الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يمدنا بتوفيقه وان يوفقنا لطاعته وان يزيدنا من الخير والهدى وان يوفقنا للبر والتقوى وان يجعلنا ممن اذا ابتلي صبا واذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر
كنا قد تكلمنا او درسنا وعرضنا لمسائل متبقاه من شركة العنان فنكمل باذن الله جل وعلا ما عرضنا له من هذه المسائل او ما يستجد بعدها من احكام شريكة المظاهرة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله واياه ولا يشترط خلط المال ولكنهما من جنس واحد
نعم اه ما شرحنا هذي  يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط خلط المالين. يعني الكلام لا يزال فيما يتعلق بشركة العنان. وذكرنا ان شركة العنان مما يشترك فيها الرجلان او الثلاثة او المجموعة الكبيرة كل بماله وبعمله
فاذا قلنا من انهما يشتركان بالمال او يشتركان بالاموال فلا يعني ذلك انه لابد ان تختلط الاموال كونوا مالا واحدا بل تصح الشركة حتى ولو كان كل مال متميز منهما وكل واحد
يعمل في ما له فمقتضى الشركة في ذلك انه ما يكون من الربح فهو لهم جميعا وما يلحقها من الخسارة فهو عليهم جميعا فيحصل لهم بذلك من التنويع كما يسمى في علم التجارة او الاقتصاد التنويع في
اه الاستثمار وتقليل المخاطر وايضا حصول البركة باذن الله جل وعلا في ذلك. فمثلنا او كنا قد مثلنا في هذا بمثال لو ان شخصين على سبيل المثال كانا متجاورين احدهما يبيع في الاطعمة
اخذوا بجواره يبيع في اه البز والاقمشة وغيرها. فقال نشترك جميعا فيكمل بعضنا بعضا. فنقول من ان هذه شركة صحيحة. ولا يشترط ان يبيع احدهما محله حتى يأتي بالمال ثم يشتركان فيه ليكبرا احد المحلين او غير ذلك لا. بل حتى ولو بقي هذا في مجاله
يدير عمله بنفسه وذاك ايضا في نفس عمله ويديره بنفسه فان الشركة في ذلك تكون صحيحة. فان الشركة في ذلك صحيحة ويتحصل المقصود منها الذي نص الفقهاء رحمه الله على ما جاء في الادلة من انها تكون شريكا
لهما اه او يكون لهما ربحها على ما اتفقا عليه وعليهما الخسارة على قدر ماليهما على قدر ماليهما او على قدر اموالهم اذا كانت الشركة بين اكثر من شخصين قال ولا يشترط كونهما من جنس واحد. وكونهما من جنس واحد يعني اذا افترضنا ان احدهما دخل
امير والاخر دخل بالدراهم واخر دخل بالدراهم. وهذا هذه المسألة عند الحنابلة هي صورتها على هذا نحو لانهم لا يرون ان الاشتراك انما يكون بالنقدين. فصورتها ان يكون احدهما بالدنانير والاخر الدراهم
فاذا قلنا من ان الشركة تصح بالعروض فيدخل احدهما باطعمة ويدخل الثاني اشياء هذه ادوات كهربائية او غيرها فانه من باب اولى ان تصح الشركة بالدخول باجناس مختلفة. ذكرن ما يتعلق
من اه ان كل واحد من الشريكين يتصرف في الشركة في ماله باعتباره مالكا وفي مال شريكه باعتباره ايش؟ باعتباره وكيلا. باعتباره وكيلا. فكل له التصرفات. واذا قلنا من ان لكل واحد ان يتصدق
في مال الشركة فان ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى محمول على ما فيه مصلحة الشريكة فليس له ان يعطي هذا وان يتبرع لهذا وان يتصدق بهذا. لان هذا مما من التفويت على مال الشركة. بل اذا قيل له
التصرف فانما يتصرف في الشركة بما يكون فيه مصلحتها. وقد ذكرنا ان التصرفات او انه يمكن جعل انواع تصرفاتي ثلاثة عند الفقهاء ما يتفقون على انه ليس له ان يتصرف فيه وهو آآ التصرفات التي
على التبرع والاحسان ليشتري عبدا ويعتقه او يوقف بعض اموال الشركة ويجعلها وقفا لله جل وعلا او يتبرع بهذه الارض لشخص ما فكل ذلك لا يصح ابدا. نعم. اه وذكر لها امثلة كما ذكرنا في الدرس الماضي مثل ان يزوج عبده لانه لا مصلحة له في تزويج العبد ابدا
اه ما يقابل ذلك ما يكون من التصرفات صحيحة بكل وجه وهو البيع والشراء والقبض والاقباط ونحو ذلك مما فيه مصلحة ظاهرة لا اشكال فيها. فان لكل واحد منهما ان
صرف في ذلك. الثالث ما هو متردد بين هذا؟ والاصل انه لا تظهر فيه مصلحة والاصل انه لا تظهر فيه مصلحة آآ مصلحة الشركة مثل ما ذكرنا مثلا ان يقبل وديعة
وامانة على مال الشركة او ان يبيع مؤجلا او غير ذلك. فهذا اذا كانت الشركة مطلقة لم يكن له ان يتصرف في ذلك. آآ التصرفات لان الغالب ان البيع انما يكون بالحاضر. ولا يكون بالنسيئة
وان الوديعة محتملة لحصول التلف وكذلك ايداع المال عند الغير. او جعل المال كما ذكرنا سفتجة مثلا او سفتجة على اه ما يكون من ضبطها وهو يعني لها صورة اظن انها ذكرناها فيما مضى. لعله يأتي بكوى. نعم. لعله يأتي مرت بنا
ها كيف؟ في باب الحوالة صحيح. نعم. على كل حال سيأتي ما يتعلق اه ايضا سيأتي ذكر لها في في غير هذا الموطن. فاذا هي انواع التصرفات التي يمكن ان يقال. اه
الذاكرة الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك مسألة وهو انه اذا قال اعمل برأيك يعني يكون في ذلك نص في التفويض في بعض هذه الامور. فبناء على هذا يقولون انه له ان ان يبيع
وله ان يودع المال عند اخر. وله ان يتصرف في هذه التصرفات ما دام انه قد فوظ اليه ذلك او بالاذن له في هذا الامر. واضح يا اخوان؟ وهذا يحصل كثيرا في اه الشركات. ذكرنا
آآ فيما يتعلق بهذه المسألة ان التبرع لا يصح. لكن في هذه الازمنة ان التبرع قد يكون صورته صورة تبرع ومقصود الشركة منه مقصودا تجاريا فلها مصلحة فيه. فهذا في اصل او على نحن لا
آآ نقرر تقريرا نهائيا على ما تعرفون من طريقتنا في المسائل النازلة او الحادثة لانها ليس بالسهولة ان الانسان يقع فيها لاول وهلة بل لا بد ان يستكمل ما يتعلق بها. ولذلك يكون عرظنا من جهة التأصيل والنظر وشيء من التفقه
ومحاولة اه ارجاعها الى ما يقاربها. فعلى مقتضى كلام الفقهاء ان التبرع هذا لا يجوز يصح واضح لانه اي تبرع في مال الشركة لا لا يكون صحيحا. لكن اذا نظر اليه من جهة المعنى وانه له في
للشركة مصلحة كبيرة. وفي بعض الاحوال تكون مصلحته اكثر من مصلحة انواع كثيرة من التصرفات كما تعرفون ان الشركات في هذه الاوقات بدعايتها والاعلان عنها ما يكون من سمعة الناس عنها من انها شركة
مشاركة في المجتمع تسعى فيه ولها اعمال خيرة. فذلك يغري بالتعامل معها والشراء منها والثقة بها دعمها ونحو هذا. فقد يكون او يمكن ان يقال من ان هذه من التصرفات التي تكون
فيها مصلحة او يكون للشركاء التصرف في ذلك والعمل بموجبه لان المقصود تحصيله المصلحة وفي ذلك مصلحة بشرط ان ان يكون ذلك متحقق يعني ان نتحقق انه يحصل ذلك المقصود وتلك المصلحة منها. قبل ان ننتقل الى ما يتعلق
النوع الثاني من انواع الشركة بقي مسألة وهي آآ الديون على الشركة. الديون على الشركة كالاموال الحاضرة من جهة لانها اه ترجع الى الشركاء بحسب ما لهم من اموال الشركة
اليس كذلك؟ فاذا افترظنا مثلا انها لهذا مئة الف ولهذا مئة الف وعندهم الان في ايديهم آآ مئتين وخمسين الف ولهم ديون بقدر خمسين الفا. فهذه الخمسين الف بمثابة ان يكون نصفها لاحد
الشريكين والنصف الثاني للشريك الاخر لانهما في اصل مال الشركة متناصفان. اليس كذلك؟ اه لو انهما اراد قاد ان يقسم هذه الديون يقول الدين الذي على فلان لك والدين الذي على فلان لي
ما النتيجة المتوقعة لحصول هذا؟ انهما قد يستوفيان الدين جميعا. كل واحد منهما يأخذ الدين الذي له. في بعض الاحوال ان هذا قد يستطيع حصلوا على دينه ويتعذبوا على ذلك قبض دينه جميعا او قبض بعضه. فيكون على واحد منهم
وما في ذلك اشكال. فهل يصح قسمة الديون في هذا؟ كما تصح قسمة اموال الشركة او بعضها المشهور من المذهب عند عند الحنابلة ان ذلك غير صحيح. ان ذلك غير صحيح. لماذا
لما قالوا لان المقسومة هنا هي ماذا؟ هي الاموال او غير الاموال ليست هي الاموال. المقسوم هي الذمم. مقسوم ذمة هذا وذمة هذا. فانا اعطيت ذمة هذا وان تعطيت ذمة الاخرة
اليس كذلك؟ والذمم تتساوى وتتكافىء او لا تتساوى؟ لا تتساوى ابدا فبناء على ذلك لا يمكن القسم على هذا النحو. فلذلك قالوا لا يصح طيب لنقول من انها بمثابة البيع
فاذا كان بمثابة البيع فمن المتقرر عند اهل العلم كما مر بنا انه لا يصح بيع الدين بالدين. اليس كذلك فحقيقة آآ حقيقة كيف كانت بيع دين بيدين؟ حقيقة هذا مثلا اننا نريد منه خمسة وعشرين الفا
انا وشريكي. فانا اريد منها خمسة وعشرين الف وهو يريد خمسا وعشرين الفا. اليس كذلك؟ ونحن نريد من الثاني ايضا عشرين خمسة وعشرين الفا هو يريد اه له نصفها والياء نصفها. او نفس المبلغ يعني له خمسة وعشرين وخمسة وعشرين حتى يكون
مثال واضح ومنطبق من كل وجه. فكأنني بعته الدين الذي لي على فلان وقلت هو لك. مقابل ان اشتري منه الدين الذي على فلان. واضح؟ فانا اخذت الدين كل الذي لزيد عند هذا الرجل. وهو اخذ ديني
مقابل ما اخذت منه الذي عند فلان. فاجتمع له الدين كله عند هذا واجتمع لي الدين عند ذاك. فهذا بيع دين من بدين وبيع الدين بالدين لا يصح. وان كان بعض الفقهاء قال به وممن قال بصحة ذلك ابن تيمية رحمه الله
