السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين  وان يجعلنا من عباده العالمين العاملين  وان يوفقنا لبذل العلم والقيام عليه وان يقع موقعا طيبا
يؤتي اكله وتبدو ثمرته وتعظم عاقبته كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بباب المساقات وذكرنا مسائل متعلقة بهذا الباب من جهة تعلقها من جهة تعلقها باب الشركة والكلام على مشروعيتها ثم ايضا
بعض تفصيلات المسائل المتعلقة بباب المساقات. من جهة ذكر المساقات الصحيحة المشروعة وغير المشروعة وذكر الادلة على شرعيتها وما يمكن ان يعكر على هذا الاصل وهو حديث غافع بن خديج ثم ذكرنا ما يتعلق بحكم المساقات من حيث
والجواز ومذهب الحنابلة في ذلك رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام في ذكر يلزم كل واحد من اه المتعاقدين رب الارض وصاحب الشجر من جهة والعامل من جهة اخرى. وقد فصل المؤلف رحمه الله تعالى
ما يتعلق بكل واحد منهما. وذكرنا آآ ان هذا او هذه المسألة منها ما لا الاشكال في تعلقه بالعامل. ومنها ما لا اشكال في تعلقه بصاحب الاصل. ومنها ما هو متردد او يمكن ان يحصل فيه شيء او نوع تجاذب وان كان ميله لصاحب او لرب
في الارض اكثر من ميله آآ العامل كاللقاح والزبل شراء الزبل وآآ ما تعلقوا حيوان حيوان الدولاب او بقري الدولاب كما ذكر ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى ونكمل ما وقفنا عنده نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيبنا رب العالمين رحمنا الله واياه ويلزم العامل كل ما فيه صلاة الثمر من حرث وسقي وزبال
تلقيح وتشخيص واصلاح موضعه ونور المال وحصان ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط ومزرار  ما انتهينا منها اهي ما ما عندي الا ما ذكرت لكم فيما مضى. اه ذكرنا ما يتعلق ان على العامل
ما يتعلق بصلاح الثمرة القاعدة في هذا ان كل ما كان من شأنه صلاح الثمرة فهو على العامل اصل ليتعلق به صلاح آآ الثمرة فتعلق به. ومثل ذلك آآ آآ
بث الزبل وهو السماد نعم كذلك مثل ذلك آآ اللقاح فعل اللقاح ونحوه كلها تعلق بها آآ الثمرة فكانت على العامل. وذكرنا ان ما كان حاء طريقه او آآ تعلقه
الاصل شق جدول الماء اه نحو السد للحائط وعدم وجود ثغرة فيه او نحو ذلك فانه تعلقه برب المال آآ اظن اننا انتهينا آآ الى بقر الحارث هل هو مما يتعلق العامل
او برب الارض. آآ ما ذكره الحنابلة في هذا باعتبار ان الحرث متوجه متوجه ايضا حصول الثمرة ونضجها وكمالها وحسنها فانه على العامل فانه على العامد. ويفرقنا بينه وبين بقر الدولاب. من جهة ان جريان الماء في الارض. متعلق باصلها
اما اه حرثها متعلق بثمراتها. فلاجل ذلك فرقوا بينهما. فرقوا بينهما لا ادري اذا كان احد عنده شيء في هذا بحثت فيها شيئا  نعم كيف    الجذاذ نعم آآ بالنسبة للجذاذ بالنسبة للجلال آآ
الحنابلة رحمه الله تعالى في الجلال في المساقات قالوا ان اشترط على العامل لزمه. ان اشترط على لزم. واما اذا لم يشترط فان على كل واحد منهما جد نصيبه جذ نصيبه. باعتبار انهم يعتبرون ان عمل العامل هو في الحصول على الثمرة
فاذا تحصلوا الثمرة انتهى القدر الذي يلزمه فلاجل ذلك آآ لم يلزموه هنا وسيأتينا ما يتعلق بالحصاد في المزارعة ولعلنا ايضا ان نقف عندها ونشير الى هذا نعم ورحمة الله فصل وتصح المزارعة جزء معلوم بالنسبة لما يخرج من ارض لربها او للعالم والباقي
اعد نعم وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل بالباقي الاخر. نعم. قال وتصح والمزارعة هذا آآ بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم المساقات انتقل الى
المزارعة وما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟ حتى يفصل بينهما في الحكم المزارعة هي نعم ها    طيب ما الفرق اذا بينه وبين المساقات  نعم. طيب يعني ان المساقات هو في كل مكان له ساق شجر اصل ثابت لا ينتهي بانتهاء
اه وقت وانما هو اه يدوم ويستمر مثل النخيل والزيتون اشجار الفواكه وغيرها نعم اما الزرع فهو مما اه اه يبذر واه يحصد في نهاية الموسم. وينتهي ثم زرعه مرة اخرى. فاذا ليس له اصل ليس له اه ساق يقوم عليه يعتمد عليه. وانما هو تنبت هذه النبتة
