السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه واله من بعده وصحبه
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل اوقاتنا عامرة بالعلم تحصيلا وتعلما وعملا وتعليما والا يزيغ قلوبنا حتى نلقاه. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة
في المجلس الماضي آآ انتهينا الى مسائل اواخر مسائل اللقطة وابتدأنا او اه اردنا الشروع فيما يتعلق باحكام اللقيط فنسأل الله الاعانة والتوفيق. اه وقبل ان نبتدئ اظن ان اخر مسألة ذكرناها هي مسألة من وجد
فكان نعله نعلا او مكان ثيابه ثيابا. فهل تكون احكامها؟ احكام اللقطة حملة ولما كانت هذه المسألة ليست كسائر مسائل اللقطة من حيث آآ ما يتعلق بها فمن احكام اعتبارا بتمحضها في اللقطة من عدمها يعني ليس بالضرورة ان تكون لقطة من كل وجه
وذلك ان اللقطة مال فقده صاحبه. وهذا قد يكون مالا مفقودا بان يكون صاحبه قد بكى وقد يكون مالا مطروحا قد تخلى عنه صاحبه. فلاجل ذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة احكاما او ترددوا في لحاق احكامها
احكام اللقطة من غيره. لكن مع ذلك آآ في اغلب الاحوال آآ الحقوا احكامها باحكام اللقطة. لان اجراء احكام اللقطة عليها هو آآ على  ان يكون اذى اكثر احتياطا وتورعا
لاننا لو قلنا انه مال متروك بدل المأخوذ فانه سيأخذه صاحبه مباشرة. اليس كذلك؟ لكن اذا قلنا من انه مال ملتقط او مال ملقوط فانه سيرتب عليه احكاما من جهة التعريف وحفظه لصاحبه
لا يؤول الى ملك الانسان الا بعد وقت طويل وبعد اعمال كثيرة. ثم ايضا قلنا انهم حتى في اجراء احكام اللقطة لم يجروا احكام اللقطة من كل وجه. يعني هم قالوا انه يعرفها ثم يأخذ
ما يقابل ما ذهب عليه منها ويتصدق بباقيها. وهذا ليس كحكم اللقطة في الجملة فان حكم اللقطة بعد  ان تملك اليس كذلك؟ فدل هذا على ان بينهما اه فرق. ثم ذكرنا قول الموفق بن قدامة
وهو انه آآ جعل لهذا الحكم او لهذه الصورة عفوا ما نقول لهذا الحكم جعل في هذه الصورة حكما يخصه. وهو ان هذا المال المفقود وهذا المال الموجود بدلا من ما له
الانسان سواء كان نعلا او ثيابا او نحوها. فانه ينظر الى ما احتف بها. فان كان انا القرائن التي احتفت بها تدل على انها تركت رغبة عنها ابتلاء على مالك الذي كان في محلها فهنا جعلوا ان آآ لم يجروا عليها احكام اللقطة من
بكل وجه. يعني قالوا يستدل على ذلك بان يكون هذا المال المتروك اقل نعم والمال المأخوذ اعلى. فهذا يظهر منه انه اخذ ذاك وترك هذا فهنا يقولون من انه لا يحتاج الى التعريف وانه يمكن ان اما ان يتصدق بها وهذا احوط واما ان يبيعها ويستوفي بعضها
وما فاته من ما له ويتصدق بالباقي ان بقي شيء. نعم واما ان يقال تعاد الى الحاكم ليحكم فيها فيبيع ثم يستوفي لك آآ يعني في تلك الحال. آآ وهذا انما هو اذا احتفت القرائن الدالة
على ان المال قد ترك رغبة عنه. اما اذا لم يوجد ذلك فتبقى على الاصل العام والحكم المضطرد من انهما الو موجود لا يعرف صاحبه فتلحق احكامه باحكام اللقطة واضح يا مشايخ؟ نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا يا رب العالمين. امين. قال رحمنا الله واياه
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقيط وبعد ان ذكر اللقطة ذكر بعدها احكام اللقيط وظاهر السياق هنا انه لما كانت لما كان اللقيط له احكام تخصه تختلف عن اه احكام
اللقطة افرده المؤلف رحمه الله تعالى بباب. ولانه لما كان اللقيط ليس بمال ولا بما يؤول الى المال. نعم فلا يمكن ملكه ولا تملكه. ولا يتحلق به حكم التعريف. نعم
فانه جعل له احكاما خاصة افردها في هذا في هذا الباب. ولما كان ايضا انسان آآ من الحرمة والحفظ والصيانة ما ليس لسائر الاموال نعم افرده ايضا الفقهاء رحمهم الله تعالى باحكام اه تخصه. ولما يترتب على ذلك ايضا من اه حفظ اه هذا اللقيط في نفسه
والانفاق عليه والولاية عليه. وما يترتب على ذلك ايضا من حفظ نسبه. وما يكون ايضا من حفظ ديانته. وما يكون ايضا ايضا من التنازع فيه فلاجل ذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ احكام اللقيط في
في هذا الباب على وجه آآ الخصوص. وهنا اللقيط آآ لقيط فعيل بمعنى مفعول لان فعيل كثيرا ما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى بمعنى مفعول فهنا بمعنى الملقوط ليس بمعنى اسم الفاعل الذي هو اللاقط
وانما هو ملتقط وملقوط ملتقط وملقوط. لكنه اراد هنا ان يخصه بهذا اللفظ او تعارف الفقهاء عليه يعني التفريق بينه وبين سائغ انواع اللقطة. ثم عرفه المؤلف رحمه الله تعالى فقال هو طفل
وهذا يخرج سائر الاشياء يعني لابد ان يكون لابد ان يكون اه انسانا فيخرج ما سواه فيخرج ما سواه. نعم. اه فما سوى طفل فان الاحكام لا تنفك من ان تكون من الاحكام السابقة في اللقطة وتكون من انواع المال الثلاثة
ملء ما انواع المال الثلاثة التي سبق ان ذكرناها اما ان يملكه الانسان بمجرد اخذه واما ان لا يجوز للانسان التعرض له واما ان يأخذه ويعرفه على ما مر تفصيله في المجلس او في الدرس الماظي. كذا ولا لا يا مشايخ
فقال لا يعرف نسبه يعني لا يكون اللقيط لقيطا حتى يكون ممن ضاع نسبه فلو فقد طفل صغير لكنه على حال لا يعرف لا لا يجهل نسبه فانه لا لا تعتبر له احكام اللقيط
بمعنى احد يستطيع يمثل بمثال ضعف السوق قد يكون ما يعرف نسبه لو لو كان لك جيران نعم ولهم ابن صغير. فرحل اهله وتركوه هذا ضاع نسبه الم ام لم يظع نسبه؟ لم يظع نسبه يعرف انه فلان ابن فلان صحيح انه لم يعرف اين اهله؟ اين ذهبوا
اين جاءوا لكنه يعرف ان هذا فلان ابن فلان. فهل يدخل هذا في احكام اللقيط؟ لا. باي وجه من الوجوه فهو انما تترتب له احكام في الحفظ والولاية فان كان له قريب تولاه والا
ولي الامر يتولاه والا من علم حاله من المسلمين واما احكام اللقيط الاخرى فلا تتعلق به بوجه من الوجوه التي ستأتي من جهة من اه طلب نسبا او اه ما يحكم من ديانته وغير ذلك من الاحكام. وهل هو حر او هو
دقيق كل ذلك لا يحتاج اليه. بل هو معروف ولهذا ايضا اه امثلة يعني يمكن ان اه تكون على هذا النحو يعني ما دام انه يعرف نسبه فليس بلقيط قال ولا رقه نبذ او ظل. يعني سواء كان ذلك على سبيل الطرح بان طرحه اهله. نعم كما
يحصل ذلك في بعض الاحوال وهذا في في اكثر الاحوال انما يكون الابناء الذين ولدوا من غير نكاح اه الزنا ونحوه نعوذ بالله من ذلك وما شابه ذلك. احيانا اذا كان هذا على سبيل اه الاغتصاب والاكراه
الزنا فقد تحبل المرأة فلا تجد مناصا من ان اه تترك ذلك الولد او لا تستطيع القيام عليه. نسأل الله السلامة من هذه الاحوال كلها. فاذا في هذا الحال نقول انه نبذ فهو منبوذ فيعتبر لقيطا. فيعتبر
نقيظا. نعم او ضل وهو اذا حصل له ضياع على وجه لا يعرف من هو. اما اذا كان على وجه يعرف يحفظ كان كانت مثلا معها البطاقة الشخصية التي تثبت هويتها
يغلب على الظن تحقق انها له نعم او اه بان كان يمكن ان يفصح عن نفسه نعم في عرف باسمه واسم ابيه ونحو ذلك نعم او عرفه بعض من لاقاه ونحو ذلك فلا يعتبر حكمه حكم لقيط كما تقدم معنا قبل قليل
اذا ظل على وجه لا لا يعرف نسبه لا يعرف اه نسبه في تلك الحال فانه يعتبر لقيطا فانه يعتبر نعم هذا هو حكم التقاط اللقيط وهذه من الفروق الفروق كثيرة طبعا ولاجل ذلك لم ندخل فيها في الفرق بين اللقطة واللقيط
الفروق كثيرة بل لا تكاد تجتمع الا في يمكن الاسم اه ان ان كل شيء اه ان كل واحد منهما ايش ضائع نعم لا لا يعرف هذا لا يعرف صاحبه. ذاك مال وهذا ليس بمال
هذا انما هو في وهذا لا يعرف. ذاك حكم التقاطه قد يكون مباحا وقد يكون سنة على ما تقدم لكن هذا فرض كفاية. اذا الاحكام كما قلنا مختلفة تمام الاختلاف. وفرض كفاية. واذا كنا فرض
يعني انه يجب على من تحصل بهم الكفاية ولا يقال اه يجب على البعض لا بد ان تحصل بهم الكفاية. فاذا افترظنا ان في ظل ثلاثة او عشرة. فاخذ واحد وواحد وبقي اثنان
فهل نقول سقط الاثم لان قام به البعض لم يقم به البعض بل لابد ان يقوم من يكفي بهذه الامور. فلذلك يقال فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
ووجه ذلك انه فرض كفاية لان هذه نفس محترمة. يجب حفظها وصيانتها. ولا يتحصل ذلك الا بقيام اهل الاسلام به فلاجل ذلك وجب ولم يسقط الاثم عنهم الا بتحمل بعضهم له الا بتحمل آآ بعضهم له حتى يتحصل بهم الكفاية
اه بذلك آآ ولان الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وحقيقة هذه الولاية قيام بعضهم على بعض وحفظ بعضهم على بعض. نعم ما يتبع ذلك من الاحكام. فلاجل ذلك قيل من انه ان حكمه فرض كفاية. نعم
قال وهو حر يعني الحكم في اللقيط في الاصل انه حر لان هذا هو الاصل في بني ادم في الناس والوصف بالعبودية والرق انما هو وصف عارض فبناء على ذلك نحكم بهذا الاصل وهو اليقين المتيقن
وهذا هو مشروع المذهب وهو قول عامة اهل العلم ان اللقيط حر. وانه لا يحكم بعبوديته ولا رقه ابدا الا الا اذا قامت البينة القاطعة من انه عبد رقيق والا فالاصل هو بقاء حريته
ذلك الاصل لا غير. نعم رحم الله قال وما اجيد معه هذه مسألة تتعلق بتملك ذلك اللقيط ما دمنا قلنا من انه حر. والحر نعم له ملك صحيح. له ملك صحيح
في الصغر والكبر لا يؤثر في تحقق الملك ولاجل ذلك لو مات شخص عن ابن صغير لم يكن الصغار مانعا من ثبوت ملكه على ارثه اليس كذلك؟ وانما تجعل له ولاية ليحفظ ماله ولا يضيع. فكذل
ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا اللقيط له ملك صحيح فبناء على هذا نحكم من ان ما وجد معه سواء كان ذلك في ما يكون من مما لبسه من ثياب
او جعل فيه من اسورة او حلي به من ذهب فانه له فانه له ولا يمكن ان يأتي شخص ويقول اهذه لقطة ويأخذها لانها ملك لذلك وجدت معه. وملكه صحيح فبناء على ذلك نقول من انه ما لك له. هذا اذا كان
معه كان كان قلادة او سوارة او ثيابا ملبوسة هذا ظاهر. قال او تحته ظاهرا لانهم يقولون في هذا وان لم يكن تحت يده الا انه لما كان تحته فانه يكون له في حكم التبع
فانه يكون له في حكم اتبع فبناء على ذلك فانه يتبع له. فانه يتبع له. ومثل ذلك وهي الثالثة لو كان تحته لو كان مدفونا بازائه او تحته وهذا الدفن طغيا
لماذا حكمنا في هذه المسألة من انه ملكه لانه هذه المسألة تتردد على جهتين اما ان يكون ملكا له واما ان يكون ملكا لغيره نعم فلم رجحنا ان يكون ملكا له؟ لانه لما كان قريبا منه فانه اقرب الى ان يكون له فكي
كيف وقد احتف ان ايش؟ ان الحفر طري يعني وجد حيث وجد ذلك او حيث نبذ ذلك الصغير فكما اننا نحكم باليد حينما يوجد الانسان في يده شيئا يحكم له به. اليس كذلك؟ للدلالة الظاهرة. فاذا كان
كل ما دل عليها على جهة اقرب كان ارجى في الحاق الحكم به. فاذا اذا وجد هذا الماء بازاء او وبجواري ايهما ان يكون لي او ان يكون لواحد خارج هذا المسجد
ان يكون للانسان نفسه. فبناء على ذلك قالوا هذا الذي وجد مدفونا اقرب ان يكون اليه من ان يكون لغيره لأنه وان لم تكن يده حقيقة عليه لكنه جاءت القرينة الدالة على انه تابع له. واضح يا مشايخ
واضح يا اخوان؟ نعم فلاجل ذلك قالوا او مدفونا طريا. وهذا يدل على انه لو كان الدفن ليس بطري فان لا تنتفي في تلك القرينة. ينتفي في تلك القرينة فيستوي حكمه وحكم غيره في
في آآ جعل المال لهم لواحد منهما او تقديم احدهما في استحقاق ذلك المال. نعم. قال او به كحيوان وغيره يعني حتى ولو لم يكن معه نعم او بيده او تحته لكنه متصل به. كما لو كان حيوان قد ربط في بعض ثيابه
فان هذا ايضا قرينة على انه انه متعلق به. فلاجل ذلك جعلها الفقهاء رحمه الله تعالى مرجح في الحكم من ان ذلك الحيوان له. او ذلك الشيء تلك الصرغة التي ربطت في بعض ثيابه انها صغة تابعة له
وهكذا نعم. قال او قريبا منه فله. كذلك لو كان قريبا منه فانه يمكن ان يكون قد جعل هو واياه في موضع انقلب عن ذلك المكان فاذا دلالة القرب من الدلائل التي ترجح على انه له مقدما على
غيره. نعم ثم بعد ذلك قال فله فله يعني انه يحكم انه ملكه. ثم اه انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ثانية وهي مسألة او ما يتعلق بالانفاق عليه
هذا اللقيط هذا اللقيط نعم لا شك انه كما قلنا فرض كفاية جاء فرض كفاية حفظه والعناية به نعم فاذا وجده شخص فانه لا يجوز له التخلي عنه بحال من الاحوال
لكن هنا من اين ينفق عليه من اين ينفق عليه سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انا قلنا هذه الاموال هذا ماله فان الانسان ينفق عليه من ماله كاليتيم
نعم والسفيه اليس ينفق عليه من ماله لذلك يقال في هذا انه ما دام له مال فانه ينفق عليه من ماله. فانه ينفق عليه من ماله. وهذا قاهر في عمومات او في ادلة كثيرة من الشرع ان كل احد ينفق عليه من ماله ما دام ان له مالا. لكن لو لم
يكن له مال او كان له مال لكنه قد فني وذهب. يعني انفق عليه وانتهى نعم فهنا نقول من انه ينفق عليه من بيت المال وذلك لان او اخذوا هذا
من ان بيت المال يرث من لا وارث له. اليس كذلك هذا لا واغث له فكما انه يغنم منه ويرثه اذا لم يكن له وارث فكذلك وهو ليس له اغث لان لو عرفنا له وارث انتهى ما صار لقيطا
صح ولا لا؟ فما دام انه آآ لا احد ان بيت المال يغيثه فالغنم بالغرم فيجب على بيت المال ان يقوم عليه فيجب على بيت المال ان يقوم عليه لكن
لو ان بيت المال كان خاويا او ان بيت المال كان مليئا لكن كان معطلا لا يقام فيه هذه الاشياء. ولا يعمل به في هذه الامور او يتأخر في آآ النظر في استحقاقه والقيام عليه
سنقول في هذه الحالة يجب على من علم حاله من المسلمين ان ينفق عليه عند تعذر الانفاق من بيت المال عند تعذر الانفاق من بيت المال اما اذا لم يتعذر
اما اذا لم يتعذر لكن كما قلنا تتأخر الاجراءات او يحتاج الى وقت حتى يوصل به الى تلك الجهات ويخبرون به هنا في هذه الحالة يمكن ان يقال ان النفقة ثابتة على من
على بيت المال فاذا انفق عليه بنية الرجوع كان له ذلك فاذا انفق عليه بنية الرجوع كان له ذلك. من اين اخذنا هذا؟ من جهة ان نفقة هذا اللقيط على بيت المال
وبيت المال موجود فالواجب عليه متحقق ولم ينفك عنه. فاذا الانفاق عليه عند تعذر ذلك نعم او آآ عدم الوصول اليه تكون يمكن ان تكون مثل من اه الرقيق اذا ذهب عن سيده فانه ينفق عليه حتى يرجع الى سيده والدابة اذا ذهب
على صاحبها فانه ينفق عليها حتى ترد الى صاحبها وله الرجوع والمبتهن ومسائل كثيرة في الفقه. فنقول هنا هذا كذلك. لكن اذا تعذر بيت المال او كان خاويا فعلى ما من علم حاله من المسلمين. لان هذه من فروض الكفايات التي ينتقل
فيها اه من من الاقوى الى الاضعف او من الاقرب الى الابعد. نعم وهو مسلم. قال وهو مسلم هذا هو الاصل انه يحكم باسلامه يحكم باسلام هذا اللقيط وهذا طبعا للترتبات
لانه لو بعد البلوغ نعم رأى في وجهه شققة تدل على انه من جهة بعيدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او يؤمنون بان عيسى ربا. نعم فقال انا نصراني
فهل يقبل ذلك منه لا يقبل ذلك منه نعم ولا يقبل منه الا الاسلام. فان ابى استتيب فان لم يتب قتل مرتدا فاذا هذا هو الاصل. هل هذا الاصل في كل حال
هذا هذا الاصل في كل حال ها متى يستثنى ما الذي يستثنى من ذلك؟ مع ان البعيد المفروض ما ما نسمح له نعم  بلد الكفار على الاطلاق كذا ليس عموما
اما ان يوجد في بلاد المسلمين وبين المسلمين فهذا لا اشكال في انه مسلم واما ان يوجد في بلاد الكفار التي هي متمحظة في الكفر ولا مسلم فيها فهذا لا اشكال في انه
كافر نعم واما ان يوجد يعني الدرجة هذه الدرجتان لا اشكال فيها. الدرجة الثالثة ان يوجد في بلاد المسلمين بين قوم كافرين مثل لكن من يسمون في في عند المسلمين
اهل الذمة اهل الذمة اذا وجد في بلد مسلمين لكنه بين كفار. فان لم يوجد في ذلك المكان مسلم او نقول فان وجدت اذا مسلم فلا شك انها الاصل يحكم باسلامه لانه قد يكون منه
والبلد بلد مسلم فيستصحب ذلك. لكن لو كانت كل هذه هذا المكان كفار؟ نعم الغالب ان  انه من منهم فبناء على ذلك يحكم من انه كافر. الحالة الرابعة ان يكون في بلد
نعم هم كفار لكن كان كانت للمسلمين فتغلب عليه الكفار فان كان فيها مسلمون قالوا انه يحكم باسلامه ان لم يكن فيها مسلمون فهنا يعني في التردد عند بعض الفقهاء
قائلا يقول اذا كان عند الكفار فما محل الحديث؟ هل سيأتون الينا؟ نقول الحكم هذا فيما لو خافعوا الينا او وصل الينا الامر. فهذا الذي سنحكم به ان يكون في ديار مسلمين فلا شك بين مسلمين فلا شك انه مسلم ان يكون في ديار كفار من كل وجه
اه وهي متمحظة في الكفر اصلا. فلا شك انه كافر ان يكون في ديار المسلمين لكن بين قوم كفار اهل ذمة ليس فيهم مسلم فهذا يحكم بكفره. اما اذا وجد بينه مسلم فاكثر فانه ايش؟ يكون مسلما. والحالة الرابعة ان
في دار كانت للمسلمين فانتقلت الى بلاد الى الكفر فان وجد فيها مسلم فانه او بقي فيها بعض المسلمين فانه يحكم انه مسلم وان لم يبقى فيها احد فهذا محل اه تردد. هل في دار من ديار المسلمين كانت
فانتهى المسلمون فيها ها يعني اسبانيا يقال انه لم يبقى احد. وان كانت يعني بالتعداد الاخير او يذكر اه ان يعني يقال انه بقي في  مئتي آآ بيت مسلم يعني من الاصول وان كانت يعني هذه ايضا لا ليست بدقيقة على كل حال ولا وليست محل تقرير هذا لكن يعني مما يذكر
واه هذا لا شك ان من اه من ضعف اهل الاسلام وعدم القيام بما اوجب الله عليهم من اه اظهار هذه الملة والابقاء عليها ما اذكر اننا كنا في آآ سفر الى بعض البلاد الارجنتين
فدخل اناس الى المسجد كان مسجدا للملك فهد رحمه الله تعالى مسجدا عظيما. فهذا المسجد كان الكفار يحبون ان يأتون اليه. ليرون  فدخل شخص سنه سبعون او قريبا من ذلك
فلما رأى بعض الناس يصلون ورأى المصحف اخذته رعدة شديدة. وهذا رأيته بام عيني وتغير وجهه فسألته وكان المترجم يترجم ما الذي حصل قال انا اذكر قبل خمسين سنة ان والدي عنده مثل هذا الكتاب
وانه كان يفعل مثل هذه الحركات عسى الله ان يهدي ضال المسلمين وان يبصر المسلمين بدينهم وان يثبتهم عليه. فعلى كل حال نقول في هذه الحال هذا حكم حكمه من جهة الاسلام والكفر. نعم
قال وحضانته لواجده الامين قلنا من ان الحضانة واجبة على علم حاله من المسلمين نعم لكن لو حصل آآ في ذلك يعني آآ هناك لما قال فرض كفاية في في
على ماذا على الوجوب واللزوم يعني على من يلزم وهنا في حال الاستحقاق من الاحق بذلك؟ من المقدم في ذلك؟ من الاولى في ذلك؟ فاذا اما ان يأتي عندنا وقت
سبق الناس اليه. فنقول هنا الحال حال المقدم المقدم الحاضن اذا كان امينا اما هناك وجد هذا اللقيط لكن كل الناس يمرون من حوله ويتركونه. فنقول ايها الناس اتقوا الله واجب عليكم
وجوبا كفائيا ان يقوم به احدكم. فان قام به احد والا اثموا جميعا. واضح؟ فهنا اذا حينما قال وحضانته لواجده الامين في الدلالة على من يكون مستحقا له لو ان الناس تشاح فيه
وتسابقوا اليه. فالواجد له والذي اه اخذه هو المقدم على غيره. هو المقدم على غيره بشرط ان يكون امينا لان هذه ولاية ولا يؤمن عليها الفاسق من تعليمه ما لا يحسن تعليمه
آآ من آآ اخذ ماله وعدم الانفاق عليه كما ينبغي من جهة استرقاقه لان ده كان ما يعرف نسبه يمكن يدعي انه رقيق. ويبيعه بعد ذلك ولا يستطيع احد ان يقول خلاف ذلك. اليس كذلك؟ فلاجل هذا لا بد ان يكون
واجده امينا ويدل لذلك قصة سنين ابن ابي ابي جميلة لما كان في عهد عمر فوجد آآ لقيطا رفعه الى عمر فسأل عمر عريفا وكان عمر في عهد الصحابة يعرفون العرفاء
يعني مثل ما تقولون الان ايش العمدة نقيب المسؤول عن هذه المنطقة او المحلة او نحو ذلك. نعم. فسأله فقال هو رجل صالح فاقربوا عليه فقال لك ولاؤه وعلينا نفقته
قال اهل العلم فهنا فيه دلالة على انه اذا ظهرت امانته او شهد بها فان ولايته تكون وهذا دليل تقديم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لمن وجد على غيره. فلاجل ذلك قالوا
حضانته لواجده الامين. اما اذا لم يكن امينا كما لو كان فاسقا فانه لا يقر بيده. بل السلطان ينزعه منه. ليجعله داعمين لان لا تفوت مصالحه على ما اما مر بيانه قبل قليل. نعم
يعني اذا قلنا من ان حضانته له فهو ينفق عليه ان كان وجد عنده من بيت من ما للذي معه او اعطاها احد المسلمين من ذلك لا يحتاج الى ان يستأذن الحاكم في هذا لان ولايته عليه في القيام على مصالحه وحفظه وحفظ آآ ذلك اعظم من
فاذا اقررناه عليه فمن باب اولى ان نقره على حفظ على حفظ ماله فلاجل ذلك لا يحتاج الى الحاكم في الانفاق عليه نعم هذا اه يعني كالتنبيه الى المسألة او كالبيان او التفصيل
او التوضيح في المسألة السابقة اننا لما قلنا ان ان نفقته على بيت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى ان ميراثه لبيت المال  طبعا هذا الحكم في ماذا فيما اذا مات ولم يكن له وارث
يعني وجد مثلا هذا اللقيط ومعه عشرة الاف او مئة الف او خمسة الاف قل ذلك المال او كثر نعم فمات فهذا المال هل لاحدنا ان يأخذها؟ نقول لا هو لبيت المال. لانه لو لم يكن معه مال لوجب على بيت المال ان ينفق عليه. لكن لو ان هذا اللقيط
نعم كبر ثم تزوج وولد له او لم يولد له لكن له زوجة فان زوجته ترثه تأخذ آآ الربع ان كان له فرع وارث والا فلها آآ تأخذ الثمن ان كان لها فرع والا فلها الربع
ثم هل يرد عليها او لا يغد؟ هذه مسألة فرضية ستأتيكم باذن الله جل وعلا في الفرائض. واضح يا اخوان اه او ان احدا اعترف به وقال هذا ولدي فانه سيكون وارثا له. فانه كما اه اه بناء على ذلك نقول من ان ميغاثه اه واه ديته
في بيت المال يعني اذا لم يوجد له وارث ولا ولا اه اه احد ينتسب اليه او يعترف بنسبه. وهذا هو اه مشهور مذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم
اه يشكل على ذلك اه اثر عمر فانه قال نعم ولاؤه لك والولاء انما هو يعني ما يحصل من اثر هذا هذا الولاء. وهو مثل نعمة الاعتاق من ونحوها والعصبة التي تكون بينهما. فكان عمر اثبت عصبة في هذا. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا
ولاءه حينما قال عمر يعني ولايته ان ولايته وهذا يعني فيه آآ ما فيه. لكن يشكل ان جماهير اهل العلم على ذلك. آآ لكن ابن تيمية وبعض اهل العلم آآ بعض السلف آآ قالوا من ان ان الولاء آآ ويكون لمن لواجده
يعني ارثه لواجده لان هذا ظاهر آآ قول عمر ولك ولاؤه ولان ان في حديث اه ابي داود المرأة تحوز ثلاثة من الميراث ايش لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه
وولدها الذي لعنت عليه وكانهم ارادوا بذلك انها تكون عصبة اليس كذلك؟ والا فالمرأة ترث الرجال في مواطن كثيرة المقصود هنا متى تكون عصبة بنفسها؟ متى تكون عصبة بنفسها؟ لان المرأة لا تكون الا عصبة
بالغير او مع الغير فكأنه في هذا الحديث اثبت لها عصبة بنفسها في ثلاثة مواطن آآ ليس بالضرورة ان تكون لان ابنها الذي لعنت عليه آآ ما ادري هل هو يعني مختص بهذا؟ او انها تغيثه على انها امه آآ
الام يعني لكن ظاهر هذا ان جريانها في اخذها المال على جهة العصبة وتحتاج الى مراجعة تراجع يا حسين. آآ    شيخ الاسلام رحمه الله احتج باثر عمر وحديث ابي داوود والترمذي هذا
واحتج ايضا قال بان النعمة التي تحصل من المنعم من من الحاضر لللقيط اعظم من النعمة او مثل النعمة التي تحصل العتق بالانعام على الرقيق بالعتق. فكما انا نثبت هناك ان له اه ارثا فكذلك هنا. وهذا
من جهة النظر له وجه آآ جيد. ثم ايضا فيه حث الناس على الالتقاط والعناية بهم وعدم تركهم تضييعهم نعم يعني اه لما قلنا من انه لبيت المال فان من يقوم
ببيت المال هو الامام. فبناء على ذلك آآ هل للامام آآ ان ينتقل الى الدية او لابد ان يطلب القصاص سيقولون يخير بحسب الحال. فاذا كان قد جني عليه قتل قتل عمدا فان الامام
في ذلك والتخيير هنا ليس كما قلنا تخييرا شهوة ورغبة. يفعل الامام ما يريد. يعني ان كان يحب هذا القاتل اه يعفو وعنوان كان لا يحبه لا وانما التخيير الى الامام كما قال اهل العلم. وما جعل من للامام من الولاية انما هو يتصرف فيها
بحسب المصلحة فينظر ما الاصلح فان كان هذا القاتل آآ وان اعتدى لكن اه يعرف انه من الصلحاء وانما طاشت يده لان ذلك قد استثار او غير ذلك فقد يوافي هذا اه
العفو عنه والحاجة في بيت المال ملحة الى المال لقلة ما في بيت المال من الاموال ونحوها. المهم انه ينظر في ذلك بحسب ما يكون الاصلح للحال والعكس بالعكس. لو كان هذا القاتل ممن عاث في الناس فسادا وافسادا وظلما للعباد وبلاء
ان ولي الامر يرى او في الغالب انه آآ يكون اختياره للقتل لانها المصلحة في قتل مثل هؤلاء وابادتهم وعدم اه تمكينهم من اه الاستيلاء على الناس والافساد فيهم. نعم. قال اذا يخير بين
والدياة هذا اذا كان طبعا في القتل اما ما دون القتل كما لو جني على هذا اللقيط في يده او آآ في آآ رجله او وفي عينه فيكون الامر اليه. فان كان صغيرا ينتظر حتى يبلغ ثم هو اما ان يعفو ويأخذ الدية واما ان
قب القصاص. نعم امرأة ولو  نعم. هذه مسألة وهي مسألة النسب. ما دمنا ان نقول من انه لا يعرف نسبه سنترك من ان اسمه محمد ثم يبقى اسمه محمد فقط
يقول الفقهاء رحمه الله تعالى وقد ضاع نسبه لكن لا يمكن ان ننسبه الى غير ابيه فنقول هو ابنك يا فلان لان الشرع قد جاء بقطع هذا الباب ومنعه نعم والاحاديث في الوعيد على ذلك كثيرة. اليس كذلك
نعم والوعيد من انتسب الى غيري ابي ها فهو كافر وحصلت منه البغاء في بعض الالفاظ. فاذا هنا اه لا لا يجوز ان ينتسب الانسان الى غير ابي لا يجوز للانسان ان ينتسب الى غير ابيه. لكن مع ذلك نقول من ان الشرع متشوف
ان الشرع متشوف الى ماذا الى الى آآ اثبات انساب هؤلاء. فلاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا اقر به شخص فانه يلحق به. فاذا دخل من هذا الباب رجل وقال هذا ولدي
نقول ما اسمك؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن فنقول هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بدون شرط ولا قيد. ما نقول اه لا يمكن مو بلدك تعال تحقق او نتثبت لا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى
شرطي ان يتوافق امران ما الشرطان او ما الامران اللذان يتوافران في ذلك ان يمكن كونه منه وايش وان ينفرد بطلب ذلك النسب او نحوه فبناء على هذا ما دام يمكن ان يكون منه مثلا الذي دخل عمره خمسة عشر يمكن ان يكون قد ولد له او لا يمكن
يمكن ان يكون وليد له. لكن لو كان المدعي ذلك النسب عمره عشر سنوات لا يمكن او جاء وعمره عشرون سنة لكن هذا اللقيط الان صاغ عمره عشر سنوات لا يمكن فاذا لا بد ان يمكن ان يكون منه
ان يمكن ان يكون من واضح كيف يمكن ان يكون منه نعم والثاني ان آآ ينفرد بدعوى نسبه ان ينفرد بدعوى نسبه. نعم. وهذا لماذا لان الشرع قد تشوف الى
الى اثبات الانساب والمصلحة قاضية بذلك نعم فبناء على هذا نقول من انه يثبت نسبه يثبت نسبه حتى ولو كان آآ ذلك كالرجل اه كافرا. حتى ولو كان كافرا طيب هو الان يعني ربما تكون اشباهه اه يعني فيها سحنة العرب
او اسيا. نعم او شرقيها ومدعي ذلك الولد قد يكون اه من اه الغرب من امريكا او اوروبا لا فرق في ذلك البتة لا بين شباب ولا بين شكل ولا بين اسلام وكفر. لماذا؟ لان له مصلحة عظيمة في اثبات نسبه
حتى ولو كان كافرا بل يقول اهل العلم نعم ولو كانت المرأة يعني لو ما وجد احد وجت مرأة وقالت هذا ولدي فانه ينسب اليها لان مصالحة تتحصل ببعض ذلك
يعني تتحصل المصلحة بلا ان ينسب يعني ايهما احسن؟ ان يوجد الانسان لا ام له ولا اب ولا يعرف له اصل ولا نسب. او ان يعرف له بعض ذلك ان يقال هذا فلان فقط او يقال فلان ابن فلانة
اقل شيء ان يقال فلان ابن فلانة طيب سواء كانت ذات زوج او او غير ذات زوج يعني حتى لو كانت مع زوج وقالت هذا ولدي وقال الزوج لا ليس بولدها
نقول لا هو ولدها واثباته لها لا يعني اثباته له كما ان دعواه فيه لا يعني اثباته لها. فلازم ذلك ان تكون اما له فاذا يقولون الان هي قبل لم تتزوج زوجا غيره. يعني في الرجل يمكن تتصور ذلك. يعني ان يكون ابوه وليست هذه امه. اليس
كذلك لكن كيف يتصور ان هذه امه وليس له اب. وهي لم تتزوج غيره او ليست بذات زوج اصلا فنقول يمكن ان تكون وطئت بشبهة اليس كذلك فبناء على هذا ما دام ان له مصلحة في اثبات النسب فنثبته
فاذا سواء كان مدع نسبي رجلا او امرأة مسلما او كافرا بينهما ما يدل على الشبه او ما لا يدل عليه ما دام الامران حاصلان وهما ان يمكن كونه منه
وان ينفرد بدعوى النسب نعم قال ولو بعد موت اللقيط ولو اشارة الى وجود الخلاف. يعني لو بعد لو بعد ما مات لو بعد موته هذا اللقيط نعم وجد يعني لما كبر وجد ضعفا
والضعف يورث القوة. يعني الذي يحس بالظعف دائما يكون اكثر سعيا في التحصيل للمكارم والمعالي. ولذلك الايتام نعم هم اكثر الناس تفوقا في العلم وفي التجارة وفي الدراسة وفي غير ذلك
منشأ الامور من الضعف وكلما احس الانسان بقوته ظعف وكلما احس بظعفه قوي واضح يا اخوان؟ فعلى كل حال لما هو اشتغل وفتح له من ابواب الدنيا ما فتح لكن هذه بقيت عنده لا يعرف له اب ولا ام. فمات فلما مات جاء زيد وقال هو ولدي
ماذا تريد يا زيد ها   شلون؟ يريد الارث. يريد هذه الاموال الطائلة فماذا تقولون؟ هل تحولون بين زيد وبين الارث ها لا يطلب لذلك البينة ابدا لا نطلب له بينة
نعم يقال هذا ولده لماذا لان المصلحة يقول الفقهاء المترتبة على اثبات نسبه اعظم بكثير من المصلحة ايش التي تفوت بذلك يعني يحصل مال وما المال في في جانب ان يثبت للانسان
ان يثبت للانسان نسب. اليس كذلك؟ لو قيل الان لاحد من الناس لا نقول لاحد منكم هذه مئة مليون دولار. او ريال او اكثر من ذلك. نعم. واذا سئلت فقل انا محمد ليس لي اب ولا ام. هل يمكن ان يفعل الانسان ذلك
لماذا لان مصلحة النسب وثبوتها اعظم من ذلك بكثير فلأجل هذا قال الشارع او قرر الفقهاء رحمهم الله حتى ولو بعد اللقيط. وان كان في هذا شيء من الاختلاف نعم لكنهم في
المذهب وظاهر المصلحة اعتبار ثبوت النسب يعني لو افترضنا ان له بنت او ابن وغدا يثبت ان هذا ابوه فاليس سيبقى لهؤلاء آآ نسب مثبت افضل واتم لهم حتى ولو شاركهم في الارث
حتى ولو شاركهم في الى غير ذلك من اه الامور. فاذا قالوا ولو بعد موت اللقيط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يعني اذا اثبتنا من انه اه ولد هذا او ذاك هذا للمصلحة لكن ليس بالضرورة ان يكون تابعا له في دينه
لانه ما دام انه ولد في بلاد المسلمين فهو مسلم على ما اتقدم. اما اذا كان بين الكفار فهذا لا اشكال من انه مثلهم. لكن ما دام ان بيننا او في بلاد المسلمين فهو مسلم
بناء على ذلك لو جاء هذا الكافر وقال هو ولدي نقول هو ولدك. لكنه مسلم تعلمه احكام الاسلام. فنحن نثبت له ايش نثبت لها النسب لتحصيلا لمصلحته لان هذا من مصلحة الطفل. لن يضره ذلك
واما دعوى ان يكون كافرا فلا نقبل ذلك. الا ان يقيم البينة على انه وطئ هذه المرأة وحملت له وانجبت ذلك الولد. اليس كذلك اليس كذلك نايف؟ ها؟ لا ليس كذلك
ها باقي فيها واحدة باقي فيها واحدة وهو ان يثبت ان هذا انه وطأ هذه المرأة وانها زوجته ولذلك قال المؤلف تأملوا عبارات الفقهاء انه ولد على فراشه يعني ليس فقط انه ولد من مائة
ولكن لابد ان يكون في فراش الزوجية. يعني في فراش صحيح واضح فلو قامت البينة على انهما يعني حصل بينهما معاشرة على وليس فراشا لها فانه لا يثبت نسبه عفوا فانه لا يلحقه في دينه. نحن قد نثبت ان النسب انها ابن فلان لكن لا نلحقه في دينه. بل يكونوا مسلما
لكن لو اقام البينة من ان فلان وفلان الذين كانا مسافرين فرجع انهما شهدا بذلك النكاح انه دخل بها وانها حبلت وان هذا ولده منها فصحيح فاذا لا يعني اثبات النسب اثبات الديانة اه له بل انما تثبت الديانة بشيء محدد وهو ثبوت
على ان هذا الولد ولده من فراشه ولا ده من فراشه يعني من زوجته. نعم قال رحمه الله وان اعترف بالرب مع الزوج او قال انه كافر يؤمن به يعني لو قال هذا اللقيط بعد ان كبر انا رقيق
هل يتصور هذا قد يتصور في بعض الاحوال اما لانه اقترف شيئا واراد ان يتخلص من تبعته نعم او اغراه شخص بذلك لعب عليه لعب به نعم فقال اعترف بانك رقيق. فنقول هنا بانه لا يقبل. سواء مع سبق مناف او او لا يسبق مناف. ما سبق
ما معنى قول المؤلف رحمه الله مع سبق مناف يعني مع ورود شيء من الافعال نعم الدالة على انه ليس برقيق فلو انه مثلا قبل ان يعترف من انه غقيق
قام وباع واشترى. الرقيق يبيع ويشتري نعم دفع صداقا فان هذه ليس للرقيق ان يفعل ذلك. فهذا نقول بلا شك انه ايش؟ يحكم من انه حر والدليل على ذلك تصرفاته نعم وهنا اراد الحنابلة رحمه الله تعالى آآ
اه يعني ان يبينوا انه ليس من لازم ذلك ان يكون قد ثبت منه اه ما اه تصرفات الاحرار بل سواء وجد منه ذلك او لم يوجد في كلا الحالين من انه يحكم
من اه انه يحكم انه حر ولا يثبت الرق الا ببينة. فما دام انه لم توجد بينة تدل على ذلك فالاصل اصل بقاء حريته سواء تصرف تصرف الاحرار قبل هذا او حتى لو لم يتصرف تصرف الاحرار. فالاصل انه حر
نعم. فاذا قال وان اعترف بالرق مع سبق مناف فلا يقبل منه. لم يقبل منه او قال انه كافر كذلك لو اعترف على نفسه بالكفر كما قلنا قبل قليل في المثال السابق لما رأى نفسه على آآ هيئة اولئك او آآ لما كبر في ولم
يتربى تربية جيدة مال الى اولئك في شهواتهم فاراد ان يتخلص من تبعات الاسلام فقال من انه لم يكن مسلما فنقول من ان ذلك لا يقبل منه في هذه الاحوال كلها. نعم
بينة اذا دعاه جماعة دعا من شخص يعني الدعاء واحد انتهى. قلنا من انه يلحق به. لكن هنا ادعاه اكثر من شخص فان كان لاحدهم بينة تدل على انه ولد له منه فذلك
والبينات كثيرة اما الشهادة نعم او ذكر بعض آآ التفصيلات الامور التي تدل على انه هو آآ والده آآ الى غير ذلك من الاشياء التي يحصل بها الاثبات. فاذا وجدت البينة فذاك
فمن لحقته البينة فانه يحكم به. اذا لم توجد البينة  فاذا لم توجد البينة هو الان عندنا اما المشكلة باذن المسألة هذي يعني سهلة في اولها لكن لها تعلقات بمسائل ايش
بمسائل الان دي ان ايه اللي هو يسمى الحمض النووي لحاقه بالقافة او عدم لحاقه بالقافة هذه الاشياء فلاجل ذلك آآ نرجئ المسألة يعني نكون وقفنا انه اذا لم تكن بينة فلا يخلو اما ان نقول من ان
يبقى بدون نسب او ينسب الى الجميع او يرجح في ذلك بمرجح او يرجح في بذلك المرجح وتفصيل هذا باذن الله جل وعلا في الدرس القادم باذن الله. اسأل الله لنا ولكم الفقه ودوام العلم والعمل
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد     عليكم السلام ورحمة
