السلام عليكم ورحمة الله وبركاته          الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا  ان يوفقنا واياكم للهدى وان يعصمنا من الفتن وان يصلح لنا ديننا وان يحفظ لنا نفوسنا وفهمومنا من الضلال والزلل
اخواني اعزائي الاسلام والمسلمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وان يظهر السنة مع الشهور والبدعة ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة ما يقضي الله جل وعلا هو الذي يكون كنا في المجلس الماضي
لكأن الانسان يريد ان يقطع بعدم امكانية قيام هذا الدرس نعم فالعباد لهم احوال ونضع اختيار لكن ما يقضي الله جل وعلا والذي يكون وما يدبره الله سبحانه وتعالى  اليقين
الذي لا مناص للانسان منه نسأل الله ان يكتب لنا الخير وان يعيننا عليه وان يوفقنا لتحصيله اظن اننا انتهينا من باب ذوي الارحام في بيان كيفية توريثهم ومن هم ذوي الارحام وذكائنات اعدادهم
بالتنزيه ولكان بعض المسائل التي تتعلق بذلك والجهات التي ينتمون اليها آآ ووقفنا عند باب ميراث الحمل والقنت المشكل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
رحمنا الله واياه نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله باب ميراث الحمل هذا وان كنت المشكل هذا الباب قد يفهم من انه  الفريضة او النصيب الذي يجعل للحمل او النصيب والفريضة التي تجعل للخنسى المشكل
وليس الامر كذلك. لانه لو كان هذا الباب على سبيل الفرض لهم او ذكر جزء ونصيبهم لكان ذلك لكان محل لكان لكان محل ذكره هو باب الفروض والعصبات لكن آآ انما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو آآ
حساب المسائل التي يوجد فيها الحمل. كيف يفرض له وكيف يعتبر ميراثه؟ وما الشروط المعتبرة لذلك؟ و آآ يعني ما يتعلق بهذه المسألة من جهة عدم العلم بحياة آآ الحمل ومن جهة
اه هل يكون الحمل ذكرا او انثى؟ وهل يكون فردا او اكثر من ذلك؟ المسائل المترتبة على هذا فكان ذكر المؤلف اذا لهذه المسألة هو حساب المسائل التي يوجد فيها الحمل
او يوجد فيها الخنتى المشكل. وسيأتي باذن الله جل وعلا ذكر تفصيل هذه المسائل على ما اورده في هذا الباب نعم قال من خلف ورثة  فهذا اذا هو محل ذكر هذا الباب انه في المسائل التي آآ يوجد فيها حمل
كيف يعتبر الحمل  ما يتعلق بذلك من حساب هذه المسألة ثم قال فطلب القسمة يعني ان الاصل ان الاصل  مثل هذه الاحوال اذا وجد في الورثة حمل نعم فانه يؤجل القسم الى ان يوضع ذلك الحمل
لكي يكون قسمة المسألة بيقين وعلى وضوح ولان مدة الحمل لا تطول غالبا. فاكثر ما يكون اذا كان في الشهر الاول فيبقى له ثمانية اشهر او نحو من ذلك فلما كان الشأن على هذه الحال فان الاصل كما ذكر اهل العلم والفرضيون
خيرهم نعم ان تأخير المسألة اولى وابين وامنع من حصول الاشكال لكن لما كانت الحال ان الناس قد يحتاجون لبعض ما استحقوه من مورثهم ولانه في بعض الاحوال ايضا قد يتأخر الحمل
فيمكث اكثر من ذلك. فيحتاجون الى القسمة. ولما كان الامر كذلك فان قاعدة في اه منع الظرر جارية فلان لا يضر بالورثة الاخرين فانه لا يؤجل قسمة المسألة واعطاؤهم نصيبهم نعم ولا يفوت
على الحمل قدره وحقه. فلاجل ذلك جعلوا اعتبارا لمسألة الحمل اه اجراء المسألة وقسمها حمل المسألة على المتيقن والاحتياط فيها ما يمنع اخذ حق الحمل او اه آآ تفويت ما له من الارث. ولاجل ذلك قال فطلب القسمة يعني اذا طلبوا القسمة ولم يمكنهم
صبر او كان عليهم في ذلك ضرر او نحو ذلك. فان هذا ممكن فيكون المؤلف رحمه الله وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين فاذا القاعدة في ذلك انه يعتبر الحمل
كما لو وجد على انه واحد ذكر او واحد انثى او ذكرين او انثيين آآ نعم او ذكر وانثى. ثم بعد ذلك  تقسم المسألة في هذا فينظر ما يكون احوط في المسألة فانه يؤخذ به فان
انه يؤخذ اه به. اه في هذا يحصل الفائدة المترتبة التي ذكرناها. اه منع ذوي الحقوق حقوقهم نعم وعدم التفويت على الحمل ايضا حقه قسمة جميع المال. فاذا لا من ان المال لا يكتم ولا نقول من انا نقسم نقسم جميع المال باعتبار آآ قد يفوت على الحمل حقه لكن
نقسم المال على وجه يحتاط فيه فيعطى صاحب الحق حقه المتيقن للحمل حقه المتوقع. ويحفظ للحمل حقه متوقع. نعم. و طيب لما كانت المسألة مفروضة على انها بالاحتمالات العقلية. فلما قال المؤلف رحمه الله وقف للحمل الاكثر
ومن حمل ارث ذكرين او انثيين لان هذا هو الغالب. يعني الغالب آآ او آآ القاعدة الجارية في مسائل ان الاحوط دائما اعتبار الحمل انثيين او اعتباره ذكرين متى يكون الاحوط اعتباره انثيين؟ ومتى يكون الاحوط اعتباره ذكرين؟ طبعا لا تستعجلوا الان. انا اعرف ان بعض اذهان
حصل فيه تشويش من جهة انه لم يتصور المسألة الان سنوضح المسألة كيف قسمتها لكن آآ قبل ان نأتي الى المسألة لا بد ان وتستوضح هذا. متى يكون الاحوط له اعتبار الحمل انثيين؟ ومتى يكون الاحوط؟ اعتباره ذكرين؟ يقول
يقول اهل العلم آآ آآ اهل الفرائض انه اذا كان في المسألة من الفروض اكثر من الثلث اكثر من الثلث نعم فالاحسن دائما للحمل ان يعتبر اه ان يعتبر الحمل
انثيان نعم ان كان الفروض في المسألة اقل من الثلث فالاحسن اعتبارهم ذكرين وان كان الفروض في المسألة نعم ثلثا فيستوي اعتبارهم ذكرين او اعتبارهم انثيين بقائم يقول لقائل ان يقول نعم انت ذكرت انه تؤخذ بالقسمة العقلية يعني يوجع
وكأن الحمل ميت. ثم كأن الحي الحمل ذكر. ثم كأن الحمل انثى. ثم كأن الحمل ذكاء وانثى. ثم كأنه ذكرين ثم كأنه انثيين اليس كذلك؟ نعم؟ مع انه يوقف اه اما ذكرين او انثيين فلماذا لا نقسم المسألة على انها من
وانثيين فقط على ان الحمل كذلك فنقول هو صحيح ان دائما الاحوط ان يعتبر ان يعتبر الحمد نعم اه ذكرين او انثيين نعم لكن لما امكن ان يكون وهذا هو الاكثر ان يكون ذكر او انثى فنحن لما قسمنا المسألة نقسمها مرة واحدة حتى
اذا ولد فصار ذكر واذا نحن قد قسمناها وبينا ما له من نصيب. واضح؟ واضح اه طيب لقائنا يقول لما لم تعتبروا اكثر ان الحمل ثلاثة او اربعة او نحو ذلك يقولون هذا شيء نادر جدا
فلذلك لم يعتبر طيب قبل ان نأتي الى قسمة اه مسائل الحمل فلقائل ان يقول ان كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم محله لما لما كان الطب لم يبلغ ما بلغه الان من التطور والدقة والوصول
الى النتائج التي يعرف بها حقيقة الحمل اهو ذكر او انثى وهل هو فرد او اكثر من فرد واحد او اثنان او ثلاثة فهل نقول من ان آآ ذكر الفقهاء لهذه المسائل. لم يكن
لم يعد محتاجا اليه ها يقولون يقول يا شيخ يحتاج لماذا يحتاج نعم  يعني يكون خاطئها الكشف عنه طيب على كل حال يعني يمكن ان يقال ان اولا اولا انه لا يمكن ترك ذلك لان
لان هذا من العلم والعلم لا يراد لوقت فما يكون الان ممكنا قد يأتي في في وقت اخر غير ممكن. فاذا عطلنا دراسة ذلك فانه يوشك ان يتلاشى العلم به ويعم الجهل فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية انه حتى في زمن امكان
دقة العلم والوصول الى النتائج الدقيقة. فكما قال زميلكم نعم من ان ذلك ليس بعام في كل مكان وكل حال فانه يوجد من الاماكن ويوجد من القرى النائية والاماكن البعيدة نعم وفي بعض الاحوال الخاصة التي يتعذر
على الانسان نعم آآ الوصول الى هذه المعلومات الدقيقة او كون ذلك في اول آآ زمان الحمل بما لا تنكشف معه الامور او تتضح اتظاحا جليا. او تتضح اتظاحا جليا واضح
فبناء على ذلك لا بد من دراستها طيب لو قال قائل طيب اذا افترضنا ان الحامل الان في مرحلة يمكن الكشف عليه والعلم به. والحال في في ذلك مؤاتية يعني لا
ممانع لم يكن عليه في ذلك كلفة مادية كبيرة ولم يكن عليه في ذلك اشكال. نعم. فهل نصير الى ما ذكره الفقهاء نعم من فرض المسألة على ما سيأتي باذن الله. او اننا يعني نأخذ بما وصل اليه الطب
ها  مثل الشيخ في احد يخالفهم ها عمر ناخذ بالطب وانت انت   لا ما يمكن اما هذا وهذا على كل حال يعني لما كان مبنى فرض المسألة على الحدس والتوقع ها وكان قول اهل الطب على دقة ظاهرة
فلا شك ان اعتباره قريب ومما يسند ذلك انه لما كان الاحتمال ان يكون ثلاثة او نحو ذلك نادرا ها فلم يعتبره فلم يعتبره الفقهاء نعم فكذلك نقول اذا كان الخطأ عند الطب نادرا فانه لا
يعتبر به اه او لا يوقف عنده. كما انه اذا تبين في ذلك خطأ يمكن الرجوع على من اخذ اكثر مما له فكذلك هنا نعم فعلى كل حال يعني اه اعتبار الطبي قد يكون لا نقطع بذلك لكن نقول قد يكون له اعتبار خاصة في بعظ الاحوال التي يكون الامر فيها قاطعا
كالعلم ايش بالنوع والعلم بالعدد فان هذا في الغالب خاصة كلما تقدم وقت الحمل اه يكون اه الى درجة يقطع بها او يكاد يقطع  نعم طبعا اذا خارج ميت آآ هو يرجع الارث الى من آآ كان. نعم. هذه مسألة مهمة انها قد يولد ميتا. قد يولد
ميتا. فعلى كل حال لما كان يعني ايضا حياته وحياته في الغالب باقية. فالكلام هنا انما هو الاحوط فالاحوط او المتوقع ان يكون حيا وان يكون على هذا النحو. واعتباره ميتا سيفضي الى ارجاع بقية ما
الى الاخرين وهذا لا اشكال فيه. او ليس فيه تفويت فلاجل ذلك اه يعني يمكن الاخذ بما قاله اهل الطب. طبعا اه نعم حتى نأتي الى ذكر بعض الامثلة قال رسول الله نعم اذا قسمنا المسألة على هذا النحو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم ولد فانه
يأخذ حقه الذي تبين. اما ولد اه اما ابن او بنت او اه كان اه اه ذكرين او كانا انثيين. نعم وما بقي في اول مستحق. وما بقي فهو لمستحقيه يرجع الى كل من استحق ذلك. نعم. ومن لا يجبه يأخذ انثه في الجنة
ومن ينقصه شيئا عن اليقين ومن سخط به لم يرض شيئا. نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في اه بيان مسائل الحمل ان الورثة بالنسبة للحمل على ثلاثة احوال. منهم من لا يتأثرون بالحمل ابدا
يعني وجوده او عدمه لا يؤثر فيهم مثل الجدة الجدة هل شرط ارثها للسدس متوقف على الحمل وجوده او عدمه؟ لانه لا يمكن شرط ارثها لا توجد الام لابد ان تكون يعني قد وجدت وانتهت ليست حملا. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول انها تعطى
حقها كاملا ومن الورثة من يمكن ان يرث ويمكن ان لا يرث يعني اذا وجد هذا الحمل فانه لا يرد واذا لم يوجد وارد كما لو مات ميت مثلا عن زوجة حامل نعم وحمل واخ
شقيق نعم فقد يرث الاخ الشقيق نعم لو كانت انثى وقد لا يرث اذا كان اذا كان ذكرا. فاذا قد يرد اذا كان الحمد انثى او ولد ميتا وقد لا يرث اذا كان ذكرا
فاذا من كان اه يحجبه الحمل في بعظ الاحوال فانه لا يعطى شيئا حتى يولد الحمل ومن ينقصه شيئا يعني اه لا لا يمنعه من الارث لكن ينقصه ينقصه كما
ايش لو ميت عن ايش زوجة وام وام وحمل هو هم اخوة لام فهؤلاء ان كانوا اثنين قد تنقص الام الى السدس اليس كذلك فبناء على ذلك نعطيها اليقين السدس لانه قد يكونا اثنين
فلا نعطيها الثلث فلا نعطيها الثلث حتى يتبين فاذا ولد وصار ايش؟ وصار واحدا فتأخذ الثلث وان كان اثنين فتأخذ واضح يا اخوان؟ واضح اه وهنا لا تتصوروا ان الحمل
لا تتصوروا ان الحمد لا بد ان يكون ابني المتوفى او بنته. لا قد يكون الحمل؟ نعم. اخ شقيق واخوة وقد يكون ايش؟ عمن وقد يكون نعم من لا ليس جميع القرابات لا يمكن ان يكون زوجا ولا زوجة ولا اما ولا ابا فاذا هو يدخل
في البنوة ويدخل في الاخوة يدخل في الاعمام ويدخل في الولاء. نعم. ومن تفرغ عنه آآ بناء على ذلك يكون آآ هذا الامر يكون هذا الامر يعني ملحوظا في هذه المسائل طيب قبل ان يعني نسترسل في بعض الاحكام المتعلقة بذلك نأخذ امثلة
ما مثال ذلك يعني لو هلا كهالك عن زوجة  نعم    لنقول  سنضرب وحمل واضح هنا ايش سنعتبر سنعتبر الحمل اما ان يكون    او نعم يعني يقال ذكرين نعم  انثيين او ذكر
وانثى  نعم او ميت المفروض الميت هو الاول دائما لكن نسينا على كل حال او ميت نعم فاذا افترظنا ان الحمل ابن نعم فهنا الزوجة كم لها الثمن والام لها
السدس والاب له السدس والباقى  نعم فتكون المسألة من كم؟ من اربع وعشرين له ثلاثة واربعة واربعة والباقي والباقي كم اه سبعة واحداش تكون اه ثلاثة عشر ثلاثة عشر نعم ولو افترضنا ان الحمل بنت فستكون المسألة من كم
ايش  ثمانية  والاب له الباقي والبنت لها النصف طبعا خله يكون هنا المشكلة ما ما كتبناها ترتيبا جيدا لكن حتى ما نتأخر تكون المسألة ايضا من اربع وعشرين الثمن ثلاثة والسدس اربعة والبنت لها اثناعش
اربعة فاذا زائد كم؟ واحد يعني خمسة تسعة ثلاثة اثنعش اثنعش اربعة وعشرين نعم لو كان ذكرا لن تختلف المسألة عن مسألة الثمن ثلاثة نعم والام اربعة والاب اربعة والذكاءين لهم
ثلاثة عشر. لكن سنحتاج الى تصحيح. فستكون المسألة من اربعة وعشرين في اثنين نعم اه ثمانية واربعين نعم له لها ستة وثمانية ثمانية ولهم ستة وعشرين كل واحد منهم له
ثلاثة عشر فاذا كانا انثيين ستكون المسألة الزوجة لها طبعا الاصل اننا لا نذكر الفروض. مباشرة تقسم المسألة بالسهام ويكون. لكن حتى تتضح لكم. والام لها السد والاب له ما في باقي لكن يعني آآ يعني في اصله والانثيين لهم
الثلثان نعم ستكون المسألة من اربع وعشرين. الثمن ثلاثة واربعة واربعة الثلثان كم؟ ستة عشر ستة عشر ستكون مسألة كم واربعة وعشرين اربعة وعشرين سبعة وعشرين عادت الى سبع وعشرين. فيكون ايش
فيها منقسمة لا اشكال فيها لانها بين انثيين. كل واحد له ثمانية ذكر وانثى ستكون المسألة ايضا  السدس والسدس والباقي المسألة من كم من اربعة وعشرين  ثلاثة اربعة اربعة   ثلاثطعش وايظا
منكسرة فستكون كم ثلاثة لماذا؟ لان ذكر وانثى فثلاثة ضرب اربعة وعشرين باثنين  تسعة  اثنعش اربعة وعشرين وتسعة ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين تكون تسعة تسعة تسعة وثلاثين  الله يعينكم على الكتابة
نعم ولو اعتبرناه ميتا فستكون المسألة من كم  ها والثلث الباقي اليس كذلك  الباقي  المسألة من كم من اربعة هذي من المسائل العمرية اصلها واحد الربع واحد والثلث الباقي اذا اذا اخذنا من هذي الربع واحد كم يبقى؟ ثلاثة فالثلث الباقي واحد ويكون له
واضح يا اخوان ثم تجعل الجامعة يجعل الجامعة وينظر الان اربعة بالنسب الاربعة اربعة وعشرين واربعة وعشرين متماثلة وهذه مداخلة اذا ثمانية واربعين ثمان واربعين واثنين وسبعين بينهما ايش موافقة؟ لا لا موافقة
موافقة واربعة مداخلة طبعا بلا شك فاذا اربعة وعشرين اه واثنين وسبعين بينهما توافق في كم      يعني  على الثلاثة كم تكون يعني على الثلث ينقسمون على اه اه الثلث ثلاثة اه اربعة اثنين وسبعين على ثلاثة
اربعة وعشرين في اربعة وعشرين او اربعة وعشرين على ثلاثة كم تكون كم   لا في تداخل صحيح. عفوا لا لا نحن قلنا ثمان واربعين ثمان واربعين عفوا نحن قلنا ثمان واربعين اللي هي هي الثمانية واربعين ليس بينهما تدافع
اه ثمانية واربعين ليس بينهما تدافع. اه عفوا هذا من الوهم. فاذا بينهما التوافق في ماذا؟ في القسمة على    على اربعة وعشرين  اكثر من اربعة وعشرين ما في ستة وثلاثين
لا اربعة وعشرين. فاذا اه على اربعة وعشرين فيها اثنين اثنين في اه اثنين وسبعين بكم؟ مئة واربعة واربعون ثم تقسم هذا الاصل يقسم هذا الاصل على كل اصل مئة واربعة واربعين على اربعة وعشرين فيها ستة وهذا ستة وهذا
ثلاثة ولا لا وهذا اثنان اثنين وسبعين هذا اربعة وعشرين ثلاثة ايضا هذي كم  مئة واربعة واربعين على اربعة كم تكون   يعني ستة واربعون ولا اربعة واربعين   مائة واربعة واربعين على على اربعة فيها ستة وثلاثون ستة وثلاثون
فاذا يضرب كل ما لواغث في جزء مسألته فينظر يأخذ الاقل دائما ياخذ الاقل وان كان في واحدة منها يسقط فهو ساقط فاذا لو الزوجة في كل الاحوال هل اختلف ارثها
نعم اختلف بين الربع والثمن. فتأخذ الاقل فنقول مثلا ثلاثة في اه في ستة  ثمانية عشر ثمانية عشر نعم الام لو نظرنا الى انها في كل الاحوال ايش؟ حتى في المسألة الاخيرة اخذت
اه الثلث الباقي الذي هو السدس. فاذا نصيبها واحد. لو قلت واحد في ستة وثلاثين ستة وثلاثين. هنا لو قلت اه ايش كم اربعة اين اين جزء السهم   لا لا اربعة في
خلنا نشوف اربعة اين اصل المسألة هذي؟ سبعة وعشرين الف ها   نسينا هذا الاصل  اذا هذا بيطلع لنا جامعة كبيرة جدا  لابد ان تكمل المسألة ما دام انها على هذا النحو لابد ان تكمل
فاذا لو افترضنا ان مية واربعة واربعين في سبعة وعشرين ستكون بينهما مباينة فتضرب شوف كم سيكون ايش   ثلاث الاف وثمان مئة وثمانية وثمانين نعم  لا لا لا هذي هذه
عفوا عفوا آآ هو السبب اننا كتبناها شيء من التداخل منعنا من الوصول الى لا لا هل سبعة وعشرين انتهت الى اثنين وسبعين سبعة وعشرين انتهت الى اثنين وسبعين لاننا لما ظربنا لما ظربناها
وش اسمك فضربنا ثلاثة كلنا في سبع وعشرين   ما كان فيها انكسار لا فيها اشكال خلوها ايضا يكون فيها بتطول علينا لو    اللي هي تقسم الجامعة على جزء السهم ثم ينظر. خلوهم مثال ثاني اخشى ان هذا بيطول علينا وبيشعبكم. طيب لو قلنا
انه بمثال سهل علشان يتبين اول شيء اصل القاعدة ثم نأتي الى بعض المسائل الاخرى. يعني لو افترضنا مثلا انه هلك هالك  زوجة حامل وابن  زوجة   فهذا الحمل اليس كذلك
الزوجة كم ستأخذ هنا ايش؟ الثمن والابن وهذا ميت اذا يأخذ شيئا. نعم. والحالة الثانية ان يكون ايش فسيكون الثمن طبعا هي من ثمانية واحد وسبعة والثمن واحد ايضا وبينهما
سبعة ستكون مسألة من ثمانية في اثنين باعتبار انه ستنكسر عليهم اذا كان لانه اخوه اليس كذلك؟ يشتكي كان في سبعة فستكون من ستة عشر ستة عشر الزوجة اثنان ولهؤلاء اربعتاش لكل واحد منهما سبعة
نعم والحالة الثالثة ان يكون انثى سيكون للزوجة اه ايش اه الثمن واحد لهم ايش؟ الباقي سبعة يكون بين الابن والانثى بينهما هنا ثلاثة اه في ثمانية  في اربعة وعشرون
نعم اربعة وعشرون يكون لها ثلاثة ويكون للابن اربعطعش وللانثى سبعة واذا افترضنا انه ازيك يا نعيم سيكون الأم لها واحد يعني المسألة من ثمانية والذكرين لهم الباقي كم سيكون؟ سبعة ايضا بينهما تباين فيكون اثنين بستة عشر
ها؟ لا لا ذكاءين هو اه ثلاثة ذكور. عفوا ثلاثة عفوا ثلاثة فاذا ستكون من اربعة وعشرين لها ثلاثة الزوجة ولهم سبعة واربعة عشر يعني لو حطيناه هنا الاربعطعش عشان تكون اوظح وهنا سبعة وهنا سبعة احسن لانها يعني مقابل الحمل. نعم
افترضنا انهما  واضح؟ فسيكون للزوجة ايش؟ الثمن واحد وللابن مع اختيه الحمل  ثلاثة اه عفوا الباقي الباقي سبعة هي من ثمانية. الباقي سبعة اه فاذا ستكون المسألة منكسرة عليهم. اليس كذلك؟ ها؟ لانها ثلاثة لا تنقسم. نقول هي
يؤخذ اربعة عدد رؤوسهم اربعة نعم احسنت. آآ اثنين وثلاثين فسيكون لي الزوجة اربعة ولهم ثمانية وعشرين للابن اربعطعش وللانثيين اربعطعش نعم ذكاء وانثى ستكون ايضا للزوجة اه واحد وللابن مع الذكرين مع الانثى
سبعة ايضا ستكون منكسرة ولا ما هي منكسرة؟ منكسرة لانها خمسة. فتكون خمسة ضرب ثمانية اربعين اه خمسة وخمسة وثلاثين سبعة في خمسة خمسة وثلاثين يعني للابن الاول كم اه اربعطعش اليس كذلك
هؤلاء آآ تسعة عشر ولا لا تسعة عشر لان الذكر سيكون له اربعتاش والانثى سيكون لها سبعة كم سيكون واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرون نعم اه وش بعد؟ اذا اه
انتهت  وذكر وانثى وذكرين وانثى وذكر وميت. فهنا عندنا ايش اللي داخل في يمكن ان النظر بين بين هذه بالنساء الاربع بين هذه بالنسا الاربع نعم فالثمانية مع الستاش مداخلة اليس كذلك؟ يكون عندنا الستطعش هنا اربعة وعشرين واربعة وعشرين ايضا
بينهما آآ مماثلة فنكتفي بواحد اه الستطعش مع اثنين وثلاثين فيهما. ايش مداخلة؟ فنكتفي باثنين وثلاثين واربعة وعشرين واربعين بين اثنين وثلاثين واربعة وعشرين ايظا توافق لو تسمع على كم
على ثمانية هذا ثمانية اربعة وعشرين على ثمانية فيها الثلاثة الثلاثة في اثنين وثلاثين كم؟ ستة وتسعون ستة وتسعون واربعون بينهما موافقة ولا لا؟ منت بمعنى يا شيخ ستة وتسعين واربعون بينهما موافقة في
بكم ثمانية على الثمانية كم؟ ستة وتسعين على ثمانية   ستة وتسعين على ثمانية فيها اثنعش اثنعش في اربعة   اثنعش اه في اربعة اربع مئة وثمانون ثم نقسم كل واحد على اه على هذا. على ثمانية اربع مئة وثمانين على ثمانية فيها اربعون
فيها عشرون ولا لا؟ خمسة وعشرون  اه ستون نعم صحيح اه ستكون اه الثانية فيها ثلاثون الثالثة سيكون فيها كم؟ عشرون الجزء السام عشرين وهذه عشرون وهذه سيكون اثنين اربع مئة وثمانين على اثنين وثلاثين فيها خمسة عشر جزء السهم. وهذه سيكون جزء السهم فيها
على اثنعش اثنعش اثنعش واضح فمن له شيء يأخذه مضروب في جزء السهم فننظر. ما احظ له واحد فيه كم؟ في ستين في ستين واثنين في ثلاثين بثلاثين. اه اه بالستين. ثلاثة في كم؟ في عشرين بستين. اذا لم يختلف في
كل الاحوال نصيبها اثنعش اذا ستأخذه كاملا اليس كذلك لم يختلف حالها في حال من الاحوال. آآ الابن نعم سبعة في ستين  ها سبعة في ستة اربع مئة وعشرين اليس كذلك؟ سبعة في ثلاثين
يعني افرض ان الان هنا اربع مئة وعشرين هنا سبعة في في ثلاثين بمئتين وعشرة شوفوا ايش اقله؟ نعم سبعة في اه وين سبعة في عشرين اربعتاش في عشرين مئتين يعني اكثر. لن تكون كذلك. وهنا
السهم اه سبعة في كم  سبعة في عشرين بمئة واربعين وهنا اه اربعتاش في خمسة عشر سيكون اكثر من هذا اذا نتركه يعني اذا هنا اربعتاش في اثناعش بكم اذا اقل شي سيكون
مئة واربعين هو نعم هو الذي سيؤخذ وسيحتجز كم سيحجز كم من المبلغ مئتين وثمانين هذا يعتبر موقوف لا يقسم حتى يتبين حال الحمل نعم ثم تؤخذ المسألة الحقيقة نحن اخطأنا في طريقة آآ ظمها
صعب وضوحها واضحة يا اخوان مثلا؟ واضحة طيب طيب لو اننا لو اننا قمنا بعمل اهل الطب  اذا كيف ستكون المسألة   كيف ستكون المسألة لو عملنا باهل الطب  واما ان يكون
فاما ان يكون ميت ها او واحد من هذه الاشياء يعني اذا كان معروف اما ان نقول لك ها او انثى فستكون المسألة قصيرة جدا واضح واضح يا اخوان آآ يعني اذا كنا انها تبين
في بعض الاحوال ها قد نحتاج الى فرض ثالث وهو ان يتبين العدد دون  نوع في بعض الاحيان خاصة مع التوأم او اللذان يقفل عليهم فسيكون اذا في المسألة اذا تبين العدد
آآ اثنين نقول ذكرين وانثيين وهكذا واضح يا اخوان   قال رسول الله لكن قبل هذا فيه ايضا مسألة مهمة وهو ان بعض الحمل يرث في كلا الحالين وبعضهم يرث في حال واحدة
اليس كذلك انا ساضرب لكم ذلك بالمثال. وبعضهم في كل الاحوال اغثوه لا يختلف وبعضهم يكون متفاوتا يعني لو افترضنا مثلا   ما تميت عن مثلا اه عن اه ابن ابن
موجود ها اه لا ابن صعب اذا قلنا ابن سيكون فيه الاشكال عن ام  لا هم ولد  ولد  هذا الولد الاب ايش قد يكون ولد  لا خليه ولد اخ ولد
هذا الولد الاخ قد يكون ايش قد يكون ابن اخ فيكون وارثا وقد يكون بنت اخ فتكون  واضح اذا في بعضها قد لا يكون واردا الا من جهة واحدة الا من جهة
واحدة نعم كما انه قد يكون ايضا مثل لو افترضنا مثلا في مسألة اه يعني هلك هالك عن زوجة  اه اختين دقيقة دقيقتين ها  ولد  هذا الولد الان يعني اخوهم لابيهم ولد اب ما قلنا انه آآ من كل حال فقد يكون ماذا؟ اخت
لاب وقد يكون اخ لاب لو كان اختا لاب فماذا سيكون ستكون ساقطة اليس كذلك؟ لماذا؟ لانها مع الوقتين الشقيقتين واستكمل استكمل الثلثين ولو كان لاخ لاب سيأخذ الباقي. فاذا في بعض الاحوال ليس كل الاحوال ان الحمل يرث بجميع
آآ الافتراضات بل قد يرث بجميعها كما في بعض الورثة متساويا الاخ لام وفي بعضها يرث متفاوتا نعم وفي بعضها يرث من جهة ولا يرث من جهة اخرى يتنبه لذلك
يتنبه لذلك يحتاج نقسم المسألة ولا ما يحتاج ها لا يحتاج طيب اسهل اليوم ودنا نخلص شيء كبير. نعم  نعم اراد ان يبين هنا المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا قلنا من ان فرضنا
الحمل نعم فولد فليس بكل احوال انه يكون وارثا حتى نتحقق انه ولد حيا وتحقق حياته نعم بان آآ تستقر حياته ولو لحظة يسيرة بما يعرف استقرار الحياة بما يعرف استقرار الحياة يقول الفقهاء يعرف استقرار الحياة. بالصراخ
نعم اذا عطس آآ تنفس وطال تنفسه نعم آآ فيقول في كل هذه الاحوال يعرف انه حي فلو مات بعد ذلك فكأنه شخص حياة ثم مات فتقسم مسألته على الورثة وتكون من مسائل
نعم لكن اذا ولد فاختلج اختلاجة ومات فهذه اختلاجة الميت لا لا اثر لها مثل حركة الذبيحة اذا قطع رأسها هذه حركة ليست في حياة مستقرة اليس كذلك؟ فلا يكون لها اعتبار. اذا اه كيف يرث الانسان الميت بان يكون حيا
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا لا بد ان نتيقن ان هذا الحمل قد حي حياة مستقرة حتى نورثه. ويعرف ذلك بما بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ من المسائل المتقدمة والتي يذكرها الفقهاء رحمه الله يعني المفروض ذكرناها في اول ان ارث الحمل او حتى نفرض مسألة
الحمل لابد من آآ ايش؟ من تحقق الحمل وتحقق حياته والتحقق الحياة هو الذي ذكره المؤلفون وتحقق وجوده يعني تعرفون تحقق الوجود فيما مضى يعرفون بان تولده تلده لاقل من ستة
ويحيى او لدون ست اربع سنين وهي ليست بذات زوج لغيره فيتأكد انه ولده على كل حال اه يعني الان سهل امر العلم بحمل المرأة من عدمه. وكان هذا من الامور التي اه يكاد
ليقطعوا بها ولا يوجد فيها اشكال. نعم نعم لو انه ظهر بعضه فسمع استهل يعني صغ. من الاستهلال وهو رفع الصوت بمعنى الاهلال لانهم كانوا اذا هل الهلال رفعوا اصواتهم؟ هل الهلال؟ هل فهذا بمعنى الاستهلال يعني هو البداءة برفع الصوت؟ فهنا نقول
من انه اذا استهل صارخا نعم ولم يخرج جميع بدنه فان هذا لا يعتبر استقرار حياته. اذا استقرار حياته ان ينفصل من امه ويوجد ايش؟ ويوجد ما يدل على استقرار حياته بالصراخ بالبكاء
بطول التنفس ونحو ذلك اما قبل انفصاله فانه لا يعتبر هذا الصراخ ولا يعتبر سواه لانه لما ينفصل منها ويعتبر له حكم خاص. نعم يعني يقول لو انها كانت قد وضعت توأمين
احدهما ولد ميتا والثاني ايش استهل ثم مات ثم عاد يدرون الذي مات ولد ميتا هو الذكاء او الذي ولد ميتا اه الانثى ما الذي يؤثر فيه هذه المسألة انا اذا افترضنا ان الذكر
والذي ولد حيا ثم مات فسيؤثر ذلك على بعض الورثة. اليس كذلك؟ بعضهم قد لا يرث لو كان معه اخوات اه او اه نحو ذلك. اما اذا كانت انثى فسترث معه
فسترث معها الاخوات واذا كان مثلا ذكر فان اباه سيأخذ السدس واما اذا كان انثى فسياخذ السدس زائد الباقي وهكذا اذا يقول اذا اختلف فانه يعين بقرعة يقرع ويجعل في اه اه احدى الورقتين مثلا
انه المستهل ذاك آآ المستهل انثى فما آآ وقع عليه فيحكم به وتقسم المسألة على ذلك النحو. نعم قال رحمه الله تعرفون الخنس المشكل هل كنت من خنث الطعام الى الشبأ
او من تخنث الشيء اذا تكسر لانه يعني كأن الذكاء وجدت فيه علامات الانثى حتى تمايل وتكسر كتكسر الانثى. واضح؟ فالانثى اما ان يكون مشكلا او غير مشكل فغير المشكل الذي وجد له التان
وجد له التان او وجدت له الة لا يعرف هي الة ذكر او الة انثى هذا ترى موجود كثير تعرفون ولا ما تعرفون ها تعرفون ولا ما تعرفون ان كنت غير المشكل الموجود كثيرا لكن ما في احد يكشف لكم يقول انا خنت انا انا ها
الخنت غير المشكل موجود وكثير وهو الذي في الته تشوه لا يعرف اهي الة ذكر؟ او هي الة انثى نسأل الله السلامة والعافية. فاذا كان كنت غير مشكل نعم فهذا لا اشكال فيه. كيف يعرف انه انثى
مشكل فيما مضى فيما مضى لذلك علامات اذا كبر بعلامات مثلا تفلك صدرها ونزول الحيض منها ان باتوا اللحية ونحو ذلك يعرف بها اهو رجل ام انثى؟ اه فهذه من العلامات. من العلامات اذا كان له التان
ان يبول باحداهما نعم فاذا كان يبول بهما يقولون فباسبقهما التي يخرج منها البول اولا هي التي تدل على انه ذكر او انثى واذا كان يخرج في ان واحد يقولون فباكثرهما
فاذا كان في حال واحد فهذا يكون مشكلة واضح يا اخوان وعندهم فيما مضى ان الخنثى المشكل كثير جدا اه ولا يتبين فاذا كنت معلوم وهو من له التان او له الة لا يدرى هي الة ذكر او هي الة
وانت وكما ذكرنا ان الة او طريق العلم بذلك ظاهر. اه الان وصل الاذان  لا حول ولا انا ظن ان بناخذ ميراث المفقود كاملا طيب خلونا حتى ننتهي من هذا على اقل الاحوال فاذا اه هو من له التان او له الة يعلم ذلك بطرائق اخرى
اه اه اذا لم يعرف فهو خنت مشكل فاذا كان خنت مشكل فيقولون لا يخلو الحال اما ان يرجى اتظاحه يعني يتوقع انه يعرف هل يكون ذكر او يكون انثى؟ واما ان يكون لا يرجى اتضاعه
واما ان لا يرجى اتظاحه كيف لا يوجد اتظاحه لا يوجد تضاحك في حالين الذي لا يرجى استيضاح افتحالين اما ان يكون ايش ايش ان يموت صغيرا احسنت ما بعد التضاحمات
والحالة الثانية ان يكبر فيبلغ ولا ولا يتبين يعني لم يحظ ولمياء ظهر له اثر في صدره نعم يبين انه انثى ولم ينبت له شعر على ايش؟ وجهه فلم تتضح له معه. وهناك فيما مضى كما قلنا انهم كانوا ولم يخرج المني من مثلا
في هذه الاحوال لم يعرى هذا في الغالب انه يبقى مشكلا الى ان يموت  يعني باعتبار بعض ما يردن من الاسئلة ترد ما يدل على ان السائل على هذا النحو
جاني من يسأل وهو يعني امرأة لها مثل هذا الحال ولا ولم تأتها عادة يعني لكن ظهر هذا ببعض العلامات الاخرى بكبر الصدر نحو من ذلك. فاذا هذا محتمل. طبعا هذا كان فيما مضى. في هذه الاوقات
في هذه الاوقات يعني صار ايظا العلم بالخنتى اكثر سهولة وذلك يعني بطرائق الفحص الحديثة يعرفون عن طريق ما يسمى بالجينات اظن او كذا. يعرفون اهو ذكر او انثى لكن مع ذلك نقول في هذه المسألة مثل ما قلنا في المسألة السابقة لا يلغي ذلك ان توجد هذه المسألة لانه قد يوجد في مكان لم
يعرف الحال وقد يموت قبل ان يعرف حاله ويدفن؟ نعم وقد تتغير الحال ايضا يفقد مثل هذه الاجهزة او لا يوجد او يتعذر استعمالها لاي سبب من الاسباب ففي كل هذه الاحوال يكون الخنثى مشكلا اذا لم يكن الخنثى مشكلا فيقولون ينتظر حتى
ايتيقن واذا اريد القسمة فيقسم باليقين يعني ينظر في الحال هادئ ان يكون انثى والحال ان يكون ذكرا نعم فمن كان يرث في كل في كلا الحالين ارثا كاملا يأخذ نصيبه. ومن كان اه
في الحالين في احدهما انقص من الاخرى فيرث الانقص. وان كان في احد الحالين لا يرث نعم فانه لا لا يأخذ شيئا حتى يتبين. يعني لو اعتبرنا مثلا الخنثى ذكرا وفيه اخت شقيقة
ستسقط لكن لو اعتبرنا الانثى انثى فان الاخت الشقيقة اذا كانت زوجة وبنت او كنت واخت شقيقة فالخنتى اذا كانت انثى سيكون لها النصف الاخت الشقيقة ستاخذ الباقي. اليس كذلك؟ فاذا من كان يسقط فانه اه يسقط في اه اه لا يأخذ شيء
حتى يتبين والقنت يأخذ الاقل حتى يتبين حاله حتى يتبين حاله يمكن ان نكمل او نضرب الامثلة ان شاء الله في اه درس القادم. اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

