مع بعضكم كل مجموعتكم يدفع ان شاء الله ثمن ذلك حتى تعود الحافلة كما كانت. آآ حتى يعرف الجميع ان الدنيا لا تبقى على حال. وان الله كتب في كل احوالها ان تتبدل وان تتغير وان يلحق الانسان من بلائها كما يلحقه من
وخيرها. وعسى الله جل وعلا ان يجعل تقلباتنا في خير. وان يجعل مآلها الى خير وان يعقبنا خيرا في الدنيا والاخرة. اه فنبهوا الاخوة الذين يعني يتعدى عليهم الحضور ينسقوا بحيث يأتون في سيارة. ويبعث
ذاهبين وآيبين ان شاء الله تعالى آآ ايضا بالنسبة للإفطار يوم آآ عاشوراء اذا اردتم ان ترتبوا افطارا فليس آآ عندنا مانع عمر ايضا جزاهم الله خير. فهو اخوكم الاكبر ولا الاصغر ولا الاقرب
ها؟ طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يقول ابن راكب رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ويسن العهد يوم الجمعة مساء بخطبة نعم بخطبة ابن مسعود
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسألوا الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا
وان يجعل العلم قائدا لنا الى العمل. وان يجعلنا من العلماء العاملين. ومن العلماء الربانيين. وان ويعلم بنا وان يبقي بينا شجرة العلم على اصول صحيحة. ومنهاج مستقيم على طريقة اهل السنة
والجماعة والائمة المتبوعين متبعين في ذلك سنة خير النبيين وخاتمهم محمد عليه افضل الصلاة وتم التسليم كنا اه في الدرس الماضي انتهينا الى ما ما مسائل تتعلق اه الخدمة على اه الخطبة بالخطبة على الخطبة. وقلنا انه جاء النهي عن ذلك وذكرنا الاحوال
التي ينهى فيها عن الخطبة على الخطبة. فقلنا انه اذا آآ كانت خطبة مسلم وكانت حصلت الاجابة تصريحا او تعريضا لانه يصدق عليه انه في هذا هذه الحالة خاطب وانه لابد ان تكون الاجابة ممن له حق الاجابة وذلك بان يكون من المرأة ان كانت غير
وان يكون ذلك من وليها ان كانت ممن يجبر على النكاح. آآ قد كما معنى ذلك اليس كذلك؟ وقلنا انه في بعض الاحوال تجوز خطبة على الخطبة اما اذا اذن او رد الخاطب الاول او ترك الخطبة واعرض عنها او
جهلت الحال. يعني لم يعلم هل هو قد خطب او لم يخطب او علم انه خطب لكن لم يدرى ارد ام قبل او نحو ذلك فليس عليه في هذه غضاضة اذا آآ
اه اذا اه خطب اه وقلنا ان الدليل على ذلك ظاهر في قصة فاطمة بنت خيف لما آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها انها خطبها ابو جهل وخطبها معاوية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض
ما فيهم مما يغذب في نكاحهم او آآ يحصل به اعراض عن ذلك ثم قال انكحي اسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها لاسامة مع ان خطبة ابي جهم ومعاوية قائمة لكن لما
لم يكن منها اجابة الى ذلك لم يكن هذا ممنوعا. واضح؟ وقلنا قصة عمر فانه قد خطب امرأة خطبها جرير وخطبها مروان وخطبها آآ ابن عمر قال وهذا عمر اه بن الخطاب يخطب يبكي فقالت اجاد امير المؤمنين؟ قال نعم. قالت فاني انكحت امير المؤمنين
انكحوا يعني اذنت بالنكاح فاذنت لوليها ان ينكحها من. فهذا يدل على ما ذكرنا من انه اذا لم تكن اجابة الخاطب الثاني ان اه يخطبها. وقلنا ان ذلك متعلق خطبة المسلم على المسلم
اما لو كان غير مسلم خاطب فانه لا يمنع من الخطبة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. فخص ذلك بالاخوة والاخوة هنا هي الاخوة الدينية. الاخوة الايمانية كما قال الله
الله جل وعلا انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى العقد يوم الجمعة. مساء يعني اه طلب هذا الوقت لمزيد الفضل فيه خصيصة اجابة الدعاء فيه. فلما كان هذا النكاح امرا عظيما يطلب فيه تحصيل السعادة فيه وهناء العين
واستقرار الحال وآآ اقامته على امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فكان من المناسب في ان يطلب فيه وقت آآ تجاب فيه الدعوة حتى اذا دعي لهما اجيب وحتى يتعرضان
هذه الرحمة والنفحة التي تكون في ذلك الوقت. واخر اه يوم الجمعة من الاوقات التي تكون فيها اجابة لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي
يدعو الله جل وعلا الا اجاب الله دعاءه. واختلف في تحديد هذه الساعة ومن اشهر الاقوال في انها اخر ساعة واشار بيده يقللها يعني انها في ذلك الوقت. فبناء على هذا طلب هذا آآ