ثم تثمر ثم تنتهي فاذا هذا هو آآ المزارعة. واذا نظرنا الى ذلك فانها من جهة من هذه الجهة لا تفرق كثيرا الموساقات الا من حيث حقيقتها. فهذه مزارعة وهذه مساقات. اما من جهة الحال ان هذه فيها
الارض الذي هو الاصل وهذه بذل الارض مع الشجر او بذل الارض والشجر لمن يغرسها على ما ذكرنا سابقة نعم ثم آآ بعد ذلك يتعلق بها من العناية في كل واحدة منهما ما يتعلق
اخر والقول بصحة المزارعة آآ مثل القول بصحة المساقات فهذا هو آآ الذي آآ ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم اعتمادا على ما صحت به او ما صح به النقل وتوارد عليه العمل من
لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بالخلفاء الراشدين. آآ وآآ بقي بذلك العمل جيلا بعد جيل لا يختلف اه في ذلك. واصلها ما جاء في حديث ابن عمر لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بجزء مما يخرج من اه شجرها من زرعها وثمرها. فدل ذلك على ان ان تعلق المعاملة التي جرت مع اهل خيبر في المساقات وفي المزارعة. لان الثمر للاشجار والزرع الحب ونحوه
آآ فهنا اذا هذا هو الدليل وجاء ذلك في حديث جابر وعن ابن عباس وغيره. والقول ايضا فيما في الاشكال هنا كالقول في الاشكال هناك فانه جاء في حديث رافع ما آآ يعني آآ يرد معه الاشكال من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم
انها عن المخابرة والمخابرة هي آآ فسرها كثير من اهل العلم بالمزارعة فسرها كثير من اهل العلم في المزارعة والاجابة عن ذلك قريبة مما ذكرنا سابقا. اولا اما ان ذلك محمول على
على المزارعة المنهي عنها المزارعة المنهي عنها ومما يدل لذلك انه جاء في حديث رافع انه نهى عن اه ان النبي صلى الله وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها ولا يكرهها بثلثها او ربعها
وكأنه يشير بذلك الى متى عاهد عليه اهل الجاهلية من ان يجعلون لها لهم هذا الثلث او هذا الجزء او هذا القسم او نحو ذلك والجزء الباقي للاخر. يحمل اذا حديث رافع ابن خديج جمعا بين الادلة
المتوافرة في صحتها على ما عرف النهي عنه. نعم. او يقال من ان الذي جاء في حديث رافع هو النهي عن اجارتها على هذا النحو يعني ان ان يكون العقد ليس مزارعة وانما عقد اجارة. الاجارة من شروطها كما سيأتينا معرفة
الاجرة. واذا قال بثلثها او ربعها تعلم يعلم الثلث او الربع او لا يعلم؟ هو زرع موجود او غير موجود معدوم اليس كذلك؟ هو الذي سيزرع ثم ينبت ثم يخرج وقد تثمر كثيرا وقد لا تثمر. فهو اذا اه هل تكون الاجرة
معلومة او غير معلومة غير معلومة قد يكون الثلث كثيرا جدا وقد يكون قليلا جدة فاذا اه قالوا من ان هذا هو اه اه ما يحمل عليه اه الحديث اه ولهذا اجل ذلك جاء في بعض
قال اما ان يكون ذلك بالذهب والورق فلا بأس. مما يدل على ان حديث رافع ليس مساقه مساق الكلام عن المزارعة وانما اجارة الارض على هذا النحو فاذا اذا كان بدراهم باثمان فهي تكون معلومة فبناء على ذلك لا يكون فيها شيء وهذا هو الاجابة. والاجابة الثالثة وهذه نص
عليها الحنابلة رحمه الله تعالى كلها. اه ان حديث رافع اه يعني اه في محل اضطراب فكان اه اه ارجع الى الاحاديث المحكمة والاحاديث الثابتة التي لم يرد فيها شيء من الاحتمال ولا الاضطراب. ولاجل ذلك كان
آآ قد انكر على رافع زيد وابن عباس وعمل الصحابة على هذا كما جاء من عمل عمر وعمل ابن مسعود وعمل ساعد وغيرهم كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا هو عمل الخلفاء فمن آآ بعدهم ولاجل ذلك قال
الحنابلة رحمه الله تعالى ولو افترضنا ان حديث رافع مورده هو مورد حديث مثلا آآ جابر وابن عمر وفي اه يعني انهما متعارظة فعلا فان المصير الى الترجيع وترجيح احاديث اه ابن عمر
وجابر اولى واتم والحكم من انها ناسخة لذلك اظهر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه عامل اهل خيبر واستمر ذلك الى ان مات. واستمر على ذلك اصحابه
