جزاك الله خير يا شيخ حسين السلام عليكم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا  ان يزيدنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح وان يبلغنا في ذلك خيرا وان يرزقنا فيه في خلاصة والا يزيغنا عن درب الهدى والتقى ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في باب الاجارة وقد
ذكرنا جملة من المسائل فيما يتعلق بشروط عقد الاجارة في معرفة المنفعة وما يتعلق باعتبار واشتراط العوظ في صحة الاجارة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في اه ما اه عرفت الاجابة
فيه بالعادة والعرف فاغنى ذلك عن تسميتها في العقد او الاشارة اليها عند الابتداء في العمل. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده في ذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا بسيدنا
رب العالمين قال ونحن رحمنا الله واياه الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نقل محرم كالزنا والغناء وجعل هذه كنيسة او لبيع الخمر  نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث يعني بعد ان انهى ما يتعلق بالشرط الثاني وهو معرفة الاجرة. قد كنا ذكرنا ان مسائل تتعلق بالشرط الثاني. وكما قلنا من ان الاختصار على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اولى. لكن لعلنا نستثني في
باب الاجارة لاهمية الكلام على بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا نعم. فلما ذكر المؤلف ما يتعلق باجرة اه السفينة والحمام التي تعارف الناس على اجرة معلومة ظاهرة لا يحتاج الى
تسميتها فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تبعا لذلك مسألة من آآ عمل لك عملا بدون ما معاقبة فهل اه له الحق في مطالبتك بالاجرة او لا فهذه ايضا من المسائل المتعلقة بذلك فانها اه يعني من شرط عقد الاجارة معرفة الاجرة. فهل يكون
او هذه الاجارة فاسدة فاذا طالبك بالاجرة نقول من انه ليس له شيء ام لا؟ فالاصل ان العقد ان لا يكون الا بالتعاقد حصولا حقيقيا او ان يكون ذلك معروفا عرفا
نعم وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا وجدت القرينة الدالة على ارادة الاجارة كما لو كان ذلك يعني شيئا معلوما كالسفينة ونحوها فهذا ظاهر او كان ذلك ايضا في المنتصب هذا العمل بان يعرف
ان هذا عمله فهو حمال يحمل الاشياء. فاذا حملها على هذا الوجه علم انه لم يحملها الا لارادة الا لارادته الاجرة نعم آآ في شرح الزاد قال ولو لم تكن له عادة بذلك. الحقيقة ان هذه الجملة فيها اشكال
فيها اشكال من جهة معارضتها للاصل ومن المعلوم انه اذا تعارض الاصل مع الظاهر نعم فان ان المقدمة هو الاصل وهو عدم اه حصول ذلك العقد. لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى اراد اراد بذلك ان
انتصب للإجارة يعني هذا الحمال او نحوه لو كان يمكن ان نحملها على هذا وهذا على سبيل النظر والتفقه انه لو كان هذا الحمال على سبيل المثال نعم هذه صنعته وهذه شغلته وعمله. وكانت العادة انه لا يأخذ منك اجرة
اما لصداقة او لقرابة او لغير ذلك. لكنه لو طالبك في احد المرات بها فانه يلزمك العمل اه يلزمك الاجرة مقابل ذلك العمل. هذا كالجمع بينما ذكره شارح الزاد في الروض وبينما ذكره جمع من فقهاء
الحنابلة وغيرهم وهنا فائدة مهمة وهي ان اه تأجير في الحمامات مع ان الحمامات مما يكون فيها كشف العورات ونحوها فهل يكون ذلك صحيحا او لا؟ لان هذا مما تكثر الحاجة الى المسألة عنه حتى لا يكاد ينفك من ذلك احد
نقول ان هذا يرجع فيه الى الاصل. والاصل ان ان هذا ان هذه منفعة مباحة او ليست بمباحة منفعة مباحة. ولذلك لما سئل عن ذلك احمد قال يحمل امر الناس على
على الحل او على العمل الصحيح او نحوه فما يكون خلافا من خلاف ذلك من انكشاف العورات لا يعتبر مانعا من الاصل لكنه اذا كان ذلك ظاهرا في هذا الامر او نحوه فانه يكون يكون مكروها
فانه يكون في ذلك مكروها ذكرنا مسألة آآ الحقيقة انها آآ يعني مع ان نحب الاختصار على سنحاول لكن باب الاجارة سيكون في هاي الحقيقة مهمة. وهي مسألة تجارة الاراضي. تجارة الارض لمن يعمرها وهي التي تسمى عند الناس اليوم
الاستثمار يعني يأتي الى هذه الارض ثم يطلب منه ان يستأجرها منه بعشرة الاف على انه سيعمر فيها دكاكين او اه عمارة يؤجر فيها الشقق وبعد ذلك يسلم هذا المبنى