لذلك العقد العظيم. طيب لقائل ان يقول ليس هو يعني اوحد الاوقات التي تجاب فيها الدعاء آآ اين ثلث الليل الاخر؟ يقول ثلث الليل الاخر وان كان وقتا للاجابة الا انه غير مناسب لاجتماع الناس لكون الناس
آآ يركنون الى راحتهم ويألفون بيوتهم وليس محل انتقالهم. نعم. ثم آآ ذكر اه كما ذكر صاحب الرو وغيره ان اه عن ابن القيم انه قال ويستحب ان تكون بالمسجد. واستحباب كونها
المسجد ايضا استحباب كون عقد النكاح بالمسجد ايش؟ آآ دلت عليه السنة. فروى ذلك الترمذي وابن ماجة انه عقد في المسجد اه بوب على ذلك عبدالرزاق باب عقد النكاح بالمسجد. واظن ابن ابي شيبة وجاء عن جمع من السلف. اه اريد
هذا اجتماع الامرين فظل الزمان وفضل المكان وفضل المكان. فما دام انه جاء بذلك الاثر. والحديث فان هذا مما يدعم قول باستحبابه اه سنيته. واظن ان بعض البلاد يكثر فيها وقوع النكاح او ايقاع النكاح
في المسجد مثل الهند كذا باكستان عندكم يا في افغانستان؟ اظن ان بعض البلاد قد يوجد فيها هذا عندكم يا في اندونيسيا والفلبين لا في البيت طيب على كل حال ايضا عندنا كثيرا ما يوقع في البيوتات لكن آآ اذا كان في
مسجد الحسن قال ويخطب بخطبة ابن مسعود خطبة ابن مسعود المقصود بها خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. اه بعضها ما فيه نتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله في بعضها زيادة لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ايات ثلاث في الحث على التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الى اخر الاية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى اخر الاية ثم اه اه يلقن الولي التزويج ويلقن الزوج
فيقول قل زوجتك موليتي فلانة وآآ ان كان وليا ان كان وكيلا يقول قل زوجت آآ آآ موكلي فلانة وهكذا بحسب الحال. اه ثم يقول للزوج قل قبلت هذا النكاح ورضيت
بهذه آآ الخطبة آآ التي هي خطبة ابن مسعود. فاذا يستحب الاتيان بها وعلى هذا عمل السلف. فاذا كانت خطبة الحاء خطبة اه فاذا جعلت هي خطبة الحاجة فليست حاجة اعظم من الابتداء
بها في مثل هذا العقد العظيم الذي هو عقد النكاح وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية ولذلك يذكر ان الامام احمد رحمه الله تعالى حضر عقد نكاح فلم يخطب به فيه بخطبة ابن مسعود فقام وتركه
للاشارة الى اهمية مع قولنا من ان ذلك مستحب وليس بواجب. واذا عقد الزوجان استحب ان يدعى لهما. وجاء في هذا احاديث صحيحة. بارك الله لك وعليك. بارك الله لكم
وعليكما وجمع بينكما في خير في الفاظ متقاربة جاءت في الصحيح وفي غيره عند اهل السنن. وكره آآ اهل العلم قول بالرفاء والبنين. الرفاء يعني من الترفية والسعة ونحوه. اه واه اصل ذلك او
وجه كراهيتها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذلك انها من دعاء اهل الجاهلية وسبب ذلك والله اعلم ان فيها النص على على البنين وهذه آآ يعني سمة اهل
في آآ كراهيتهم للبنات وفرحيم بالبنين الى غير نعم. فاذا يستحب آآ مثل ذلك واذا دخل عليها دعا اللهم لا يعني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر
ما جبلتها عليك ما جاء ذلك في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده نعم. قال رحمه الله رسول واركانه عزان خاليان من المواهب. اذا هذا شعور من المؤلف رحمه الله تعالى في فصل من فصول هذا الكتاب
وهو كتاب النكاح مختص بذكر اركان النكاح. والركن هو جزء الشيء وماهيته. الذي لا يتصور حصول النكاح الا الا به. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الزوجان الخاليان من موانع هل يتصور حصول النكاح بدون زوجين؟ لا فاذا كان من ركني النكاح. ولذلك
اه هنا اورده المؤلف رحمه الله تعالى مع ان الاصل صاحب المقنع لم يذكره. ولهذا قال بعض الحنابلة رحمه الله الله تعالى ان اعراظ صاحب المقنع عنها في المنتهى لاجل ظهورها وعدم الحاجة الى
الى ذكر هذا الركن. واضح؟ اه لكن مع ذلك ذكرهما. وان كان في اصلهما اه يعني واضح لكن تتمة هذا الكلام مهمة مهم جدا. فلو لم يكن الا التنبيه عليك
لانه قد يوجد الزوجان حقيقة لكنهما لا يكونان موجودان حكما. ولذلك قال الخاليان من من الموانع فلو وجد الزوج لكن فيه مانع من موانع النكاح كما لو كان كافرا. اليس
