الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والعمل
وان يرزقنا الهدى والتقى. وان يجنبنا الشر وغدا  اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق باصحاب الفوضوظ وذكرنا فرظ الزوج للنصف وفرضه للربع او ما يفرظ له من النصف او الربع ثم ذكرنا الزوجة ومتى يفرض لها الربع ومتى
يفرض لها الثمن كما ذكرنا احوال آآ الاب آآ انه قد يرث بالفرظ وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بهما ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة وهي
الجد بالاب واقتضى ذلك ان يبين الفرق بينهما. وقلنا ان الجد يلحق بالاب سوى في لثلاث مسائل ذكروها في مسائل آآ العمرية وهي زوج وابوان او زوجة وابوان يعني اب وام اه مسائل الجد والاخوة وذكرنا ان هذا ان هذه
هي مسألة آآ مما جرى فيها الاختلاف. وان كان قول آآ اكثر الصحابة وهو قول عند الحنابلة وان كان المشهور من المذهب والمعتمد هو آآ القول بتشريك الاخوة مع الجد الا ان عندهم قول اخر
من ان الجد يسقط الاخوة وذكرنا ان لذلك محل في بسط ادلته وذكر ما يتعلق به من الشهر من ذاكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين وانتصر القول بالحاق الجد بالاب في اسقاط
الإخوة اجرى في ذلك عموم القاعدة فانتفت كثير من هذه الاشكالات ومع هذا فان المؤلف لما كان على المشهور من المذهب واختيار ان الاخوة يشاركون اه الجد فانه او ذلك الى ذكر هذه المسائل وتفصيل تلك آآ الفروع. وقد ذكرنا انه اما ان يرث الجد مع
وليس معهم دون اه وليس معهم دون اه احد من اهل الفوظ وفي هذه الحال اما ان يكون اه المقاسمة بين  بين الجد والاخوة وهذه ذكرنا ضابطها وهو ان يكون الاخوة اقل من مثليه
اقل من مثليه يعني اقل من اخوين او آآ من اخ و آآ اختين. فاذا كانوا اكثر من آآ مثليه فان الثلث هو آآ في هذه الحال انسب له واحسن وانه
يستوي فيه الامران اذا كانوا اذا كان الاخوة الذين مع الجد مثليه وذكرنا لذلك ثلاث سور اخوين وجد او اربع اخوات او اخ واختين وجد ففي هذه الحال يكون آآ يستوي آآ الامر
بين المقاسمة وبين الثلث. ثم آآ يذكر الحال الثانية وهي التي هي بداية درسنا في هذا باذن الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
رحمنا الله واياك قال ومع ومع ذي فرض بعده الاحض. من المقاسمة او ثلث الباقي او ثلث ما بقي او سدس الكل. يعني انه اذا كانت الحال التي يرث فيها
جدوا مع الاخوة معهم ذو فرض سواء كان واحدا او اكثر من واحد يعني من اهل الفوض فانه يعطى اهل ذو الفروض فروضهم يعطى اهل الفروض فروضهم. ثم بعد ذلك ينظر في الجد مع الاخوة باحد احوال
ثلاثة اما ان يجعل المال بينهم مقسوما ويجعل الجد كاحدهم فتكون المقاسمة اليس كذلك؟ والحالة الثانية ان يعطى ثلث ما بقي بعد بعد صاحب الفرض او اصحاب الفروض الذين في المسألة
والحالة الثالثة ان ان يعطى سدس المال كاملا وما بقي يكون للاخوة انظروا له في ذلك بالاحظ يعني بالاحسن. فاذا كانت له المقاسمة احسن له لم يكن لنا نعطيه ثلث المال الباقي. اليس كذلك؟ واذا كان ثلث المال والباقي احسن له لم يكن لنا لنعطيه
سدس والعكس بالعكس فلو كان السدس احسن لحاله فاننا نعطيه السدس ولا نعطيه ولا نجعله قاسم الاخوة او اه يأخذوا ثلث ما بقي. وبيان ذلك بالمثال فلو افترظنا انه هلك هالك عن آآ جده
وجد واخ شقيق فالجدة هنا صاحبة فرظ وهو السدس فتأخذ السدس ثم ماذا ما الذي يعطى الجد مع الاخ؟ هل يعطى ثلث الباقي؟ او السدس؟ او المقاسمة؟ الاحد والاحض في هذه المسألة ان يكون مقاسما. مقاسم له لانه سيكون الباقي
الباقي كم ايش؟ خمسة اسداس فكونه مقاسما احسن من ان يأخذ السدس. لان السدس سيكون ثلث ما بقي يكون اقل من اه الثلث. اليس كذلك؟ لان من خمسة اسداس. ولذلك كانت المقاسمة في هذه الحال احسن
له كانت المقاسمة احسن له آآ لو بيناها ما نطول انا اعرف ان هذه المسائل فيها شيء من الصعوبة لكن حسبكم ان تفهموها ثم اذا احتاج اليها الانسان فبمجرد مراجعة
يحصل لا شيء من فاهمين لو افترضنا ايش جدة    هنا الجدة اخذت ايه  وهنا قلنا في المقاسمة يعني ستكون المسألة من هذا لها واحد وهم لهم خمسة. اليس كذلك؟ يعني بمثابة اثنين ونصف. طيب لا ايهما احسن؟ ان
ثلث ما بقي ثلث الخمسة كم سيكون الثلث الخمسة واحد وشيء. اليس كذلك؟ ايهما احسن ان يأخذ سدس المال او الثلث الباقي او ان يقاسم ان يقاتل لانه لو اخذ السدس سيكون واحد من ستة اليس كذلك؟ ولو اخذ بثلث الباقي سيكون واحد ونصف لان
الباقي بعد هذا الواحد سيكون خمسة. لاجل ذلك كانت المقاسمة. المقاسمة اولى له في هذه الحال. كانت مقاسمة اولى له في هذه الحال. الحالة الثانية الحالة الثانية وهو ان يكون ثلث الباقي احسن له
وذلك في مثل المسألة هذه لو قلنا مثلا جدة او ام اذا بغينا نغير قليلا ام وجد وخمسة من الاخوة وخمسة من الاخوة لو افترضنا انها على هذا النحو  واجد
وكم خمسة من الاخوة اشقاء نعم هنا الام كم ستأخذ لوجود عدد من الاخوة الجد والاخوة لو كنا المقاسمة فهنا ستكون المسألة من ستة لا واحد. المقاسمة كم سيكون نصيب الاب لو قاسمه
هم الان سيكون عددهم ستة جد وخمسة اخوة اليس كذلك؟ والباقي خمسة من اه ستة فلو قلنا انهم سيكون مقاتلا لهم سيكون نصيبا اقل من واحد. من واحد. نعم. اذا ليست المقاسمة احظ له. لو كن يأخذ السدس. لو كنا يأخذ السدس
السدس من جميع المال. اه السدس من اه الستة كم سيكون؟ سيكون واحد. لكن لو قلنا الثلث الباقي الثلث الباقي باقي من خمسة كم؟ قرابة واحد اه يعني واكثر من النص واحد على واحد وستة تقريبا اليس
فاذا ايهما افضل لا؟ ان يأخذ الثلث الباقي. فنقول هنا له الثلث الباقي الباقي للاخوة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يكون الاحظ له السدس
الا حظ له ان يأخذ السدس. واحظية السدس هنا اه دائما في المسائل التي تكثر فروضها في المسائل التي تكثر فروضها. فلو افترظنا مثلا انه آآ هلك هالك عن زوج
وام وجد وثلاثة اخوة اليس كذلك لو فرضنا ان المسألة على هذا النحو       افترضنا انها ايش قلنا     ثلاثة الاخوان  الزوج كم لعدم وجود الفرع الوارد الام كم لها السدس اليس كذلك
وجود عدد من الاخوة الجد كم سيأخذ نعم لو افترضنا المسألة ستكون من ستة النصف ثلاثة والسدس؟ واحد لو قلنا ان الجد هنا اه يقاسم الاخوة عددهم كم سيكون؟ اربعة. لو كنا
والباقي كان اثنان سيكون الباقي كم؟ نصف لا اليس كذلك؟ نعم. لا ليس نصف ليس شيء ولو قلنا انه يأخذ الثلث الباقي كم الثلث الباقي؟ ايضا آآ قرابة واحد على ستة
ستة ارسال الواحد يعني سدس من اكثر من النفس خليفة نعم فعند ذلك كان احسن ما يأخذ ايش؟ السدس لان سيكون له الواحد كاملا والباقي ها وهو واحد سيشترك فيه الاخوة
فهنا هذه المسألة صار الاحب له ان ان يأخذ السدس كاملا. لاجل ذلك يقول الفقهاء انه في كل مسألة ينظر له في الاحظ. ينظر له في الاحد. وهم يقولون في الغالب انه اذا كان اذا
اذا كان آآ الاخوة اقل من من مثليه فالمقاسمة احسن له نعم احسنوا له من الثلث الباقي. واذا كان الاخوة اكثر من آآ ايش؟ من ثلثيه نعم فالاحسن له الاحسن له ماذا؟ احسن له الثلث الباقي
او لا لا تكون المقاسمة احسن له. وان كانت الفروض ازيد من النصف ايش ما الذي يكون احسن له سيكون السدس واذا كانت انقص فالثلث الباقي وهي يعني على شيء من اه تحتاج الى ايضا التدقيق فيها لكنها اه مقاربة لانها
آآ اعتبار اعتبار آآ الحال الاحظ له آآ مردها الى شيئين في مسائل الفروض خلاف المسألة الاولى آآ المسألة الاولى لا فرض فيه فمردها الى عدد الاخوة. هذه مردها الى امرين
بالنظر الى اصحاب الفروض كثرة وقلة وبالنظر الى الاخوة كثرة وقلة. فلاجل ذلك آآ بالنظر الى لا حالة حال الاخوة وحال اصحاب الفروض يتبين ما الاحسن له في كل حال كل مسألة بحسبها. في كل مسألة
بحسبها ولاجل ذلك يقولون مثلا لو كان اصحاب الفروض يأخذون النصف فقط فانه سيستوي في حقي في تلك الحال ايش الثلث الباقي والسدس؟ لان الثلث الباقي والسدس آآ سيكون شيئا واحدا في هذه
اه المسألة على كل حال يعني هذا توضيح يسير لما يتعلق بها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة
يعني كانه يقول وان كانوا في الاصل انهم يشتركان الا انهم قالوا في مسألة واحدة ايش يسقط الاخوة وهذا اه ايضا مما يحصل به اشكال على مذهب زيد لماذا؟ لان الاصل في المشتركين
ان يرثوا معا او يسقطوا معا. فالتفريق بينهم دل على انهم ليسوا على حال واحد. فلما لم يكن على حال واحدة فلما يسوون في بعض المسائل ولا يسوون في بعضها. فلاجل ذلك قالوا انه اه اه هنا يسقط الاخوة ويبقى الجد اه له فرض
اه ما مثالها يمثلون لها بمسألة اه لو كان   ام وبنت وجد وعدد من الاخوة   نعم وام  واثنين من الاخوة او آآ ثلاثة مدام ندى  نعم فالبنت لها كم  الام
لها اه السدس. لا لو قلنا تنتين. بنتين احسن  بنتين فالام لها اثر البنتين لهم والام لها السدس هنا ما يأخذ الجد طبعا لم يكن لها مقاسمة لانها ستنقصه ولن يكون الا الثلث الباقية الاحسن ان يأخذ
السدس الباقي للاخوان ان ينفشل فسيسكتون لان الثلثين وثلث لان السدسان ثلث اليس كذلك؟ فاذا قلنا ثلثان وثلث اكتمل المال. فلم يبقى للاخوة شيء. فهنا يقولون سقط الاخوة فقط الاخوة
واضح يا اخوان نعم يقولون الا واضحة؟ واضحة عمر يقولون الا في الاكدرية هذه مسألة من المسائل الملقبة في اه بعض مسائل الفرائض اه اه عرفت كما انها في مسائل اه مسائل الفقه توجد بعض هذه المسائل
مسألة العينة مسألة مد آآ مد عجوة مسألة آآ صفقتين في صفقة. آآ لها مسائل متنوعة. في الفرائض كثيرة المسائل الملقنة  اذا العمرية الغراوية الاكدرية حمارية آآ كثير من المسائل لها اسماء في
فيقولون الاكدرية هذه آآ لا يسقط الاخوة مع انها تتم بذلك الفروض. آآ فيما لو هلك هالك عن    وام وايش    اخت شقيقة وهنا الزوج كم سيأخذ  والام  الثلث لانه ما في عدد من الاخوة اخت واحدة ما تؤثر عليها. اليس كذلك؟ وليس في فرع وارد. الجد كم سيأخذ
هناك يأخذ  واضح هنا ما حال هذه الام انا قضينا ان الجد مع الاخوة يتشاركون اليس كذلك لكن اذا تشاركوا يكون حال هل الجد احسن لابد ان يكون حال الجد اكثر ارثا
فهنا لم يوجد للاخت الشقيقة ما يسقطها يعني في المسألة السابقة كانوا آآ الباقي والباقي اذا لم يبقى شيء عند الفقهاء انه يذهب عليهم فما بقي فلأولى رجل ذكره اذا لم يبقى ذهب. لكن هذه
هنا في هذه المسألة صاحبة فرد ليست صاحبة تعصيب فس يجعلنا ذلك الى ان نورثها. كم تأخذ هي؟ النصف ستأخذ النفط هنا افضى ذلك الى حصول اشكال. وهو ما ما الاشكال؟ ان الصاد فرض الاخت الشقيقة اكثر من الجد. وقاعدة الجد والاخوة
والا يكون الامر كذلك. ولذلك حتى في المسائل ننظر من انسب له من المقاسمة او السدس الكامل او الثلث الباقي لان لا يكون آآ مساويا لهم فضلا ان يكون انقص منهم. اليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا هذه من المسائل التي آآ
على مذهب زيد آآ رحمه الله تعالى. فما الذي جرى؟ انه طبعا وغثوهم بانه لا وجه لتثقيف لاسقاطها. فكانت المسألة الاصل من ستة لكن لما اوري هذا فهذا كم؟ ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد
والثلث ثلاثة ستكون المسألة بدل من ستة ان تكون من تسعة تسمى هذه مسائل العون. يعني بدل ان يأخذ آآ من المال نصف وتلاتة الى ستة سيأخذ ثلاثة الى تسعة سينقص سيعول سيضعف نصيبه في وهذه لها قاعدة سيأتينا بيانها
الله جل وعلا. فاذا اه هنا سيكون ايش؟ المسألة الزوج له ثلاثة من تسعة. والام لها اثنان من تسعة له واحد هذا مشكل لماذا؟ لاننا اتفقنا على ان مسألة الجد والاخوة ان الجد له الان اكثر. فقالوا نعود بعد ان اعطيناه الفرق نجمع
فيكون ما لهم كم؟ اربعة ونعطي اه الجد نصيبه. كم نصيب الجد ان يكون حظه هنا في المقاسمة. في ان يكون له ايش؟ له سهمان ولها سهم له سهمان ولها سهم لان هذه احسن احوالها ايش؟ المقاسمة ان يقاسمها
فقالوا اذا ستكون المسألة هنا طبعا اربعة بالنسبة الى الثلاثة بالنسبة الى الثلاثة آآ مباينة فسنحتاج الى  ثلاثة في تسعة فستكون سبعة وعشرون فسيكون اذا هنا ثلاثة في ثلاثة تسعة
واثنان في ثلاثة ستة وواحد واربعة في ثلاثة نعم اثناعش طبعا انتهينا من نعم اثنعش كم؟ خمسة ثمانية هذه اربعة هذا ما يكون اليه حال هذه المسألة. فقالوا ان هذه كدرت على على مذهب زيد. لانه لا يمكن اسقاطها
والاصل انهم لا يرثون اكثر مما ورثت فاحتاج الى ان يورثها ثم انه مسائل الجد والاخوة ليس فيها عون ابدا ومع لذلك هذه المسألة عالت ثم ايش آآ شرك بينهم. فبدل ان كانت صاحبة فرد عادت صاحبة تعصيب لانها شرت بينها وبين الجد
يقولون هذه افسدت عليه او كدرت عليه اصوله. واضح يا اخوان؟ ولذلك سترون لو كانت المسألة فقط اختلفت اختلافا يسيرا ما كان له ما كان ان يحصل فيها هذا. لو افترضنا ان بدل الاخت الشقيقة اخت واخ شقيق
معها اخ تعرفون كيف ستكون المسألة ستكون المسألة ماذا على هذا النحو على هذا النحو نعم مثل هذه الا ان هؤلاء لهم الباقي ولا يبقى شيء فسيسقطه يعني آآ لو جاء معها اخوها افسد عليها
ثلاثة وهذا له اثنان وهذا له واحد وهؤلاء ما بقي شيء. فيكون لهم انكم تسقطون واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ فلو كانت اختان شقيقتان لو كانت الثانية شقيقتان نعم
وهنا ستختلف المسألة. لان الام ستكون لها فاذن لن يكون فيها مثل هذا الاشكال. فقالوا اذا هذه الاكدرية سميت بذلك لانها كدر على كدرت على اه اه زيد اصوله لانها لم تجري على القاعدة التي اجراها من التشريك بينهم
كون مال الجد هو الاحظ وكون المسائل التي فيها الجد والاخوة لا تعول البتة. نعم     كيف  اي القول نحن ماذا كان  ما ذكرنا قول الجمهور ابدا نحن قلنا ان لو وجد معها اخ شقيق سيكون لهم الباقي. وهذا سيسقط. اما في اه قول اه من يقول بان اه الجد
يسقط الاخوة هذا على قول زيد لان الجد لا يسقط الاخوة. اما لو كان يسقط الاخوة فستكون ساقطة في كل المسائل. اي اخوة مع جد سيكونون ساقطين فلا ترد عليهم هذه المسألة
واضح؟ لو قلنا ان ان الجد كالاب ان الجد كالاب في كل المسائل حتى مع الاخوة فانه سيفضي هذا الى ان تكون هي ساقطة اصلا ليس لها لا تستحق شيئا مع وجود الجد
واضح؟ فبناء على ذلك لا تأتي علينا هذا لا يأتي علينا هذا الاشكال. ولذلك سيأتي على تفريعاتنا نحن حينما ننتهي من هذا الباب تفرع على على القول الاخر وننبه على هذا في بعض المسائل لان سيأتينا الاخوات مثلا للنصف او
للثلثين. هل نقول عدم وجود الاصل الوارث او عدم وجود الاب من يقول من ان الجد ايش يجمعهم فانه يقول عدم الاب. اما هناك يقولون عدم الاصل وارد لانهم يسقطونها حتى بالجد. نعم
وان كان ايضا حتى هناك لانها لن ترث الثلث ستنتقل لكن هناك ستسقط لانها لن يكون لها شيء او اه ستنتقل الى مشاركة اه اقوى نحو هذه المسائل. نعم  ولا يعول ولا يفرظ لاخت معه الا بها. اذا ليس في مسائل الجد مع الاخوة عول الا في هذه المسألة وهي مسألة
الاكدرية. ولا يكون فيها فرض لان الاصل انهما ايش يشتركون اليس كذلك؟ لانه يكون بمثابة بمثابة اخيها. اليس كذلك؟ فهو اذا الاصل في كل المسائل انهم كارثون على على جهة التعصيب الا في هذه المسألة يكون حالها انه مفروض لها فرض. نعم
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان احكام الاخوة لابكى احكام الاخوة الاشقاء بالنسبة مع الجد. يعني اذا وجد اخوين لاب وجد فنقول هنا آآ الجد له مما يستوي هنا اما المقاسمة او
او او او اخذ الثلث. لان الحال فيهما واحدة. فالاخوة لابوين يقومون مقام الاخوة الاشقاء. لكن آآ محل الكلام لو وجد الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد كيف سيكون العمل في هذه المسائل؟ هي التي سيوضحها المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه المسألة. نعم
قال رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ انه لو وجد في مسألة من مسائل الجد ايها الاخوة جد واخوتنا اشقاء واخوة لاب فالحال في هذه المسألة ان لها اعتباران
ان لها اعتباران اعتبار بحال الجد هم يؤثرون عليه. وينقصون حقه. فنحسبهم في المسألة. فلو مثلا عندنا ايش  جد واخ شقيق واخوين لاب فهنا مثليه او اقل او قل ثلاثة اخوة لاب. هنا اكثر من مثليه. فايهما احسن للجد
احسن الجد ان يأخذ الثلث. ثم هم على انهم سيقتسمون. اليس كذلك؟ فيقولون هم اثروا على الجد. فبدل ان ويكون لك شيء كثير هم اثروا عليها جعلوه يأخذ الثلث. ثم بالنظر الى الاخوة للاب مع الاخوة الاشقاء
انهم لا اغث لهم لان الاخوة الاشقاء اقوى فبناء على ذلك سيفضي ذلك على ان نجعل ثلثي المال للاخ الشقيق وسيسقط الاخوة الان. فهم باعتبار افسدوا على الجد وباعتبار اخر لم يرثوا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان اجتمعوا
تقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين يعني الاشقاء ما بيد الاخ لاب. واضح يا اخوان؟ واضح يعني انهم اه اه بالنسبة للاخوة الاشقاء والاخوة للاب متفق على ان الاخوة الاشقاء اولى بالارث من الاخوة للاب لكن لما
باعتبار اه الاخوة مع الجد حال واحدة وهو التسوية بينهم اه هم بالنسبة للجد لا فرق بين بين الاشقاء والاخوة لاب. اليس كذلك؟ ابو الانسان بالنسبة للارث هل يختلف كونهما من
اشقاء او لاب لا يختلفون لان النسبة نسبة اب فبناء على ذلك لم يكن لنا لنخالف بينهم بالنسبة للجد لكن اذا كان التأرجح بين الاخوة فالاخوة الاشقاء اولى من الاخوة لاب. فلاجل ذلك قالوا انه آآ يحكم هنا
بسقوط الاخوة اليوم اه بيان المسألة هذي    الان لو افترضنا ايش نعم هنا   دقيق وثلاثة اخوة  الجد كم له هنا لان عدد الاخوة كم اربعة باعتبار سنحسب الاخوة جميعا. تسمى المعدة يعني يستعملون في العد على الاب لكنهم لا يرثون شيئا
فالجد لما كانوا عدد الاخوة اكثر من مثليه فسيكون الاحسن له ان يأخذ ثم الاصل انهم يتقاسمون لكن الشقيقات هو من الاخوة الاخ فبناء على ذلك يقولون يأخذ جميعا المسألة من ثلاثة اه الجد له واحد والاخ
الشقيق له اثنان والاخوة يسقطون. فنحن بالنسبة للجد اثروا فيه الاخوة. لكن بالنسبة للاخ الشقيق قطعت فلم يكونوا معه شيئا. لو لم يكن في المسألة انظر لو لم يكن في المسألة الا الا جد. واخ شقيق
ما سيكون حكمها؟ المقاتلة والمقاسمة سيكون له نصف المال وللاخذ الشقيق نفسه فانظر كيف الاخوة لاب على الجد نعم وهم لم وهم لم يرثوا. فيقول المؤلف رحمه الله فان اجتمعوا قاسموه
اه اه فقاسموا يعني اعتبروا في حالة المقاسمة نعم لكن مع ذلك اه ولد الابوين يأخذ ما واخذ عصبة ولد الابوين وهو الاخ الشيخ الشقيق ما بيد الاخوة لاب المسألة الثانية الانثى انثاهم الظمير هنا عائد الى ماذا؟ الظمير عائد الى الاشقاء يعني
يقول المؤلف ان الاخت الشقيقة في مثل هذه المسائل تأخذ تمام فرضها. فان بقي شيء للاخوة الاب اخذوه والا فلا واضح؟ يعني لو كان مثلا جد ايش واخشق واخت شقيقة اه ثلاثة او اربعة اخوة لاب
ففي هذه الحالة ما الذي سيحصل سنعد سنعد الاخوة على الجد فسيكون عددهم لما قلنا ثلاثة اخوة لاب واخت شقيقة اكثر من من مثلي او لا فاذا سيكون له الثلث
ثم الاصل المقاسمة اليس كذلك؟ يعني ان يرثوا تعصيبا فتكون البنت ليس لها الا شيء قليل. الاخت الشقيقة فيقولون والاصل ان الاخت الشقيقة تسقط تسقط لاخواني اب لانها سابقة لهم واقوى منهم. بناء على ذلك نعطيها سمانا نصفها كانهم غير موجودين
انهم غير موجودين. فبناء على ذلك الجد هنا يأخذ واخت دقيقة واه ثلاثة اخوة  هنا نعطي الجد كم يعني ثم هنا يقول المؤلف رحمه الله اننا نعطيها تمام فرضها لان
الاصل انها ستكون المقاسمة والمقاسمة ستظل بها لانها ستكون مسألة من ثلاثة فهذا له واحد واثنان ستوسع بين بين هؤلاء جميعا. اليس كذلك؟ بين سبعة سهام. لان الاخ بسهمين والاخت بسهم واحد. اليس
فمن يأتيها الا شيء قليل. فالاصل لو انهم غير موجودين ستاخذ النصف. فنحن يقول نعطيها تمام فقط فنعطيها النفس فبعد ذلك ان بقي بقية ان بقية اخذه الاخوة لاب والا سقط
واضح واضح ولا لا يا اخوان؟ ان بقية يعني لو كان اختان شقيقتان اختان شقيقتان بيبقى شيء او لا يبقى شيء؟ لا يبقى شيء لانهم الثلثان فسيكون اما في هذه المسألة نصف وثلث بقي سدس. فسيأخذها الاخوة. واضح؟ يعني في مسألة جد واخت شقيقة واخوة لاب
سيأخذ الجد الثلث والاخت الشقيقة ستاخذ النصف. الثلث والنصف يكتمل به المال لا يكتمل به المال. يبقى السدس. فسيكون الاخوة الان لكن لو اكتمل ما بقي شئنا نحن نعطيهم تمام حقهم ان بقي شيء والا سقطوا. فلو كان اختان شقيقتان فسيكون
لهما الثلثان. فالثلثان والثلث اكتمل المال فبناء على ذلك سيسقط الاخوة الان. فاذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى وانثاهم تأخذ تمام فرضها ما بقي لولد الاب ان بقي شيء. فان لم يبق شيء سقطوا. نعم
نعم طبعا هذا انتهى ما يتعلق استقبل كلام على الجد مع اه الاخوة اه اسأل الله ان تكونوا يعني قد اه اه فهمتم ذلك وهو ولو قلنا من انه قول مرجوح الا انه يسع لا يسع طالب العلم الا معرفته. لان باب ذلك باب
الفقه وبقاء العلم وحفظه وهذه منزلة اعلى من منزلة الاختيار لهذا القول او ذاك فبناء على هذا نقول من ان آآ يعني لابد او لا ينفك طالب العلم عن آآ دراسة هذا الباب ومعرفته
ولو قيل بان هذا القول مرجوح وان الجد يسقط الاخوة بكل حال. بعد هذا شاء اتم المؤلف ما هو بصدده وهو ذكر اهل الفروض. فذكر الان ميراث الام. قال وللام السدس مع وجود ولد او ولد
او اثنين من الاخوة. آآ او الاخوات والثلث مع عدمهم فذكر للام في هذا الفصل ثلاث احوال او ثلاث حالات حالة ترث فيها الثلث وحالة ترث فيها السدس وحالة خاصة وهي مسألة العمرية التي ترث فيها
الثلث الباقي. الثلث الباقي. فمتى ترث الام الثلث؟ لانها اذا تبين ارثها للثلث سيتبين السدس. تترث الام الثلث بشرطين. عدم الفر الوارث تذكرون ما الفرع الوارث هو ولد الميت وولد الابن. وان نزل بمحض الذكورية
نعيدها في لفظ جماعي حتى ما تنسونه هذا ما في بدعة لا ليس بذكر هواء ولد الميت وولد الابن وان نزل بمحض الذكورية. عظم عدم الفرع الوارث. فاذا عدم الفرع الوارث والشرط الثاني
عدم الجمع من الاخوة او الاخوات عدم الجمع من الاخوة او الاخوات. فاذا اذا لم يوجد اخوة ولم يوجد فرع وارث. نعم فان الامة تريث الثلث اذا وجد اذا لم يوجد فرع وارث ووجدت اخت او اخ ايضا فانها ترث الثلث لماذا؟ لان
انه فرد والشرط ان يوجد جمع والجمع في باب الفرائض اكثر من واحد اثنان وهذا محل اجماع عند اهل العلم ربما نعرض له في وقت لاحق باذن الله جل وعلا. فاذا عدم وجود الفرع الواغث وعدم الجمع من الاخوة
هما شرط آآ ارث المرأة للثلث آآ او الام للثلث لان الله جل وعلا قال ولابويه لكل واحد منهما السدس ومما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان
ان كان له اخوة فلامه السدس فدل هذا على انها ترث الثلث بهذين الشرطين. عدم الفرع الوارد الا يكون لها لها ولد للميت ولد ان لا يكون للاب الذي مات. ان لا يكون للميت فرع وارث. نعم. عفوا الميت الابن. اه ان لا يكون
الفرع للميت فرع وارث نعم والا يكون له عدد من الاخوة. والا يكون له عدد من الاخوة فاذا كان كذلك فان الامة ترث الثلث  ننتهي قبل العشاء ام اه جد
الام هنا كم تأخذ الثلث لماذا؟ تحقق الشرطين عدم الفرق الوارث وعدم عدم الجمع من الاخوة والجد له الباقي. لو كانت ام وآآ ابن  وهنا تأخذ الام ايش لماذا؟ ها؟ تأخذ؟ الثلث. لان ابن البنت فرع والد او فرع زي وارد؟ فرع
وارد فلا يكون له شيء وترثا. لو كانت ام واه اخت شقيقة اخت شقيقة وبنت  دقيقة وهنا كم تأخذ الام  الثلث لماذا؟ لانه هذه ليست من ليست من الورثة ابدا. وهذا هل وجد فرع وارث؟ لم يوجد
لم يوجد نعم هل وجد عدد من الاخوة؟ لم يوجد هذه اخت واحدة. فبناء على ذلك نكون هنا ورثت الثلث. فاذا شرط ارث الام للثلث عدم الفرع الوارد وعدم الجمع من الاخوان
عدم الجمع من الاخوة. لو وجد جمع من الاخوة لو وجد هنا في هذه المسألة خمسة اخوة اشقاء فهنا هل تأخذ السدس هل تأخذ الثلث؟ لا لا تأخذ الثلث. لماذا لوجود؟ عدد من الاخوة. كم ستاخذ؟ سيأتينا انها تأخذ السدس على ما يأتي في المسألة التي بعدها
اذا هذا الحالة الاولى ان الامة تأخذ الثلث في هذا الحال وهو ان يكون عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة لم بدأ المؤلف في السدس؟ مع ان الثلث آآ اسهل في
لعل ذلك موافقة لظاهر القرآن لان الله جل وعلا ابتدأ بذكر السدس لهما ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان ولد. فموافقة ذلك بالبداءة بما بدأ به الله جل وعلا في كتابه. آآ الحالة الثانية ان يرد
ان ترث الام ايش  ان ترث السجود. وهي سهلة جدا وهو ان ينخرم واحد من هذين الشرطين يعني ان يوجد فرع واغث او يوجد او يوجد الجمع من الاخوة او يوجد الجمع من الاخوة. فاذا وجد فرع وارد فالام لا تستحق الا السدس
نعم وعلى سبيل المثال  وبنت  وبنت         ابن  الام هنا كم تاخذ لماذا بوجود الفرع الوارد. الام هنا كم تاخذ؟ السدس. لماذا؟ لا هنا الثلث ثلث لان هذا فارع الخير وارد. لا وارد. فرع وارد. بنت ابن الابل. فيكون اذا اه السدس. اه هنا كم ستاخذ ام وابن
ستأخذ سدس ولماذا وجود الفرد الوارث؟ اليس كذلك؟ ام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن؟ نعم فهنا ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث في هذه المسألة اذا اه هذا اذا اختل الشرط الاول. اما اذا او يختل الشرط الثاني
لو وجد مثلا اه ام هما اخوين اشقاء نعم ام  اخت لاب آآ واخ لاب ام اخت دقيقة واخت لاب وهكذا الام هنا كم ستأخذ السدس لماذا؟ لوجود الجمع من الاخوة. الامور هنا كم ستأخذ
سدس لماذا؟ لوجود الجمع من الاخوة. الام هنا كم ستأخذ؟ الثلث لان هنا اخت شقيقة واخت لاب. لا ها هذا لا يضر خلاف انواع ذكر او انثى من الاخوة ذا كلهم يحسبون. فاذا كان اخت شقيقة واخ لاب فستأخذ السدس
النظر عن حالهم اه اذا هذا اه الحالة الثانية وهو ان يكون للام اه السدس السدس نعم الحالة الثالثة وهي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة
وابوين الحقيقة ان هذا التعبير من المؤلف رحمه الله تعالى ركيك آآ لان التعبير المعتبر ان يقولوا والثلث الباقي. فالثلث الباقي وان كان يتحصل به الربع او الثلث او السدس لا اشكال فيه. لكن التعبير عند اهل
العلم عند الفقهاء ان يقال الثلث الباقي. اه ما حقيقة هذه المسألة؟ هذه مسألة خاصة. يعني ليست على القياس وانما هي تحفظ كما ذكرت آآ مسألة آآ ام واب وزوج او ام واب وزوجة. فالاصل هذه
المسألة اصل هذه المسألة نعم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى واهل العلم وهذا الذي جرى عند في وقت الصحابة نعم ان اه زوج   واب سيكون اه الزوج له ماذا؟ النصف
نعم والام لها الثلث والاب له الباقي. فستكون المسألة من ستة. الزوج له ثلاثة. والام لها اثنان والاب له واحد. فما الذي يحدث ان على خلاف القاعدة ان يكون الاب نصف الام
ها وهما متساويان في الادلاء الى الميت فلما عرضت هذه المسألة على عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اعطى الزوجة نصيبه. فقال للزوج النصف نعم والام تعطى نصيبها بعد ذلك. فتعطى الثلث الباقي
الثلث الباقي. فاذا اذا اعطى اذا اعطى الزوجة نصيب الثلاثة كم سيبقى؟ ثلاثة. ثلاثة. فسيكون لها الثلث الباقي من الثلاثة كم واحد وسيكون الباقي للاب وهو اثنان يكون الباقي لا اب وهو اثنان. واضح يا اخوان؟ نعم؟ فقالوا لئلا يفدي ذلك الا ان تكون الام اكثر من الاب. ها
ذلك حكم فيها عمر وتبعه الصحابة خلافا لابن عباس الذي اجرى المسألة على ظاهرها وحكم بها على هذا. واضح؟ فاذا هذا حقيقته السدس اليس كذلك؟ لانه واحد من ستة. لكن يقول اهل العلم آآ تأدبا مع القرآن في انه حكم لها بالثلث عند عدم الفرع الوارد
قلنا الثلث الباقي الثلث الباقي واضح يا مشايخ؟ واضح؟ المسألة الثانية وهي ايضا في الحال الاخرى وهي اه تكون زوجة بدل زوج زوجة زوجة وام  الاصل في هذه المسألة ايضا ان تكون الزوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارد. الام كم لها؟ ايش؟ الثلث. لماذا
لعدم الفرع الوارد. اه والاب سيكون له الباقي. سيكون للاب اه الباقي لكن لما كان الامر كذلك وسيكون ايضا نصيب الام اه ليس اه اه ليس متناسبا مع الاب فانهم حكموا فيها بمثل ما حكموا في ذلك والاصل ان الام تكون على النصف من الاب فقالوا من ان اصل المسألة من اربعة
اه للزوجة اه واحد على اربعة الربع والحكم الثلث الباقي فيكون للام اه ايش واحد من الثلث الباقي. نعم واحد من ثلاثة والباقي للاب اثنان. فحقيقة هذا هو الربع اليس كذلك
لكن يكون وان عبر به المؤلفون من انه الربع لكن التعبير اهل العلم ان يقولوا الثلث الباقي موافقة للفظ القرآن من انه يكون لها ثلث الباقي. لان لو افترضنا ذلك اه طبعا ستكون لن يكون الاب اقل اه
اقل منها لكن سيفضي ذلك الى ماذا؟ الى ان يكون ليس بينهما يعني ليس بينهما آآ قدر آآ يعني كما نقول اه ليس ليس على نسق صحيح اه المتسق في الفرائض وهو ان تكون اه الام مع بالنسبة للاب
على النصف منه اه او على اه اقل منه بذلك. فلاجل ذلك حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من ان لها اه لها لها في هذه الحال للام الثلث الباقي والاب له الباقي. فلاجل ذلك سميت المسألة باسم عمر رضي الله تعالى عنه. وكانت
تسمى العمريتان يعني التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه التي فيها عمر بن الخطاب ووافقه جمع من الصحابة خلافا لابن عباس. ابن عباس كان يجريها على الاصل. يقول لها الثلث والباقي للاب وهذا هو ظاهر
القرآن هذا هو ظاهر آآ القرآن. لكن اكثر الصحابة آآ على موافقة عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك بعضهم يقول ولاجل معي الصحابة على ذلك وان خالف فيها ابن عباس يعني كأنهم يعتبرون ان مخالفة ابن عباس لاحقة آآ
بعد انعقاد اجماع الصحابة على هذا. واضح يا اخوان؟ بذلك يكون تم ما يتعلق بفرض آآ غوظ الام فنقول اذا ما الام اما ان تأخذ السدس او تأخذ الثلث او تأخذ الثلث الباقي او تاخذ
الثلث الباقي نعم وهي في مسألتين خاصتين وهي مسألة مسألة العمريتين مسألة العمريتين واضح يا اخوان صح فبناء على هذا اخذنا ما يتعلق من اصحاب الفروض الزوج واخذنا الزوجة واخذنا الاب واخذنا
الجد نعم ثم اه اخذنا ما يتعلق بالام الذي هو معنا في هذه المسائل. طبعا وتخلل ذلك ما يتعلق بالكلام عن الجد مع آآ الاخوة. وسنكمل باذن الله جل وعلا ما يتعلق باصحاب الفروض في
اه القادم. اليوم اه انا اعتذر قليلا عن الدرس العقيدة. اه لعله باذن الله في يوم اه السبت نكمل. وذلك ارتباط يعني يحتاج ان نذهب اليه الان. فاسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد
