السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يوفقنا واياكم لكل خير وهدى وان يزيدنا من البر والتقوى وان يفيض علينا من رحماته وافضاله وان يرفعنا في علي درجاته في الدنيا والاخرة كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي
اه اخذنا جملة من المسائل المتعلقة الغصب في ما يلزم الغاصب اذا جرى منه تصرف وحصل نقص او زيادة او تغيير للعين المغصوبة وما يترتب على ذلك من مسائل قد مر بيانها
ولا يزال الحديث ايضا في انواع من تصرفات الغاصب وما يتعلق بها من احكام. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد يقول هل يقول رحمه الله
ما اخذناها ها كيف وان خصا رقيقه اظن اننا انهيناها ها انهيناها نعم. طيب اه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتصرف الغاصب في بعض ما غصب بان اخذ الزرع فبذره
اه فصار البذو زرعا او الحبة او او البيضة فرخا ومثل ذلك اذا نجر الخشبة فصارت بابا او نحو ذلك كل هذه التصرفات مع انها تصرفات تغير حقيقة حقيقة العين المغصوبة
لكنها لا تزيل لا تزيلوا ملك المغصوب منه عن تلك العين. لان هذه عين ما له. لان هذه الاشياء عين ما له فكان مستحقا لها ثم بعد ذلك ما يكون فيها من نقص او ما يلحقها من آآ ذهاب بعض من
فانه يلزم الغاصب تكميله وآآ بدفعه على ما مر بيانه. وان كانت في بعض هذه المسائل يعني اذا صاغت البيضة فرخا هذه تشبه مسألة آآ قلنا انه لا يحكم فيها بالعين. او يذهب حقه وتجب عليه القيمة وهي مسألة آآ اذا استهلك ما له في
ما لي غيره. لكن آآ آآ يعني بعض الفقهاء او قد يتبادر الى بعض الاذهان ان مسألة البيضة اذا صارت فرخا انها اه اه استهلكت اليس كذلك؟ لكن هذا يختلف الاستهلاك ان ان يذهب شيء في شيء حتى لا يبقى له حقيقة
فدخول الماء مثلا في ايش في العمد حيث تجعل اسمنتا مصبوبا. فانه لا يمكن اعادة ذلك الماء. اليس كذلك؟ فهذا هو الاستهلاك. انتهى امن آآ ان يكون له عين باقية او شيء يمكن تخليصه. آآ استحال او تحول في غيره وانضم اليه
لا نقول من انه استهلك في ذلك الشيء استهلك في ذلك الشيء في مثل اه السكر اذا ذاب في الماء هل يمكن اعادته؟ لا يمكن اعادته. هنا نقول استهلك. لكن اذا كانت البيضة او اذا صاغت البيضة
فرخا فهنا هل نقول من ان هذا استهلك؟ لا عين البيضة صاغت فرخا. فحقيقتها انها تحولت من كونها بيضا الى الى كونها فرخا. كمثل الخشبة اذا نجرت فصارت بابا فهذا وان اختلفت آآ يعني معالمها لكن عين المال اليس هو عينه
عينه هو عينه. فلاجل ذلك قالوا من ان هذه المسائل يرد للمغصوب منه عين تلك الاشياء ان اختلفت اختلافا كثيرا ثم ما لحقها من النقص ونحوه فانه يلزمه دفعه. فانه يلزمه دفعه. نعم
وان خصا الرقيق رده مع قيمته هذه مسألة اخرى ما وجه الفرق بين هذه المسألة والمسائل السابقة جزاك الله خير آآ هنا آآ تبعك ها لا لا تاخذ تبع احد
مع ثاني لا لا عشان يكتب لا ما في مشكلة بالنسبة لي اذا كان شيء ما يحتاج اليه احد ولا اذا خسر رقيق نعم فهنا حصل اتلاف حصل اتلاف وحصول الائتلاف نعم هذا له في الشرع
له في الشرع تقدير يختلف عن تقدير فوات منفعة او نحوها بمعنى ان هلاك الشيء يختلف عن ائتلافه فلو ان العبد مثلا في اثناء وجوده عند ذلك السيد انقطعت اصبعه فهنا نقول هذا نقص يعوض بالقيمة. لكن لو اه لو اه
آآ لو آآ ان عند الغاصب عفوا ليس عند السيد. لو ان الغاصب قطع اصبعه او خصاه فتلك يجب فيها غير ما يجب في آآ نقص القيمة، لان لها عقوبة محددة في الشرع. ما عقوبتها
او ما ما يقابله آآ انه في المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان آآ آآ بالنسبة للعبد مقارنا بالحر فتجب فيه آآ ما وجبت فيه الدية وجبت فيه القيمة. وما وجبت فيه نصف الدية في الحر وجبت فيه نصف آآ القيمة في العبد
كذا. فبناء على ذلك ائتلاف الخصيتين في العبد في الحر توجب الدية. فهنا قلنا انها تجب القيمة كاملا تجب القيمة كاملة. ولذلك قال وان اتلف وان خصا العبد رده وقيمته. ولم
لان هذا ليس نقص حصل فيظمن لا هذا بابها باب الائتلاف وباب الائتلاف تكون قد وجبت فيه مسائل في في الشرع مساء اه او غرامة في الشرع معروفة محددة ستأتيكم في باب الديات باذن الله جل وعلا. فبناء على ذلك نقول تجب
كاملة ويرد العبد واضح يا اخوان؟ عرفتم الفرق بينهما الفرق بينهما او اه لو حصلت سورة اخرى فهذا الغاصب مثلا لما غصب ذلك العبد آآ آآ حصل ان العبد آآ وقف على شيء فنخزه آآ آآ آآ تلف
خصيتيه بدون ما اتلاف نعم فهنا نقول ماذا؟ ما الذي يجب مع رد العبد لأ هنا هل هو اتلاف؟ ليس اتلاف. فعندنا فرق بينما يحصل في نقص العين المغصوبة فانها
وتضمن بنقصها. اما اذا كان فيه اتلاف يعني جناية على العبد فهنا يجب فيه ما يحكم في الحر الدية يجب فيه القيمة وما يحكم فيه في الحر بنصف الدية يحكم فيه في العبد بنصف القيمة
وهكذا واضح يا اخوان؟ يعني ان ما يحصل من النقص بدون اعتداء ولا جناية ولا اتلاف هذه لا ما حكم من انه يجب ما تكميل ذلك النقص. واضح؟ اما اذا كان باتلاف وجناية فانه تجب فيها
ما يجب في الجنايات ما يجب في الجنايات سواء كان الجاني هو الغاصب او كان الجاني اجنبي او كان الجاني اجنبي. فنوجب في مثل هذه الحال على الغاصب. لانه هو الذي تسبب ثم مسائل الرجوع اه
على ما تقدم ذكره فيما مضى. واضح يا اخوان؟ نعم  قال وما نقص بسعر لم يضمن يعني لو ان شخصا غصب هذه السيارة فتركها عنده شهرا تراكها شهرا ثم ردها فنقصت قيمتها
فيقول الفقهاء هل هذا النقص حصل في عينها؟ او في امر خارج عن حقيقتها خارج عن حقيقتها قد يكون ذلك لقلة الطلب على السيارات وقد يكون ذلك يعني سبب او لاخر
ففي هذه الحالة نقول من انه لا لا يجب عليه ظمان ما فات من اه ان ما نقص من هذه القيمة لان عين المغصوب تامة كاملة لم يحصل فيها نقص لم يحصل فيها نقص لكن يجب عليه اجرة
لانه ضيع فوت منفعتها على صاحبه. لانه فوت منفعة منفعتها على صاحبها ومالكها. اما ما من الاسعار فكما آآ يعني ان لا لا ليس شيئا في حقيقتها وليس شيئا في ذاتها وكونهها
فانه لا يعتبر له تعلق بالغصب. فبناء على ذلك لا يطلب من الغاصب ضمانها. نعم قال ولا بمرض عاد ببرئه يعني اه لو ان هذا العبد لما ذهب الى او لما غصبه ذلك الغاصب
المرض نقص ولو بيع في السوق وحال كونه مغيظا فانه سينقص سعره. اليس كذلك؟ فلو انه حصل فيه نقص فانه سيضمن نقصه. لكن لو انه في زمن الغصب مرض ثم عاد سليما
المه ضرسه ثم عاد كأن لم يكن به وجع. فهنا نقول هل يضمن؟ هل يضمن الغاصب ذلك المرض؟ لا. لأنه لم يفت على مالكه شيء وقد رجع ما ذهب فكان له فكان له آآ او لم يكن له شيء وكان عينه
وماله تاما فلم نلزم الغاصب بنقص ولا بظمان ولا سواه ولا بظمان ولا سواه. وهذا في اي مرض او علة جاءت الى العبد فرجعت كان لم يكن به شيء يعني سواء كان في بصره سواء كان في باطنه سواء كان في يده سواء كان في رجله لاي علة من العلل. اذا رجعت فانا نقول من انه
يلزمه شيء لانه عادة سليما وسلم الى صاحبه كما كان فلم يكن عليه في ذلك شيء. نعم وان عاد ايش وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقص يعني اه لو انه
هذا العبد مرض اه اعد العبارة كاملة عفوا لا لا مع الجملة اللي قبلها  نعم. يعني اه كما لو ان هذا العبد حصل له مرض فنقصت قيمته فنقصت قيمته فبدل ان كان يساوي عشرين الفا صاغ يساوي ثمانية عشر الفا
نعم لكنه تعلم عند هذا الغاصب شيئا اخر. تعلم مثل مهارة في الخط نعم او آآ في تعلم بعض آآ انظمة الحاسب او كان ذلك بتعلم القيادة. قيادة السيارة او الى غير ذلك من الاشياء الاخرى
فصار هذه يعني هذا التعليم الصنعاء عاد. او زاد من سعره فصار يساوي عشرين الفا. او حتى واحدا وعشرين الفا فنقول ان عود قيمته بشيء اخر لا ينفي ظمان ما ذهب عليه من النقص
لماذا لماذا؟ لان النقص حصل في يد الغاصب وكل نقص يحصل في يد الغاصب مضمون عليه. وما حصل من الزيادة هذه زيادة في العين المغصوبة فهي تبع لصاحبها. لا نقول منها ان هذه العين المغصوبة ان هذه الزيادة في العين المغصوبة تبعك ايها الغاصب فتغطي نقصك
لا واضح يا اخوان؟ ما جرى من النقص هو جرى بتعد من الغاصب وكل نقص يجري في في العين المغصوبة وقت الغصب فهو على غاصبه. اليس كذلك؟ هذا جرى فيه نقص او لم يجري فيه نقص؟ جرى فيه نقص. فبناء على
لكي يلزم الغاصب بالظمان او لا يلزم يلزم الضامن يلزم الغاصب بالضمان. اما الزيادة فهي زيادة من وجه اخر اخر فهي زيادة في ملك المغصوب فتكون تبع حتى ولو قلنا ان الغاصب هو الذي علمه
فان تعليم الغاصب له هل هو اتفق معه على معاوضة؟ لم يتفق معه على معاوضة فكأنه كان متبرعا فلم يكن له في ذلك شيء. فنقول بناء على ذلك يلزمك ايها الغاصب آآ ضمان ما فات في هذا العبد من النقص
وحتى ولو كان زاد من وجه اخر. حتى ولو كان قد زاد من وجه اخر. نعم  الزيادة يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه ايضا هذه مثال اخر وهو ان ان هذا العبد
لو انه لم ينقص منه شيء لكن حصلت فيه زيادة اما زيادة فيما اذا كان من الصنائع وتعلمها او زيادة زيادة في قوته وآآ امتلاء جسده حتى صار قويا ثم هزل حصل فيه هزال او ضعف او وهن او نحو
وذلك حتى رجع مثل ما كان فنقول في هذه الحال هل يضمن الغاصب هذا النقص هؤلاء نعم يضمن لماذا  نعم وهذا  نعم نقول اذا هذه العين حصل عليها نقص عندك ايها الغاصب فكان
امانها عليك يعني بغض النظر عنها هي زادت عندك زيادتها عندك لا اعتبار بها زيادة العين المغصوبة عند الغاصب لا اعتبار بها. من انها منه او بسببه او نحو ذلك
فهو عليه ما ما يفوت فيها وما ينقص وليس له ما يزيد فيها وما يحصل. فبناء على ذلك نقول لم ما ان هذا العبد قد زاد فهذه الزيادة دخلت الى الى ملك من
الى ميلكل السيد ملك صاحب ذلك العبد. فلما نقصت نقصت وقت ماذا؟ وقت الغصب. واي شيء نقص وقت الغصب فانه فان ظمانه على على الغاصب فان ضمانه على الغاصب. هذه هي المسألة الاولى وذكر ثلاث مسائل. ردها نعم
كما لو عادت من غير جنس الاول مثل التي قلنا قبل قليل يعني لو انه ايضا هذه الزيادة لما نقصت رجعت رجعت فيه زيادة من وجه اخر. فهذه الزيادة من الوجه الاخر مثل المسألة السابقة قبل هذه التي آآ اليست لا تكون مقابلا لما حصل من النقص
بل يلزم هو بضمان النقص حتى ولو جرت فيه زيادة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فكذلك لو لم يكن فيه نقص بل زادت ثم ذهب فنحمله آآ فنحمله ظمان النقص الذي حصل في آآ وقت غصبه. نعم
ومن جنسها لا يظمن الا ايش؟ اكثرها. ايش معنى هذا؟ الكلام؟ يعني لو ان هذا العبد المغصوب نعم سمن ثم هزول ثم عاد اليه سمنه فنقول اذا عادت الصفة من جنسها فكما لو مرض فعاد
فانه لا يظمن فانه لا يظمن. فكذلك لو مثلا كان يجيد الخط فنسي الخط فخاف الغاصب فبدأ يعلمه ويعيد عليه فتعلم وعاد كما كان يكتب كما اه كان فنقول هنا ليس عليه ظمان ليس عليه ظمان
الا في حال واحدة وهو ان لا يعود كما كان الا يعود كما كان. فلو انه لما علمه مثلا الخط الذي قد فات ونسيه ذلك العبد. نعم رجع لكن رجع باقل من الدرجة التي كان قبل الغصب. فنقول هنا يضمن يضمن ما زاد. يضمن
ما فات يضمن ما فات. ولاجل ذلك قال ومن جنسها يظمن ايش لا يضمن الا اكثرها. لا يضمن الا اكثرها. فنقول في هذه الحالة اذا فات بعضها فانه يضمن والا فلا. فلو عاد كما كان او عاد احسن مما كان فلا ضمان عليه. لكن لو ذهبت الصفة
مطلقا او عادت الصفة لكنها انقص مما كان فانا نلحقه الظمان. فلو كان مثلا آآ هذا العبد آآ حمالا جيدا يحمل مثلا خمسين كيلو او سبعين وينقلها ولا يلحقه بذلك تعب ولا نصب. فلما كان في وقت الغصب اهمله عن مثل تلك الاعمال فظعه
