السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الثبات في العلم وحسن التحصين وتمام النفع. وان يجعلنا من العاملين بما تعلموا الداعين الى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم
ان يجعلنا بهديه قد اهتدوا وبسنته قد اقتفوا ان ربنا جواد كريم. كنا اه في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم وهو كتاب الوقف. وما اه فيه من مسائل عظيمة
وما اختص الله جل وعلا به هذه الامة من هذه الشرعة وما يبقى في بسببه من الخير. ويستمره من النفع وسنة السلف في الايقاف والحث على ذلك والعمل بهذه السنة وعظم ما فيها من
اجر بين يدي الله جل وعلا. ولذلك كانت احد الاعمال الثلاثة التي يستمر اجرها ويدوم ثوابها ولا ينقطع عمل عاملها ولو مات وفاغق هذه الدار. ونكمل باذن الله جل وعلا
ما كنا توقفنا عنده من اه مسائل هذا الباب العظيم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه امين امين نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة من مسائل الوقف المهمة وهي نظارات الوقف والقيام عليه. وما اه يلحق بهذه الوظيفة من اه ومن آآ آآ اعمال وما توكل اليه من مهام يجب عليه القيام آآ بها. ولا آآ يتداخل احد
كن معه فيها او لا يقاطعه عليها ثم آآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسائل كان فشيء من الاختصار والاجتزاء مع الحاجة الماسة الى دراسة وبيان وتفصيل احكام صارت الوقف والعمل به لانها من اعظم ما تحفظ به الاوقات. ولانها في هذه الاوقات من اكثر
ما يجري فيه من التقصير ويحصل فيه من الخلل ويكون فيه فوات الامانة اما ان يكون ذلك على شيء من جهل او ان يكون ذلك سبب اه حصول اه شيء من الهوى اه او قلة الديانة
او اه ميل النفس الى حظوظها ورغبتها في تحقيق مآربها. ولاجل ذلك كان النظر في سائل عن نضارة الوقف من الامور المهمة. واذا تأكد ذلك فان تأكده يزيد لمن ولي هذا
هذه الامور ولما كان اولو العلم واهل الدعوة اكثر الناس من تناط بهم هذه الولايات كان وجوب حرصهم وخشيتهم على انفسهم وخوفهم على اوقاف المسلمين وقيامهم بالواجب الذي اوجبه الله جل وعلا
الزم واجب واوجب آآ مهمة وامانة حتى تؤدى آآ ما جاء الله جل وعلا به في هذا الباب ثم انه اي من جهة اخرى لما كثر لما كثر آآ اه الاختراق والتطاول على الاوقاف واختلاسها او الانقاص من حقها او الدخول عليها ببعض
الاشياء كان ايضا ذلك مما تزيد به الاهمية ويتحقق به الواجب وانضم الى ذلك كما قلنا الجهل بحرمة الاوقاف والاعتداء عليها. وينضم الى ذلك الجهل الذريع بالاعتدال على الاوقاف وآآ عدم اعتبار حرمتها. وهذا باب واسع لا حد
لمسائله وسواء كان ذلك في المساجد وما يكون فيها من سرج او يكون فيها من فروش او ما يكون فيها من بعض الالات او كان ذلك في مدارس التعليم التي تكون وقفا ويطالب فيها الاجر من الله
جل وعلا في الوقف على هذه المدارس او كان ذلك في الكتب وكتب العلم او كان ذلك ايضا في الاحسان الى الفقراء وغيرهم وبعض آآ جريان اه الاعمال لذوي الحاجات والفاقات ونحوها فان الخرق في هذا النقص ظاهر بين
عسى الله ان يعفو عنا ويتجاوز عن تقصيرنا. والكلام على ان النظارة الوقف آآ الحقيقة ان المؤلف رحمه الله بدأ في اه ما اه ما يجب اه او ما يكون من شرط الواقف من شرط
الواقف آآ بالنظارة يعني في اعتبار ان الواقف له الحق في ان يجعل لوقفه ناظرا في ان يجعل له ناظرة فانا نظارة الوقف آآ الى الواقف فله ان يبينها واذا بينها فان ذلك آآ
يكون لمن شرطه له. فاما ان يجعله لنفسه واما ان يجعله لغيره. فان عمر جعله لنفسه ولحصة بعده ما عاشت ثم يليه من اه ذوي الرأي من اهلها. فدل ذلك على ان نظارة الوقف للواقف ان نظارة الوقف
للواقف فاذا مات الناظر او عدم او اختلت ولايته لفقد اهليته او لحصول جنونه او لغير ذلك من الاشياء فلمن تكون الولاية؟ اما ان يكون الوقف مما تتعلق به مصالح الناس ليس لاحاد من لاحاد
او لفرد من افرادهم فهذا لا شك ان النظارة تكون للحاكم. او القاضي الذي يقوم مقامه كما لو كان الوقف المساكين او على اليتامى او على جهات البر كلها. فانه ليس لاحد ان يختص بذلك الوقت. اما اذا كان الوقف على
الى جهة مختصة كأن يكون على ابناء فلان او على ال فلان فان النظارة تكون آآ او في المشهور من المذهب او وهو يعني ايضا محل نظر انها تكون للموقوف عليهم. لان الوقف اه يطلب به تحقيق مصالحهم
فلاجل ذلك كان على على الموقوف عليهم في احد القولين او في اشهر آآ القولين. وان كان ايضا في لذلك اه اه كلام لاهل العلم. فاذا هذا ما يتعلق بالنظارة. واذا اعتبرنا شرط
واقف فان اهل العلم ينصون في ذلك على مسألة مشهورة وهي انهم يقولون نصوص الواقف كنصوص الشارع نصوص الواقف كنصوص الشارع. وهذه الكلمة يحتاج فيها الى شيء من التفصيل او الوقوف
فانه قد يتبادر الى ذلك معنى مقبول وقد يتبادر الى ذلك معنى لا وجه له بل هو مرفوض واه جرى من بعض اهل العلم التشديد في مثل هذا اللفظ او اه في اطلاقه خاصة اذا
قصد به ذلك المعنى. فاما ان قصد ان معنى ان نصوص الواقف كنصوص الشارع من حيث تعظيم والائتمار بها واطلاق حكمها وما يكون لها من العصمة فان هذا لا وجه له. وليس نص كنص الشارع اه
فيه من السلامة والكمال والتمام والعصمة. ولا يعترض عليه ويجب التسليم له والانقياد والقبول الى غير ذلك ليس شيء ثم آآ او ليس شيء كنصوص الشارع في هذا الاعتبار ولا من هذا الوجه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله
والله تعالى جعل القول هذا يشبه ان يكون او ان يوصل صاحبه الى الكفر لانه جعل ان نصوص احد كنصوص الله جل وعلا وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المنزلة والتشريع وغير ذلك ولا يقول بهذا
لا احد لكن لما كانت هذه العبارة قد آآ يفهم من هذا منها هذا وما يراد من ايضا الابقاء على الشرعي محفوظة لا يدخل عليها اراد او اه ان بغى بعض اهل العلم للتنبيه على ما يمكن ان يتبادر الى
هذا المعنى ويقول ابن القيم رحمه الله واحسن ما يقال في معنى هذه الكلمة انها يعني نصوص الواقف كنصوص الشارع في اعتبار ان مقيدها يقيد مطلقها وان خاصة يقضي على عامها ونحو ذلك من دلالات التخصيص والتوجيه ونحوها. وهنا مسألة وهو هل
اه اه التقييدات ونحوها يعتبر اه في نصوص الواقف كما تعتبر في نصوص الشارع او بعبارة ثانية هل آآ يؤخذ في هذه التخصيصات او المفاهيم او نحوها؟ ما تقتضيه الدلالات الشرعية او
او ما يكون متبادرا الى اه عرف الواقف اه وهو عامي ونحوه. هل هل يؤخذ بدلالات الالفاظ الشرعية؟ ام بقصده وما ظهر من لفظه؟ وما احتف بذلك من القرائن هذا يعني محل كلام محتمل. والظاهر ان العامي الذي لا يعرف اه الخاص والعام والمطلقة
مقيد والمفاهيم ونحوها لا تتبادر اليه هذه المعاني ولما كان الوقف انما هو اه تحصيل ما اراده واقف فان النظر الى قصده وما احتف به من قرينة اذا كانت ظاهرة العمل بها يكون اقرب
فلاجل ذلك يعني يمكن تفضيل هذا وان كان يعني كلام بعضهم على انها تكون ان هذه الدلالات تكون يعتبر فيها الفاظ الشارع وما تقييد ما قيده الشارع ساق ما اطلق ونحو ذلك. وان كان يعني هذا في اول كلامهم هنا لكنك تجد انهم في اثناء الكلام
مسائل الوقف ونحوها اه يعتبرون ما تحتف به من القرائن. فيكون كلامهم غير معارظ لما ذكرنا بمعنى ان اعتبارهم للتخصيص بالدلالات الشرعية واعتبار المفاهيم وتقييد المطلقات ونحوها انما هو عند عدم وجود القرين وعدم حصول ما يدل على معنى اه ما اراده الواقف
واضح يا اخوان؟ نعم فاذا يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر شرط آآ الواقف في النظر وآآ هذا هي المسألة الاولى نعم اكمل حتى انام. قال ويجب العمل بشرط الواقف في
جمع وتقديم وايضا ان ما اه ما كان من اه يعني جعل الواقف للوقت في باب من الابواب او جهة من جهات البر فان فان قوله معتبر وتخصيصه محكوم به وملتزم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وارى ان تجعلها في الاقربين وكذلك
آآ اقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما جعلها لذوي القربى  ذوي القربى وايش كان والمساكين نعم والمساكين فجعلها عمر في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه يعمل بشرط الواقف في ذلك. قال وفي في جمع وفي تقديم. يعني انه لو جمع بين افراد
او جمع بين اه جهات فانها تكون مستحقة لذلك الوقف على جهة سواء. فلو قال الوقف للمساكين ولذوي القربى. ولذي القربى مثلا نعم فنقول من ان هذا الوقف يعطى لجهة ذي القربى ويعطى لجهة المساكين. فهذا جمع لجهتين او
كان الجمع لافراد كما لو قال هذا الوقف وقف على بني وبني اخي فلان او ابناء واخي وعلى فلان وفلان فنقول او على اصحابي فلان وفلان. فاذا سواء جمع في هذا افرادا او جمع جهاد فان
جمعه معتبر. قال في جمع وفي ترتيب. كذلك لو جعل الوقف مرتبا بالا تستحق جهة حتى تفنى الجهة الاخرى او لا توجد فان في ذلك معتبر. كما لو قال ان كان محتاجا من قرابتي فان لم يوجد فالمساكين من اهل قريتي. فنقول
انه يعتبر شرطه في الترتيب فيعطى قرابته حتى اذا لم يبق مسكين او استكمل اما حاجتهم وفاقتهم فانه بعد ذلك يعطى آآ او اذا قال لي قرأ المساكين من قرابتي فيعطى المساكين ويبدأ بهم
حتى تنتهي حاجتهم. او اذا قال لقرابتي يعطى قرابته جميعا. فاذا لم توجد القرابة نعم فانه ينتقل الى المساكين من قريته اذا جعلهم درجة ثانية وهكذا اذا في جمع وفي ترتيب نعم وفي
وضد ذلك واعتبار وصف ضد ذلك يعني التفريق ضد الجمع التفريق فكما لو قال نعم مساكين هذه القرية الا آآ الا ال فلان فانه هذا فرق فيعطى المساكين الا مساكين ال فلان. كما لو كان لال لمساكين ال فلان وقف قد وقفه واحد عليهم
او لغير ذلك من الاسباب الحاملة له على ان آآ يعني اعطى احدا دون احد. او قال اعطوا ابناء اختي فلان وفلان الا فلان فهنا اذا يعتبر كل ما اعتبره من جمع وترتيب وظدهما يعني من تفريق وعدم ترتيب. كما لو قال
هذا الوقف يصرف في المساكين والمساجد سقي المياه ونحوها. فهذا جعل فيه ترتيبا او ليس في ترتيب ليس فيه ترتيب. فاذا يعتبر شرطه في الترتيب ويعتبر ضده. اذا جعلها على حد مطلق
او على طريقة اه مفتوحة لا يقدم احد على احد. نعم. قال وصفة يعني لو اعتبر صفة من الصفات  كما مثلا لو قال آآ العاطل من اولادي او العاطل الذي لا يجد عملا من قرابة او من اهل قريتي او قال من لحقت به زمانة او اعاقة
فان هذه صفة وكما جاء عن ابن الزبير لما آآ جاء اوقف بيوتا له على اولاده قال وعلى المبتوتة او المردودة من بناتي فاذا ردت او طلقت فانها تستحق من ذلك. فاذا ما كان من صفة فانها تكون معتبرة. فانها
كونوا معتبرة في ذلك. نعم. واعتبار الوصف عدمه هذا هو. اذا لحق بوصف اهل الزمانة اهل اعاقة آآ المردودة من بناته آآ طالب العلم آآ ونحو ذلك. نعم  وترتيب ونظر. يعني اذا جعل فيه آآ الترتيب بين الاستحقاق على ما ذكرنا. والنظر كذلك اذا جعل
اتى لاحد وتقدم الكلام في النظارات في اول الكلام على هذا الفصل لاهميتها. نعم  استوى الغني الغني و والذكر وضدهما. اذا اطلق فان استحقاقهم يكون على حد سواء. فاذا قال مثلا اقاربه
فيستوي في ذلك من كان غنيا ثريا لا حاجة له الى قليل المال ومن كان فقيرا آآ ما لا يجد حاجته ولا بعضها. لان لان كليهما يستويان في الوصف وهي وصف
القرابة الذي علق به آآ منفعة الوقف. واضح؟ فبناء على ذلك نقول هنا من انه آآ يكون غني والفقير على حد سواء. وكذلك يستوي الذكور والاناث. اذا قال اولادي فان الانثى كالذكر
والصغير كالكبير لا يختلفان ولا يفترقان. لا يختلفان ولا يفترقان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كونوا بينهما بالسوية يعني انه اذا كان لهذا سهم للذكر فللأنثى سهم مثل ذلك انه اذا كان للذكر سهم فللأنثى سهم مثل ذلك. لا يختلفان. ولذا قال بالسوية يعني كأنه يقول
لا تكون قسمتها كقسمة المواريث. يعني على سبيل اللزوم. وان كانوا يستحبون انه اذا جعلت للذكر مع الانثى ان تجعلك قسمة المواريث. لان هذا هذه قسمة الله جل وعلا بين الرجال والنساء فلتكن كذلك
وسيأتينا ما يتعلق بهذا باذن الله جل وعلا في باب الهبات والعطايا وقد فرقوا بين هذه المسألة هنا وبين ها هناك واضح يا اخوان؟ وسيأتينا باذن الله قريبا ما يتعلق بالكلام عليها. نعم. والنظر
قال والنظر للموقوف عليه. هذه ايضا ذكرناها وهو ان النظر ان النظر يكون اه باعتبار اه من الواقف اما ان يجعل لها ناظرا فان النظارة تكون اليه لا تخرج عنه
نعم واما ان يجعل لها ناظرة الا يجعل لها ناظرا او يجعل ناظرا لكنه قد فات او مات او تعذرت ولايته لفسق او نحو ذلك. فهنا نقول انها تنتقل منهم الولاية
وتنتزع لكن هل تذهب الى الحاكم او تذهب الى الوقوف عليهم؟ على التفصيل المتقدم ان كان من الاشياء العامة فلا اشكال في انها الى الحاكم. اما اذا كان وقفا خاصا فعلى خلاف عند الحنابلة والظاهر اعتبار ايش؟ اعتبار الوقف عند عند الموقوف عليه
عند الوقوف عليهم. وهذا اه ايضا مما يسنده ان الحنابلة يقولون اه الوقف ملك من هل هو ملك الواقف او ملك الموقوف عليه او ملك الله جل وعلا. المشهور في المذهب لا
انه ملك الموقوف عليهم وهذا من مفاداة مذهب الحنابلة وهذا يعني مما يقوي ان النظارة للموقوف عليه اذا لم يكن ناظرا. اذا لم يوجد ناظر اذا لم ينص الواقف على ناظر
نعم آآ لكن آآ الذي آآ يظهر نعم آآ ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع ولا توهب ولا تورث  نعم فان ذلك يقتضي ايش انها تنتقل من ملكه وتكون لله جل وعلا. اذ لو كانت هذا يدل على انها تنتقل من ملكه. ولو كان
للموقوف عليهم لكان لهم ان يبيعوها. فلما لم يكن لم تبقى عنده ولم يكن لهم ليبيعوها عرفنا انها ملك لله جل وعلا انها ملك لله جل وعلا. نعم. فعلى كل حال اذا نقول هذا بالنسبة لما يتعلق
بالنظر للموقوف عليهم عند وجود عدم وجود الناظر على ما تقدم بيانه. نعم     نعم آآ اعد خلنا مسألة مسألة علشان ما تختلط على وان قال فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. لو وقف على ولده او ولد غيره
كما لو قال هذا اه هذه العمارة او هذه المزرعة وقف على ولدي فهنا نقول من ان ولده يستوي الولد في لفظ الشارع يدخل فيه الذكر والانثى فبناء على ذلك يكون ان مستحقان يعني الذكر والانثى لهذا الوقف على حد سواء. ومثل
ذلك لو قال هذا وقف على اولاد زيد وكان زيد هو الذي اعتقه او كان زيد هو الذي علمه او كان زيد هو اه يعني صاحب فضل عالي عليه خلصه من هلكه او نحو ذلك ففي هذه او غير هذا من الاسباب او لكي اؤذي زيد مريضا فعلى كل حال اذا
على اولاد زيد فاختلف اولاد زيد. فقال الكبير انا اولى بذلك. وقالت المرأة انا الضعيفة فنقول لا لا لا ليس لك ولا لها بل هم بل هو للجميع على حد سواء. لان الولد اسم للذكر والانثى
وقد ذكرنا انه آآ يعتبر لفظ آآ او آآ دلالات شاء ودلالات الشرع تقتضي انهما يدخلان في ذلك فيكون حكم هما على حد سواء حكمهما على حد سواء وكما ايضا ذكرنا انه اذا حكم من انهما يدخلان في منفعة الوقت
فان ذلك لهم آآ ايضا بالسوية. لا يقدم آآ احد على احد. لا يقدم على احد احد على احد قال فان قال على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فان المساكين جهة ثانية لا تستحق شيئا من الوقف
حتى ايش حتى يعدم الاولاد جميعا. لا يبقى منهم احد حتى لا يبقى منهم احد لانه لا للجهة الثانية حتى تنتهي الجهة الجهة الاولى لان قوله فعله معتبر بالترتيب معتبر بالترتيب. لكن هنا مسألة وهو اذا قال هذا الوقف على ولدي
ثم بعد عشر سنوات ولد له ولد هل يدخل هذا الولد الجديد في استحقاق الوقف او لا عبد الملك ها نايف  يدخل يقول حسن  ايش ايش تقول لا ترى وليمكن
هذه عبارة لا تحب اه ولا يفرح بها خاصة لطالب العلم. في اول طلبه وفي اوسط طلبه وفي نهاية طلبه يعني يتقيها قدر الاستطاعة نعم اكمل  لعل الفائدة في هذا اعظم من الفائدة في المسألة. على كل حال آآ يمكن ان يقال
اه او ما ما ذكره الفقهاء هنا الحقيقة انهم يقولون انه اذا وقف على ولده فانما هو للموجود منهم وهذا هو الذي تقرر في ايش؟ في مشهور المذهب وهو الذي جرى عليه صاحب التنقيح المرداوي وهو الذي قرره صاحب
والمنتهى نعم وان كان وان كان آآ ما ذكره صاحب الاقناع اختاره جمع من الحنابلة بموسى وابن الزاغون وغيرهم انهم قالوا لا انه آآ يدخلون فيه نعم يعني هو في الحقيقة
باعتبار الاصل صحيح انهم لم يتعلق بهم حكم الوقف. لكن اذا علم ان ان قصد نفع ولده هذا يدخل في من؟ في من ولد ومن يولد. ولاجل ذلك حصل فيه شيء من
التراجع وهو محتمل لكلا القولين. فاذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة اذا وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فولد الذكر والانثى بالسوية. نعم  كما لو قال على ولد ولده
نعم آآ ثم لو قال على ولده وولد ولده نعم لمن يكون يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان اه اه ولده هذا ظاهر انه الولد الذي هو الابن والبنت
على حد سواء الذكر والانثى لا يختلفان. لكن ولد ولده وهنا يقولون من انه يدخل في ذلك اولاد البنين دون اولاد البنات واخذوا ذلك من ان هذا هو آآ ايش؟ آآ هو دلالة الشرع على ان من يدخلون في احكام
اولاد هم اولاد الاولاد ولذلك يبنوا الابن وبنت الابن هما هما اللذان يرثان ولا يغيث ابن البنت ولا اه بنتها ولان آآ هذا ايضا هو المعروف في عند العرب بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء
يا للاباعدي بنونا اه بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. فلاجل ذلك قالوا هنا لانه لا تدخل في هذا اه او اولاد البنات. طبعا كل هذا نعم باعتبار الاصل اما
لو وجدت قرينة تدل على ادخالهم او قرينة نافية لادخالهم فانه يحكم بها بلا شك يعني لو قال مثلا لاولادي آآ اولادي نعم ثم قال لكن يفضل اولاد البنين هذا يدل على انه قصد اعطاء ابناء البنات. لكن لو لم توجد قرينة فهنا نرجع الى ما ذكرنا وهو
الاصل ان اولاد البنين هم الذين يدخلون دون اولاد البنات. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واوضح من ذلك اذا قال او ذريته لصلبه فانه آآ انما يدخل في ولد الصلب هو ولد الابن. دون ولد البنت دون ولد البنت فبناء على ذلك
كونوا هذه قرينة ظاهرة في ارادة آآ انه انما يدخل في ذلك ولد اولاد الابناء دون اولاد البنات  واضح يا مشايخ؟ نعم    هذي على ما ذكرنا اذا قلنا من انها على على بنيه فانتهى وانتهى من وجد من بنيه
نعم لم يوجد احد فانه ينتقل الى المساكين فاذا قلنا انه يدخل في ذلك من يولد نعم فانه يستحق بعد ذلك لهذا الابن الذي ولد واما اذا لم يوجد نعم اما اذا قلنا من انه لا يستحق فيبقى على الجهة الثانية في استحقاقه للمسائل
حكيم نعم     نعم اذا قال بني بني على البنين او على بني فلان كبني زيد اه وهو وزيد صاحب له او جار اه او نحو ذلك فهنا الابن لفظ في الشرع يطلق على الذكر
دون دون الانثى فيختص في اه ذلك بالذكر دون الانثى. فبناء على ذلك يكون هذا الوقف عليهم. يعني على الابناء دون وعلى الذكور دون الاناث. على الابناء دون البنات وعلى الذكور دون الاناث. نعم سواء كان ذلك قول
على ابنائي او قال على بني فلان لان هذا هو المعروف في الشرع وقلنا ان دلالات الواقف كدلالات كدلالة اه دلالة الادلة في الشرع ونحو ذلك. هذا الا ان توجد قرينة تدل على اه اه ارادة غيره
نعم آآ هنا اذا قال على بني او بني فلان يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي اذا ما كان اه الاطلاق هذا على قبيلة كقوله بني تميم كهذا وقف على بني تميم او وقف على بني عبد آآ مثلا آآ بني علي بن ابي طالب
فان هؤلاء قبيلة كبيرة نعم بناء على ذلك اذا كان الامر على هذا المعنى فان الابن هنا لا يقصد ايش  لا يقصد اه الذكر به وانما يقصد كل من انتمى الى تلك القبيلة. كل من انتمى الى تلك القبيلة. ما الدليل على هذا
ان الله جل وعلا قال يا بني ادم حين يقول الله جل وعلا يا بني ادم هل احد يفهم ان المقصود هنا الابناء دون البنات لا فدل اذا على ان ما كان مقامه مقام ذكر القبيلة البطون
الكبيرة ونحوها فانه يدخل في ذلك يدخل في ذلك الابناء والبنات نعم لكن اذا دخل البنات فانه يدخل في ذلك يدخلن في ذلك دون ابنائهن لان ابناءهن ليسوا من هذه القبيلة ليسوا من بني تميم مثلا
نعم او ليسوا من بني حنيفة على سبيل المثال او قل مثل ذلك في القبائل المختلفة سواء من العرب او من غيرهم فالمهم انه ما دام ان بني فلان. فكل من انتسب الى هذه القبيلة ذكرا او انثى فانه يستحق. واما من لم ينتسب اليها
وهم آآ اولاد آآ بنات تلك القبيلة اذا تزوجوا من غيرها فانهم لا يستحقون. فانهم لا يستحقون نعم يشمل ذكر الانثى من اولاده فاولاد ابيه  اعدها اعدها يشمل  نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا وقف على قرابته او الة يقول هذا على ال فلان يقصد نفسه
ال زيد وهو يعني هو زيد او هو على ال خالد او على ال محمد وهو اسمه محمد. فمن يدخل في ذلك؟ او قال على على قرابة اذا قال على القرابة وسكت
او قال على قوم فمن يدخل في ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في ذلك بنوه وبنو ابيه وبنو جده وبنو جد ابيه وبنو جدي ابيه اليس كذلك؟ من اين اخذوا انه يختص بهؤلاء
قالوا في ان النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين ادخلهم في سهم ذوي القربى فان لله خمسه ولذو القربى فانه جعل فيه بني عبد المطلب وبني هاشم ولم يدخل في ذلك بني عبد شمس ولا بني نوفل
ولا غيرهم. فدل هذا على ان الابناء وابناء الاب وابناء الجد وجد الاب يدخلون في ذلك اما من سواهم فلا. واما من سواهم فلا. اعتبارا بما جاء في الشرع. اعتبار بما
في الشارع فانه آآ دليل ظاهر او دلالة واضحة في هذا الاعتبار. نعم واضح يا اخوان؟ واضح يا مشايخ؟ كل هذا هذا كل هذا اذا لم يأتي او لم يرد من الدلائل سواء المنطوقة
او المحتفة بذلك اه الدالة على ارادة شيء اخر. اما اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد بال في مثلا محمد ان يقصد بنوه فقط؟ نعم فان ذلك معتبر لكن نحن امام وصية كتبت لا
ادري اه اه لا نعرف الا هذا اللفظ ولم يجد يرد الينا شيء يدل على آآ ارادة ذا او ذاك او تقديم احد على اخر فنقول اذا هذا يكون هو
المعتبر نعم   قال وان وجدت قرينة تدل على ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. يعني هو اولا اشارة الى ان هذا في الاعتبار انما هو باعتبار اصل اللفظ. نعم. وان القرائن معتبرة. فاذا وجدت القرائن
نعم فانها معتبرة. فاذا كانت القرينة مثلا تدل على دخول آآ على حرمان الاناث حرموا. واذا القرينة تدل على انه انما قصد بهذا بنوه وبنو ابيه الذين هم اخوانه وبنو جده الذين هم اعمامه لم
قل في ذلك من سواهم يعني اجداد الاب لكن لو لم توجد هذه ولا تلك فاننا نعتبر ما ذكرناه. فاذا في هذا دلالة على ان القرينة معتبرة ان هو اذا وجدت القرينة عملت بها. فان كانت تلك القرينة تدل على حرمان للناس حرمناهن. واذا كانت تلك القرينة تدل على
على منع اه الاجداد منعناهم وهكذا واذا قيل بذلك نعم يعني آآ القرابة ونحوها فان الفقهاء ينصون على انه لا يدخل في ذلك الا قرابته من اهل دين  ولا يدخل في ذلك من فارقه في دينه. لانهم لا لا يعتبرون من ال الانسان. ولاجل ذلك خرج هؤلاء من
من ال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في الاعتبار ولم آآ يلحقوا بهذه الخصيصة. نعم       يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا وقف على جماعة فلا تخلو هذه الجماعة اما ان تكون جماعة محصورة او تكون
هنا غير محصورة فبناء على ذلك نقول ان كانت هذه الجماعة محصورة فانه لا يشق على الانسان نعم اعطاء جميعهم والاصل ان ان جميعهم مستحق ولا يقدم احد على احد
ولا يفضل على واحد ولا يفضل واحد على الاخر. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول اذا ما دام ان انه اوقف على هذه الجماعة فالجماعة في الاستحقاق على حد سواء. وقد امكن اعطاؤهم فلم
قصوا بعضهم ويمنع الاخر او لما يفضل واحد على الثاني؟ فلاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله من انه اذا كانت الجماعة محصورة فمقتضى الشرع العمل بشرط الواقف وشرط الواقف قد عم جميع هؤلاء الجماعة فوجب العمل
بشرطه وامظاء وقفه ولا يتحصل ذلك الا باعطاء الجميع. واذا حكمنا باعطاء الجميع فليس لاحد مزية على الاخر فبناء على ذلك يعطى هذا كما يعطى ذاك. فاذا اعطي هذا سهم اعطي هذا سهم. واذا اعطي هذا سهمان اعطي الاخر سهمان
ولا يفضل احد على احد بحال من الاحوال. الا ان يأتي في آآ نص الواقف ما يدل على تقديم بعضهم او لاحد منهم كما لو قال مثلا على آآ طلبة كلية الشريعة وطلبة كلية الشريعة محصورون يمكن آآ
ايش يمكن الاتيان على جميعهم او لا يمكن يمكن الاتيان على جميعهم. فحتى ولو لم يأتي كل واحد منهم الا شيئا قليلا نعم او قال على نعم رواد هذا المسجد
فان رواد هذا المسجد من الجيران العاملين في هذا المكان نعم معروفون يمكن حصرهم يمكن الاتيان عليهم الذين تتكرر صلاتهم في هذا المسجد اكثر من ثلاث صلوات مثلا الى غير ذلك من الاشياء المهم انه متى وجدت القرينة الدالة على ايران
قادة جماعة وهؤلاء الجماعة يمكن حصرهم فلا يجوز للانسان ان يختص بواحد دون اخر او ان ما احدا من هؤلاء وهذا يا اخوان قد لا يتأتى اذا كانت الجماعة قليلة كثلاثة او خمسة لكنه يحصل اذا
كانت الجماعة خمسين سبعين مئة وعشرون مئتان فعند بعضهم انه يتعذر عليه او يكسل عن تعميمهم او يقول ماذا تفيد عنه خمسين ريالا او خمسين دولارا او اقل من ذلك او اكثر نقول لا. ليس الامر اليك وانما انت مأمور باداء الامانة وانت مؤتمن على الواقف. والواقع
قد وقف على الجميع فلا فلا يجوز لك ان تتصرف بخلاف ما امضى في وقفه وقصده في اه في اه اه صدقته سبالته. نعم. اه اذا هذا من جهة. اما
ما اذا لم يمكن حصرهم وهذا كثير وهو كما اذا قال على المساكين او على الايتام او على طلبة العلم واطلاق لطلبة العلم يمكن ان يحصرون لا يمكن ان يحصرون. طلبة العلم في ماليزيا وطلبة العلم آآ مثلا في مدقشخ ايش يا اخي
مدغشقر وطلبة العلم مثلا في مصر الى غير ذلك. فاذا لا يمكن حصرهم في بلد من البلدان او في مكان من الاماكن فبناء على ذلك لا يكون. كذلك مثلا لو اه قال على اه اه ال النبي صلى الله عليه وسلم
ال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الديار. منهم من هم في مكة ومنهم من هو في المدينة ومنهم من هو بعيد عن ذلك بناء على هذا لا يمكن. فاذا يقول المؤلف رحمه الله اذا كان على جماعة لا يمكن حصرهم. نعم جاز تخصيص بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض
اما تخصيص بعضهم على بعض فلانه يستحيل تعميمه على جميعهم فلذلك جاز الاقتصار على بعض. ولانه يعلم في مثل هذه الاحوال انه اذا اه كان على جماعة لا لا لهم ان المؤلف ان الواقف لم يقصد التعميم جميعهم. اذا قال على المساكين هل هو قصد الاتيان على جميع افراد المساكين
او هو الاحسان الى نوعهم وجنسهم وقصد الاحسان الى جنسي ما ليس كذلك فبناء على هذا نقول ان هذا يجوز فيه التخصيص بعضهم على بعض. فاذا قيل بجواز التخصيص نعم فمن اين لكم ان قلتم بجواب
التفضيل لان التفضيل فرع عن التخصيص. فاذا جاز التخصيص فان التخصيص نوع تفضيل فهو حقيقة اعطاء هذا ومنع هذا. اليس كذلك؟ فكذلك اعطاء هذا اكثر من هذا اه اذا صح الاول صح الثاني. واضح يا اخوان؟ نعم
هذا اذا فيما يترتب على عقد الوقف هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينعقد به الوقف نعم ما يترتب على لزوم على ذلك العقد. فيقول المؤلف رحمه الله من ان العقد من ان الوقف عقد لازم
يعني انه لا اذا اذا ابرم لم يجز للانسان ان يتصرف فيه وخرج عن ملكه لم يكن له سلطة عليه والوقف عقد لازم. وقد عرفنا معنى اللزوم هو اه يعني خروج الشيء عن يد الانسان
وانتقاله الى حكم اخر. ولذلك او مما يدل على هذا انه قال صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث هذا يدل على ماذا؟ على ان الذي اه امتنع عليك التصرف فيه وكان ملكك يدل على انه انتقل او لم ينتقل؟ انتقل
خرج لم يبقى لك ولاية ولا سلطة عليه. فلاجل هذا يقول المؤلف والوقف عقد لازم. عقد لازم. نعم لا يباع الا ان اعد عدوى الوقف عقد. اه لا يجوز فسخه يعني اه ان
ان مقتضى اللزوم هو الا الا يجوز للانسان اه فسخ ذلك العقد بعد ابرامه. وهذا قد قدم معنا في مسائل كثيرة متعلق اه اللزوم ومتعلق الجواز. ما معنى الجواز؟ والعقد الجائز؟ وما معنى العقد
او لعله مر بنا في اول الكلام ويؤكد عليه هنا ان الوقف يتحصل بمجرد اللفظ حتى ولو لم يخرج عن يديه فاذا قال مثلا هذا هذه الالة وقف حتى ولو لم يخرجها عن يده او لم يعطها الناظر او لم
ادخلها الى المسجد لكونها من الالات التي ينتفع فيها للمسجد. فان ذلك لا يدل على ان ان الوقف لم ينجز. فانه يلزم ذلك فاذا اذا ابرم الواقف الوقف فانه انتهى تصرفه فيه وانقطعت علاقته به الا ان يكون ناظرا
الا ان يكون ناظرا. ولاجل هذا مثلا لو وقف انسان وقفا وجعل عليه ناظرا فمات هذا الناظر نعم وصاحب الوقف موجود فماذا نقول لصاحب الوقف ها ايش نقول لا لو جاء يعين ناضرا قلنا لا مدخل لك
ولاجل هذا نقول النظر هنا اما ان يكون للحاكم او يكن للموقف عليهم في احد القولين في في نوع من الانواع وهو الاوقاف الخاصة. والا فبعضهم يجعل ذلك الى الحاكم مطلقا. فاذا
الواقف لا لا مدخل له في الوقف الا ان يكون ناظرا فيه. لان حقيقة اخراج الملك لانه يعني كما ان الانسان اذا باع السيارة لم يكن له علاقة بها فكذلك اذا اذا اوقفه لم يكن له سلطة
ولاية عليه. نعم. فاذا هو عقد ولازم لا يجوز فسخه بحال من الاحوال. نعم. ولا يباع الا  نعم قال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه اما كونه لا يباع اما كونه لا يباع نعم فان هذا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم
غير الا تباع ولا توهب فهذا قاطع وفيصل ونص في المسألة يدل على ان الاوقاف لا يمكن بيعها لكن هنا قال استثنى الا ان تتعطل منافعه. فاجاز بيع الوقف عند تعطل منافعه
فمن اين اخذ هذا الحكم؟ ومن ومن اين استثنى هذه المسألة؟ واستنبط هذا الفرع ها نقيب انا ابراهيم ما في احد ها سيد    هم يقولون ان انه لما كان المقصود من منع البيع حصول النفع
نعم ولم يتحصل في ذلك نفع فانه آآ يكون آآ تجرى الابدال مجرى الاعيان تجرى الابدال مجرى الاعيان عين الوقف هنا لم يمكن النفع فيها. وبدلها يمكن الانتفاع منها. ينتقل الى البدل ويكون البدل
العين المعينة فيكون حكم ذلك البدل حكم ذلك الوقف. ولان المقصود من الوقف هو اجراء نفعه. وبقاء ثوابه اليس كذلك؟ لم يكن بد في مثل هذه المسائل الا ان يقال بنقل بنقل الوقف في هذه الحال
نعم وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان بعض الفقهاء يشدد حتى في ذلك يقول انه آآ لا يرجع لا لا لا يتصرف فيه. فهذا كله يقال في وقت يعني يسهل عند الناس التصرف. اه قال
بعضهم قولا ليس له اعتبار انه يقول يرجع الى واقفه يعني يصير يعود ملكه الى واقفه وليس كذلك بل هو قد خرجت ملكيته عن فبناء على ذلك نقول هو ملك لله وانما هل يباع او لا يباع؟ وقد ذكرنا انه يباع لما ذكرنا ان المقصود هو اجراء عمله
وبقاء نفعه وان الابدان تقوم مقام الاعيان وان تحريم آآ بيع ذلك العين هو تحصيل تلك المنفعة. فلما تعطلت فانه ينبغي نقل تلك العين الى حيث ينتفع بها. واضح يا اخوان؟ نعم
هنا اه قبل ان نأتي الى هذه المسألة قوله الا ان تتعطل منافعه هذا اشارة الى انها لو ضعفت منافعه لك انها لم تتعطل وامكن نقلها الى ما هو انفع لها. فهل تنقل او لا تنقل؟ ظاهر المذهب
انها انها لا تنقل وانه لا يتصرف فيها. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. فلو افترضنا مثلا ان شخصا جعل آآ سقاية مكان لسقاية الناس عند مسجد او الحرم المكي
نعم فهنا آآ هذا يستقي منه الناس ونحو ذلك. لكن لو كانت تلك الارض ثمينة ولو بنيت وجعلت دورا لكان النفع الذي يحصل للناس من حفر الابار وسقايتهم في هذا المكان وفي غيره اعظم فظاهر كلام الحنابلة
كما هو قول الجمهور انه لا يتصرف فيه. انه لا لا يتصرف فيه. خلافا لابن تيمية ابن تيمية يقول ان انه اذا اه كان يمكن الانتفاع الوقف في محل اكثر وانفاق
فانه انتقل وهذا راجع الى ما ذكرنا. هل الاعيان هي مقصودة لذاتها؟ او انها مقصودة اه نفعها. فبناء على ذلك اختار لكن في كلا الحالين ينبغي يعني حتى لو قيل بذلك لا لا ينبغي التوسعة في هذا او
اه التساهل فيه يعني بدو رأي او ظهور فكرة من انه يمكن ان ينتفع فيه بهذا. انما محل الكلام لو قيل به اذا تيقن ان هذا الوقف في غيره يكون انفع او ان نقله اتم. نعم
ومع ذلك هو محل يعني استشكال هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم وما زاد من اه فرش مسجد وبعض اه اه حاجاته فانه يجوز بيعها انفاقها في او التصدق بها. ايش قال بنص العبارة
هو الحقيقة اه انه ما زاد من ما زاد من فرش والة وسرج ونحوها لذلك المسجد يقول انه يجوز بيعه. واذا بيع لئلا يتعطل لانه اذا كان لا فائدة فيه وزاد عن حاجتهم
فان هذا يفضي الى تعطيله لو بقي. فحكمه حكم المسألة السابقة انه تعطل. فاوك بعبارة ثانية يقول المؤلف ان تعطل البعض كتعطل الكل. واضح؟ فبناء على ذلك اذا جوزنا عند تعطل الجميع ان
تصرف فيه وينقل الى غيره فكذلك هنا نعم لكن آآ هنا فرقوا بينها وبين المسألة السابقة بفرق فتلحظ في المسألة السابقة انه تتعطل منافعه انه ينقل الى بدله. اليس كذلك؟ فاذا تعطل هذا المسجد نقل الى مسجد اخر
لان هذا اقرب الى تحقيق آآ قصدي الواقف وما رغب فيه من العمل فلا اشكال في ذلك. وهذا ظاهر في انه انما يراد اه اجراء عمله وابقاء وقفه وهو انما وقفه على مسجد فلا ينبغي صرفه الى شيء اخر
فهذا هو الاصل. لكن اه هنا ظاهر كلامهم انهم فتحوا التصرف فيه. فالحقيقة ان هذا يعني اه نقول انه اذا جاز بيعه لكونه تعطل فلا يخلو اما ان يصرف في مثل ذلك فتجعل فرشا لمسجد اخر
او آآ سروجا لمسجد اخر او نحوه او لمصلحة مقاربة اذا لم توجد كمن لم يكن في هذه القرية الا ذلك المسجد فيجعل في آآ مثلا آآ آآ مدرسة ونحوها سروجا ونحوها. فيكون ذلك آآ لا بأس به. لكن
من اين لهم؟ ان قالوا من انه يمكن ان يعطى للمساكين. الحقيقة ان هذا فيه شيء من الاشكال ومقتضى الدلالة الادلة تدل على الاقتصار على انه ينفق في بدله لكن
وهذا ايضا يعني هو طرد للقاعدة التي ذكروها في المسألة التي قبلها يعني فيه شيء من الاشكال لعلهم اخذوا ذلك. لعلهم اخذوا ذلك مما جاء في الاثر. انها لما كانت تخلق آآ كسوة الكعبة
كانوا يأخذونها فيتصدقون بها على الفقراء فجعلوا ذلك انه ما فضل من الحاجة يمكن التصدق به على الفقراء واعطاؤه المساكين لكن اه يمكن القول بالفرق بين المسالتين. فمسألة كسوة الكعبة لا يوجد محل يشرع كسوته الا الكعبة
فلاجل ذلك لا يمكن صرفه الى مثله لانه لا مثل له فبناء على ذلك اه لو قيل هنا من انه لا يصح الصرف الا الى بدل حيث امكن فانه يكون اه كذلك
لكن ظاهر كلامهم ويحتاج الى شيء من زيادة التأكيد انهم آآ يعني لم آآ يعني يقيدوه بذلك وانهم اما استنادا الى هذا او اعتبارا باصل انه يعني تعطل قال فوجب صرفه الى منفعة او الى باب بر. لكن اه الحقيقة انه من جهة النظر ومن جهة ايضا حتى ما
الاثر عن عائشة او عن السلف في خلقان الكعبة فنقول من انه محمول على انه لا يوجد له مثل نعم. لكن اه هذا ما ذكره بعض متأخري الحنابلة. مع انهم ذكروها بعد اه ذكر المسألة السابقة. فهي لم
لكم بمنأى عن نظرهم لعلهم لاحظوا فيها فرقا يحتاج فيه الى زيادة اه البحث. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان وايضا في ذلك المسار بل يعني توسع اه فيه توسعا اه يعني اه مثل اه اه قول الحنابلة
او ازيد من ذلك. والمسألة كما قلنا يمكن ان يحتاج فيها الى زيادة تتبع ونظر. ولا شك ان الاصل وان الاحوط انه حيث امكن بذل الوقف في مثله لا ينبغي ان يبذل في سواه بل لو
انه تعذر مثله فانه ينظر الى اقرب شيء يمكن ان تكون المصلحة مبذولة فيه بنحو المصلحة التي قصدها الواقف. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