كذلك فهو وان وجد وتقدم لهذه المرأة واراد نكاحها الا ان وجوده كعدمه. اليس كذلك لماذا؟ لانه كافر والكافر لا لا ينكح من المؤمنة. صحيح؟ ومثل ذلك كما يقول اهل
علم نعم اذا كانت المرأة معتدة فهي في زمن العدة هل يصح نكاحها او لا يصح لا يصح نكاحها فوجودها كعدمها فلاجل ذلك قالوا الخاليان من الموانع يعني مما يمنع من
النكاح. وهنا مسألة لطيفة لكثرة الحاجة اليها في هذه الازمنة ننبه عليها. وهو اذا اراد الانسان ان يتزوج هل يلزمه ان يسأل هل هي في عدة؟ او ليست في عدة؟ الاصل
انه لا يلزمه ذلك. لان الاصل هو عدم كونها في عدة. نعم. لكن اذا اشتهر عند هؤلاء الاقوام انهم لا يعتبرون العدد. ولا بها فربما زوجوا ابنتهم وهي في عدة من زوج سابق. فهل يلزمه في ذلك السؤال؟ او
في احد اصولي عندنا في اصول الفقه اية احمد ها؟ ها؟ انت فقيه ولست باصولي ما في احد؟ هذه في اي نعم لوجود هذه عموما هو يقال اذا سأل فهو اولى واحوط
لكن لا يلزمه وذلك لانهم عند اهل الاصول ان هذه من المسائل التي يتعارض فيها امران الاصل وهو عدم العدة والظاهر وهو حصول ايش وجود المانع واذا تعارض الاصل والظاهر فالاصل مقدم على الظاهر. فالاصل مقدم على اه الظاهر
على كل حال يعني هذه زيادة لعلكم تنتفعون بها. كيف؟ نعم آآ هذا اذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الركن الاول من اركان النكاح. وهما الزوجان الخاليان من الموانع
قال رحمه الله والايجاب والمقبول. والايجاب والقبول. هذا هو الركن الثاني. وهي التي تسمى عند اهل العلم بايش؟ بالصيغة. يعني اه الصيغة واللفظ الذي ينعقد به النكاح والايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي بايجاب النكاح
بايجاب النكاح كان يقول زوجتك ابنتي نعم او انكحتك موليتي واضح نعم او انكحتك اختي او انكحتك مولية موكلي هذا كله يسمى ايجاب النكاح. وهو اللفظ الصادر من من الولي او من
ان يقوموا مقامه. من الذي يقوم مقام الولي؟ نعم. الوصي و الوكيل ما الفرق بين الوصي والوكيل؟ الوصي يكون بعد الموت. نعم واما الوكيل يكون في حال الحياة. وتقدم معنا باب الموصى اليه. وان الاصل فيه هو ما جاء
عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقضاؤهم من ان الوصي يكون يقوم مقام الولي اليس كذلك؟ نعم. واما القبول فهو اللفظ الصادر من من الزوج او من يقوم مقامه؟ من الذي يقوم مقام الزوج؟ ايش؟ الوكيل
او او الولي او الوصي. الا الا اما ان يكون الوكيل قائم مقامه او الولي او الوصي. اما اللفظ القبول في ان يقول قبلت هذا النكاح رضيت بهذا النكاح. نعم. فاذا قام اذا قام به فهذا ظاهر
او من يقوم مقامه مثل الولي فلو كان صغيرا او لو كان معتوها او مجنونا عليه ولاية. اليس كذلك؟ وكذلك الوصي. يعني لو ان الولي ولي هذا الصغير مات واوصى بان فلانا يليه في النكاح. اليس كذلك؟ اذا يمكن ان يكون فيها
وصي واما الوكيل فهذا ظاهر لو وكل شخصا بان يقوم مقامه فيه. واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. لا نعم. قال ولا يصح ولا يصح هنا قبل ان ننتقل انا نسيت في مسألة كنا لعلنا نذكر يذكرونا
ويحرمان منها على غير زوجها. لعلنا ان ننبه عليها في الدرس القادم. نعم. ولا يصح ولا يصح مني نفس زوجت او انكحت وقبلت هذه النكاح او تزوجتها او تزوجت او رضيت. نعم
قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وانكحت. يعني في الايجاب قبلت هذا النكاح او تزوجتها يعني في القبول. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين هنا مسائل
اولها ان لفظ الايجاب والقبول يشترط ان يكون باللفظ العربي لمن يحسنه لمن يحسنه لان هذا لان هذا العقد عقد ويتحوط له. فلاجل ذلك اعتبر فيه اصل اللسان لمن نطق به اصل اللسان الذي جاء به القرآن. فلاجل ذلك قالوا لا
لابد ان يكون بلفظ العربية ولا يكون بغيرها. ولا يقتصر ان يكون بالعربية بل لا بد ان باللفظ الخاص. حتى من تكلم بالعربية فلا يكفي اي لفظ يفضي او يدل على معنى النكاح بل لابد ان يكون باللفظ الصريح. فلاجل ذلك قال بان يقول
وجدت او انكحت. زوجت او انكحت. وهذا آآ يردنا او يذكرنا بما قلنا في تعريفهم للنكاح من انه عقد بلفظ الانكاح او التزويج. واضح؟ فهو الذي قالوه هنا انه لابد من زوجت او انكحت
لماذا اعتبروا هذين اللفظين بخصوصهما؟ قالوا انها هي لفظ ولفظ السنة الصحيحة. لماذا؟ قالوا من انه لا يصح لفظ سواهما قالوا لما كان هذا النكاح تترتب عليه امور عظيمة من ايش؟ استباحة ومن
