السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله واشهد ان واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه
عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للهدى وان يزيدنا من البر والتقوى وان يستعملنا في طاعته وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
وان يحفظنا في ديننا وفي انفسنا وفي ذرياتنا وازواجنا ووالدينا واولادنا واحبابنا وبلادنا والمسلمين ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ ابتدأنا في القسم الثاني من كتاب الفرائض وهو الذي ذكرناه من انه آآ ما يتعلق بمسائل الحساب وآآ اصول
المسائل وكيفية الوصول اليها وجعل ما يكون بمثابة اه منشط لذهن الطالب المقرب له الى آآ الهداية الى اصول هذه المسائل بدون ما غلط ولا شطط ولا اختلاف اه في ذلك. واه
ذكرنا انها مسائل حسابية يمكن ان يتقنها الطالب بمجرد اتقان مسائل الحساب لكن آآ اذا درس مثل هذا الباب فانه يزداد آآ قطعا ويقينا. واذا فاته بعض قواعد الحساب فانه يمكنه ان
نحصلها من جهات من جهة ظبطه لها وعلمه بمدار اصول هذه المسائل فانه حتى ولو ظعف في الحساب او نقص ادراكه لقواعده واصوله فانه يوشك ان آآ يتذكر بحفظ هذه المسائل وما
عليه هذه الاصول. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. امين  نعم كنا قد ابتدأنا فيما يتعلق بالاصول
التي لا تعول وقلنا اصل اثنين وثلاثة واه اربعة كلها اصول لا تعود. اليس كذلك؟ وكذلك اصل اه ثمانية وكذلك اصل ثمانية. هذه اصول لا تعول. اه ذكرنا ما يتعلق باثنين وبثلاثة
اه ابتدأنا في اه اصل اربعة وذكرنا ان اصل اربعة اما ان يكون في المسألة ربع وعصبة  واما ان يكون في المسألة ربع ونصف وعصبة على سبيل المثال. لان آآ النصف
اه الاثنين مع الاربعة بينهما تداخل فيكتفى باصل اربعة ويكون هو مخرج تلك المسألة واصلها فيكون اصلا لها فيكون اصلا لها. اه كذلك ثمانية اما ان يكون آآ من آآ الثمن والباقي واما ان يكون ثمن ونصف
واما ان يكون ثم ونصف لان ايضا الاثنان تدخل في الثمانية فيكون الاصل من ثمانية والباقي اه العصر اه ذكرنا هذه الامثلة ولا نعيدها على كل حال   اصل اربعة قلنا انه بمثال المثال الاول ايش
لابد ان يكون فيه ربع. اذا من الذي يأخذ الربع الزوج او الزوجة في حال. فاذا اذا قلنا زوج نعم وابن يعني اذا قلنا بنت اه نعم يمكن ان يكون كذلك لكن هذا على المثال الاول. اذا الزوج كم؟ هنا يأخذ
الربع الباقي للابن. فالمسألة من اربعة الربع واحد للزوج والباقي ثلاثة لو كانت المسألة زوجة اه او زوج بنت   الزوج كم سيأخذ الربع لوجود البنت والبنت تأخذ النصف والباقي  هنا الاثنان والاربعة بينهما
مداخلة فيكون الاصل مخرج المسألة من اربعة. الربع واحد والناس اثنان والباقي واحد الباقي واحد فاذا صحت المسألة او كان اصل المسألة من اربعة في الحالين ان يكون فيها الربع والباقي او ان يكون في المسألة
ومثل ذلك ايضا اذا كان آآ او مخرج ثمانية ثمانية  اذا كان مخرج ثمانية على سبيل المثال لنفرض ان يكون في المسألة زوجة نعم ابن الزوجة هناك تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد والابن الباقي
المسألة اذا ستكون من ثمانية الثمن واحد والباقي سبعة اذا صحت المسألة هنا او كان مخرجها واصلها من ثمانية لماذا؟ لان في المسألة ثمن والباقي وكل مسألة يكون على هذا
اصلها من اه من ثمانية. لو افترضنا مثلا ايظا كان في المسألة ايش زوجة    ايش على سبيل المثال فالزوجة ستأخذ الثمن والبنت  والباقي للعم يكون مخرج المسألة من ماذا؟ هو اصلها؟ الثمانية ننظر بينها وبين الاثنين
الاثنان يدخل في الثمانية فاذا تصح من ثمانية. اه الثمن من ثمانية واحد. والنصف من ثمانية اربعة والباقي ثلاثة للعم وهكذا واضح يا مشايخ؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذه اه اصول فهذه اربعة لا تعول. هذه الاصول لا تعول
حال من الاحوال وذلك ان المسائل عندنا على اقسام ثلاثة. المسائل اما ان تكون ايش؟ عادلة وهو الاول وهو ان تكون سهامها ايش مساوية انصبائها. لا فيها زيادة ولا نقص
واما ان تكون عائلة وهي ان تزيد السهام وينقص النصاب او الانصباء. نعم. والثالثة النعم هي اه قلنا عادلة وعائلة لا عائلة هي الناقصة اذا الثالثة ما تكون؟ ها كيف؟ ايه وش تسمى
ها ناقصة اظنها تسمى ناقصة لانها اه تنقص فيها اه تنقص فيها السهام وتزيد وتزيد فيها اه اه الانصبة وتزود فيها وتزيد فيها الانصبة. هذه اذا الكلام في ان هذه الاصول الاربعة لا لا يكون فيها عون البتة. التي ذكرناها
هذه الاصول لا يكون فيها عون البتة وآآ لابد ان تستذكروا الان هذه الاصول الاربعة. الاثنان متى يكون اه اصل المسألة من اثنين ان يكون فيها نصفان او نصف وما بقي. اليس كذلك؟ متى يكون اصل المسألة من ثلاثة؟ ان يكون
ثلث وما بقي او ثلثان وما بقي او ثلث وثلثان ما تنسون نعم حتى الذين غابوا لا بد ان يتذكروا ويحفظ واضح ولا لا يا اخوان؟ واضح؟ نعم. اذا هذا اصل اثنان وثلاثة اصل
اربعة نعم اصل الاربعة الان اخذناه. اما ان يكون ربع وما بقي واما ان يكون ربع ونصف. وما بقي فتكون من اربعة ثمانية اما ثمن وما بقي او ثمن ونصف وما بقي. فهذه اه الاصول الاربعة
التي لا تعول. هذه الاصول الاربعة التي لا تعول. نعم الله نعم قال والنصف مع الثلثين الان هو سيأتي الى اصل الى اصل ايش؟ اصل ستة اصل ستة اما ان يكون في المسألة نصف مع ثلثين
او نصف مع ثلث او نصف مع سدس نعم او او هو وما بقي. وش اللي هو راجع الى ماذا؟ الى ستة الى الاخير. الى السدس او ان يكون سدس وما بقي
فهذه تكون من ستة. اذا سنأتي بثلاث مسائل او اربع مسائل يكون فيها الاصل اه ستة    ما يمكن ان تأتي مثلا فيها زوج نعم ويقول واحد ان هذه اصلها ستة
لماذا لانها لا يمكن ان يكون اصل ستة فيها ربع اما ان يكون نصف مع ثلثين او نصف مع ثلث او نصف مع سدس او سدس مع ما بقي فاذا اعطونا نبدأ بالاخير اسهل لكم. نبدأ بالاخير اسهل عليكم. سدس مع ما بقي يكون ماذا
لو قلنا مثلا جدة ابن   فالجدة لها السدس. وابن الاخ الشقيق له ما بقي. فاذا تكون هذه من ستة السدس واحد والباقي خمسة. اذا هذا مثال لاخر مسألة فرضها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي رقم اربعة لانها اربعة امثلة تنطبق او يكون فيها اصل ستة. اه
اذا ما دام بدينا بالاخير نعم او سدس مع نصف. اليس كذلك؟ فالسدس مع نصف مثل ماذا لو افترضنا  وبنت ابن لا يختلف الحال بين ان تكون بنت ابن او بنت ابن ابن ابن نعم
البنت لها  وبنت الابن لها السدس تكملة ثلثين. والعم له الباقي. اصل المسألة من ماذا؟ من ستة لماذا؟ لان بين ستة والاثنان بين الستة والاثنان تداخل. فالاصل يكون ستة. اذا النصف اه من ستة كم
ثلاثة والسدس من ستة واحد والباقي اه اثنان والباقي اثنان. واضح يا اخوان؟ اذا هذا المثال  المثال الثاني ان قال ايش ان يكون نصف مع ثلث من يأتي بنسمع ثلث
نعم اختي اخت شقيقة نعم واختين لام الاخت الشقيقة كم لها  الاختين دي ام او الاخوين لام يكون لهم كم؟ الثلث واللي نفرض معهم معتق  الباقي المسألة ستكون من كم
اثنين والثلاثة بينهما مباينة. فنضرب ثلاثة في اثنين تكون ستة. اه النصف من ستة كم؟ ثلاثة. الثلث من ستة؟ اثنان. الباقي واحد اذا هذا المسألة التي ذكرها المؤلف ثانيا المسألة الاولى التي ذكرها ان ان يكون في المسألة ليش
ثلث عام مع نصف ثلثا مع نص مثال ذلك     احسنت مع الزوج مسألة الزوجية كان يعني ليس على اطلاقه زوج اختي  على سبيل المثال ولنفلظ ابن معتق فالزوج له  والاخت اللي اب
لهما الثلثان وابن لا لو كان في جيب قشيم بس ما يبقى شي. فسيسقط اذا سيكون اصلها من ستة النصف ثلاثة والثلثان من ستة اربعة الثلاثاء وهذا طبعا لن يبقى له شيء سيسقط لاستكمال السهام الانصبة للاستكمال الانصبة. هذه المسألة
ايش؟ حصل فيها عون. لماذا كيف حصل فيها العود زيادة السهام على الانصبة. يعني الان اربعة وثلاثة سبعة سهام والسهام الموجودة كم؟ الانصبة ستة فاذا زادت فلذلك سيكون سيكون الاصل سبعة فبدل ان كان يأخذ ثلاثة من ستة التي تساوي نصف المال سيأخذ ثلاثة من سبعة
اقل من النفس بشيء قليل واظح وهكذا هذا هو الذي ذكره المؤلف في اصل ستة. اذا قبل ان نأتي الى اه لانها ذكر انها تعول وضح كيف يكون الاصل ستة؟ الاصل ستة في اربعة احوال من ضبط هذه الاشياء يسهل عليه بمجرد ان يذكر المسألة
يستطيع مباشرة ان يعرف مصحة تلك المسألة. مخرج تلك المسألة اصل تلك المسألة. واضح يا اخوان نعم فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قرأتها ولا ما قرأتها نعم وتعول
وتعول وتعول الى عشرة شفعا ووترا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وتعول التي هي راجع الى ماذا؟ الستة. يعني اصل ستة يعول الى عشرة. شفعا ووترا اللي هو ثمانية وعشرة والوتر الذي هو سبعة
وتسعة سبعة وتسعة. اذا سنأخذ الان مسائل صحت المسألة او اصل المسألة فيها ستة لكنها لم تبقى على اصلها وانما ايش حصل فيها عول حصل فيها عول. نعم من يأتي بمسألة عالة عالت الى سبعة
ها طيب عطونا غيرها اعطونا غيرها نعم يستطيع احد ان يعطينا مسألة ها لو هلك هالك عن  نعم واختين هذي نفس المسألة وام نعم الزوج كم سيأخذ  الاختين الشقيقتين الثلثان لا هذي آآ هذي تكفينا من الطي
ستعود الى ثمانية اذا هذه نقول مثل هذه نعم عادت الى سبعة اصلها اثنين وثلاثة بينهما تباين فستكون من ستة اصلها ثلاثة واربعة فستعود الى سبعة ستعود الى سبعة. طيب في مثال ثاني لعونها الى سبعة
نعم ها واخوين لام وام الزوج له النصف الاخوين لام لهم الثلث الام لها السدس لتصح المسألة من كم من ستة نعم النصف ثلاثة والثلث اثنان والام واحد طيب لا يمكن اذا قلنا من اه
طيب نأتي تتمة لها كيف؟ آآ اب  سيأخذ اه لا سيسقط بها الاخوة اليوم في مسألة اخرى    ستسقط بالام  يعني هذي يمكن طيب على كل حال نكتفي بهذا المثال في مثال ثاني بس ذهب الان
نعم طيب آآ مسألة عانت فيها اصل ستة الى ثمانية نعم زوج      هذي كم هذي تعود الى لا هذي تعود الى سبعة  الربع ايه ايه لا لا لا صحيح  ايش؟ زوج
زوج واخت شقيقة صحيح في ان يكون فيها نصفان وسدس ان يكون فيها نصفان وسدس. يعني لو كنا زوج واخت دقيقة وام. فالزوج له   وهذه جدة  وجدة والاخت الشقيقة لها النصف والجدة لها السدس ستصح من
ستة الزوج له ثلاثة لماذا؟ لعدم الفرع الوارد والاخت الشقيقة ستأخذ ثلاثة والسدس واحد اذا عالت هنا الى سبعة عانت الى سبعة. نعم. اه مثال تعود الى ثمانية  لا اه ممكن ممكن ان نزيد هنا اخ لام
اخ لام سيأخذ السدس واضح؟ فستكون اه طيب حتى ما تختلط عليكم نجعلها في مسألة اخرى واضح يا اخوان اذا هنا عادت الى سبعة  مثال لمسألة عالت الى ثمانية يكون ايش
زوج  ثنتين   ها لا لا صحيح اختين اختين لاب لو قلنا اختين  كم ستكون؟ هنا  الثلاثاء  السدس ستكون تسعة ولا ثمانية  اه كنا من ستة ثلاثة واربعة وواحد. كم كانت
من ثمانية ثمانية. واضح يا اخوان اه لو اردنا ان تعول المسألة الى الى تسعة الى تسعة  تكون المسألة من ماذا   اليوم ثلاثة اخوات متفرقات   اخت اخت شقيقة     الزوج كم سيأخذ
الأم ستأخذ السدس الاخت الشقيقة ستأخذ  الاخت لاب ستأخذ السدس والاخت لماذا؟ لماذا اخذت الاخت لاب السدس؟ تكملة الثلثين والاخت لام ستأخذ السدس. اذا ستصح المسألة من كم؟ من ستة. النصف
ثلاثة السدس واحد النصف ثلاثة واحد السدس واحد. اذا كم صارت المسألة؟ عالت الى الى تسعة واضح يا اخوان عرفتم معنى العون؟ يعني بدل ان كان يأخذ ثلاثة من ستة التي هي نصف المال صار يأخذ ثلاثة من تسعة
يعني كأنه ما ياخذ الا ثلث الماء بدل ان كان يأخذ نصف الماء لتزاحم الفروض لتزاحم الفروض. نعم  مثال تعود فيه الى عشرة    زوج  اخت دقيقة   واخت  اخوين اليوم طيب الزوج كم سيأخذ
الاخت الشقيقة الام  الاخت لاب السدس الاخت اليوم السدس اه الاخوين لام الثلث من ستة النصف كم ثلاثة والنصف ثلاثة والسدس واحد والسدس واحد والثلث اثنان. فاذا كم ستكون اربعة وستة عشرة. فستكون المسألة من
واضح يا اخوان واضح هذه مثال لعون المسألة من آآ ستة الى عشرة. وهذا اكثر ما تعول فيه آآ هذه آآ المسائل ما تعول فيه هذه المسائل. طبعا يمكن ان ان نجعل مثال ثاني مثلا لو اردنا آآ
يعود فيه الى عشرة   واختين    واخوين  وهنا الزوج سيأخذ النصف كم سيأخذون يأخذن الثلثين والام ستأخذ السدس لوجود عدد من الاخوة والاخوات والام والاخوين اللي هم سيأخذون الثلث كم ستكون المسألة من ستة النصف ثلاثة والثلثين؟ اربعة والسدس واحد والثلث
اثنان كم اذا سبعة ثمانية تسعة عشرة. صارت المسألة من عشرة واضح يا اخوان  مثل ذلك لو كان الزوج واختين شقيقتين وجدة واخوين لام مثل ذلك واضح واضح يا مشايخ يا اخوة
نعم  نعم والركوع مع الثلثين اذا هذا هذا من المؤلف رحمه الله الله تعالى بيان لاصل بيان لاصل اثني عشر لاصل اثنين عشر. فاصل اثنا عشر فاصل اثنا عشر دائما يخرج من من الربع مع الثلثين او الربع مع الثلث
نعم او او الربع مع السدس. اذا في ثلاثة احوال. في ثلاثة احوال يخرج آآ الاصل اثنا عشر  اما ان يكون ايش؟ ربع وثلث واما ربع وثلثان واما ايش؟ ربع مع السدس واما ربع مع سدس. طيب نأخذ شيء من الامثلة في هذا
وافترضنا مثلا ايش؟ في المسألة زوجة حتى نغير قليلا الزوجة واختين دقيقتين    الزوجة لها الربع والاختين الشقيقتين لهم الثلثان وابن ابن عم له الباقي. فثلاثة واربعة ثلاثة واربعا بينهما مباينة. فيكون مخرج المسألة من اثنعش
يكون مخرج المسألة من اثنعش. فالزوجة لها الربع كم يصير؟ ثلاثة. نعم. ثلاثة. ربع اثنى عشر ثلاثة والثلثان ثمانية والباقي واحد واضح؟ فاذا صحت المسألة من اثنى عشر. هذي اذا كان فيها اذا كان في المسألة
ثلثها وربع كذلك لو كان فيها ثلث وربع ثلث وربع مثل زوج    يعني اي واحد من اخ شقيق مثلا الزوج له لهم  لا لا زوجة زوجة لها الربع نعم والام لها
الثلث لعدم وجود الفرع الوارد وعدم وجود الجمع من الاخوة والاخ الشقيق له الباقي. فالمسألة اذا تصح من هنا اربعة وثلاثة تصح من ماذا؟ من  من اثني عشر الربع كم
الربع ثلاثة والثلث اربعة والباقي خمسة. للاخ الشقيق واضح يا اخوان؟ واضح واضح نعم اذا اه الربع والثلث يحصل به ايضا الاصل الاصل او المخرج اللي يخرج منه اثنعش ان يكون في المسألة
سدس  لو افترضنا مثلا ان في المسألة زوجة خلونا في الزوجة الزوج كيف تأثرنا من في المسألة اللي قبل ها زوج جدة زوجة وجدة  نعم مثلا نعم فالزوجة لها والجدة
اه السدس لها السدس والعم له الباقي بين الستة والاربعة ماذا توافق في اثنين. اربعة قسمة اثنين يساوي اثنين اثنين في ستة او ستة على على اثنين فيها ثلاثة. الثلاثة في اربعة اثنا عشر. اذا المؤدة واحد فيكون اذا اصلها اثنعش. اه الربع كم؟ ثلاثة
والسدس اثنان والباقي للعم سبعة واضح يا اخوان واضح للجميع نعم فاذا هذا هو الاصل اثناش له او اه دائما اه يوجد في مسائله شيئان ربع  ثلث او ربع والثلثان او
الربع والسدس. ولذلك مرتكز اثنعش على على الربع مرتكز الاثنعش على الربع في المسألة. نعم آآ وتعود الى سبعة عشر وترا. قال وتعول الى سبعة عشر وترا. يقال الى سبعة عشر
هذا ولا يقال الى سبعة لانه مبني على فتح الجزئين احسنت. نعم. فاذا تعول الى سبعة عشر وترا. يعني ان اصل اثنعش يعول اه يعول وترا يعني ثلاث يكون ثلاثة عشر ويكون خمسة عشر ويكون سبعة عشر
ويكون سبعة عشر. اه ما مثال ذلك الكتابة بالاخضر غير واضحة ولا  اوضح في الاخضر او في     اذا تعود الى ثلاثة عشر ما مثال ذلك  زوجة وام ها واختين دقيقتين
الزوجة كم لها والام لها السدس الاختين لهما ثلثا اكيد هذي حالة يعني المسألة من  ثلاثة واثنان وثمانية تم الان ثمانية واثنين عشرة وثلاثة صارت من ثلاثة عشر واضح  لو اه اردنا ان تعول المسألة مثال تعول فيه المسألة الى خمسة عشر
تعول فيه المسألة الى خمسة عشر  لو افترضنا مثلا في المسألة ايش  او زوجة   ايش تنتين   نعم لا هو الان ها يعني نحط نفس المسألة لا نبي ننوع شوي آآ لو افترضنا زوج
وبنتين والان بنشوف لها نزيدها ها   واب الزوج يأخذ ايش ياخذ الربع والبنتان يأخذن الثلثين والام السدس والاب السدس نعم لان ما يبقى شيء فهو فيها عون سيأخذ فرضا اما الباقي سينتهي عليه. فستكون المسألة من اثنعش الربع كم
ثلاثة والثمن ثمانية والسدس اثنان واثنان اذا اه اثنان واثنان اربعة وثمانية اثنعش وثلاثة خمسة عشر. فصحت المسألة من خمسة عشر واضح اذا هذا الحالة الاولى ان تعود الى ثلاثة عشر. والحالة الثانية ان تعود الى خمسة عشر. والحالة الثالثة ان تعول الى سبعة عشر
طيب ما مثال ان تعود الى سبعة عشاء   زوجة    دقيقتين   واخوين  آآ لنفرض ان الزوجة لها الربع والاختين الشقيقتين لهما الثلثان والام لها السدس والاخوين لام  فالمسألة من اثنعش الربع كم
ثلاثة والثلثان ثمانية والسدس اثنان والثلث اربعة فلو جمعنا هذي كم تصير سبعة عشر ثلاثة وثمانية احدعش احدعش واثنين ثلاثة عشر ثلاثة عشر واربعة سبعة عشر فهذه مسألة عالت فيها من اثني عشر الى
الى سبعة عشر نعم هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وتعول الى وتعول من اه الى سبعة عشر وترا يعني ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم. والتعبير هنا اغاذ به
الاختصار يعني بدل ان يقول وتعول الى ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر قال وتعول الى سبعة عشر آآ وترا آآ اه يعني على الاختصار نعم  قال والثمن مع سدس مع سدس او ثلثين من اربعة وعشرين
نعم آآ اذا الاصل الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من هذه الاصول هو اصل اربعة وعشرين اصل اربعة وعشرين. والاصل اصل اربعة وعشرين مرتكزه على الثمن مع السدس او الثمن مع
اه اه او الثمن مع الثلثين او الثمن مع الثلثين. نعم. اه في هذا الاصل اربعة وعشرين. ما مثال ذلك؟ لا لو افترضنا مثلا من مسألات دائما سيكون فيها زوجة لانها مرتكزها على اه الثمن والثمن انما تستحقه
الزوجة لو افترضنا مثلا زوجة   ابنتي ابنتي ابن بنتي ابن. نعم نعم الزوجة كم لها الثمن وبنتهي الابن لهما الثلثاء والعم الباقي. فالثلاثة والثمانية بينهما مباينة اذا تضرب في كاملها فتكون اربعة وعشرين. الثمن من اربعة وعشرين كم
ثلاثة وثلثين من اربعة وعشرين كم؟ ستة عشر والباقي كم خمسة  فاذا صحت هنا من اربع وعشرين لوجود الثمن مع الثلثين الثلاثة مع الثمانية بينهما مباينة فلاجل ذلك ضرب كامل هذه في كامل هذه فصارت من اربع وعشرين
واضح يا اخوان واضح نعم. اه هذا المثال الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. المثال الثاني او النوع الثاني ان يكون ثمن  ان يكون ثمن وسدس ان يكون في المسألة ثمن وسدس. فلو افترضنا مثلا ان في المسألة
ايش زوجة بنت جدة الزوجة كم لها الثمن لوجود الفرع الوارد والبنت لها النت والجدة لها السدس ابن ابن ها يكفي يكفيونا نكون ابن اخ  كله الباقي فالثمانية مع الاثنين ايش
بينهما تداخل فلو كان فقط هذه المسألة فستصح من ثمانية اليس كذلك؟ لكن لم تكن المسألة في فقط مقتصرة على هذا بل فيها السدس ننظر الستة والثمانية بينهما توافق. توافق في ماذا
اه في الاثنين ستة على اثنين فيها الثلاثة الثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين او ثمانية على اثنين فيها الاربعة. اربعة في ستة باربع وعشرين ستكون اذا الثمن ثلاثة والنصف والسدس
السدس اربعة. فالباقي كم؟ خمسة باقي خمسة لابن الاخ الشقيق. فاذا صحت من كم من اربع وعشرين. من اربع وعشرين اه هذا ما تصح منه المسألة من اربع وعشرين. اذا اه تكون بذلك انهينا الاصول الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
الله وبقي ما يتعلق بعول سبع وعشرين لكن اذا الاصول ستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واصل ما تخرج منه هذه الاصول او متى يمكن ان اه اه نعرف ان الاصل اثنان او ثلاثة او اربعة او ثمانية او اثنا عشر
او اربع وعشرين. وذكرنا ان تم اصل هو اجتهادي وهو الثلث الباقي. وهذا تقدم شرحه وبيانه فيما مضى. نعم. اه قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك. قال رسول الله وتعود الى سبعة وعشرين. يعني ان اربع وعشرين ليس فيها عون الا
الى سبع وعشرين ليس فيها عون الا الى سبع وعشرين. متى تعول المسألة الى سبع وعشرين؟ لو افترضنا مثلا ان آآ  ايش   لنفرض ان في المسألة زوجة نعم   نعم     الزوجة لها
الثمن والبنتين الثلثان والام لها السدس والاب زائد الباقي لكن لا يبقى شيء. فستكون المسألة من اربع وعشرين  اه الثمن ثلاثة والثلثان ستة عشر والسدس اربعة نعم والسدس اربعة فاذا
ثلاثة وستة عشر هذه تسعة عشر. واربعة ثلاثة وعشرين واربعة سبع وعشرين واضح يا اخوان   في مثال اخر للعود الى سبع وعشرين  لو افترضنا مثلا ان في المسألة    ايش زوجة
ثنتين  ايش   يعني ما فيه فرق كبير ما في فرق كبير آآ لانه آآ نعم الزوجة لها الثمن والثلثان والجدة لها السدس والاب انه اه السدس زائد الباقي طبعا لا يبقى شيء لانه فستكون من اربع وعشرين ثلاثة وستة عشر و
آآ اربعة واربعة يعني ما ما في فرق بينها وبين المسألة هذه كثيرة   هل في مثال ثالث في مثال ثالث ولماذا تضيق الامثلة لماذا تضيق في مثل هذا الامثلة تعرفون لماذا
لان مرتكز المسألة ان يكون فيها ثمن نعم ومن لا يكون فيها ثمن حتى يكون فيه فرع وارد واذا وجد الفرع الوارد في الغالب انه يسقط اكثر الورثة واضح يعني لا تستطيع هنا ان تأتي بالاخوة اليوم اه الذين يفتحون لك الافاق الاب غيرهم
يختلف انصبائهم بوجود الفرع الوارد. فتضيق امثلة آآ الامثلة لهذا بخلاف اذا لم يكن آآ المتعلق المسألة على الثمن ونحوه الذي اصله بوجود الفرع الوارد. اه فتكون الامثلة في الاخوة والاخوات كثيرة جدا. او
متنوعة ويمكن اه اه يعني الترجح بين ذلك اه اه الانتقال من مثال الى مثال نعم رحمه الله من لقي بعد الخروج شيء ولا عصبا رد على كل فرد بقدره غير الزوجين
آآ يقول المؤلف رحمه الله بعد ان انهى ما يتعلق بالفريضة العادلة والفريضة العائلة تكلم على على الناقصة التي هي مسائل الرد التي هي مسائل  وتأمل يعني كيف آآ طرائق الفقهاء رحمه الله تعالى في ان الكلمة الصغيرة تحتمل
ايش؟ مسائل كثيرة فمسائل الرد كلها اجملها المؤلف رحمه الله تعالى في عبارة دقيقة وهي في سطر واحد. قال وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدر بقدر
غير الزوجين. اذا مسائل الرد لا تكون المسألة فيها غد الا بشرط الا يكون فيها عاصي  فاي مسألة فيها عصبة فلا رد فيها بحال من الاحوال. لماذا لان العصب يأخذ الباقي كله فما فيها شيء زايد
نعم فاذا لا بد ان لا يكون في المسألة عصبة. الا يكون في المسألة عصبة. نعم. اه وان يبقى بعد الفروظ بقية وان يبقى بعظ الفروض بقية. اه الغد اه قضى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
ما قضى به عمر وابن عمر وجمهور الصحابة على القضاء بالرد. لان الله جل وعلا قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فاذا كان مثلا آآ مات ميت عن بنت فالبنت لها النصف طيب ما ما نفعل بالنصف الاخر
ما نفعل بالنصف الاخر هل نتركه هكذا؟ او نرده لبيت المال نعم نظر اهل العلم فقالوا ان ان اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فيكونون اولى بهذا المال المتبقي. فتأخذ نصفها فرضا والباقي
غدا والباقي رد نعم واضح يا اخوان؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا الرد. طبعا هذا مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بقضاء الصحابة وتعرفون ان من اصول الحنابلة رحمه الله تعالى المصير الى ما قضى به اصحاب رسول
صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس قول صحابي فحسب من قول الصحابي اذا اشتهر خرج عن كونه قول صحابي الى كونه نعم في مرتبة الاجماع السكوتي وقد يرتقي الى ما هو اعلى من ذلك في اه ان يكون اجماعا بين الصحابة لكن هذا يحتاج الى شيء من اه من ان تكون المساجد من المسائل
ولذلك قيود ليس اه يعني هذا محل اه بحثها. فاذا اه لما كان الامر كذلك فانهم قضوا اه الرد قال المؤلف رحمه الله تعالى على كل فرد بقدره غير الزوجين. فهذا استثناء ممن
يأتي عليهم الغد لا يأتي عليهم الرد لا يرد عليهم وهم الزوجان الزوجان لا يرد عليهما لماذا استثنى الفقهاء رحمهم الله الزوجين من الغد فلم يدخلوهما في المردود عليهم مع ادخالهم اه لسائر الورثة
لانهم ليسوا من ذوي الارحام والله جل وعلا قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فنحن قلنا ان هذا اخذ النصف التي هي البنت. بالفرظ الذي فرظه الله لها. واخذت الباقي غدا لكونها من اولو الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. واضح؟ نعم فهذا الزوج اخذ الربع او
نصف لكونه من ايش لكونه زوجا لكونه زوجا وهل هو من ذوي من اولي الارحام حتى يأخذ الباقي غدا؟ ليس منهم. فليس له وسيلة ثانية او ادلاء اخر او سبب يقتضي الرد عليه في ذلك
ولهذا كان هذا هو قضاء الصحابة قال بعضهم انه نقل عن عثمان انه رد على بعض الازواج يعني اه اجاب عن هذا الحنابلة وغيرهم قالوا انه ان رده عليهم من جهة انهم
اقارب من من اولي الارحام بوجه اخر. فاستحقوا الرد من تلك الجهة لا من جهة الزوجية. لا من جهة الزوجية او يكون لعثمان لان بعض الفقهاء يقول انه لما اذا كانت المسألة اذا عالت ينقص من من الزوج والزوجة فانها اذا
صار فيها زيادة في النصيب في الانصباء فانه يرد عليهم لان الغنم بالغرب فكما انهم يكرمون فانهم يغنمون. لكن على كل حال ما ذكرناه لكم مأخذه قضاء الصحابة ثم ايضا الاعتبار بما بالدليل وان كان فيه شيء من
العموم الا انه معتظم دون بفهم الصحابة وتتابعهم على القول من ان الرد محصور في غير الازواج فكان الحكم بما حكم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمر وغيره من آآ فضلاء الصحابة الذين هم من افقه الناس
واعلمهم واكثرهم تحريا للسنة وطلبا للحكم بها. فلاجل ذلك قيل من انه يرد على غير الزوجين. كيف سيكون تكون مسائل الغد والحكم فيها. يحتاج الى شيء من التفصيل. آآ تريدون نبدأ فيه
ها نأخذه ولا نتركه ها طيب على كل حال فيه مسائل سهلة وفيه مسألة يمكن اخذها للدرس القادم. المسائل الرد مسائل الرد على ان لا يخلو الحال فيها بين ان تكون المسألة المردود او التي فيها رد اما ان يكون فيها
احد الزوجين اولى؟ فان لم يكن فيها احد الزوجين فالمسائل في هذا سهلة فان كان الوارث شخصا واحدا سيأخذ نصيبه فرضا والباقين غدا واضح كما لو كان الوالد اخ لام
تأخذ السدس فرضا والباقي ردا لو كانت الوارثة بنت ابنين فانها تأخذ النصف والباقي ردا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكونوا مجموعة لكنهم يرثون آآ جزء متساوي كما لو كانت اخوات اشقائها شقيقات
الاخوات الشقيقات يأخذن الثلثين نعم فرضا والباقى غدا فتصح المسألة من عدد رؤوسهم وتصح المسألة من عدد رؤوسهم واضح فبناء على ذلك لا يكون فيها كثير اشكال. لا يكون فيها كثير اشكال. الحالة الثالثة ان يكون في المسألة
اجناس من الورثة فيها اخ لام واخت اب ونحوهم فانها تصح المسألة من عدد سهامهم اه نبين ذلك بالمثال. يعني لو افترضنا مثلا في المثال الاول او الحالة الاولى قلنا ان يكون الوارث
ايش ان يكون الوالد ايش واحدا نعم فانه يأخذ المال كله آآ نصيبه فرضا والباقي غدا. لو كان في المسألة بنت نعم فانها تأخذ النصف ضغطا والباقي لا يحتاج فيها المسألة لا يكون فيها شيء من البحث ولا تطويل. نعم. مثل ذلك لو كانت مثلا بنت ابن
مثل ذلك تأخذ المال كله آآ فرضا وردا. نعم لو كان اخت شقيقة وهكذا الحالة الثانية لو كانوا اه مجموعة عدد من الورثة لكن ارثهم على حد سواء. كما لو كانت خمس
خمس اخوات فهنا يأخذن ايش تصح المسألة من خمسة ويكون لكل واحدة واحد ما نحتاج ان نقول انهما يأخذن الثلثين وبعد ذلك نقسم الباقي عليهم نقسم الباقي تصح من عدده لان المال لهم كلهم
يأخذونه على حد سواء ليست واحدة تأخذ اكثر من الاخرى. واضح نعم آآ لو افترضنا مثلا انه كان في المسألة ايش ثلاث جدات اذا قلنا ان هنا يأخذن تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. كل وحدة لها واحد
لانه وين كان في الاصل ان الجندات يرثوهن السدس لكنهم سيأخذون الباقي وهن متساويات فيأخذن ذلك وتصح المسألة من عدد رؤوسهم واضح؟ الحالة الثالثة التي هي يعني اه تحتاج الى يعني امر يسير لكنها
اكثر او اكلف ما في هذا القسم ان يكون في المسألة اكثر من واحد لو كان بنت  اه جدة مثلا اه هل هذي تستغرق جميع الانصبة؟ لا. هنا النصف والسدس. معنى ذلك بقي
الثلث فالمسألة تصح من كم من ستة نعم ثلاثة واحد فاذا يقولون تصح من اربعة فبدل ان كان يأخذ ثلاثة من ستة الذي هو نصف المال صار يأخذ ثلاثة او صارت تأخذ ثلاثة من اربعة الذي هو ثلاثة ارباع النار
واضح يا اخوان؟ نعم؟ لو اه افترضنا هنا ايش  واخوين لام فالام لها السدس والاخوين لام الثلث. الاصل مثلا من ستة واحد واثنان. فستكون المسألة من ثلاثة فالام بدلا كانت تاخذ السدس ستاخذ الثلث. وهؤلاء بدل ان كانوا يأخذون الثلث سيأخذون الثلثان لان اثنين من ثلاثة يختلف عن
من ستة كذا ولا لا؟ نعم؟ لو كان في المسألة نعم لنفرض اه ايش    زبدة الاخ اليوم له السدس والجدة لها السدس المسألة من؟ ستة. هذا واحد وهذا واحد. صحت من
بدلا كان يأخذ السدس صار ياخذ  واضح؟ واضح يا اخوان فهذا هو الحالة الاولى من احوال الرد. الا يكون فيها احد الزوجين. اما اذا كان فيها احد الزوجين تحتاج شيء من اه شرح اه لعلنا باذن الله جل وعلا ان نبين في الدرس القادم اظن الاذان حل ولا لا
كم له الان ننتظر المؤذن ولا تؤذنون  ها الاحد اظن انكم انكم لستم بمسافرين ولا ذاهبين ولا اتين ولا لا موجودون؟ ها طيب ناخذ درسين اجل الاحد ودرسين الثلاثاء ها
على كل حال جهزوا انفسكم يوم الاحد انا نطول الدرس يمكن يكون العشاء هنا  اما الثلاثاء يبقى على ما هو عليه. المهم انه يكون الاحد على ما هو عليه. الاحد والثلاثاء باذن الله
نعم
