان العقد لا يصح او يقال بانه يصح
لها الخيار اذا بلغت حدا تعرف فيه المصالح يكون لها الخيار وهذا اقرب ويدل لذلك حديث بريدة كما في مسند مسند احمد سنن النسائي ان جارية فكرا زوجها ابوها من ابن اخ له لكي يرفع بها خسيسته. وهي لم ترضى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
اليها قال فان لم يكن فوصي يعني الوصي يقوم مقام الاب في الاجبار كما تقدم وهذا سيأتينا ان شاء الله هل ولاية النكاح تستفاد بالوصاية؟ او انها لا تستفاد بالوصاية سيأتي
فان لم يكن فالحاكم لحاجة. يعني اذا لم يكن هناك اب ولا وصيه يزوجها القاضي للحاجة اذا كان هناك حاجة الى الزواج فانه يزوجها. يزوج هؤلاء غير المكلفين سواء كان مجنونا او كان صغيرا. قال ولا
يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي. غير هؤلاء الثلاثة الاب الوصي القاضي لا يصح ان نزوج غير المكلف. نعم لا يصح ان يزوج غير المكلف. يعني يزوج الصغير او المجنون
وهذا فيه نظر اما الصغير فصحيح. غير غير الاب ليس له ان يزوج البنت الصغيرة او الابنة كالجد والاخ. لكن بالنسبة للمجنون والمجنونة الذي يظهر والله اعلم انه يملكه بقية الاوليا
لان المجنون والمجنونة قد يحتاج الى الزواج فاذا لم يكن الاب موجودا ولا وليس له وصي قد يحتاج هذا المجنون الى الزواج فالصحيح في ذلك ان انه يملكه بالنسبة للمجنون او المجنونة يملكه بقية الاولياء. قال رحمه الله ورظى
زوجة حرة عاقلة ثيب لابد من رضاها وهذا كما تقدم فرع عن اشتراط الرضاء السابق ويتأكد الرضا في الثيب لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه فقال اه نعم وقال والثيب تستأمر
يعني البكر يكفي ان تسكت هذا علامة الرضا لكن الثيب لابد من ان تنطق لابد تستأمر يعني يؤخذ امرها في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم اكد فيما يتعلق بالثيب قال تم لها تسع سنين ويجبر الاب ثيبا
دون ذلك وبكرا ولو بالغة اصبح استثنى عندنا كما تقدم غير المكلف هذا لا يعتبر رظا كما ذكر المؤلف غير البالغ والعاقل هذا واحد الاب ووصيه الى اخره يجبرونهم على النكاح. ثانيا
قال لك مما يستثنى من الرضا الاب ويجبر الاب ثيبا اذا كان لها دون تسع سنوات ثيب دون تسع سنوات للاب ان يجبرها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
الله تعالى وعند الشافعية انها لا تزوج حتى تبلغ. دام الشافعية انها لا تزوج حتى تبلغ   وما ذهب اليه الشافعية هو الصواب انها لا تزوج الثيب حتى تبلغ او حتى نقول تعرف مصالح النكاح. لاشتراط الرضا. واما التفصيل ذكره
انه اذا تم لها تسع سنوات لا بد من رضاها. واذا كان اقل من تسع سنوات لا يشترط الرضا الى اخره. هذا فيه نظر الصحيح ان الثيب انه يشترط رضاه. وكما قال الشافعي لا تزوج حتى تبلغ او نقول
حتى تعرف مصالح النكاح. فاذا عرفت مصالح النكاح فانها تزوج. ولو زوجت وهي صغيرة فكما تقدم يثبت لها الخيار اذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح. قال وبكرا ولو بالغة. هذا الثالث مما يستثنى. البكر البالغة
لا يشترط رضاه. فالبكر البالغة لو لو لم ترضى بالزواج لابيها ان يكرهها على الزواج وهذا هو المذهب وقول المالكية والشافعية والرأي الثاني رأي الحنفية ان البكر البالغة لا تجبر على النكاح لابد من رضاها
اما ما ذهب اليه المؤلف هو قول الجمهور استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الايم احق فيها من وليه قال الايم يعني الثيب. والبكر تستأمر
ادل ذلك قوله الايم دل ذلك على ان الولي احق بالبكر من نفسه. اذا كانت الايام هي احق بنفسها فالاب احق بالبكر من نفسها. عن طريق المفهوم وايضا واما من قال بان رأي الحنفية انه لابد من اذن البكر سلوا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. وهذا القول هو الصواب. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها فهذا استدلال بالمفهوم يعارضه اخر الحديث
ثم قال والبكر تستأذن يعني لتستأذن فهذا مفهوم يعارضه المنطوق. الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنفية. وان البكر لابد من ابنها اه كما ان الثيب كما تقدم لابد من اذنها تقدم ان ذكرنا حديث الخنساء التي زوجها
يهابوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها كما في صحيح البخاري. قال ولكل تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال. الا وصي ابيها اليتيمة نشرها المؤلف رحمه الله تعالى في اليتيم فقال لك اليتيمة تزوج اذا بلغت
تسع سنوات نعم اذا بلغت اليتيمة عند تسع سنوات فانها تزوج وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولابد من اذنها يعني ما تجبر اليتيم اذا بلغت تسعا لابد مننا ولهذا قال لك باذنها والرأي الثاني وهو راوي الشافعي
ان اليتيم لا تزوج حتى تبلغ وتأذن المؤلف قال لك حده بتسع يعني هم يتفقون على الاذن. لكن الحنابلة الى تسع لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة
الشافعية يقول حتى تبلغ نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة احق بنفسها نعم اليتيمة الحق بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر اليتيمة لابد من اذنها لكن هل تزوج اذا بلغت تسعا واذنت؟ او اذا بلغت واذنت
الحنابلة يقولون تسع مع الابل شافعية تسع البلوغ مع الابل والاقرب في ذلك ان يقال بانه ينظر اذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح نعم فانها نعم تزوج بلغت حدا في
مصالح النكاح فانها تزوج. قال لك لا من دونها بحال الا وصي ابيها. اذا كانت اليتيمة لها اقل من تسع سنوات فيقول لك المؤلف لا يملك الاولياء ان يزوجوها. لا يملك الجد
ولا الاخ ولا العم ولا ابن العم ان يزوجها. لكن من الذي يملك ذلك؟ وصي ابيها. وصي ابيها يملك ان يزوج ولو كان لها اقل من تسع سنوات. والصحيح كما تقدم لنا ان انه لا بد من الرضا
الجارية في مثل هذا السن لا يعتبر اذنها ولا يعتبر رضاها. فالصواب في هذه المسألة انه لا لا يملك احد ان يزوجها كما تقدم حتى تبلغ حدا تعرف فيه مصالح النكاح
وتأذن لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اليتيمة احق بنفسها قال رحمه الله تعالى وابن الثيب الكلام. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم
اي حتى تستأمر يعني يؤخذ امرها. تشاور ويؤخذ امرها. واذن البكر الصمات. لقول النبي وسلم لما قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ لما قال البكر حتى تستأذن قالوا وكيف اذنها؟ قال ان تسكت
ولو تكلمت فهو من باب اولى اذا تكلمت هذا من باب اولى قال وشرط في استئذانه تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. نعم اشترط في الاستئذان في استئذان المرأة او التي يراد ان ان تزوج
لا يقال خطبك فلان بل لابد ان يعرف بفلان هذا من هو فلان على وجه تقع به المعرفة. فلان خلقه كذا دينه كذا. عمله كذا الى اخره على وجه تقع
او به المعرفة واهم شيء الخلق والدين. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. فاذا كان على وجه تقع به المعرفة للفتاة من حيث الخلق والدين. ما يقال خطبك فلان وهي لا تدري ما دينك
ما خلقه الى اخره قال لك ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وامته او مكلفة الصحيح كما تقدم لنا ان ما يتعلق بالاحكام البدنية المحضة هو تساوي الاحرار والارقاء
هذا هو الصاحب. الصواب انه لابد من الرضا وعلى هذا لا يملك ان يجبر امته على الزواج. وكذلك ايضا رقيقه لا يملك السيد ان يجبره على الزواج لابد من الرضا كما تقدم ولعموم الادلة. قال
الثالث الولي وشرط فيه ذكورية. هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي. وهذا قول جمهور العلماء ودليلهم على ذلك ادلة منها كثيرة من هذه الادلة ان ان الايات وان الادلة التي وردت في الشريعة في النكاح عندما تخاطب الاولياء انما تخاطب الاولياء
قولي وانكح الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وايضا آآ وايضا آآ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا خطاب للاولياء تنكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الى اخره. هذا خطاب للاولياء. وايضا قول الله عز وجل فلا
ان ينكحن ازواجهن. هذا خطاب للاولياء الى اخره. وايضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى قال عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن بغير اذن وليها فنكاحها باطل
وهذا الصريح وايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بد من ولي مرشد وشاهدي عدل ولم يحفظ نعم لم يحفظ في عهد السلف ومن تبعه باحسان ان المرأة تزوج نفسها وانما
المحفوظ في عهد الصحابة ومن بعدهم باحسان ان الذي يزوج المرأة هو وليها والرأي الثاني هو رأي ابي حنيفة رحمه الله وان المرأة المكلفة الحرة المكلفة لها ان تزوج نفسها
واستدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها فقال احق من وليها. واجيب عن هذا اه اه ان اجيب ان المراد بقوله حط بنفسه من
تأكيد الرضا. نعم تأكيد الرضا. بالنسبة للايم ولهذا قال بعد ذلك والبكر تستأذن وايضا استدلوا بقول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. قال ينكحن ازواجهن. وايضا الجواب على هذا
سهل لان يعني سبب نزول الاية انها في آآ قصة معقل ابن اليسار لما منع اخته من ان ترجع الى نزلت الاية وهذا ظاهر ان ان قول الله عز عز وجل ولا تعذروهن انه خطاب للاولياء
قوله ان ينكحن يعني يزوجن اه اوليائهن والحنفية رحمهم الله هم يقولون بان المرأة تملك ان تزوج نفسها ومع ذلك هم يقولون لابد من رضا العصبة. يعني اذا زوجت نفسها صح العقد لكن لابد من رضا العصب بعد ذلك
نعم وحينئذ يكون الظاهر في هذا هو اشتراط الولي. قال لك وشرط فيه ذكورية هذا الولي اشترط له شروط الشرط الاول ان يكون ذكرا لانه لو كان انثى زوجت المرأة نفسها. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة
ولا تزوج المرأة نفسها وعقل وبلوغ. يعني يشترط التكليف. لان غير المكلف يحتاج الى من ينظر له فلا ينظر ولغيره نعم وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وقد ورد عن الامام احمد ان من له ان من له عشر
له ان يزوج. قال وحرية هذا الشرط الثالث وعلى هذا الرقيق لا يملك ان يزوج موليته. نعم وهذا ما ذهب لي المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان الرقيق يملك ان يزوج موليته وهذا قول الظاهرية وهو
والصواب لعموم الادلة. نعم لعموم الادلة. نعم اه هم يقولون لان ولاية النكاح ولاية الرقيق ليس من اهل ولاية لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح ان الرقيق من اهل الولاية في الجملة. سبق ان ذكرنا ان القاعدة هو تساوي الاحرار والارقة
في الاحكام البدنية المحضة. قال واتفاق دين هذا الشرط الخامس اتفاق دين وعلى هذا لا يزوج الكافر مسلمة. وهذا باتفاق الائمة. الكافر لا يزوج المسلمة وعلى هذا لو اسلمت امرأة ووليها لا يزال كافرا كان يكون نصرانيا او يهوديا فانه لا يتولى انكاح
او انما يتولى انكاحها المسلمون وهل يزوج المسلم موليته الكافرة؟ يعني لو عكس هذا لو ان المسلم لو ان كافر اسلم  موليته لم تسلم. فهل يملك ان يزوجها؟ او لا يملك ان يزوجها؟ على كلام المؤلف. لا يملك ان
والصحيح في ذلك انه يملك ان يزوجها لان مدار ولاية النكاح مصلحة المرأة ولا شك ان كون الولي اه المسلم يقوم بتزويجها هذا اصلح من غيره قال وعدالة ولو ظاهرة هذا الشرط السادس. ان يكون الولي عدلا قال لك المؤلف ولو كانت العدالة
ظاهرة لان العدالة في بعض المواضع يشترطون العدالة في الظاهر والباطن وفي بعض المواضع يشترطون عدالة الظاهر هذا الموضع من المواضع التي تشترط العدالة في الظاهر. بمعنى انه لا يعصي الله عز وجل في ظاهره وان كان يعصي بالباطل
يكفي العدالة في الظاهر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. واستدلوا على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد من ولي
عدل وشاهد نعم لابد من ولي مرشد. وشاهدي جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان العدالة لا تشترط انما العدالة لا تشترط لعموم الادلة. وهذا القول هو الصواب. وانما نشترط ماذا؟ الامانة. نشترط ان يكون امينا
لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. انا اقول يشترط ان يكون امينا اما العدالة الصحيح في ذلك انها ليست شرطا. صعب لو قلنا اشتراط العدالة كان كثير من الناس
لا يتولى انكاح موليته. قال ورشد هذا الشرط الاخير وهو معرفة الكفر ومصالح النكاح يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدين عدل. اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه لابد
هنا الرشد يعني ان يكون الولي رشيدا والرشيد كما فسره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. تقدما ذكرنا ان الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. نعم. نعم. من قال والاحق بتزويج الحرة
ابوها وان علا فابنها وان نزل فالاخ الشقيق فالاخ لاب للاب ثم الاقرب فالاقرب كالارث   ولاية النكاح اولا للاصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الولاء ثم السلطان ثم توكل عندنا اولا الاصول الاب
ثم الجد وان علا. الاب ثم الاب الاب وان علا اذا لم يكن اذا لم يكن احد من الاصول الفروع الابن ثم ابن الابن وان نزل بمحض الذكورة فان لم يكن الحواشي
الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم. الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب
قال لك ثمن اقرأ كالارث ثم السلطان. يعني اذا لم نجد هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله الولاء. لان عندنا عصوبة النسب وعصوبة السبب فاذا لم نجد عصوبة النسب فاننا ننتقل الى عصوبة السبب. ننتقل الى
الولاء المعتق. فاذا كانت هذه المرأة لها شخص اعتقها. لم نجد لم نجد اصولا ولا فروعا ولا حواشي ننتقل الى الولاء المعتق اذا لم نجد المعتق ننتقل الى عصبته الفروع ثم الاصول ثم الحواشي. عصبة المعتق. اذا لم نجد
المعتق ولا عصبة المعتق نرجع الى معتق المعتق فاذا فرضنا ان هذه المرأة ليس لها اصول وليس لها فروع. وليس لها حواجب لها معتق المعتق ايضا ما هو بموجود عصبة المعتق غير موجودين
المعتق هذا له من اعتقه. ها من الذي يتولى نكاحها؟ معتق المعتق ما وجدنا معتقل معتق عصبته. نرجع الى عصبته وعلى هذا فقس اذا لم يوجد شيء من ذلك اذا لم توجد عصبة سبب ننتقل للسلطان كما ذكر المؤلف رحمه الله والسلطان الان ينوب منابه القاضي
في اوقات الانكحة قال ثم السلطان ثم نائبه الان نائبه قاضي الانكحة فان عدم الكل زوجها سلطان في مكانها ما وجدنا حتى السلطان ولا القاضي يزوجها ذو سلطان في مكانه. كما يوجد في بعض
البلاد غير الاسلامية ما يوجد قد المرأة تسلم نعم مم وليس هناك سلطة مسلم ولا قاضي مسلم يزوجها القائم على المركز او نحو ذلك المسؤول عن المسلمين في ذلك المكان والقائم على مركزهم ونحو ذلك هو الذي يتولى تزويجها. قال فان تعذر وكلت من يزوجها
ما وجدنا حتى ولا السلطان في مكانه هذا القائم على المركز او نحو ذلك فانها توكل من يزوجه المهم لابد من ولي وهذا يدلك على اهمية الولي. قال فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر
اقرب لم يصح وان الحاكم زوج القاضي زوج مع وجود الولي. زوج مع وجود الاخ يقول لك المؤلف لا يصح. او زوج الابعد مع وجود الاقرب. زوج العم مع وجود الاخ. او زوج الابن
مع وجود الاب وش نقول؟ هنا؟ قال لك لا يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان هذا يكون من باب التصرف الفضولي. يعني ينفذ باي شيء؟ ها؟ بالاجازة
ان اجازه مله الحق. الاقرب ينفذ. اذا لم يجزه فانه لا ينفذ. قال رحمه الله ومن ومن العذر غيبة الولي. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات ولاية النكاح
ولاية النكاح تسقط بمسقطات. قال لك خيبة الولي وهذا باتفاق الائمة. اذا غاب الولي تسقط له نعم تسقط ولايته. لان مدار الولاية هو مصلحة المرأة والا المرأة تستطيع ان تزوج نفسها
فاذا كانت الولاية هنا ما فيه مصلحة للمرأة سقطت فقال لك غيبة الولي فوق مسافة قصر اذا غاب الولي فوق مسافة قصر سقطت ولايته. يعني ثمان كيلو متر. اذا سافر ثمانون كيلو متر ولنفرض ان الاخ الشقيق سافر مسافة ثمانين كيلو متر
جاء خاطب نعم جاء خاطب وفيها الاخ لاب وش نقول؟ يقول لك سقطت ولايته ما دام غاب هذه المسافة هي تنتقل ولاية لمن بعده وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الصحيح ان الغيبة الرأي الثاني
ان الغيبة تسقط اه او ان الولاية تسقط بالغيبة اذا كانت هذه الغيبة يفوت بها الخاطب الكفر اذا كان الخاطب الكفر يقول انا لا انتظر قلنا له مثلا سافر الان الى مكة لكي يعتمر قال انا لن انتظر
زوجوني ولا ذهبت وننتظره بعد يومين اسبوع حتى يأتي هنا يفوت الخاطب الكفر. هنا نزوجه لكن اذا كان انا اذا كان لا يفوت الخاطب الكوفي يقول انا انتظر فانه ينتظر حتى يأتي الولي. نعم. مم
قال لك من المسقطات او تجهل المسافة نعم. يعني هو سافر الان اذا كان مسافة قصر فاكثر سقطت ولايته. ايضا سافر سفرا لا ندري هل هو مسافة قصر او اقل او اكثر قال لك تسقط ولايته ايضا
متقدم الكلام عليه قال او يجهل مكانه مع قربه. هذا الامر تام تسقط تسقط به الولاية انسان ما ندري اين هو الان اختفى. لا ندري ربما سافر ربما لم يسافر
هنا تسقط ولايته وهذا كما ذكرنا ان الصحيح انه اذا كان هذا به الخاطب الكفر. اما اذا كان الخاطب سينتظر فنقول ينتظر. قال او امتنع من من او يمنع من بلغ التسعا كفأ رظيته. هذا ها المسقط كم
ها الغيبة والسفر والجهالة نجهل المكانة على هذا المسقط الثالث. وهو العضل اذا عضلها وهذا باتفاق الائمة اذا عضلها عن النكاح العضل في اللغة المنع. واما في الاصطلاح فهو منع موليته من الزواج