آآ لحوق النسب وغير ذلك من آآ التعلقات والتوارث بينهما وآآ وجوب النفقة حضانة وغير ذلك من المسائل الكثيرة. اليس كذلك؟ فقالوا لما كان هذا العقد بهذا الكبار وهذا العظام لم يكن لنا ان ان نعقده الا باللفظ الدال عليه اصالة حتى ينتفع
ان يراد غيره. يعني حتى لا يقع في الذهن انه يمكن ان يراد باللفظ الذي نتكلم به غير النكاح ولو كان ذلك التبادل شيئا قليلا. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان
لابد من لفظ الانكاح والتزويج. وسنأتي على هذا بعد قليل بعد ان نكمل هذه النقطة. ثم قالوا ان هذا اللفظ لا ان هذا العقد لا يحصل الا قليلا. فليس ايش
تكرر الحصون كثيرا حتى يتساهل فيه. فليس كلفظ البيع او الاجارة التي قد يحتاجها الانسان في كل يوم او في كل حال فلاجل ذلك تصح باللفظ البيع وبغيره وبالفعل وبالقول نعم فقالوا لما كان قليلا فلا فلا
اليس على الانسان في ذلكم ضرر او عليهم فيهم مشقة او فيه تضييق اذا آآ قصر على هذين هذين اللفظين واضح؟ فلاجل ذلك قالوا لا يصح الا بلفظ الانكاح او التزويج. ولان
هذا العقد ايضا اه لا لا لا يصح فيه الهزل. وهزله جد كما سيأتي. فلاجل لذلك اتينا باللفظ الذي نعرف ان كل من تكلم به قصد مقصوده. وقصد ايقاعه. واضح؟ فلاجل
لذلك قالوا من انه لا يصح بغير هذين اللفظين. لكن لقائل ان يقول نعم اه اه لو قال ملكتكها فظاهر كلامهم انه لا يصح لماذا؟ قالوا لان لفظ التمليك وان كان غالبا بالنكاح
لكن قد يفهم منه معنى اخر. فقد يفهم منه انه تمليك امة. اليس كذلك؟ وقد يفهم منه انه بيع ومعاوضة فلاجل ذلك قالوا من انه ايش؟ لا يصح ولاجل ذلك قلت انهم جاءوا باللفظ الصريح
الذي لا يحتمل معنى باي وجه من الوجوه. فمع كثرة لفظ ملكتكها في النكاح الا انهم قالوا لما كان يتبادر اليه آآ معنا اخر ولو كان معنى ضعيفا فانه لا يصح به. واضح؟ لكن هذا
يعني الان تصور قوله تصور قول الحنابلة ووجه ذلك القول. اعترض عليهم قيل انه جاء في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتك بما معك من القرآن. نعم. فهم اجابوا قالوا انهم جاء في بعض الروايات
زوجتك هاء زوجناكها. فاما ان الراوي رواها بالمعنى واما ان النبي الله عليه وسلم جمع اللفظين. زوجتكها وملكتكها. اه على كل حال قالوا باعتبار ذلك. هذا الذي ذكره اه الحنابلة هو المشهور ووضح مبناه ووضح العلة فيه انه لفظ القرآن للتحوط له لعظم ما يترتب عليه من
قلة وقوعه وعدم التضييق فيه. واضح؟ لكن مع ذلك اه قاعدة ابن تيمية واختارها بعض الحنابلة او محقق الحنابلة الموفق ابن قدامة وغيره انه يصح حتى بلفظ التمليك لوجود السنة به. ولان هذه
العقود لا يقصد التعبد بالفاظها. وانما يقصد الوصول الى حقيقتها. فقالوا انه يصح بكل لفظ دل علي ومع ذلك ومع اعتقادنا ان قول ابن تيمية وما صار اليه وصار اليه
موفق ابن قدامة وجمع من اهل التحقيق اه يعني من اه المعنى ومن دلالة الادلة على هذا القول الا انا نقول ينبغي في الابتداء الا نوقع هذا النكاح الا باللفظ المتحقق. الذي لا اختلاف فيه. لكن لو وقع اه التزويد
او العقد بغير هذين اللفظين فلا يسعنا ان نقول من انه لم يصح او انه لا ينعقد لوجود آآ او للدلالة الصريحة في آآ السنة وايضا آآ المعنى اه الذي بنوا عليه هذا هذه المسألة من ان صحة العقد بهذا. وابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في ذلك في غير ما موضع. ومن
المواضع التي تكلم على هذه المسألة فيها آآ القواعد النورانية آآ لما تكلم عن الالفاظ واعتبارها في العقود ونحو ذلك واضح يا مشايخ؟ فاذا هذا بالنسبة للفظ الايجابي انا زوجت وانكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجت
فعندهم انه لا يصح الا بالقبول التزويج يعني بان يقول قبلت وتزوجت والكلام فيها واحد يعني اذا صح اه لفظ في الايجاب غير هذين اللفظين فيصح اه ايظا اه غير ذلك اللفظ من الفاظ القبول
رضيت بهذا النكاح او آآ نحوها من الالفاظ الدالة على الرضا. نعم. قال رحمه الله ومن جهلهما تعلمهما وكفاهما ومعناهما الخاص بكل نساء. نعم. وما اما من جهل هذين اللفظين فانه لا لا يحمل
على تعلمها بل يصح بكل لفظ. لماذا؟ لان المقصود حصول ذلك العقد. لان المقصود حصول ذلك حق ولان لفظ الانكاح والتزويج لم يقصد به التعبد. هل قصد به التعبد؟ لا وانما اه
به اه يعني ما يترتب عليه من حلها له وحله لها. فلاجل ذلك لم اه يلزمه تعلمها. ولان ايقاعه بلفظه الذي يعرف معناه ويعتقده احسن في آآ فهمه وآآ علمه بما يترتب على ذلك العقد. اليس كذلك؟ لو جئنا بواحد لا يعرف العربية وقلنا له تعلم لفظ آآ نكحت آآ
او زوجتك وانكحتك وقبلت؟ لو قالها لا يدري ما يترتب عليها. فكان ايقاعه لها بلفظه وبلسانه الذي به او لا؟ ان كان يتكلم بالفلبينية او يتكلم بالسواحلية او يتكلم بالنيجيرية او يتكلم الانجليزية او
فرنسية اه يعقدها اه ذلك اللفظ ولا يحتاج الى تعلم لفظ سواه. نعم. قال وكفاه معناهما خاص بكل لسان هنا لاحظ هذه الكلمة. في قول المؤلف وكفاه معناهما الخاص ماذا يريد بذلك؟ يعني انه يلزمك ايها الفرنسي او
انجليزي او النيجيري او الفلبيني او الاندونيسي ان تختار من الالفاظ في لغتك ما يكون اللفظ الخاص النكاح. فاذا وجد في هذه اللغة لفظ خاص بالنكاح ولفظ يحتمله ويحتمل غيره فانه
لا يصح الا باللفظ الخاص. وتأملوا بذلك دقة تعبيرات الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا محل تأمل ونظر خاصة انكم عندكم لغات تحكمون بين الناس بهذه الالفاظ فينبغي ان تذهب تتنبهوا لذلك. نعم. قال رحمه الله فان تقدم القرود لم
قبل ان نأتي الى مسألة القبول تقدم القبول على الايجاب طيب نخلص المسألة هذي ثم نعود الى بعض المسائل التي اشرنا اليها. نعم فان تقدم العقود لم يصح وان تاخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشارها بما وان
نعم اذا تقدم القبول لم يصح. وهنا اشارة الى ان القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج اذا تقدم على الايجاب وهو قول الولي اليس كذلك اذا تقدم فلا يصح مطلقا. وظاهر كلام الفقهاء هنا سواء حصل
ايش؟ التطابق او لم يحصل؟ واضح؟ سواء حصل التطابق او لم يحصل ما معنى التطابق حصول التطابق او لم يحصل؟ تقدم معنا في كتاب البيع انه اذا تقدم القبول على الايجاب بلفظ يحصل به التطابق كما لو كان بلفظ الماضي او بلفظ الامر فانه يصح. اليس كذلك
عليك تذكرون هذا؟ فلو قال آآ بعني هذا تقدم القبول بلفظ بلفظ الامر لكنه مطابق فقال بعتك فيصح. فلو قال آآ نعم بعتك آآ او قال آآ بعتني هذا بكذا فقال بعتك فهو بلفظ ماظي لكنه مطابق فعندهم يصح لكنه في ايش؟ في النكاح
لا يصح مطلقا حتى ولو حصل في ذلك التطابق. ما مبنى ذلك هو ما تقدم قبل قليل من حملهم على التضييق في هذا العقد لاهميته ولعدم وكثرة او عظم ما
عليه ولعدم المشقة في طلب اللفظ الصريح في ذلك. لقلة وقوعه. نعم ومنعا من اولي الخصومة او النزاع فيه. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من انه لا يصح التقدم مطلقا. سواء حصلت
تطابق كان يكون بلفظ الماضي او الامر او لم يحصل التطابق من باب اولى لانه اذا لم يحصل التطابق فهو في باب البيع لم يصح فمن باب هنا الا يصح هنا. نعم. اه قال وان وهذا يعني التقدم ايضا اه قال به الحنابلة وان
كان الجمهور وقول الجماعة من اهل العلم آآ كابن تيمية وغيره انه ما دام يؤدي المقصود فانه يصح. واضح واضح يا اخوان؟ وقلنا لكم ان هذا من جهة العلم به لو احتيج اليه. لو عرض عليك مسألة
من تقدم فيها فلا يمكن ان تبطل النكاح بذلك. لكن على سبيل الابتداء نحن نقول ينبغي لنا الا اه نفعل ان نقوم الا بالاكم اه منعا للوقوع في الحرج او الدخول في الخلاف والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستب. قال وان تأخر
عن الايجاب صح. يعني ان الاصل ان يقع متواليين ان يقعا متواليين يقول انكحتك ابنتي ثم يقول مباشرة قبلت هذا النكاح او تزوجتها واضح اه هذا هو الاصل. لكن لو حصل تأخر فيقول المؤلف رحمه الله وان تاخر عن الايجاب
اب يعني تأخر القبول عن الايجاب صح صح القبول او صح العقد صح العقد صح العقد ما دام في المجلس يعني لاننا اذا قلنا صح العقد يعني الايجاب والقبول صح
ما دام في المجلس ولم يتشاغلا. يعني اه اذا حصل التأخر فانه يصح بشرطين ان يكون في المجلس لم يتفرقا والثاني الا يتشاغل فكأنه يقول ان الصحة هنا مربوطة بامرين. اه نعم بعدم التفرق الحقيقي او التفرق
الحكمي الحقيقي ان يتفرقا بابدانهما والحكم ان يخرج من ذلك الموضوع نعم من امر النكاح الى الحديث الاخر حديث في البيع او الشراء او في بعض الاحاديث آآ الحالية الاحداث السياسية وغيرها. واضح؟ فبناء على ذلك قال ما لم يتشاغل لان انشغالهما دليل اعراضهما
