حمد شاكرين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يشرح صدورنا بالعلم وان يزيدنا من الفقه. وان يجعله بلغة لنا في الدنيا. وزادا لنا في الاخرة. ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ عرضنا لفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
على فيما يتعلق بملك الصداق وما يترتب على ذلك من المسائل قبل ان نأتي الى الفصل الذي يليه كنا قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وظده بظده فان قلنا ان آآ او ارجعناها الى الاصل وهو ان ضد الغنم وهو الملك والنماء ونحوه ان عليه
الغرم لكن آآ الحقيقة ان وان كان هذا المعنى معنى صحيحا لكن ليس هو الظاهر بانه هو المراد من قله وضده بضده وانما مرد الضمير الى اقرب مذكور واقرب مذكور هو آآ الصداق المعين
دل ذلك على ان المغات ان الصداقة غير المعين لا يكون للمرأة نماؤه. وهذا شرحناه لكن آآ لابد من التنبيه على انه هو المراد آآ في هذه الجملة او في هذه آآ العبارة
قبل ايضا ان نأتي الى الفصل آآ ثم مسائل مهمة ذكرها كثير من آآ الحنابلة ولما كان آآ لما كانت الحاجة اليها ماسة كان ذكرها متأكدا واول تلك المسائل ان الصداق يملك بالعقد كما قلنا ويستقر بالدخول
فاذا طلقها قبل الدخول فلها نصفه وله النصف. والشارع رغب في العفو ولذلك قال الله جل وعلا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيسن آآ التسهيل في هذه الامور والتعامل بين الزوجين آآ في حال الطلاق كما في حال الاقبال
والوفاق من جهة التسامح والتواضع والتسهيل في الامور. ولذلك قال الا ان يعفون فتعفوا المرأة عن الحق الذي لها او او عن بعض حقها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج او هو ولي
المرأة اه هذه من المسائل التي اختلف فيها اختلافا كثيرا عند المفسرين والفقهاء. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى على ان الذي يعفو هو او الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لانه هو الذي بيده عقدة النكاح لا غير. هو الذي يملك التطليق ويملك
الاستقرار او الاستمرار في آآ النكاح. ولاجل ذلك فسره جملة من الصحابة بذلك ابن عباس وابن وجبير ابن مطعم وغيرهما. وجرى على ذلك طائفة من السلف آآ كثير. ثم ايضا قال وان تعفو اقرب للتقوى
ولا شك ان الذي هو اقرب للتقوى ان يعفو الزوج. اما ان يعفو الولي عن حق المرأة فذلك لا يدخل في بكونه اقرب الى التقوى. ولذلك جاء عند الدار القطني آآ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي بيده عقدة النكاح هو آآ
اه الزوج لكنه اه ضعيف لكنه اه ضعيف فعلى كل حال يعني يرغب بين الزوجين بان يتواضعا وآآ يتقايلا ويضع كل منه واحد منهما لصاحبه لدلالة الاية. ايضا من المسائل المهمة ان اه الصداق هو الذي
الذي يتنصف عند الطلاق قبل الدخول نعم اما ما سوى الصداق فلا في شيء سوى الصداق اه غير الصداق لا يخلو من احد ثلاثة اشياء. اما ان يكون تابعا للصداق. اما ان يكون تابعا للصداق
يعني متعلقا بالنكاح. سببه النكاح فهذا في حكم الصداق في حكم الصداق من كل وجه. يعني اذا ثبت الصداق ثبت. واذا رجع الصداق رجع. واذا تنصف الصداق تنصف هو فهذا مثل ماذا
مثل ماذا  زيادة لكن غيرها وش اللي عند الناس الان يقول ابو عمر الشبكة تعرفوا الشبكة هذي الشبكة هي من المصريين اظن جاءت الينا والان يعني موجودة عندنا الشبكة هي شيء
بعد قبول الخطبة نعم يرسلها الزوج الى الزوجة. ذهب ونحوه. فهذا لا يسمى صداقا في عرف الناس لكنه سببه النكاح فهو في حكم في حكم الصداق في حكم الصداق. وما قارب ذلك من امثاله. واضح
فهذا يكون حكمه حكم الصداق في التنصيف ونحوه. الثاني الهدايا والاعطيات. احيانا يهدي للزوجة بعد المهر واحيانا بعد ما يملك عليها اذا زار اهلها او اه او يرسل اليها بهدية او نحو ذلك. اليس كذلك؟ ومثل ذلك
ان يهدي لامها او يهدي لابيها او يهدي لاخيها فهذه الهدايا هل تدخل في الصداق هي الحنابلة يقولون والهدية ليست منه. يعني ليست من الصداق. فما حكمها الهدية حكمها انه
اذا كان قد اعطاهم اياها او اهداهم اياها حتى يعقدوا له النكاح يعني مثل الذي يتحبب الى ابيها او يتحبب الى اخيها او يتحبب الى جميع ذويها. نعم فاذا كان قد
اعطاهم لاجل ذلك فاذا تم العقد استحقوه ولم يرجع واذا لم يتم العقد من جهتهم يعني هم الذين اخلوا او منعوا او عارضوا او اه لم يقبلوا فانه فانهم يردونها
واضح؟ لكن لو انهم عقدوا له ثم آآ صار انفسخ النكاح بسبب اخر نعم فلا الرجوع في مثل هذه الهدايا ولا تنصيف لها. نعم لو اه انهم لما اهداهم هذه الهدايا ماتت المرأة
ما في رجوع لان ليس بسبب منه. لو انه لما اهداهم هذه الهدايا مات هو فليس لورثته ان يطالبوا بهذه الهدايا متى ترجع الهدية؟ اذا كان اعطاهم لسبب العقد ولم يعقدوا بسبب من جهتهم. او
في حال بطلان العقد الذي يستوجب رجوع المهر كله للزوج. يعني الفرقة التي من قبلها  الفرقة التي من قبل المرأة. واضح يا اخوان؟ واضح  آآ هذه آآ يعني من المسائل المهمة. طبعا يتبع ذلك ايضا ما يعطى في بعض الاحوال للوسيط
يعطى للوسيط. اللي يسمى عند الناس اذا كانت من النساء تسمى خطابة. ها؟ واذا كان رجلا يسمى يعني هو الذي يفعل الخطبة او يتوسط فيها ويدخل فيها فما حكم ما يعطى هذا
حكمه حكم الوسيط والسعي ونحوه. الذي يعطى في في البيوعات وغيرها كما يقول الفقهاء هو كاجرة الدلال الدلال ونحوهم. نعم. فاذا لو لم يتم العقد نعم فانه يرجع فيها لكن اذا تم العقد
فهما تركا يعني ان طلق الزوج زوجته قبل الدخول او بعد المهم انه آآ حصل نقض العقد من جهة جهة الزوج او من آآ جهة الزوجة لم ترغب فيه. فرأت ان خالع او نحو ذلك. فحقه قد ثبت
اما اذا كان قد عقد لكن تبين انه ان العقد ليس بصحيح يعني فسد العقد او لم يتم. فهنا ايضا اه يرجع في هذه الاجرة لذلك الوسيط. اما ما ذكر الشيخ من الزيادة في
هي الزيادة في المهر تلحق بالمهر كيف قلنا تلحق بالمهر ونحن نقول الهدية لا تلحق به. يعني لما جاء في العقد او قبل العقد اتفقا على ان خمسين الف ثم لما جاء يعطيهم قال انا اتفقت معكم على ان مهرها خمسين الف لكن انا ساعطيها مهرها سبعين الف
مزاد او اعطاهم الخمسين الف ثم قال هذه زيادة مني في مهرها خمسين الف اخرى سنعتبر الزيادة في حكم المهر وهي تابعة فيه فاذا ثبت الخمسين ثبتت الزيادة واذا انتصف
انتصف الجميع واذا رجعت رجع الجميع. واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه تأتي مسألة ما دام انت ذكرت زيادة في المهر نأتي الى وهي مسألة ايضا تقع كثيرا عندنا موجودة واظنها عندكم. اللي هو اذا اتفقا على مهرين مهر في السر ومهر في العلانية. وش الحكم يا شيخ حسين