او منع موليته من الزواج بكفؤها فاذا عضلها ولو مرة واحدة سقطت ولايته يقول العلماء يفسق ان تكرر. يعني يكون فاسقا ان تكرر. يعني هذا رجل تقدم اليه خاطب الكفء ذو خلق ودين ورضيت المرأة ثم منع منعها من الزواج
تسقط ولايته وتنتقل الولاية لمن؟ لمن بعده ولو منعها مرة ثانية يكون ماذا؟ يكون فاسقا ظالما ولا يجوز له ذلك. هذا نعرف خطأ كثير من الاولياء اليوم. تجد انه يخطب المرأة ولي اه كفؤ
يخطبها مرة او تخطب مرة مرتين ثلاث ويمنع. هذا ما يجوز. تسقط ولايته. والله عز وجل قال ولا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. فما دام انها رضيت الكفر وبذل المهر يجب ان يزوج قال لك
نعم كفؤا رضيت قال فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنها لكن لابد من ابن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله يعني هنا قال لك المؤلف رحمه الله بان ولاية النكاح تستفاد بالوكالة. فالولي له ان يباشر النكاح
بنفسه وله ان يباشره بنائبه بوكيله يوكل من يزوج موليته ووكيل الولي يقوم مقامه. يعني يقوم مقام الولي في في التزويج وله ان يوكل بدون اذنه. يعني ولي المرأة مثلا اخوها له ان يوكل من يزوج اخته ولو لم تأذن
المرأة لا حاجة لانه يملك ان يعقد بنفسه وان يعقد بنائبه فما دام انه يملك ان يعقد بنائبه وهو الوكيل فانه لا حاجة الى ان يستأذن موليته. لكن لابد من اذن غير المجبرة
للوكيل المجبرة هي التي لا يشترط رضاها وغير المجبرة التي يشترط رضاها. فقال لك  التي التي اه يشترط رضاها لا بد ان تأذن للوكيل. يعني تأذن للولي لو اذنت للولي في الزواج ثم وكل الولي من يزوج ايضا لابد ان تأذن للوكيل مرة ثانية
الصحيح انه لا حاجة هذا لا حاجة اليه. اذا اذنت للولي كفى ذلك ما في حاجة ان اه تأذن للوكيل. نعم قال رحمه الله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه
لانه نائب عنه. فيشترط في الوكيل ان يكون بالغا عاقلا رشيدا الى اخر الشروط السابقة. قال ويصح وكيل الفاسق في القبول. يعني الزوج يصح ان يوكل كما ان الولي يصح ان يوكل في العقد الزوج
يصح ان يوكل في من يقبل له حتى ولو كان فاسقا لكن وكيل الولي اشترطوا فيه ماذا؟ ها؟ العدالة على كلام المؤلف لانه لانه في الوكيل ما يشترط في الولي. وهم يشترطون العدالة كما تقدم. قال ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت
ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا. يصحك وزوجها من شئت ويتقيد هذا بالكفر. يعني لا يزوج غير الكفر لانك لان القاعدة كما تقدمت ذكرنا ان من تخير لنفسه فخياره خيار مصلحة. اه تشهي ومن
لغيره فخيار خيار مصلحة. ومقيدا كزوج زيد ظاهر. ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا او لفلان قول يعني الوكيل ما يقول لوكيل الزوج زوجتك واضح وكيل الولي ما يقول لوكيل الزوج زوجتك. وانما يقول ماذا؟ يقول زوجت
فلانة لفلان ويقول وكيل الزوج قبلته عن فلان ما يقول زوجت فلانة لك. هذا لا يقوله واضح؟ ولهذا قال لك نعم. ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانا او
هنا وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان يعني وكيل الزوج يقول قبلته لفلان لو قال قبلت صح لكن لكن الولي او وكيل الولي ما يقول لوكيل الزوج زوجتك
لكن يقول زوجت موكلك. واضح؟ لكن لو كان الزوج تولى العقد مباشرة يقول الولي ووكيله زوجتك. نعم. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وتتقدم لكن عندنا مسألة وهي
ولاية النكاح هل تستفاد بالوصاية؟ بمعنى هل يملك الشخص ان يوصي ان يزوج بناته فلان من الناس او لا يملك. ها؟ المؤلف يرى انه ماذا؟ ها يملك ولا يملك يملك. واللي رتب احكام على على الوصية
واستلوا على هذا بان قدامة آآ بان عثمان بن مظعون اوصى الى اخيه قدامى ابن مظعون في التزويج والرأي الثاني انه لا يملك. لماذا؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه هو يملك الولاية ما دام ما دام انه حي. اذا مات ذهبت اهليته وذهبت ولايته
الشارع جعل الولاية مرتبة لزيد للاصول ثم الفروع وهكذا كلنا نقول بانه يملك اين الترتيب اللي هو الان يعطي حق غيره. وهذا القول هو الصواب. الصواب ان ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. واما ما ورد ان عثمان
اوصى الى اخيه قدامى جابوا عن هذا بانه ليس هناك ولي الا الا اخوه نعم نعم قال رحمه الله تعالى وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج من كل واحد
ان اذنت لهم فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره نعم اذا كان الوليان في درجة واحدة. مثاله وليان في درجة واحدة ها؟ كالاخوين كالعامين كالاخوين الشقيقين هل من الذي يتولى الانكاح؟ نعم
ها؟ لا هو هم اشقاء كلهم اشقة. نعم. من اذنت من اذنت له قد تأذن  فنقول من اذنت له هم تشاحوا الان. فنقول من اذنت له هو الذي يتولى. فالاوقات يزوجني فلان وهو الصغير
طيب اذا رفضت ان تأذن او اذنت للجميع يشار الى ماذا؟ القرعة الى قرعة والافضل ان يتولى تزويجها الافضل فان تساووا في الفضل ماذا؟ الاسد لكن هذا من حيث الافضلية لكن من حيث الجواز
من اذنت له اذا اذنت الجميع او رفضت ان تأذن قرعة. ومن حيث الافضلية نقول الافضل ماذا؟ ها الافضل يعني يزوجها افضلهما دينا. وتقن فان تساووا فالاسن قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنحو بنت اخيه
او وكل الولي اي وكل الزوج الولي او عكسه او وكل واحدا صح نتولى الطرفي العقد هذه الصور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في في تولي طرفي العقد يعني يصح ان يتولى
الشخص ترى في العقد الايجاب والقبول مثال ذلك لو ان امرأة وليها ابن عمها واذنت ان يتزوجها. وش يقول يقول تزوجت ابنة عمتي. ابنة عمي. ابن العم هو الولي عليها
واذنت له ان تزوجها فيقول تزوجت ابنة عمي ايضا اذا كان سيزوج ابنه ابنة اخيه. وهو الولي على ابنة اخيه. والولي على ابنه. ماذا يقول؟ زوجت ابني ابنة اخي  ومثل ايضا اذا كان سيزوج رقيقه بامته. يقول زوجت رقيقي فلان بامتي فلانة. نعم هذه الصور ذكرها المؤلف
قال ويكفي زوجت فلانا فلانة او تزوجتها ان كان هو الزوج. يعني لو انه ولي على ابنة عمه واذنت له في الزواج يقول تزوجتها او تزوجت ابنة عمي. قال ومن قال لامته
وجعلت عتقك صداقتك عتقت وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله تعالى عنها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فاذا قال لي لامته اعتقتك
عتقك صدقك صارت زوجة له كما ذكر المؤلف لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرابع هذا من شروط النكاح الشهادة. فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين جمهور العلماء انه لابد من الشهادة. لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم. قال الله عز وجل هذا في المراجعة
في مراجعة الزوجة امر الله عز وجل بالاشهاد والمراجعة استبقاء العقد. فابتداء العقد من باب اولى واشهدوا ذوي عدل منكم. وايضا كما تقدم حي جابر لابد من ولي وشاهدي عدل. والحديث وان كان فيه ضعف. لكن ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي انه قال لابد
من ولي مرشد وشاهد عجل. الرجاء ابن ابي شيبة في مصنفه. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الحنفي المالكية يقولون اذا لم يشهد عند العقد يصح النكاح لكن لابد من الاشهاد عند الدخول
المالكي يقول الاشهاد عند العقد مستحب ليس واجب. اذا لم يشهد عندي العقد لابد من الاشهاد عند الدخول الرأي الثالث آآ الرأي الثاني رأي ابي ثور رحمه الله ان عقد النكاح لا تشترط فيه الشهادة
نعم كبقية العقود كما ان عقد البيع والاجارة والشركة لا تشترط به الشهادة فكذلك ايضا عقد النكاح هذا من وجه من وجه اخر ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في صفية
هل هي زوجة او لا؟ نعم مما يدل على ماذا؟ على عدم وجود الشهادة. نعم اختلفوا فيها مما يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد وقالوا هذا دليل على ان الشهادة ليست شرطا
وان اقرب والله اعلم وان احوط وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين هذا رأي الجمهور العلماء انه لابد من ذكرين وعلى هذا شهادة النساء لا تصح
وعند الحنفية تصح شهادة النساء فلو انه شهد رجل وامرأة صح وهذا هو الصواب. الصواب ان شات النساء ولابد ان نفهم قاعدة وهي انه اذا كان اصل المسألة فيها خلاف قوي. فالتشديد فيها يكون فيه شيء من الضعف. يعني
كان عندنا مسألة يختلف فيها العلماء اصل الاشهاد فيه خلاف قوي. فاذا كان الخلاف قوي في اصل المسألة فذكر التشديد والشروط ها هذا يكون فيه ضعف. نعم. وعلى هذا ما نشدد لان اصل الاشهاد هذا فيه وعلى هذا الصحيح ما ذهب اليه الحنفية
وانه تصح شهادة النسا في عن النكاح قال مكلفين يعني ان يكونا بالغين عاقلين لان غير المكلف يحتاج الى من ينظر له ولا ينظر لغيره. ولو رقيقين يعني لا يشترط في الشهادة الحرية. حتى ولو
