السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وهدى وان يبارك لنا في العلم ويعيننا على التقى والا يخذلنا في كل حال في كل وقت وفي كل
اه برهة وساعة من ازماننا وحياتنا في قوة او ضعف في رخاء او شدة في سعة او فتنة ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بالكلام على احكام الهبة والعطية. وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة
لذلك من اه ذكر مشروعية الهبة وما يتعلق بقبولها ومتى تلزم الهبة ومتى لا تلزم والفرق بين الهبة والهدية والصدقة وايها افضل ومتى تكون الصدقة آآ ومتى لا تكون اه في جملة من المسائل مرها بيانها في المجلس الماظي اه فنكمل ما ابتدأناه من هذه المسائل
والله نسأل العون والسداد. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا ابراهيم. امين يقول الوليد رحمه الله تعالى
هذا نوع فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه متعلق بالهبة او هو في معناها هي مسألة الابراء اذا ابرأ الانسان غريمه من دينه الذي هو عليه فما الذي يتعلق بذلك من الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الابراء يتحقق ويتحصل
وتحصل الابراء سواء كان ذلك باللفظ الصحيح كما لو قال ابرأتك من دينك الذي آآ من دين الذي عليك او نحو ذلك من العبارات فان ذلك يكون صحيحا. ومثل هذا لو جرت لو جرى الابراء بلفظ
الهبة فلو قال وهبتك العشرة الاف التي عندك اه لي فانها يتحقق بها المقصود او لو كان ذلك بلفظ الاسقاط كما لو قال اسقطت عليك اه الدين الذي اريده منك او
او نحوها ففي كل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يتحقق المقصود يتحقق المقصود مقصود ويحكم ببراءة ذمته وحصول اه اوصول او ملك الانسان لما ابيده من ذلك المال الذي قبضه سواء كان دينا او ثمن مبيع او غيرها من اه الاشياء او غيرها من الاشياء
وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو لم يقبل. وهي اشارة الى مسألة مهمة وهي مسألة سبق ان ذكرنا ما يتعلق بها وهي مسألة ايش وهي مسألة الفرق بين الابرائي
والتمليك فقلنا ان الانشاء او التمليك التمليك انشاء فلاجل هذا لابد ان يكون فيه ايجاب وقبول. لابد ان يكون فيه ايجاب وقبول اما الابراء فان حقيقته انه اسقاط فلاجل ذلك لا يحتاج فيه الى القبول
ما معنى هذا الكلام؟ تقدم معنا ليس كذلك تقدم معنا مرات فيما اظن او اذكر كذا ولا لا يا اخوان او نسيتم عمر يضحك نسيت قلنا ان الابراء يحتاج الى ايجاب وقبول. بمعنى اه عفوا ان التمليك يحتاج الى ايجاب وقبول. فلو قال
اه اه خذ هذه السيارة فانه قبل ان يقول قبلتها فانها ليست له فبناء على هذا لو جاء شخص ثاني واخذها منه او قبلها او قال وهبتها لهذا الثاني فقال لا انت وهبتها لي قلنا لا لماذا
لانها لا يتحقق بها الملك حتى يحصل الايجاب من صاحبها والقبول منك. ولم يتحصل القبول منك فبناء على ذلك لم تدخل في ملكك. واضح؟ اما الاسقاء الابراء لا يحتاج الى ذلك. فبمجرد
ان يقول اسقطت الدين الذي عليك نعم صح حتى ولو سكت سواء قلت قبلت او سكت حتى ولو قلت لم اقبل لا نسأل كثير من الناس يحصل له هذه المسألة. فيقول انا اسقطت عنك دينك الذي اه لي. فيقول لا لا انا اعطيك اياه
اليس كذلك؟ فنقول هنا سقط فلو جاءك بعد يوم او يومين يطالب بدينه يقول اعطني ديني فماذا تقول لا؟ تقول لا لك عندي فانك قد اسقطت الدين والاسقاط لا يحتاج الى قبول. واضح الفرق بينهما؟ واضح يا اخوان
يا اخوان نعم اذا كان مشكل على احد وهذه من المسائل المهمة. فلذلك ينبغي للانسان ان يحفظ نفسه. واذا كان له دين على شخص وهو لا يريد الاسقاط فانه لا يتكلم بمثل ذلك الكلام ولا يلفظ به والا لزمه مقتضاه. والا لزمه
مقتضاه. هذه هذا فرق بين التمليك وبين الاسقاط. الفرق الثاني ان التمليك لا يصح بالمجهول ابدا اما الاسقاط اما الاسقاط فانه يصح بالمعلوم ويصح بالمجهول كيف ذلك يعني لو اردت ان تعطي شخصا مثلا آآ مبلغا فانه لا بد من العلم به
لابد من العلم به لما يترتب على ذلك من التبعات فالتمليك لا بد ان يكون معلوما. اما سواء كان ذلك ببيع او غير ذلك من المعاوظات او الهبة على ما تقدم من الكلام معنا في الدرس الماظي. اما الاسقاط فبابه واسع
يصح مع الجهل. قال انا كم اريد منك من المال؟ قال والله ما ادري انا اخذت منك مرة في معرظ الكتاب مئتي ريال واخذت منك ما كنا في الجامعة ثلاثمائة وخمسين ولما كنا في السفر اخذت منك مبلغا نسيت
كم هو؟ فهنا اذا لا يدرك من المبلغ فلو اسقطك لا اريد منك شيئا فيقولون يصح يصح الاسقاط اه في اه في يصح الاسقاط بالمجهول بخلاف التمليك فلابد من العلم به. فلا بد من العلم
به نعم باب الاسقاط اوسع من باب الانشاء والتمليك الانشاء واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه وتقدم معنا باب الهبة بالمجهول هل تصح او لا تصح ولا لا ها مر معنا في الدرس الماظي
نعم لهبة المجهول قاعدة المذهب انهم لا يصححونها فلو قال مثلا آآ والد لولده ما اخذت من مالي فهو لك او قال صاحب لصاحبه ما احتجت من هذا المال فاخذت وهو كان يعني قد اعطاه مالا في السفر امانة او نحو ما اخذت منه فهو لك. فيقولون هذا لا يصح
لماذا؟ قالوا لانه مجهول وهو تمليك ولابد من التمليك ان يكون معلوما ولاجل ذلك قال تبرعه بماله المعلوم. لارادة ان المجهول لا يدخل في باب الهبة. انه لا يدخل في باب الهبة
وقلنا ان الحقيقة ان ما ذكره الحنابلة في باب الوصية على ما سيأتينا انهم يصححون الوصية بالمجهول والوصية اه والهبة اه بالمجهول اقرب الى الوصية به منها الى البيع لانهم قاسوها على
البيع فقالوا البيع لا يصح بالمجهول بلا اشكال فكذلك لم تصح حليبا فنقول لا ليس الامر كذلك بل الشبه الهبة بالمجهول بالوصية اقرب من شبهها بالبيع. لانها كلها بذل واعطاء بدون مقابل بخلاف البيع. فانه اعطاء
في مقابل فايهما اقرب الهبة اقرب الى الوصية او اقرب الى الى البيع الى الوصية فلما صححتم ايها الحنابلة ان الهبة ان الوصية تصح بالمجهول فانه ينبغي ان يقال في الهبة انها مثل
وهذه مر معنا في الوقفة ايضا شيئا مما يتعلق بذلك في انهم لم يضبطوا القول في مسألة المجهول وما يتعلق به على كل حال. فاذا لو قيل بصحة ذلك لكان اه متوجها وهذا رواية عن احمد. وقال بها جماعة من الحنابلة
ومنها الشيخ من قال بها قلنا من المحققين ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ هنا اذا آآ قلنا ذلك اه تتضح المسألة يتضح ما يتعلق اه بها. بعض الحنابلة يقولون يصح اذا كان الجاهل هو المبذول له بخلاف ذلك
كان الباذل تفصيلات لسنا بحاجة الى ذكرها مرت معنا في الدرس الماضي. نعم قال وتجيوز هبة كل كل عين تباع. كل عين تباع. ما جاز بيعه جازت هبته. وبذله بدون عوظ
فسواء كان في ذلك ارضا او بيتا او آآ الة اثاثا او حيوانا نعم اي شيء جاز بيعه جاز جازت هبته جازت هبته نعم فبناء على ذلك صححوا او ادخلوا في ذلك كل ما اه
كان من الاموال المباحة النفع من غير حاجة. وهذا ظاهر لا اشكال فيه. لكن قول المؤلئ ما الذي يخرج من كل عين تباع لو وهبه الوقف هل يصح؟ هبة الوقف؟ لا تصح هبة آآ الوقف مثلا آآ
لو وهبه عينا مغصوبة لم يصح لانها لا يصح آآ بيعها لا يصح آآ بيعها كيف الرهن مثل ذلك لا يصح بيعه حتى ولو كان ملكا لك. لكنك رهنته عند شخص فتعلق به حقه فانه لا يجوز بيعه
ام الولد مثلا فان الانسان اذا كان عنده امة فولد له منها فانه لا يجوز له بيعها اليس كذلك لانها تؤول الى الحرية. فاذا كل وهذا تقدم معنا امثلة له في باب البيع. لكن قال وكلب يقتنى
آآ ان الكلب المقتنى ما الكلب المقتنى؟ وما الكلب الذي لا يقتنى الكلب المعلم اما للصيد او للحراسة او نحوها. فعندهم انه يجوز هبته. آآ لا انه يجوز هبته وهذا نص عليه جماعة من الحنابلة
لكن يشكل على هذا ما تقدم معنا في الدرس الماظي. فاننا قلنا هو التبرع بماله او تبرعه بماله المعلوم. اليس كذلك؟ وقلنا ان المال ان المال اسم للاشياء التي تباع. الكلب هل يجوز بيعه
لا يجوز بيعه. فاذا بابه باب الاختصاصات فلم يكن من الاموال. فاذا قلنا انه ليس من الاموال فانه لا تجوز هبته. فكيف قال هنا من انها تجوز هبته فكيف قال هنا من انها تجوز هبته
لأ هو معروف المقصود منه لكن كيف جازت هيبته؟ مع انه يقول ان الهبة بابها باب الاموال ها عبد الملك ايش  ايش لأ   لا هو هو قرر في اول الباب انه لا ان التبرغ عند النواة هو بالمال. يقول اهل العلم يقول اهل العلم والحنابلة نصوا على ذلك
عليك ان القول هنا وهبة كلب يقتنى هذه مجازية والمقصود بذلك هو نقل يعني انها تنتقل اليد من تنتقل اليد ماء من آآ من هذا الشخص الى ذاك يعني هو ليس على باب التمليك وانما على سأبئيل نقل اليد. في اول الامر كان تحت يد فلان فصار الان
تحت يد فلان فنقلك من يدك الى يد غيرك يقول ان انها معتبرة فبناء على هذا يكون المختص به من فلان وليس لك ان تسترد او ان تسترجع او ان تنزعه. فانت اقررت على نفسك بنقل يدك اه
بنقل هذا الكلب من يدك الى يد فلان واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا التعبير هنا بالهبة هو على سبيل التجوز لان الهبة حقيقتها تمليك. وهذه الاشياء انما هي لا ليست اموالا حتى تملك. وانما هي
اختصاصات مثل الكلب المعلم مثل ماذا؟ مثل الجلد الميتة عند الحنابلة على القول من انه ليس في طاهر اما من يقول من انه طاهر يجوز. هذا من يقول من انه ليس بطاهر يقول هذا من اختصاصات. فيقولون انه يجوز فيه نقل اليد للانتفاع به
باي نوع من انواع الانتفاعات. نعم  قبل ان ان ننتقل الى الفصل آآ فان الحنابلة ذكروا من المسائل التي تتعلق بذلك وذكرها شارع الزاد سيحسن لنا ذكرها لاهميتها وهو هل تجوز هل يجوز في الهبة التعليق
وهبتك هذا ان ان رضي فلان او ان رضيت امي نعم مقتضى كلامهم في التعليقات انها لا تصح معها العقود لما يترتب عليها من التردد والتأرجح المفضي الى حصول اه النزاع والغرر هو اصله الغرر ثم يفضي الى حصول النزاع فلاجل ذلك قالوا من انها لا تصح معلقة
فلو انه وهبها معلقة قالت هذه لك اه اه حتى اه ان رضيت امي فانها لا لا تعتبر هذه هبة ولا يتعلق به في حكمها بل آآ اذا رضيت امه واراد ان يهبها فهذه هبة
هبة ايش؟ جديدة ليست هي الهبة الاولى. نعم. فلو انه مثلا اشتكى وقال الان رضيت امه وهو قد وهبني اياها نقول لا هذه لم تصح وقبضك لها من من ذلك الوقت الى ان سمعتم برضا امه انما هو قبض امانة. فلا يعتبر لك ملكه فبناء على ذلك آآ
لا يتحقق لك في ذلك شيء. اه اه عندهم ان الهبة المعلقة لا تصح. لكن الهبة المؤقتة الهبة المؤقتة كان يقول انها لك سنة. او هي لك سنتان فهنا نقول ان حقيقة الهبة تعارض التوقيت
لان حقيقة الهبة هي تمليك والتمليك مؤبد. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لم يصح التوقيت. لان حقيقة التوقيت ينافي في حقيقة التمليك لان حقيقة التوقيت ينافي التمليك. ينافي التمليك. اه استثني من هذا
او هنا مسألة فاذا قال هي لك سنة فنقول هذه لا تصح هبة. بل تبقى على ملك صاحبها لكن استثني من ذلك اه لفظان اشتهرا عند اهل الجاهلية. وهو اذا قال
ها تسمى ايش ايش   العقبة ولا الرقبة الركبة والعمرة. الرقبة والعمرة هذه آآ هبات من هبات اهل الجاهلية مشهورة عند العرب يعني يقول هي لك ما عشت هي لك مدة حياتك يعني عمرك كيف سميت عمرة؟ لانها مدة العمر. فيقول آآ هي لك عمرك
فاذا مات رجعت الى صاحبها الا ان يموت صاحبها قبله فتكون له ولعقبه واضح؟ فهنا يقولون هذه آآ هبة حتى وان كانت في الاصل مؤقتة فانها تصح. كيف يحكم وفيها يحكم فيها من انها تكون مؤبدة. والرقبة يعني يقول هي لاخرهم موت
حقيقتها ان لا يعني تكون لاخر موتا. ان مت انت الاول فهي للثاني. وان مات الثاني فهي  للاول يعني تسمى بهذا وهي قريبة يعني هي والعمرة شيء واحد ولما قالوا بتصحيحها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم
كلما قال من اعمر عمرة فهي للتي للذي اعمر اعمرها حيا وميتا. فقال هذا يدل على انه لو اعطاها على سبيل مؤقت لان حقيقة العمرة انها تكون مؤقتة ثم تعود لصاحبها
يقولون تصح لكن تكون له ابدا. تكون له ابدا. واضح؟ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمرة فهي للتي للذي اعمرها للذي اعطيها حيا وميتا. يعني اذا بقي حي
او اذا مات تكون لي عقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا اموالكم. فانها الذي اعمرها حيا وميتا. يعني انتبهوا ترى اذا اعمرتم او اذا ارقبتم فلن تعود اليكم كما تظنون في الجاهلية. هي ستكون لمن؟ ايش
لمن اعمرها. هنا الحقيقة انهم قالوا آآ ايش؟ قالوا بشرط آآ الاول اذا ما اذا شرط فيها شرطا فقال فما الحكم لو قال هي لك عمرك آآ اه اه فاذا مت فترجع الي. فهل يصح يعني اذا نص على هذا الشرط
لم يقل هي عمرة فقط اذا نص على هذا الشرط فهل تصح او لا تصح؟ هل يصح الشرط يعني انها ترجع؟ آآ يعني قولوا الحنابلة من ان هذا الشرط صحيح
وهذا مشكل الحقيقة على اصلهم في ان التوقيت لا يصح. لما قلتم بهذا ايها الحنابلة قالوا لانه جاء في الحديث الاخر من اعمل عمرة فهي من اعمر عمرة له ولعقبه فهي لهم حيا وميتا. فقالوا ان هذا
فاما فان قال هي لك ما عشت رجعت الى صاحبها. هذا نص الحديث. فقالوا هذا الحديث كالتفصيل للحديث جيتي السابق فدل على انه اذا حصل فيه نص على انها ترجع فانها ترجع
على كل حال المسألة فيها شيء من الاستشكال فان ظبطتموها فالحمد لله والا امضوها وقد جاءت بها الاحاديث لانها لما كانت جاءت بها الاحاديث احتجنا الى الوقوف معها وهي مما اشتهت كان عند العرب فيما مضى فيما مضى وليهلئ بعض
بعض اهل العلم يعني خلاف منهم من يقول انها آآ يعني آآ اذا آآ اعمرها فهي يعني تكون كاعطاء منفعة وليست تمليكا فتعود الى صاحبها في كل حال لكن الحنابلة فصلوا في ذلك تبعا للنصوص قالوا الاصل ان
جاءت بنهي او بنفي آآ عمرة ورقبة الجاهلية بمعنى ان من اعمى عمرة وقال هي لك عمرة او هي لك ركن فانها تكون له حيا وميتا. يعني تكون هبة كاملة لكن يقولون لو زاد فيها شرطا
لو زاد فيها شرطا هي لك ما عشت فهذا الشرط هل يصح او لا يصح؟ في المشهور من المذهب واختيار ابن تيمية وقول جماعة من اهل العلم انه يصح فبناء على ذلك
اذا كانت مقيدة فانها تعود لزيادة في الحديث الاخر حديث جابر وهو متفق على صحته فقلنا به عملا بالاحاديث كلها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم  يجب هذه اذا آآ انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل آآ
اه من اه او الى مسائل خاصة في الهبات وهي ما يتعلق بعطايا الاولاد ونحوهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب التعديل في العطية بين الاولاد فاولا نقول ان آآ عطية الاولاد
يستحب العدل فيها باجماع اهل العلم بالاجماع انه يستحب العدل فيها. لكن هل يكون ذلك واجبا او ليس بواجب؟ فالمشهوغ من المذهب عند الحنابلة انه واجب فلا يجوز ايش؟ فلا يجوز للاب او الام نعم ان تفرق بين اولادها
الاعطيات لماذا استدل الحنابلة في ذلك بدليلين اولهما حديث النعمان ابن بشير فانه لما اعطى ولده غلاما اعطى ولده غلاما قالت زوجته والله لا لا حتى تستأمر او تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي صلى الله
وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فاردده او فارجع وفي بعض الروايات اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور يعني على ظلم
فقال الحنابلة ان مقتضى هذا الحديث ماذا يدل على على الوجوب على الوجوب آآ الدليل الثاني قالوا ان ان من جهة المعنى قالوا ان عدم العدل بينهم يفضي الى حصول الشحناء والبغضاء والقطيعة بينهم بناء على ذلك لا يجوز التفريق لان
لا يكون سببا لحصول الشر بينهم ولذلك جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم قال سوي بينهم
اسوي بينهم. فاخذ من هذا الحنابلة وجوب. طيب اه لقائل يقول هذا الحديث واظح فمن اين قال بعظ اهل العلم كما هو مذهب الجمهور انه يجوز التفريق قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال اشهد على هذا غيري كأنه اذن لكن انا لا اشهد عليه
فاخذوا من صحة ذلك وجوازه واخذوا ذلك ايضا من فعل عمر ابو بكر لما نحل عائشة وخصها من دون سائر ولده ولهم بعض الادلة الدالة على ذلك. فعلى كل حال آآ نقول من انه آآ هذا مذهب الحنابلة وآآ انتصر له
ابن تيمية وانتصر لها ابن القيم عظموا او ذكروا ما يتعلق به تعظيما وهو في الحقيقة من جهة النظر فانه ترتب عليه مصالح كثيرة في التعديل بينهم. وترك هذا يفضي الى حصول القطيعة والشحناء والاختلاف
والمفاسد كثيرة لاجل ذلك كان مما ينبغي التأكيد عليه سواء قلنا بالوجوب او بعدمه الا يدرك دعا الى ذلك او الا يسهل فيه منعا لحصول هذه الشروغ وادخال الشيطان بين الابناء والاولاد. آآ
اذا تقرر ذلك وانه يجب التعديل فما المراد بالعطية التي يجب العدل فيها    العطية هنا العطية هنا  نعم ان العطية هنا ليست هي النفقة هي شيء زائد على النفقة. اما النفقة فيجب على الاب ان ينفق على كل ولده. وان يقوم بهم
بكل حال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فبناء على ذلك باب النفقة في الاطعام والكسوة ونحوها لابد ان يعطيهم حق وان يعدل بينهم والتفاوت بينهم لا اشكال فيه. يعني هذا صغير يحتاج يحتاج لباسا
بعشرة ريالات واخر اكبر منه يحتاج ثيابا بثلاثين ريالا هذا لا يعتبر ايش هذا لا يعتبر من التفريق بين الاولاد. هذا ليس بابه باب النفقة اه هذا ليس باب العطية هذا بابه باب النفقة والنفقة ينفق على كل واحد بما يحتاجه. نعم فاذا العطية شيء زائد شيء
خارج عن حاجته الاصلية. فلاجل ذلك اذا كان باب النفقة فالعدل في النفقة واجب لكن باب النفقات كما سيأتي انه اعطاء كل احد ما يحتاجه. فحاجة المرأة ليست كحاجة الذكر في باب النفقات. اليس كذلك؟ وهكذا. وهذا
الامر الثاني ان ما يحتاج اليه احدهم لسبب خاص كمثلا اه اعاقة او زمانة او نحوه فان ذلك ايضا لا يعتبر من باب العطية وانما هو يعني اقرب الى النفقة وان كانوا يفصلونه عنه. فايضا هذا لا يدخل في مسألتنا. فلو كان مثلا فلو كان
هذا الولد فيه اعاقة يحتاج الى عربة كرسي متحرك وهو غال فلا يعني ان اعطاء هذا الولد او شراء له هذه الحاجة هو يجب ان يعدل فيه. فاذا العطية شيء زائد كما لو اراد
ان يمنح اه عشرين الفا يقول توسع بها فهذا هو محل الكلام. هذا هو محل الكلام. هل يجوز او لا يجوز؟ فيقول الحنابلة في ذلك ان هذا ايضا لا يجوز
التفريق فيه ويجب العدل كما قلنا. اذا تقرر معنى العطية والفرق بينها وبين النفقة بقيت مسألة وهي انه كيف يحصل العدل بين الاولاد في هذا كيف يحصل العدل بين الاولاد في هذا
طيب قبل كيفية العدل هنا من الذي يدخل في هذه المسألة من جهة من جهة من يلزمه العدل فانه يلزم الاب بلا اشكال. اليس كذلك؟ لان انه مورد النص. هل يلزم الام
هل يلزم الام ما يلزم الاب في ذلك نعم نعم نعم يقولون منها في المشهور من المذهب انه يلزمها ما يلزم الرجل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا
الله واعدلوا بين اولادكم وهو مولود للاب ومولود للام فيكون ولدا فيجب والعدل من الرجل او الام. ولان المعنى في ذلك واحد. فما يحصل من من البغضاء والشحناء بين الاولاد
بالتفريق الاب يحصل ايضا بتفريق الام. لو زادت في هذا عطية او او انقصت الاخر. واضح يا اخوان؟ هذا اذا بجهة من الذي يتعلق به الحكم بلا اشكال انه يتعلق بالاولاد الصلب
يعني اذا كانوا اولاده لكن هل ينتقل الحكم الى اولاد اولاده؟ فيلزمه العدل بينهم وهل يكون الحكم الى سائر الاقارب كذلك الحقيقة ان الحنابلة يعني وسعوا هذه المسألة توسيعا كثيرا. فقالوا يلزمه في ولد الولد في المشهور من المذهب
ويلزمه في سائر الاقارب العدل. يعني اذا اعطى عمته هذه لا بد ان يعطي عمته هذه. واذا اعطى آآ آآ نعم عمه لابد ان يعطي عمه هذا واذا اعطى اخاه لابد ان يعطي اخاه الاخر
هذا فيه شيء من النظر نعم ولا من جهة النص ولا من جهة ولا من جهة القياس فانه ليس اه الذي يحصل اه ما يحصل بين الاولاد والحاجة الى ذلك. يعني تختلف عن غيرهم
فلاجل هذا قالوا ان مولد النص انما هو في الاولاد فلا يمكن ادخال غيرهم لا اولاد الاولاد ولا سائغوا الاقارب ولاي هذا قال ابن قدامة رحمه الله وجماعة من الحنابلة آآ يعني انه لا يلزم التعديل بين آآ اولاد الاولاد ولا سائر
الاقارب. اما سائر الاقارب فهذا ظاهر. اما اولاد الاولاد فانه ايضا يعني اه وان احتمل اه او وان العدل بينهم لكن آآ آآ انما مورد النص في الاولاد الصلبيين لا يدخل فيه غيرهم لا يدخل فيه
غيرهم اه اذا قلنا ذلك فكيف يحصل العدل يحصل العدل بماذا؟ قال قال بقدر ارثهم يعني ان التعديل ليس بالتسوية واعطاء هذا مثل هذا وانما ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. مما اه قبل ان نأتي الى هذا يقولون اه او يقول ابن قدامة مما يدل على انه لا لا يلزم التسوية بين سائغ الاقارب
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ما الزم ايضا باعطاء زوجته والتسوية بين الورثة. فدل على ان ذلك ليس بلازم. فعلى كل حال آآ كيف التعديل بينهم؟ قالوا بقدر اغثهم
يعني ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. اه وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة لم قلتم يا ايها الحنابلة بذلك؟ قالوا اولا ان هذا هو ما قسمه الله جل وعلا في كتابه
في حال الموت وحال الحياة مثل الموت نعم والثاني قالوا ان حاجة الذكاء الى المال اكثر من حاجة الانثى لما يلزمه من النفقة والمهار الالتزامات ودخوله في العاقلة اه التي تدفع الدية لو لزم الدية اقاربه ونحو ذلك. والمرأة لا يلزمها شيء من هذا
فقالوا من انها لاجل هذا قلنا من انه للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. قالوا بذلك وهذا هو مشهور المذهب. وان كان قول جمهور اهل العلم ان التسوية تتأتى بان يعطى الرجل مثل المرأة سواء بسواء. وان هذا هو
آآ آآ يعني آآ الذي يفهم من الحديث اكل ولدك نحلته مثل هذا اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ اه تذكرون اننا قلنا ان الحنابلة في باب الوقف ايش قالوا قالوا ان التسوية
في باب الوقف ماذا؟ نسيتم يلزم التسوية كيف يعني ان الذكر تساوي ان الذكر يساوي الانثى لا يعطى مثل حظ الانثيين. وقلنا آآ واحل الى هذا الموظوع وقلنا انهم فما وجه الفرق
ان هذه عطية تمليك لهم اما الوقت فهو تبرع فلما كان يؤول اليهم ثم يؤول الى غيرهم كان الجميع سيتساوون في استحقاقه فلاجل هذا فرقوا بينه. والحقيقة انه كان الاولى ان يقال الحكم في ذلك واحد
ان الحكم في ذلك واحد. لكن لما قالوا يعني اه انه لا يقولون لو اه وقف على الفقراء فان الفقراء لا يمكن ان ان نفرق بين ها هو الرجل في من الفقراء فكذلك لم يفرقوا بين بين الابن والاخت بين الابن والابنة آآ في ذلك
فلاجل هذا قالوا هناك بالتسوية اما هنا فقالوا انها عطية فينظر الى القياس على حال حال الموت الموت وكانهم في هذا ايضا استشعروا اما ان العدل يرجع الى اصل عام او الى اصل في القرآن
والاصل الذي في القرآن ليس لم يوجد فيه الا اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين فيقولون ما جاء في القرآن اولى من الاصل العام لاجل ذلك جعلوه عليه. على كل حال آآ العدل آآ من قال من انه بمطلق التسوية او من
قال من انه نعم بجعل الذكر مثل حظ الانثيين محتمل وله آآ وجه من جهة والاعتبار وابن القيم رحمه الله تعالى تابع في هذا الحنابلة وقرر يعني وافاض القول في
انه للذكر مثل حظ الانثيين وانتصر لذلك نعم يعني فان فضل بعضهم على بعض سوى بالرجوع. يعني لو اعطى هذا هذا او اعطى هذا الفا واعطى هذا خمسين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لازمه التسمية التسوية
لماذا؟ لان الله جل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولانه حكم على ذلك بانه ظلم. والظلم يطلب رفعه. اليس كذلك
ولا يجوز ابقاءه وتركه نعم ثم اه اذا قلنا بلزوم التسوية فالتسوية تتأتى باحد امرين اولهما اما بزيادة الذي انقز وهذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال في قوله او
بالرجوع من اين لهم اخذوا ذلك قالوا من الرواية التي في الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاردده فارجعه فدل على هذا على انه يمكن الرجوع ولانه من جهة انه لما كان فيه نوع ظلم فانه مقتضى العدل ان يرجع
في حتى تحصل التسوية بينه وبين اخوانه فدل الدليل على اه صحة الرجوع في هذا آآ التراجع عما فعله من خلاف ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه
وسلم والرجوع عن خلاف العدل هو الواجب. فلاجل ذلك قالوا بلزوم رجوعه وتحتم ذلك. نعم قالوا فان مات قبل الرجوع فان مات قبله يعني قبل الرجوع قبل التسوية ثبتت من اين لهم ذلك
من اين لهم ذلك نعم قالوا ان الرجوع هنا او اه اخذوا ذلك من ايش  من اين اخذوا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اه او من حادثة ابي بكر
لما نحل عائشة عشرين وسقا قال اني كنت حضرتها الوفاة فقال اني كنت قد نحلتك عشرين وثقا فلو كنت حزتيه لكان لك او لو كنت قبضتيه فهو لك. ولكنه اليوم مال وارث. يعني ان ابا
رجع فيه وفهم من كلامه انك لو قبضتيه نعم فانه لك فدل ذلك على انه لو لم يرجع فانه سوف يثبت لها فبناء على ذلك قالوا من انها اه يعني من انه يثبت اه اذا مات قبل الرجوع فانه يثبت في قول اكثر اهل العلم. في قول اكثر اهل العلم انه لو مات
قبل رجوعه فانه آآ صحيح او فانه ثابت فانه ثابت. نعم    يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك احكام الرجوع في الهبة يقول انه لا يجوز لاحد ان يرجع في هبته
الا الوالد فتقرير ذلك ان من وهب هبة لاحد لم يجز له الرجوع فيها. وعدم جواز الرجوع فيها ايش الكلمة فيها نقص ان من وهب احدا هبة لم يجز له الرجوع فيها
كذا في هبته اللازمة ان من وهب شخصا هبة لازمة والهبة اللازمة ما هي هي التي قبضت هي التي لزمت ليس للانسان ان يرجع فيها. لكن قبل القبض له ان يرجع
يقول والله انا لا تضرني هذه نحو ذلك لكن اذا قبضها واعطيتها الشخص لم يجوز لك ان ترجع او كانت لازمة بمعنى انها كانت الهبة عنده. كانت مثلا عارية او امانة قال الذي عندك هو لك. فانها
لازمة بمجرد ذلك. فاذا من وهب احدا هبة لازمة بان اقبظه اياها او كانت مقبوضة عند لم يجز له الرجوع فيها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته
فيك العائد في قيئه وفي الرواية الثانية القيء ما هو؟ هو ما يخرج من فظلة الانسان من فمه فانه لا يرجعه فكذلك يعني حل الرجوع في الهبة ولاجل ذلك قال في الرواية الثانية ليس لنا مثل السوء. الراجح في هبته كالراجع في قيئه كالكلب
يقيئ ثم يرجع في قيئه يعني الكلب هو الذي يأكل قيءه اذا تقيأه يعني من شدة قذارته وسوءه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبيحا لذلك انه لا يرجع احد وان الراجع حقيقته كمثل
كمثل الكلب آآ هذا بالنسبة لما يتعلق منع الرجوع في الهبة. استثنى من ذلك الحنابلة الاباء فان له ان يرجع في هبة في هبته لابنه  لماذا؟ قالوا اولا استدلالا بقصة ابي بكر. فان ابا بكر ايش
رجع وان كانت في قصة ابي بكر لم تكن لازمة لانها ما قبضتها ما قبضتها لكن آآ استدلوا ايضا فيما جاء في اه الحديث في عند الترمذي انه قال الا الاب فيما يهب ابنه
فقالوا من ان هذا مستثنى من ان هذا مستثنى نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لبشير ابو النعمان ان يرجع فيما وهبه ذلك الولد قال اردده ارجعه فدل على ان للاب الرجوع في ذلك
نعم قالوا ومن جهة اخرى ولان الاب ولان الاب له ان ايش؟ ولان الاب ابى له ان يتملك من مال ولده فلما كان له ان يتملك ابتداء فله ان يستعيذ ماله من باب اولى فلاجل ذلك
قالوا من ان له الرجوع؟ هل يقال من ان الام في هذا كالاب؟ لها الرجوع اولى عبد الملك وده يرجع يسمع المسألة ها هل الام بذلك كالاب    الحقيقة ان الفقهاء فرقوا بينهما في هذه المسألة في مشهور المذهب. وان كان الحقيقة آآ ان القول من
ان الام في ذلك كالاب هو آآ طرد المسألة. ولذلك الخرق وجماعة من الحنابلة قالوا ان الامة في ذلك كالاب هم من اين اخذوا الفرق في ذلك؟ قالوا ان الحديث انت ومالك لابيك انما هو في الاب خاصة. وآآ من جهة اخرى
قالوا الا الاب فيما يرجع في هبته في ولده فقالوا انه جاء بلفظ الاب لكن مع ذلك قالوا ان الاب كالام ولما ذكر قبل قليل في ان لما قلنا من ان آآ ان الام يلزمها العدل وانها كالاب في هذا الحكم فانها تكون كهذا
في هذه آآ المسألة. وباب القياس الام على الاب في باب الهبات ونحوها عند الحنابلة في شيء من عدم من عدم الاضطراد. ما نقول الانضباط يعني لم يطردوا القاعدة فيه. آآ يعني على
طريقة واحدة وهذا مر معنا في مسائل متفرقة في مسائل آآ متفرقة نسيت انا وش اخر مسألة مرت بنا لكني اذكر ان اني نبهتكم على ذلك في حينها نعم على كل حال آآ يعني آآ لعلنا يوم ان نستذكرها ونعيد جميع هذه المسائل. نعم
يعني هم في باب انت ومالك لابيك؟ قالوا هو للاب خاصة. اليس كذلك آآ باب العدل قالوا هو للاب والام. اليس كذلك؟ باب الرجوع في الهبة. قالوا وللاب وليس للام
في مسألة اخرى انا اذكر انني يعني ذكرتها فيما مضى لكن نسيتها الان. نعم هذه مسألة اخرى وهو تملك الاب من مال ولده تملك الاب من مال ولده. هل للاب ان يأخذ من مال ولده
المشهور من المذهب عند الحنابلة ان للاب ان يأخذ رضي بذلك الولد او لم يرضى اذن في هذا او لم يأذن طاب بذلك طابت بذلك نفسه او لم تطب نعم
من اين اخذ الحنابلة ذلك اخذوا ذلك من حديث ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولان النبي صلى الله عليه وسلم انا اطأ احسن ما انفقتم من كسبكم وان اولادكم
من كسبكم فجعل الولد كسبا للاب فدل على ان للاب ان يتملك من مال من مال ولده واه بناء على ذلك قالوا من ان الاب اذا اخذ من مال ولده فان له ذلك. فان له ذلك وليس
عليه في هذا غضاضة واصل الحديث غذوت اصل الحديث انت ومالك لابيك قصة ذلك الرجل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فقال ان ابي يأخذ مالي فامر النبي صلى الله عليه وسلم بابيه
اه فجيء به فقال ما بالك تأخذ ماله قال سله يا رسول الله هل انفق هل اخذه الا لانفقه على عماته وخالاته؟ يعني انها لحاجة يحتاج اليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا
وقل لنا شيئا قلته في نفسك ما سمعته اذناك يعني هذا الاب لما يعني اه ولده من عليه او منعه من ذا قال في نفسه ابياتا فاخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قال هذه الابيات. فقال هذا الاب والله يا رسول الله ما زال
فالله يزيد يزيدنا بك يقينا يعني في في مثل هذه فقال قلت غذوتك مولودا ومنتك يافع تعلو بما اجني عليك وتنهل اذا ضاقت بالسقم لم ابت. لم ابت لسقمك الا ظائقا اتململ كاني انا المطروق بالذي طرقت به دون
كوني فعيناي تهمل. يعني يقول اذا تعبت كاني انا الذي تعبت. وابقى الليل كله مطروقا مع عناية تهمل يبكي فراقه وخوفه على ولده كاني انا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل
فليتك اذ لم ترعى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول يعني ان منعك لي في اعظم ما يعني لم يفعل حتى الجار الجار يحسن الى جاره وانت قد اسأت الي وذكر
ست ابيات او اربعة ابيات اخرى نسيتها الان فعلى كل حال اه قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فاخذ من هذا اهل العلم ان او الحنابلة على ان للاب ان يتملك من مال ولده. وقال الحنابلة في ان تملك الاب من مال الولد بشرط
الا يضره ذلك فاذا كان يضره فانه لا يتملك لماذا لان الانسان اولى بنفسه. فاذا كانت قد تعلقت حاجة الانسان بذلك فهي مقدمة على حاجة غيره حتى وان لو كان ابا الا ان يتبرع بها هو لابيه فهذا شأن اخر لكن ليس للاب ان ينتزعها منه وقد تعلقت بذلك حاجته
الاصلية والثاني نعم ان يكون ان ايش ما لا يضره ولا يحتاج يعني حاجته ايضا يعني كما لو انه جعل هذا المال لنكاحه او جعل ذلك المال لشرائه لكتب العلم التي يحتاجها فهذه من حاجات الانسان. ولذلك مر بنا انها يعطى الانسان منها من الزكاة
فبناء على هذا نقول ان ما لا يحتاجه. واذا وايضا قالوا ان يكون الا يعطيه ولدا اخر لانه لو اعطاه ولدا اخر فان هذا مما يحدث به الشيطان شيئا وقالوا ان يكون الاب حرا
نعم فلو كان الاب غير حر فانه ليس له. لماذا؟ لانه لا لا يملك. فاذا اخذ فمقتضى ذلك ان يكون ما اخذه  للسيد والسيد اجنبي عن هذا الولد فليس له ان يتملك اذا كان عبدا. اذا كان آآ عبدا
هذي اه خمسة قيود هم ذكروا سبعة لعلنا في بداية الدرس الماظي ان شاء الله ان اه نستكملها آآ هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا كان في سؤال
قبل الاذان كم بقي من على الاذان ها كان كملنا الشرطين كان بيمدينا ها يا عمر ارفع صوتك  هل الجد مثل الاب في آآ لا هذا مقتضى قولنا انه آآ يلزم اولاد الاولاد اولاد الاولاد بالنسبة
في العطية جد. فهم قالوا هناك ان يلزم في الاعلى. لكن هنا هنا في باب التملك الاب من مال ولده قالوا ان هذا للاب خاصة. ولذلك حتى الام قالوا من انه ليس لها ذلك. من ان الام ليس لها
ذلك ففرقوا بين الاب والام في هذه المسألة والفرق فيه شيء من الاستشكال فيه شيء من اه الاستشكال يعني هم وجه الفرق طبعا له وجه قالوا ان الاب تلزمه نفقات يكون عليه آآ التزامات آآ يقوم ببعض الواجبات آآ
ايضا هو دائما اه حسن النظري لمصلحة ولده بخلاف الام فانه لا يلزمها نفقة وانما ينفق عليها ولا يتعلق بها اه يعني شيء من اه المطالبات او نحوها فلاجل ذلك لم تدخل في هذا الحكم. وهي محتملة يعني
الكلام فيها في لحاقها بالاب. نعم يا شيخ محمد   مم الحقيقة ان الحنابلة في اه يعني يقول اه محمد وسؤال جيد يقول اه كيف اه اه فعل ابو بكر او اعطى ابو بكر عائشة ولم يعطي سائر ولده. فكيف فكيف الاجابة عن ذلك
فكيف الاجابة كيف الاجابة عن ذلك اه يعني الحنابلة تكلفوا قليلا في الاجابة في هذا فقالوا انها يعني اعطاها لحاجة او اه انهم اذنوا في ذلك آآ يعني دخلوا في ذلك
في تأويل لهم اجابة مشهورة الان يعني ذهبت عن  كيف ان بقية  لا لا غير اذا غضب ما ما كان غجا آآ لكنهم اظن انهم قالوا انه كانت لحاجة او لخصيصة ما اختصت بها فكان له ان ينحلها. نعم
وهذا من الاشياء التي استدل بها من قال من ان التسوية مستحبة وليست بلازمة لكن آآ يعني آآ في في جهة الحقيقة انه لو قيل جمعا بين الحديثين انها لحاجة انها اختصت بذلك
سبب ولاجل ذلك قلنا انه اذا كان قد اعطاه لزمان او لاعاقة او لشيء فان ذلك لا يدخل فيه حكم التسوية يكونوا في ذلك جمع بين الادلة نعم   كيف من وهبه؟ كيف ما سورة المسد
هذه ليست في في باب هيبة الاولاد يعني هو الان شخص اعطى والده بامرأة اليس كذلك  يعني اعطاهم اهداء ليتزوجها هو ها هذي ستأتينا في باب النكاح يعني جعلها وهدية المهد ليست منه
عند الحنابلة ها  القرض القرض هذا سؤال جيد احسنت آآ ان ان التملك انما هو في حقيقة التملك لكن لو وان الاب اقترض من ابنه قرضا فهو يبقى قرظ. ليس للابن هل للابن المطالبة او عدمها؟ هذه مسألة. لكن
قمة الاب مشغولة بذلك فبناء على هذا لو مات وطالب الاخوان هؤلاء لكان له لكان ذلك جائزا تؤذن اتفضل
