السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله وان يمن علينا برحمته وان يحفظنا من كل سوء ومكروه وان يزيدنا من الخير. كنا في الدرس الماضي قد ابتدأنا
في ما يتعلق او اه تكملة اصحاب الفروض بعد انهاء احوال الجد مع الاخوة وما يتعلق به من المسائل آآ اتينا على آآ ارث الام السدس وارثها للثلث والثلث الباقي وكلام
وكلام اهل العلم في مسألة العمريتين وما يتعلق بها. ولعلنا نكمل باذن الله جل وعلا ما دناه من هذه المسائل في اصحاب الفروض وما يتعلق بهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
رب العالمين  نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى اذا هو في فرض في اه ارث الجدة الجدة وارث الجدة قد قد جاء في الشرع اه اه السنة
فذلت السنة على ان الجدة ترث وارثها انما هو للسدس ودل لذلك ما شهد به صحابي عند ابي بكر رضي الله تعالى عنه. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجدة بالسدس. واخذ بهذا اهل العلم ورتبوا على ذلك الحكم
واذا قيل من ان الجدة ترث السدس فما الشرط المعتبر في ذلك المشهور عند الحنابلة رحمه الله ان المعتبر في هذا هو عدم وجود الام عدم وجود الام فاذا لم توجد الام فان الجدة تغث فان الجدة ترث. ومن التي ترث من الجدات
ومن التي ترث من الجدات؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه من يرثن من الجدات فقال ام الام وان اه علت بمحظ الامومة. يعني ام الام وام ام ام وام امي. امي الام وهكذا
كده نعم يعني ان تكون جدة من جهة الام. جدة من جهات الام. والثانية هي ام آآ الاب وان علت بمحض ايضا الامومة يعني ام الاب وام ام الاب وام ام ام الاب
وامي امي امي امي الاب. وهكذا والثالثة هي ام ابي الاب ام ابي الاب فام ابي الاب ام ام ابي الاب ام ام ابي الاب ام ام ابي الاب وهكذا
واضح فبناء على هذا لا يرث عند الحنابلة رحمه الله تعالى ام ابي ابي الاب واضح ولا من بعدها ام ابي ابي الاب واضح لانهم انما قصروا ذلك على ثلاث
على ثلاث جدات يعلون بمحض الامومة واضح يا اخوان وهذا يعني هو مشهور المذهب وان كان بعض الحنابلة وهو قول عند جمع من الفقهاء يجري عليه كثير من الفرظيين ان آآ الجدة حتى ولو
وكانت ام ابي ابي الاب ترث ما دامت انها آآ لم تدلي بذكر بين انثيين لم تدلي بذكر بين انثيين واضحة وليس بواضح طيب     على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان
الام ام الام هذه وارثة ولا اشكال في ذلك. اليس كذلك؟ ولو ارتفعت ام  الام    الام هذه جهة واحدة مهما ايش؟ نزلت الثانية  الاب   الاب   الاب    الاب وهكذا هذه وارثة. اليس كذلك؟ وهذه وارثته
وكذا ام  الاب وهي الثالثة التي ذكرها المؤلف ام  ابي الاب   ام ابي الاب واضح وهكذا يعني ترتفع انوثة اما درجات الابوة فلابد ان تكون اعلى درجة درجتين فقط ابي الاب
نعم وهذه درجة ابوة فقط والباقي درجة انوثة وهذه بمحض الانوثة. فهذه لا اشكال عند الجميع انهم انها وارثة. نعم. لكن لو كانت لو كانت اه لو كانت ام ابي
ابي الاب يعني كم درجات الابوة هنا؟ واحدة ثنتين ثلاث. هذه عندهم  خير وعرشة   لماذا؟ لانهم قصدوا ذلك على آآ الامهات من جهة الام ومن جهة ام الاب ومن جهة ومن جهة ام ابي الاب وان علونا انوثة
فلم تدخل هذه فيهن القول الاخر يقول ان كل ان كل جدة نعم الا ان تدلي بذكر بين انثيين فهذه ام ابي ابي الاب ترث وام ابي ابي الاب ترث
وان ارتفعت يعني امه ابي ابي  الاب يرثناه لماذا؟ لانها اه لم تدلي بذكر بين انثيين. فيجعلون الجدة الفاسدة فيجعلون الجدة الفاسدة هي التي ادلت اذا كان بين انثيين هي التي
بذكر بين انثيين. وما سواها فهي واردة. فمن على هذا الضابط يعني ضابط الحنابلة هؤلاء الثلاثة التي يرثن بدون هذه. اللاتي كن اليس كذلك؟ نعم. اما على المذهب الاخر القول الاخر عند
عند غيرهم ام ابي آآ ام هذه غير والدة لماذا؟ لانها ادلت بذكر بين انثيين ام  ابي الام هذه ايش واردة لانها ادلت بذكر بين انثيين لو كانت ام ابي
الام فنقول هنا هذه غير واردة لماذا؟ لانها ادلت بذكاء بين انثيين فاذا من ادلت بمحض الاناث وارثة. ومن ادلت بمحض الذكور وارثة. من التي لا ترث على هذا القول؟ هي التي ادلت بذكر بين انثيين
واضح يا اخوان   لا لا هذه لا تهي وهذه هذه الثالثة عفوا هذه لو كانت ام ابي الام لا لا انا كتبتها خطأ هذه ام ابي الام وهذه ام ام ابي الام وام ابي امي ام الام
وهكذا واضح يا المشايخ وبناء على ذلك اه هذا على الظابط. اما الحنابلة فقصبوها في ثلاث ويرتفعن الامومة ويرتفعن في الامومة. فعند الحنابلة رحمه الله تعالى ان هؤلاء اه يكن وارثات اللاتي اللاتي هن الثلاث
مقتضى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان ارثهن للسدس سواء كانت واحدة او كانت اكثر من واحدة اذا كنا في منزلة واحدة اذا كنا في درجة واحدة يعني بينهن وبين الميت درجتين ثلاث درجات متساويات فهن يشتركن في الثلث والا والا يشتركن في السدس
والا اخذت المتقدمة وسقطت وسقطت المتأخرة وسقطت المتأخرة واضح يا اخوان؟ اذا ما اه شرط ارث الجدة للسدس هو ان تكون عدم وجود الام عدم وجود الام عدم وجود الام ومن هي الجدة الوارثة
آآ على ماذا كان المؤنث؟ هن ثلاث جدات ويرتفعن بمحض الامومة وقلن انه على القول الاخر عند الحنابلة وعند جمع من اهل العلم نعم آآ آآ انها كل جدة تكون فاسدة الا التي ادلت
بذاكرين بين انثيين هي التي كل جدة وارثة الا التي ادلت بذكر بين انثيين. واحتجنا الى ذكر هذا لان كثير عند الفرضيين بل بعضهم لا يكاد يذكر الا آآ هذا الثاني لا يكاد يذكر هذا الثاني. فبناء على ذلك
يعني لو اردنا ذكر ما يتعلق الامثلة على ارثهن  الان عندنا   الام   ام ابي الاب وعندنا  زوج    الام  زوجة    هنا البنت كم تاخذ وسيأتينا ان شاء الله قريبا ام الام هنا تلث او لا
ها السدس لماذا اه عدم وجود الام ولانها جدة وارثة فانها ادت بمحض الامومة يكون لها سيكون لها السدس. الام هنا كم لها الام لها الثلث لماذا؟ لعدم الفرع الوارد وعدم
الجمع من الاخوة الوارثين. ام ابي الاب هنا من الذي يقول لا  لماذا نعتني ها طيب لا تغيث لوجود الام  طيب الزوج هنا كم يغز  والبنت هنا النصف وام ام الاب
تأخذ السدس لماذا لعدم وجود الام ولانها جدة وارثة ولانها جدة وارثة الزوجة هنا  ايش؟ الربع الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. ام ابي ابي الاب. قاسم. ها يعني اما ان كنا على مذهب الحنابلة فهي ليست بوارثة
انما يقتصرون على درجتين في الابوة والباقي بمحض الامومة اليس كذلك؟ لكن على القول الاخر المشهور فانها السدس السدس لانها عدلت بمحض الذكور فليست من الجدات الفاسدة وهي التي اذنت بذكر بين انثيين بذكر
انثيين طيب لو قلنا هنا اه        هنا زوجة  وام          ام   امه   كم ترث بنت الابن هنا طبعا هذا ما بعد اخذتوه نصف ولا ام الاب هنا تأخذ ها ها لماذا؟ لانها وان كانت في الاصل وارثة لكن هذه اقرب منها لانها ادلت بدرجة واحدة اقرب
انها منزلة فهذه تكون ساقطة وترد هذه  الزوجة هنا كم لها الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو آآ البنتان. البنتان كم لهم؟ الثلثان آآ ام ابي الاب او ايهما اخاف ام ابي الام او ام ابي ابي الاب
ها الاقرب منهم ها التي ادت لا هذه عند الجميع انها لا ترد هذه عند الجميع انها لا ترد فاذا تكون ساقطة وهذه على مذهب الجمهور واردة فتكون لها السدس وهو قول عند الحنابلة. الزوج هنا
النصف لعدم الفرع الوارد وام ام نعم وام ابي الاب كلاهما يشتركن في السدس لماذا؟ لانهم نوارثات وهن في درجة واحدة. فيشتركن فيشتركن في السدس واضح يا مشاهد فبهذا اتضح لنا ارث الجدات لي ارث الجدة السدس. وضح الجدة الصالحة والجدة الفاسدة
والفساد هنا ايش الفساد هنا ليس فسادا في الدين وانما هو فساد في الارث يعني صلاحيتها للارث من عدمه واضح يا عبد الله نعم آآ هذا ما يتعلق ارث الجدة. ارجو ان يكون واظح عند الاخوة
نعم ونعم كيف ليس هالحين يكون المشكلة اني لا اكتب باليسار   رحمه الله نعم قال وترث ام الاب والجد معهما كالعم ما الذي اراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة
اراد بهذه الجملة التنبيه على مسألة يخالف فيها الحنابلة الشافعية وآآ يبدو وفيها ايضا آآ عدم انتظام قاعدة الفرائض وهو وذلك ان قاعدة الفرائض ان من ادلى بشخص فانه يحجبه. اليس كذلك؟ فمن الذي ادلى بام الاب؟ هو الاب. اليس
كذلك من الذي ادلى بام ابي الاب؟ هو ابو الاب؟ اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها لو كانت الجدة ومع الاب فانها ترث مع ان القاعدة ان الجد اذا اجتمع المدلي والمدلى به
نعم فان المدلى به يسقط اه فان المدلى به فان المدلى به يسقط مع المدلي. اليس كذلك بنت مثلا بنت ابن وابن من الذي يغث؟ الابن وبنت الابن تسقط لانه هو الذي ادلى بها وقربها يكون مقدما عليها ومسقط
لها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ام الاب وان وجدت في مسألة مع الاب فانها هي التي ترث وهو ساقط   يعني لو وجد عندنا الان     الاب    الاب طبعا سيأخذ
الباقي ام الاب كم تأخذ هنا الاب هذا من هو وابوه ابو الميت اليس كذلك؟ وهي جدة الميت فهذا هو الذي ادلى بها. هل يحسبها المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يحجبها فبناء على ذلك تأخذ سدوسها
واضح ومثل ذلك لو كانت اه زوج ايش  الاب الذي هو الجد وام   الاب هذه ادت بمن؟ الزوج كم يأخذ  وابو الاب هنا سيأخذ الباقي وام ام ابي الاب ستأخذ سدس. فهنا يقول المؤلف من ان كون اب الاب هو الذي ادلى بها فانه ذلك لا يعني ان
مع ان قاعدة الفرائض ان من ادلى بشخص فانه يحجبه او يطرده لانه آآ ايش ما الذي سيحصل؟ سيزاحم على الميراث. الان لو لو لم لو اه في الاصل سيأخذ اب الاب النصف
اخذ الزوج النصف والباقي النصف لكن لما وجدت ام ام ابي الاب اخذت السدس فلم يبق له الا الثلث اليس كذلك الاصل انه اذا ادى شخص باخر انه يحجبه الا في هذه هذا المشهور من المذهب عند الحنابلة وان كان الشافعية يحجبون هنا يحجبون ام ام ابي الاب بالاب لكن
قالوا ان الجدة انما تحجبها الام انما تحجبها الام. ولذلك اه كما ذكرنا كثيرا ان الفقهاء ينصون على المسألة في بعض الاحوال لمخالفة اه لمخالفة مذهب ما. فهنا لم نص عليها
لحصول المخالفة عند الشافعية فاريد توضيح او تبيين آآ مذهب الحنابلة آآ وانه مخالف لما عليه فقهاء الشافعية يقول كالعم يعني كما انها بلا شك ترث مع العم او كهذا كالدليل او
عندهم انها ترث مع العم فكذلك ترث مع الاب. ما ما العلاقة بينهما؟ لانها اه اذا افترضنا هي بالنسبة للميت اه اه ام العم اليس كذلك لان العم اخو الاب فهي ستكون ام هذا وام هذا. فلما يقول الحنابلة فلما لم يكن العم مسقط لها
ليس الاب بمسقط لها. واضح؟ لانها كلهم آآ تدلي بهم. كلهم تدلي بهم. فمع بناء على ذلك لما كان العم لا يسقطها فانه لا آآ كذلك الاب لا يسقطها واضح ولا مو واضح؟ واضح يا
عبد الصمد ها يعني لو افترضنا مثلا ان هنا ان لو هلكهالك  زوجة  ايش ام الاب واعم  لماذا؟ لعدم لعدم الفرع الوارد. ام الاب كم لها السدس  اه بالنسبة للميت هي ام ابيها. اليس كذلك؟ ام ابيه. العم من هو؟ اخو ابوه
اليس كذلك لما كان هذا العم الذي هو اخ اخ لابي الميت اخ لاب الميت وهي جدة الميت ام ابيه فلما كان هنا ما تسقط ام الاب العم الذي هو اخ لابي الميت
وهو يعني كلهم او لما كان هذا هو اخ لابي الميت فانه لما كان لا يسقطها فان الاب لا يسقطها. فان الاب لا يسقطها  العم اكيد لا كلهم يقولون من انه لا يثبتها. فكذلك او فاحتجوا بمحل الاتفاق هنا على محل الخلاف. نعم
ثلثي السدس. وجدته امه امه نعم يقول المؤلف الله تعالى انه في بعض الاحوال تجتمع اكثر من جدة وقلنا اذا اجتمعت اكثر من جدة فان كنا بمنزلة واحدة فانهن وهن وارثات وهن وارثات فاذا كن في منزلة واحدة فيشتركن في السدس
فيشتركن في السدس. فان كنا اثنتين اخذت كل واحدة منهما نصف السدس. وان كن ثلاثا اخذت كل واحدة ثلثه. نعم. فيقول في بعض المسائل قد تكون الجدة مدية بجهتين. يعني هي
تكون ام امه وام ام ابيه ام امه وام ام ابيه وهذا مثل له المؤلف رحمه الله تعالى لو تزوج بنت خالته فجدته فجدته الان وولد لهما ابن وولد لهما ابن
فهذا يكون من ايش؟ بالنسبة للابن؟ لو ان هو ان شخصا مثلا تزوج بنت خالته نعم ولد لهما لنفرض خالد خالد هنا ايش له اب اسمه محمد اليس كذلك؟ وام محمد
نعم ام محمد لنفرض من  نعم. مريم  امها امها من عائشة اليس كذلك وزوجته التي هي بنت خالته آآ لنقل اسمها نعم فاطمة هذي بنت خالة محمد اليس كذلك؟ امها من
امها اخت مريم ستكون ايش  الامها خالد لو مات خالد وعائشة موجودة فستكون ام ام ام ابي ام ام ابيها اليس كذلك؟ وام ام امه صح ولا لا ستكون ام آآ ابي آآ ام ام ابيه
ام ام ابي. وستكون ام امه واضح؟ فهنا عائشة اذا وجدت فسترخ من جهتين. فلو افترظنا ان عنده جدة اخرى من جهة ابيه. نعم وهي ام ابي ابيه ام ابي ابي سنقول
هنا تأخذ عائشة كم كأنها جدتين تأخذ ثلثي السدس واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم وهنا يقولون في بعض الاحوال انها ترث بثلاث جهات لو اخذ آآ بنت بنت خالته بنت بنت خالته فستكون ترث بثلاث جهات
بثلاث جهات لكن لا يشترك معها احد. ستكون هي اللي ماخذها السدس من كل وجه. فيكفيها ان تدلي بجهة واحدة لتأخذ ذلك السدس واضح يا اخوان نريد نمثل له ولا ما يحتاج
تضيع رؤوسكم واضح الان هذه كيف لا. ومثل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللي هي المسألة الاولى فلو تزوج بنت خالته ام امه ام ام ام ابيه ولدهما من هو ولدهما الذي هو خالد الذي وان
تزوج بنت عمته فجدته ام امه وام ابي ابيه. فكذلك مثل هذه المسألة ستكون سواء بسواء في انها ادلت بقرابتين في حال واحدة فلو ان معها جدة اخرى مشاركة فستكون لها
سهمان من السدس وللاخرى سهم واحد. واضح يا اخوان؟ واضح واضح نعم  تريدون اخاف تضيعكم روسكم ها يكفي هذا؟ طيب يكفي  نعم نعم اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى ما يتعلق بالجدة آآ بيان
اصحاب النصف فبدأ بالبنت فالبنت ترث النصف. متى ترث النصف ترث البنت النصف بشرطين الشرط الاول ان تكون وحدها والشرط الثاني عدم وجود المعصب من المعصب واخوها الذي يجعل المال لهما يعني تعصيبا بالباقي لا يأخذون فرضا وانما يأخذون تعصيبا فاذا
كانت البنت واحدة ولم يوجد معصب فان فرضها النصف فان فرضها النصف واضحة ولا تحتاج الى توضيح يعني لو افترضنا مثلا هلك هالك عن ايش لو افترضنا ان شخصا مات عن زوج
نعم  زوجة   وهنا ام   وهنا لنفرض جدة   نعم بنتان فالمسألة الاولى زوج وبنت كم سيأخذ الزوج ياخذ الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. البنت كم ستأخذ لماذا اخذت مصر هناك لماذا اخذت النصف هنا؟ اخذت النصف هنا لماذا؟ لانها ايش
وحدها ونحن قلنا ان تكون وحدها والثاني عدم وجود المعصب. هل وجد اخوها؟ لم يوجد. فورثت النصف. زوجة وبنت مثل ذلك. الزوجة كم لها؟ لها لماذا اخذت التمن؟ البنت كلها لها النصف. لتحقق الشرطين. عدم وجود
اه مشارك لها يعبر الفقهاء بعدم وجود المشارك لها وعدم وجود المعصب. المشاركة التي هي اختها والمعصب الذي هو اخوها ابن الميت. فبناء على ذلك تأخذ النصف. ام وبنت بنت بنت
هنا تأخذ الام كم لماذا؟ بوجود دفاع الوالد. البنت هنا كم تأخذ؟ ايش يشتركان في الثلثين يشتركان في الثلثين. اذا لم لم تأخذ البنت هنا النصف نعم بوجود المشارك لها وهي اختها لوجود المشارك لها وهي اختها. واضح ابو عمر
نعم آآ ايضا جدة وبنتان الجدة كم ستأخذ لماذا؟ لعدم وجود الام سيأخذان سيأخذان الثلثين. لماذا يأخذان الثلثين؟ لماذا؟ لوجود المشاركة اختل شرط من شروط ارثها للنصف والمشارك لو اه تأهلك هالك عن اه مثلا اه ام
وبنت وابن الام كم ستأخذ؟ هنا ستأخذ السدس. البنت كم ستأخذ؟ ستأخذ كم؟ البنت هنا كم تأخذ الام لا البنت هنا لا تأخذ النصف لماذا؟ مع انها وحدها لوجود المعصب لها
واخوها فبناء على ذلك ايش؟ ستأخذ ستأخذ التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. واظح يا اخوان؟ تاخذ الباقي. اه تاخذ مع الابن الباقي يشار للباقي دائما بحرف الباء. يعني الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. هنا اخذت النصف اه لم تأخذ النصف لماذا؟ لوجود
المعصب اختل الشرط الثاني من شروط ارتيال نصف وهو وجود آآ المعصب  هنا مسألة يا اخوان دائما تذكروها تختلط على الاخوة فتفسد عليهم بعض فهم المسائل. النسبة دائما لمن؟ لما نقول ام
بنت بنت لان احيانا تكون النسبة اه اه شيء للميت واحيانا اه الورثة. فقد يختلط على الانسان اه فاذا كنا اه بنت فهي بنت الميت. اليس كذلك؟ لكن في بعض الاحوال نقول عدم وجود اخوها. عدم وجود وجود اخيها. من اخوها
والابن ليس هو الاخ واضح؟ فلما اختلف التعبير هنا؟ لان النسبة في الثانية لبعض الورثة. اما النسبة في في الاصل هي المتوفى الميت فلو افترضنا مثلا الزوجة هنا او الزوج هنا الزوج في الغالب سيكون
ابو البنت وقد لا يكون كذلك لانها قد تكون بنتا لزوجته من غيره. اليس كذلك؟ لكن المهم ان النسبة في الاصل المتوفى. لكن في بعض ان يكون التعبير بنسبة اخرى اذا كان المتعلق باحد الورثة. فيقال اخوه اخوها او نحو ذلك لا لا
هذا او لا يفسد عليك ان الاصل في النسبة هي للمتوفى. النسبة للمتوفى. فاذا تبين متى تأخذ النصف اه ستأخذ البنت النصف واضح؟ نعم. قال ثم بنت ابن وحدها. بنت الابن وحدها مثل مثل
البنت سواء بسواء الا بزيادة شرط واحد فنقول اذا بنت الابن يدخل في ارث النسر لان الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مثلا وان كانت واحدة فلها
فقوله فنهى النصف يدخل فيه البنت ويدخل في الاولاد ايضا بنت الابن ويدخل في الاولاد بنت الابن. فبنت الابن تأخذ النصف بزيادة شرط على الشرط الاول. ان تكون وحدها وعدم وجود المعصب لها
نعم والثالث عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها اه يعني على سبيل المثال لو قلنا الان زوج وبنت  وهنا الزوج كم سيأخذ ناخد الربع وبنت الابن
ستأخذ النصف لماذا اخذت بنت الابن النصف هنا آآ عدم اول شيء عدم وجود الفرع الوارد الثاني انها واحدة والثالث عدم طبعا نقول انها وحدها او انفرادها بعضهم يعبر بانفرادها بعضهم
وحدها وبعضهم يعبر بعدم المشارك لها كلها تعبيرات متقاربة. اه الذي يعني عدم وجود اخت لها معها بنت ابن. وبنت الابن سواء كانت اختها او بنت عمها التي في  اذا كانت بنت ابن بالنسبة للمتوفى. نعم. الثالث عدم ايش؟ عدم وجود المعصب. من المعصب
ابن الابن فلو وجد في المسألة ابن ابن ابن فسيلتغي ارث هذا النص وستأخذ فتأخذ التعصيب الذي هو الباقي. واضح يا اخوان؟ واضح واضح يا اخوان نعم اذا اه هي تأخذ بثلاثة شروط. فاذا اختل شرط من هذه الشروط لم تأخذه. فلو وجد ابن الابن فلنتنتقل من النصف الى التعصيب
وجد مثلا زوجة وبنت وبنت  فهنا الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد. البنت كم ستأخذ النصف البنت الابن هل ستأخذ النصف لم تأخذ بنت الابن النصف هنا. لماذا لم تأخذ بنت ابن النصف؟ الاختلال شرط من شروط اغتيال النص وهو عدم وجود الفرع الوارد
اعلى منها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. فهنا ستأخذ السدس تكملة الثلثين. فلما لم تأخذ بنت الابن هنا الناس لاختلال شرط من شروط ارثها النصف وهو وجود وجود الفرع الوارد. هنا وجد فرع وارد فمنعه. وهي لا تريد النصف الا بعدم وجود الفرع الوارد. الاعلى منها. الاعلى منها
مثال الشرط الثالث او انقيام الشرط الثالث لو مات هلك هالك عن ام   وايش   هنا تأخذ الام ايش السدس لوجود بنت الابن هنا كم ستأخذ لن تأخذ السدس لماذا لا تأخذ السدس؟ آآ لن تأخذ النصف لماذا لا تأخذ النصف هنا؟ نقول لاختلال شرط من شروط ارثها النصف وهو
وجود شريكة لها. وجود شريكة لها. صحيح ان المسألة لم يوجد فيها فرع وارد اعلى منها. ولم يوجد معصب لها واخوها وابن عمها الذي في درجتها ابن الابل لكن وجد مشارك لها او لم تنفرد في المسألة فوجدت بنت ابن معها
على ذلك يشتركان في الثلثين واضح يا اخوان فلابد ان تتنبهوا للمسألة وهو آآ اذا قلنا عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها ان المسألة سواء بسواء لو وجدت على هذا النحو هلكها لك عام زوجة
وبنت ابن     هنا ايش الزوجة كم لها لها الثمن لوجود الفرع الوارث بنت الابن هنا كم لها الناس لماذا؟ لوجود ثلاثة شهور انفرادها عدم وجود المعصب لها وهو ابن الابن عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. بنت الابن بنت ابن الابن هذه كم سترى
لماذا لم تأخذ هذه النصف نعم لوجود الفرع الوارث الاعلى منها. فبناء على هذا ستأخذ السدوس وسيأتينا متى تأخذ السدس افرض مسألة اخرى مثلا لو فرضنا ام  بنت ابن  نعم فهذه الام كم ستأخذ
السدس لوجود بنت ابن الابن كم ستاخذ  ستأخذ النصف لانطباق الشهود لو وجد معها ابن  ابن سيحرمها الى التعصيب ولو وجد بنت بنت او بنت ابن  فهنا ايش لا تمتنع من النصف
تمتنع من النصف الذي اعطيناه اياها. لماذا؟ لوجود الفرع الوارد الاعلى منه وبناء على ذلك ستنتقل مثلا لو افترضنا انها وجدت آآ لو وجدت البنت وبنت اه بنت ابن الابن فستنتقل البنت ستاخذ النصف وهي ستنتقل الى السدس. وهكذا المهم انك لابد تعرف ان الفرع الوارث الاعلى منها
هو كل من كانت اعلى منها بدرجة سواء كانت بنتا صلبية او بنت ابن فانه سينطبق عليها الشروط في المسألة كما مثلنا في المسائل واضح يا اخوان واضح؟ فهذا ارث بنت الابل النصف
ثم يقول المؤلف رحمه الله ثم لبئ تبن وحدها يعني فرض النصف على هذا ثم لاخت ثم لاخت لابوين او لاب وحدها يعني ان الاخت لابوين تأخذ النصف هنا تعرفون ان المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من طريقة الى طريقة نخاع. ففيما مضى كان ايش
يبدأ اصحاب الفرض في بين انتقالاته في الروضة. لكن هنا سرى على طريقة ثانية وهو ان بين هنا اصحاب النصف ثم انتقل لاصحاب ثلثين ولعل السبب في ذلك تشابههم في الاحكام وتقاربهم فيها
واضح فالاخت لابوين الاخت الشقيقة تسمى اخت لاخت لابوين او اخت شقيقة. اه هي من اصحاب النصف. ما الدليل على انها من اصحاب  يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. فانه باجماع اهل العلم
ان الام الاخت المقصودة هنا هي الاخت الشقيقة او الاخت لابوين. آآ اول الاخت لاب وانها لا يدخل فيها الاخت لام. فالاخت لام ميغاثها باذن الله جل وعلا. فدل اذا على ان الاخت ترث آآ النصف آآ في بعظ الاحوال
متى ترث الاخت النصف ترث النصف بماذا؟ ان تكون منفردة. تكون وحدها نعم والثاني عدم وجود المعصب لها وهو اخوها الذي في درجتها اخوها ما يحتاج الذي في درجتها الا ان هذا في بنات الابن فقط. والثالث عدم وجود
عدم وجود الفرع الوارث الفرع الوارث اذا وجد الفرع الوارث لا لا تأخذ النصف والرابع عدم وجود الاصل من الذكور الوارث لانهن يرثن كلالة. ما معنى الكلالة؟ يعني انما تغث في عدم وجود الوالد والولد
في عدم وجود الوالد والولد في اصح اقوال اهل العلم في معنى الكلالة. فبناء على ذلك لا ترث الاخت لابوين النصف الا ان توجد هذه الشروط الاربعة فاذا لاحظ البنت لها شرطان
في استحقاقها النصف وبنت الابن ثلاثة والاخت لابوين اربعة. وسيأتينا الاخت لاب خمسة  متى تكون او آآ ذكرنا هذه الشروط ان الاخت لابوين انما تأخذ النصف لوجود هذه في الشروط الاربعة لوجود هذه الشروط الاربعة او بتحقق لان بعضها وجودي وبعضها عدمي الصحيحة
ان نقول لتحقق الشروط الاربعة فاذا وجدت او تحققت الشروط الاربعة فانها ترث النصف والا فلا. على سبيل المثال نعم لو قلنا مثلا من اعجب ما سمعنا في الفرائض وما
الشيخ محمد ابن إبراهيم كان كثيفا  طلب من ابنه ان يحضر ورقة كبيرة احضر ورقة كبيرة فقسم مسألة  كثيف فيها ست مئة شخص وهي من المناسخات يعني مات هذا ورث هذا ثم مات عن ورثه وهؤلاء الورثة اه لهم ورثة وهؤلاء الورثة لهم ورثة
مئة شخص في حال واحدة نعم. اذا اه لو قلنا مثلا ايش   اختي دقيقة وشقيقتان وهنا زوجة   دقيقة وهنا جدة اخت دقيقة     واخت دقيقة   وهنا اخت دقيقة وايش  اه بنت
وهنا الام كم ستاخذ السدس لماذا لوجود عدد من الاخوة بوجود عدد من الاخوة. الاختين الشقيقتين كم ستأخذان تاخذ الثلثين؟ لم لم تأخذ النصف هنا لماذا؟ لان لم يوجد فرع وارث
لم يوجد اصل من الذكور لم يوجد معصب لكن اختل شرط من شروطها وهو انفرادها هل انفردت هنا؟ لم تنفرد فبناء على كذلك انتقلتا من انتقلت من فرض النصف الى فرض الثلثين لماذا؟ لوجود اختها التي ترث معها. هنا زوجة كم
ايش ايش الربع نعم لان هذا ليست فرع وارثة. ليست مثل البنت وبنت الابن. الاخت الشقيقة كم تأخذ نعم ستأخذ النصف لماذا بوجود الشروط الاربعة هل وجد فرع وارد هل وجد اصل من الذكور وانث
هل وجد آآ مشارك لها وهي اختها؟ لم يوجد هل وجد معصب؟ لم يوجد جدة هنا كم ستأخذ السدس الاخت الشقيقة ستأخذ ستأخذ ايش ما تأخذ الباقي؟ لا تأخذ الباقي لماذا؟ لان هذا اخ لاب ليس اخا شقيقا. فهنا هل تحققت الشروط؟ وجد فرع وارد
لا وجد اصل من الذكور وارد في المسألة؟ لا. وجد مشارك لها؟ لا. وجد معصب لا لاننا نقول هذا اخ لاب ليس بمعصب لها. فبناء على ذلك تأخذ النصف. والباقي للاخ لاب
اه زوج واخت شقيقة. الزوج كم سيأخذ هنا سيأخذ النصف. الاخت الشقيقة كم ستأخذ ها ستسقط لماذا؟ لوجود الاب. فاذا لم يوجد فرع وارث. لم يوجد مشارك لها. لم يوجد معصب. لكن وجد اصل
اصل من الذكور وهو الاب. فبناء على ذلك سقطت الاخت الشقيقة واخذ الاب الباقي. واضح يا اخوان؟ واضح اخت شقيقة وبنت ابن كم ستأخذ الاخت الشقيقة هنا    هل ستأخذ هنا النصف؟ لماذا لم تأخذ النصف؟ بوجود الفرع الوارد. اذا النصف لبنت الابن. واخت الشقيقة ستأخذ الباقي
سيأتينا الاخوات مع البنات عصبات لم لم تأخذوا هنا الاخت الشقيقة النصف لماذا بوجود لوجود الفرع الوارد. صحيح لم يوجد اصل من ولم يوجد مشارك لها ولم يوجد معصب. لكن وجد
منعها من اخذ النصف واضح يا اخوان صعبة ترى في البداية لكن بعد ذلك آآ يعطى الانسان شيئا من المران فتسهل عليه فتسهل عليه المسألة نعم. اه لو افترضنا مثلا ان عندنا اخت
دقيقة وام وجد وزوج واخ هنا الاخت الشقيقة نخليها لاخيها. الام كم لها السدس لماذا؟ لوجود عدد من الاخوة الجدة كم ستأخذ تسقط لماذا؟ لوجود الام لوجود الام الزوج كم سيأخذ
الناس لماذا؟ النصر النصف لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. الاخ الشقيق كم سيأخذ؟ او الاخت الشقيق  هنا ايش يأخذون العصبة سواء يعني لا لو لم ترتب لك المسألة لا يفوت عليك الحكم. فنقول هنا اذا ارثها مع الاخ الشقيق بالتعصيب. لم تغيب
الاخت الشقيقة منى النصف لماذا؟ ليش؟ لماذا؟ لوجود المعصب لوجود المعصب صحيح لم يوجد فرع وارد لم يوجد اصل من الذكور وارد لم يوجد اه مشارك لها وهي اختها لكن وجد المعصب فلذلك نقل
من النصف الى ان ترث تعصيبا ان يرثان تعصيبا. طبعا المسألة المفروض اه ترتب لكن انا اردت ان اختبر اذهانكم في الامر وعدم النظر اذا كان متقاربين. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يتعلق بارث الاخت اه
الشقيقة ما يتعلق بالنصف. واضح يا اخوان واضح اه بعد ذلك ننتقل الى الأخت لأبوين طويلة عليكم واخذها متتابعا الحقيقة في شيء من الاشكال تبون ترتاحون الأخت لأبوين او الأخت لأب الأخت لأب
هي ايضا ممن يرث النصف متى تريث الاخت لاب النصف ها بزيادة شرط واحد وهو؟ عدم وجود آآ الاشقاء والشقيقات فاذا اه ان اه مم ترثوا الاخت لاب النصف الاصل بقول الله جل وعلا قل الله يفتيكم في كلالة ان يمرن هلك ليس له ولد
فله اخت فلها نصف ما ترك. فهذا يدخل فيه الاخت لاب كما يدخل فيه الاخت الشقيقة. آآ ما الدليل او ما الشروط التي تشترط لارث الاخت لاب ان نقول عدم
عدم وجود المشارك لها وهي اختها عدم وجود المعصب لها وهو اخوها الاخ لاب عدم وجود الفرع الوارث عدم وجود الاصل من الذكور الوارس ايش عدم وجود الاشقاء او الشقيقات
واضح يا اخوان فاذا وجدت هذه الشروط واكتملت آآ ورثت النصف. اذا اختل شرط من الشروط فانها لا ترث النصف وتنتقل بعد اه لكن يتبين لك الى اي شيء تنتقل بحسب المسألة. فلو افترضنا مثلا اه هذا كهالك عن اه زوجة
واخت لاب اخت لاب وجدة زوجك كم ستأخذ ستأخذ الزوجة الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. الاخت لاب كم ستأخذ دائما اذا جئت لتعطيها فرضها لا بد ان تطبق الشروط
لما استحقت الاخت لاب النصف هنا؟ نقول لاكتمال الشروط الخمسة هل وجد الفرع الوارث؟ لم يوجد هل وجد الاصل من الذكور الوارس؟ لم يوجد. هل وجد المعصب لها؟ لم يوجد. هل وجد المشارك لها؟ لم يوجد
مشاركة من هي الاخت لاب. نعم. اه هل وجد الاشقاء والشقائق؟ لم يوجد فبناء على ذلك تأخذ الجدة كم ستاخذ  اليس كذلك ستأخذ السدس عدم وجود الام وهو شرط واحد ترث به الجدة السدس وليس للجدة
في فرق اخر. يعني اما انتهت السدس واما ان تصبر يعني لا اشكال فيه واضح يا اخوان هذا طيب لو افترضنا هنا اه       كم ستأتي الام هنا الام لماذا ولدت الام السدس
لانها وجدت المسألة  الجمع من الاخوة الجمع من الاخوة. طيب الاخت كم تأخذ هنا تأخذ الثلثين لماذا تأخذ الثلثين هنا لم تأخذ الناس لماذا لاختلال شرط من شروط ارثها النص وهو من خلالها
آآ عدم انفرادها. عدم انفرادها. فلما وجدت الاخت لاب لم تأخذ النصف وانما تأخذ الثلثين. يقسم بينهما بينهما فاذا اه هنا اختل شرط من شروط ارثها النص وهو عدم الانفراد لان من شروط ارثها النصف ان تكون منفردة
ذلك لو كان زوج  اخت  واخت  هنا الزوج كم سيأخذ سيأخذ النصف بلا اشكال عدم وجود الفرع الوارد. الاخت لاب مع الاخت لام ها الاخت لاب ستأخذ؟ النصف. النصف. لماذا
لتحقق الشروط وهو عدم وجود الفرع الوارد. عدم وجود الاصل من الذكور الوارد. عدم وجود المشارك لها وهي اختها. عدم وجود المعصب لها وهو اخوها عدم وجود الاشقاء والشقائق. هذا هل هو من الاشقاء والشقائق؟ لا اخت اليوم. والاخت اليوم كم تأخذ
السدس  وسيأتينا باذن الله ما يتعلق بذلك. لو افترضنا ان آآ انه مات ميت عن عن ام واخت  واخ  يكفي الام  السدس الاخت لابنها ايش؟ تأخذ التعصيب مع الاخ الباقي تعصيبا. لماذا لم تأخذ هنا
اه الناس بوجود المعصية. لم يوجد فرع وارد. لم يوجد اصل من الذكور وارد. لم يوجد اه الاشقاء والشقائق. لكن وجد ولم توجد المشارك لكن المعصب وجد المعصب وهو اخوها. اه
لو اه هلك هالك عن  واختي اب الاخت البنت كم ستاخذ ستأخذ النصف. الاخت لاب هل تأخذ النصف لا تأخذوا النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. لم يوجد معصب. لم يوجد مشارك. لم يوجد اشقاء اشقائق. لم
يوجد اصل من الذكور وارد لكن وجد الفرع الوارد فبناء على ذلك لا تأخذ النصف تأخذ الباقي وسيأتي متى تأخذ الباقي لو آآ هلك هالك عن اه افترضنا مثلا اه ايش؟ اه اب
واخت لاب وهنا الاب سيأخذ الباقي والاخت لاب تسقط. تسقط لماذا سقطت الاخت هنا؟ لوجود المعصب لوجود آآ اه عفوا لوجود الاصل من الذكور الوارث وهو الاب. اه المسألة الاخيرة لو وجد عندنا اخت
لاب واخت دقيقة فهنا الاخت ماذا تأخذ؟ هل تأخذ النصف لماذا لا تأخذي الاخت لاب هنا النصف؟ لوجود الاخت الشقيقة. فالاخت الشقيقة تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين كما سيأتينا
اذا هنا اختل شرط من شروط ارثها النص وهو وجود الاشقاء او الشقائق. وجود الاشقاء او الشقائق     لو وجد الجد فسترجع الى مسائل اه الجد والاخوة فان كنا من انهم يشتركون فستكون على المسألة التي فيها اصل اه فيها اه فرض يأخذ صاحب
الفرض فرضا ثم ينظر ما الاحسن له اما آآ الثلث الباقي او المقاسمة او السدس كاملا او السدس كاملا واذا قلنا انه يسقطها ستسقط هنا ويرث الجد الباقي كاملا هلا بس يأذن وبعدين وصل الاذان يا