مع الارض عند نهاية عقد الاجارة. فهل يكون ذلك صحيحا ام لا الحقيقة انه من جهة ما ذكره الحنابلة هنا في معرفة الاجرة نعم فيه شيء من الاشكال اليس كذلك؟ لانه لا يدرى ما ماذا سيبني
نعم فاذا علم انه سيبني بناء دقيقا قال انا سابني هذا البناء نعم فهنا الحقيقة قد يقال انه عقدان في عقد لانه كأنه اجره بشرط  بشرط ان اه يبني فيه. فهذا البناء اه هو عقد مستقل. والاجارة عقد مستقل
فكأنه بني هذا العقد على هذا العقد فانه لا يسلمه الارض بهذه الاجرة وهي العشرة الاف حتى يبني. وهذا اه ايضا لا يبني هذا البناء حتى يكون العقد باجرة مقابل كذا ففيها شيء من الاستشكال في هذا الا في حال واحدة وهو
وان يكون العقد على الارض فبناء على ذلك لصاحب للمستأجر في نهاية العقد ان ان يأخذ بناءه يهدي ما يستفيد من نقضي ذلك البناء او غير هذا فيكون العقد على الارض وهذا لا اشكال فيه ولا في هذه
او يكون اه يعني هذا هو الصورة الاولى كأنه اشترط او اه اجره الارض بعمارة لعمارتها والعمارة استأجرها بكذا وكذا فيكون هما عقدان في عقد اه هو كما قلنا محتمل هذا وهذا
هل يكن من التأجير الموصوف يعني كأنه استأجر منه ايش؟ هو حقيقة لم يستأجر الارض كأنه استأجر الارض ببناء موصوف فيكون ذلك من ضمن عقد الاجابة وهو جعل هذا المستأجر آآ مقاولا للبناء ونحوه ويستوفي ويستوفي
في قيمة هذا البناء من من عقد الاجارة لكن هذا فيه شيء من البعد. وهي مسألة فيها شيء من الاشكال لكنها كثيرة الوقوع كثيرة الوقوع نعم. اه هذه اذا ما يتعلق انا ذكرت لكم هذه المسألة على وجه السرعة. اه ارجو ان تكونوا فهمتموها
ها       هذي موجودة عندكم كثيرا  الحقيقة انها من جهة الاصل لم تعرف فيها الاجرة لم تعرف فيها الاجرة لانها في بعض الاحوال هؤلاء الذين يستأجرون الاراضي ويبنون عليها بناء يبنون بناء هشا. فلا يدري صاحب الارض هل سيكون البناء جيد
او ليس بجيد او نحو ذلك. فاذا فيها اشكال من هذه الجهة. اذا افترضنا اذا افترضنا انها اه اه قد حدد البناء قال سابني بمواصفات كذا وكذا وهذه معلومة عند الناس. فهنا تنتفي الجهالة لكن ما حقيقة هذا العقد
ما حقيقة هذا العقل؟ هل هو اجره الارض لعمارتها؟ ثم آآ اجره الارض او والعمارة بمنافعها هذا يعني شيء من الاشكال الذي ذكرناه. لكن قد نقول يعني اذا اردنا فيها ان في او عند ارادة
تصحيح ذلك الحقد العقد عدم التعرض للاشكال. نقول انهما يتعاقدان على انه اجره ارضا يسلمه بعد ذلك الارض او يسلمه عليها بناء ويتبرع له بذلك البناء هذا شيء زائد على ذلك فلا يكون فيها اشكال في هذه الصورة البتة
اذا كان العقد منعقد على تأجير الارض بدون ان يشترط عليه البناء فاذا بنى عليها وفي نهاية العقد سلمها البناء تبرعا منه او بمقابل آآ او هدم البناء فذلك اليه لا يكون فيها شيء. في هذه الصورة
هذا ايضا يكون آآ يعني لا بأس به. او يمكن تصحيحه اذا قال آآ هذا ابني به العمارة. ثم انتفع بها ويكون القادمة اجره الارض بما عليها من بناء يعني ممكن
الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم. يعني هذا من شروط الاجارة ان تكون العين مباحة النفع ان تكون العين مباحة النفع وهذا كثير من الاشياء او اكثر الاشياء مباح نفعها. فالاراضي والمزارع والسيارات وغيرها
كلها مباحة النفع. فبناء على ذلك يصح تأجيرها. يصح تأجيرها. لكن لو كان ذلك النفع نفعا محرما وهو الذي مثل له المؤلف. وهنا مثل بضدها لانه هو الاقل يعني ما مثل الان بما يصح التأجير فيه. لماذا؟ لانه هو الاصل وهو كثير جدا لا حد له ولا حصر. لكن الاشياء التي
قليلة. فلذلك اشار المؤلف الى شيء منها. فقال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى فهذه اشياء دور البغاء والخنا ونحوها اه الزمر والات اللهو والغنى والمعازف ونحوها فانه لا يصح الاجارة عليها ابدا. لا تصح الاجارة عليها ابدا جعل داره كنيسة. لان اتخاذ الكنيسة
محرم وممنوع او لبيع الخمر. نعم فكل هذه اشياء محرمة. فكل هذه اشياء آآ محرمة. طيب لو كانت الاجارة لمن يغني في عرس معه دف الدف من الات اللهو في الاصل
فهل يكون في هذه الحالة محرما او لا ها لما لما ابيح في هذه الحال آآ فانه مباح نفعه فيباح فتباح الاجرة عليه. حتى ولو كان اموال كثيرة حتى ولو كان
هذا قد يكون يمنع منه لا لاجل ان الاجارة في هذا ممنوعة لكن لاجل ان فيه امر خاص خارج عن حقيقة العقد وهي وهو الاسراف والسرف ليس شيئا داخلا في حقيقة شيء وانما هو في شيء زائد عليه. واضح؟ فيكون ممنوعا لهذه لهذا