فاذا اعرض عنه فانه حقيقة كان الاجابة حصل في جهة والقبول حصل في جهة اخرى فلم يتطابقا واضح؟ فلو ان مثلا قال زوجتك ابنتي. ثم تكلم بحديث طويل. وقال قبلت هذا النكاح
قبلت هذا النكاح راجع الى شيء في القصة او الى اه شيء اه اه اه سابق لا يدرى اليس كذلك عليك فلم يحصل التطابق ولذلك لم اه قال لم يتشاغلا به. بما يقطعه فدل هذا
على ان انه لو كان انشغالهما به نعم فلا يضر. فلو قال زوجتك ابنتي فقال اي ابنة قال فلانة قال اين تدرس؟ ما سنها؟ ما شكلها؟ كم كم وذكر تفصيلات في هذا؟ هذا اه تشاغل
بما يقطعه او لا يقطعه لا يقطعه لتعلقه به. فلا يدل على انصرافهما عنه. واضح يا اخوة نعم فبناء على هذا يقول اه فاذا لم فاذا اه كان حصل التأخر فيصح بشرطين ان لا يخرج
من المجلس والا يتشاغل بما يقطعه. فان اه لم اه تشاغل بما يقطعه نعم لم يصح. وان تشاغل بما لا يقطعه وذلك بان يكون الحديث عنه فانه لا يمنع الصحة اه صحة العقل وتطابق القبول على الايجاب
اب ثم قال وان تفرغ قبله بطل. وان تفرقا قبله بطل. يعني لو انه اوجب النكاح. قال زوجتك ابنتي. ثم ذهبت. ولما جاء بعد يومين قال قبلت هذا النكاح يصح او لا يصح؟ نعم لا يصح. لماذا؟ بما يفضي فيه من الاشكال الكبير
لما قال له زوجتك ابنتي هو كان يظن ان ابنته قبيحة نعم او دميمة فلما رجع الى بيته قال ان فلانا زوجني ابنته فقال وماذا فعلت؟ قال لم اقبل. قال لماذا؟ قال لاني رأيت اباها دميما فظننتها
قال لا انها مما يتوق اليها الخطاب ويتعلق بها الازواج. ها؟ فجاء مسرعا قال قبلت هذا النكاح. فماذا نقول له؟ قبولك ضعه في البحر او ارمه في في البئر كعدمه. نعم لا يصح. لماذا؟ لاننا لو انا قلنا من انه يصح لافظى ذلك
الى فساد كبير. فلو ان شخصا زوج ثم لم يقبل حتى اذا جاء شخص وتزوجها قال لا انا قبلت قال متى قبلت؟ قال قبلت بعد يومين واشهدت فلان وفلان نقول لو قلنا بهذا لا افضى ذلك الى فساد نكاحات الناس
تداخلاتها فلاجل هذا قالوا من انه لا يصح في مثل هذه الاحوال. فاما ان يكون في المجلس والا فلا. واذا كنا باعتبار الايجاب والقبول في المجلس في البيع فمن باب اولاه ان يكون معتبرا في النكاح لان باب عقد النكاح اعظم بكاح
كثير من عقد البيوع لان البيوع انما هي معاوضة. واذا خسر الانسان او ربح او صلح الامر او فسد. الامر في ذلك يسير لكن امر النكاح مما تترتب عليه مصالح عظيمة وتقع بسببه مفاسد كبيرة لو لم يتم او لو آآ
انحل بعد تمامه فلاجل ذلك كان التحوط له مطلب صحيح وطريق شرعي كبير آآ قبل ان ننتقل الى الفصل الذي بعده. فاشرنا قبل قليل الا الى ان نكاح الهازل يصح
نعم لان النبي فلو ان شخصا عقد النكاح هازلا للزمه النكاح. نعم. اه اذا قال زوجتك ابنتي فقال قبلت فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح
الطلاق والعتاق. واضح؟ في بعض الروايات والرجعة. فاذا اه اذا قالها انتهى الامر اذا قالها انتهى الامر. وهذا يحصل كثيرا خاصة اذا دخل الانسان على عمته او خالته تقول له هذه ابنتي لك. فيقول قبلت ثم بعد اسبوع ما ما يدري الا هم يدعونه لعقد نكاح
على شخص اخر. هذا يصح او لا يصح هذا العقد؟ ها؟ لا لا يصح كده مجمعون على ذلك لا. من يقول من ان امها ولية لها؟ هل امها ولية لا ليست بولية. فاذا الكلام اذا قاله وليها
اذا قاله وليها. واضح؟ فاذا قال كانا يمشيان في طريق فقال زوجتك فقال قبلت هذا النكاح. فنقول هنا يصح ينعقد بالاجماع ما بالكم خائف! احسنت. اذا حتى اذا قيل من ان هزله جد
جئت بشرط ان تكتمل شروط النكاح. فوجد الشهود وآآ الرضا اذا كان ممن يعتبر رضاها فاذا لا بد ان تكتمل الشروط. لكن لو جاء بعد اكتمال قال انا كنت هازلا كنت امزح لم اقصد ايقاع النكاح نقول ثلاث هزل
نجد وجدهن جد. فلا. فاذا آآ الهزل يقع لكن ليس مجرد الهزل آآ حتى مع عدم اكتمال المقصود انه لو وقع عقد النكاح كاملا لكن على حين ان الولي كان
او الزوج كان في القبول غير جاد. واضح؟ فنقول انه لزمهما. بشرط الشروط نعم ما اذا هذا ما يتعلق بذلك. ايضا يقولون ان النكاح يصح حتى في حال التلجئة. تعرفون حال التلجئة
يعني لو الجئ على هذا يعرف ان هذا السلطان سيغلبه على ابنته. فلما سمع انه يريد ان يأتي اليه ليتزوجها قال لابن عمه تعال وتزوج ابنتي. فاني انكحك اياها حتى نقول من انا زوجناها فلانا. نعم
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والحنابلة يقولون انه حتى لو اوقعها تلجئة فان النكاح تاء صحيحا وتترتب عليه تعلقاته. لان لم يكن مكرها حتى نقول من انه لا آآ لا
في ذلك اه النكاح. فاذا هاتان مسألتان مما تتعلق بما سبق. نعم. قال رحمهم الله رسول ولكم شروط احدها تعليم تعليم الزوجين. اه هذا الفصل اذا هو في المؤلف رحمه الله تعالى في شروط النكاح. ولعلك ان تنظر هنا ان المؤلف جعل لكل
بشرط فصلا وذلك لما اه يتفرع عليه من المسائل التي يحتاج فيها الى توظيح. فبدأ باول في الشروط فقال تعيين الزوجين. فاذا اول شروط النكاح ان يتعين الزوجان فلا يصح عقد النكاح بدون تعيين. سواء كان في ذلك الزوجة او الزوج
سواء كان في ذلك الزوجة او الزوج. يعني لو كان آآ الذي سيعقد ولي الزوج. ويقول قد قبلت هذا النكاح لابني. اي ابنائك؟ اهو عمرو او محمد؟ ام زيد؟ ام ماجد؟ واضح؟ فاذا لا بد من
تعيين اه الزوجين سواء كان في ذلك الزوجة او كان الزوج على حد سواء يطلب تعيينه نعم من اين اخذنا ذلك؟ من اين يؤخذ اعتبار هذا في شروط النكاح ما الدليل على هذا؟ نعم. ايش
ايه بس هذا ما بعد تحدث نعم احسنت. قال انه لا يتصور وقوع النكاح بدون تعيين آآ يعني اذا كان البيع لا يصح سلعة مع عدم تعيينها. فمن باب اولى الا يصح ذلك في النكاح. يعني لو قال ابيعك احدى السيارتين بمئة الف
واحداهما صغيرة والاخرى كبيرة. فقد يعطيه هذه فيبخسه وقد يعطيه هذه يحابيه اليس كذلك؟ هل يصح هذا البيع؟ اذا لم يصح في البيع فمن باب اولى الا يصح فاذا لا يتصور هذا يعني شرط ظاهر اعتباره بالعقل وعلى سبيل
يأتي على البيع فانه لما لم يصح البيع الا معينا. نعم معلوما فكذلك العلم بالزوجين آآ امر هم معتبر مشترط ظاهر الاعتبار هنا. نعم. فثم اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ايش؟ ما يحصل
به التعيين اه قرأت هذه ها؟ نعم. قال رحمه الله فان اشار الوليد الى الزوجة او سماها قد وصفها تتميز به او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صاحب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله
تعالى فان اشار الولي الى الزوجة. يعني هذا آآ بيان طرق طرق التعيين. فاولها الاشارة فاذا قال زوجتك ابنتي فهنا حتى ولو لم يسمها لان الاشارة كافية في تعجينها. او سماها. فالاسماء مما يحصل بها التمييز. بل
ما جعل الاسم اسما الا حتى يعرف به الانسان. ولذلك قيل لفي اصل الاسم هو من من الوسم. من الوسم اليس كذلك احد معاني الاسم قالوا من الوسم والوسم هو العلامة التي يتميز بها الشخص عن سواه واضح
فلاجل ذلك اذا سماها حصل تعيين هؤلاء حصل تعيينها. نعم. قال او وصفها بما تتميز اذا قال زوجتك ابنتي طالبة العلم ولا يعرف من بناته تطلب العلم الا واحدة نعم او زوجك ابنتي التي لم تتزوج وما في الا واحدة لم تتزوج. او زوجتك ابنتي البالغة. البالغة وصفها وليس بوصف
واذا كانت واحدة حصل بذلك التمييز. واضح؟ ولذلك قال او وصفها بما بما ما تتميز به فقيد الوصف بما يحصل به التمييز. لان الاوصاف قد تشترك بخلاف بخلاف الاسماء. هل تستهلك اسماء
يشتركون في اسم واحد؟ لا. فاذا وصفها بما تتميز به او قالت طويلة او قال القصيرة او قال الجميلة نعم وهي تعرض يعني ليس جمالهما متوازي لا يعرف جمال كل هذه من هذه. يعني يعرف ان هذه جميلة وهذه دميمة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ اذا كانت طويلة واحدة قصيرة
يقال ان شخصا تزوج امرأة طويلة. متزوج امرأة قصيرة. ها وما صلحت له لا الطويلة ولا القصيرة. فقال بعد التي واللتي التي التي هي الطويلة واللتي لا انكح ابدا. ها
اذا اذا وصفها بما بما تتميز به فيصح ذلك. او قال زوجتك ابنتي فليس له عنده الا بنت واحدة. بنت مدللة. فيصح او لا يصح؟ نعم. يصح او موليتي وليس عنده
ليس له ولاية الا على امرأة واحدة. تعلم فعند ذلك نقول من ان هذا يصح. طيب لو تعارض التعيين لو قال زوجتك ابنتي سمية واشار الى صفية فايهما المزوجة؟ لا احد. ها؟ قال زوجتك ابنتي سمية
واشار الى صفية ها لماذا صفية؟ طيب قال سمية هو ها لماذا اه ايش؟ نعم. الاشارة اقوى دلالة في من التسمية واضح؟ لان الاشارة الى الشيء لا تحتمل سواه. اذا اشار الانسان الى هذا العمود هل يحتمل ان ان
ان المقصود احد هذه الاعمدة من وصل الى هذا العمود فله كذا. هل يتصور احد اننا نقصد العمود هذا او ذاك لكن التسمية قد يدخل فيها الاشتراك او نحوه. ولاجل هذا بدأ بها
المعلم لو لاحظتم انه قال فان شهر للدلالة على اقوى هذه طرق التعيين. ثم التسمية يدل على ان التسمية هي في الدرجة الثانية. لو قال زوجته بنتي سمية الجميلة والجميلة هي صفية. نقول ان المزوجة هي سمية. لان
التعيين بالاسم اقوى من التعيين بالوصف. واضح يا اخوان؟ وهكذا؟ نعم. اه او قال زوجتك ابنتي ولو واحدة لا اكثر لا صح آآ كما ذكرنا قبل قليل. مم اه يدل ما ذكرنا على انه لو قال زوجتك ابنتي ولم يحدد في العقد وله اكثر من بنت فان النكاح لا يصح
فان النكاح لا يصح حتى ولو تواردت نيتهما على واحدة. واضح حتى لو تواردت نيتهما على واحدة. يعني قال زوجتك ابنتي. لما قيل له من تقصد؟ قال والله اي وحدة لكن انا في بالي الكبيرة. يعني انا اريد هذا طالب العلم الذي
واهتم فانا اريدها لاي واحدة من بناتي. لكن في نفسي انها الكبيرة. فقيل له اي اه من قصد؟ قال في نفسي انه زوجني بنته الكبيرة. فهنا هل حصل التعيين؟ لم يحصل التعيين. التعيين اما ان يكون بالاشارة
او بالتسمية او بالوصف. نعم او بان تتميز بنفسها. كان لا يكون له ابنة غيرها. فدل هذا على انه لو وقع في نفسيهما شيء من ذلك فلا يكون كافيا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ وهذا ربما حصل في بعض الاحوال
قال ربما حصل في بعض اه الاحوال. نعم. ايش ولو عنده اثنتين فاطمة لابد ان يكون الاسم مما تتميز به. يعني عند فاطمة الاولى وفاطمة الثانية اي لا بد ان يميز ويقول فاطمة الاولى او فاطمة الثانية
لكن لما كان الغالب في الاسماء انه لا يوجد فيها تكرار. نعم. لم يحتج المؤلف الى التنبيه على ذلك. لكن لو وجد انها اسمهما واحد فانه لابد من التعيين. فلابد من التمييز بالاسم. آآ
لو انه خطب امرأة ثم لما جاء في النكاح يعني هو قال انا خطبت ابنتك فلانة ها ولما جاء النكاح يمكن هو نسي اسمها او كذا فقال الولي زوجتك هو كان يريد صفية. فلما جاء في العقد قال زوجتك سمية. فقال هو قبلت هذا النكاح. يظنها صبي
هل يصح ذلك او لا يصح؟ هل يصح؟ يصح على من؟ يصح على صفية او على سمية ها؟ ايش؟ سقيا حسن. ايش؟ على التي قصدها وانت ايش تقول؟ التي قصدها الزوج في احد يخالفهم؟ ها ايش تقول
على التي سماها. طيب في احد يقول انه لم ينعقد؟ لماذا لم ينعقد لا لم ينعقد النكاح صحيح. نقول في هذه الحال لم ينعقد النكاح. وهذا يحصل ايضا كثيرا لماذا لم ينعقد؟ لانه لم يحصل التطابق بين الايجاب والقبول. واضح؟ ما وجه ذلك
انه قال زوجتك ابنتي سمية وهو قال قبلت آآ النكاح صفية. فنقول في هذه الحالة لم يحصل ايش؟ لم لم يصح العقد لماذا؟ لعدم حصول التطابق بينهما. واضح يا مشايخ
نعم ندخل في الفصل او نعم اذا نقف عند هذا الحد كم بقي الاذان مم اخذنا قدر كافي ولا ليس بك والله يعني لا بأس. احنا ودنا نسرع لعلنا ان شاء الله
في نهاية العام اه نكون انهينا اه الكتاب. يعني يحتاج الى لكن ان شاء الله يعين الله جل وعلا نعم في احد عنده سؤال اذا كانت البنت لا تريد ذلك
وهي ممن يعتبر رضاها فنقول الشروط لم تكتمل. فان من شرط النكاح رضاهما اذا كان رضاها معتبر. يعني ان لم تكن ممن استثن فاذا كان يعني وجد آآ الشهود وقال زوجتك وقال قبلت وآآ شهد الشهود لكن هي لم ترضى فاذا كانت لا لا لا
من يعتبر رضاها فنقول لم تكتمل شروط النكاح فلم يصح النكاح. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. نعم لان نقول لم يصح نكاح. فاذا كان يعني ما عرف في نية ما انها فلانة التي تزوجت آآ او فلانة الذي زوج فيعاد العقد. يعاد عقد النكاح واظحا جليا. يصحح
العبد يصحح العقد حتى ولو بعد خمسين سنة. لكن لا ينبغي ان يشك فيه هو اصلا وقع صحيحا لكن نقول والله ما ندري بعد انتهاء الشيء الاصل انه وقع صحيحا. تأذن يا شيخ
الحمد لله اه وش عندك سؤال؟ ها واحدة لان قنابلة لما قالوا واحدة آآ يعني لان الانسان لا ينبغي ان يشغل ذمته بما يلحق التبعة به. يعني آآ كأن لما كان يطلب من الإنسان التخفف وعدم زيادة التبعات عليه والامانات فالزيادة على واحدة مدعاة لحصول
تستحب واحدة تخففا. نعم. تأذن؟ استعن بالله