فيدل على ان هذا هو المستقر والثابت او هو المتأخر الباقي. فيكون ناسخا لما ذكرنا. والاجماع لما كان منعقدا بين الصحابة على على خلاف ذلك دل على آآ على ان هذا مما يقطع معه بصحة هذه الاعمال
والمزارعة يحتاج اليها. ولذلك جاء في بعض الاثار ما من اهل بيت في المدينة الا ويزارعون لشدة الحاجة الي اختلاف ما اه عند الناس وما يحتاجون اليه. فمن الناس من عندهم ارظ ويحتاجون الى العمل ومن الناس من هو قادر على
عمل ولا يجد محلا يحرث فيه ويزرع. فكانت الحاجة داعية الى ذلك. نعم قال تصح المزارعة؟ رحمه الله وتصح المزارعة بجزء من معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربما او للعامل والباقي الاخر
نعم آآ وتوظيح المؤلف هنا في المزارعة اظهر منه في المساقات. فهنا قال جزء او بنسبة معلوم او بجزء معلوم اه معلوم النسبة نعم هذا او اه على ما ذكرنا سابقا وكان المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك كالموضح لها اه والمبين
لها ويكون ذلك تبيينا لما تكلم عليه في المساقات لما اجملها قليلا في انها تصح المزارعة او المساقات بجزء مشاع فلا تصحوا بجزء ايش ما يقابل المشاع؟ المشاع يقابله المعين. تعرفون هذا
المشاع يعني ان حينما يكون فلان وفلان مشتركان على سبيل آآ ان يكون اشتراكهما مشاعا يعني انه لا يختص احدهما بجزء من هذا المكان بل كل آآ ذرة منه او كل جزء من اجزائهما مشتركان فيه. فلا يقال هذا لفلان وهذا لفلان
ولا هذا المكان يختص بفلان ولا ذاك يختص به فلان. فظده المعين يعني ان يكون لهذا جزء ولهذا جزء لاجل ذلك يقال مشاع يعني ان يكون الزرع بينهما مشاعا يقال لهذا الربع ولهذا الربع لكن هل يقال ان الربع هذا
وهذا له هذا؟ لا. بل كل ما نتج هنا وهنا وهنا يجمع ويجعل ربعا وثلاثة ارباع او ثلثا ثلثين على حسب ما يتفقان عليه. وقوله معلوم يخرج ما لو كان
مجهولا وهذا تقدم معنا كثيرا بان يقول اساعطيك شيئا؟ سارضيك اه ونحو ذلك فانه لا يصح ذلك ذكرنا اوجه التعيين كثيرة. كلها لا تصح. اما ان يكون لك هذا الجزء
او لك هذه القطفة ولي القطفة التي تليها. نعم او يقل لك ما على هذه الجداول ولي ما سواها او يقول لك مائة صاع وما زاد فهو لي. كل ذلك انواع من التعيين لا تصح. اذا لا يصح الا ان يكون
جزءا مشاعا اما سوى ذلك في باب المزارعة فلا يكون صحيحا. فلا يكون صحيحا كما قلنا في المساقات وفي باب وفي باب الشركة لماذا؟ لما تقدم ايضا من ان هذا اتم في العدل لئلا يلحق باحدهما ظلم
اشكال فانه لو اه يمكن ان يصلح هذا الجانب ولا يصلح هذا الجانب ويمكن ان تنتج اذا قيل مئة صاع لا تنتج الا مئة صاع فيكون هذا هي اصواع كلها لهذا الشخص والاخر يذهب عمله آآ او آآ شراكته هباء منثورا. نعم
قال آآ طريقة التحديد اما ان تكون على الاصل كما ذكرنا ان التحديد للعامل هذا هو الاصل لماذا لان الثمر هو نتاج هذا هذه الارض. والاصل ان يكون نتاج الارض تابع لمالكها. اليس كذلك؟ فاذا اذا كان تم اشتراط فانما يكون للعامل. فان
انما يكون للعامل. لكن لو انهم قالوا من ان النصف صاحب الارض لكان ذلك تعيين ضمني من ان النصف الاخر للعامل. اليس كذلك؟ نعم فاذا اما ان يكون التحديد ظاهرا فيعمل به
ان كان التحديد للعامل يقال لك الثلث فهذا موافق للاصل ظاهر لا يرد عليه اشكال بوجه من الوجوه نعمل به واما ان يقال ايش؟ من ان النصف لصاحب الارض فانه وان كان ذلك اه يعني خلاف
لكنه محتمل لان يكون التعيين آآ في ضمنه آآ او جزء العامل فيه معلوم وهو النصف المتبقي او الثلثان او الثلث على حسب ما يكون من البيان والثالث ان يقال اه على الثلث. ازارعك هذه الارض على الثلث
ولا ينص على ان هذا الثلث للعامل ولا لرب الارض. وقد تقدم معنا ما يشبه هذه المسألة وقد ذكرنا ان ان الشرط في مثل هذه الحالة اذا كان مطلقا فانما يكون للعامل لانه هو الذي يحتاج
للشرط هو الذي يحتاج فيه له في الشرط فكان له. نعم ولا يشترط قوم البذر والغراس بوجه الارض وعليه عدد الناس قال ولا يشترط في البذر ان يكون من رب الارض. هذه المسألة تقدمت الاشارة