آآ الامر فيكون ممنوعا لهذا آآ الامر. اذا هذا من الاشياء التي يكثر آآ الكلام فيها الاباحة في النفع ايضا ذكر اهل العلم انه مما يفهم من هذا انهما ليس له نفع
فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه او ما كان النفع فيه غير مقصود يعني ما هم ما لها اثر ما له فائدة. مقصودة معتبرة. ولذلك يمثل له الفقهاء رحمه الله تعالى بماذا
بالطعام الذي يستأجر ليتجمل به المائدة يعني ما جعل للاكل يؤتى به على المائدة وهو مقصود مغلق وانما يراه الناس تجمل به المائدة فيقولون هنا انه اه لا لا يصح لماذا؟ لانه من جهته هذا قوله اباحة
النفع او الاباحة في العين ان يكون لها نفع يقولون هذا النفع وان كانت العين مباحة لكن لا نفع مقصود ليس لها نفع له اعتبار ولذلك قالوا ايضا مثل اباحة الشمع اذا استأجر الشمع ليتجمل به. ونحوه فان هذه اشياء لا لا اعتبار بها. وما
ما اكثر ما تتناول عقود الناس هذه الاشياء التي لا اعتبار بها ولا اه نفع مقصودة فيها لكن هذا مما ابتلي الناس نسأل الله ان يعفو عنا في مثل هذه الامور وهي كثيرة
نعم قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه. واذا احتاج الانسان لان يجعل خشبا على جدار داره فهذه منفعة مقصودة او لا؟ منفعة مقصودة. نعم. طيب لقائل ان يقول ان هذه قد جاء الامر بها. يعني بان
يمكن والتمكين دليل على انه يمكن بدون بدون بدون اجرة اليس كذلك؟ نقول ان ما جاء في الحديث انما هو لمن احتاج الى ذلك حاجة لا ينفك عنها  نعم اما اذا في بعض الاحوال هو يستطيع ان يبني الجدار. ولا يحتاج الى جدار داره جاره. لكنه يستغني عن
ذلك بدل ان يبني جدارا وينفق عليها اموالا يقول لجاره وهو يستفيد وهذا يستفيد فقال انا اعطيك بدل ان ابني ذلك الجدار فلاجل هذا قال كأن المؤلف نص عليها يعني ان الامر الذي جاء بالاذن بوظع الخشب على جدار الجار انما ذلك
في حال خاصة وهو ان يحتاج اليها حاجة لا تنفك ولا يجد بدا من ذلك. اما اذا كان يجد بدا فليس بلازم على جاره ان يمكنهم من وضع الخشب. فاذا كان
من عليه فله ان يتفق معه على ذلك اجارة. واضح يا اخوان؟ نعم  اه قال بعد ذلك ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. ما وجه ايراد هذه المسألة في هذا الشرط
ما وجه ايراد هذه المسألة في هذا الشرط ها مصطفى عبد العزيز نعم  طيب لما ما ما لا  يعني لما كان في الاصل ان منافعها محبوسة على زوجها. فكان النفع بدون اذن الزوج
ممنوع منه لانه مستحق للغير فكأن تأجيرها نفسها كأنها انتزعت منافعا محرمة. لتبذلها للغير وهي مستحقة لهذا الزوج. فبناء على ذلك لما كان من هذه الجهة قال المؤلف رحمه الله ولا تؤجروا المرأة نفسها بغير اذن زوجها. فالاصل اذا في مثل هذه المسألة
انه لما كانت المنافع بعقد النكاح مستحقة للزوج فلم يجز للمرأة ان تصرف وقتها في غير ذلك الامر باجارة ولا بغيرها الا باذن الزوج. لان هذا تفويت على الزوج حقه. تفويت على الزوج حقه
يستثنى من ذلك مسألة وهو ان يكون اجارتها لنفسها قبل عقد نكاحها فكأن الزوج في مثل هذه الحال دخل على علم كأنه دخل على علم وعلى رضا بذلك فبناء على ذلك ليس له ان يمنعها
ليس له ان يمنعها. لكن لو كانت قد آآ توظفت او اجرت نفسها بعد النكاح نقول ليس لك ذلك حتى تستأذني تستأذني من زوجك او في حالة عدم علم الزوج قبل النكاح. بان تكون اخفت ذلك عليه. فنقول في هذه الحالة يكون لها آآ يكون
له ان يعترض على ذلك. نعم   اه اذا احتاج الى الرظاع فلا شك اه انه انت ان تعين ان تعينت الحاجة اليه نص على ذلك الحنابلة في الغوط يعني الا يقبل ثدي غيرها او الا يوجد غيرها فهنا يخشى عليه الهلاك فلها ان ترضعه. لها ان ترضعه
نعم  نعم  لأ انت دخلت على علم وكانك قضيت بان تبقى هي ايش؟ آآ على عملها فبناء على ذلك اما ان ترضى واما ان تفارقها اذا لم يناسبك هذا الامر نعم
فصل يشترط بالعين المؤجرة برؤية او صفة في غير دار الاحملة. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالعين المؤجرة حتى يصح
تأجيرها حتى يصح تأجيرها. فاول ذلك ان تكون العين المؤجرة معروفة برؤية يعني قد اطلعت عليها حتى تنتفي عنك الجهالة. وحتى تدخل في ذلك على علم وبصيرة الا يحصل لك على بذلك غرر. نعم وهذا يحصل انما يحصل بالرؤية. كما نشترط ذلك في في
في المبيع كما نشترط ذلك في المبيع فانها مشترطة في الاجارة سواء بسواء. نعم او صفة فاذا لم يرى فان الوصف يكفي لكن اهل العلم كالحنابلة وغيرهم يشترطون الاكتفاء بالوصف
في فيما يصح السلام فيه لانه ايش؟ هو الذي تنضبط اوصافه. واما ما فانها لا تنضبط اوصافه فلذلك فلذلك لا يصح حتى بالوصف وهذه المسائل التي فرضها الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتبار ان ما تنضبط اوصافه هي التي ذكروها
السلام بناء على ما كان عندهم. اما في هذه الاوقات فان الاشياء التي تنضبط اوصافها كثيرة جدا وان كان العلم بها يسير وسهل. ومتصور لدقة التصنيع وسهولته حتى انه لا يعلم فرق بين هذه وهذه بحال من الاحوال
او في كثير من الاحوال نعم اه فبناء على ذلك نقول اه يصح الفقهاء ان آآ يعني آآ مثلا قالوا فلا تصح اجارة الدار بالصفة لماذا؟ لان الدر عندهم مما لا تنضبط
ومن استأجر مثلا حماما يقولون الحمام لابد من العلم بإيوانه مطرح الرماد ونحو ذلك وهذه لا تتصور بالوصف لا لا ينضبط وصفها. فلاجل ذلك فرعوا على هذا ولاجل هذا سنفرع عليه تفريعا كتفريعهم بما يناسب بما يناسب الحال. الان
هنا مسألتان تتعلق بذلك. هل الوصف الحاصل في هذه الاوقات بذكر بذكر تصنيف معتبر كالمشهور عند الناس اليوم بالنجوم ونحوها. هل هو كافي؟ في حصول العلم اه العين المؤجرة اذا قيل هذه الشقق خمسة نجوم
او اربعة نجوم او ثلاثة نجوم. اليس هذا تصنيفا مشهورا؟ نعم. هل يكون ذلك وصفا كافيا او بمثابة الوصف   ايش تقولون   فبناء على ذلك    نعم. نعم يصح الحقيقة هذا من الاشياء التي لا ينفك الناس من الحاجة اليها. بل بعض الدول لا تسوغ لك السفر اليها حتى تكون قد
حتى ذلك عقد الايجار على هذا النحو ولا يتأتى الا بذلك. فنقول الحقيقة ان هذه من جهة التصنيف انه مبناه على ماذا مبناه على اشياء مشترطة من حصلها فانه يأخذ نجمتين ومن حصل هذه اكثر واكثر يحصل ثلاثة نجوم
وهكذا حتى يبلغ الخمسة نجوم. وان كان هذا فيما بينها فيها تباين. يعني تجد خمسة نجوم او فئة خمسة نجوم قد يكون متفاوتا فيما بينه تتفاوت معها الاجرة لذلك في بعض الاحوال يكون هذا بمئة وهذا بمئتين او هذا بخمس مئة وهذا بست مئة ونحو ذلك
آآ لكن اذا قلنا ان هذا قدر ناف للجهالة وما يزيد على ذلك قد يكون لي صفة عارضة قد لا يحتاجها الانسان او قد يكون مبنى هذه الزيادات على العرض والطلب فلا يكون مؤثرا. والا في الحقيقة ان في بعض الاحوال ان
فيها صفات يعني في ما كان في فئة واحدة فيها صفات تتباين بها الاجرة. فلما كان ذلك كان او لم يزل قدر من الجهالة موجود يمكن ان يمنع صحة الاجارة. لكن اذا قلنا من انها يعني آآ
على فيها قدر يحتاج اليه الناس يستبينونه وما زاد فهو امر يتسامح فيه الناس يمكن القول بها بالتصحيح في ذلك. اه طيب هل يكون المعرفة بالرؤية حاصلة المعرفة بالصورة الان في آآ عبر المواقع الانترنت ونحوها. هل يكون ذلك آآ كرؤيتها كرؤيتها حقيقة او هو
في الوصف لماذا داخل في الوصف يا احمد ادق من الرؤية العينية اذا تكون اذا رؤية حقيقية ليست وصفا على كلامك على تعليلك تقول يا سيد ها   ها عندك شاي
لماذا  على مقتضى كلامهم في رؤية المرآة انها ليست رؤية هذا شيء اخر لو دخلنا فيه لا لا من جهة العلم بالمرء اما هناك له وجه اخر كأني اعرف اه ما ما قصدت بذلك لكننا لا نريد ان ندخل في هذه المسألة. الحقيقة اول شيء ان يقال لا يخلو اما ان
هنا الرؤية لعين الغرفة التي ستستأجرها او الشقة التي تستأجرها. واما ان تكون الرؤية لبعض مرافق ذلك المكان الذي تستأجره. اليس كذلك؟ فان كان الاول فيمكن او فالقول من انه رؤية للعين المؤجرة صحيح. خاصة وان هذه هذا التصوير دقيق للغاية. بل هو في بعض
والاوضح من الصورة نعم وقد يكون فيه التدليس من هذا الجهة يخرجها بصورة اتم. نعم هذا يعني لكنه يدخل في الرؤية العينية من جهة تحصيل العلم به لان الذي ذكره الفقهاء في ذلك من جهة اخرى اظن انا في في وجهة نظري
اما اذا كانت التصوير مرافق اخرى تدل على المقصود فهذا اقرب ما يكون منه الى الوصف منه الى العين وهو اقرب الى بيع الانموذج. وقد تقدم ما يتعلق به. فيكون اذا آآ داخل في الوصف ويمكن
الحكم به لكنه لا يرتقي الى آآ ان ان يكون رؤية حقيقية. واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله وان يعقد على بدعنا دون اجزائها. فلا تسأل جارا طعام للاكل ولا الشرب المشعلة. ولا حيوان
هذه يعني الحقيقة تترتب عليها مسائل كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا هو الشرط الثاني من شروط العين المؤدية فما كان فيه اذهاب لاجزائه فان هذا حقيقته انه لا ليس استيفاء للمنفعة وانما هو استفاء للعين
فهو خارج عن حد الاجارة فهو خارج عن حد الاجارة. فلو قال شخص من انني استأجر هذا الطعام لاكل لاكله فانه ليست شفاء للمنفعة لانها لا تبقى العين بعد ذلك. يذهب الطعام كله
هنيئا لك ان تستنقذه من بطنه؟ نعم فلا يمكن فلا يتصور والحال هذه فبناء على ذلك نقول ان هذا لا يكون لا يصح الاجارة في تلك الحال. فلو وقعت الايجارة على هذا النحو
نعم لو وقعت الاجارة فقال اؤجرك هذا الطعام بعشرة ريالات نعم فماذا يكون  نعم شتقول يا شيخ  ها طبعا ها عبدالله الشمري ان قصد في تلك الحال ان قصد في تلك الحال. نعم ان يرد هذا الاكل فنقول هذه جرفة
لا تتصور ذلك اما ان قصد ان هذه العشرة ريالات مقابل هذا الطعام فانها تنتقل من كونها اجارة الى كونها الى كونها بيع حصل بلفظ الاجارة. وان كان الحنابلة في باب يعني البيع يعني قد يشددون في اللفظ هنا. لكن هو
يقع حقيقة على كونه بيعا. لكن اذا كان له قصد في ان يسترجع ذلك الطعام فنقول هذه جارة فاسدة ولا يتصور ولا تصوروا حصول ذلك في تلك الحال. نعم. قال فلا تصح اجارة الطعام للاكل. يعني هذا مقتضاه ان الاجارة
تجارة فاسدة فلو انعقدت على هذا النحو كما قلنا وهو يريد ارجاع ذلك الطعام فنقول هذه اجارة فاسدة فخذ دراهمك وليأخذ طعامه. فاذا حصل انه اخذها انها اخذت طعام واكله. فنقول في مثل
في هذه الحال اذا اخذ الطعام واكله لا نقول انه خلاص هذا يأخذ الريالات لا فاننا لما قلنا انها اجارة فاسدة اننا نرجع ونقوم ذلك الطعام بكم يساوي؟ انت فوت عليه هالطعام. هذا الطعام كم يساوي؟ قال يساوي مئة ريال او سبعين ريالا. فنقول اه
اا اعطه ما يقابله. واضح؟ هذا بالنسبة لاجارة الطعام. قال ولا الشمع ليشعله. ما العلة في ذلك بالنسبة للشمع ليشعلاه نعم اولا فيه ما ذكره الفقهاء هنا من العلة السابقة وفيه امر زائد على ذلك. فقوله ولا الشمع ليشعله
لان ايش لان هذا فيه اتلاف للاعيان ليس للاجزاء. ليس للمنافع عفوا. واضح؟ ثم هي من جهة اخرى فيها جهل للقدر الذي سيستهلكه من هذه الشمعة. قد يأخذ ربعها قد يأخذ نصفها. قد يأخذ
اليس كذلك فهذه من جهة ثانية من جهة ثالثة انه استفاد من من جزءها الباقي لانه اهلك الاول او العالي بالاستناد على السافل اليس كذلك؟ بالاستناد الى اسفلها. فيقولون هنا والحال هذه
اه حصل فيها اشكال من اكثر من وجه. فلم تصح الاجارة في تلك الحال. فان قال قائل فان قال قائل انه قال له ساخذ منك كل آآ سنتي او كل جزء معين من طولها بكذا وكذا
ستكون معلومة نعم فهنا نقول تنتفي جهالة من جهة لكنها ايضا فيها اشكال من جهة ثانية. اول شيء ان هذا ليس في حقيقة حقد ايجار بل هو عقد بيع. نعم ليست عقد اجارة بل هو عقد بيع لانه الاجزاء تتلف. وما تلفت اجزاء
واعيانه يعتبر بيعا لا يعتبر اجارة. نعم ثم انه ايضا فيه عقد مركب فيه بيع وفيه اجارة اجارة لماذا للسفن لاسفل تلك الشمعة لانه لم يتمكن من احراق اعلاها الا بالاعتماد على اسفلها. فبناء على ذلك يحصل في
فيها يحصل فيها اجتماع عقدين في عقد. وفيه اشتراك وجهالة فعلى هذا قالوا من انه لا لا يصح في تلك الحال. على قاعدة ابن تيمية انه اذا قلنا انها معلومة بالسمت
مثلا كل جزء طوله كذا يهلك بكذا فانه يكون معلوم ثم يؤول العلم ايضا آآ ما ما اتلف وآآ اجرة الباقي فيكون في ذلك فيكون في ذلك صحيحا. يعني يصححه على سبيل
انه يؤول الى العلم وينتفي فيه الاشكال ولا يحصل بسبب ذلك نزاع. وجرت العادة بذلك فكأنه يصححه وله وجه. يعني اذا اه كنا من ان هذا لا يحصل فيه الاشكال والناس يحتاجون الى شيء من ذلك يصح. ومثل هذا فيما يقاربه في المسائل الواقعة
وهي المسائل التي يشتري يجتمع فيها هذان الامران مسألة كثيرة الوقوع وهي  ها لأ لا ينفك واحد منكم عنها وهي مسألة الجوالات هذه اقرب مسألة يمكن ان تنزل عليها لماذا
لماذا لانه يجتمع فيها هذا سواء بسواء هي فيها تأجير نعم لانها تأجير المنفعة باستعمال هذه الخطوط التي توصل الى الصوت كانه يقول كل دقيقة بكذا اليس كذلك ففيها اجارة من هذه الجهة
وفيها بيع ما البيع الذي فيها   ما البيع الذي فيها لا ما البيع الذي فيها؟ ها عبد الملك  لأ ما اسرع ما تنسون  ها ايش لا الشريحة المبلغ الذي تدفعه مقابل الشريحة هذا بيع