جسده حتى لم يعد يحتمل الا حمل اربعين صاعا او اربعين كيلو ما دام انا مثلنا بالاكيال. نعم. فهنا نقول فانا نقول هنا ايش يلزمه ضمان ما نقص يلزمه ضمان ما فات ونقص. ولذلك قال لا يظمن الا اكثرها. نعم
خلق فيما لا يتميز او عكسه ولم تنقص دينك ولم تزد فهو ما نعم هذه مسائل في اه اختلاط ما للغاصب بمال بما لي المغصوب بمال المغصوب منه ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان خلط او خلط زيت بمثله
نعم فهنا زيت المالك وزيت الغاصب. حصل بينهما اختلاط. حصل بينهما اختلاط هل يمكن اذا اختلط الزيتان هل يمكن تمييزهما نعم فقبل ان نأتي الى مثل هذه المسائل فلا بد من التنبيه على ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول
انه اذا كان الشيء متميزا وجب فصله حتى ولو تحمل لاجل ذلك تكاليف كثيرة نعم وهذا قد مرت الاشارة اليه فيما مضى. نعم لكن اذا كانت الاختلاط على وجه لا يحصل التمييز فهذا محل الكلام هنا. فهذا محل الكلام هنا. اذا اختلط زيته بزيت
اه صاحبه. فما الحكم في مثل هذه الحال؟ اه اذا اختلط زيته بزيت الغاصب. فما الحكم في هذه الحال المؤلف رحمه الله تعالى يقول انهما انهما شريكان انهما شريكان لماذا قال المؤلف باعتبار الشراكة بينهما
طيب لما لم يقل المؤلف رحمه الله انها تكن للمقصود منه يعني ان الغاصب وان كان ظالما ويجب عليه شيء لا يعني ذلك تفويت حقه او آآ آآ التفويت ملكه
فنقول ما له من ملك باق. فبناء على ذلك اما ان نقول اما ان نقول في مثل هذه المسائل لك ايها ايش لك ايها الماء المغصوب منه ايها المالك لك المثل. او يقال هما شريكان لما رجح
الحنابلة او فضل الحنابلة او قدم الحنابلة القول باشتراكهما ولم يقولا من انه يعود له له مثله لانه في مثل هذه الحال نعم جعلهما شريكين احسن من غد المثل لان ايهما اقرب للعدل ان يعود للانسان ملكه عين ماله؟ نعم وبعضه مثله
او ان يعود اليه مثله ان يعود الي ملكه عين ماله وبعضه مثلها اليس كذلك؟ فحقيقة قولنا هما شريكان انه حينما هيفصلان فالذي سيؤول الى المالك ما هو؟ بعضه عين ما له وبعضه ايش؟ وبعضه مال
الغاصب وهو مثله فلذلك هذا القول احسن من قول انه يكون له مثله. وان كان جمع من الحنابلة خاصة من متقدميهم يقولون من انه ايش له المثل له المثل. وهذا قول ابي يعلى قال وقياس المذهب ان يقال من انه له المثل. وهو قول معتبر عند جمع من الحنابلة
رحمه الله تعالى ولاجل ذلك حتى شارحوا الروض نعم الحقيقة انه لم يجري على قاعدة واحدة فلم يجري على ما جرى عليه المتأخرون من جعلها جعل المسألة على طريقة واحدة وهما وهي ما
كان من انهما شريكان ولم يجعلهما على ان له المثل على قول متقدم الحنابلة لكن قال ان كان ان كان ايش؟ زيت ان كان بزيت مثله نعم ان كان اه قال ان اختلط بزيت مماثل فله المثل. وان كان دونه او فوقه او نحوه فله
فهما شريكان تفرق بين المسألتين. فلم يقل بما قال به متقدم الحنابلة ولم يقل بما جرى عليه المتأخرون. ولم يأكل بما جرى عليه المتأخرون. اما صاحب الاصل وصاحب الزاد هو جعله على جادة متأخر الحنابلة وحكم من
انهما شريكان. واذا قلنا من انهما شريكان لا يعني ذلك ابقاء شراكتهما لكن اما ان يباع عليهما واما ان يقسماه بينهما واما ان يقسماه بينهما نعم على ما يجري في الشراكات وخاصة ان هذا شيء مثلي فيمكن
نقسمه فلا يكون في ذلك اشكال ولا آآ مشاحة فيه. نعم. قال وان خلط اعد العبارة نعم هنا قال وان خلط بما لا اتميز كزيت بمثله او حنطة بمثلها. لو انه آآ خلط حنطة بحنطة هل تعرف حنطة هذا من
هذا نعم هل يعرف احد البغ من الثاني لا لكن لو افترضنا لو تصورنا انه يمكن ان يحصل ذلك كأن يكون هذه الحنطة مثلا سوداء وهذه ايش بيضاء او آآ فيها آآ آآ يعني آآ لون فاتح فنقول في هذه الحالة انها تميز