اليها في المسابقات حينما ذكرنا ان الغراس او الشجر يكون على صاحب الارض وهو اما ان يكون مغروزا او يبذل الارظ والشجر فيغرسها العامل. نعم ثم ذكرنا اذا آآ بذل صاحب الارض الارض واشترط على العامل ان
يأتي هو بالاشجار فيغرسها. فقلنا هل يكون ذلك تكون المساقات صحيحة او لا؟ وقد ذكرنا ان الحنابلة جعلوا تلك المسألة وهي مسألة ان يكون الشجر على العامل هي مقيسة على
على البذر فهل البذر هل البذور؟ نعم آآ على العامل او هي على صاحب الارض هل هي على العامل او هي على صاحب الارض؟ لما كانت هذه المسألة اصلا؟ لانه لا يتصور المزارع
الا بان يكون فيها بذر. نعم لاجل ذلك سيحصل في ذلك النظر هل ستكون على العامل او تكون ايش؟ او تكون على صاحب الارض. اما المزارعة فهي في الاصل انما تتوجه
على غراس موجود. نعم لمن يقوم به. اما ان يطلب منه غراس الارض فهذا خلاف المعتاد او خلاف الاشهر او خلاف الغالب. فنقول في هذه الحال هل آآ يكون البذر على العامل او يكون على
اه رب الارض او يصح منهما جميعا فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يشترط كون البذر من رب الارض. اليس كذلك  فهنا النفي يشير الى قول من يقول باشتراط ان يكون البدر من رب الارض
وذلك ان الحنابلة رحمه الله تعالى المتقدمين كالخرق والقاضي وجماعة احمد رحمه الله تعالى على اعتبار ان البذر على رب الارض واصلهم في هذا هو الاصل العام في المساقات والمزارعة في ان البذل من جهة
عمل من جهة اخرى ولا يحصل بينهما اشتراك او تداخل فهذا يكون منه عمل او ذاك يكون منه بذل للمال يعني من العامل فبناء على ذلك منعوها. فالمؤلف هنا قال ولا يشترط وكأنه يشير بذلك الى
استقر عليه مذهب المتأخر الحنابلة من ان الصحيح عندهم عدم الاشتراط فان خالفوا بذلك متقدمي الاصحاب واضح؟ والذي قال بعدم الاشتراط هو كثير من محققي الحنابلة في الطبقة الوسطى والمتأخرة
مثل ابن قدامة وابن تيمية ونقل او نقل ذلك صاحب الانصاف وايضا آآ احاله او نقل عن ابن رجب ما يدل على ان هذا هو مقتضى كلام احمد رحمه الله تعالى
فذكروا جملة من الاصحاب الذين قرروا عدم اشتراط كون البدر من صاحب الارض وعلى هذا يعني اه مشى المتأخرون من الحنابلة. ولذلك اه ذكر المؤلف هنا اه او قرر هذا
ومثله صاحب الاقناع يعني قال ما ذكره المتقدمون ثم اعقبه اه ذكر ما صححه المتأخرون من ان عدم اشتراط كون البذر من صاحب اه من صاحب الارض. واستدلوا هنا استدلوا هنا بدليلين ظاهرين
نعم نصيين اولهما حديث ابن عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ان يعملوا فيه من اموالهم بشطر ما يخرج منها فقوله من اموالهم يدل على ان للعامل مدخل في بذل المال في بعض الحال. نعم. ومن جهة اخرى
فان الحديث دل على انهم انه عمل اخل خيبر بجزء ما مما يخرج من زرعها وثمرها اليس كذلك ولم يأت في الحديث ذكر من يكون باذلا للبذر فلو كان مشترطا
اليس كذلك؟ ولو كان الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل فدل هذا على على ماذا؟ على ان العامل يصح ان يكون منه البذر كما يصح ان يكون ذلك من رب الارظ
صح يا اخوان ثم ايضا قالوا انه لم يكن هذا الدليل هو الدليل الاوحد او المنفرد في هذه المسألة بل جاء عن عمر وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. فان عمر كان ايش؟ كان
يزارع على انه اذا كان البدر منه فله النصف واذا كان البدر من العامل فله كذا وكذا فدل هذا على ان عمر عمل بذلك فلولا انه يصح ان يكون العامل باذلا للبذر
لم يكن ذلك لم يكن لعمر ان يفعله. فلولا انه صحيح لما اه رضي عمر بذلك وكان هذا بمحظر الصحابة وعلمهم اه فدل على انه امر ظاهر لا اشكال فيه. انه امر
ظاهر لا اشكال فيه اذا هذا هو الدليل آآ الثاني هو آآ الدليل الثاني  شيء الان نسيته يتعلق بذلك نعم على كل حال يعني هذا ما يتعلق اشتراط البذر من العامل او من آآ رب الارض. نعم
وآآ يعني آآ اكثر ما استدل به من منع باعتبار الاصل والقياس على شركة من جهة ان المضارب ليس له مدخل في بذل المال. ليس له مدخل في اه بذل المال. نعم
لكن نقول ان آآ ان هذا وان كان بينهما آآ اتفاق في صور كثيرة او تشابه آآ ظاهر في مسائل متعددة من اه اه هذه اه من اه التفريعات الا انه لا يعني ذلك ان تكون اه متفقة من كل
في جهة فاذا جاء النص الابانة عن صحتها في باب دل على اه ذلك وكان ذلك قاضيا من الحكم تشريكهما في الفرع او المماثلة بينهما في آآ القياس مما يتعلق بذلك او مما يمكن ان يتفرع على ذلك
اذا قيل من ان البذر على صاحب الارض فهذا لا اشكال فيه بوجه من الوجوه لكن اذا قيل من ان البذر على العامل نعم فهل او فاذا فسدت المزارعة باي سبب من الاسباب
فكيف يكون الحكم فيها كيف تفسدوا المزارعة لأ لا يقصد الفساد فساد الحكم فساد حكم المزارعة ها علي الشاي  لو فسدت المزارعة مثلا بالتعيين او بالابهام. يعني قالوا في بداية انا ساعطيك بعضها
هذه نحكم على انها مزارعة صحيحة وفاسدة فاسدة لكنهم ما عملوا واشتغلوا ثم جاءوا اليك لتحكم بينهم. وقال انا دخلت انا وفلان اعطيته هذه الارض يزرعها نعم على ان له نصفها آآ على ان له آآ جزءا منها ولم
او على ان له هذا الجزء نعم وهذا بعد ان بذر وقام الزرع واشتد عوده فهنا حكمنا من ان المزارعة فاسدة. فكيف المصير في الحال الواقعة نقول لهذا العامل رح وخذ بذرك اخرجه من الارض. ام نقول لصاحب الارض خذ الارض وما فيها من الزرع مع ان البذر اصله
ليه للعامل فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في تلك الحال اذا حكم بفساد المزارعة فانه ان كان البذغ من رب الارض فالامر ظاهر. نعم من اننا نقول الارض وما فيها لك ايها المالك. لكن اعطي العاملة
اجرته لانه عمل وتعب وفاتت عليه المزارعة الصحيحة لكن لا يفوت عليه عمله فانه عمل ايضا له قيمته وله ثمنه. فيعطى اجرة مثله. اه واضح؟ لكن لو كان البدر من اه العامل
فنقول والحال هذه ايش؟ البذر تبع لمن للعامل في الزرع لمن للعامل الزرع للعامل. اليس كذلك؟ فاذا نقول لصاحب الارض انتظر حتى اذا فرغ ذلك العمل خذ ارضك. يقول نريد ان نستفيد منها
فنقول والحال هذه يكون الزرع للعامل لكن عليه اجرة الارض لمالك الارض هذا عند القول بفساد آآ البذر آآ بفساد المزارعة آآ بالنسبة لما يتعلق بترتب هذه المسألة عليها على كل حال هذا من المسائل التي تتعلق بذلك. اه هنا اه ذكر الحنابلة اه طبعا
رحمه الله تعالى اختصر في باب المزارعة وغاية انه انما اشار الى هذه المسألة اشارة آآ سريعة آآ نعود بناء على ذلك على مقتضى ما ذكره هنا الى ما احل او ارجأناه في باب المساقات ان آآ مقتضى
قولي متأخر الحنابلة بصحة ان يكون البدر من العامل في المزارعة انه ان يصح ان يكون العامل باذلا ليه للشجر في المساقات اليس كذلك؟ ان يكون اه لو بذل العامل الشجر في المساخاة لكان ذلك لكان ذلك
صحيحا واضح يا اخوان؟ اه المسائل او تفريعات المسائل الاخرى مثلها مثل ما قيل في المساقات في عقد جائز عقد جائز لكل واحد منهما ان يفسخه لانها الى الشراكة اقرب منها الى الاجارة. واضح؟ فاذا
فسخ احدهما يقال فيها ما قيل في المساقات من ان آآ يدفع الى الاخر ما فوت عليه فاذا كان مثلا الفسخ من صاحب الارض نقول اعطه اجرته. وان كان الفسق من العامل فهو الذي فوت على نفسه
المنفعة اليس كذلك؟ هكذا نعم. هذا بالنسبة لعقد المزارع من من هذه اه الجهة من المسائل التي تتعلق اه المزارعة ما يتعلق اه او يقال فيها ايضا ما قيل في المسابقات ان ما كان من شأنه العناية بالارض وزرعها وحرثها اه سقيها ونحو ذلك
كله على فكلها على العامل. فكلها على العامل. ما كان يتعلق مثلا ايصال الماء وحفر الجدول ونحو ذلك مما يتعلق بالاصل هو على على رب الارض كما قيل في المساقات. الحصاد على من
يكون نعم اه هم يقولون على العامل نعم ويقطعون في باب الحصاد من انه على العامل هل ثم فرق؟ هناك كنا في الجفاف انهم يقولون انه ليس على العامل الا ان يشترط عليه. فما الفرق بين الحصاد والجذاء
لما فارقوا هنا؟ قالوا الحصاد في باب المزارعة على العامل واما الجذاذ فلا المساقات نعم   اه هو اظن يعني انا ليس عندي فيها يعني اه تحقيق لكن يظهر ان آآ
انه لا يتحصل الزرع او ثمرة الزرع الا بقطعه بحصاده فلأجل ذلك قيل به نعم او جعل من ضمن داخلا في عمله اصالة. واما تحصل الثمرة فانها تتحصل قبل ذلك. ولذلك بعد نضجها يمكن آآ يعني ما