بعض ائمة الدعوة من مشايخنا لكن ذلك آآ يعني فيه ما فيه مما ذكرت لك سابقا. نعم رحمه الله فصل الثاني من مباركة المتجه به بعد الاية هذا هو او هذا الفصل معقود لاحكام الاجارة. آآ عفوا معقود لاحكام المضاربة
نعم والمضاربة نوع من انواع نوع من انواع الشركة نوع من انواع الشركة والمضاربة في اصل معناها في اللغة من ضرب يضارب مضاربة فهو مضارب ومضارب فهو مضارب ومضارب  وقيل اشتقاقها او سبب تسميتها من الضرب وهو السفر. لان الغالب ان الشريك يسافر للشراء والبيع ونحوه
هذا او قيل من انهما من الضرب وهو ان كل واحد منهما يضرب في هذه الشركة بسهم واضح وقيل ان الضرب هنا بمعنى اه مأخوذة من القرض وهو القطع. ولذلك تسمى مقارضة
لان صاحب المال يقتطع جزءا من الربح فيعطيه ذلك العامل  نعم فعلى كل حال وقيل من انها المساواة مأخوذة من المساواة يعني تضارب اذا تساويا لانهما احدهما دفع مالا والاخر دفع عملا او بذل عملا. فبناء على ذلك تساويا في استحقاقهما للربح
تلك الشراكة من هو المضارب ومن هو المضارب من جهة المعنى اذا قلنا ان المضارب من الضرب وهو السفر فالذي يسافر هو العامل اليس كذلك؟ فيكون هو المضارب هذا من جهة النظر في المعنى. لكن من جهة الواقع ان المظارب هو
الدافع للمال اليس كذلك؟ فالذي دفع المال هو الذي عقد المضاربة فيكون هو المضارب قارب بمعنى اسم الفاعل. نعم والمضارب هو الذي يأخذ المال. لكن المشهور في اعمال اطلاق المضارب على على العامل اطلاق المضارب على العامل الذي آآ
يتجر ويعمل. واضح يا اخوان؟ هذي يعني من المباحث اللغوية. اذا قلنا من ان المضاربة نوع من انواع الشركة فما الدليل على فيها الدليل عليها والاجماع فقد نقل اجماع الصحابة فمن بعدهم من اهل العلم على صحة
وجوازها فقد نقل هذا عن حكيم بن حزام عن ابن مسعود عن علي عن عثمان عن عمر عن ابي موسى عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مخالف
وهي مستندة ايضا الى امرين احدهما  عموم ما جاء في الادلة من صحة الشركة فهذا نوع من انواعها فهي داخلة في عموم تلك الادلة هذا واحد. ومن الناحية الثانية ايضا انها معتمدة على الاصل. فالاصل هو حل
المعاملات الا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. اليس كذلك؟ فتكون المضاربة من هذه صحيحة اما المضاربة في الاصطلاح فهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها دفع مال لمن
يتجر به بجزء من الربح. وقوله بجزء من الربح يعني كأنه اه في شيء من الابهام فلو قيل بجزء مشاع معلوم من الربح لكان اه اولى كما قلنا في شركة العنان وما
ما فيها من الشروط والاعتبارات وما ذكرنا فيها من الشروط والاعتبارات. واضح يا اخوان؟ آآ اذا قلنا من ان شارئا مضاربة هي ان يكون العمل من جهة والمال من جهة اخرى
اه واضح؟ حتى يتساويان فيكونان مستحقان للربح. طيب. لو قيل لكم  لو قيل لكم نعم ان المال يكون من احدهما. والعمل يكون من جميعهما يعني هذا يدفع مالا وعملا وذاك عملا فقط بدون مال. فهل تكون هذه شركة مضاربة
قد تقدم ما يقابلها في شركة العنان اليس كذلك الذي نعم في الرجلين يدفعان مالا الاصل شركة العنان انهما يدفعان مالا ويبذلان ثاني عملا لكن في بعض الصور يدفعان مالا ويختص احدهما بالعمل. وقلنا ان هذه ايش
قلنا انها عنان ومضاربة او مضاربة. نعم. اه فهذه مقابلها هما في تلك اشتركا في دفع المال وقت الصاحب بالعمل. هنا العكس. هما اشتركا في العمل واختص احدهما بدفع المال
واضح يا حسن توك اليوم جيت يمكن انك ما هو داوود مثلك فهو لا زال حديث عهد بسفر نفسه معلقة ببلده ولا لا نعم فهنا المشهور من مذهب الحنابلة وظاهر كلامهم ان ذلك صحيح وتكون نوع من
من انواع المضاربة يكون شراكته او اتجاهه فيما اشترك فيه من العمل وهذا فيما اختص فيه من المال فينطبق عليها انها مضاربة في تلك المسألة او في ذلك المثال نعم
قال رحمه الله فان قال الربح بيننا. نعم. يعني اننا اذا قلنا من ان شركة المضاربة يكون العمل من احدهما والمال من احدهما والربح بينهما فمقتضى ذلك ان يكونها تعيين ربح كل واحد منهما معلوما. لان لا يحصل بذلك نزاع
ولا جهالة فيفظي بذلك الى الخصومة بينهما فاما ان ينص على ذلك نصا واما ان يعرف ذلك عرفا. فمثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال فقال اذا قال والربح بيننا فان هذا معلوم انه قصد ان يكون نصفا نصفا. فلهذا نصف ولهذا نصف فيكون
شركة صحيحة وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم وان كان بعض الفقهاء قد يعني قال انه لا لا ترتفع في ذلك الجهالة من كل وجه. فان قوله بيننا يشتمل ان تكون اه اشتراكهما في بعض في جزء قليل او في
