كان الغياب كثيف  اخواننا بقية الزملاء   السبب ظاهر الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيل العلم والفقه في الدين وان يوفقنا للعمل به وان يعيننا على تبليغه ان ربنا جواد كريم
لا يزال الحديث موصولا في اول الكلام على باب الظمان بعد ان انهينا مساءنا الرهن وكلها عقود توثيق واستيثاق الحقوق وتسليمها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشريكنا يا رب العالمين. وعلى مولف رحمنا الله واياه. وما في الحياة والموت   يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. هذا
فيما يتعلق لمطالبة الظامن مع المظمون عنه فان من عليه الدين يطالب بتسليم الدين الذي في ذمته ومن ضمنه فانه في الحقيقة قد ضم ذمته الى الى ذمة المدين ليكون معه في المطالبة
وليكون الحق لازما عليه كما يكون لازما للاصيل او للمدين كما يكون مطالبا الاصيل او المدين وظاهر كلام المؤلف هنا ان المطالبة عليهما واقعة في حال واحدة يعني انه للدائن ان يطالب اي واحد منهما شاء
فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه او بعبارة ثانية انه لا يشترط في مطالبة الظامن تعذروا مطالبة المظمون عنه لا يشترط في مطالبة الظامن تعذر الوفاء من المظمون عنه. وذلك
ان ذمتهما مشغولة ان ذمتهما يعني الظامن والمظمون عنه مشغولة فلما كانت مشغولة بالحق كان لصاحب الحق ان يطالبهما او ان يطالبا احدهما. ولانه ومن جهة ثانية انما انما بذل آآ طلب الظامن
ليكون ايسر عليه في توفية الحق. واوثق له في تحصيله. نعم. ولو كان ذلك لا يتأتى ولو كان لا يتأتى له مطالبة الظامن حتى يتعذر الوفاء من المظمون عنه لم يتحصل المقصود من الظمان من كل وجه. ولاجل ذلك كان مشهور المذهب عند الحنابلة
ما هو قول جمهور اهل العلم انه اذا جرى الظمان فان لصاحب الحق ان يطالب الظامن كما يطالب المضمون عنه في حال واحدة. لكن مع ذلك فانه جرت في العادة والعرف
انه لا يصاغ الى مطالبة الظامن الا عند التعذر لكن هنا لا نقول من انه شرط لان باب الحكم الشرعي اوسع من الاصطلاح العرفي او ما تعارف الناس عليه وما دل عليه الحكم مقدم على ذلك. ولان اذا قلنا من انه
لا يطالب الظامن الا عند تعذر المطالبة عن المضمون عنه. فان التعذر شيء معلوم وحد محدود يعني بالتعذر من اي سبيل من السبل. اليس كذلك ان اذا قلنا من انه له المطالبة ولكن جرت العادة انه لا يطالب الا عند التعذر فالتعذر هذا ليس هو التعذر الشرعي
وانما يعني ان تحصل مجرد الممانعة او اول المماطلة او نوع من التأخير فانها كافية في الانتقال من المظمون عنه الى الظامن. واضح يا اخوان؟ نعم. فلجل ذلك قال اه الفقهاء
رب الحق والرب هنا بمعنى الصاحب والمالك وهي مشهورة في العربية ان الرب تطلق هنا بمعنى والمالك ولاجل ذلك قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. يعني انه لما كانت ذمتهما مشغولة فان صاحب الحق له ان يتخير في المطالبة ولانه يطلب ايسر طريق في توفية حقه
في توفية حقه. قال من شاء منهما في حال الحياة وفي الموت اما في حال الحياة فهذا ظاهر فهذا لا اشكال فيه على ما ذكرنا. لكن يتعلق بذلك علقوا بذلك ايضا ان المطالبة
بعد الموت حاصلة كما قبل الموت فاذا مات المظمون عنه فان المطالبة تتعلق بورثته كما تتعلق ايضا بالظمين عنه او بالظامن عنه كما تتعلق بالضامن عنه. وكأنه اراد ان يقول هل
اذا او اه اذا كان الدين مظمونا فهل تبغأ ذمة المظمون عنه وبمجرد الموت ويتحدد الظامن للمطالبة فقط ام لا؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا وهو مشهور المذهب عند الحنابلة؟ نعم انه حتى بعد الموت
كونوا ذمة الظامن مشغولة كما ان الحق متعلق بالميت بان يطالب ورثته بان يطالب ورثته ويستدل الحنابلة من ان ذمة المضمون لا تزال مشغولة حتى بعد الموت بحديث ابي سادة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه تلك اه الجنازة فقال اعليه دين؟ قال نعم
عم فتأخر عن الصلاة عليه. فتأخر عن الصلاة عليه. نعم. فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقال حق الغريم وبرئت ذمة الميت آآ ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة
لما سأل ابا قتادة من الغد هل قضيتهما؟ قال نعم؟ قال الان بردت عليه جلدته قال اهل العلم فدل ذلك نعم على انه لا تنفك ذمة الميت من المطالبة حتى يقضى عنه
وان مجرد الظمان لا ينقل المطالبة بعد الموت. وان مجرد الظمان لا ينقل المطالبة اه او لا لا يخلي الذمة بعد الموت. ومما يدل لذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن
معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. كما روى ذلك احمد وغيره طبعا لعلكم ترون. نعم ان الحديث فيه اشكال. يعني او قد يوغد عليه في هذه المسألة يورد على القائلين بهذا فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم نعم وبرئ
وبرئ منها الميت ثم قال الان بردت عليه جلدته. فهل البراءة حاصلة بي بخلاص ذمته فيكون دليلا لمن يقول من انه تخلو اه اه او تنتهي ذمته وتنتهي مطالبته ام
لا فيقولون انه آآ هذي وان كان فيها الدليل على البراءة لكن باعتبار انه ضمت اليه ذمة تتحمل معه يعني تكون المحصلة او الايلة بها الى البراءة. لكن النبي صلى الله
وعليه وسلم بعد ذلك قال الان بردت عليه جلدته. فدل على ان البراءة المقصودة يعني انها تؤول الى البراءة او ينتهي آآ امره آآ الى السداد اذا تحمل عنه وظمنه الظامن في ذلك. دلالة قوله حتى يقظى عنه
والان بردت عليه جلدته ادل واسرح في آآ ان ذمته لا تزال مشغولة حتى ولو كان مضمونا عن فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وهذا اشارة الى قول
بعض الفقهاء الذين يقولون بعد الموت تخرب ذمة الميت ولا تبقى المطالبة الا الا للظامن نعم نعم يا محمد      نعم. هذا سؤال جيد اه والسؤال الثاني يتعلق بهذا ومخ اه
طيب خلنا اذا ننتهي. هذا يعني من ايضا الايرادات على هذا الحديث فالكلام عليه كثير. نعم هل هي حوالة ام لا؟ اه اه الظاهر ان ان هذا نعم فيه اه ظمان وتبرع
لانه لما علم انه لم يخلف قضاء فكأنه ضمنه على جهة التبرع يعني على الا يرجع اليه على الا يرجع اليه فكأنه ظمان والظمان تعرفون انه اذا تبرأ اذا ادى عنه فسيأتينا انه اما ان ينوي الرجوع او لا
كأنه لما علم انه لم يخلف قضاء نعم آآ ان ان ابا قتادة جعل ذلك على سبيل التبرع وعلى امينية الرجوع. وعلى عدم نية الرجوع. نعم بدلالة الحال يعني التي هي انه لم يخلف وفاء انه لم
نعم     لا في هذه الحالة لان تعلق الظمان بالذمة الظمان تعلقه بالذمة وبناء على ذلك آآ لما مات فاتت عليه فاتت عليه اه ذمته في هذه الحال نعم الله نعم يعني انه لما كان ذمة الظامن
تابعة لذمة المضمون عنه فان براءة ذمة المظمون عنه. وذلك يكون بوفاء الدين يعني بان يؤدي المظمون عنه ما عليه من الدين او ان يكون ذلك بابغاء الدائن له وعفوه عنه. او ان يكون ذلك بتبرع احد بالوفاء عنه. باي حال من
هذه الاحوال اذا برئت ذمته نعم برئت ذمة الظامن ومثل ذلك بالحوالة لو ان المظمون عنه احال الدين الى شخص اخر فتبغأ ذمة المظمون عنه. واذا برأت ذمة الاصيل برأت ذمة آآ التابع. بغيت ذمة التائب
قال لا عكسه لا عكسه يعني انه في بعض الاحوال قد تبرأ ذمة الظامن ولا تبرأ ذمة المضمون عنه وهذا كما لو ان الضامن آآ ان المضمون له يعني صاحب الحق برأ الضامن