فهو بيع من جهة وآآ دقائق كل دقيقة بكذا. بقي فيها اشكال ثالث وهو انه خاصة في التي تسمى الجوالات التي عليها فاتورة مفوترة. نعم هذه يأخذون منك في الغالب
خمسة واربعين ريال او خمسين ريال او اقل او اكثر في كل شهر حتى ولو لم تستعمله. لو لم تتصل دقيقة واحدة فهذا ماذا يكون  منفعة الاستقبال هذا صحيح كانه مكن لك ان تستقبل هذه المكالمات
فهذه الخمسة واربعين ريال كانها اجارة لان تأذن باستقبال المكالمات. فاذا يكون هذا العقد مع انه اه الحقيقة الجوالات لها صور كثيرة لكن هذه اشهر ما يتعلق بها او اكبر مسألة فيها
ان اه في الغالب الرسم الذي يؤخذ منك كل شهر وهو رسم ثابت نقول مقابل منفعة واستقبال المكالمات كأنه ان فتحوا لك الخط ليتصل بك من شاء فتقول للناس اتصلوا بي وآآ لا لا لا يكون لا تدفع مقابل ذلك شيء
واضح؟ واما ما يأخذونه على الدقائق فهي اجرة ثانية مقابل ما تتصل به على الناس وكأنهم قالوا كل دقيقة بكذا. كما صححنا في البيع كل اه قفيز بدرهم. واما المبلغ الذي تعطيهم اياه حتى
الشريحة فهذا بيع. فهذا بيع لكن يشترط فيه الا يكون مبالغا فيه. بحيث يكون صحيحا يقابل تلك الشريحة فلا يكون مثلا بخمسة الاف او بعشرة الاف. كم فيما مضى الجوال هذا حتى تأخذه تدفع عشرة الاف ريال
وقبل من قديم كان لا بد ان تدفع خمسين الف ريال حتى تأخذه قبل عشر سنوات لما كان مثبتا في السيارات على كل حال اذا كان ثمن صحيحا فيكون على هذا النحو. اذا هذه صورة الهاتف
بالنسبة لما ذكره الفوز قهاء ولا الشمع ليشعله. وهنا يقف الانسان امام اه يعني علم عظيم. يذكره الفقهاء ولا يزال يحتاج اليه في مسائل لا يظن انها تنزل على تلك المسألة او تكون قريبة منها فتجد انها آآ يعني آآ
بينها توافق او يمكن استنباط الاحكام منها. وهذا مما يزيد طالب العلم على بالثقة باقوال اهل العلم دراستها والاهتمام بها حتى ولو ظن ان تلك المسألة ليست بموجودة او نادرة الوقوع فانه لا ينفك عن ان يجد
موجودة في الوقائع والاحوال الحاصلة هذا بالنسبة للشمع ليشعله قال ولا حيوان ليأخذ لبنة يعني ان الحيوان اذا استأجره ليأخذ لبنة فان اللبن آآ منافع او اعيان اعيان وهو كيف ينتفع بها
باستهلاكها فبناء على ذلك ينتقل من كونه اجارة الى كونه بيعا والبيع بالنسبة في هذه الحال لا يصح لماذا؟ لانه بيع لمعدوم لمعدوم اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى استحضر في قوله هنا ولا حيوان ليأخذ لبنه استحضر ماذا؟ استحظر
ما تقدم في صحة ايجارة الضئر وهي المرضعة. فهنا قال الا في الضئر ونقع الماء اه الا في الضئر ونقع الماء وماء الارض يدخلان تبعا. كأنه يقول ان او يريد ان يقرر انها في الضير آآ
حينما اجزنا الاجارة فيها يقول لم يكن تكون الاجارة على اللبن لم تكن الاجارة على اللبن وانما الاجارة متوجهة الى الى الحضانة والاهتمام والرعاية لذلك الطفل نعم او كما قال بعض الحنابلة وذكرناه سابقا انهم قالوا ان هذا على سبيل الاستثناء لمجيء القرآن به
انه ايش؟ لانه لا تنفك آآ حفظ الانسان الا بذلك فجاس احنا فيما مضى لا يوجد احد يرضع وربما يدار بالطفل على المرأة والمرأتين والعشر لا يوجد لهم آآ لبن
فيضطر الناس الى مرضعة وقد يتوافر اليها الخمسة والعشرة واكثر من ذلك من الاطفال والرظع. فبناء على هذا قالوا الا في الظيق ونقع الماء. ايضا نقع الماء وماء الارض يدخلان تبع
يقول ايضا حينما يستأجر الانسان بئرا. فالى اي شيء توجه؟ توجهت الايجارة هذا ذكرناه واشغنا اليه نعم اشرنا اليه في الدرس الماضي نعم اه هم يقولون ان ان البئر لو قلنا من ان الايجارة متوجهة الى الماء لا حصل في ذلك اشكالان. ما الاشكالان
اولهما انه اعيان. والاعيان لا تصح اجارتها. لانها تتلف. اليس كذلك؟ ثم من جهة الثانية ان الماء لا يملك الا بالحيازة. وهذا قد حيز او لم يحاز لم يحاز بعد. فبناء على ذلك كيف يقولون بي
صحة البيع فيه. فلاجل هذا بصحة البيع والاجارة. فلم تصح لا اجارته ولا بيعه فاذا كيف يصححون الناس بحاجة الى استئجار الابار والبيوتات وفيها آآ والمزارع وفيها ابار ونحو ذلك؟ قالوا ان
الايجارة متوجهة الى نفع الى نفع الحبل والدلو اه الة اه الالة التي ايش تسمى هي؟ تسمى اه البكرة البكرة نعم آآ هي يعني قالوا من ان الاجارة تتوجه الى ذلك. وما وهذه الحفرة