كان رقيقين صحت شهادته. متكلمين سمعين. نعم. هذا موضع خلاف يعني لابد ان يكونا متكلمين ولابد ان يكونا سميعين. وهذا فيه نظر والصحيح انه اذا امكن الاخرس الاصم ان يتحمل وان يؤدي سواء بالاشارة او بالكتابة كفى ذلك. الصحيح انه لا يشترط ان يكونا متكلمين ولا
يكونا سميعين متى امكن ان يتحمل سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او كان ذلك عن طريق الاشارة صح ذلك قال مسلمين لابد ان يكون مسلمين تقدم شرنا في الوصايا ان شهادة
سافر على المسلم تجوز في حال الظرورة واشترط الاسلام هنا بان الشهادة نوع من الولاية والله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا والاسلام يعلو ولا يعلى عليه
قال عدلين ولو ظاهرا. هنا كما تقدم في الولي قال لك في الولي تشترط العدالة ولو ظاهرة. ايضا هنا قال يشترط العدالة ولو ظاهرا وهذا فيه نظر هذا فيه نظر الصحيح انه لا تشترط العدالة وانما نشترط الامانة كما تقدم
ولو ظاهرا غير اصلي هيرقص للزوجين يعني وفرعيهما يعني اشترط المؤلف رحمه الله الا يكون الشهود من الاصول ولا الفروع زوجين للزوج او الزوجة. وهذا فيه نظر. هذا فيه الصحيح انه لا يشترط كما تقدم كما ذكرنا
ان اصل الشهادة فيها خلاف قوي. فالتشديد بهذا في نظر وعلى هذا لو ان ابن الزوجة شهد على تزويج امه يصح على كلام المؤلف او لا يصح ها لا يصح
الصحيح انه يصح او مثلا جد شهد قالوا لا يصح وهذا فيه نظر الصحيح انه يصح. وقول اصل الزوج الزوجين وفرعيهما الحواشي يصح ان يشهد او لا يصح؟ ها؟ يصح. فالاخ يصح
والعم يصح الى اخره. قال الخامس خلو الزوجين من الموانع بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. وهذا سيأتينا ان شاء الله. باب مستقل في المحرمات في النكاح
سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله فاذا كان هناك ما يمنع التزويج بينهما نسب او سبب كرضاع هذه المرأة رضعت من امه خمس رضعات. هي اخته. لا يصح ان يتزوجها. قال والكفاءة
ليست شرطا لصحة النكاح. هنا الكفاءة هل هي شرط او ليست شرطا؟ يقول لك الكفاءة الزوجين نعم الكفاءة بين الزوجين يقول لك المؤلف رحمه الله بان الكفاءة ليست شرطا يعني ليست شرط صحة وانما هي شرط لزوم. والرأي الثاني انها شرط صحة كما سيأتي ان شاء الله
الكفاءة في اللغة المساواة واما في الاصطلاح فالكفاءة هي تساوي الزوجين في بعض الصفات او نقول تساوي الزوجين في صفات خاصة ما هي هذه الصفات قال لك المؤلف الصفات هي والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء
الديانة الدين هذه الصفة الاولى. وعلى وعلى هذا لو كانت الزوجة عدل لو كانت الزوجة عدلا والزوج فاسق وهنا الزوجة لا تكن هذا الزوج الفاسق ولو كان يصلي لا يكون كفئا للمرأة العدل
فلمن لم يرظى من المرأة والاوليا الفسخ يعني هذا رجل زوج ابنته المرأة عدل والزوج فاسق يعمل شيئا من المعاصي. فلمن لم يرظى من الزوجة والاولياء الفسخ ثانيا الصناعة الزوج صناعته ذرية. مثل كناس او الكساح الذي
آآ يخرج الكنف او صناعته ذرية. او الحجام او نحو ذلك والزوجة من بيت صناعتهم غير زرية غير مزرية. ليس كفؤا ايضا الميسرة. الزوج فقير والزوجة من بيت غناء ليس كفؤا
قال والحرية الزوج رقيق والزوجة حرة ليس ماذا؟ ها؟ ليس كفئا والنسب النسب يعني المرأة لها اصل في قبائل العرب والزوج ليس له اصل في قبائل العرب ليس كفءا هذه خمسة امور ها
وهذا يعني جمهور العلماء رحمهم الله يعني خلاف لمذهب الامام مالك كما سيأتي ان شاء الله. طيب الحنفية وش يقولون؟ الحنفية ايضا عنده نعم يقولون المعتبر نعم المعتبر في ذلك الحرية
والنسب والدين والصناعة والمال واسلام الاباء ستة يعني قريب من الحنابلة. الحرية والنسب والدين والصناعة والمال واسلام الاباء عند غير العرب الشافعية نعم الشافعية هم اشد الناس وخصوصا فيما يتعلق بالنسب. هم اشد الناس
عندهم الحرية والنسب والدين والصناعة والحرفة آآ لا الحرية والنسب والدين والصناعة نعم الحرية والنسب والدين الحرية والنسب والدين والحرفة ثلاث حرية والنسب والدين والحرفة هي الصناعة الحرفة هي الصناعة
هذا رأي جمهور العلماء انه لابد من هذه لا بد من صفات كما تقدم عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية عند الامام مالك رحمه الله تعالى المعتبر هو الدين. والسلامة من العيوب. وهذا القول هو الصحيح
يعني ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى ان المعتبر هو الدين الجمهور يعني يستدلون بادلة منها العرب اكفاء بعضهم لبعض. هذا يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العرب اكفاء بعضهم لبعض الا حائكا او حجاما. فقال العرب