لكن آآ كلام المؤلف كله هنا بزيت بمثله او حنطة بمثلها انه لا يمكن التمييز لا يمكن التمييز. اما المائعات فهذا ظاهر من انه لا يحصل التمييز بوجه من الوجوه. لكن في اليابسات قد يتميز في بعض الاحوال لكن
في الغالب كما ذكرنا او هو يكاد يقطع من انه الحاصل انه لا يمكن الفصل بين حنطة وحنطة او شعير وشعير اه او غير ذلك او اغز من ارز اخر مهما كانت يعني بينهما من الفروقات الا ان الاشتباه يحصل فيها فلا
الفصل فلاجل ذلك قال بما لا يتميز. فهنا نحكم من انهما شريكان من انهما شريكان على ما ذكر اه كما قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى وآآ ايضا بالتفريق بين قول متقدم الحنابلة عن متأخريهم. نعم
او صبغ التوبة اولدت اولدت سويقا بدهن او عكسه او عكسه اذا صبغ الثوب فهنا آآ آآ حقيقة الثوب مع الصبغ هل هما شيء يتمايزا او لا يتمايزن هما متميزان في الاصل لكنه اذا حصل الصبغ تداخلا بحيث لا يمكن فك احدهما عن
اخر فلاجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى ان صبغة صبغة ثوب بمثابة الاختلاط بما لا يتميز فلاجل ذلك جعلوا المسألة واحدة. فبناء على ذلك لو انه خلط آآ او صبغ الثوب فحقيقة
هذه المسألة ان الصبغ صبغه. وان الثوب ثوب المالك. او المقصود منه. اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله الله تعالى ان متحقق تحقق في هذا الثوب المصبوغ ملكان. ملك الغاصب وملك المغصوب منه
فبناء على ذلك قلنا من انهما شريكان. من انهما شريكان. فبناء عليه يباع الثوب واذا بيع الثوب ايش يعطى كل واحد منهما ما ما كان له. فاذا كان الثوب مثلا يساوي خمسة عشر قبل الصبغ
نعم الصبغ يساوي عشرة فبيع بخمسة وعشرين يعطى هذا عشرته وهذا يعطى خمسة عشر. والمالك يعطى خمسة عشر قال اولى التسويقا بدهن كيف لت السويق؟ ما السويق مر معنا كثيرا
ها عمر  جاءت كلمة سريعة بس انها شسمك لا لا لا نسيت اسمك انت نعم تلميذنا في الفصل الماضي ايش اسمك ابو بكر ابو بكر ايش  يلا ها ها يا اخوانا فيما مضى. تعرف يا مقرن
ما هو نعم الدقيق اذا عرض على النار الدقيق اذا عرض على النار يسمى سويقا. فلت السويق كيف يلت السويق؟ يجعل معه الدهن. فيختلط به الدهن. هل يمكن بعد ذلك ان يخلص الدهن من ذلك السويق لا يمكن
فبناء على هذا آآ او لا التسويقا بدهن آآ او عكسه. وش معنى او عكسه يعني سواء كانت دهن الغاصب والسويق للمالك او العكس. كان السويق مثلا للمالك والدهن للغاصب. كلا المسألتين واحد من ان
ان ملكيهما قد تداخلا ولم يمكن فصلهما. فبناء على ذلك حكم باشتراكهما. حكم باشتراك فيهما فالقول فيهما قول واحد من انه وانهما شريكان يباع عليهما ويعطى كل واحد اه قيمة
ختمها له نعم. وما زاد آآ ولا نخليها بعد شوي تأتي. نعم فهما نعم يعني اذا لم تزد ولم تنقص مثل ما قلنا تو في الثوب ومثل ذلك في السويق اذا
بالدهن. مثلا الدهن هذا يساوي عشرين. والسويق يساوي ثلاثين فلما لدت السويق مع الدهن صار يساوي خمسينا نبيعه بخمسين ونعطي هذا عشرين ونعطي هذا ثلاثين ولم تنقص ولم تزد نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى
اه فاما ان نقصت فعلى جعل الغاصب بلا شك ان حصل فيها نقص فانه يكون على الغاصب. وهذا يكون في احوال كثيرة كما لو كانت رغبة الناس في الدهن غير ملتوت
لانه يمكن استعماله مع آآ البرغ ويمكن استعماله في اشياء اخرى. فنقول والحال هذه انه يكون النقص على على غاصب لانه هو الذي تسبب فيه. هو الذي تسبب فيه. واضح؟ الحالة الثانية ان يكون فيه زيادة
فلو اشترطنا ان الدهن يساوي عشرين والسويق يساوي ثلاثين. فاذا احدهما بالاخر صار يباع بسبعين وهنا زادت قيمته او لم تزد زادت باربعين في المئة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فالزيادة لصاحبها
فاذا افترضنا ان الدهن حاجة الناس اليه انما هو يعني آآ موجود معروض في السوق كثيرا لكن ان يوجد الدهن مع هذا السويق فان هذا هو شيء نادر فاذا سبب الزيادة الدهن او
السويق فاذا من صاحب السويق ان كان المالك هو صاحب السويق اخذ الزيادة وان كان المالك للسويق هو الغاصب اخذ تلك الزيادة. وان كانت الزيادة ايش؟ وان كانت الزيادة مشتركة يعني يحصل للسويق زيادة ويحصل للدهن زيادة فنقول كل يأخذ قدر زيادته
فاذا كانت مثلا هذا يزيد بنسبة آآ ثلاثين في المئة وهذا بنسبة سبعين في المئة نقول يأخذ هذا من العشرين ثلاثة وذاك يأخذ سبعة. ويعني سبعة في يأخذ من من العشرة. يأخذ من العشرين ستة وهذا يأخذ
اربعة عشر وهذا يأخذ اربعة عشر وهكذا. نعم. واضح يا اخوان نعم اه قبل هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال وان خلطهما بما لا يتميز كزيت بمثله اه ارد العبارة حتى يعني اه نوضح لكم ذلك بالتوضيح. نعم. كزيت او حنطة لمثلهما
او عكسه ظاهر كلام المؤلف في المسألة الاولى في مسألة خلط الزيت بمثله ان هذه المسألة على اطلاقها وهما شريكان بكل حال ولا يختلف ذلك بين ان يكون الزيت زيت الغاص بمئة مماثل لزيت المغصوب او ان يكون اقل منه او ارفع منه
اليس كذلك في كونهما يكونان شريكان كل حسب ملكه هذا ظاهر لا اشكال فيه. لكن لو افترضنا ان الزيادة او ان الزيت كان متماثلا ان الزيت كان متماثلة فهل يمكن
ان نقول اذا كان الزيت متماثلا نقول له المثل ولا نقول من انهما شريكا واضح ولا مو واضح واضحة يا بكار ها واضح الاستشكال او ليس بواضح يعني اه نحن قلنا اذا خلط زيت بزيت هما شريكان
ان في بعض الاحوال يصعب آآ مثلا الفصل ونحو ذلك وآآ هذا انقص وهذا اكثر كلهم يبيعان ويأخذ كل ما له. لكن لو افترضنا لو افترضنا الان ان الزيت متماثل تماما
الا يمكن ان نقول انها اذا اذا تداخل نعطي كل واحد منهم قدر حصته وينتهي الامر نرجع الى ما ذكرته لكم سابقا. طبعا اه اه كلام صاحب الروظ الذي هو شارح الزاد هو هذا. كانه قال اذا كان متماثلا ان
يكون لها المثل كأنه رأى ان ذلك ايش آآ انسب واسهل وكأنه دخل آآ ايش؟ كالموفق بين قول متقدم الحنابلة ومتأخريهم على ما ذكرت لكم. اما ظاهر اطلاق المؤلف نعم هو اعتبار المسألة مسألة واحدة لا اختلاف بين ان يكون الزيت مماثلا او احسن او اقل او هذا زيت شيرج وهذا
اه نعم اه كل ذلك يكون اه في انهما شريكان في انهما شريكان. واضح يا اخوان  نعم وان ابى  لا خلنا في المسألة الاولى ولا يجبر من ابى العصبية يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى
لو ان احدهما قال لا اريد بقاء الشراكة لا اريد بقاء الشركة ولا اريد ان يباع بل انا انما اريد صبغي فهل يمكن من ذلك اذا قال هذا الغاصب او العكس
فاذا قال آآ صاحب الثوب واذا قال صاحب الثوب انا لا اريد  لا اريد الصبغ لا اريد الصبغ ولكن اريد الثوب. اخرج هذا الصبغ هل يقر على ذلك او لا
نعم ها وين قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجبر من ابى كانه يشير الى ان فيه قول بالاجبار اذا نظرنا الى جهة الاصل الاصل اننا ذكرنا في مسائل مشابهة في من غرس في ارض مغصوبة انه يلزمه القلع
اليس كذلك ولو تضرر ولو حصل عليه بذلك ضغى نعم لكن لم فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين هذه المسألة والمسائل السابقة لما فرقوا بينها لان هذه في الغالب انها لا يتحصل فيها الا بالاتلاف. يعني الغالب فيها ان الصبغة يتلف
سيكون في هذا اه يعني اتلاف اه اتلاف لمالية كما انه لا مصلحة في الغالب ايضا للمغصوب منه في ذلك لا مصلحة له فيه نعم فلاجل هذا قالوا من انه لا لا يجبر من ابى
لا يجبر من ابى. اما اذا كان الثوب يتلف وينتهي فلا شك ان هذا سفه او الصبغ لا يمكن الانتفاع منه ففي هذه الحال يعني القول من ان لا لا يجبر هذا ظاهر. لكن لو افترضنا انه يمكن ان يتحصل
المالك او المغصوب منه ان يمكن ان يتحصل ثوبه ولو بنقص فيه فهل يمكننا ان نلزم حقيقة كما قلت لكم ان انه اذا ترتب على ذلك فساد الامرين جميعا فيكون آآ فصلها تأسفهم فلا
لكن لو كان فيه مصلحة للمالك  لو كان في مصلحة يعني في بعض الاحوال يقول انا اهيد عين ذلك الملح حتى ولو نقص فظاهر كلامهم ايضا انه لا يجبر في كل الاحوال. وان كان وان كان القول
بامكان او القول من انه يجبر على ذلك له وجه لماذا؟ لانه غاصب وليس لعرق ظالم حق. نعم. وقد يكون له اه رغبة في ذلك بعينه وان غيره لا يقوم مقامه
فبناء على هذا يمكن ان نقول من انه يلزم في بعض الاحوال. واذا قلنا من انه يفصلها فاذا فصلت فجرى نقص على العين المغصوبة لزمه لزمه ايش اه ما نقص ايضا لزمه ما نقص ايضا. واما ما يحصل من النقص على مال الغاصب فلا
فلا تعويض عليه بلا شك فلا تعويض عليه بلا شك نعم اذا صورة المسألة في هذا ان آآ او يمكن القول من انه لا يؤبى لا يجبر من ابى هذا هو الاصل مطلقا
عند الحنابلة لا بد ان يتفقان على ذلك او لا؟ آآ قد يقال انه لو قد يقال انه كما قلنا في الغرس الذي آآ اذا غرس في ارض مغصوبة فانه يلزم بالقلب قد يقال ايضا اذا طالب المقصود
منه بالفصل وله فيه معنى او مصلحة من انه يجاب الى ذلك وما يلحقها من النقص فانه آآ يلزم الغاصب. اذا اتفقا على الفصل او قلنا من ان المقصود منه يجاب الى ذلك فاجاب. فحصل تلف لمال
او نقص له فانه لا لا ضمان فيه ولا يقال للمقصود منه انت الذي تسببت في تلف ماله او انت الذي فعلت فنلزمه بالضمان لا يقال ذلك في بحال من الاحوال لانه هو آآ الظالم وهو المعتدي في ذلك في تلك الحال. نعم
كيف؟ اعد رجع على بائعها الكرام. يقول ولو اه قلع غرس المشتري لاستحقاق الارض هذه مسألة ليست للحقيقة من مسائل الغصب لكنها استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكرها. استطهد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكرها. خلك معنا عبد الملك
اه وهي اذا ان مثلا لو ان شخصا اشترى ارضا فغرس فيها ثم تبين ان الارض مستحقة يعني ان بائع هذه الارض ليس هو بائع لها فماذا نقول في هذه الحال؟ سيلزم المشتري ان يرفع ذلك الغاز. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه بمثابة
في مسائل آآ الغاصب في كونه هو الذي تسبب عليه في التفويت وهو الذي تسبب عليه في هذا النقص الذي جرى على غرسه فبناء على ذلك كما اننا نلزم الغاصب تكميل النقص الحاصل في ذلك فان
نلزم البائع الذي تسبب على المشتري بنقص آآ هذه ايش؟ بنقص آآ هذه الغرس ونحوه فنلزمه بدفع ما نقص من قيمته. واضح يا اخوان نعم او بناؤه لاستحقاق الارض كذلك لو كان ليس غرسا لكن بناء الحكم واحد
في هذا بنى فيها فلما بنى قيل الارض ليست ارضك فنقول عليك ايها البائع آآ ان تغم لهذا المشتري لانك انت الذي وردته وانت الذي تسببت عليه. نعم والضمان عليه وعكسه بعكسه. وان اطعمه لعالم بالغصب
لو ان هذا الغاصب اطعم هذا السويق او سواه لشخص اخر وهذا الشخص يعلم ان هذا ان هذا مغصوب فانه يضمن او لا يضمن لانه قصد ائتلافه وتفويته على مالكه
فكان هو آآ هو المتلف لها نلزمه فنلزمه بعد ذلك بالضمان فنلزمه بعد ذلك بالضمان في هذا ايش قال المؤلف اعد اعد من المسائل من اولها. وعكسه. نعم. اه الظمان عليه
واذا قلنا بالظمان عليه يعني قرار الظمان. والا في المطالبة المطالبة للمالك ان يطالب الغاصب وله ان يطالب المتلف نعم اما الغاصب لانه هو الذي سلطه على اتلافه. واما المتلف لانه هو الذي تلف تحت يده. قال وعكس
بعكسه يعني اذا اه اطعم هذا الرجل هذا الغاصب المال لشخص لا يدري انه مغصوب. فنقول اه فلو جاء الملك فقال انت الذي اكلت مالي انت الذي طعمت انت الذي آآ اخذت لذته
لما اخذت فقال انا لا ادري وظننت انه قد اضافني في ذلك المال فنقول ليس لك عليه سبيل والمطالبة ابتداء وانتهاء تستقر على على الغاصب اه تستقر على الغاصب ولو طالب المتلف لذلك فانه يرجع على غاصبها
فانه يرجع على غاصب ذلك الطعام. نعم لم يكره الا ان يعلم. ومثل ذلك لو اطعمه مالكا  وهو لا يعلم المالك فانه في هذه الحالة ايش؟ هل رده اليه ما الفرق بين غده وبين اطعامه لا
كان اعطاه التبرع طيب غير هذا ما الفرق بين غده وبين غده اليه يعني مثل هذا لا لها معاني كثيرة اول شيء ان الرد هو سبب لانواع التصرفات من يقول لك انه انني اريد هذا المال لاطعمه. انا قد اريده لماذا؟ لان اتصدق به او ابيعه او
ابادل به او ارهنه او غير ذلك من الاشياء فبناء على هذا نقول هل يضمن؟ نعم يضمن لانه لم يرده اليه فلم يتحصن للانسان تمام الانتفاع بذلك الشيء على وجه يحصل بما يكون من اه ملك الانسان على الشيء
وبسط وبسط سلطانه فيبيح له انواع التصرفات. هذا من جهة. من جهة اخرى ايضا ان اطعامه له عليه فقد يستدعي ذلك ان يرد اليه شيئا او ان يكافئه او ان يجازيه الى غير ذلك من الاشياء فلاجل هذا قل
ان اطعامه للمالك نعم من غير علمه ليس ردا. وليس ولا تبغى ذمته بذلك لما ذكرنا من الفرقين. لما ذكرنا من الفرقين السابقين نعم آآ اما اذا علم اما اذا علم
فكأنه علم ان هذا ما له نعم اذن بان يتلفه هو فيفوت عليه لانه آآ يعني عن علم وآآ انتباه. آآ قال او اجره اياه او رهنه او نحو ذلك. كذلك لو جعل هذا المال آآ
وديعة عنده او رهنا او اجره اذا اجره اياه فماذا يحصل وصحيح انه وصلت اليه العين. لكن هل وصلت اليه العين بنفس ما كانت عنده العين او بجهة اخرى؟ لجهة اخرى فلم يكن ذلك بسبب لبراءة ذمته
فان اه رهن هذه العين او اه ايداعها عند يقتضي ان يده يد امانة لكن لو ردها اليه فيده يد ملك وما يترتب على يد الملك يختلف عما يترتب على يد
الامانة فافترقا فلم نحكم في مثل هذه الاحوال من ان الغاصب برئت ذمته او انه قد آآ او اننا نحكم سلامة بانه لا يلزمه شيء. بل نقول عليك ايها اه غاصب ان اه تردها. لان
الطريقة التي وصلت الى مالكها به يد يد غير اليد التي اخذت منه. فهي اخذت منه على حين انها كانت ملكه وردت اليه على حين انها كانت امانة بيده وفرق بينهما. واضح يا اخوان؟ واضح ابو بكر؟ واضح؟ واضح
مشايخ بو عمر حسن ندعوك الى ان تقترب قليلا لاننا لا نراك نعم  قال ويبرأ باعارته. لماذا يبرأ باعارته؟ لما فرقوا بينها لان المستعير يده هي الضمان وبناء على ذلك ايش؟ قيل من انها تبغأ آآ او تبغا باعانته. وان كان
يمكن ان يقال اولا اه اذا قيل من ان يد المستعير يد ليست اه يد اه ظمان فهذا لا اشكال من انها لا ايدخل فيها الحكم. كذلك اذا قلنا ان يده يد ضمان ليست في كل الاحوال. وانما
في حالين حال التعدي او حال لأ استعمالها في غير ما استعرت له. هذا الذي يضمن فيها. اما لو تلفت فيما استعيرت له فانه لا لا يظمن. فلاجل ذلك اطلاق الحنابلة رحمه الله تعالى القول من ان الاعارة الغاصب لما للعين المغصوبة
لمالكها تبرأ به الذمة ليس على اطلاقه بل هو محل نظر. بل هو محل نظر فبناء على يمكن ان نفرق بين هذه المسائل لا اذا تنتقل الى يده يد ملك
تنتقل الى يده يد ملك. اه طيب في شيء باقي تو الله يهدي عمر اشغلنا بحاضر حضر معكم   وشو يا عمر اللي حضر قبل قليل   ها عمر اخبرنا ايش اللي حضر
ها وش اللي حضر قبل قليل واشغلتنا به انت  ها وعجيب الحقيقة حضرت قطة وكأنها تسمع الدرس  اول شي جلست واذعنت ثم انت قلت بين الطلاب     الله الله يستر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نعم  تفضل احدكما نعم   كيف  فمن الذي يضمن؟ كلهم يضمنون كلاهما يظمن نعم واذا اه بالنسبة للمالك وقد وللغاصب الاول ان يضمن الغاصب الثاني لانها تلفت تحت يده