يعني محتملة  ما ادري والله. تحتاج الى شيء من المراجعة. نراجعها تراجع شيخ حسين. احد يراجع اخر؟ احد عنده فضل وقت؟ سيد ها ما عندك زيادة وقت طيب من المقدمة احد
او من المقدمين طيب من اراد ان يراجعها يراجعها. اه من المسائل التي ذكروها آآ ذكروا مسألة آآ يحسن بنا ذكرها لها ايضا تعلق سابق او ذكر مثائلها اه يقولون لو ان المزارعة قامت
على ثلاثة احدهما بذل الارض والاخر بذل البذر والثالث جرى عليه العمل. يعني سقي الماء ونحوه فهل تكون هذه صحيحة او لا فهل تكون صحيحة او لا ها مر بنا مثلها
يا اي نوع في اي نوع من انواع الشركة لا ليس في المظاهرة لا ليس في المفاوضة ها شركات الابدان لما قلنا اذا اعطاه الجمل او البهيمة وقال تعمل فيها على ما رزق الله فهو بيننا. ثم ذكرنا المسألة الاخرى لو بذل احدهما آآ ثلاثة
لو بذل احدهما البهيمة والاخر منه العمل والثالث منه مثلا ما يجعل عليها من السرج ونحوه. نعم اه على كل حال اه ماذا يمكن ان يقال هنا ها ابو عمر
ها هناك الحنابلة ايش حصل عندهم شيء من التردد في تلك  ها احد عنده جواب يعني هم قالوا هنا من انها لا تصح المزارعة في هذه الحال وتعتبر فاسدة تعتبر هذه المشاركة
لماذا لانها من جهة المزارعة فليست بمزارعة فانها لا تتمحض في كون ايش العمل من جهة والاصل من جهة ولا يمكن ادخالها في باب من ابواب شركة لاختلاف احكام المزارعة في بعض الاحوال عن احكام الشركة
فليست منطبقة على صورة المزارعة التي اتى بها النص ولا يمكن ان تدخل على باب الشركة او الحقها بالشركة خاصة اذا قلنا من ان الشركة بالعروض غير صحيحة لكن لو قيل بصحة الشركة في بالعروض ونحوها هل يمكن تصحيح ذلك
هم مع او عند قول من قال من الحنابلة بتصحيح العروض لم ينصوا في هذه على تصحيحها. ومن قالوا ايضا الشركة في المثال السابق الذي ذكرناه اذا كان البهيمة من شخص والسرج من شخص والعمل من شخص فان من الحنابل من قال
بصحة ذلك وهذا هو الذي تقرر معنا. مع ذلك لم يشيروا الى تصحيح هذا. فهل بينها فرق او يمكن التصحيح اه ايضا تحتاج الى شيء من اه النظر واه تبقى انها داخلة في مسائل المزارعة
ما لم تنطبق عليها المزارعة الصحيحة ينبغي التوقف فيها. نعم او استقرار الحكم بالمنع حتى يتبين لنا وجه او امكان الحاقها بجواز ذلك او بصحته. وهذه ايضا لعل احدكم ان يراجعها
فنريد اثنين او نتوجه الى اثنين منكم يبحثوها من الذي يستطيع؟ حتى ولو لم يكن عند الانسان فضل وقت ها ها حسن وانت اسمك سليمان سليمان وحسن اسحاق وسمعت حسين كأنها رفع يده
نعم ما رفعت يديك تخيلت فنجعل فهذا في مقام في مقام جعل  لا منزلة جعل المظنة حقيقة  نعم آآ هنا اه يعني من المسائل اللطيفة التي ذكرها الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا انهم قالوا اه ويكره الحصاد والجداد ليلا
هذا  لان العادة فينا وش تقول يا عبد الباري فيها احد عنده جواب هانتان ده  لا الحصاد مهوب طاير سيبقى مكانه ايش يقول يا حسين ها والحقيقة في الكشاف اشار الى تعليل انا ما ما ما يعني ما ليس تبين لي لا يعني كأنني
اظن انه لم يكن القصد الاول من ذلك. وذلك انهم قالوا لعله ان تصيبه حية او يحصل عليه اذى. في حال الحصاد بالليل. نعم فهذا ما اخذ لكن انا يظن آآ يعني كانه ان قدح في ذهني انهم لما ذكروا ذلك
كانهم يشيرون بهذا الى ما جاء في قصة سورة نون نعم فانطلقوا وهم يتخافون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فغدوا على حرث اها قادرين آآ يعني فكان هذا في انهم ارادوا الحرث بالليل منعا آآ
يعني تعرض الفقراء والمساكين للاخذ من ذلك فانا اظن في ظني انهم لما ذكروا ذلك او ينقدح في الذهن انهم لاحظوا هذا المعنى والمعنى الذي ذكره صاحب الكشاف يكون صحيحا اه لكن لا شك ان هذا يعني له اصل من السنة اه له اصل من
الادلة من القرآن. وفي هذا اشارة الى وهو اصل معلوم حتى عند الفقهاء رحمه الله تعالى. ودلت عليه الادلة في مواطن اخرى يعني انه ينبغي اه اه ان يجعل في مثل هذه الاشياء حظا للفقراء والمساكين
حصاده بالليل تفويت عليهم. فكأنه اراد بذلك. واذا ومثله واذا حضر القسمة اولوا القربى والمساكين. آآ الايات والاحاديث وجريان قاعدة الشرع من السنة آآ على ان لهم فيه حظ وينبغي الا يكون ذلك
اه يعني بمنأى منه ان هذا في آآ يعني ما يسنده من آآ ظواهر نصوص كثيرة. نعم نعم لا هذا المقصود منه حق قد او قدر زائد على الزكاة لا يمكن ان يشكل ان يشكل عليه هذا يقول طيب هم سيبذلون الزكاة لكن نقول ان الفقهاء قالوا يكره يعني انه ينبغي للانسان ان
يبذل لهم آآ وان يعطيهم وان يزيد. فذلك اتم وابغك لماله. ولهذا قالوا انه لا يمنع من الفقهاء من الالتقاط لان الذي سقط كانه مأذون فيه او كانه ومتروك مرغوب عنه فكان للفقراء اللاقطين حق فيه. فكأنهم يشيرون الى شيء من هذا نعم
اه هل بقي شيء مما يتعلق بمسائل المزارعة في مسألة اخرى لو زارع اه اه هي مسألة قد تقدمت بباب المضاربة لكن نشير اليها ايضا وهو اذا زارع شخصا على ان اه يعمل في الارض فهل له ان يزارع اخر
هل له ان يزارع اخر؟ يعني يقول صاحب الارض ازرعها على ان لك نصفها فهل له ان يطلب من احد ان يزرعها هذا العامل نعم على ما ذكرنا في باب
او في فصل المضاربة من انه ليس للعامل ان يفوظ احدا بالعمل لان هذا فيه تفويت جزء من ربحي على صاحب المال بدون فائدة. فكذلك يقال هنا وكذلك قال الحنابلة قياسا على تلك. من
انه انه لو عامل او زاغ العامل شخصا اخر لافضى ذلك الى ان يذهب جزء من الثمرة زائدا على القدر الذي آآ اذن به صاحب الارض فدل ذلك على انه لا يصح الا ان يكون بينهما الا ان يكون بينهما آآ اتفاق
فكأنه اذن له ووكله وجعل له قدرا من او اجرة وكالته جزءا من هذا الثمر  فيه مسألة اخرى يتعلق بالمزارعة يعني هذي اشهر المسائل التي تتعلق بباب اه المزارعة. اظن انها قدحت في مسائل كثيرة. نعم
على كل حال لعل هذه تكون كافية باذن الله جل وعلا نعم نكمل كيف؟ في سؤال ارفع صوتك ما اسمع  هنا الان ذكر البيع وذكر ابواب البيع ثم انتقل منها الى ابواب ليست من البيع فالرهن ليس بيعا
والضمان ليس بيعا والكفالة ليست بيعا والقرض ليس بيعا كلها ليست من احكام البيت البيع يدخل في باب البيع وشروط البيع والبيوع المنهي عنها والمهللة ويدخل فيها الخيار لانه تتمة للبيع يدخل فيه الربا والصرف
فيه باب البيع الاصول والثمار. ويدخل فيه السلم جهة انه بيع نعم. ولذلك جعلوا الشروط المشترطة ففي البيع مشترطة في السلم لكن ما بعد ذلك ليس بداخل في البيع. ولاجل هذا يعبرون عنه في بعض الاحوال بابواب المعاملات. هي نوع معاملة لكنها ليس بالضرورة ان تكون بيعة
نعم نعم    هذا ظاهر انه يبقى. ايه. اما لو كان سيشاركه لو يقول اذا كنا في باب المساقات ان العامل يبذل ايش؟ يبذل الشجر. فهل يملك الشجر بعد ما بعد الانتهاء
المساقات بينهما لا هم يقولون ينتهي سيكون لصاحب الارض تبع للاصل والا لحصل في ذلك اشكال لانها انتقلت من كونها مساقات الى كونها مشاركة كونهما قد آآ اشترك تداخلت اصولهما وليس هذا باب المساقات. نعم هذا سؤال جيد
نعم آآ نص الحنابلة وغيرهم على انه يصح الجمع بين المساقات والمزارعة. وهذه مسألة مهمة يعني لو كان واحد عنده اه وفي هذا المكان شجا فقالوا ساكفيك على هذا الشجر بثلث ما يخرج منها وتزرع الفضاوات التي بينها والفراغات التي بينها
وهذا له صور اما ان يقول اساقيك وازارعك بالنصف فنصف ما يخرج من الزرع ونصف ما يخرج من الشجر له واما ان يقول اساقيك على النصف وازارعك على الثلث نعم فايضا اه كذلك يكون اه صحيحا. يكون اه صحيحا. ففي كلا الحالين ما دام
انها وقعت على وجه صحيح فيصح. والحنابلة رحمه الله يقولون انه اذا صح العقد منفردا صح لان كل واحد منهما جائز فهي سواء عقد كل واحد منها او لم او اه عقد بعقد واحد كان ذلك جائزا كما
قيل في بعض مسائل تفريق الصفقة من انها صحيحة نعم فكذلك آآ هنا آآ او لا تفريق الصفقة فيما يترتب لو اه حصل نقص في واحد منهما اتركوا هذا. نعم
نبدأ في الاجاهد خلونا نبدأ في الاجاه عشان نعم وش عندك يا اسحاق نعم هذا سؤال جيد. الفقهاء الحنابلة ذكروا مسألة ايجارة الارض بعد المزارعة يعني قبل الاجاعة فقالوا من ان اجارة الارض صحيحة
وعلى ذلك تتابع اهل العلم. وما جاء في بعض الفاظ احاديث اما ان تكون اه اه دراهم معلومة او باوثق معلومة فلا. فيقصدون بذلك ايش المزارعة او المساقات. اما اجارتها سواء كان ذلك بالذهب والفضة او بغيرها
من العروض فان ذلك صحيح في المتقرر عند اهل العلم وجاءت بذلك احاديث ودلت عليه ادلة ما يختلف في ان هذا قد دل عليه نص واعتمد على الاصل من صحة ايجارات الارض فهي داخلة في آآ
المسائل او صحة ابواب الاجارة بعامة. صحة ابواب الاجارة بعامة. لكن لو كان بجزء مما يخرج منها فان ذلك لا يكون صحيحا لماذا ليش؟ لانه سيكون مجهولا معدوما قد يخرج وقد لا يخرج. لكن اذا تقول لي انت تعطيني عشرة الاف ريال ثم تزرعها او تسكنها هذا شأنك
تفعل فيها ما شئت فذهب فصحيح شباب المزارعة باب واحد. وعمل واحد. اما باب الاجارة منافع شتى. ولذلك سيكون لها شروط واعتبارات من جهة اخرى. ويكون فيها آآ ايضا اختلاف عن المزارعة من آآ اوجهين اخرى. نعم
وسيأتي بيانها باذن الله نعم باب التجارة. باب الاجارة هذا يعني من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر مسائل البيع وما يتعلق به او ما يلحق به نعم اه او ما للبيع فيه مدخل اه قد تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى. ثم بعد ذلك
عقد لباب الاجارة اه التي هي العقد على المنافع التي هو هي اه الانتفاع ببعض اه اه المنافع لا بالاعيان. فهذه هي الاجارة. واه في الحقيقة ومن حيث النظر انها قد يكون هي
فيها نوع بيع يا نوع بيع لان حقيقتها تمليك هذه المنفعة مدة معينة لمن؟ لمن يستفيد منها اليس كذلك كذلك ما وجه او ما الفرق بين الاجارة والبيع ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ نعم
الايجارة محددة بوقت والبيع تمليك طيب ها احمد   طيب البيع ما فيه تمليك المنافع في بعض الاحوال مبادلة مال ولو في الذمة بمثله او منبعة مباحة بمثل احدهما  مال او عين او منفعة بالذمة بمثل احدهما فقلنا انه بيع منفعة
ها على التأبيد. طيب يعني هذا ممكن وهو اللي قاله. في شيء عندك في الفروق بين الاجارة والبيع او فرقا بين ذكر بعض اهل العلم الفروق بين الاجارة اولها ان الاجارة لا يدخلها لا يدخلها الربا
واما البيع فانه داخل فيه اين الربا يدخل فيه واضح ولاجل ذلك يجوز ايجارة الحلي بالدراهم والدنانير فلولا انه لا يدخل الربا لم يكن لذلك ان يكون صحيحا ايضا ان الاجارة قد تدخل في مسائل لا تدخل لا يدخل فيها البيع. مثل
تجارة الحر فالحر يمكن ان يؤجى مثل العامل السائق وغيرهم لكن هل يمكن بيع الحر؟ لا يمكن بيعه وثم ايضا مسائل مشابهة لذلك الثالث قالوا ان الاجارة متوجهة الى النفع
واما البيع فانه متوجه العين لكن يشكل على ذلك ان آآ ان البيع ايضا يتوجه الى المنافع في بعض اليس كذلك؟ لكن قالوا ان الفرق بينه وبين الاجارة في ان الاجارة لها حد ينتهي
واما المنفعة هناك نعم فانها مؤبدة فكأنها نزلت منزلة العين في اه حصول الاستقلال فيها واضح؟ يعني لما كانت المنفعة يعني بيع المنفعة بيع تام فكأنها يعني وان كانت الحقيقة اقرب مالها الاجابة
لكن لما كانت مؤبدة غلبت فيها صفة التأبيد فكأنها مثل العين مثل تمليك العين تعرفون مثال ذلك؟ يعني مثلا لو اشترك شخصان في ممر واراد شخص ان يفتح بابا على هذا الممر الذي هو ملك
ملك فلان نعم فقال انا اعطيك خمسين الفا على ان تفتح ان انتفع بهذا الممر ادخل معه وافتح لي بابا ونحو ذلك. فنقول في هذه الحالة ايش هذا بيع لانه معبد. لكن قد يكون اجارة لو قال انا اعطيك عشرة الاف على ان اجعل لي ممرا في هذا لمدة ثلاث سنوات
فهو كله متوجه للنفع لكن قالوا لما كان معبدا كان بمثابة كان بمثابة بيع العين وتمليكها فلذلك خرج من هذا؟ على كل حال هذه هي الفروق بين اه الاجارة والبيع. ممن ذكرها او ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع
المفيد آآ في الفروق آآ الاصول والفروق النافعة. آآ نقف عند هذا الحد واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم نافع العمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد
