السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الموفقين وان يرفعنا به وان يعيننا على اداء امانته. وان يبلغنا فيه الهدى والتوفيق ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على
اه ما يتعلق بفصل المحجور عليهم لحظ انفسهم وانهينا جل المسائل المتعلقة بذلك سوى اخر الباب او ذيله لعلنا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده وبالله التوفيق. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين
قال المؤلف رحمه الله والحاكم بعد فك الحجر في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول الولي المقصود هنا بولي السفيه  المجنون  الذين حجر عليهم فانه اذا جرى بينهم اختلاف
بعد بلوغ الصبي وعقل السفيه او غشد الصفيه وعقلي المجنون فان القول قول الولي وهنا اذا قيل قول الولي فالمقصود اذا لم توجد بينة لانه فرط او تعدى او اه تجاوز واخل
فيقول المؤلف رحمه الله فاذا اختلفوا فان القول قول الولي وذلك ان الولي امين فكان قوله معتبر. ولانا اذا خولنا الولي فانه لا يكاد يجرؤ على الولاية احد افضي ذلك الى فساد كبير. حتى ولو جرى في بعض المسائل اخلاص
تعالوا بعض الاولياء فان المفسدة المترتبة على ذلك يعني ان يعتبر قولهم مع امكان حصول آآ التفريط منهم نعم اقل بكثير من ان يخونوا ولا يؤتمنوا فان ذلك يفضي الى ضياع اموال المحجور عليهم في امور كثيرة
ولاجل ذلك يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم انه مع كون الولي مقبولا الا انه يسن ان يحتاط فيسلم اليهم اموالهم بالشهود ويكون ذلك بحضرة حاكم يستنفذ ما يمكن دفع التهمة عنه
وحصول اه الطمأنينة له من انه ادى ولم اه يفرط. واذا قيل يقبل قوله فهنا مع يمينه وكذلك الحاكم. فان الحاكم ولي وولي من لا ولي له. نعم يكون قوله معتبرا لكن هل يلزم الحاكم يمين
حملة الحنابلة رحمه الله تعالى فراقوا فقالوا من انه لا تلزمه يمين لماذا لا تلزمه يبين؟ لانه لو الزمناه يمينا لافظى ذلك الى ان يحلف في كل شيء لانه ولي الناس كلهم
نعم لاجل ذلك قالوا انه لا تلزمه اليمين. لا تلزمه آآ اليمين. وربما قال بعض الحنابلة اه ان الولي كذلك لا تلزمه يمين لكن اه جريان المذهب على خلاف هذا يعني باعتبار
هنا في الولي وعدم اعتبارها او عدم لزومها للحاكم اذا اختلف عليه. قال بعد فك الحجر في النفقة فلو اختلفوا فقال آآ انما انفقت علي عشرة فبقي لي عندك عشرين. قال انفقت عليك خمسة عشر. فلم يبق لك الا خمسة الاف فالقول قوله. هذا المقصود بقوله في النفقة
والضرورة يعني لو انه باع عقاره. وقال من انه فرط فباع العقار والعقار فيه مصلحة لي ويترتب علي مفسدة كبيرة فقال الولي انما بعته اضطرارا للحوق ديون كثيرة بهذا بهذا الصبي
فانه اتلف كذا وفعل كذا وفعل كذا. واضح؟ او حاجته قال انه احتاج الى ذلك اضطرارا لشح النفقات والاطعمة في ذلك الوقت. وقلة الاموال وضعف الحال نعم او حاجة احتاج الى تعليم. فان التعليم من اعظم ما يحتاج اليه الصبي والصغير
فاذا ادعى الضرورة قوبل قوله فيها. والغبطة هم يقولون انما يجوز بيع العقار اما لضرورة ملحة واما لحصول غبطة كبيرة الغبطة ما هي قالوا يعني ان يأتي ثمن اكثر من ثمن معتاد
فاذا كانت البيوتات مثلا تباع سبعة الاف نعم فطلب بيته بتسعة الاف فان فيه غبطة لانه اكثر من عشرين في المئة زيادة عن الاثمانين المعتادة واضح؟ اما اذا كان بسبعة الاف سبعة الاف وخمس مئة سبعة الاف وست مئة وهكذا فانها يعني ثمنه مثل فلا
يكون في ذلك غبطة في البيع. واضح؟ فيقبل قوله. والتلف كذلك لو انه لما دفع اليه ما له قال بقي عنده كثير قال ان ذلك المال تلف فاذا ادعى التلف يقبل قوله مع يمينه ودفع المال
لو قال الصغير الذي بلغ او المجنون الذي عقل او السفيه الذي غشد لم يدفع الي مالي على بالها دفعته اليه. فاختلفوا في ذلك فيقبل قول الولي مع يمينه. نعم
قال رحمه الله واستناه السفينة والا ففي رقبته تسديدانه واوش كنايته اه هنا يذكر الفقهاء في ذيل هذا الباب كل من ليس له تصرف متى يكون له التصرف فذكروا في هذا آآ العبد
