السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين امام المتقين وولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا من فضله وان يعيننا على طاعته. وان يبلغنا مرضاته وان يشرح صدورنا بالعلم
وان يوفقنا لتحصيله والقيام بحقه والعمل به وتعليمه كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي  اه شرعنا في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ختام باب الغصب فيما يتعلق بتصرفات الغاصب الحكمية من حيث الصحة والفساد وما يتعلق بذلك
فمن المسائل او ما يترتب على ذلك ثم ذكاها مسائل الاختلاف وكنا قد ابتدأنا او اغدنا الشغوع في مسائل ليست من الغصب لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروها في هذا الباب على سبيل الالحاق وهي مسائل آآ
آآ لارتباطها بالغصب من جهة من جهة الظمان لارتباطها بالغصب من جهات الظمان وفي بعظ الاحوال ايظا تزيد في الاجتماع معه في التسلط على اهلاك مال الغير سيكون بذلك اجتمع فيه فيها امران
الائتلاف المقتضي للظمان اه التسلط بالائتلاف المقتضي لفعل الاثم والعدوان اه كما قلنا ان هذا اه مشتبه او قريب من الغصب. فاذا اه كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في هذه المسائل وهي مسائل الاتلاف سواء وجد مع ذلك قصد الائتلاف والتسلط والعدوان
او كان ذلك بغير قصد ولا ارادة. على سبيل الخطأ او الجهل او النسيان. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يا رب العالمين. قال الملك رحمنا الله واياه. ومن انزل او فتح قفص او ذاك نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف محترما. كما قلنا هذا ذكر احكام الائتلاف سواء كان ذلك بقصد او كان
كذلك بجهل. فهي تلاف المال المحترم فاتلاف المال المحترم محرم وممنوع محرم وممنوع. ومن اتلفه تعلق به الظمان فمن اتلفه تعلق به الظمان لان اموال الناس محفوظة واموالهم مصونة فلا يجوز التسلط عليها ولا الاعتداء عليها فمن اعتدى على شيء من ذلك
عليه وجب عليه ظمانه فاذا قلنا انه من اتلف محترما ظمن فيخرج من قولنا ايش؟ ما اذا لم يكن محترما  وغير المحترم مثل مال الحربي فانه لا احترام له ولا اعتبار. ومثل ذلك الصائل. فانه اذا صارت بهيمة او نحوها. فان
اليست محترمة فاذا لم تندفع الا الا باتلافها اتلفت وكان اتلافها هدرا لا يجب فيه ظمان ولا يتعلق به تبعة. فاذا اه اذا اتلف مالا محترما يخرج المال الخير المحترم كما انه يخرج من ذلك ايضا ما اذا كان المال محترما لكن حصل
الاذن في اتلافه. حصل الاذن في اتلافه. لان ذلك يكون باذن صاحبه الحق له. فاذا اذن فانه هو الذي تنازل عن حقه واسقط ما له فلم يكن على الانسان في ذلك
في ذلك ظمان فلم يكن على الانسان في ذلك ظمان آآ ايضا يتعلق بذلك انه لو لم يكن مالا انه لو لم يكن مالا فانه لا ضمان فيه وذلك مثل
الكلب المقتنى لان الكلب غير المقتنى لا يتعلق بحكم لان الكلب غير المقتنى لا يتعلق به حكم بل لا يقر احد على ابقائه. بل لا يقر احد على ابقائه والاحتفاظ
فاذا اذا كان كلبا يقتنى ككلب صيد او كلب حراسة ونحوها. كلب الماشية وما سواها. فهنا نقول من ان آآ اتلاف هذه الاشياء اتلاف هذه الاشياء لا يوجب ضمانا لان الضمان انما هو للاموال وهذه ليست باموال. وهذه ليست باموال. فانما هي اختصاصات على
ما مر بنا في مواطن كثيرة. ولذلك في اول باب الغصب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه من غصبها وجب عليه ردها لكن لو اتلفها فانها هدر. يعني انه لا يجب ظمانها لا من جهة الاذن لصاحب للغاصب بغصبها
لكن من جهة انه لا بدل لها لكونها ليست ليست اموالا ولا تؤول الى المال ولا تؤول الى المال الواضح يا مشايخ نعم هذا مثل الكلب الصيد ومثل اه خمر الذمي ومثل الجلد الميتة اذا قلنا من
انه نجس قد ينتفع به لكنه لا يباع ولا اه في احدى الروايتين او في المشهور من المذهب فكل ذلك اه لو اتلف فانه لا ضمان فيه. نعم. قال او فتح قفصا
اه اه قوله او فتح قفصا فذهب ما فيه. يعني لو كان في ذلك القفص طير فان فتحه هو سبب سبب ذهابه وذهاب الطير هو بمثابة اتلافه. لانه فات على صاحبه الانتفاع منه
لانه فوت على صاحبه الانتفاع به. فبناء على ذلك كان كما لو قتله وكما كان لو اتلفه. فبناء على ذلك اذا القفص نعم فانه في هذه الحالة يكون كالمتسبب في فواته وذهابه على صاحبه فلحقه ظمانه وتعلق به
في حكمه وتعلق به حكمه لان آآ الواجب حفظ هذه الاشياء فهذا الذي قد فتح الباب انه تسلق ففتحها ففوتها على صاحبها طيب لو كان قد اذن له في فتح الباب
فانه اذا اذن له في فتح الباب نعم فانه لا ضمان عليه لانه لم يكن متسببا كما لو اذن له صاحبه بائتلافه نعم فبناء على ذلك لا يكون ضامنا. طيب لو آآ مما يماثل هذه المسألة قبل ان نكمل الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
لو ان شخصا آآ مثلا في محل بناء محلات يريد شراء شيء. فرفعه فسقط منه فانكسر او فساد هل يلحقه ضمانه او لا فهل يلحقه الضمان في هذه الحال وهذه كثيرة الوقوع
يا ابراهيم ماذا تقول لا تقل انا ارى فان هذه لا تناسب اه طالب العلم مما ينبغي الاتقاء فيه هذه الالفاظ وصيانتها يقول يمكن ان يقال على سبيل التفقه يعني هذه الفاظ
تناسب طالب العلم في هذه المرحلة. اما اذا قال انا ارى فهذه قد مع تكرارها تفضي الى النفس شيئا من اه اما يقوده الى الزلل اه او رؤية النفس. يتصدر لمسائل قد لا يحسنها. نعم
انبه على ذلك لكونه يعني اه قاله خطأ لكن لان هذا خطأ شائع. لا ينفك منه احد منا الا من اه تابع نفسه وعالجها. نعم ايش تقول يا ابراهيم يلحقه الضمان لماذا يلحقه الضمان
لا ان يكسر يقول انا ما اغطي الكسل. ها محمد   ايه    اذا كان في التعدي او تفريط هذا بلا اشكال في كل الاشياء يكون فيها ظمان. لكن الكلام لم يكن منه تعدي
هذا يكون ايش تقول يا عمر فيلحقه الضمان لا يلحقه ايش يقول يا شيخ   ها غير متفرج ها العكس وننتك قد اصبت فيها الهدف وانت قد عكست. هو ان كان قد قبضها على جهة السوم فالقاعدة عند الفقهاء ان ما قبل
على جهة السوم فانه مقبوض على جهة الظمان المقبوض على جهة السوم يعني قال اخذها منك بخمسمائة مثلا فرفعها فهذا مقبوض على جهة السوم وما قبض على جهة السوم فيلحقه الضمان
اما اذا لم يكن قبضها على جهة السوم لكونها اسعارها محددة وانما اراد ان يتفقدها. فان هذه الرؤيا مأذون له فيها نعم فبناء على ذلك لا يلحقه ظمان الا ان يكون تعدى. يعني هو الذي اه اه رماها او جرى منه شيء من التفريق
في اه انزالها. اما لو سقطت من او اه اه مثلا اه كان طيرا انفلت بنفسه بقوة او نحو ذلك فلا نقول من ان عليه في ذلك ظمان. فلا يكون عليه في ذلك ظمان. نعم. قال او فتح قفصا او بابا
مثل ذلك لو كانت اشياء مثل فرس او نحوها فاذا فتح لها الباب ذهبت او نحوه او حل وكاء يعني لو كان وكاء قربة او وكاء زق. نعم الزق ما هو
مثل القربة يعني شيء يجعل فيه تحفظ فيه الاشياء سواء كان مائعا او آآ او كان لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون اوحل وكاء زق مائع يعني الشيء المائع لان هذا الفتح هو الذي يفضي الى ذهابه. لانه ما الذي يمسك هذا المائع من التدفق
وذلك الرباط والوكاء. اليس كذلك؟ فاذا حلها فانها تندفق وتذهب تزول. اما اذا كان شيئا جامدا فان مجرد فتحه هل يفضي الى ذهابه؟ لا يفضي الى ذهابه لو كان مثلا صندوق فيه برتقال نعم
عن فاكهة تفاح ونحوها ففتحه هل يعني انطلاقه؟ لا لكن لو كان مثل دهن عسل ونحو ذلك وذلك فانه اذا حل الوكاء ذهب. فاذا ليس المقصود في هذا انه يكون مائع او ايش؟ او يكون جامدا لكنه اذا اطلق
على وجه يحصل به اه ذهابه وتلفه فانه يلحق به ظمانه. يلحق به الظمان والا فلا نعم قال او رباطا او قيدا. كذلك اذا كان شيئا مقيدا من الاشياء التي جرى العادة بربطها لان لا تذهب وتزول
فانه يلحقه الضمان اذا حل ذلك غطاء الرباط لانه سبب آآ ذهابه. لانه سبب ذهابه. قال فذهب او اتلف شيئا. يعني لو انه آآ لم يذهب لكنه تسبب في اتلاف شيء. كما لو انه كان آآ قد
حبط بعير فلما حل رباطه تقدم اسقط شيئا فاتلفه نعم في هذه الحالة من الذي تسبب في اه اتلاف ذلك الشيء؟ والذي حل عن هذه الناقة او هذا البعير في باطا حتى تقدم فاتلفه فيكون المتسبب في هذه الحال يلحقه الظمان لان آآ القاعدة في الشرع ان المباشر
نعم يلحقه الظمان الا ان يكون ليس محلا له. فهنا هل يمكن ان نظمن البعير؟ لا يمكن ان نظمن البعير وآآ في مثل هذه الحال نقول اذا حل القيد فذهب ذهب هذا البعير وشرد او انه تسبب في اتلاف شيء فان
الحال من حل الرباط او القيد هو الذي يتعلق به الظمان. ولذلك قال فذهب بما ما فيه او اتلف شيئا يعني او اتلف المحلول عنه القيد او رباطه هو الذي
ليلحقه في ذلك يلحقه في ذلك الظمان لكن لو كنا في مثل هذه الحال لو انه حل ذلك القيد او فتح ذلك القفص نعم جاء شخص اخر ورفع صوتا فهرب ذلك الطير او انطلق ذلك
ايش؟ انطلق ذلك البعير فنقول حتى في هذه الحالة الظمان على من ايش من حل القيد؟ لانا قلت حتى ايهاما لكم الذي يلحقه الضمان في هذه الحال هو هو الذي نفره
ولهذا اه هذا بمثابة يقولون اه بمثابة الدافع مع الحافر هذا بمثابة الدافع مع الحافر يعني لو ان انسان حفرة حفرة فجاء شخص وسقط فيها نقول عليك الظمان. لكن لو ان شخصا حفر حفرة نعم فجاء شخص ودفع اخر حتى سقط في تلك الحفرة. هل
على الدافع او على الحافر الظمان على على الدافع لانه هو المباشر فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسائل يكون الحكم على المباشر على الذي كان تسبب اما رفع الصوت او بالتنفيذ او بضربها
او نحو ذلك لان هذا يعني آآ اكثر مباشرة او اقرب الى حصول ذلك التنفيذ او الذهاب فعلى كل حال كل هذه اسباب ايش؟ يتعلق بها حكم الظمان ما لم يأتي ما هو
اكثر اه تعلقا بالحكم كالدفع او الضرب او نحوه فيتعلق الحكم باولئك. اه في هذه المسائل كما قلنا واشرنا اليه لكننا نعيد التأكيد عليه انه لا يختلف الحكم بين ان يكون الانسان قاصدا او غير قاصد
عالما او جاهلا فلو انه فتح هذا القفص يظن انه لا شيء فيه اين هو؟ ايش يلحقه في ذلك الظمان لماذا لماذا يلحقه الضمان هنا    لا ما انت من احمد
كانك تشبهه ماذا تقول يا احمد ها نعم لم يؤذن له فبناء على ذلك هذه مسائل يا اخوان آآ لها لها جانبان من جهة الاصول لها جانب تكليفي وجانب وضعي
فمن جهة الوضع فانه اذا حصل الاتلاف وجب الظمان فكلما حصل اتلاف وجب ضمان لانها اموال محفوظة محترمة. فبناء على ذلك بغض النظر عن كونه قاصدا او غير قاصد اما القصد وعدم القصد فله اثر في
الاثم والعدوان ولحق التبعة على الانسان في الاخرة من عدمها. فنقول اذا قد يرتفع عنه التابعة في الاخرة من جهة انه لم يقصد ولم يكن له معرفة لكن لا شك انه لا لا يفوت على الادمي حقه حين
اتلف ما اتلف عليه واذهب ما اذهب من ماله. نعم الله نعم وان ربط دابة اه كالكلب كملها مدام انه خارج منزله. نعم. هنا نقول اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ربط دابة بطريق
فعثر به انسان ضمين. لانه كالمتسبب في آآ عثوره وحصول الاشكال عليه. لان هذه الطريق لم تجعل لي آآ بقاء هذه البهائم فيها وانما هي لمرور المارة. وذهاب الذاهب او رجوعه. فبناء على ذلك يلحقه يلحقه
في ذلك الظمان يلحقه في ذلك الظمان. وظاهر كلامه هنا انه لو كانت الطريق واسعة فربط اها فائتلف بها او فعثر برباطها انسان فا تلف انه لا يلحقه ظمان انه لا يلحقه ظمان
هذا الذي يفهم من كلام المؤلف هنا وهذه من المسائل التي اه لم يستقر اه يعني قول الحنابلة فيها على لا شيء لكن ما جرى عليه صاحب الاقناع والمنتهى انهم جعلوا الحكم واحدا سواء كانت الطريق
واسعة او كانت الطريق ضيقة. او كانت الطريق ضيقة فالحكم في ذلك واحد. فالحكم فيه لذلك واحد فيلحقه الظمان. فبناء على هذا لو ان انسانا اوقف سيارته في الطريق فهل يلحقه الضمان؟ لو ان شخصا اصطدم بها
او لا يلحقه ها سيد طيب اذا كانت الطريق واسعة طيب يقول يا داوود اصحاب السيارات  احمد كيف   انت على قول بعدم التفريق بين الضيقة والواسعة طيب لو كنا لو كنا من على ما قال المؤلف من انها انما يختص الضمان بالطريق الضيقة فبناء على ذلك لو ان شخصا اوقف سيارة
في الطريق الدائري الطريق الدائري ضيق او واسع فبناء على ذلك ها يضمن اه  لا الان خلى النظام الان نقول يضمن ولا ما يضمن؟ ما ما في نظام انا اريد ان ابين مسألة هنا
لما قلت على قول المؤلف حتى على قول المؤلف الطريق الدائري وغيرها كلها يلحقه الظمان لان هذه ليست واسعة باعتبار يعني انها متسعة لا باعتبار انها يحتاج في الطريق كلها الى المرور المارة
فان هذا ولا شك انه يكون كالضيقة انه يكون كالطريق الضيقة. فبناء على ذلك يلحقه الضمان. القول من انه حتى في الطريق الواسعة ليس ببعيد ليس ببعيد لحوق الضمان في ذلك. لانه ما دامت ان هذه الطرق طرق للمرور ونحوها فانه لا يلحق الانسان
فيها الضمان. نعم. لكن لو انه خصص في ذلك مكان للوقوف ونحوه فان هذه لا تدخل في محل وانه يكون والحال هذه كأن هذه ليست مكانا للمرور وانما جعلت افنية للجلوس فيها واذين بالقعود وسيأتين ما
تعلقوا بذلك في باب احياء الموات باذن الله جل وعلا. طيب لو ان شخصا ايش توقفت سيارته بدون قصد منه تعطلت كما يحصل ذلك كثيرا فهل يلحقه الضمان في هذه الحال او لا يلحقه الضمان
ايش تقول يا دي ابي؟ كانك تحرك رأسك ها لماذا  لانه غير متسبب. هل هو غير متسبب حقيقة هو غير متسبب او غير؟ غير قاصد وقلنا هل القصد له اثر؟ او التسبب هو الذي له اثر
فاذا التسبب له اثر. فاذا قلنا ان التسبب له اثر بكل حال فنقول في في مقتضى ذلك انه يلحقه الظمان. اما كونه لم يقصد فان هذا ايش؟ ايش؟ فان هذا له حكم اخر من جهة التكليف. اما من جهة الظمان
يضمن ولذلك لو انك حققت يدك هكذا فضربت شخصا فكسرت له آآ مثلا نظارته او فقأت له عينه قدر الله او نحو ذلك يلحقك الظمان او او لا يلحقك الظمان
يلحق الانسان الظمان فكذلك وقوف هذه السيارة في عرض الطريق حتى ولو لم يقصد الانسان الاذية او لو كان ذلك رغم انفه او بدون ارادته فانه يلحقه الضمان في هذه المسائل كلها. يلحقه الظمان في هذه المسائل كلها
آآ هنا او مما يلحق او يشبه ذلك ايضا آآ ما ذكره الحنابلة وذكره شارح الزاد ونحوه انه حفر بفنائه بئرا بفناء بيته ما فناء البيت ها ايش تقول يا حسن
او مشغول بالسفر ايش الذي امام البيت ليس اه داخل البيت هو الذي يكون امام البيت. فما حكم ذلك سقط فيه احد نعم لا لا هو هو في الفناء يعني الفناء الان مثل مواقف السيارات في في الطريق في امام الدار هذا هو الفناء. الفناء ليس داخل البيت
هو الذي محاط ولم يبنى فيه لا هو خارج ذلك المحاط امام الدار امام الدار فهنا ماذا يكون الحكم في مثل هذا انا مصطفى طيب ها يا شيخ ها يضمن
مطلقا لماذا لو اذن له لا يجوز ان يؤذن له. لماذا لا على كل حال الحنابلة رحمها الله تعالى في هذه المسألة لم يغضوا المسألة الى آآ الاذن او عدمه. وانما رد
مسألة هنا قالوا اذا كان بنى ذلك البئر لنفسه يلحقه الظمان اما اذا بناها للمسلمين حفرها للمسلمين والطريق واسعة لانها لا يؤذن له بكل حال في الطريق الضيقة فلا يلحقه في ذلك ظمان
طيب لو اذن له في الحفر لو اذن له في الحفر الحقيقة انهم ايش؟ آآ قالوا حتى ولو اذن له في الحفر فانه ليس محلا لاذن الامام حتى ولو اذن له في الحفر فانه ليس محلا لاذن الامام. من اين اخذوا ذلك؟ كانهم يقولون ان هذه الاشياء مما
يشترك فيها الناس فتخصيص الامام لشخص بانتفاع يفوت حق الناس فلاجل ذلك لم يكن له آآ يأذن فيه فجعلوا الحكم في ذلك واحد. جعلوا الحكم في ذلك واحد. آآ لكن
لكن يمكن ان يقال يمكن ان يقال على سبيل التفقه آآ ان هذه المسألة ان هذه المسألة هل يمكن آآ اعود واقول لا اقول يمكن ان يقال اقول هل يمكن ان يقال ان هذه المسألة تختلف الان باختلاف الان الطرقات واتساع
سها جدة ووجود التنظيمات ونحوها الحقيقة انه يعني محتمل محتمل اذا كان الجهات تعتبر لكل شيء اعتبار فتعتبر ما يحتاج اليه الناس وتعتبر ما يحتاج اليه صاحب الدار. وتجعل لكل واحد ما يليق به فلا يبعد. فلا يبعد ولا نقول قطعا
لا يبعد لكن هنا آآ لو قلنا لو قلنا في مثل هذه المسألة نعم انه اما ان يقال اذن له او لم يأذن له ولم ينه عنه او نهي عن ذلك
فما محل المسألة هنا بمعنى انه لا اشكال في انه اذا ايش انه اذا نهي عن ذلك فانه ينتفي الحكم بلا شك ويلحقه الظمان ومثل هذا لو لو لم يؤذن له ولم ينه عن ذلك فيبقى على الاصل. لكن محل الكلام هو مع
حصول الاذن مع حصول الاذن فعلى ظاهر الكلام الحنبلي حتى ولو اذن له في تلك الحال فانه لا ينفك عن آآ عن تعلق آآ الحكم آآ به عن تعلق الحكم به في مثل تلك المسألة
على كل حال قال كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه يعني آآ ان الكلب العقوق وهو الذي يعض ويؤذي يحصل منه وعقر فهنا اه من دخل البيت بالاذن فانه كأن اه كأن صاحب البيت قد تسلط عليه
الالقاء اه ارسال ذلك الكلب وان لم يرسله فان علمه بانه عقور نعم كالارسال له لانه يجب عليه انه اذا اذن له ان يمنع كل كل شيء يتحصل له به آآ اذية. فبناء على ذلك نقول الحق والضمان او عقره خارج المنزل لانه آآ اذا عقره
خارج المنزل فكأن هذا ايضا هو الذي تسبب في خروج ذلك الكلب ولحوق الاذية بالناس فكما فيلحقه الظمان. اما لو لو ان او يفهم من كلامهم انه لو دخل الانسان الى البيت وفيه كلب عقوق لكن دخوله بغير اذن فلا يلحق
صاحب البيت لماذا؟ لانه يكون ليش؟ لان هذا هو الذي تسبب على نفسه بحصول التسلط من الكلب والعقر منه. نعم حقيقة كان من عندي بعض المسائل لكنها اه اه يعني ذهبت
ان فاتت علي ما اذكرها اه في مسألة ذكرها الحنابلة وهي يعني قد اه فيها شيء من زيادة التفقه اه يقول لو مال جدا حائط منزله لو مال حائط منزله
نعم  فبقي مدة ثم سقط على احد هل يلحقه الضمان او لا يلحقه الظمان عاش يا مراني لماذا لانه مفرط في احد عنده جواب يخالف جواب نعم احمد يعني مثلا هاه
تسبب في ماذا تسبب بماذا  لان صاحب كونه صاحب الجدار لا يعني انه هو المتسبب بلا اشكال انهم يقولون اذا كان ميل الحائط اليه فلا فلا يلحقه ضمان ابدا. نعم. اه اما اذا كان
الحائط قد مال الى جهة الطريق نعم فهل هو الذي تسبب بهدمه حين انهدم ليس هو الذي هدمه. ليس هو عفوا لا نقول ليس للمتسبب. ليس هو الذي هدمه. ولا وهل هو المتسبب بي
بميلانه لا فبناء على ذلك لا يكون متسببا ولا ايش؟ ولا اه اه ولا مباشرا فلا يلحقه الظمان في مثل هذه الحال. على كل حال هذه المسألة فيها شيء من الاشكال. فبعضهم يقول بعض الحنابلة قال من انه اه لا يلحقه الضمان الا
ان ينبه قال ترى حائطك سيسقط على الناس سيلحقه الضمان من من جهة ماذا؟ من جهة ان ان تنبيهه البيان له اه بمثابة اه اه اه اخباره واخباره فيكون بعد ذلك كالمفرط فيلحقه الظمان على هذا الاصل والا فلا. وعلى كل حال يعني هي من
المسائل التي لانها يقولون لو هو الذي بناه مائلا يكون هو المتسبب لكن هو لم لم يهدمه ولم يبنيه مائلا بناه على قواعد صحيحة وانما هو مال من نفسه بعد مضي زمان او بسبب مطر
او غير ذلك من الامور فنقول في مثل هذه الحال لا يلحقه في ذلك ظمان. ومثل ذلك لو مثلا آآ او قد نارا فانتقلت الى جاره هل يلحقه الظمان حصول التلف يا اخوان لا
يعني يوجب الظمان من كل وجه. وانما حصول المباشرة او السبب فنحن اذا حصل تلف ما نحكم مباشرة بالضمان لكن ننظر هل له مباشرة؟ او هل له سبب او لا
الفقهاء يقولون اذا كانت هذه النار اخذت مما جرت بها العادة فالناس يعتادون ذلك الناس يعتادون هذا فاذا لم يكن قد اوقد نارا كبيرة فوق العادة المعتادة فانه فعلا يلحقه الظمان. او انه تسبب بان
وقد انار معتادة لكن بغير وقت معتاد بان يوقدها في حال ريح شديدة يعلم انها انه لا يتمكن منها ولا يحوطها ولا يحفظها. فبناء على ذلك يلحقه الظمان والا فلا. نعم
لا هي بلا شك انها مثل اه مثل صاحب الدار ويلحقهم الظمان ويلحقهم الظمان بناء على ذلك طبعا اه محل الكلام اه او لا يختلف الامر بين ان يكون الطريق ضيقة او واسعة في هذا ما دام انه يحتاج اليها
فعند هذا نقول انه يجب حفظها. يجب حفظها. فاذا لم يحفظوها فكأنهم تسببوا في اتلاف الناس او آآ وقعوا فيها وعلى هذا او بهذا يحكم اه على من فعل شيئا من ذلك
الذين يحفرون في الطرق حتى ولو كانت لمصلحة الناس فانه لا بد ان اه يجعل او يظهر علامة تمنع حصول السبب يمنع حصول اه الوقوع والشر والتلف على الناس في ذلك. نعم
صاحبها نعم هذا اذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى في نوع اخر من انواع الاتلافات وهي اتلافات البهائم اتلافات البهائم يقول ما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن ضمن صاحبها وعكسه النهار يعني وما ايش؟ وما اتلفت بالنهار فانه لا يضمن صاحبها
لماذا لماذا اذ نفش فيه غنم القوم والنفس يقولون هو في الليل فحكم عليهم فدل على انهم في الليل يضمنون ما جاء في آآ الحديث لما آآ ما اتلف على اهله في النهار فهو مضمون آآ فهو غير مضمون وما اتلف في الليل
فهو مظمون ولي اه من جهات السبب لان العادة في الناس ان اهل المزارع يبقون في مزارعهم نهارا فيحفظون ويحوطونها ويمنعون عنها الداخل والسارق ونحوه. واهل البهائم في النار يطلقونها ترعى وتأكل من خشاش الارض
والعكس بالعكس فاهل المزارع في الليل ينامون واما اهل البهائم فانهم في الليل يردون بهائمهم ويحفظونها. فبناء على ذلك لو انه تركها في الليل حتى فكأنه هو الذي قد فرط فلم يحفظها
ولو انها اتلفت في النهار فكأن صاحب المزرعة هو المفرط اذ لم يمنع الناس منها لم يمنع هذه البهائم والاشياء منها فبناء لحقه الضمان في تلك الاحوال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ترسل بقرب
بما تتلفه عادة لان ارسالها بقرب ما تتلفه عادة ايش كانه ارسلها اليه. لماذا لانه من المعلوم قطعا او ظنا غالبا ان البهائم لا يمكن حبسها وانها اذا رأت الزرع او الخضرة بقربها
انه لا يمكن ان تقف ولا تذهب. فاذا كانه لما ارسله بقربها علم انها تذهب فكأنه سلطها سلطها على الائتلاف. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون كماله آآ يعني آآ هو الذي آآ تسبب في
تسبب في اه الاتلاف. اه طيب بناء على ذلك الان ما يحصل من اتلاف البهائم في الليل اه اتلافها للسيارات ونحوها هل يلحق اهلها الظمان؟ ام لا هل يلحق اهلها الضمان ام لا
ها يا حسين اهي ليش  ينحاشون لانه حكم بهذا. لكن نحن نقول هل هذا الحكم في محله او لا يعني الان ان اذا اصطدمت سيارة بدابة من هذه الدواب بابل ونحوها
فلحق بالسيارة تلف او موت او نحو ذلك فهل نلزم صاحب الدابة بالضمان باعتبار انه تسبب في ذلك ام لا الحقيقة انها مسألة فيها شيء من الاشكال ما وجه الاشكال في ذلك؟ ونحن قد قررنا هذه القاعدة
هو في الليل المفروض انها تكون كالمزارع لماذا لم نجعلها كالمزارع   يعني هذه انها تضمن الحقيقة قد يقال  هم او ما ذكره الفقهاء يقولون اه لما خصت المزارع والزراعة؟ لان الدواب تنبعث في الذهاب اليها. فلذلك
وجب الظمان شدد على اصحابها. اما اما غير المزارع فالدواب لا تذهب اليها قصدا فلاجل فمما قرره الفقهاء في ذلك يقولون لو ان الدابة في الليل تحركت ها فمشت مثلا
تضربت شيئا بجوارها او نحو ذلك فاتلفت فان هذا لا يأخذ حكم ما اتلفته بالليل انه يجب الظمان لان الكلام انما هو في المزارع التي تنبعث الدواب للاذاء ولا يستطيع اهلها حفظها في ذلك. اما سائر الاشياء فالاصل ان اهلها يحفظونها من هذه البهائم
وغيرها لان اه العجم جبار يعني اه جرح العجماء جبار يعني اه جنايتها هدر لا يلحقها ضمان. فاذا قلنا هذا فيمكن ان يقال انه اه حتى ولو اتلفتها السيارة اتلفت هي السيارة او تسببت في تلفها انه لا يلحقها ضمان. قد يستثنى من ذلك
بك ايش نعم الخطوط السريعة يعني هو يقول ليس محلا لها لكن لكن قد يقال ان انه لا يمكن آآ حفظها لا يمكن حفظ البهائم وهي لا لا لا يعني يعني لو قيل لو قيل بانها في هذه الحالة يمكن الظمان من وجه اخر لكان له
وجه لكن لكن القطع بذلك من كل وجه فيه شيء من الاشكال فيه شيء من الاشكال على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى فان محل كلامهم انما هو في الزرع وما تنبعث اليه البهائم في الانطلاق اليه
آآ ما سوى ذلك الاصل ان صاحب السيارة هو الذي يحفظ نفسه هو الذي ينتبه لطريقه والذي لا يتجاوز هو الذي يفعل يجعل من الاسباب التي تعينها على اتقاء هذه الاشياء المارة ونحوها. ولاجل ذلك
لو مر شخص نعم  ايش  آآ صدمه او نحو ذلك؟ اليس يضمن؟ سواء كان في ليل او في نهار سواء كان في ليل او في نهار صاحب السيارة لا يقال من ان هذا هو الذي اه يظمن اه لكن لو كان الشخص هو المخطئ
والذي دخل عليه في طريق لا يمكن دخوله او يمنع من الدخول عليه يمكن ان يقال يلحقه الظمان من جهة ان هذا عاقل للحق والتكليف لكن هل يقال من ان على اهلها ان يمنعوها من ذلك يمكن ان يقال. لكن هذا في ما اذا جرى في ذلك ايش
النظام من انها لا تدخل هذه الطرق. وليس يمكن ان يطلق هذا الحكم في كل الطرقات التي ليست بسياج يمنع دخول هذه البهائم فلا يقال من ان حكمها في الطرق اذا مرت فيها كحكم جنايتها على المزارع ان كل جناية لها
في الليل مضمونة؟ لا كلام الفقهاء رحمه الله ان جنايتها في المزارع انما هو في الليل آآ ان جنايتها في الليل مضمونة اذا كانت على المزارع لانها التي تتشوف هذه البهائم للذهاب اليها فيجب على اصحابها ان يمنعوها