انها من صنع الادمي ولها نفع من جهة الوصول الى الماء ونحو ذلك. فقالوا هذا لكن هذا يشكل عليه ما ذكرناه سابقا ان ان الماء اذا اذا ايش اذا اه توقف فهل يصح اه لانه لا يمكن لا احد يتصور ان احدا استأجر لاجل هذا الحبل ولاجل
البكرة فاذا توقف الماء ولم يرئ كن في البئر ماء هل له ان يفسخ الاجارة؟ اذا قلنا ان العقد على الماء له ان يفسخ لكن اذا كنا على الدلو والبكرة والحبل وهذه الحفرة فلا الحفرة موجودة والدلو موجود والبكرة موجودة والحبل موجود ويمكنها
ان ينزلها ويعليها ويعليها. فالحقيقة في شيء من الاشكال. الفقهاء قالوا ان يعني تكلف اجراء وبعضهم يقول كابن القيم وغيره ولهم في ذلك كلام. يعني لو قيل لو قيل وتكون هذا اصلها المرضع وبناء على ذلك
المسائل هذه تدخل فيها ان الاحكام في الاعيان التي تأتي شيئا فشيئا نعم واذا تلفت يأتي بدلها تكون بمثابة المنافع بمثابة المنافع فيكون حكمها المنافع في صحة اجارتها لكان ذلك قاطعا للخلاف ومحصلا للمغاة ولا يتأتى عليه الارادات. واضح يا اخوان
فبناء على ذلك يقال هنا ما قيل. آآ بناء على هذا او على ما ذكره الحنابلة وهذه ذكرناها لكم فيما مضى. ذكرناها لكم قديما قلنا هل يجوز الان اللي يحفظون الابار ويبيعون المياه على السيارات او نحوها
اذا قلنا من انها لا تملك الا بحيازتها فلا فلا يصح البيع الا ان يكون هو الذي يخرجها فيكون الماء بناء على اجرة الاخراج ربه في ذلك في تلك السيارات. او اذا كان يحوزها اول في خزان او نحوه ثم يبيعها على هذه السيارات. فيكون في ذلك صحيحا
نعم وش عندك يا نعم؟ اه نعم هم يعني اه شيخ الاسلام وغيره لو قلنا بهذا فحتى تسلم لنا القاعدة نجريها على قاعدة ابن تيمية وتكون هي ايضا قاعدة منضبطة في ان الاجزاء يمكن آآ تأجيرها ان الاشياء التي توجد شيئا فشيئا يمكن تأجيرها خاصة اذا علمنا
ان هذه المنافع جرت العادة بانها لا تتخلف او تكون على نسق واحد فتكون مثل يعني اذا علمنا مثلا ان هذه الدواب اذا اعتني بها بعناية معينة انها في كل يوم تنتج او تخرج آآ لترا
من اللبن او لترين او كذا او ثلاثة فانها تكون بمثابة هذه الشقة التي تسكن قد يتعذر الاستفادة منها في يوم ما كمثل الشقة اذا مثلا اه انهدمت او اه اه حصل فيها توقف للمياه او نحو ذلك فهذه بعض الاعطال التي تمنع كمال الاستيفاء او
الاستيفاء في بعض الاحوال من كل وجه. فاذا يعني يمكن ان يقال بهذا وتجرى القاعدة تامة فلان لا يحصل في ذلك اضطراب او اشكال. نعم قال رحمه الله والقدرة على التسليم فلا تصح تجارة الاب من الشارب. نعم القدرة على التسليم
فهذا من شروط العين المؤجرة. فلابد ان يكون مقدورا على تسليمها. فلو لم يقدر على التسليم فانها لا تصح في تلك الحال وهذا مثاله آآ الابق العبد يقال له آبق اذا ذهب ولم يستطع سيده الامساك به
يقال له عابد الجمل شارد نعم هذا يعني كالعرف والا يمكن يعني او تنطبق عليها جميعا. فبناء على ذلك يقولون من انها لا تصح الايجار في تلك الحال اذا لم يقدر على التسليم فلا تصح الاجارة. وهذا قياسا على البيع فكما ان المبيع اذا لم يمكن تسليمه فلا يصح البيع والحال هذه فالاجابة
هي نوع من انواع البيع او شبيهة به فكانت مقيسة عليه. فكانت مقيسة عليه. وهنا اه يتفرع على ذلك مسألة وهو اه ان الفقهاء ذكروا في باب البيع انه قالوا اذا كانت لقادر على استلام
فانه تصح البيع في تلك الحال. كمن لا كان له سلطة على الغاصب هنا ماذا نقول؟ نقول تصح الاجارة في تلك الحال ايضا اذا كان المستأجر قادر على استخلاصها من ذلك الغاصب. من غصبها
او قادر على الاتيان بذلك العبد لكونه له جند او له قدرة او له معرفة او عرف اين ذهب ذلك العبد؟ قال انا عارف انه وفي المكان الفلاني وفلان اخبرني انه يأتيني به. فنقول صحيح
لكن ما الحكم لو انه قال انني قادر على الاتيان به؟ نعم فانا قادر على ذلك فاجرني اياه. فلما اجره اراد ان يحصله فلم يستطع اراد ان يحصل فلم يستطع. ايش تقول يا حسن
السادات وهو دخل على علم وبصيرة او لا نعم موافقة نعم هذا جواب صحيح فانه لو حتى ولو كان الشخص عالما آآ او قادرا لكنه لم يتأتى له ذلك فان تبينا
ان المنفعة لم تتحصل وان المنفعة لم تتحقق. فبناء على ذلك نقول من ان الاجارة فاسدة. من ان الاجارة فاسدة في تلك الحال. آآ مما ذكرها مما ذكره الفقهاء هنا. لما ذكروا القدرة على التسليم قالوا من
الاشياء ما يمتنع تسليمها او يتعذر تسليمها حسا. ومنها ايضا مما يلحق بذلك ما يتعذر تسليمه شرعاء ما الذي يتعذر تسليمه شرعا قالوا كاجارة المسلمين للكافر لان ايجارة المسلم الكافر
ايش فيها اهانة له واذلال وهذا قد جاءت الادلة بالنهي عنه وهذا انما هو في صورة واحدة اذا كان المسلم يستأجر لخدمة الكافر. يعني خدمته في نفسك الاتيان له بالماء
غسل ملابسه واحضار طعامه. اما اذا كان عملا لا يتعلق بشخصه بذاته فيجوز. كما لو كان معه عاملا في اه يعني اه عليه بعض الاعمال في تحضير اوراق او تحضير بعض التقارير او نحوها
او بان يكون اه يعني معه في تلك الاعمال فله. اه السكرتير الذي هو الامين. هل هو بمثابة الخادم للشخص او  الذي يظهر انه لا لا يتوجه الى خدمة الكافر في ذاته. وانما هي اعمال مرتبطة بذلك المدير او نحوه
يمكن ان يقال من انه الى الاباحة في تلك الحال اقرب منها الى المنع. واضح يا اخوان؟ نعم نعم قال واشتمال العين على المنفعة يعني لابد ان تكون العين مشتملة على المنفعة
وهذا اه قد بينه المؤلف رحمه الله تعالى فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل الزمنة التي لا تستطيع الحمل بضعفها وهزالها فلو استأجرها لذلك اما لكون الشخص اخر خط نعم او ظن ان المحمول خفيف فتبين له انه ايش؟ انه ثقيل او آآ كأنه اراد ما
وارخص له في الاجارة. ففي هذه الاحوال كلها نقول من ان الاجارة ليست بصحيحة. فبناء على ذلك اذا كان قد سلم صاحب دابة مالا فانه يرجع فيه. فانه يرجع فيه. نعم. قال ولا ارض لا تنبت للزرع للزرع. يعني لو استأجر ارضا لا تنبت
للزرع فنقول حتى ولو استأجرها للزرع. نعم فانها لا تصح. طيب لو اخبره صاحب الارض قال هذه الارض لا تصلح للزرع فنقول حتى ولو اخبره صاحب الارض قال من انها لا تصلح ارضي للزراعة فاستأجرها لاجل ذلك قال استأجرتها
فنقول من ان ذلك ايش؟ لا لا تنعقد فيه الاجارة. لا تنعقد فيه الاجارة. وله رجوع عليه في تلك الحال حتى ولو قال يعني المؤجر يعني كيف تستأجرها للزراعة؟ قال انا عندي من الالات او عندي من
الادوية التي تعالج بها الاراضي فتنبت حتى ولو كانت سابقة او كان فيها كذا وكذا فنقول حتى ولو اذا تبين ان الارض لا تصلح لذلك تبين تعطل المنفعة التي حصل عليها العقد فلم تصح الاجارة في تلك الحال
ومثل هذا او مما يلحق بذلك في بعض الاحوال الان آآ في العصر الحديث لما يعني آآ المدن ونحوها الى انواع من استثمار الاراضي فيقال هذه يبنى فيها ارض للسكن فلة او شقة او شقق او نحوها
هنا وهنا تبنى تبنى الدكاكين والمحلات ونحوها. فلو اشترط شيئا قال انستأجر منك هذه الارض بشرط ان تكون مما يبنى فيها اه الدكاكين. فاذا لم يتحصل له بناء الدكاكين فينفسخ العقد
ومثل ذلك ايضا اذا اشترط عليه مثلا ان يرتفع علوا معينا كعشرين طابقا او ثلاثين او عشرة ثم لم يستطع فتبينا ان المنفعة التي عقدت عليها الاجرة لم لم تتحقق. لكنه لو استأجر الامر
ولم يبين لا للزرع ولا لغيره ما قال انا استأجرها قال نستأجر منك هذه الارض وسكت ثم قال انا زرعتها ولم تزرع فنقول في هذه الحالة اذا لم تكن قرينة فان العقد صحيح لان الاخذ يستفاء قد يكون يستفاد منها لجعلها مواقف
وقد يستفاد منها ان ان يبني فيها بناء او ان ينصب فيها خيمة او ان ينتفع بها بانواع الانتفاعات. فيمكن يكون لما لم يستفد منها قال انني اردتها للزراعة. فاذا لم يكن ذلك معقودا عليه او معينا في الاجارة من ان
انني انتفع بها لكذا فكأنه انتفع بها لانتفاع معلوم او امر ظاهر فهو الذي فوت على نفسه فلا فلا يقال من ان العقد فاسد في تلك الحال. واضح يا اخوان
نعم في شيء يا اخوان في احد نعم اكمل وان تكون المنفعة للمؤجر ومأذونا له فيها وتجوز الجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. كم بقي من الوقت بس عشان ما نبدأ في هذا
كم بقي دقيقة واحدة اظن لو وقفنا هنا الحمد لله اليوم يعني ارضينا الجميع اه يعني في باب الاجارة في مسائل حقيقة يحتاج اليها اه يمكن ان يأخذ منا الوقت شيئا لكن اعدكم ان شاء الله بعد باب
ترى ان نعود الى ما كنا من اه الجريان على المسائل بشيء من التيسير. والاتيان على اصل المسائل التي ذكرها المؤلف. حتى ان شاء الله بعد سنة ونصف من الان نكون آآ ان لم ننهي الكتاب فنكون قاربنا ذلك. اسأل الله لنا ولكم الاعانة والتوفيق
نعم   نعم  ما يتعذر  مثل الشارد والآبق هذه يتعذر تسليمها حسا لا نستطيع ان نأتي بها فلما ذكروا ذلك ذكروا اشياء تتعذر بغير الحس كالشرع. فذكروا انها مثلها فانها لا تصح الاشارة في تلك الحال