كما نص عليه المؤلف هنا واقتصر عليه لاختصار الكتاب. والا ففي شرح الزاد في الروظ وغيره ذكر ايظا تصرف الصغير اذا اذن له ومثل ذلك تصرف الزوجة  آآ ما لي زوجها
سيقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له يعبر عن العبد بان يقال العبد المأذون له او غير المأذون له. والمقصود بالمأذون له يعني في الاتجار في البيع والشراء
فان بعض الاسياد يأذن لعبده ان يبيع ويشتري. ويقوم العبد مقام سيده. وربما كان احرص على المال من من ولده من ولدها واحرص من سيده فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد
اخذ من الدين لزم سيده ان اذن له يعني يقول المؤلف ان العبد المأذون له في التجارة والبيع والشراء مأذون له في  آآ الاستدانة لان هذا من من لوازم الاتجاه
فدل ذلك على انه مأذون له فان قال السيد انما اذنت له في البيع والشراء لا في الاستدانة قيل له ان اذنك بالبيع والشراء سرير للناس. فكما لو انك آآ اشرت بانه قد اذن له في ذلك
فاذا لم تكن فاشهر انك انما اذنت له في البيع والشراء بما معه لا ان يستدين في ذمة على ذمته او او على على ذمة سيده واضح نعم. فبناء على ذلك
قال والا ففي رقبته اما اذا كان العبد والا يعني والا يكن العبد مأذونا له فان الدين الذي اخذه يكون في رقبته  يعني لو ان عبدا جاء الى شخص فاخذ منه قرضا
اشترى شيئا مؤجلا واضح ثم جاء صاحب الدينية يتقاضى دينه فتبين انه عبد وانه لم يؤذن له في البيع والشراء. قال له سيد من؟ قال لك اعطه فنقول في مثل هذه الحال ان الدين يتعلق برقبته. ايش معنى يتعلق برقبته
يعني ايه يعني يتعلق بعين العبد يتعين بعين العبد فبناء على ذلك قال كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه كل هذه الاشياء الاربعة واجبة في رقبة العبد لو انه استودعه احد شيئا فاتلفه
قال له خذ هذا الجوال احفظه عندك فقام وكسره او باعه او نحو ذلك. نعم. قال وارشو جنايته. لو انه جنى على شخص. فلزمت اه عرش الجناية  او اتلف سيارة لشخص فعليه قيمة الائتلاف. من اين تسدد هذه الامور
نقول من رقبتي  يباع يباع العبد فيعطى صاحب الدين دينه والباقي لسيده ويعطى صاحب الوديعة حقه وما بقي لسيده. وكذلك ارشو الجناية وقيمة المتلة فان كان فان كان ايش الدين اكثر من قيمة العبد او الارش اكثر من قيمة العبد او قيمة المتلف او قيمة الوديعة فيعطى ماء
ما بيع به يعني لا يلزم السيد سداد ذلك. لان السيد لم يكن منه تفريط ولم يحصل منه جناية فلا يطالب بذلك فان ابى السيد البيع قال السيد ما تبيعه
او كان قد اعتقه قبل ان قبل ان يستوفوا من رقبته ويبيعوه. فنقول يلزم السيد في مثل هذه الحال الاقل من قيمته او اغش جنايته ونحو ذلك. واضح ولا مو باظح؟ يعني لو السيد قال ما تبيعون هذا العبد
فنقول اذا ننظر كم يساوي العبد؟ قالوا ثلاثين الف ونظرنا واذا قيمة الوديعة التي تلفت اثنين وثلاثين الف نقول لصاحب الوديعة خذ ثلاثين الف ما لك الا هذا فان كان قيمة
الوديعة خمسة عشر الف يعطى خمسة عشر الف فيعطيه السيد ويستبقي عبده ومثل ذلك لو كان اعتقه. لانه لما اعتقه فوت قيمته على على من استحقها. او فوت رقبته على من استحقها. واضح ولا مو بواضح الان؟ نعم. ومثل ذلك يقولون اه اه
العبد الذي لم يؤذن له في ما يتصرف فيه يذكرون مسائل لطيفة يقولون انه يجوز للعبد الذي لم يؤذن له  ان اه يعطي من طعامه لو كان يعطيه مثلا رغيفين في الصباح
يتصدق بواحد ونحو ذلك جاز الا ان يكون يضر بعمله لكونه يضعف فلا يقوى على العمل واضح يا اخوان؟ ويقولون ايضا ان العبد المأذون له يجوز له ما جرت به العادة من آآ من من آآ تعاملاته
لو كان مثلا آآ يعير الدابة ليركب عليها شخصا او يطعم شخصا اطعاما يعني جرت العادة ان الناس يتساهلون بهذا فهو مما يؤذن له. نعم. مثل ذلك المرأة في بيت زوجها
لو تصدقت او انفقت او نحو ذلك جاز يقولون لان هذا مما جرت به العادة. الا ان تضطرب العادة يعني فيه عادات عند بعض الناس يجيزون ذلك وناس ما فاذا طلبت العادة فنأخذ بالاحوط وهو عدم جواز ذلك. او كان زوجها بخيلا
او تشك انه يأذن في ذلك ففي هذه الاحوال الثلاثة لا يجوز لها ان تتصدق على على زوجها. نعم  اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الحجر ذكر الوكالة
والوكالة مناسب ذكرها هنا لان كثيرا ممن يتعاطون البيع والشراء لا ينفكون من حاجة من ينوب عنهم لانه ليس كل من ولي البيع والشراء يستطيع ان يلي ذلك بنفسه خاصة اذا اه كثرت امواله او عظمت اه تعاملاته او احتاج الى سفر او مرض او نحو ذلك
او مرض او نحوه فانه قد يحتاج الى وكيل او في بعض الاعمال التي آآ يترفع عنها اصحاب الجاه والشغف ونحو ذلك على كل حال هذا مقتض من من مقتضيات الوكالة ولذلك جاء الشرع بالاذن فيها والدليل على مشروعيتها الكتاب
والسنة والاجماع اما الكتاب قول الله جل وعلا فابعثوا احدكم بورقكم هذا هذا المبعوث وكيلا لهم واما السنة في ذلك احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد ان يشتري له
شاة كما تقدم معنا في اه مسألة الفضول اليس كذلك نعم والاجماع منعقد على ذلك وكل يكل وكالة بمعنى التفويض والانابة لان الموكل ينيب اه من يقوم عنه في بعض الامور
ولذلك سيأتي ان الوكالة في الاصطلاح هي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة بكل ما يدل عليه او بقول يدل عليه واضح؟ فهذا هو تعريفها في الاصطلاح
وهنا آآ يحسن التنبيه على فرق يسير بين التوكيل الذي هو الانابة والتوكل الذي هو تفويض وان كان اصلهما الاعم واحد في العربية لكن التوكل هو ايش التوكل هو يكون من
من الضعيف للاقوى او للقوي  وهو ايضا استناد واعتصام وطلب الاعانة. ولذلك تجد انه لا اه لا يتعدى الا بعلى. توكلت على الله على الله فعلى هنا دالة على استعلاء المفوض اليه
فلاجل ذلك لا يأتي في التوكل قول القائل توكلت على الله ثم عليك لان هذا لان التوكل حقيقته تفويض القلب. وذلك انما يكون الى الله جل وعلا وعليه واضح؟ واما التوكيل فهو استنابة شخص قد يكون مثلك وقد يكون اقل منك
وقد يكون اعلى. لكن هذا في جانب الوكالة والانابة. اما في جانب التوكل الذي هو تفويض وارتجاء واعتصام فهو تفويض للقلب واعتماد على الله جل وعلا فهو من الالفاظ المختصة بالله. فلذلك ما يحصل من قول بعض الناس توكلت على
فلان او نحوها هذا خطأ. وهو غير جائز. وانما انبت فلانا فوضت فلانا. وكلت الامر اليك يا فلان واما توكلت واعتمدت فانما يكون على الله جل وعلا طيب ما حكم الدخول في الوكالات
الوكالة جائز الدخول فيها لمن وثق بنفسه وعلم قدرته على اداءه. آآ لمن وثق في دينه وآآ علم قدرته على اداء ذلك. يعني لها ان يعلم من نفسه القدرة وان يعلم من نفسه ايضا
الورع والديانة فبعض الناس لا يكون فيه ديانة فبمجرد ان يصل اليه المال يمكن ان تغلبه نفسه وبعض الناس لا يعرف انه لا تغلبه نفسه لكن ليس له القدرة فيه القيام ببعض الاعمال
او في العمل الذي وكل اليه. وانتم جميعا او غالبكم ممن ينبغي لهم الانتباه لهذا الامر خاصة وانكم تلون اعمالا في بلدانكم من تدريس الناس ونحوهم. وربما فوض اليكم بناء مساكن او مدارس او
اجد او اعمال فينبغي للانسان ان يعلم عظم هذه الامانة وان المفرط في قليل منها ربما حمله ذلك على زلل كبير وبلاء عريف آآ ايه هو ادعى ما يكون من الاحتياط في ذلك بكل ما اوتي الانسان من
قوة وقدرة والله جل وعلا الموفق والهادي. نعم تصح بكل قول يدل على الاذن نعم ويصح ويصح التناخي. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بكل قول يدل على باذني
هذا بدء من المؤلف رحمه الله تعالى فيما تنعقد به الوكالة فيما تنعقد به الوكالة فذكر اول هذه الامور وهو القول. فلابد في الوكالة والتوكيل من فدل ذلك او فهم من كلام المؤلف انه لا يقبل فيها
ايش الفعل لابد ان يقول ايش؟ خذ هذا بعه او خذ هذا سلمه الى فلان فوكله في تسليم او وكله في بيع او وكله في ايجارة او نحو ذلك. فلابد من قول
نعم قال يدل على الاذن. ولما قال قول يدل على الاذن يعني دل على ان هذا القول ليس ايش ليس بمختص فسواء قال وكلتك في بيع هذا او قال خذ هذا فبعه
او قال فوضت اليك او انبتك او غير ذلك من الالفاظ المختلفة واضح؟ اذا هنا جعلها في الاقوال دون الافعال. ثم جاء الى الاقوال فلم يحصرها وانما ايش ؟ اه وسعها. وسعها
القول من انها مختصة بالقول هذا هو مشهور المذهب. وان كان عند بعض الحنابلة انها تصح يصح ايجابها بالفعل كما يصح القول لكن لعل الحنابلة اه يعني ضيقوا في الوكالة مع مع كونهم وسعوا في باب البيع
بكل قول او فعل دال عليه اليس كذلك؟ لكن لعل الامر ان الوكالة لما كان فيها توكيل ويكون فيها منازعة ويترتب وعلى ذلك ضمان من الوكيل او الموكل تغرير للمشتري في بعض الاحوال آآ صار منهم في ذلك
تضييق يعني انه لابد من القول لابد ان تتيقن انه وكلك واضح؟ واضح ولا لا؟ اه على قاعدة شيخ الاسلام وهو القول يعني الذي قد يحتاج اليه نعم انه يمكن
اه صحتها بالفعل وان اه كانه مال اليه اه جمع من من يعني من المحشين والمعلقين متأخر الحنابلة اه اعتبارا بالاصل وتوسعة على الناس المعاملات. فلو كان مثلا اه اه شخص يقول للناس من يريد ابيع له سيارته فاخذ المفتاح وسلمه اليه بدون ان يتكلم
فان هذا فعل اليس كذلك في التوكيل نعم او انه جعل اه محله قال اه بيع السيارات فاعطاه سيارته بدون ان يتكلم فالغالب انه اعطاه ليبيع ذلك فهنا على مقتضى قول الحنابلة ان ذلك ليس بصحيح. ويمكن تصحيحه في بعض الاحوال. وان كان التضييق ايضا له وجه بمنعا لحصول المنازعة
ونحوها. قال ويصح القبول على الفور والتراخي اه او اما القبول فيصح او مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. اه لما لم يشر اليه ها لم يقل ويصح القبول بالقول او يكون القبول قولا فدل ذلك على انه ان القبول اوسع
فسواء قبل قولا فقال قبلت او توكلت عنك نعم او انه اخذ هو سعى في الفعل ونحوه فيكون ذلك صحيحا ولذلك لما قال تصح بكل قول يعني في الايجاب ولم يشر الى الحاجة الى القول في في القبول دل على انه يصح
بالقول والفعل واضح؟ واضح ولا لا نعم ثم ايضا ان الوكالة هنا اوسع من جهة انها تصح على الفور فيقول خذ هذا بعه فيقول قبلت او وفعلت او يأخذه ويبيع من يشتري؟ من يشتري؟ نعم فيصح على الفور وعلى التغاخي. فلو انه قال وكلتك
ففي هذا الامر ثم جاء من الغد وقال قبلت وساتولى بيعها او اتولى اجارتها نعم فيصح ذلك كونوا صحيحا. نعم. قال بكل قول او فعل دال عليه متى ما حصل منه القول او الفعل الدال على ذلك. نعم
رحمه الله لو نظرت لرأيت ان ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى واشارة الى ما تصح به الوكالة فكأنه قال الشرط الاول ان يكون الايجاب قولا. اليس كذلك والثاني نعم ان يكون الموكل والوكيل ممن
يصح تصرفه قال ومن له التصرف في شيء؟ يعني ان يكون جائز التصرف ان يكون جائزي التصرف عفوا. ان يكونا جائزي التصرف. فلا بد ان يكون الموكل جائزة تصرف لانه اذا لم يجوز له التصرف بنفسه فمن باب اولى الا يجوز له ان يفوض الى غيره
اليس كذلك؟ فهنا لا بد ان يكون جائزة تصرف. وكذلك الوكيل فلابد ان يكون الوكيل جائز التصرف. فاذا كان آآ سفيها او مجنونا او او آآ غير رشيد او صغيرا او نحوه لم يجز له
لم يجز له ان آآ يكون وكيلا لانه لما لم يصح تصرفه لنفسه فمن باب اولى الا يصح تصرفه لغيره ومن له التصرف في شيء. نعم. وهذا هو الثالث ان يكون الشيء مما اه له التصرف فيه
ان يكون مما اه يملك التصرف فيه فبعض الامور لا يجوز له ان يتصرف فيها واضح؟ يعني على سبيل المثال اه فطلاق المرأة نفسها المرأة لا لا تطلقوا نفسها اه عفوا هذي من المستثناة. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
آآ هذا سيأتي في قوله ويجوز التوكيل في كل حق. نعم نخليها للمسألة الثانية نعم من العبور والفسوق المباحات  نعم. ويجوز التوكيل في كل حق ادمي يعني ان اه من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه
ما ان يكون مما يجوز له التصرف فيه اما اذا لم يكن للانسان ان يتصرف في شيء فليس له  يوكل فيه فليس له ان يوكل فيه. فلذلك يقول يجوز التوكيل في كل حق ادم
فاذا كان من حقوق الادميين كالبيع والشراء والصلح واه الصدقة والهبة ونحو ذلك فله ان يوكل فيها. فله ان يوكل فيها. ومن البيوعات والايجارات والفسوخ وغيرها. نعم ولذلك قال من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة. الشخص ان يوكل شخصا في ان يعقد له بيعا او ايجارة
نعم او يقترض له قرضا او يفسخ بيعا واضح؟ او نكاحا وله ان يوكل في طلاق او في عتق نعم وفي الرجعة. فكل هذه يملك الانسان اه يجوز التوكيل فيها
ويجوز للوكيل ان يتقبل ذلك. لكن بشرط انه لا يجوز للوكيل ان يكون في وكيل الا فيما يصح له فعله اصالة اما ان يكون ممن لا يصح له فعله اصالة فانه لا يصح ان يكون فيها
وكيلة  استثنى من ذلك الفقهاء ماذا كان قبل قليل؟ او ما استعجلناه الا طلاق المرأة نفسها وطلاق المرأة نفسها لا تملكها اصالة. لكن لو وكلت في ذلك لا صح فلو وكل الانسان زوجه فيه طلاق قال طلقي نفسك
لا يجوز ذلك. ما الدليل على هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختيار هو ايش؟ نوع تطليق لانها لو اختارت نفسها لطلقت
واضح؟ فدل على انه يمكن ان يكون التوكيل فيه. ومثل ذلك يقولون اه الاعمى لا يجوز له اه شراء ما يتوقف على النظر لانه لا ينظر اليس كذلك؟ لكن له ان يوكل شخصا في ان يشتري له
ذلك وذكره بعض المسائل يقولون ايضا قبول الانسان آآ زواج آآ نكاح اخته الانسان ليس له ان يقبل نكاح اخته لنفسه. اليس كذلك؟ لكن لو ان صاحبه غائب واراد ان يتزوج اخته فقال
ابقى انت وكيلي في قبول النكاح. فقال قبلت النكاح لفلان او لوكيل فلان فهو وان لم يجوز له اصالة لكن يجوز له وكالة ونيابة. واضح مشايخ واضح؟ نعم قال وتملك المباحات قرأتها؟ نعم كذلك تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
لماذا؟ المباحات تملك بالحيازة اليس كذلك اذا وكل شخصا فيه بتملكها لمن تكون لحائزيها او للموكل في ذلك واضح ولا مو واضح ها الان وكلته في شراء هذا ظاهر اعطيته مال وذهب واشترى هذا الكتاب
او اخر او غيره لكن هذا الزرع او الحشيش من من قطعه حازه صار لنفسه فاذا قلت له حش هذا الحشيش فاذا حشه الان هل يكون حيازته لنفسه؟ او حيازة او يكون ملكا لموكله
لماذا الاصل طبعا انه للوكيل لانه هو الذي حازه لكن نحن نقول لماذا صح واحتاج المؤلف الى ان ينبه على ذلك؟ لانه كانه وكله في فعل صحيح لما هو صحيح
ما تحصل باللحية زما هو وان يذهب ويقطع ويجمع يجعله في رباط او في نحو ذلك فهذا الفعل الذي فعله هذا الوكيل فعله لنفسه او فعله لغيره فعله لغيره سنقولها الملك اذا كان للوكيل ولا للموكل
للموكل لانه وكله فيما يصح التوكيل فيه ولا لا؟ ما الذي ما الذي وكل فيه؟ هو الجمع والقطع والحيازة واضح يا اخوان؟ واضح؟ ولذلك احتاج المؤلف واحتاج الفقهاء الى ان ينصوا على مسائل المباحات. لان قد يكون
كل واحد قائل اذا ما اذا حازها قال افهي له فلذلك لو اختلف الوكيل مع الموكل بعد ان حازها لو مثلا هو حازها ثم سمع ان آآ اناسا كثير وفدوا على البلد يشترون الحشيش
لحاجتهم اليه. فقال لا انا حزتها انا وهو ولي فنقول لا انت فعلت ذلك وكالة فهو لصاحبه الموكل سواء كانت الوكالة طبعا بجعل قال لها خذ وهذا وافعل كذا كذا او كان تبرعا. قال اجمع لي هذا الحشيش فقال ابشر
واضح؟ نعم  قال الاظهار واللعان والايمان آآ اما الظهار فانه محرم اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يملك ان يوكل في ان يظاهر من زوجته. لان الانسان لا لا يجوز له ان يظاهر من زوجته فهو لا يملكه. فمن باب اولى الا
يوكل في ذلك. ولهذا اه هو لا اه يعني داخل فيما قلنا انه فيما يملكه الانسان وفيما هو له وهذا ليس له. ومثل ذلك ايضا لو وكله وفي خصومة محرمة ويعلم انه ظالم فانه لا يجوز له
للوكيل ان يتوكل في ذلك. لماذا؟ لان لان الاصيل لا يملك المطالبة بامر محرم. فمن باب اولى الا تصح الوكالة في ذلك واضح ولا لا فلو ان شخصا مثلا طالب في امر محرم مثل المحامين ها وهو يعلم انه امر محرم واضح؟ ثم آآ
لم يعطه حقه يعني اجرة تلك المطالبة فجاء اليك فتقول هذه مطالبة محرمة والمطالبة لا قيمة لها وآآ لم تصح الوكالة فيها فليس لك شيء واضح؟ نعم. فقال لا الظهار واللعان واللعان لانهم متعلق بالانسان بنفسه
ولا يجوز ان تدخله اه النيابة مثل ذلك الشهادة ونحوها والايمان كذلك الايمان الاخرى فانه لا تدخل النيابة فهي مختصة بالانسان في نفسه. نعم. قال رحمه الله وفي كل حق لله تذكره
من العبادات والحدود في اثباتها. نعم. كذلك ان الوكالة تدخل في حقوق الله لكن دخولها في حقوق الله اقل ولاجل ذلك جعلها المؤلف في بعد الكلام على حقوق الادم والا لو كان او لو قال قائل لماذا يؤخر الكلام على الوكالة في حقوق الله؟ مع كون حق الله جل وعلا اعظم واوجب
سنقول انما يعني ذكر الفقهاء ذلك لقلة الوكالة فيها. ولان الاصل في الوكالة انها في حقوق الادميين. اما اه حقوق الله جل وعلا تصح فيها النيابة فيما دل الدليل على صحة الوكالة فيه. فلذلك قال تدخله النيابة من العبادات
العبادات البدنية كالصوم والصلاة لا تصح النيابة فيها مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهذا محل اجماع بين اهل العلم
آآ اما العبادات المالية كالزكاة ونحوها. فيجوز ومثل العبادات التي آآ مشوبة بين البدن والمال مثل الحج والعمرة فانه يجوز تدخلها النيابة لما دلت على ذلك النصوص واضح فتجوز فيها الوكالة. فتجوز فيها الوكالة. طبعا اذا قلنا بجواز الوكالة هنا
في مسألة الزكاة آآ ليس على الاطلاق وانما مقيد بقيوده. آآ الحج والعمرة مثلا للمعظوم غير القادة في حج النفل اه يعني فيها تفاصيل تذكر في مواضيعها من اه البحث وقد
بنا ما يتعلق بذلك في كتاب الحج وايضا الزكاة ونحوها قال والحدود في اثباتها واستفائها الحدود يصح اه التوكيل فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
فيه امرين اولا في الاثبات والثاني في  الاستيفاء. الاستيفاء. وهذا الحديث ايضا دال على صحة التي معلقة فان توكيله في الاستيفاء معلق على على الثبوت اليس كذلك؟ فلاجل ذلك يقول الفقهاء تصح الوكالة معلقة اذا قبضت مالي من فلان فاعطه فلانا
فوكله في اعطاه ايش؟ متى ما قبضه او اذا دخل الشتاء او اذا آآ جاء المسافر فاعطه كذا فتكون وكالة معلقة فتصح فتصح الوكالة مطلقة ومعلقة ومؤقتة على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فاذا يصح في الحدود في اثبات
قالوا بحضور الموكل وبعدمه لان بعض الفقهاء يقولون لابد من حضور الموكل. لانه قد يعفو في القصاص وفي حد القذف. فنقول لا الاصل عدم ذلك. وان كان يستحب حضوره لعله ان يعفو وآآ ان يصفح وان لانه اذا حظى وراء الحال آآ رحم غطت
ربما لكنه ليس بلازم ولا بواجب. نعم قال رحمه الله فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه قال وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه يعني هذا
في مسألة توكيل الوكيل. هل للوكيل ان يوكل اولى المؤلف رحمه الله تعالى يقول وليس للموكل فاذا الاصل الاصل ان الوكيل لا يوكل غيره وانه وانه يلزمه القيام بذلك واضح
ولذلك قال المؤلف وليس للموكل اه للموكل ان يوكل فيما وكل فيه فدل ذلك على انه هو الاصل ان الوكيل ليس له ان يوكل يستثنى من ذلك ان يجعل له التوكيل
وجعل التوكيل اليه هذا ظاهر فيما اذا قيل اصنع ما شئت او لكان توكل. فاذا صرح بتوكيله او جيء بلفظ يحتمل ذلك ويصلح له. نعم فانه كأنه جعل اليه التوكيل. واضح
هل يوجد مسائل اخرى تدخل فيما يمكن ان اه يوكل فيه الوكيل يقول الفقهاء انه يدخل في ذلك ايضا مسألتان الاولى اذا كان ما وكل فيه الوكيل لا يباشره مثله عادة
نعم لو قال مثلا شخص لامام المسجد من فضلك نظف بيتي هل من عادة اهل الفضل  امام المسجد ومن له هذه المنزلة ان يكون وكيلا في ذلك لكن يفهم من هذا انه جعل اليه انفاذ ذلك والقيام به
فسواء قام به بنفسه او وكل في ذلك. فلو انه جاء جاء بشخص لينظف البيت فان هذا يكون مقبولا بل ربما لم يقبل العكس فلو انه قام بتنظيفه بنفسه لو جاء الموكل لا قال كيف تفعل ذلك وكيف
كيف اليس كذلك؟ فاذا يقولون اذا كان الموكل فيه مما لا يفعله الوكيل عادة فكأنه اذن بالتوكيل واضح؟ ستكون هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا اذا كان ما وكل فيه الوكيل اشياء كثيرة
يتعذر على الوكيل بكل حال ان يقوم بها بنفسه فان توكيله متظمن ولا شك ان يوكل غيره فاذا كان قال وكيلي على اعمال فلان وهذا الشخص مثل من له اعمال كثيرة شركات في الرياض وفي جدة وفي
بخارج المملكة ونحو ذلك مما يتعذر عقلا ان شخصا واحدا يقوم بذلك. فلما وكله فكأن توكيله اذن منه في  يجعل معه معينا او وكيلا اه يقوم معه في بعض الاشياء. واضح؟ نعم
قال رحمه الله والوكالة عقد جائز هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى مسائل اخرى. وهي مسائل قد تقدمت الاشارة اليها وهو احوال العقوق  فالعقود منها عقود لازمة. اليس كذلك؟ مثل ما قلنا في البيع والاجارة ونحو ذلك. ومنها عقود
جائزة كالوكالة الشركة والمساقات والمزارعة نعم ومنها عقود لازمة من وجه جائزة من وجه فهي لازمة من احد الطرفين جائزة في حق الثاني. مثل الرهن والضمان كفالة فهو هي لازمة من جهة
الراهن لكن المتهن له ان يفك الرهن. اليس كذلك ومثل ذلك يعني مسائل اخرى. نعم. آآ والضمان كذلك لو جعل ضمينا فانه يلزمه بذلك ولا لكن المضمون له ان آآ
يخلي اه يفرغ ذمة الظامن. يأذن له ويقول رضيت بدون ظام او نحو ذلك. فقال الوكالة عقد جائز عقد جائز وقولنا جائز ما الذي يترتب عليه؟ ان للوكيل ان يفسخ الوكالة وللموكل كذلك
وللموكل كذلك. فلو انه وكله في بيع السيارة فذهب ليبيعها في وفي اثناء الطريق اتصل به وقال لا تبيع السيارة لا اريد بيعها فليس للوكيل بعد ذلك يقول لا ان توكلتني فسابيعها
واضح؟ نعم. اه والعكس بالعكس لو انه آآ قال الموكل بيع وكلتك في بيع السيارة فذهب ثم رجع وقال لا بيعها يقول لها انت قبلت يلزمك وكذا وانت فوت علي وفعلت نقول لا هو عقد جائز
لكن لا شك انه اذا عمل عملا وكانت الوكالة بجعل او باجرة فانه يستحق ما يقابل عمله  يستحق ما يقابل عمله نعم قال تبطل بفسق احدهما. هذا هو الذي الاثر المترتب على قولنا من انها عقد جائز
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة قال وموته كذلك لو مات الموكل او مات الوكيل فلا يقوم اولاده مقامه في انهم وكلاء لفلان وكذلك اذا مات الموكل يقول الوكيل لا انا وكيل او كلني والدكم فيلزمكم حتى انهي ما يتعلق بذلك؟ لا
اذا مات الموكل انتهته واذا مات الوكيل كذلك انتهت لان الذي اؤتمن وائتمن آآ شخص قد خربت ذمته الموكل آآ آآ هو الذي ائتمن وقد مات فهو الذي اه نقل الذمة الى فلان. وقد فسدت ذمته فيعود الحكم والى الورثة
وكذلك اذا مات هذا الوكيل فانا لا ااتمنه ولا ااتمن ورثته وهكذا. نعم. قال طبعا ومثل الموت الجنون لو جن احدهما سواء الوكيل او الموكل اوصفها لحقه السفه ونحو ذلك فانه لا يصح تصرفه لنفسه. فمن باب اولى الا يصح تصرفه
لغيره. قال وعزل الوكيل ايضا كذلك العزل هو منع تصرفه بعد الاذن له وانهاء اه وكالته فاذا عزل الوكيل فقال انت معزول تتصرف او لست لي بوكيل فتنتهي الوكالة فلو تصرف بعد ذلك لكان تصرفا
غير جائز ولا لازمه ما يترتب على ذلك من تغرير يعني لو واحد اشترى وتعلق به اه اه ظياع فرصة او شي فانه يتعلق به اثر ذلك واضح؟ نعم. لكن اه هل من لازم العزل
آآ علم الوكيل اولى لا يخلو طبعا اذا عزله ان يعلمه انتهى الامر بذلك ظهورا. لكن لو عزل الوكيل لم يكن قد علم فتصرف باي تصرف من التصرفات ان الوكيل احيانا قد يكون مسافر قد يكون بعيدا قد لا يستطاع الوصول اليه
واضح فضاهر كلام الحنابلة وهو مشهور المذهب انه ينعزل بعزل الموكل مطلقا سواء علم او لم يعلم وانه لا يتوقف فسخ الوكالة على علم الوكيل  واضح وبعض الحنابلة واختار بعض المحققين يقولون لابد من علم الوكيل
لئلا يحصل على الناس ضرر. لانه قد يبيع وهو لا يعلم انه قد فسخت وكالته فقد يلحق الناس ضرر في آآ اجراء تلك المعاملات ثم الرجوع فيها وما يترتب على ذلك من آآ اشكالات او
او نحوه على كل حال هما قولان آآ مشهوران وهي من اكثر المسائل آآ وعورة واشكالا في باب الوكالة من جهة ما يترتب عليها من اه مستحقات وما يحصل فيها من تنازع
فان هذا مما يحصل فيه التنازع كثيرا  فعلى كل حال سواء كنا انه ينعزل قبل علمه او بعد علمه فانه مما لا يشك فيه انه اذا كان الوكيل وقد اختفى او قصد الغياب عن الموكل او آآ تقحم شيئا من ذلك فان آآ فان آآ
صحيح وما يترتب على اه تصرفاته يمكن القول من انها مضمومة عليه لانه لانه هو الذي قصد ذلك وآآ اراد آآ الاظهار آآ الموكل او الاضرار بالناس في هذه التصرفات. واضح؟ ويبقى الاشكال فيما اذا لم يكن من الوكيل علم ولا قصد
لم يصل الموكل ايضا الى الوكيل. لان بعض ايضا اذا كان الموكل قد قصد ان لا يظهر عزله ليبقى هو اذا تصرف بعض التصرفات بعدين يقول هو ايش؟ ننظر ان كانت ما فعله لمصلحة فامضيه. وان كان لغير مصلحتي لا امضيه. فاذا علم ان الموكل
قد اه ضعفت نفسه او اراد شيئا من ذلك نعم ففي مثل هذه الحالة لا يصح وآآ يكون اثم ويلحقه بذلك التبعة ويعامل بنقيض قصده اما اذا لم يكن ذا ولا ذاك وحصل ان عزل الوكيل ولم يعلم وتصرف فهذا هو محل الكلام والاشكال
ومقتضى كلام الحنابلة ان انه قد انعزل وترتب احكام العزل ولم يمضي شيء من تصرفاته. نعم اه يقولون ايضا عليه الظمان عليه الظمان الا في القصاص والعفو فيه فيستثنون ذلك. والضمان او لزوم الضمان له في مثل هذه المسألة
اه كما قلنا مشكل ولذلك نقل شيخ الاسلام قل بن سعدي وقول بعظ المتأخرين انه لا يظمن وهي محل بحث وتحرير نعم. قال وحجر السفيه كذلك اذا حجر على الوكيل لسفه
تجدد له سفر فان الوكالة تبطل في تلك الحال. نعم ومن وكل في بيع لم يبني ولم يشتري من نفسه وولده نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبيع ولم يشتري لنفسه
لماذا يقول الفقهاء لان الوكيل يطلب منه الاستقصاء للموكل يعني ان يطلب اعلى الاسعار واتمها واحسنها والانسان في شرائه وبيعه لنفسه يطلب الاسترخاص واسهل الامور وايسرها وهما متناقضان فلا يمكن ان يكون الوكيل
اه مطلوبا منه الاستقصاء يستوفي ذلك ثم يشتري من لنفسه وهو جرت عادته انه يطلب الاسترخاص. فانه في الغالب ان تغلبه نفسه فيفرط قليلا ليسترخص بنفسه واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فبناء على ذلك لا لا يصح
الا ان يعلم الموكل. فقال انا اشتريه وكذلك اذا كان السعر المحدد قال بعه بعشرة الاف فان التهمة التي قد قصدها الفقهاء لا لا لا لا تنجر هنا. فاذا فقال انا اشتريه بعشرة الاف
واضح فبناء على ذلك نقول لا يشتغل لنفسه ذكر بعضهم ان انه لو كان له قدر من الديانة والورع انه يجوز لانه يقدر على نقول لا وذلك ان المعاملات ونحوها لا توكل الى ذمم الناس واماناتهم
وانما يطلب فيها التحوط من كل وجه فاذا اذا اراد ان يشتري لنفسه اما ان يذهب الموكل ويقول انا اريد الشراء انا اشتهي منك واما ان ينزع الوكالة. يقول انظر الى غيري حتى اذا عرضت في السوق استطاع ان يشتريها
نعم قال ولا ولا  نعم يقول ولا يبيع بعرض يجوز بعرض وبعرض لا يجوز ضبط هكذا ولا بنساء ولا بغير نقد البلد. هذه تصرفات الوكيل ولا يخلو الحال في الوكيل اما ان يكون قد نص له على شيء يعني قيل افعل كذا وكذا وكذا وكذا تفصيلا
هو يلتزم ما وكل فيه او العكس بان يقول افعل ما شئت فنظر باع بغير نقد البلد او نحوه فلا بأس. لكن ما ذكره الفقهاء هنا ولا يبيع بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد. اذا وكل في امر واطلق الامر
واطلق فلم يكن من الموكل تقييد له ولم يكن من الوكل اذن صريح له بايه التصرفات فبناء على ذلك يقول الفقهاء ان المغد الى العرف والاصلح فالاصلح في البيع ان يباع بنقد بدراهم ودنانير او يباع بعرظ ومقايظة بر بشعير وشعير بتمر
بلا شك ان الاتم هو البيع بالنقد فيحمل اتحمل مكانة على ما فيه مصلحة الموكل؟ ومصلحة الموكل تتأتى بذلك. فبناء على قالوا لا يبيع بي عرظ. ولا نسى نسى يعني تأجيل. يعني ان يكون البيع مؤجلة. لان الغالب في بيوعات الناس
والاصل فيها انها حاضنة. ولان التأجيل عرضة لفوات المصلحة او التضييع آآ والمماطلة ونحو ذلك. ولا بغير البلد لاننا البلد آآ اذا كان له رواج لنقد فانه يسهل بعد ذلك ان يبيع به ويشتري وان يحصل به
اما اذا باع بغير النقد فقد يتعذر عليه ان يجد احدا يتعامل به. اليس كذلك؟ الان لو واحد مع اه عملة من اه واراد ان يشتري شيئا ولو ايسر الامور كما من البقالة او غيرها هل يمكن ان يحصل ذلك
بنقد بلده لأ فالمصلحة في ان يكون البيع بنقد الغالب في البلد الا ان يأذن له. فبناء على ذلك على كل حال ذكر الفقهاء نحو من هذه المسائل لانها هي التي تتحقق بها
المصلحة وهذا راجع الى الاصل وهو ان تكون الوكالة مطلقة. اما اذا قيدت فهي بحسب في ما قيدت به والعكس بالعكس لو اطلقت وجعل له ان يتصف كيف شاء فان الامر له في ذلك كيفما اراد
لعلنا نقف عند هذا نظن الاذان وصل. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