برأ الضامن فقال لا اطالبك بشيء ولا ارجع عليك او نحوها ففي هذه الحالة نقول من انه تبرأ ذمة الظامن لكن لا تزال ذمة المظمون عنه مشغولة بذلك بذلك الدين بذلك الدين. طيب لو كان له اكثر من ضام
لو كان له اكثر من ظام كيف من عينه من في البراءة قل يا حسين     اذا كان للدين اكثر من ضامن فلا يخشى له. اما ان يكون كلهم ضامنين للمضمون عنه
نعم فهنا لا اشكال في انه اذا برئ المظمون عنه برئ الظامنون برئ الظامنون. واما اذا انا نعم اذا كان الظامن آآ الظامنون بعظهم ظمن بعظا كما لو ان شخصا ظمن المظمون ظمن المظمون عنه. نعم ثم جاء شخص وظمن الظامن
نعم وضمن الظامن. ففي هذه الحالة قد يبغى الضامن الثاني فيما لو ان صاحب الحق برأه قال لا لا اطالبك بشيء نعم وقد يبغى يبرأن جميعا فيما اذا برأ الظامن
الاول فان الظامن الاول اذا برأه صاحب الحق فان الظامن الثاني تبع له. فاذا اذا كان في المسألة اكثر من ضام فلا يخلو اما ان يكونون ظامنين للمظمون عنه ففي هذه الحالة قد يبرأ
ايش قد يبغى او احدهم ولا يبغى الثاني فيما لو قال لاحدهما انت بريء وقد يبرأن جميعا اذا برأهما نعم الصورة الثانية ان يكون ان يكون الظامن آآ ان يكون للظامن ظامن ففي هذه الحالة
اذا برأ الظامن الاول فانه يبرأ الظامن الثاني لانه فرع عنه. نعم ولا تعتبر قال ولا تعتبر صفة الظامن يعني للمضمون عنه. فلو ضمن الانسان شخصا لا يعرفه لكان ذلك
لا اذا كان ذلك صحيحا ومثل هذا لو ظمن لشخص لا يعرفه يعني لو كان صاحب الحق المظمون له لا يعرف وفي هذه المسائل كلها يستدل الحنابلة كما هو قول جمهور الفقهاء من ان آآ او
يستدلون بحديث ابي قتادة. فان ظاهر الامر ان ابا قتادة لا يعرف المضمون عنه. ولا سيعرف من يستحق الدينارين على الميت. ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم ضمانه
آآ ضمان ابي قتادة للميت فاستدل من هذا او بهذا اهل العلم الى انه لا يشترط آآ لا اشترطوا المعرفة لا تشترط المعرفة. واذا قيل بعدم اشتراط المعرفة فيتفرع على ذلك
انه لا يشترط رضاهما يعني لا المظمون عنه ولا المظمون له لان المعرفة نعم اوسع والرضا انما يحصل بعد المعرفة. آآ بناء على ذلك لو ان آآ وانما يعتبر رضا الظمين
او الضامن يعتبر غذاء الظامن. فاذا رأى فاما غذى الظامن فهذا لا اشكال فيه. ولا يختلف فيه احد من اهل العلم في ان غير الظامن معتبر في الكفالة فلا يصح الاكراه عليها. فلا يصح الاكراه عليها
آآ لكن اذا بالنسبة للمضمون عنه والمظمون له لا يشترط رضاهما. فلو ان شخصا نعم كان يتفاوض مع شخص نعم في شراء حاجة فقال لا اقبل حتى تأتي بظاء  فسمعهم هذا وقال انا ظامن لك
فقال لا لا ارضى ان تكون ضامنا لي فنقول في مثل هذا ايش ان رضاه غير معتبر. فبناء على ذلك يتعلق به الحق يتعلق به الحق طيب لقائل يقول يعني هل في صور ان المضمون عنه او المضمون المظمون له لا يرضى؟ نقول نعم
في صور كثيرة لو ان مثلا اه اه الظامن لا او المضمون عنه لا يريد هذا الظامن لئلا عليه يد او احسان اليس كذلك فيقول لا لا اريد ان يضمنني فلان
فاذا قلنا من ان رضاه غير معتبر صحت صح الظمان وحق للمظمون له المطالبة وحق للمظمون له المطالبة. ومثل ذلك المظمون له في بعظ الاحوال لا يريد ان الظامن فلو انه مثلا اراد ان آآ يجري بيعا مؤجلا لشخص. وقال ائت بظام فسمعته زوجته
فقالت انا ظامنة لفلان نعم ففي هذه الحالة قد لا يريد من زوجته او من من ابنه او من اخيه ان يضمن. اليس كذلك؟ لانه سيرى انه يتعلق به بعد ذلك الامر او يحصل عليه الاشكال. ففي هذه الحالة نقول
اذا اه ما دام ان رظا المظمون له ليس ليس بلازم فان الضمان صحيح فلو قال لا ارضى بهذه الزوجة ظامنا نعم انه لا يؤثر ضمانه لا يؤثر عدم رضاه. كيف لا يؤثر؟ لو افترضنا بعد ذلك انه طلقها
ثم طالب بالحق نعم فلم يوفي فله ان يطالب الزوجة. فاذا قالت له هو ما رضيني ظامنا نقول لا لا يؤثر عدم رضاه وعليك ما دام انك قد التزمت بالسداد او بالتوفية او بالظمان فانه يلزمها ان آآ تدفع ما لزم لذمة المضمون عنه
واضح يا اخوان نعم نعم اذا آآ تصدى له الظامن فانه لازم له. لا ينفك عن ذمته انه لو قلنا من انه عقد جائز لا افضى ذلك الى الى انه بعد ان الى ان يورط صاحب الحق فبعد ان يلتزم يعقد العقد يقول انا لست بضامن
فلا يحصل المقصود من الظمان. فلذلك الظمان من جهة المضمون له عقد جائز. ومن جهة المظمون له الظامني ايش عقد لازم يلزمه التوفية او الابراء ابغاء المضمون له لا من نعم
الله ويصح ضمان مجهولي لاهل العلم قالوا ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم وهذا يعني فرع عن قولنا من ان يصح ضمان ما قد يجب. كما ذكرنا في الدرس الماضي
ما لم يجب قد لا قد لا يكون معروفا وقد يكون معروفا اليس كذلك؟ الذي اه قد يجب يعرف ان فلانا في كل شهر يأخذ من هذا الشخص بما يعادل خمسين الف ريال
نعم فانه يكون ما لم يجب لكنه معلوم. وفي بعض الاحوال لا. يكون يكون غير معلوم. فبعض الشهور نأخذ بما يساوي خمسين الف وبعضها يأخذ ثمانين الف وبعضها ثلاثين الفا
فعلى كل حال في كلا المسألتين نعم يكون الضمان صحيحا على ما تقدم. فكذلك اذا ضمن مجهولا اذا اذا كان يؤول الى العلم. اذا كان يؤول الى العلم وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم
واستدلوا في ذلك بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فحمل البعير هل هو معلوم او لا؟ قالوا من انه ليس بمعلوم ليس بمعلوم لكنه يؤول الى العلم آآ
آآ فبناء على ذلك يصح الظمأ صح الظمان وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية والشافعية يقولون ليس في هذا الحديث هذه الاية دلالة. ولهم مأخذ انهم يقولون حمل البعير معلوم
كم حمل البعير ها  هو ستون وسط ها كم يعني يكون الوسخ كم الوسخ كم ستون صاع يعني كم؟ ثلاثة الاف وست مئة ها لا هو حمله يحمل ستين صانع
هذا حمل بعير فيقولون هذا يعني شيء معلوم فلم يكن مجهولا لكن ليس صحيح انه فقد يكون دغة وقد يكون ارزا وقد يكون شيئا آآ باهظ الثمن قليل الثمن فاذا فيه جهالة فيه جهالة وان كان معلوما من وجه الا انه من اه مجهول من وجه اخر
فاذا يصح ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو مذهب الجمهور من ان المجهول اذا ال الى العلم فانه يصح ضمانه. وهذا اذا اذا كان المجهول لا يؤول للعلم
نعم ففي هذه الحالة لا يصح الظمان لماذا؟ لانه يفضي الى الجهالة ويفضي الى الاشكال. فلا اذا كان لا لا يؤول الى العلم فقد يدعي عليه المظمون له انه ايش؟ انه يطالبه بكذا وكذا
وينكر ذلك الظامن فيحصل لاجل ذلك الاشكال. فاذا كان لا يؤول الى العلم بحيث يقطع ان هذا هو محل المطالبة. نعم لظهور ذلك في الحال او لوقوع البينة به فانه لا يصح. لانه يفضي الى الجهالة وهذا اه مانع من
من حصول التوفية مانع من حصول التوفية ومحصل لحصول الاختلاف والنزاع بينهما. نعم والعوالي والمقصود والمقبوض بصوم وعهدة النبي. يعني هذا معطوف على قوله ويصح ضمان المجهول يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويصح ضمان العواغي والمغصوب والمقبوض بصوم وعهدة المبيت
لمن نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسائل ها يا شيخ هل فيه جواب ها   كيف  لأ عاش يا حسين  وش هي الخلاف هو على كل حال وذكر المؤلف هنا الظمان
آآ اولا محل الضمان هنا ليس هو اطلاق ضمان العواري لانه ظمها الى المقصود وانما اه يقصد هنا هل تظمن العارية في الاحوال؟ التي التي آآ يعني تضمن فيها العارية. يعني هل آآ اقول آآ او صورة المسألة فيما لو استعاذ شخص عارية. وقال