جزء كثير وقد يكون مناصفة ولا مبينة لذلك. لكن آآ العرف جار انه اذا قيل بيننا فانه يكون ذلك صحيحة يحمل على النصف لان هذا هو الغالب وهو العرف الجاري المعتاد واضح
طيب اذا قال اه اذا قال على سبيل المثال لا والربح اه ولك من الربح يعني يقول صاحب المال للعامل ولك من الربح النصف هذا ظاهر في اه التقييد المضاربة على الوجه الصحيح وهو اشتراط جزء معلوم من الربح للعامل
سيكون ذلك ايش؟ فيكون ذلك صحيحا سيكون ذلك صحيحا. واصح منه واسلم ان يقول نعم. نشترك شركة مضاربة اعطيك من المال مثلا مائة الف والربح نصفين نصف لك ونصف لي من ان ينص على
ذلك ان ينص على ذلك اه دفعا لكل انواع الاشكالات او الشبه والاحتمالات. واضح طيب لو دفع اليه المال ولم يقل شيئا. فقال اتجر به فما الحكم في مثل هذه المسألة
نعم يا يرجع الى العرف  نعم يا محمد يعني نقول في مثل هذه المسألة ان الشركة لم تنعقد بينهما بناء على ذلك يكون الربح كله لصاحب المال لان بشرط الشراكة والمضاربة ان يبين له جزءه من الربا. فدل هذا على عدم صحة الشركة
فنقول يأخذ فالربح تبع لماذا؟ للمال. وهذا له اجرة عمله كيف قلنا من انه له اجرة عمله تأملوا هذا ففيه يعني معنى لطيف. لانه يقول لما حصل ان الشركة فسدت سوف يرجع كل واحد منهم
بما بذل فهذا بذل المال فرجع اليه ماله. ونماء المال تبع للمال. اليس كذلك؟ فرجع معه ربحه العامل بذل عملا فالاصل انه يعود اليه عمله وجهده الذي بذله لكن جاع العمل والجهد متعذر غير متصور فلما لم يتصور ارجاع العمل والجهد ارجع بدل ذلك
وهو ما يقابله من اجرة من اجرة المثل. من اجرة المثل. واضح يا اخوان؟ طيب لقائين ان ان يقول لقائلنا يقول كيف تقولون بصحة هذا الكسب؟ مع ان الشراكة فاسدة
مع ان الشراكة فاسدة. واذا كانت فاسدة فسد ما يبنى عليها. اليس كذلك؟ نعم. فماذا تقولون في الجواب ومن اجاب فله نقول جائزة   كيف تصرف هنا  يعني بعبارة اوضح  طيب
آآ طيب انا اوضح لكم ذلك. نقول ان حقيقة هذه الشركة لها جهتان نعم جهة البذل والاذن له في التصرف وجهة الاتفاق في الشركة فجهة الاذن في التصرف مثل ما قال حسين ها هذي جهة منفصلة عن ما حصل بينهما من شركة. فاذا لما اعطاه المال
قال كلنا يعلم انه اذن لك في التصرف. اليس كذلك؟ فالتصرف في اصله صحيح. لكن في استحقاق او فيما يترتب عليه على ذلك التصرف هل هو كان تصرف متبرع او تصرف وكيل او تصرف شريك او تصرف اجير هذا لم يصح
ولا علاقة لهذا باصل باصل بذل المال ودفعه اليه. فهو دفع اليه على وجه قد اذن له فيه. فكانت تصرفه صحيحا وانما محل الاشكال جهة منفكة عن هذه الجهة وهو ما حصل بينهما. هل الذي كان بينهما شراكة او اجارة
او وكالة او تبرع. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فلاجل هذا نقول ان يكون ذلك صحيحا من جهة ان الربح مستحق لصاحب المال. طيب لو قال نكمل ماذا كان؟ لو قال
خذ هذا المال واتجر به. نعم. واربح لي كله والربح لي كله يعني كأن العامل ليس له شيء. ليس له الا ان يتعنى ويتعب. فماذا تقولون  اهيا انه اجرت المثل يعني لا اجرت المثل هذا اثر ذلك لكن ماذا يكون الحال
ليست صحيحة لماذا   هنا يقال ان هذه ليست شراكة لان الشراكة مقتضى الشراكة ان يكون بينهما اشتراك ربح نعم وهنا لم يكن بينهما او لم يعد على كل واحد منهما اثر هذه الشركة وهو النفع والفائدة. فبناء على ذلك نقول من ان هذه
هي ليست شركة فتكون او فيكون ذلك العقد من حيث هو شراكة فاسدة. وهذا يسمى عند الفقهاء ضاع ابضاع والابظاع يعني كالمتبرع بالعمل ومن جهته صحيح للانسان ان يأخذ فلوس شخص اموال شخص ويتجه له فيها تبرعا اليس كذلك
لكن اذا قال الفقهاء فهي بضاعة او فهو ابضاع فتكون فاسدة يعني تكون شركة فاسدة. لا يعني انه لا يصح الابضاع لا يصح ان يتبرع الانسان للعمل لشخص لا لا يقصدون هذا وانما يقصدون من جهة دخوله في احكام الشركة ترتب احكام
الشركة عليها لا لا تترتب عليها احكام الشركة ولا تدخل في الشراكات. واضح يا اخوان؟ تأملوا ذلك. نعم لكن من جهة اخرى هو متبرع ويؤجر على ذلك هو في ذلك مأجوج وهو في ذلك مأجوه
نعم هذا طيب لو قال خذ مالي فاتجر به والربح كله لك والربح كله لك ها لا يصح فماذا يكون   يعني فيكون ماذا  يعني جيد انت قابلتها في المسألة الاولى فخرجت بنتيجة وتكملة ذلك ان يقال لسلطان
ان يكون قرضا. يعني كانها هذا المال فكأنه اقرظه ذلك المال فيعيد بدله. فيعيد بدله. نعم   هذه يعني مسألة اخرى. آآ خلنا نشوف يمكن يأتي لها آآ علاقة بالتي بعدها اذا لم يكن آآ فنذكرها نعم. قال رحمه الله وان قال ولي
واذا قال لك ثلاثة ارباعه ولربع آآ ايش قاعد الجملة وان قال ايش؟ وان قال ولي او لك ولي. وليا. وليا. ايه. ثلاثة ارباع ثلث مصحح باقي للآخر. نعم يقول إذا قال لي ثلاث
تلاتة اربعة وسيكون الباقي للاخر فيصح فيكون ذلك صحيحا او العكس لك ثلاثة ارباع فيكون الباقي الربع فيكون لي سيكون في مثل هذه الاحوال كلها صحيحا. ولا آآ غضاضة في ذلك لانه اذا تبين حق احدهما تبين
الاخر تبين حق الاخر. طيب لو قبل نأتي الى المسألة التي ذكرها الاخ حسين اه لو قال مثلا لك نصف الربح ولي ربعه وليغب ربعه. نعم. فهل تكون هذه صحيحة
هل تكون هذه صحيحة؟ وكيف يكون قسمتها ها مصطفى في احد ما جاء بكتابه كثير طيب يا تشترون الكتب كاملة وتوزعونها على الاخوان شرح الطحاوية الزاد نعم لابد ان تقيدوا حتى ولو لا تقيدوا في الاوراق ثم
طيب ايش تقولون  ما في جواب نعم هو نقول ان هذه شريكة صحيحة لان اهم ركن في صحة شركة المضاربة ان يشترط ايش؟ مال العامل. واما الباقي فالاصل انه تبع للمال. فيكون
بالماء. فاذا قال لك نصف ايها العامل ولي الربع فالربع الثاني تبع للمال. لان هذا هو هو الاصل. فبناء على ذلك يكون صحيحا اذا اشترط لاحد اخر جزءا من الربح
فقال مثلا لك آآ اعطيك هذا المال ولك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي ثلث او لي آآ مثلا ابني الثلث ففي هذه الحال هل يكون ذلك العقد صحيحا ام لا؟ يقول الفقهاء ان اشترط اهل العبد لعبده فكأنه اشتغل
لنفسه لان العبد وما ملك لسيده. اليس كذلك؟ لكن اذا كان ذلك لاجنبي. فهنا فيه تفصيل فلا يخلو اما ان يشرط له جزء من الربح ويكلف بشيء من العمل. فيكون ذلك العمل مقابل
مقابل فيكون ذلك الربح مقابل عمله؟ فيكون ذلك صحيحا. واما اذا لم يكن له عمل فان هذا لا وجه لاستحقاقه لذلك المال فبناء عليه يقولون من ان هذا يكون غير صحيح. فان ذلك لا يكون صحيحا
وهذا من جهة الاصل صحيح. يعني ان اه اننا لا نصححه. لان الشراكة انما هي لصاحب مال او لعامل وهذا ليس بصاحب مال ولا ولا بعامل ولما قد يترتب على ذلك من منازعة او من اشكالات او نحوها او من ان يكون حيلة لامر او لاخر
كان على ذلك لا يكون صحيحا وان كان قد قال بعض الحنابلة من انه يصح من جهة انه اعطى العامل حقه وما بقي فله فهو له فكأنه تبرع به لشخص اخر. فكأنه تبرع به لشخص اخر
يعني قالوا باحتمال الصحة في تلك المسألة يعني في شيء يتعلق بها لكن الان ليس بحاضر لعلي اراجعه يعني نستكمل ايضا هذا الفرح. نعم قال رحمه الله اه وان اختلفا يعني حصل بين العامل نعم وبين
صاحب المال اختلاف. لمن المشروط فقال يعني كان قد او اه حصل قالوا الربح ثلث وثلثان. نعم فقال العامل لا صورتها ان يقول والربح ثلث يعني للعامل. فهل او لم يبين
فهنا حصل الاشكال هل الثلث المقصود به للعامل؟ فيكون الثلثان او فيكون الثلثان آآ رب المال او العكس فيقول المؤلف اذا اختلفا فالاصل ان المشروط للعامل. لماذا لان الاعتبار بالاصل والاصل ان الشرط انما هو للداخل على العمل والداخل على العمل هو هو صاحب
العمال او او العامل العامل. فبناء على ذلك قالوا اذا حصل اختلاف فالقاعدة الشرعية هي الرجوع للاصل. والاصل المستقر المستقر هنا ان الشرط انما يكون للعامل. لان نماء المال هو
راجع الى المال. فلذلك احتاج العامل هو الى الاشتراط. فدل على ان الاصل هنا ان الاشتراط انما يكون العامل ان الاشتراط انما يكون للعامل. هل في كل الاحوال يختلفون انه للعامل او لا؟ قد يكون مثلا قال فالثلثان
قال صاحب المال لا الثلثان لي انا اشترطناها لي. فنقول ليس كذلك يا صاحب المال. الشرط اذا قيل فالاصل ان يكون للعامل فنقول هو للعامل في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وكذا مساقات ومسابعة. يعني ان المساقات والمزارعة مثل اه المضاربة في ان
الشرط يكون للعامل. وستأتينا المساقات والمزارعة باذن الله جل وعلا في فصل لاحق لباب الشركة. في انه اذا قالوا مثلا ثلثان لصاحب الزرع آآ او قال يعني الثلث آآ يعني للعامل في الزرع فنقول هو للعامل
ذلك المساقات اذا قيل الثلث فنقول الثلث للعامل. فبناء على ذلك سيأتينا ان في ساقات والمزارعة انها مشاغطة كمثل المضاربة فنقول اذا حصل شرط او ذكر جزء من الربح فهو في الاصل انما يكون للعامل
اذا حصل بينهما اختلاف في ذلك. نعم رحمه الله ولا يطالب بمال اذا خرج. فان فعل مفتاح الصدر في الشرك مم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضارب بمال غير مال اخر بمال اخر يعني لا يعقد
بعد مضاربة اه غير التي عقدها في المرة الاولى اذا كان ذلك مضرا بشراكتهما. لان هذا يفوت المصلحة لهما. فلو ان زيدا نعم اخذ مالا من عمرو له فيه ويكون بينهما الربح يكون الربح نصفين. واضح؟ وهما يتجران مثلا
في الفواكه والخضروات يأتون بها من مصر. نعم ويشتريان ويبيعان. ثم ذهب زيد واخذ مالا من خالد ليشتري بعض الاجهزة والالات من الصين ويبيعها فقال آآ عمرو لقد اضررت بي زيد
الان يوم بدل ان كنت متفرغا للعمل تذهب وتنظر الى الفواكه والخظغوات ونحوها وتأتي بها. صرت الان كلما سألنا عنك وجدناك في في الصين. فاذا اضر بالاول فانه لا آآ لا يكون ذلك او لا لا
على ذلك الفعل لا يقر على هذه الشراكة. لانه لما اعطاه الربح مقابل العمل. وهو في في مثل هذه الحال قد فرط في العمل الذي القي عليه وانيط به. فبناء على ذلك نقول لا يكون الحكم صحيحا في مثل هذا
في المسألة. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك ذكر المؤلف هذا وهو انه اذا ربح في الشركة الثانية نعم فانه يعود بالربح ويدخله في الشركة الاولى. لماذا
لان حقيقة ذلك العمل هو عمل قد فات من الشركة الاولى وانفقه في الشركة الثانية. فهذا العمل ملك او ملك كل الشركة الاولى اليس كذلك؟ فبناء على هذا يعود بنصيبه من الشركة الثانية ويضعه في الشركة الاولى
طيب لو ان شخصا لما علم ان عادة العمال يفعلون ذلك شغط عليه قال اعطيك هذا المال فتتجر به بشرط الا تأخذ مالا اخر. فهل يكون ذلك صحيحا او لا
ان قال خلاص اعطيك هالمال ونتشاغك انا واياك لكن ما تروح وتشتغل مع فلان او فلان او تأخذ مالا من اخرين فتتجر به فهل يكون ذلك صحيحا   يكون صحيحا طيب احد عنده جواب اخر
صحيح في احد يقول لنا ليس بصحيح  صحيح؟ كلكم مجمعون ها حسين الذي يظهر والله اعلم انه لا يصح ذلك الشق او يمكن القول بعدم صحة ذلك الشرط. لان مقتضاه حبس منافع الحر على نفسه. اليس كذلك
وهو لم لا يستطيع ان يحبس منافع الحر كلها عليه وعقد شركة المضاربة مقتضاها ان يعمل في ذلك المال بالعمل اللائق به. وليس له ان يستنفذ جميع الوقت والجهد عمل له
لكن من مقتضى عقد الشراكة ان يتم عمله. فاذا كان يتم العمل ويعطيه حقه. ثم بعد ذلك يعمل فيما بقي في عمل اخر او في تجارة اخرى او مع شخص اخر ولا يضر به جاز. اما اذا ضر به فلا. فاذا نقول لا هذا يضر
لهذا ولا هذا يحبس هداك. يعني فلا نقول اي صاحب المال لا تحبس ولانا عن العمل لمجرد انك شاركته ونقول لصاحب امل لا تضر بصاحب العمل فتذهب بصاحب المال فتذهب وتأخذ اموالا ثم لا تستطيع ان تحسن ذلك العمل ولا ذاك فتلحق بهما
اضرارا كثيرة. نعم. هذا يعني على سبيل الاداء وتحتاج الى شيء من النظر. هذا على سبيل التفقه والنظر. تراجعها   يعني كثير انت تعرفون يا اخوان او انتم تعرفون يا اخوان الكثير الان من المعاملات على غير نسق صحيح
لان معظم او اغلب ان لم يكن كل المعاملات خاصة بنوع التجارة الحديثة نعم كلها مستوردة نعم كلها مستوردة. والذين اتي منهم بها لا يرعون حقا لله جل وعلا ابدا. ولا يعرفون ذلك
ولا يلتفتون اليه لو عرفوه. انما طريقتهم كيف يحصلون على الاموال ويتزودون ويتكثرون بها بناء على ذلك كثير من هذه المعاملات يعني ان لم تكن نعم ان لم تكن فاسدة فهي عرجاء. ويقل ان تأتي بعقد سليم من كل جهة
لان الشرع حفظ هذه المعاملات قننها تقنينا دقيقا فلا يمكن انه يأتي شخص لا يعرف هذه الاحكام ويأتي عقد لا لا يخالف احكام الشرع لا من جهة الضمان ولا من جهة اصل البيع والعلم بالمبيع ولا من جهة التأخرات في دفع الاموال
ولا في غير ذلك من اشياء كثيرة تتعلق بهذا. فلاجل ذلك ينبغي الانتباه لمثل هذه المسائل. وآآ يعني ايضا من فوائد الدرس هنا ان نحاول ان نقرب تلك المسائل ونقارن بينها فما يمكن تصحيحه بوجه يمكن يعني بحثه والنظر فيه وما لا
يمكن يتنبه له حتى لا يوقع في ذلك الخلل او الخطأ مهمة هذه المسألة نعم رحمه الله سم يا محمد  شرط عليه ان يقارب  يعني الا الا يضار هذا  لا يمكن ان يقال ان العام
لكن هو يقول لا اريد ان افسخ هذه هذه انه عندي وقت ان اعمل هنا واعمل هنا فلما تضيعون علي احد العقدين  انه يريد اكثر من عمل يقول انا عندي من القوة والنظر والنشاط ما احتمل ان اعمل في اكثر من نشاط واكثر من جهة
فلماذا نضيق عليه وعنده القدرة في ذلك؟ وهذا معلوم حتى في الواقع في اعمال كثيرة تستغرق من الانسان ساعة واحدة فهل يمكن ان يقول ما بعد ذلك لا يمكن ان يعمل في عمل اخر
لا نعم رحمه الله في الشركة ولا يبصر معك قائلا نعم كما ذكرنا لو حصل منه انه فعل مضاربة مع شخص اخر. وحصل الاظغار بالشركة الاولى فنقول انه ما تحصل له من ربح الشركة
في الثانية فحقيقته انه اثر عمله المستحق للشركة الاولى فبناء على ذلك يعود بما ربح فيه على الشركة الاولى يعود على الشركة الاولى فيكون بينه وبين صاحب المال على ما اتفقا عليه في ذلك العقد. نعم
ثم يقول المؤلف بعد ذلك. ولا يسأل مع بقاء العبد الا من كثافهما. ولا يقسم مع بقاء العقد. يعني آآ اذا مثلا آآ اشترك هذا العامل مع صاحب المال في ادارة هذه هذا المال. فلما باع بعد اسبوع
نعم اشترى سلعة بمائة الف ثم باعها بمائة وعشرين الفا. نعم. وهو سيعيد ويشتهي سلعة الثانية فقال العامل نقسم الان فهل له اذا طلب القسمة ان يقسم له هل له ان يقسم له؟ يقول الفقهاء ليس له ان يقسم. ليس له ان يقسم. ما دامت الشركة باقية ليس له ان يقسم ابدا
لماذا؟ لان الربح كما يقول الفقهاء وقاية لرأس المال. فان في المعاملة الثانية او في البضاعة الثانية التي يشترونها ربما تخسى فكأنه اراد ان يخرج شيئا له وان يجعل الخسارة دائما على صاحب المال. فبناء على ذلك يقول ليس له ان يفعل هذا
هذا ما دامت الشركة باقية فان المال وربحه دائر. حتى اذا انتهت الشركة نعم فانهما يتقاسمان لانه انما يستحق الربح بعد بعد فراغ العمل. اليس كذلك؟ هل فراغ العمل؟ لم يفرغ العمل فبناء على ذلك لم
كله لان يأخذ الربح لان عمله لم يفرغ من جهة من جهة ثانية ما ذكرنا ان الربح هو وقاية لرأس المال فانه ليس بالظرورة انه في كل مرة قولوا لهما ربح فلان لا يضر بصاحب المال يقال يبقى لانه لو تأثرت التجارة في المرة الثانية او الثالثة او الرابعة حتى لا يكون الظرر فقط
على صاحب المال بل عليهما جميعا. لكن لو ان صاحب المال رضي بالقسمة فقال نعم فان ان الحق له وقد رأى فان الحق لهما وقد رضي به فلهما ان يقسما فلهما ان يقسما فيقول خذ عشرة الاف
ولك ولي عشرة الاف اذا كان قد اتفق مثلا على تنصيف اه الربح بينهما او حسب ما اتفقا عليه في العقد اذا كان صحيحا على ما مر بيانه فيما مضى. نعم. اه ايش قلت بعد
ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. آآ بقي مسألة وهو انه ما دامت الشركة باقية فانه لا لا ليس للعامل ان يطالب بالقسمة بالقسمة كما ذكرنا. وبناء على ذلك اي
صاغة وقعت فانها تقع على المال كله مع ربحه. واضح؟ ولا اه يحصل في لذلك او لا لا يقال بغير ذلك ابدا. لا يقال بغير ذلك ابدا. نعم لكن لو انهما
قسم المال لكن لما يقبض بعد لما يعني الان  افترضنا انه اشترى هذه البضاعة وقال هذه اخر بضاعة نشتريها ثم باعها لكن ما بعد استلم الفلوس من المشتري ونحو ذلك. فقال الحمد لله الان سيكون تقريبا نحن انت دفعت مئة الف
والان اذا بعنا هذه او اذا استلمنا هذه النقود فستكون ثلاث مئة الف هذا قبل الاستلام الان قال سيكون لك ربح مئة الف ولي ربح مئة الف واضح لانهما في الاصل متناصفين ورأس المال يبعد فيبقى الربح مائة الف. اليس كذلك
فهنا قال صاحب المال حسنا اقام وهما ينتظران من المشتري ان يدفع ما بقي من الثمن كان قد اشترى البضاعة الاخيرة بمئتين قام هذا وقال اجل انا باخذ حقي العامل
فهنا لو ان هذا المشتري تخلف عن الشراء فهل نقول هنا ان الخسارة تلحق صاحب المال او لا يقول الفقهاء انه قبل تنظيظ المال مع محاسبته فان الخسارة تكون عليهما جميعا
ففي هذه الحال هل نبض المال تنظيظ المال يعني ان يكون ان يكون نقدا؟ يعني دنانير او دراهم. هل حصل تنظيظ المال في مثل هذه لا هو قرب من ان يكون كذلك لكن لما فبناء على هذا نقول للعامل رد المئة الف
خسارة التي حصلت عليكما جميعا. فاذا لم يكن قد دفع شيئا فتقسم المائة الف بينك وبين صاحب المال. لان هذا هو حقيقة الربح فقط وذاك قد ذهب وخسرتما والخسارة عليكما جميعا. لو انه دفع عشرين الف نقول تضم العشرين الف فتكون حقيقة ربح
ربحكما مائة وعشرين الف اما لو انهما تحصل المال ونقده وحسبه ثم بعد ذلك حصلت حسب ما لكل واحد منهما ثم بعد ذلك حصلت اه خسارة فهي بعد التنظيم والمحاسبة تكون الخسارة على كل واحد منهما في ماله
فتكون على صاحب المال في مثل هذه اه المسألة  يعني هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي مسألة مهمة في باب المضاربة وهي كثيرة الوقوع في هذا الوقت وهو وهي اه هل تصح المضاربة
مؤقتة بان يقول اعطيك هذا الملسمة تتجر به بعد السنة تتوقف هل يكون ذلك صحيحا ها خلاص ما تتجر به. نعود ونقسم المال سواء بالربح او بالخسارة. اذا ذبحناك قسمنا ما لنا واذا لم نربح تعطيني ما لي ترده
الي فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك يكون صحيحا. خلافا لمالك والشافعي وجمع من اهل العلم  آآ فيقول الحنابلة من ان ذلك وقع على وجه آآ صحيح واتفقا على امر فهما على ما اتفقا عليه فهما على ما اتفق
عليه ولا وليس في ذلك محذور يمنع منه وليس في ذلك محذور يمنع منه. فان قيل انه قد يكون في ذلك اضغار بالعامل فقد يكون الان اه المال يعني يمكن ان ينتج شيئا كثيرا او يربح في اه هذا بعد هذا بعد ذلك
الوقت فنقول ان هو عرف انها تنتهي بسنة فينبغي له ان يوقت اموره على آآ هذا الامر. ولان داعية الى ذلك ايضا فانه ربما يأخذ العامل المال ويقول ما انتهينا ما انتهينا. فلا يزال ذلك معنا في ما له لا يستطيع له تحصيل
الاستبقاء على اصله ولا الفائدة من ربحه. اليس كذلك؟ ولان صاحب العمل لا لا يخسر شيئا انما هو اعمل فقد يكون فيه تفويت. فلذلك كان التوقيت فيه مصلحة له. فيه مصلحة له
آآ فبناء على ذلك اذا انتهت السنة نقول يكون المال بمثابة القرظ عند العامل يرد بدله لان ما نقول امانة لان الامانة تغد عينها وهذا لا يتعذر ان يغدى عينه لانه باع واشترى وتغير ونحو ذلك فيكون قرضا
ان كان مثلا لا زال آآ يعني عروظا تباع ثم تقسم وان كان قد آآ يعني باعها يقسم ما تحصل له ان كان قد ربح او اولى. آآ ايضا من المسائل المهمة هنا ذكر الحنابلة ان المضارع
قد تصح ولو معلقة. فقال اذا جاء يوم آآ يوم كذا او آآ اذا آآ مثلا قل الرز عندنا فتشتري الرز وتبيعه يقولون من ان ذلك ممكن ولانه لا يعني لا اه اه
اه محذورة فيها ولا يتعلق بذلك اه غرر على واحد منهما متى ما تحصل ذلك الشرط انعقدت الشراكة الا فلا بخلاف البيع فانه يتضرر احدهما لا يدري اهو بائع او مشتري آآ اهو محصل للمبيع ام ان الثمن باق في
فلا يصح معلقا على ما مر بنا فيما مضى. آآ المضاربة ايضا اذا بذلها لشخص فليس له ان لشخص اخر يضارب بها. لماذا؟ لان هذا فيه ايضا اه زيادة على صاحب المال في ذهاب بعض الربح لان سيعطيه بان يأخذ ذلك ربحا. فما دام انه لم يأذن له فان ذلك لا يصح
فان ذلك لا يكون صحيحا ابدا. يقال في المضاربة ما قيل في اه ما قيل في شركة العنان من جهة تصرف العامل انه لا يتصرف الا الا المصلحة. لا يحابي اه لا يتصرف ايضا من التصرفات التي تحتمل هذا وهذا. الا ان يكون
قد فوضه فيها. اذا اه احتاج الى النفقة فهل له ان ينفق من مال الشركة كما لو سافر اه مصاريف السفر التذاكر السكنى نحو ذلك المشهور من المذهب كما هو قول الجماع من الفقهاء ان ذلك
لا يكون لانه اشترط له جزء من الربح فهو ينفق من عنده وهو يعلم انه سيذهب وسيجيء يتعب. ولكن لو اشترط ذلك فهل يكون ذلك صحيحا؟ المشهور من عند الحنابلة انه يصح خاصة اذا كانت العادة جارية بذلك كما رجح ذلك جمع من اهل العلم وقرره كثير من
آآ المحققين بقيت مسألة وهو اذا كان له دين على شخص هل له ان يضارب به؟ الان انت تطلب زيدا مائة الف. فتقول له اشتغل بها وتاجر بها نعم آآ عامة اهل العلم او نقل الاجماع في مثل هذه المسألة انه لا يصح المضاربة في تلك الحال. وان كان عند الحنابلة
قول اخر بجواز ذلك لكن نقل آآ قول العامة بل حكى في ذلك ابن المنذر الاجماع. حكى ابن المنذر في ذلك الاجماع اول شيء انه اه لا لا يتأتى له القبض ولانه قد يكون فيه شيء من الحيلة على الربا. فقد يبقيه
دينا لكن لاجل ان يفيده يقول ان النساء تاجر فيها فيأذن له في بقائها عنده مدة اكثر. اليس كذلك؟ فقد تكون حيلة على اه الربا. اما لو كانت عروظا اعطاها الارض وقال بعها واستثمرها فانهم يصححونها حتى ولو لم يصححوا
المشاركة في شركة العنان بالعروض. ونحن قلنا هناك بالصحة فهنا آآ هم قد قالوا بالصحة فمن باب او لا ان تصح عندنا  يعني هذي آآ اشهر المسائل ما ادري ان فيه مسائل باقية مهمة في هذا
لا اذكر الان شيء نحتاج اليه. على كل حال ان بقيت مسألة او اكثر اذا كان في الدرس الماضي بقي شيء مما ذكره المؤلف اه اقع رحمه الله وان تلج رأس المال او بعضهم بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته وتنظيمه. ايه
هذي تقريبا شرحناها لكن عموما الان اذن اه اذا نقف ونشير اليها في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا. لعلنا ان نكتفي بهذا القدر. واسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله. وان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المؤذن اذن يا نتسابق على الاذان