نعم قال وان كانت  يعني نطرد ذلك الاصل والله يحتاج الى شيء من النظر لعلنا نراجع لكنهم لا شك انهم يفرقون بينما اتلفته البهيمة في الليل لزراعة ونحوها هذه التي علقوا بها الحكم هذه خارجة من الاشكال. لكن ما سوى ذلك فلا. فهل نقول ان ان حفظها
هل المقصود به عند الفقهاء؟ حفظها من الذهاب الى الى المزارع او انه منعها وحبسها في مكان لحظة هل هو حبسها في مكان او لا؟ لم يظهر هذا من اه من من من في العادة انها لابد من ان تحبس في مكان
بل اه يكفي في ذلك لو ابعدها عن محل المزارع فجعلها بمنأى منها مكان بعيد فلاجل ذلك يبقى الاشكال من هذه الجهة. يبقى الاشكال في هذه المسألة من هذه الجهة. نعم وان كانت
كيف اما اذا كانت الطرق مجعول فيها السياج نعم فهذا جعل استحقاق هذه الطرق للسيارات والمارة ونحو ذلك فيمكن ان يقال نعم حتى لا في ليل او او في نهار فان المتجاوز هو الذي آآ فوت على نفسه وهو الذي
اه ظلم واعتدى بدخوله في هذا المكان. لاجل ذلك يعني يقال بهذا على سبيل الاستثناء. لا على سبيل الاطلاق ان كل جناية اية في الليل فهي على البهيمة لا يمكن ان يقال هذا في الزراعة صحيح. ايضا يستثنى من ذلك ما كانت طرق محوطة ومحفوظة فقد يقال
بذلك بل ان في الطرق المحوطة قد يمكن ان يقال ان الجناية عليه ان الجناية منها تلحق صاحبها الظمان في ليل او في نهار في ليل او في نهار لانه ممنوع من دخولها فكأنه هو الذي آآ يعني آآ فرط حتى جعلها تدخل. على كل حال المسألة فيها شيء من الاشكال
نحتاج الى مزيد نضع نعم ضمن جنايتها بمقدمها وباقي نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق. الراكب هو الذي يركب عليها نعم لما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل فجعل فيها ظمانا مع انه جاء في الاحاديث ان آآ جرح
العجمة ما هي العجماوات اسم والبهائم اسم ما سوى الادمي لانها لا لا تفصح عما في نفسها لا تبهم بهما لا يمكن ان تفصح عما في نفسها. فلاجل ذلك سميت العجماء. فجرح العجماء جوار هذا لانها ايش؟ في الاصل
لا اه عقل لها فلا يلحقها ظمان. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا انه اذا كانت بيد راكب فان الراكب يكون تصرف فيها فيكون فاذا حصلت من انها جناية فيكون كالذي تسبب في ذلك. فلاجل هذا قالوا ان كانت بيد راكب
جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. يعني اذا كان بيدها او كان ذلك بفمها فانه يلحقه الضمان في ذلك. لماذا لانه يمكنه التصرف فيها وحجبها يعني امساكها بزمامها حتى لا تنطلق ونحو ذلك. اما رجلها
راكب عليها هل يمكن ان يتصرف في رجلها؟ فلا ترفس او ترمح او تفعل شيئا من ذلك لا. فبناء على ذلك انما لحقه الضمان في مثل هذه الاحوال فيما يمكنه التصرف فيها
فيما يمكنه التصرف فيها ولاجل ذلك قال الفقهاء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار او جرح العجماء جبار هذا اذا اما اذا كان غاكلا عليها فيلحقه لانه كالمتسبب. ولاجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رجل العجماء جبار لانها الرجل على
خصوصا التي لا يمكن التصرف اه فيها. ومثل ذلك اذا كان قائد. ما الفرق بين القائد والسائق السائق هو الذي يكون خلفها ويسوقها. والقائد هو الذي يكون امامها ويتقدمها فتهتدي به
وتقتدي به. فنقول في هذه الحالة ايضا القائد قادر على حبسها وسائقها كذلك. فما ضمن ما بمقدم ما اتلفت بمقدمها فانها تضمنه اه فانه يظمنه لا بمؤخرها ويقال مثل هذا الكلام في
السيارات الان نعم كيف يقول يا مفرح كذا النظام ان الصدم والسيارة من خلفها لا يوجب عليه ضمانا لا ليست هذه صورة المسألة ولذلك انا اردت التنبيه عليه ليست هذه صورة المسألة
فاذا اردتم التدقيق نعم فانهم رفعوا الظمان عن اه الراكب والقائد والسائق في فيما كان بمؤخرها لانه لا يستطيع التصرف فيها. اما السيارات فان صاحبها قادر على التصرف في مقدمتها
فيها وفي مأخرها لانها بيده. وامرها اليه وهي لا تتصرف من عند نفسها. بخلاف بخلاف الدابة. بخلاف الدابة. ولذلك نقول حتى ما اتلفت بمؤخرها فانه يلحقه الضمان. فلو انه مثلا اه مشى
آآ وطأ حجرا. فانبعث هذا الحجر فكسر سيارة او شخصا فنقول عليه الظمان لانه يمكنه ان يلتف عنه او يذهب او يمتنع من ذلك او يعني اه يمنع السرعة ويكبح الجماح او نحو ذلك. فاذا يلحقها الظمان. اما ما ذكرت اما ما ذكرت في مثل هذه المسألة وهو ان
انه اذا صدم شخص اخر من مؤخر السيارة وتلك من مقدمها فلا لانه لا يضمن من مؤخرها لكن لان الاخر هو الذي في ايش؟ صدمه بها. فهنا تعارض امران. فكان المتسبب الاكبر هو
ايش الذي الذي اه كان قد صدمها بمقدم سيارته. لانه اجتمع هنا عملان واشدهما سببا الذي كان يمكنه ان يتحكم في السيارة هو الذي في الخلف وصدم لا لان هذا في لا يظمن ما جنت بمؤخريها
بدليل انه لو رجع فاصطدمت فانه يضمن بلا شك واضح؟ فخرجت منه هذه المسألة فتبينوا الفرق في ذلك. ولهذا يقول الفقهاء انها اذا كانت احد السفينتان احدهما في في ارتطمتا ببعض فكل يضمن ما
ما ما تلف من سيارة مقابله لانه هو الذي تسبب فيها. على كل حال واضحة هذه ترى هذه مهمة يا اخوان فيما يتعلق بذلك فكل اذا ما جنت بمقدمها او بمؤخرها فانه يلحقه الظمان. لكن ما ليس للانسان مدخل فيه فلا يظمنه
لو انه واقف فجاء شخص نعم وارتطم بهذه السيارة فسقط واقف في في موطن ليس موطن يلحقه بذلك ضمان ولا بمخطئ في ذلك الموقف. من هل هو متسبب في شيء؟ او هل هي جناية لهذه
ليست بجناية هي جناية لهذا الشخص فبناء على ذلك لكن ما كان بسبب من السيارة او بعمل فنقول قائده الذي متصرف فيها فيلحقه سواء كان بمقدمها او بمؤخرها خلافا للدواب لان الدواب يستطيع الراكب والقائد والسائق التصرف في مقدمها
لكنه لا يستطيع التصرف وحجبها بمؤخريها. نعم ولذلك قال المؤلف رحمه الله وباقي جنايتها هدر يعني بالنسبة للدابة فيما سوى مقدمها فيما سوى مقدمها وفمها  تم مؤخرها ونحوه فانه لا اه يلحقه ظمان. قال كقتل الصائل يعني كما انه لا يظمن بقتل الصائم اذا صال عليه
لكونه هدر نعم والنبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك فدل هذا على آآ ان آآ هذه مثلها وسيأتينا باذن الله جل على اه فيما نستقبل الاحكام قتل الصائل متى يقتل؟ ومتى يدفع؟ الانتقال من الاسهل الى الاشد
قاعدة الشرع في ذلك معلومة. نعم خلنا بس شوي نخلص اه نعم يقول المؤلف رحمه الله كسر مزمار هذه اشياء ليست محترمة ولا مالية لها فاتلافها هدر وليس على الانسان في اتلافها شيء
ذلك انية الذهب والفضة فان اتلاف الاناء لانه ممنوع من استعماله. وممنوع من اتخاذه على الرجال والنساء على حد سواء. ومثل ذلك انية خمر غير محترمة ما لو كانت انية خمر ذمي استثناء الذمي هنا لان خمره محترم فانيته محترمة فوجب او فلزم ابقاؤها
وعدم اه التسلط عليها. اما ما سواهم فانه يجب ائتلافها. ولذلك لما نزل تحريم الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم اه اه فذهبوا فكانوا يشقون الخمور وحتى تهراق وتذهب على اهلها لانها غير مضمونة في تلك
الحال. هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى ما لا مالية له من وجه من الوجوه. لكنه اه اه في آآ الكثير من الشروح آآ اشاروا الى انه ما كان آآ غير محترم من جهة وله احترام من جهة
اخرى فانه لا يجوز آآ تفويته على صاحبه. فعلى سبيل المثال لو كانت حلي ذهب ليس ثانية ذهب ان محرمة على الرجال والنساء على حد سواء. فكان له اتلافها بمعنى كسرها وعبر بالكسر. اما اخذها لا يجوز لماذا
لان فيها ذهب يمكن ان يستفاد منه باعادة صياغته او بيعه. فكذلك لو كانت حليا فانها لو كانت محرمة على الرجال فانه ايش حل على النساء فلا يجوز اتلافها. لكنه يجب الانكار على صاحبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الخاتم من ذلك الرجل والقاه
هل اتلفه؟ لم يتلف. هل دعاه الصحابة الى اتلافه؟ لم وانما قالوا خذ خاتمك انتفع به فقال والله لا اخذ شيئا نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انه اذا كان له وجه له مالية فلا يفوت من ذلك الوجه
وانما يمنع من الوجه الذي لا الذي يحرم الاستعمال فيه ما كان له اكثر من وجه وجه محرم ووجه غير محرم فانه لا يجوز اتلافه لانه يمكن استعماله فيما فيما لا حرمة فيه. ان شاء الله نؤكد عليها في
الدرس القادم الان الاذان آآ حل فلا نريد ان نمنع الاذان. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