انا لا ادري هل اه اه يحافظ عليها او لا؟ فقال شخص انا ضامن له. فيكون محل الضمان فيما اذا استعملها في غير ما استعيرت له. فيما اذا تعدى فيها او فرط في حفظها. واضح؟ فهل يكون هذا مضمونا؟ نعم هو يصح فيه الظمان على هذا النحو
لكن ايضا لما نص الفقهاء على ذلك؟ هذا لاشارة الى خلاف مع بعض الفقهاء. فان محل الظمان نعم هو قيم الاشياء لا اعيانها. وهذه اشياء معينة فكيف يصح تعلق الظمان بالعين
والعين محتملة التلف محترفة محتملة الذهاب فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان هذه الاشياء يصح ضمانها وانها وان كانت اعيان انا وان كانت اعيانا فان المقصود من ضمانها هو ما يترتب على اتلافها من قيمها
واستحقاق ما يقابلها. واضح يا اخوان فهذا هو سبب ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى للعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع هذا ظاهر كما قلت لكم ان محل الضمان فيها هو ليس هو ذهابها فان العارية اه اه يدها يد امانة
الا ان يكون ايش الا ان يستعملها في غير ما استعيقت له. او ان يتعدى او يفرط فيها. نعم. فهنا يكون ظامنا. يكون ظامنا. فلو ان انه شخص ضمنه في ذلك لكان هذا الضمان صحيحا. المغصوب كيف يكون المغصوب مضمونا
او كيف يتخذ ظامن للمغصوب؟ المقصود هو غاصب هل سيأتي الغاصب ويغصب؟ ويقول لك ايش انا اضمن اه اه يضمنني فلان او فلان الغاصب غاصب شو يقول يا شيخ حسن
ها  اذا قلنا من ان   طيب  طيب وش تقول يا شيخ حسين    لا هو ما يقصد هذا هذا بحث في باب لا المقصود ان يوجد ضامن هل يوجد ضامن ولا لا؟ هل يصح ان يوجد ضامن؟ هي توجد
تتصور هذه المسألة يعني في ان يقول شخص لما غصب من اخر يقول انا ظامن عنه وقد قلنا من ان معرفة المظمون معرفة عنه ليست بشرط ولا رضاه. اليس كذلك؟ هذه واحدة. والصورة الثانية انه لو كانت هذه العين المغصوبة وجد غاصبها. ثم امسك
فقال تركوني حتى اتي بها واردها اليكم قال ومن يضمن لنا ان تأتي بها؟ فقال شخص انا اضمنه اه اطلق حتى يذهب الى بيته او يذهب الى مكان تخفية هذه السلعة فيأتي بها. فيتصور في هذه الحال ان يكون
ها ان يكون ظامنا للمغصوب او للعين المغصوبة. لان هنا الكلام على الاعيان المغصوبة. كذلك قالوا المقبوظ على  المقبوظ بالصوم يعني لو ان شخصا ساوم في سلعة فاخذها اخذ ليشاور عليها. او اخذها ليفحصها. نعم وينظر في صحة يعني
تحصيله لمقصودها ام لا ففي هذه الحالة لو تلفت هل تكون مضمونة اه او اه هل يتخذ ظامن هل ضامن لها وهذا متفرغ على انها مضمونة. المقبوض على جهة السوم هل هو مضمون او لا؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة
انهم يجعلون المقبوض بالصوم نعم اما او يجعلون فيه ثلاث صور. صورتان تضمن وصورة لا يضمن فيها. فلو انه مثلا ساوم ما هو حتى انتهيا الى سعر معين قال انا ساخذها بعشرين الفا. لكن ساشاور فيها
فهذا ساومه مع قطع الثمن فهنا تكون مضمونة لان اخذها على سبيل على سبيل المعاوضة وما اخذ على سبيل المعاوضة فان يد الاخذ يد ضمان. واضح والثاني ان يساومه ولم يقطع الثمن
وهذه اقل من المسألة الاولى لكن يعني مثلا قال بعشرين الف وهذا يقول ابو خمسة وعشرين الف. قال خلني اشاور مير ونشوف ونتفق بعد ذلك  فهنا هل قطع الثمن نعم لم يقطع الثمن. هل هو قبضها على جهة السوم؟ نعم. هو ساوم فيها. فنقول اذا هذه ايضا
مقبوضة على الصوم ولم يقطع بالثمن. نعم. وهي كذلك مضمونة في اشهر القولين عند الحنابلة باشر القولين عند آآ الحنابلة. وهذه ذكرها صاحب الشرح في الروض المربع هذه السور الثلاث
في الانصاف وذكرها كثير من الحنابلة. الثالثة ان يأخذ السلعة يأتي الى شخص وينظر الى انه قد عرض سلعة فلا يساومه فيها ولا شيء. وانما يقول دعني آآ اراها. او اعرضها على اخي. فان آآ
يعني اه وافقني على اخذها اخذناها او اشتريناها فهنا هل ساوم يقولون هنا لم يقبضها على جهة المعاوضة فبناء على ذلك لا تكون صورتها صورة ضمان فاذا لم يقبضها على جهة الضمان فانه لا يصح ان يطالب صاحبها حين اخذه لها ان يأتي بضامن بخلاف
الحالين الاوليين انه ما دام ان قبضها على جهة ضمان فكذلك لصاحب السلعة ان يطالب آآ باقامة ظامن يظمنه عند حصول التلف عليها. واضح يا اخوان؟ هذا المقبوظ بصوم عهدة المبيع ما عهدة المبيع
ما معنى عهدة المبيع ها يا شيخ داوود كيف  آآ العهدة اصلها من المعاهدة او نحوها وهو الكتاب. كانهما كتبا بينهما كتابا  في اجراء العقد ونحوه. ولذلك بعضهم يقول الصك والصك كلمة
عربية او ليست عربية؟ ها هي ليست عربية اه الصك بمعنى المصكوك وهو المكتوب وهي ليست عربية. لكنها مما تستعمل في ذلك كثيرا. ولذلك يقال بيع السكاك وهي الاشياء التي كتبت في استحقاق شخص ولها يعني آآ التي هي اقرب ما تكون بيع الاوامر. على كل حال ليس هذا محل بحث
المسألة اه لكن هذا العهدة هو الشيء المكتوب. والذي يقصدون بعهدة المبيئ انه يدخل فيه شيئان يدخل فيه شيئان. لان عهدة المبيع لها طغفان. طرف البائع وطرف المشتأر. طرف المشتري
فيمكن ان يكون الضمان عن البائع ويمكن ان يكون الضمان عن المشتري ويصح في كلا الحالين الظمان كيف يضمن عن البائع يضمن عن البائع مثلا الا تكون السلعة مستحقة كيف تكون مستحقة
يعني ايه قال الان ببيع هاي السيارة بعشرين الف وهي تساوي خمسة وعشرين كان يمكن نسارقها يمكن ان يكون قد سرقها. فقال شخص انا ضامن لو لم تكن سيارته انا ادفع لك. فهذا ضمن عن البائع
او ان يكون فيها عيب ان تكون معيبة فيظمن ما يترتب على ذلك من عرش او او غدها او نحو ذلك. واضح؟ هذا ظمان عن البائع. والظمان عن المشتري يعني ايه
في دفع الثمن وان يتأكد من ذلك سواء كان الثمن مؤجلا او متعلقا بذمته او كان الثمن ايضا ايش عينا لو كان الثمن عينا. قال له بعطيك اه بها مثلا سيارة
نعطيك مقابل هذا البيت سيارة او اعطيك مقابل هذه الارض سيارة. فالثمن ايضا يمكن ان يرد ان يرد عليه شيء من النقص فيطلب في ذلك الظمان فيسمى ذلك ظمان عهدة المبيع نعم
وهو ما يسمى عهدة المبيع ويسمى درك المبيع يعني ما يحصل عليه من الاستدراك ونحوه. نعم. وهذا ضمان لما قد لما قد يجب. نعم. فهذه كلها ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
صحة الظمان فيها نعم رحمه الله نعم اما الامانة الوديعة ونحوها وما يكون قبض امانة ما يقبضه الوكيل ونحوه فانه لا يطلب عليها ضامن لكن التعدي فيها ايش مضمون على المتعدي فاذا كانت مضمونة عن على المتعدي جاز ان يطلب في ذلك ضامنا
لها فلو قال مثلا انا ساجعل هذه الوديعة عندك واذا ضاعت ها تدفع لي ما يقابلها وفلان ضامن نقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لان تلفها عند المودع نعم ليست بمضمونة لانها
معنى لكن لو قال اساجعل هذه الامانة عندك وان امتدت يدك عليها فتردها الي وفلان ان يضمن يضمنك. فنقول هذا صحيح لانه نوع من انواع التعدي. فهي مضمونة عليه فجازت جعل ضامن
عليها فجاز جعل ظامن عليها. واضح يا اخوان آآ هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى هذه المسألة انها ما يتعلق بالضمان وانتقل الى فصل الكفالة. وآآ آآ ولكن ثم مسائل يعني يحتاج اليها وقد ذكر نعم ما يماثلها
آآ نعم آآ ذكر ما يماثلها في مسألة الرهن في الرجوع. فهل انه ترك رجوع الظامن فيما لو حصل منه الاستيفاء آآ باعتبار ان الظامن مثل آآ آآ مثل الرهن نعم مثل الرهن في استحقاق