هذا فيه النسب وقال الا حائكا او حجاما هذا فيه ماذا؟ الصناعة. لكن هذا الحديث قال ابو حاتم رحمه الله قال هذا الحديث كذب لا اصل له اهو نعم رأي الامام مالك رحمه الله ان المعتبر هو ماذا؟ الدين. وان السلامة من العيوب هذا ظاهر
لابد لانه اذا كان هناك عيب هذا غش ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث ابي هريرة الصحيحين
اذا كان هذا في المرأة كذلك ايضا في الرجل من باب اولى وايضا حديث ابي هريرة اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويد لهذا ايضا ان ابا حذيفة رضي الله تعالى عنه تبنى تبنى من سالما وزوجه ابنة اخيه
ومولى سالم مولى من الموالي مع ذلك زوجه ابنة اخيه وهي عربية وايضا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تزوجها اسامة رضي الله تعالى عنها. والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله
المعتبر هو الدين اه اما الغنى واه الصناعة والنسب فهذه كلها لا ميزان لها عند الله عز وجل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم والدين يعني الدين صحيح ان الدين اذا كان يخل آآ
اذا كان يخل يعني الزوج عنده ما يخل باصل الدين او يقترف الفواحش او يضر المرأة هنا ليس كفؤا فاذا كان مثلا لا يصلي هذا يقل باصل الدين او عنده بدع
تخرجه من الدين او كان يقترف الفواحش نحن كما سيأتينا ان من موانع النكاح من موانع النكاح الزنا او يضر بالمرأة ينظر بالمرأة  عنده من الذنوب والمعاصي تضر بالمرأة شرب خمر او نحو ذلك فهذا هنا
نقول ليس كفؤا ليس كفؤا للمرأة. وهذه المسائل هذه الصفات التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى  انما هي تعتبر في جانب الرجل ولا تعتبر في جانب المرأة. يعني هم يقولون
لو ان الرجل له اصل في قبائل العرب له نسب. والمرأة لا نسب لها يصح تعتبر الكفاءة الرجل من بيت غنى والمرأة من بيت فقر يصح ما تعتبر الكفاءة فهم يفرقون لكن هذا كل مما يظعف هذا القول الصحيح ما ذهب اليه الامام مالك ايظا في النسب الشافعي
يقسمون الناس اشراف وقرشيون وعرب غير قرشيين واعاجم فيقولون القرشي الاشراف بعضهم لبعض اكفأ. طيب القرشي هل يتزوج من من ها ما يتزوج والعربي غير القرشي يتزوج من القرشي يقولون ما يتزوج
وهذا فيه نظر نعم شيخ الاسلام يقول من قال بان يقول من قال بان القرشي لا يتزوج هاشمية فهذا ردة عم نرد عن دين الاسلام فهذا كله كما ذكرت كل هذا من التفريق الذي ما انزل الله به من سلطان. والصحيح كما تقدم ما ذهب للامام مالك رحمه الله
وان المعتبر هو الدين السلامة من العيوب قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن هو يقول لك المؤلف ليست شرط. شرط لزوم ليست شرط صحة ورايتين وشرط صحة يعني صح لو ان الزوج لو ان الزوج فقير وتزوج من من امرأة ذات غنى صح لكن لم
من لم يرظى من الاوليا والمرأة الفسق نعم قال لك لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا. ما لم ترضى بقول او فعل وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ
نعم اه يعني لو ان يعني هذا رجل زوج من بيت غنى زوج رجلا فقيرا والمرأة رضيت قالت انا رضيت هذا فقير. صاحب دين رضيت به جاء ابن عم قال انا ما ارضى
يفسخ او لا يفسخ؟ ها؟ يفسخ لو رظي بعظ العصبة او بعظ العصبة ما رظوا ها يفسخ او لا يفسخ يفسخ حتى من حدث هذه امرأة تزوجت رجلا فقيرا وبعد ثلاثين سنة
ولد شخص من الاوليا ها بعد ثلاثين سنة قالوا كيف تزوجون بنت عمي قبل ثلاثين سنة بشخص فقير انا ما ارضى  هذا مما يضعف هذا القول له حق الفسق  نعم. قال ولو زانت الكفاءة بعد العقد فلها فقط
الفسخ نعم يعني اه لو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ للزوجة فقط الفسخ يعني هو غني وهي غنية وتزوج غني بغنية. ثم افتقر اصابته جائحة صار فقير يقول يقول المؤلف لها ماذا؟ لها هي تاء فقط تفسخ. اما بقية الاولياء ليس لهم حق الفسق
هذا كله ضعيف. الصحيح انه لا فسخ. هذا الصواب والصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يمسي وليس عنده شيء ويصبح ليس عنده شيء. مع ذلك
تزوجوا ها والاصل هو بقاء النكاح. قال والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الديانة والصدق والميسرة والحرية والنسب. وبالله التوفيق العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات
