السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رمدا يليق بجلال الله جل وعلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صفات العلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمة ان يوفقنا لعمل الطاعة والقربى وان يجعلنا في كل ان وفي كل حال وفي كل موسم
من المسابقين الى الصالحات والمحصلين لاعظم الاجور واتم الحسنات وان لا يخذلنا وان لا يبعدنا وان لا يحصينا بمنه وكرمه انه جواد كريم رحيم الرحمن ايها الاخوة لعلنا باذن الله جل وعلا ان نستكمل ما كنا قد ابتدأناه
من المسائل التي ذكرها اهل العلم ذكرها الفقهاء في هذا الباب العظيم وهو باب الفرائض ولا يزال الحديث موصولا في القسم الثاني فيما يتعلق بمسائل الحساب كيفية قسمة المسائل التي يرد فيها بعض
الغموض او الاشكال او التنازعات. وكان في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الخلق  واظن اننا ذكرنا جملتها ولم تبقى الا آآ يعني لم يبقى منها الا نزر يسير
ولعلنا باذن الله ان نأتي عليها ثم ننطلق الى الباب الذي بعدنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  قال رحمه الله تعالى  نعم يقول المؤلف رحمه الله المشكل يغيث نصف ميراث ذكر
قد ذكرنا لكم ان محل الكلام هو في الخنثى المشكل لا مطلق الخنثاء ان كنت وهو من له التان او من له الة لا يعلم اهي الة رجل ام الة انثى؟ فان هذا ليس بمشكل حتى
تعذر العلم حاله اهو رجل ام هو ام امرأة؟ قد ذكرنا الاشارة الى ما يتعلق بكيفية الدلالة على ذلك. اليس كذلك نعم وهنا نقول اذا محل الكلام الخنثى المشكل وان كنت المشكل تتعلق به مسألتان
مسألة الخنثى المشكل الذي ايش الخنس المشكل الذي يرجى اتظاح حاله الخنت المشكل الذي يرجى اتراح حاله فهذا له احوال نعم والثانية الخنت المشكل الذي لا يتضح لا يتضح حاله. وسنأتي اليه باذن الله جل وعلا
محل الكلام الان في في المسألة الاولى وهو الخنثى المشكل الذي يرجى افتظاح حاله فهذا عند اهل العلم انه يورث المسألة او تجعل مسألة له على انه ذكر وتجعل مسألة على انه
كنت ثم ينظر باليقين فما كان فما كان لاحد من الورثة شيء متيقن فيأخذه. وما كان مشكوكا به فانه يوقف يجعل المال موقوفا. فذكرنا اذا ان احوال الورثة بالنسبة الى ذلك على ثلاث احوال. على ثلاثة
احوال وهو ايش اه اه يكون في احدى المسألتين لا يختلف ارثه فهذا يأخذ ارثه  كاملا والثاني ان يكون في احدى المسألتين ساقط. فهذا لا يأخذ شيئا. والثالث ان يكون يأخذ في كلا المسألتين لكن في احداهما اقل من الاخرى. فهنا نعطيه الاقل
ونجعل المال الباقي موظوفا. واظح يا مشايخ بيان ذلك بالمثال. بيان ذلك بالمثال يحتاج الى مثال ولا ما يحتاج يحتاج الى المثال       لو قلنا مثلا هلا كيف حالك عن عن زوج
عم انثى  وهنا نفترض في احدى المسألتين ان العم نعم لك فيكون للزوج  الربع لوجود الفرع الوارد والبنت لها  والعم في حال كونه ذكرا فله الباقي فتكون المسألة من كم
من اربعة  الزوج واحد وللبنت اثنان وله واحد نعم وان كان ايش قمت سيكون المسألة الزوج له ايضا  والبنت لها النصف  ستكون عمة. اليس كذلك؟ عمة انثى فهي من ذوي الارحام فتسقط. فاذا المسألة من
اربعة له الربع واحد واثنان وتكون في المسألة هذه بناء على ذلك يقول اهل العلم نعم ننظر بين المسألتين بالنسب الاربع وهنا يظهر بينهما تماثل. فيكون اصلها من اربعة نعم الزوج كم
لا لا ما صارت ثلاثة هذي ما صارت اه  انا ساخبرك هذي اذا احتيج الى الغد فيها بعد ذلك الان يحتمل ان يكون ذكر على كل حال يعني ان اردت ان ننهيها يعني لو كانت انثى فستكون المسألة من ثلاثة فتكون ايش؟ بينهما مباينة فتكون
يعني اذا اردنا ان ننهيها بالمرة نقسم اثناعش على اربعة ليخرج جزء الدم تكون ثلاثة وهنا اربعة نعم ففي هذا واحد في ثلاثة فلهم ثلاثة. وهنا واحد في اربعة اربعة. نعم. اه هذه
اثنين في ثلاثة في ستة واثنين في اربعة ثمانية ستأخذ ستة لماذا؟ لانه هو هو المتيقن. والباقي كم ثلاثة ثلاثة يكون ايش موقوف يمكن ان يكون ذكرا فيأخذه العم نعم ويمكن ان يكون انثى فيعود على الورثة في هذه المسألة اللي هي يكون له آآ الزوج واحد من ثلاثة ثلث
ويكون للبنت اثنان من ثلاثة الثلاثاء واضح يا اخوان مسألة اخرى هذه يعني طبعا ما تتضح فيها تأثير الخنثى على الورثة لكن  لو افترضنا مثلا ان عندنا في مسألة اخرى
ايش    ايش يعني آآ اخت دقيقة   او ولد اب اخت لاب الهاتف لاقوى ولد  انثى نعم وهنا نفرض المسألة على ان الولد الاب ليش؟ يكون  ستكون المسألة من كم اه المسألة للام كم
السدس وللاخت الشقيقة  نعم الباقي لهما في المسألة من ستة واحد وثلاثة  نعم طبعا ستكون المسألة فيها انكسار فيكون عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة لانه ندوة اه ثلاثة في ستة ثمانية عشر
سيكون للام ثلاثة للاخت الشقيقة التسعة لهم ستة. كم يكون الاخت لاب  هذا له اربعة. اذا والمسألة الثانية ان نفرضه انثى نعم فسيكون عفوا ستكون المسألة من كم؟ الام لها السدس
والاخت الشقيقة لها النصف اليس كذلك؟ وهما  السدس لهما اه السدس يعني حتى نخرج من المسألة لو كان في المسألة ما يكون فيها رد ما نريد يكون فيها اشكال. لان كانت المسألة عم. فهنا سيكون العم ساخطا لوجود
لكن هنا سيكون له الباقي واضح؟ فالمسألة ستكون من كم؟ من ستة لانها بينهما تماثل ومداخلة. اه الام لها السدس والاخت الشقيقة لها النصف والاخت لاب نعم سيكون ايش؟ لها السدس واحد
مع من مع الانثى ستكون اختها فيشتركان في في السدس. طبعا سيكون والباقي واحد سيكون فيه انكسار على الاثنين. سيكون اثنين في ستة كم باثنى عشر اثنان ستة اثنان اثنان اذا كان اثنان هنا للاختين باب سيكون لكل واحد آآ واحد. وهذا الاثنان لمن؟ للعم. نعم. فاذا بين
ننظر بين الستة والثمنطعش يكون بينهما وموافقة بينهما موافقة هذه الثنعش لا تدخل في الثمنطعش لكنهما ينقسمان على على ستة اه على ستة نعم في ثلاثة ثلاثة بستة وثلاثين نعم ستة وثلاثين على فيها ثلاثة وفيها اثنان. فعندنا اذا من له شيء فيأخذه؟ نعم اه
الام ثلاثة في اثنين ستة واثنين في ثلاثة بستة. اذا لا يختلف ميراثها. سترده اه اه في كلا الحالين سواء. نعم. الاخت الشقيقة تسعة في اثنين بثمنطعش وهنا ستة في ثلاثة في ثمنطعش ايضا لم يختلف
لم يختلف ارثها يمدنا باقوال تختلف فيها الان لكن ما جانا اه الاخت هنا اذا ثمنطعش وستة اربعة وعشرون اه اربعة وعشرون. هنا العم في هذه المسألة سقط اليس كذلك؟ وهنا اخذ كم؟ ثلاث
نقول اذا يوقف لا يوقف المال. فالذي يوقف كم؟ ايش؟ ستة وثمانطعش كم؟ اربعة وعشرين كم الذي يقام اثنعش اثنعش نعم ان كان ان كان ولد الاب هذا ذكرا فسيسقط العم وسياخذ اثناعش من
الاخ الاخت لاب ولا فلان اليس كذلك؟ وان كان آآ الولد الاب هنا ايش انثى آآ انثى فسيأخذون كم تسعة اليس كذلك اثنان في ثلاثة سيأخذان ستة وسيكون للعم ستة. يعني هذا المال الاثنا عشر يمكن ان يكون للاخت
ويمكن ان يكون نصفه لهم ونصفه واضح يا اخوان فهذا اذا اه ما يسمى بالوقف. اذا تجعل مسألة على انه ذكر ومسألة على انه انثى ثم ينظر بين اه هذه بالنسب
ثم تجعل المسألة فمن له شيء متساويا في كلا المسألتين اخذه ومن كان له في كلا المسألتين ارث بعضها هل من بعض يأخذ الاقل ومن سقط في احدى المسألتين فانه لا يأخذ شيئا ويوقف الباقي حتى يمضى في حال ذلك
هل كنت في حال ذلك الخنت؟ واضح يا اخوان واضح نعم اه لو اصطلح الخنثى معهم على شيء فهو على ما يصطلحان عليه قال انا سآخذ كذا وانت خذ كذا على ما يصلح الاحانة عليه اذا كان بالغا. اذا كان بالغا. آآ بقي ان نعرف هنا
ان القنث ليس في كل الاحوال انه وارث بالاعتبارين وقد يكون وارثا باعتبار واحد يعني لو اقتربنا مثلا في مسألة وافترضنا في مسألة   لو افترضنا مثلا ان فيه زوج شقيقة
وولد  كنت نعم اذا افترضناه  هنا الزوج له النسر اليس كذلك؟ والاخت الشقيقة لها النصف وهو له الباقي يعني ساقط انتهى الباب طيب لو افترضناه انثى نعم طبعا هنا من اثنين واحد واحد لا شيء. نعم لو افترضناه انثى فهنا سيكون للزوج
وللاخت الشقيقة النصف ولها السدس نعم فستكون مسألة من ستة له ثلاثة ثلاثة واحد ستعود الى سبعة ثم تكون المسألة من اربعطعش ثم نقسم كل واحد ما يأخذه ويوقف الباقي واضح؟ واضح يا اخوان؟ اذا في احدى المسألتين
في احدى المسألتين يمكن ان يكون القنت يرث بحال واحدة ان يرث بحال وحده وكونه انثى وفي بعض المسائل بالعكس يرث بكونه ازيك يا رانيا لو افترضنا مثلا مثل مسألة العم
المسألة العامة الاولى لو اعم خنت فقد يكون عامة وقد يكون عما اذا كان ذكرا وانثى. اليس كذلك؟ واذا كان انثى نم  واضح فاذا اه يمكن ان يكون كذلك. في الحالة الثالثة
ان يكون في كلا الحالين رئته واحد وهو كونه انثى او ذكر وهو مثل ولد الام كذا ولا لا؟ الاخ لام سواء كان ذكر او انثى لا يختلف الحال لا يختلف الحال. اه الحالة الرابعة ان يكون وارثا في الحالين متفاوتا. يعني لو افترضنا مثلا هل
عن زوج نعم وولد كنت نعم فالزوج هنا له  الربع وولد الخنت له اذا قلنا انه ذكاء هنا فله الباقي اه الحالة الثانية نعم لو افترضنا انه انثى لنفرض طبعا في المسألة احد علشان ما يكون فيها رد فيكون نفس الارث فسيكون له الرضا
الانثى لها النصف. لكن لو افترضنا مثلا في جدة او كذا حتى يعني لنقول جدة يكون لها هنا السدس وهنا لها السدس حتى يعني ما ينتهيه. فاذا اه هو ورث في كلا الحالين. لكن ارثه في كونه ذكا
اكثر من ارث ارتي في كونه ولا لا؟ يعني لو اتخذنا المسألة من كم؟ ستة واربعة كم يكون اصلها؟ ها؟ اثنعش. نعم هنا الربع ثلاثة والسدس كم؟ اثنان والولد سيكون له سبعة. وهنا لو سيكون ايضا من اثنعش ايش؟ الربع
ثلاثة والنصف كم؟ ستة والسدس اثنان طبعا اه فيها ايضا غد لكن اه ارث هنا اقل من ارثه هنا اليس كذلك؟ فاذا قد يتفاوت ارثه بحسب الحال. فهذا اذا احوال ارث الخنثى انه قد يتفاوت
واه في بعضها يرث بكونه انثى بكونه ذكر. في بعضها يرث بكونه ذكرا لا بكونه انثى في بعضها يرث في كلا الحالين ارثا واحدا في الحالة الرابعة انه يرث في كلا الحالين لكن يكون ارثه في احدى الحالين اكثر من الحال التي من الاخرى. اذا هذا ما يتعلق
الحالة الاولى وهي الحال التي يرجى اتظاحه. فاذا اتظح تبينا المال الموقوف وقسمناه كيفما اتفق. واظح لكن قلنا انهم يمكن ان يصطلحوا يتفقوا هو وان كنت اذا كان اه رشيدا بالغا يمكن ان يتفقوا على شيء وينتهون
له ان يتبرع بماله ولهم ان يتبرعوا باموالهم فكيف ما اتفقوا فذلك اليهم. واظح يا اخوان يا مشايخ؟ نعم. الحال الثاني وهي الحالة التي ذكرها او نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا لانها يعني هي الاكثر اشكالا الخمس
اذا لم يتضح حاله اذا لم يرجى اتظاح حاله وكنا الذي لم يرجى اتظاح حاله بان يكون ايش مات صغيرا قبل ان يعلم اهو ذكر او انثى او او انه بلغ وبقي الاشكال
لم ينبت لا الشعر في اللحية لم اه يتفلك صدوها حتى يعلم انها بين اه اه لم اه يعرف اه خروج المني من اه مخرج الذكاء او مخرج الانثى او لم يخرج منها لم تحظ. يعني المهم انها بقي امرها مشكلا. بقي امر ذلك الانثى مشكلة
فعند ذلك ما الحل يقول الفقهاء رحمه الله تعالى والخنث المشكل يرث نصف ميغاث ذكر ونصف ميغاث انثى كيف يعني ورثوا في بكونه ذكاء ثم يورث بكونه انثى ثم يجمع المسألتين ثم تقسم على اثنين ويأخذه
يعني مثلا واضح ولا يحتاج الى مثال   بلا شك انه يحتاج الى يعني لو افترضنا مثلا انا عندنا ايش      ولد انثى نعم فهنا نعتبره فالزوج كم له الربع والابن مع الابن لهما
ايش الباقي؟ المسألة من اربعة واحد وثلاثة يكون فيها يعني على عدد رؤوسهم تكون المسألة من ثمانية للزوج اثنان ولهم ستة كل واحد ثلاثة نعم والحالة الثانية ان يكون  فهذه اذا اعتبرناها انثى فسيكون الزوج له
الربع نعم والزوجة لاحظوا لم يختلف مراته فسياخذه كاملا والابن مع البنت يكون لهم الباقي المسألة من اربعة الزوج له اه واحد و ثلاثة لهما آآ هذا له كم اه اثنان وهذا له واحد على ما اه تعرفون. فاذا المسألة ستصح منكم
من كم ثمانية واربعة بينهما من ثمانية بينهما مداخلة. فاذا اه سيكون الزوج له اثنين من ثمانية. اليس كذلك؟ والابن ما حاله اما ان يأخذ كم ثلاثة او يأخذ اثنان
وهنا كم يأخذ نعم ياخذ كم الان هو لن يتضح الخنثة وان كنت كم سيأخذ نعم طيب هنا في هذه المسألة كم في هذه المسألة اخذ كل الثلاثة وفي هذه اخذ اثنان
الخنثة هنا في هذه اخذ ثلاثة وفي هذه اخذ واحد. فهم يقولون الاصل ثمانية يضرب في اثنين نعم ثم يكون الاصل كم اه ستاش نعم فمن له شيء يعني في كلا المسألتين سيأخذ كاملا سيأخذ الزوج اربعة من ستطعش الذي هو الربع ثم
نجمع تهامة هنا وهنا كم ثلاثة واثنين كم؟ خمسة خمسة في اثنين عشرة اه عشرة على اثنين سيكون كم سيكون له كم لاعب  سيكون له خمسة نعم وهذا ثلاثة وواحد
نعم اربعة اربعة على اثنين فيها اه اربعة على اثنين اه لا اربعة في اثنين على سيكون له لا لا لا يكون له اربعة سيكون اربعة فاذا لاحظ هنا لا فيها اشكال
واما ان تكون سهامه ويأخذ  لا لا هي لابد ان اه كيف تظهر في اثنين بدون  ويأخذه مقسوما    على ثمانين في لا هي نفسها    طبعا هي سيكون كم هنا اه هنا واحد وهنا اثنان
نعم واحد في ثلاثة بثلاثة اثنان في اثنان باربعة هذا صحيح اه لان هنا ما اخذ عفوا هذا هذا هو محل الخطأ اننا هنا قسمنا لم اه فاذا اذا افترضنا مثلا لما جعلنا الاصل ثمانية فسنقسمه حتى يتبين جزء السهم فهنا جزء السهم اثنان
نعم وهنا واحد من له شيء من هذه اخذه مضروبا فيما فوقه. اثنان في واحد اثنان وهنا آآ كم كان هنا اخذ؟ واحد في اثنين في اثنين هو اخذ اثنان في كلا المسألتين. نعم. لكن هنا ثلاثة في واحد
في ثلاثة واثنان في اثنان بي اربعة اربعة وثلاثة سبعة سبعة في اه اثنان سبعة في اثنان في اربعة عشر اليس كذلك  نعم سيكون هو له كم اه سبعة من اربعطعش سيكون له سبعة من ستطعش
هنا ضربناها في اثنين لان لانها مجموع مسألتين مجموع حالين فيكون اصلها فبدل ان كان يأخذ النصف الان هو كان لو كان ابنا الاصل يأخذ النصف اليس كذلك والنصف كم
هو سيأخذ ثلاثة ونصف    بلى هو نعم وهذا سيكون مجموع سهامه كم؟ ثلاثة في واحد بثلاثة وواحد في اثنين اثنين نعم ثلاثة اثنين خمسة سيكون ايش؟ اخذ خمسة باعتبار انه
باعتبار انه كنت فيها شيء آآ غير واضح نعم  ها واثنين هو اخذ اربعة. الزوجة اخذ اربعة لانه ضربناه في اثنين. اه نعم. فسبعة واربعة احداش وخمسة ستة عشر فاذا في هنا
هنا اخد الابن سبعة من ستة عشر بينما في اه في اه هو الان في هذه المسألة كم سيأخذ؟ ثلاثة من ثمانية وفي هذه اثنان من اه  اربعة اليس كذلك
يعني ينقص ميراثه بحسب انه كما لو كان هذا نصفه ذكر ونصفه انثى. فانظروا انه ولد انثى لم يأخذ مثل اخيه لانه ليس بنتا فيأخذ نصف وليس ذكرا فيأخذ مثله واضح
وليس انثى فيأخذ نصف السبعة وليس ذكا فيأخذ مثل اخيه مثل اخيه   نعم. فهذا طريقتهم انهم يجعلون المسألتين كاملة ثم يضربونها في اثنين ثم يقسمون كل واحد على ما اخذ في
مسألتين فهي اه فيكون من ذلك مجموعهما فيكون من ذلك اه مجموعهما طيب نأخذ مسألة اخرى نحتاج ناخذها وتصير فيها نفس الاشكال        يعني لو افترضنا مثلا  وابن  انثى ولد هنا
ستكون سهلة ان كانوا ثلاثة ابناء نعم اعتبرناه ذكرا اليس كذلك؟ فستكون المسألة من ثلاثة واحد واحد. وان اعتبرناه انثى نعم فستكون المسألة من كم؟ من خمسة اليس كذلك اثنان واثنان و
واحد فالمسألة من كم؟ اذا ستكون  خمسطعش خمسطعش على ثلاثة فيها الخمسة وخمسطعش على خمسة فيها الثلاثة ثلاثة في آآ في بخمسة واحد في خمسة آآ هنا بستة وهنا بخمسة
يعني لو افترضنا انه آآ سيكون يعني سيمكن اتضحه فان سنعطيه الخمسة وحتى يبقى الباقي موقوفا. لكن هنا ليس لن يتضح حاله. فهنا اه ايش؟ نجمع ما له ثم نقسمه على اثنين. واحد في خمسة بخمسة واثنين
بستة ستة وخمسة على احدعش احدعش على اثنين فيها خمسة ونصف نعم وهذا مثله. خمسة ونصف وهنا واحد في خمسة بخمسة وواحد في ثلاثة بثلاثة. كم يكون؟ خمسة وثلاثة ثمانية. ثمانية قسمة اثنين فيها
الاربعة لو جمعنا هذا خمسة ونص وخمسة ونصف احدعش واربعة كم؟ خمسة عشر خمسة عشر اذا اه هذا اخذ نصف على نصف ارثه على انه انثى ونصف ارثه على انه ذكى لان لو كان انثى لو كان انثى لاخذ
نصفه اثنين ونصف اللي هو اثنين فاصلة خمسة وسبعين اليس كذلك نعم ولو كان ذكرا لاخذ مثلهم. لكن هنا اخذ اربعة لانه ورث بنصفه. كونه انثى كونه بنت ورث كونه
واضح يا مشايخ نعم يعني هو ما تضغى بالجامعة الاصل تضرب نفس المسألة ثم تقسم   نعم واضح يا مشايخ ما يتعلق بارث الخنثى او هو لا زال خنثى هذا واضح
او هي ملتبسة كاصلها  استعن بالله يقول رحمه الله  هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث المفقود المفقود هو الذي انقطع العلم بحاله انقطع العلم بحاله الفقهاء رحمهم الله تعالى والفرضيون يبحثون في هذا الباب
احكام توريثه يعني فيما لو مات احد اقاربه هل نورثه او لا نورثه واحكام ورثته متى ينتقل المال منه الى ورثته. ومتى يبقى له فاذا هذه اه كلها داخلة هنا. كلها داخلة هنا. والمفقود والمفقود اذا
سواء قسم المال او او لم يقسم فان ما له يرجع اليه بكل حال افترضنا مثلا انه تصور ان المفقود ميت لكنه جاء بعد عشرين سنة نأتي الى فلان وفلان وفلان الذين ورثوه نقول ردوا ما اخذتم
وحتى ما انفقتم واتلفتم لان المال تبين انه ليس بحق لكم وليس بباق آآ آآ يعني في في ملككم فيرجع الى صاحبه كل قطاة وكالاشياء الضالة والضائعة يرجع بها الى صاحبها اليس كذلك
فاذا يرجع اليه. لكن اه الكلام هنا في مفقود انقطع خبره ولما يتبين فما الحكم في اه هذا؟ هو ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. لعلك ان تعلم انه بدا هنا
القسم الاول وهو حكمه من جهة بقاء حياته وارثه لمورثيه ارثه لمورثيه يعني فيما لو مات له اب او ام او احد من يرثهم. نعم كتجارة   نعم. غالبه الهلاك. كما قال ابن قوم او ولد من بين اهله او
منذ فقد ثم عندك تلف تلف او فقيد سهل. نعم. ثم يقصد معه لا عندك منذ  انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد ما تصلح؟ نعم  ماله فيهما. اذا كيف الحكم في المفقود؟ آآ المفقود طبعا من
من المسائل المشكلة من جهة الحكم ببقاء حياته او عدمها والفقهاء رحمهم الله تعالى على اختلاف طويل فيما يتعلق باحكام المفقود  هل يبقى له حكم الحياة؟ ام انه يحكم فيه عليه بالممات
ويترتب على ذلك احكام كثيرة منها حكم زوجته لو ارادت النكاح ومنها ولايات النكاح وولايات المال ونحوها ومن ذلك ايضا ماله كيف يوغث وكيف يتصرف فيه كله متعلق بذلك. فاختلف
الفقهاء آآ كيفية التعامل مع المفقود. فالحنابلة رحمهم الله تعالى على تقسيم خاص بهم. خالفوا فيه الجمهور فجاء المفقود على حالين. اما ان يكون حاله غالب حاله السلامة. واما ان يكون غالب حاله الهلكة
فالسلامة مثل الاسر الاسير في الغالب انه يسجن ويترك لا يقتل اليس كذلك؟ هذا هو الغالب في الاسير. فالغالب انه يترك نعم او كان في سفر فلعله نعم استقر في بلد فانس بها وباهلها
نعم فاذا غالب ذلك السلامة. فهذا له حكم. واما اذا كان غالبه التلف فله حكم اخر. مثل اناس غرقت بهم السفينة وهو في تلك السفينة ولا يعلم اهو حي او هو ميت
نعم اناس ذهبوا الى معركة. فرجعوا ولم يرجع وانما فقدوه في اثناء القتال نعم فهذا الغالب عليه الهلاك. فالفقهاء الحنابلة يقولون هنا اه في المسألة الاولى ينتظر تسعين سنة الى ان يبلغ عمره تسعين
لان الغالب للانسان ان لا يعيش بعد التسعين فاذا كان فقد عمره عشرين فينتظر سبعين سنة واذا فقد وعمره سبعون فانه ينتظر الى تسعين  وان فقد وعمره ثمانية وثمانون فينتظر سنتان
وظاهر الكلام حتى ولو قلت المدة. يعني وفقد وعمر التسعة وثمانين ونصف فانه انما ينتظر الى تمام التسعين لانه لا يعيش في الغالب بعدها واضح نعم آآ ولذلك قال انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد
اه فان كان فقد في تسعين سنة او اكثر فيقولون يضرب له الحاكم مدة الحاكم هو الذي يحكم في هذا بحسب ما تبين له اما ان كان في ذلك غالبه الهلاك
في مثل المسائل المتقدمة يقولون ينتظر اربع سنوات فاذا لم يأتي يقسم ماله ويعتبر كانه في عداد الموتى واضح يا اخوان؟ لماذا حجوها باربع سنوات قال وانها في اربع سنوات
ايش تنتهي القوافل وتذهب وتعود لابد اذا بقي له علم او ذكر نعم فانه لابد ان يصل في اربع سنوات  ولا يمكن ان يبقى بعد اربع سنوات بدون بدون علم
فلما كان ذلك هو الغالب جعلوه حكما لمن هلأك في مثل هذه المهالك هذا على كل حال هو آآ طريقة الحنابلة الفقهاء لهم مذاهب كثيرة من الجمهور يرون انه لا يحد
ولا يفرق بين الحالين بل الحاكم يجتهد في ذلك بحسب ما يتبين له ولا شك ان هذا من جهة يعني القول من ان الحاكم يجتهد فيه. نعم. اه يعني له اعتبار
خاصة في هذه الازمنة التي ايش قل فيها الفرق بين حال الهلكة وحال السلامة يعني حال الهلكة وحال السلامة فيما مضى بينهما فرق شاسع. لكن في هذا الوقت في الغالب انه يصل الخبر
ولا يعم هذه المدد الطويلة فبناء على ذلك يعني آآ ما جرى عليه جمع من الفقهاء خاصة في هذا يمكن ان يكون مما يعني آآ مما يقوى خاصة في هذه الازمنة التي تتقاربت فيها الامور ويعني آآ اتسمت بالوضوح او بامكان الوصول او
آآ يعني ما وجد جد من الالات وما حصل من تقريب المسافات وغيرها التي آآ لا يخفى لا تخفى فيها الاخبار ولا تنقطع فيها آآ الاصحاب ويمكن في ذلك الصلة والتواصل
اه اه كان يعني اه جعل ذلك الى الحاكم في مثل هذه الحال اه اقرب. على كل حال. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يختلف لا ينفك من احدى الحالين. ان كان غالب حاله
او كان غالب حاله الهلاك. كيف يفعل معه؟ هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك  ايش قال فان قدم احدا نصيبا ولباس الباطل يصطلح على ما زال من حق المحروم فيبتسم به. نعم. اذا انه يقول
رحمه الله تعالى فامات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين ووقف ما بقي يعني لو مثلا مات اب اب عن ام نعم وزوجة  ثلاث بنات وابن حاضر وابن مفقود
نعم اما الحكم       لو افترضنا انه هلك هالك قلنا عن كم  زوجة    ثنتين ولا كم قلنا ثلاث  بنت   ابن حاضر وابن مفقود نعم هنا سيكون للزوجة ايش؟ الثمن والام لها
السدس هؤلاء لهم الباقي كم الباقي؟ نعم هنا ستكون المسألة من اربعة وعشرين الثمن الثلاثة والسدس كان اربعة وواحد وعشرون لهم حي لنفرض هنا انه حي  نعم اه سبعطعشر لهم سبعة عشر. سبعة عشر كم عددهم
اذا افترضنا انهم حي هؤلاء اربعة وثلاثة سبعة. اذا فيها انكسار. سنضرب والله ان طلبنا الاشد في انا دائما اه كم سيكون سبعة اربعة ثمانية وعشرون وسبعة في اربعة مئة وثمانية وستين اليس كذلك
ثلاثة في سبعة واحد وعشرون واربعة في سبعة ثمانية وعشرون. وسيكون لكل بنت سبعتاش نعم ولكل ابن اربعة وثلاثون نعم الحالة الثانية ان يكون الابن ميت عبور الحقيقة لن يتأثر المسألة الا اخواته اما امه
الأم الزوجة لها والام لها السدس وهذا بينهم الباقي. المسألة من اربعة وعشرين سيكون ثلاثة واربعة وسبعة عشر. سبعة عشر بينكم خمسة خمسة لانهم كم؟ ابن وثلاث بنات يعني خمسة خمسة في اربعة وعشرون تكون مئة. اليس كذلك؟ كم؟ مئة
آآ مئة وعشرون نعم مائة وعشرون فسيكون الزوجة لها خمسة عشر وهذا له عشرون كل واحد من هؤلاء له سبعطعش الا الابن سيكون له كم اربعة ثلاثون فهم يقولون من انه
بين هذه بالنسب الاربع طبعا هذي بتكون طويلة معنا ذا ينبغي الاربع ثم يعطى كل واحد حقه. فمن له شيء يأخذه كاملا لا يختلف مثل الزوجة الام ومن آآ آآ يعني كان له شيء يأخذ الاقل من الحالين والباقي يكون موقوفا. والباب آآ
شوي خلونا نشوف مسألة آآ اسهل منها حتى لا تستشكل عليكم. يعني لو افترضنا مثلا   هلك حالك  ايش   دقيقة اخت شقيقة نعم ها واخت لاب مفقودة اين ذهبت   الزوج له
الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف الاخت المفقودة لها السدس اذا افترضنا ان انا المفقود حي. فستكون المسألة من ستة  ثلاثة ثلاثة واحد فستكون المسألة من سبعة واذا افترضنا انها ميتة ميت
هل سيكون مثلا من ثلاثة ثلاثة اليس كذلك؟ فستكون المسألة من ستة. نعم حتى نختصرها ما تطول بنا. آآ ستة في وفي اربعة ننظر بين بين هذه النسب الارقى بين اصول المسائل. بالنسب الاربعة فهي تكون اثنين واربعين
تقسم على هذا يكون جزء السهم ستة. وهنا يكون جزء السهم سبعة نعم ثلاثة في ستة ثمنطعش وثلاثة في سبعة بواحد وعشرون. فاذا كم سيأخذ ثمنطعش لانه سياخذ الاقل اليس كذلك؟ وهنا الاخت الشقيقة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين وثلاثة في ستة في ثمنطعش
نعم ثمانطعش ثمانطعش ستة وثلاثون يعني وسيوقف كم  ستة سيوقف ستة ان اه كانت الاخت المفقودة حية اخذت وان كانت حين موت المؤرث ميتة فانه سيعود اليهما. واضح يا اخوان؟ فانه سيعود اليهما. آآ
نأخذ مسألة اخرى يعني لو افترضنا هنا زوجة     نقول وابن   قل هنا  ايش بنت وعم وهنا لو افترضنا انه  فسيكون الزوجة لها ايش الثمن والبنت لها  وبنت الابن نعم  سيكون لها
اليس كذلك؟ وابن ابن المفقود سيكون له الباقية اليس كذلك؟ هو اقرب من العم والعم سيكون ساقطا نعم فالمسألة من كم من اربعة وعشرين ثلاثة   واربعة واه خمسة كذا ولا لا
ولو افترضناها الان ميت سيكون اذا الزوجة لها ايظا الثلث والبنت لها  وبنت الابن سيكون لها ايش سيكون لها ايضا السدس اربعة وهذا سيكون ايش الميت فهو فسياخذ العم الباقي فالمسألة مثل ذلك من كم
اربعة وعشرين ولا لا فاذا كم سيكون موقوف الموقوف خمسة الموقوف خمسة واضح اما ان يأخذ آآ العم ان كان هذا ميتا حين موت المورث واما ان يأخذ ابن الابن ان كان آآ ان كان
حيا وقت موت المورث  في بعض المسائل يتأثر حتى بعض الورثة. يعني نحن ما جينا بمسلا نجيب مسألة ثالثة يتأثر فيها بعض الوقفة يعني لو افترضنا هلك هالك عن زوج
وابن مفقود نعم وعم وهنا الزوج كم لا على فرض انه حي هنا. سيكون الزوج له الربع والام لها السدس والابن له الباقي. وهنا ساقط فستكون المسألة كم؟ من اثنعش اليس كذلك؟ له الربع كم
ثلاثة والسدس اثنان والباقي سبعة وهذا صاخب فاذا افترظنا انه ميت فستكون المسألة آآ ايش الزوج له كم سيكون الزوج له الناس اليس كذلك؟ الام لها الثلث وهذا طبعا آآ الميت والباقي للعم فالمسألة من كم
من ستة هذا الابو ثلاثة وهذا له لها اثنان وهذا له واحد تأملوا كيف المسألة صار فيها الاشكال هنا. او الفرق في فهنا ستكون المسألة من كم؟ من اثنعش اثنعش على اثنعش في الواحد واثنعش على ستة فيها الاثنان. فاذا ثلاثة في واحد ثلاثة وثلاثة في اثنان بستة. هذا كم سياخذ؟ ثلاثة. ثلاثة
نعم وهنا اثنان في واحد اثنان واثنان في اثنان باربعة سيأخذ اثنان وهنا سبعة عشر وواحد ستكون؟ كم؟ اه  ايه ايه زدنا واحد عفوا في الكتابة. فاذا سبعة في واحد بسبعة وهنا واحد في اثنين باثنين. اذا كم سيبقى من هذه
كم سبعة سبعة سيكون ايش موقوفا فان كان الابن موجودة  اليس كذلك؟ وان كان ميتا يفرق بين هذا ستأخذ من اثنان وسيأخذ منه ثلاثة وسيأخذ منه العم واحد اليس كذلك؟ فاذا سيبقى موقوفا
واضح يا مشايخ  وصل الاذان ها طيب خلونا عشان نخلص من هذا. وضح لكم الان احوال نعم. فاذا يقول المؤلف انه يحكم به على هذه الحال. لو اصطلحوا لو اصطلحوا على شيء الورثة قالوا مثلا اللي يتعلق بالميت من هالسبعة كم
من هذه السبعة كلها. اذا ليس لهم ان يصطلحوا في هذا على شيء انه ان كان حيا فيأخذه. لكن لو افترضنا ان بعضهم يزيد وينقص ميغاثه. وقالوا نأخذ الاسهم اللي لنا ونتقاسمها فيما بيننا ونخلي حق المفقود
نقول كيفما اصطلحوا جاك يعني مثلا لو هلك هالك عن آآ ام زوج ولنفرض اه يعني اه اب مفقود آآ يعني على كل حال يمكن ان المثال يحتاج الى وقت آآ ان كان بعد الحج لانه ما ندري
انا ما اريد ان ننتهي الا وقد اتضحت المسألة. طيب نخلي هالمسألة بعد الحج. اه اه بقي هنا مسائل انه لابد ان يعلم ان الارث لورثة المفقود لورثة المفقود اذا هذا هذا القسم الان بينا فيه ماذا
ايش حكم ارث المفقود لمورثه. اليس كذلك اذا حكمنا او ظربنا مدة فانتهت هذه المدة فحكمنا بموت المورد بموت مفقود. فنأخذ ما له من هذه المسألة ومالها الذي تركه ثم نقسمه على ورثته. من الذي يرثه من ورثته؟ لا يرثه من ورثته الا من كان حيا حينا
قسمة حتى لو مات واحد قبل بيوم فانا نعتبر انه مات في حياته مات قبل وفاته واضح آآ طبعا الحكم من ان المفقود يرث مورثه مع انه مفقود؟ نعم هذا هو الاصل باعتبار ان الاصل
هو بقاء بقاء حياته نعم فاذا فاذا علم موته فان كان علم موتى قبل موت المورث فانه يعتبر كان لم يرث وان علم انه بعد ايش؟ بعد موت المورث فانه
فانه يرث وعلى ما قسمنا قبل قليل من انه حي. اذا لم يعلم يعني انتهت المدة و لم يأتي فلا ندري هو مات قبل هذا ولا بعده فنحن نقول على ما ذكر المؤلف اننا انما حكمنا بموته الان
معنى ذلك ان ارثه من مورثه صحيح واضح؟ ان نحن انما حكمنا بموت متى؟ الان. فارثه قبل ذلك صحيح. هذا هو المشهور من المذهب. اه اعتبارا بالاصل وان كان آآ صاحب المغني يعني له اختيار اخر ويقول لم نتحقق من حياته فبناء على ذلك لا لا يرث. لا يرث. آآ
هل بقي شيء يتعلق بهذه المسألة يعني هذا اشهر ما يمكن ان يذكر فيها  آآ يريدون نتبين ما يتعلق الاصطلاح ما عاد في وقت طيب هذه نجعلها ان شاء الله في بداية الدرس القادم
انا اظن انا اظن ان يوم الثلاثاء يمكن ان لا يكون فيه درس ان شاء الله سفرنا للحج اسأل الله ان ييسر يعني لم يتيسر الى الان لكن نحن نحاول اما غد او بعد غد متى ما تيسر فامشي فلذلك
آآ يعني ما دام ان هذه ايام فيها ما فيها من الفضل وكذا فلا اجعلكم معلقين آآ من كان يصوم او من كان يجتهد في بعض الامور. فلينقطع الى عمله. اسأل الله ان لا يحرمنا الاجور والدرجات الرفيعة. ونلتقي بكم باذن الله. بعد
الحج يعني يكون هذا اخر درس بتوفيق الله ومنه وكرمه. الله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة نأخذ