حق الرجوع على على من وجب عليه الحق ام لا لانه قال نعم وان تعذر رجع يعني آآ التوفية اذا توفي استوفي من الرهن والرهن ليس بملك للراهن. فالمهم سائل الرجوع المؤلف في مسألة الظمان لم يذكرها مع انها اه اكد في باب الظمان. لان التوفية من
في الغالب انها تكون من شخص اخر يستحق الرجوع فلعله على كل حال قصد ان مر ما يماثلها يقاربها في مسألة آآ الرهن والانفاق على الدابة. وهل يرجع او لا يرجع
آآ تكلم هنا او احال عليها لكن آآ لو انه ذكرها لكان اولى اولا انها اصل في هذا الباب والثاني ان تختلف عن بعض مسائل آآ مسائل الانفاق على الدابة ونحوها. ولذلك آآ ذكر الحنابلة رحمه الله
الله تعالى في مسائل الرجوع انها تأتي على قسمين. فالظامن اما ان يدفع عن المظمون عنه تبرعا ففي هذه الحالة لا يستحق الرجوع البتة لا يستحق الرجوع البتة. واضح والحالة الثانية ان يكون ذلك بنية الرجوع
فهل له ان يرجع او لا؟ الحنابلة جعلوا هذه ايش اربعة احوال اولهما ان يكون الظمان باذن المظمون عنه. والقظاء كذلك باذنه فهذه لا اشكال في انه ما دام انه نوى الرجوع فانه يرجع
والحال الثانية ان ان يكون ايش ان يكون الظمان باذن المظمون عنه. القظاء بغير اذنه. فنقول ايضا هذه يستحق فيها الرجوع يستحق فيها الرجوع. لانه لما اذن بانشغال ذمة الظامن كانه آآ اذن بالقظاء عنه لان هذا هو مقتظى الظمان. والحال
في الثالثة ان لا يأذن له في الظمان لكنه اذن له في القضاء لما آآ هو آآ في الاول كان يقول لا تظمني لكن لما آآ اعيته الحيلة ورأى انه لم يستطع السداد قال قال اقظي عنك
قال اقضي عني. فهنا لم يأذن له في الظمان لكنه اذن له في القضاء. فكذلك هذه المسألة يكون اذا نوى الرجوع فانه يرجع عليه. لكن الحالة الرابعة الا يكون قد اذن له في الظمان ولا اذن له في القضاء
فهل يرجع او لا يرجع يقول يا شيخ  ناوي الرجوع. هذي كل المسائل المتعلقة بالنية. لاننا قلنا اذا نوى التبرع لا يرجع ابدا ها  هذه آآ في عند الحنابلة فيها روايتان
رواية بالرجوع ورواية بعدمه والمذهب ولا ترون انه يرجع لماذا لان اه لانه ايش؟ اه نعم ادى عنه حقا واجبا. نعم وذمة المظمون عنه مشغولة سواء لفلان او لفلان. لان الحق لازم عليه. لازم عليه. لازم عليه. فبناء على ذلك قالوا من انه يضمن ولان
انه زاده تخفيفا يعني اقل الاحوال انه خفف عنه من من المطالبة وملازمته آآ الغريم ونحوها وهذا هو اختيار ابن تيمية يعني جماعة من اه الحنابلة انه يرجع حتى ولو كان ذلك في المسألة اه الرابعة وهي
تلات آآ الا يكون قد اذن له لا في الظمان ولا آآ في القضاء ولاننا اذا قلنا من ان ان الظامن يصح ظمانه ولو لم يرضى فهو يدخل في اسم الظاء الظمان ويكون ظامنا والزعيم غارم واذا غرم الزعيم الذي هو الظامن فان له حق
في الرجوع فان له الحق له الحق في الرجوع. نعم. آآ اذا مات المظمون عنه اذا مات المظمون عنه او مات الظامن فهل يحل الدين او لا مرت بنا حلول الدين بالموت
طيب اذا مات الان هل يحل الدين او لا متى انتهت طبعا تعرفون ان مشهور المذهب عند الحنابلة ان الدين اذا مات آآ المدين فانه يحل يحل الدين لماذا؟ لان ذمته قد خربت
ويخشى فوات الحق ولم تبقى الا الاعيان فلا بد من انت اه انتشالها اه وفي بين الحنابلة وغيرهم وممن ذهب الى انه لا يحل ابن تيمية وجماعة من اهل العلم دونوا لذلك. لكن مع ذلك يقول الحنابلة
فانما يحل نعم اذا اذا لم يوثقه برهن او نعم او بظام. فاذا كان ثم ظامن فانه لا يحل بالموت في المشهور من المذهب لانه لا يتعذر من الوفاء. ووجود ذمة يطالب بها عند حلول الاجل. عند حلول
اجل فبناء على ذلك نقول ما دام ان الدين فيه ضمان فانه لا يحل بموت المضمون عنه. وان كان المذهب عند الحنابلة انه اذا مات المدين فان الدين يحل فان ذلك مقيد بما اذا لم يترك اذا لم
يترك رهنا او ضامنا او ان الورثة ايضا يجعلون بازاء ذلك الدين رهنا ونحوه فانهم اذا جعلوا رهنا فكان الميت هو الذي رهن فيتوثق من حصول اه الوفاة والمدة حق له
فلا يتعجل شيئا مؤجلا. فلا يتعجل شيء مؤجل. نعم كم بقي على الاذان اه في عندنا مسألة اخرى وهي مسألة خطابات الضمان ما خطابات الضمان البنكية كلكم ماخذينها. ها يا شيخ سيد؟
ما في جواب   نعم  يعني اه صورة خطابات الظمان البنكية اه يعني اكثر ما تكون حقيقتها او قربها من ايش من ممر من اي شيء اكثرها في مسألة او اقرب المسائل اليها عهدة المبيع. اليس كذلك؟ مسائل الظمان تقرب من مسألة عهدة المبيع. لانها في الغالب ان
اه في عقود التوريد نعم يكون مثلا الشخص يستورد من الصين بضاعة ثم لا يثق فيهم ان يعطيهم المبلغ وهم لم يوصلوا اليه ايه البضاعة؟ وهم لن يغسلوا اليه البضاعة. نعم وهم لا يدرون هل يرسل اليهم المبلغ ام لا؟ فيجعلون البنوك وسيطة فيكون
فيصدر البنك للعميل الذي يعرف اه قوته المالية وملاءته ونحو ذلك. اه خطابا آآ بنكي المؤسسة الاخرى في جهة الموغد. نعم. يبين انه اذا جرى تسليم والبضاعة فانه يجري منا التزام تسليم
الثمن واضح فهذا طبعا له تفصيلات وله صور ويكون ذلك في عقود المقاولات ونحوها. اه هو لا يخرج عن الظمان. لكن في بعض الاحوال يدخل فيه العوظ فيطالب البنك من العميل مبلغا مقابل ذلك. ياخذ اذا كانت مثلا الصفقة بمئة الف ياخذ واحد في المئة او
واثنين في المئة او اكثر في بعض الاحوال بحسب اه قوة العميل مع البنك او ظعفها فاذا كان قويا وله ملاءة وهي تعاملاته كثيرة الاخذ عليه. فهل يكون ذلك آآ جائزا او لا
هو ان كان ان كان قد وفى او غطى ما يقابل الضمان. يعني اذا كان هو سيطالبون بمئة الف فجعل المئة الف موجودة عند البنك نعم فبعضهم يقول ان هذه الصورة صورتها ان ما يأخذها البنك في مثل هذه الحالة ليست على الظمان لان المبلغ موجود. نعم لكن هو على
ومتابعة اه المعاملة وانهائها. فكأنه مستأجر لذلك او يأخذها كمسرة او نحوها. نعم واما اذا كان المبلغ وهو الاكثر لم يغطى بالكامل. في الغالب ان البنك يطلب تغطية خمسة وعشرين في المئة خمسين في المئة
في بعض الاحوال اقل الى خمسة في المئة آآ هنا لا ظاهر انه اخذ اجرة عليها انه اخذ اجرة فيدخلها اخذ الاجرة على الظمان وقد ذكرنا ان اكثر اهل العلم ان لم يكن اتفاقا ان اخذ الاجرة على الظمان
اه محرمة. على كل حال ايضا لها اكثر من سورة لان تذكرنا في الدرس القادم واسترجعنا فيها بعض الاشياء لكن على كل حال مجمل ما يتعلق بالضمان البنكي متعلقة بهذا. آآ
هناك الحقيقة انها في حالة في حالة ان العميل آآ غطى ما يقابل الظمان الان فانه لا تكون صورتها صورة ظمان لان الضمان نعم هو انشغال الذمة. هنا لم تنشغل ذمة
ومعطي اعطاهم ما لكن كان او مثابة ذلك كمثل العدل الذي يسلم بين المتبايعين اليس كذلك؟ فيأخذ على هذا اجرة يعني ممكن انك تقول نقول في هذه الصورة يعني كما قال البعض على كل حال
كلنا باذن الله جل وعلا اه نراجعها ونكثر في ان نعيد فيها شيئا اه لعل الله ييسر ونذكرها في الدرس القادم  ليس في كل الاحوال. لا الشيكات المصدقة آآ يعني هل تدخل في اسم الضمان البنكي؟ انا ما اعرف انهم يدخلونه في اسم الضمان البنكي. لكن
نوع توثيق لوجود المال او لوصول المال الى صاحبه يمكن ان لكن الظمان البنكي المشهور آآ هي في الغالب في عقود التوحيد عقود المقاولات ونحوها. اه لعلنا نأتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم. وهذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