شيخ حسين يسكت لكنه ترى اعرف مني بهذه الاشياء وهو الذي دائم يستدرك علينا في الدرس ها مطلقا الحقيقة هي من من المسائل العويصة  الحنابلة ينصون على انه يؤخذ بالزائد او متأخروهم ينصون على انه يؤخذ بالزائد مطلقا
فاذا كان عقد في السر بخمسين الف وفي العلن بمئة الف اذا جاء عند القاضي فلا يحكم الا انه بمئة الف نعم واضح؟ فيحكمان بالزائد. وبعضهم يقول بالعلانية يعني اللي حصل في حال الاعلان. آآ هل يختلف عن قولهم في الزائد؟ بعظهم يقول ليس بينهما خلاف لان الاصل ان السر هو الذي يكون فيه القليل
والعلانية هو الذي يكون فيه الكثير فيكون مثل القول الاول لكن  اه لو كان العكس السر اكثر والعلانية اقل فاذا قلنا انهما سواء فلا اشكال. لكن اذا قلنا انهما انهما قولان مختلفان فعند ذلك تكون العلانية هو المحكوم بها ولو كانت اقل
يعني آآ قال به بعض الحنابلة لكن المشهور هو ان العمل بالزائد مطلقا. لانه ان كان هو الزائد فلا اشكال وان كان المعلن هو هو الاقل فكالذي قد زيد في المهر
بناء على ذلك يثبت يثبت آآ الزائد يثبت الزائد فاما ان يكون الناقص اول وجاء العلانية اكثر فيكون الزائد ايش يكون الزائد او الاكثر جاء كالزيادة في المهر فتعتبر او انه كان السر اكثر والعلانية اقل
ثبت ما اتفق عليه اصالة فاذا لا يكون مخالفا اه ذلك. عندنا كما اه قلت لكم آآ يعني في خاصة فيما مضى الان اقل كانوا يعلنون اقل مما اقل من الحقيقة
وهذا غريب وهذا غريب يعني كانوا يكون المهر مثلا خمسين الف فاذا جاء يكتبونه لو جئتم الى اكثر الذين كتبت عقودهم قبل اه عشرين سنة ثلاثين سنة اه اربعين سنة تجد ان دائما المهر ريال ريالين خمسة ريالات
يكتبون هكذا فهو خلاف ما يعني ذكره الفقهاء مع ان المشتري عند الفقهاء قاطبة خلاف ذلك ان العلانية اكثر. اولا ما سبب هذا؟ اظن ان سببه نعم  هو على سبيل التجمل لكن اظن انا في ظني ان اقرب ما يكون سبب ذلك هو تفاؤلا. من اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اسرهن مؤونة اعظمهن بركة. فيعني يتفائلون بتقليل المهر. فيطلبون بذلك آآ البركة وايضا يمكن ان يقال من ان حتى ايضا آآ لا آآ يكون سببا لتكاثر الناس يعني تنافسهم في الزيادة في المهور ونحوها. فيكون ذلك فيما يقضى بينهم وما يظهرونه قليل
يمنع التنافس في ذلك يمكن ان يكون هذا. فعلى كل حال هذا هو محل الاشكال. لكن قلنا من ان اه اذا قلنا اخذ بالزائد فلا اشكال لكن بقول العلانية يأتي في شيء من اه الاشكال. لكن مع ذلك يقول الحنابلة حتى ولو كان من
يأتي الحكم للزائد من جهة الحكم والقضاء للزائد لو اختلف. لكن يقولون انه ينبغي على المرأة الا تخالف الذي الذي اتفقوا عليه. اذا كانوا اتفقوا على شيء قليل او نحو ذلك ينبغي لها ان لا تخالف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على
شروطهم بل قال بعضهم ورجح كثير من المحققين ورجح ابن تيمية انه يجب عليها الوفاء وانه لا يجوز لها وان كان القاضي يقضي بالظاهر والمعلن لكن مع ذلك من جهة ما بينها وبين الله انه يجب عليها
انت في له بذلك. يعني هذه بعض المسائل ارى انها آآ قد يحتاج اليها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين
رحمنا واياك فصل يصح نعم هذا اه الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان آآ ذكر آآ ما يتعلق بالصداق من حيث آآ الحكم ومن حيث آآ ما يشرع فيه
والمسائل وما يكون به الصداق ونحو ذلك. فاراد ان يبين الحكم في المسائل التي لا يذكر فيها الصداق فان المؤلف رحمه الله تعالى في اول الباب قال ويسن تسميته. فدل على انه لو لم يسمى فان ذلك صحيح. لكن اه اذا لم يسمى وحكمنا
النكاح فما آآ الاحكام المتعلقة بذلك؟ هذا الفصل هو الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في آآ هذا. ولذلك بعض يقول فصل وبعضهم يقول فصل في المفوضة. بمعنى ان المرأة المفوضة التي فوض امر مهرها الى
زوجها او الى احد اخر الى زوجها او احد اخر مأخوذ من التفويض وهو الترك والاهمال كانه اهمل او ترك هو صداقها. فاذا هذا هو هذا الفصل. وذكر مسائل ايضا متعلقة بباب الصداقة
من جهة الاسلام التسليم ونحوه. آآ سيأتي بيانها باذن الله جل وعلا. لكن اصل هذا الباب هو في عدم آآ التسمية وعدم التسمية كما ذكرنا انه لا اشكال فيه ويصح معه النكاح في قول عامة اهل العلم آآ باتفاق اهل العلم
لان الله جل وعلا قال لا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فدل على انه ويمكن ان يوجد نكاح لم فيه فريضة ولم يكتب فيه مهر. اليس كذلك؟ هذا من جهة وايضا حصول
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما آآ ذكر ابن مسعود لما قضى في تلك المرأة التي آآ لم آآ يعني يفرض لها مهر فقضى فيها بالمهر كاملا لما مات آآ زوجها ثم آآ نقل آآ معقل ابن
مسار اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بذلك يعني انه قضى لها بالمهر مع ان فدل على انها عقد نكاحها بدون مها وجاء ايضا في حديث عقبة بن عامر اه في اه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج الرجل ذاك من تلك المرأة
المرأة فشاورهما فاتفقا فتزوجا فلما كانا عند موته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها واني لم افرظ لها مهرا ولم اعطيها وان لها سهمي خيبر فكان بمئة الف او باعته بمئة الف. فدل على ان ذلك ممكن. والمؤلف
رحمه الله تعالى قال اه يصح تفويض البضع يعني سيبين اقسام التفويض فنستمع اليهما نعم اه اذا هذا هو القسم الاول. قال يصح تفويض البضع تفويض البضع آآ الذي هو ان يحصل الزواج بدون ذكر للمهر البتة
او ان يقول بلا مهر. يعني اه ينص على ان لا مهر بينهما فيكون ذلك الشرط خطأ. او اه فاسدا ويكون لها مهر مثلها. فاذا هذا هو تفويض البظع ان اه المرأة تأذن
في تزويجها بدون مهر او ان تكون المرأة مجبرة يعني التي لا رضا لها وآآ وليها هو الذي لهالمصلحة فيزوجها بدون مهر. نعم. اه وهذا انما هو للولي المجبر الذي هو الاب او الوصي
فقط على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم. آآ فاذا اذا كان كذلك فان هذا يسمى تفويض بضع فيكون جائزا. نعم  نعم قال وتفويض المهر هذا هو النوع الثاني من اقسام التفويض
نعم وهو تفويض المهر يسمى تفويض مهر يعني ان يكون آآ فيه اشارة الى المهر لا الى حده يقول مثلا اه اه زوجتك ابنتي على ما تبذله انت او على ما
يحده ابوك نعم او على ما آآ يعني آآ يراه الشيخ القاضي نعم قال على ما يشاء احدهما او زوجتك ابنتي على ما تشاء هي من المهر. فاذا على مشيئته او على
مشيئتها او على مشيئة احد اخر وهو الذي اشار اليه باجنبي اذا قال على ما يشاء فلان او على ما يشاء القاضي او على ما يشاء طالب العلم الذي يدرس في كلية الشريعة وغير ذلك من من
التفويض. آآ قبل ان ننتقل لقائيل ان يقول ما الفرق بين تفويض المهر وتفويض البضع ما الفرق بينهما في احد يعرف اه يا       طيب ما الفرق بينهما ها عمر اينك في الدرس الماضي
ها شيخ حسين ومن جهة الحكم لا فرق بينهما من جهة الحكم لا فرق بينهما. كل الاحكام المتعلقة بتفويض البضع متعلقة بتفويض المهر لكن الفرق بينهما من جهة ماذا؟ ما ذكرتم. انا من جهة سورة التفويظ فقط سورة التفويظ. فاما
ان يكون التفويض عدم ذكر المهر البتة او اه بنفي المهر هذا يسمى تفويض وضع النوع الثاني الذي هو تفويض الماء ان يقال على ما يشاء فلان او على ما يقضي به فلان او على ما يحكم به فلان او على ما يريده فلان. فاذا الفرق
بينهما في صورة التفويض لا في حكمه. فتنبهوا لذلك. يعني ان الاحكام المتعلقة بهما سواء ان الاحكام المتعلقة بهما سواء. ولذلك اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام بعد ذكر النوعين للدلالة على اشتراكهما فيه
يعني في هذه الاحكام للدلالة على اشتراكه اشتراكها اشتراكهما في فيها يعني في هذه المسائل او في تلك الاحكام. نعم قال فلها مهر المثل بالعقد ان هذا بيان ان المفوضة التي لم يقضى لها بمهر نعم او لم يحدد
مهرها في النوع الثاني نعم انه لا يذهب مهرها. ولا يكون نكاح بدون مهر بل لها مهر مثلها لها مهر مثلها. والدليل على ذلك ما ذكرناه. والدليل على ذلك ما ذكرناه في قصة بروع بنت واشر وقضاء بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعلى هذا اكثر اهل العلم انهم
يقضون لها المثل او عامة اهل العلم على انهم يقضون لها بمهر المثل. لان الله جل وعلا قد بين ان للمرأة في نكاحها صداق ولانها تبذل آآ بضعها فكان آآ لها ما يقابل ذلك آآ
النساء صدقاتهن نحلة. نعم. فاذا دل هذا على ان لها مهر. كيف يحكم هذا المهر؟ انه ما هو المثل يأتي لحديث بروة بنت هاشم وقضاء ابن مسعود وسيأتي كيف يحكم بقضاء مهر المثل. وهو يقول المؤلف رحمه الله تعالى
بالعقد يعني انه بمجرد ان يعقد النكاح فلها ان تطالب يثبت لها مهر المثل يثبت لها مهر المثل نعم ايها الحاكم بقدره بطلبها وان تواضع قدره على ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها
يعني ما دام انها تملكه بالعاقد. فلها ان تطالب به. فاذا رفعت ذلك الى الحاكم فانه آآ يفرضه بقدر  اذا طلبت وآآ القدر سيأتي ان النساء يختلفن في ذلك باختلاف احوالهن وصفاتهن. نعم وسيأتي محال
او اه ما يحصل به التفاوت في صفات اه مهر المثل. فبناء على ذلك يفرضه الحاكم بطلبها اما اذا لم يطلبا فليس للحاكم فرضه لان هذا مما يتساهل فيه الناس ويتواضع فيه الزوجات ومبناه على المسامحة والمؤاخاة ما يحصل بين الزوجين
من حسن المعاشرة ودوام العشرة الالفة والمودة والمحبة. نعم وان تراضيا قبله على مفروض جاز نعم يقول لو انهما تغاضيا قبل ان يرتفعا الى الحاكم قالت يا فلان انت تزوجتني نعم واوعقدت علي ولم
لا تقل الان لا اقول لك ادفع عشرة ولا مئة ولا خمسة ولا خمسين. اه ادفع ما شئت. قال شئت عشرين الفا قالت قبلت فتراضيا على ذلك سواء كان اقل من معنى المثل
او كان ذلك اكثر فلما عقداه على غير مهر او قالت على ما تشاء يا فلان قال آآ لما آآ آآ يعني عقد النكاح على ذلك قال اما انك جعلتيه الى مشيئتي. وان ذلك يكبر في قدرك ويكبر في مهرك. فجعل مهرها اه دار
وسيارة ومئة الف آآ ريال فنقول اذا تغاظيا قبل الرفع الى الحاكم فهما على ما عليه. تغاظيا على شيء قليل او تغاظيا على شيء كثير نعم قال ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه
يعني لو ان المرأة لما تزوجت آآ او عقد عليها بدون مهر اذا استحقت عليه مهر المثل. اليس كذلك؟ لكنها ابرأته من ذلك. ابرأته منه فيصح ابغاؤها. يصح ابغاؤها. كيف يصح ابراؤها وهو مجهول؟ يعني لم يعرف الان مهرها
ها يعود الى العلم ها سيد ها يا شيخ داون سببه ثابت   هو ابغا كيف سيؤول الى العلم وهي اسقطت لان الابغاء اسقاط. وباب الاسقاط على ما مر بنا اكثر من مرة ونبهتكم ان باب الاسقاط اوسع. يعني لو كانت معاوضة
نقول لا بد من العلم بهذا وكم ستأخذ هذا مقابل هذا. لكن هي الان تسقطه هي الان تسقط اليس مر بنا انه لو اسقط الدين الذي عليه. سواء علم او جهله
لا يصح ذلك مر بنا في باب الصلح ومر في غيره لان هذا اسقاط وباب الاسقاط اوسع من باب الانشاء وباب الابراء والاسقاط اوسع من باب الانشاء باب والابراء اوسع من باب الانشاء. فقلنا اذا انه يصح مع الجهالة. يصح بدون ايجاب وقبول. بل حتى لو لو اه
امتنع لاجل ذلك نقول هنا لو ابرأته من مهرها فانه يصح ذلك. فانه يكون صحيحا. نعم   قال ومن مات منهما قبل الاصابة والفرد ورثه الاخر. ولها مهر نسائها. يعني انه
واذا اه تم العقد فالعقد صحيح وليس من لازم العقد نعم فرض المهر فبناء على ذلك اذا مات احدهما مات في نكاح صحيح او لا؟ مات في نكاح صحيح فاستحق الارث او لا
استحق لاننا قلنا من اسباب الارث النكاح وهو حاصل الان او ليس بحاصل؟ حاصل لان النكاح ليس من لازمه فرض فلاجل ذلك نقول من مات منهما قبل الاصابة والفرج فمهرها اه او اه هي وارثة له واذا كانت هي التي
ماتت فهو وارث لها. فهو وارث لها. فمن مات منهما اه ورثه اه الاخر لحصول للعقد الذي هو سبب حصول الارث. لحصول العقد عقد النكاح الذي هو سبب الارث. واضح يا اخوان؟ نعم
قال وورث ولها مهر نسائها اما كونها لها معنى من نسائها لما ذكرنا من آآ حديث من حديث ايش؟ بنت واشق. فانه لما مات زوجها وكانت تزوجت بدون ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بان
لها مهو مثلها مهر مثلها. اه واصل حديث كما قلنا قصة ابن مسعود ابن مسعود رفع اليه اه امرأة ماتت او ماتت زوجها وهي ايش وهي لم يفرض لها ولم يدخل بها. فقال عليها العدة
ولها الميراث ويفرظ لها مهر مثلها لا ولا شطط فاخبره معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق بمثل ذلك واضح يا مشايخ اه كيف يحسب مهر نسائها
يقول اهل العلم ان تلك بكم صفة تعتبر الصفات بمالها. وجمالها وعقلها وسنها نعم وادبها كم هذه؟ خمس وبكارتها او ثيوبتها هذه الصفات الست تعتبر في فرض مهر المثل في فرض مهر المثل. فيفرض المهر المثل باعتبار ذلك. واذا وجدت صفات اخرى خاصة فانها تعتبر
كمثل مثلا بعض الناس اذا زوج البعيد يفرض مهر عالي واذا زوج ابن عمه او نحو ذلك يتساهلون في المهر فننظر في المهر بهذا الاعتبار اذا كانت قد تزوجت من بعيد فيفرض لها المهر بالنسبة اذا تزوجت قريباتها ومن ماثلتها في هذه
من البعيد. واضح؟ واذا كانوا يعطونه او مؤجلا ايضا يعتبر ذلك في الميراث. فاذا كل ايضا ما كان من الصفات مؤثرا معتبرا عندهم عادة فانه يدخل في اعتبار فرض مهر المثل. نعم. وآآ
اذا كانت يعني لم يوجد فينظر الى اقرب النساء التي تماثلها. لم يوجد من نسائها من هي مثلها في ادبها في عقلها. في حسنها في نحو ذلك فينبغي الى من شابهها في غير قراباتها. نعم
يستقر الجهود قال ان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. المتعة هنا هي ما تمتع به الزوجة بمال تعطاه عند فراقها وطلاقها وهو الذي جاء في كتاب الله جل وعلا في اكثر من اية
وللمطلقات متاع بالمعروف اه ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره وهذا من اعظم ما جاء به الشرع ان جاء تفصيل مثل هذه المسائل في كتاب الله جل وعلا لعظم امري
الاحسان وحسن الفراق وعدم ايذاء النفوس عند آآ عدم توافقهما او تباعدهما او حصول الطلاق ونزول الفراق بينهما. فبناء على ذلك كانت المتعة آآ مشروعة وهنا آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان طلقها قبل الدخول فهذاها المتعة. ان طلقها من
راجع الى الى المفوضة الى المرأة التي تزوجت بدون مهر الى المرأة التي تزوجت بدون مهر سواء كانت مفوضة بضع او كانت مفوضة آآ مهر على آآ الصحيح فهما سواء
بناء على ذلك آآ تكون لها المتعة لها اه المتعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه كما قلنا اه دلالة ذلك ظاهرة من قول الله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتموه
ان ما لم تمسه انه تفرض لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره. فحكمها عند الحنابلة انها واجبة يعني المتعة لماذا لان الله امر بها والامر بها دال على الوجوب. ومن جهة المعنى ان المطلقة التي
لها مهر اه يكون لها نصف الصداق. فلما فات على هذه ان يكون لها نصف الصداق جاء الشرع جبر بان يفرض على الزوج متعة لها ان يعطيها متعة لها. ما كيف تحسب هذه المتعة
قال بقدر يسر زوجها وعسره بقدر يسر زوجها وعسره فمردها الى العرف. وعند الحنابلة انهم فسروا ذلك بما جاء عن ابن عباس. اعلاها خادم وادناها سترة في الصلاة. وهذا على اصول الحنابلة في انه الاعتبار بقول الصحابي. فهل
يعتبر ذلك تقديرا ثابتا يكون هو المناص او ان ذلك مثال من الامثلة فالظاهر ان ما جرى عليه الحنابلة انه اصل يعتبرون به ويحكمون بما جاء عن ابن عباس فيه
لكن في رواية عند الحنابلة ولا يعني يبعد ان تكون لها اعتبار والا تكون معارضة لقول ابن عباس النجاة ما جاء عن ابن عباس انما هو جاء على سبيل على سبيل المثال لا على سبيل التحديد من كل وجه
لانها مطلقة ولان فيها اه اه يعني المقصود الاعظم فيها هو اه يعني تطييب الخواطر ومنع اه بقاء العداوة او غيظ النفوس الذي اه اه ينبعث من اثر الفراق والطلاق. آآ هل ثم متعة لغيرها
هل تم متعة لغيرها؟ الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف كل مطلقة لها متعة. لكن اه ان كانت المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فهذه
متعتها. واما المطلقة بعد الدخول نعم آآ او المطلقة قبل الدخول ومع التسمية فهذه عندهم انها مستحبة فعندهم كل مطلقة مستحب لها المتعة ان لكل مطلقة مستحب لها المتعة لعموم آآ الاية لعموم الاية. واضح يا اخوان؟ وان كان يعني
بعض الحنابلة ذهب الى شيخ الاسلام يقول آآ انه آآ اذا كانت مطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق فلها نصف الصداق فلا يحتاج فيها الى متعة لما جاء عن ابن عمر. لكن آآ جريان الحنابلة في الاصل على وان كان هذا القول له
لكن لما كان يعني الادلة عامة فلا فلا فلم يأتي فيها ما يمنع من اه تعميم ذلك واطلاقه. فاذا تكون منهم مطلقة لازم لها المتعة وهي التي طلقت قبل الدخول
وقبل التسمية. ومنهم من اه متعتها اه يعني اه تكون اه اه مستحبة ظاهر استحبابها او هي المطلقة بعد آآ الدخول ومنهم من متعتها يعني دون ذلك هل تمتع او لا تمتع وهي المطلقة قبل
الدخول وبعد وقد سمي لها مهر وقد سمي لها مهر. اما التي فرقت بالموت فلا  فلا متعة لها. لان المتعة عندما جاءت في الطلاق ولان تلك لها الميراث ولان تلك لها الميراث
نعم  نعم قال ويستقر آآ مهر المثل بالدخول نحن قلنا ان الملك المهر بالعقد واستقراره بالدخول نعم فعندنا اذا انه اذا استقر ماذا معنى ذلك اذا استقر يعني ذلك انه لا يمكن
ان يسقط اذا استقر لا يمكن ان يسقط اما قبل استقراره نعم فيمكن ان يثبت ويمكن ان يثبت بعضه ويمكن ان يسقط كله. اليس كذلك؟ واضح؟ واضح ولا لا طيب ما فائدة ان نقول انها تملك بالعقد
انها تملك الصداق بالعقد ما دام انه يمكن ان يسقط ويمكن ان يثبت يمكن ان يثبت بعضه ويسقط بعضه. ماذا كان هو سابقا من ان ان لها النماء ان لها ان ما واظح يا اخوان؟ واضح؟ فاذا اه عندنا حال يستقر فيها المهر وهو الدخول
والدخول يحصل اما بالجماع وهذا محل اجماع نعم او بالخلوة بالخلوة الموجبة لايه؟ المهر. وهي التي جاء في وصفها بارخاء الستر نعم اذا اغلق الباب وارخى الستر يعني ان يكون بحيث لا يطلع عليهما احد
ويغلق الباب ويرخى الستر. فهذه الثانية اذا حصل ارخاء الستر واغلاق الباب فالمفتى به او فالمذهب ابو عند الحنابلة على انها في حكم الدخول او في حكم الجماع. فبناء على ذلك آآ يستقر مهرها. آآ
اعتبر واعتمد الحنابلة على ما جاء عن الصحابة قضى الخلفاء الراشدون ان من ارخى سترا واغلق بابا فقد  وجب عليه المهر دخل. واضح؟ اه والخلاف في هذا طويل. لكن هذا هو اصل الحنابلة وقضاء الصحابة
او قضاء الخلفاء وهو اعظم من قول الصحابي واعظم من اجماع الصحابة لانه اجماع الخلفاء الذين آآ هم يعني آآ افقهوا اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ
اه اذا هذه حال استقرار المهرة. طيب ما الحال التي ظدها وهو التي يسقط فيها المهر الحالة التي يسقط فيها المهر وهو ان يحصل الفراق قبل الدخول ويكون الفراق من جهة المرأة
ان يكون الفراق قبل الدخول من جهات المرأة. مثل ماذا؟ اذا ارتدت نسأل الله السلامة والعافية اه اذا اه فسخت النكاح بعيبها بعيب فيها نعم اذا كان ذلك بنحو رضاع من جهتها هي التي ذهبت ورضعت من زوجته الكبرى هي صغيرة
نعم فهنا تكون ابنته من الرضاعة او لا هي التي تسببت او لم تتسبب فيسقط المهر. يعود المهر كله الى الزوج اذا متى يسقط المهر؟ اذا كان الطلاق قبل الدخول
بفرقة عفوا اذا كانت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها. واضح فاذا عرفنا هنا متى يستقر المهر وعرفنا متى يسقط المهر. فمتى يتنصف يتنصف المهر نعم اذا كان الطلاق قبل الدخول بسبب من جهة الزوج
بسبب من جهة الزوج. مثلا طلقها قال والله ما عاد لي فيها فطلقها او كان بردته نسأل الله السلامة او برضاع هو الذي تسبب فيه او نحو ذلك من الاسباب. واضح المشايخ؟ واضح
نعم وان طلقها قال واذا طلقها بعده فلا متعة اذا طلقها بعد الدخول فلا متعة. النفي هنا هل هو نفي للمتعة او نفي لوجوبها نفي للوجوه لما ذكرنا من ان الحنابلة رحمه الله تعالى يرون ان لكل متعة ان لكل مطلقة متعة لكن آآ
لا تكونوا واجبة لا تكونوا واجبة. خلافا للشافعية. الشافعية يرون حتى المدخول بها فانه تجب لها المتعة ويقولون ان ما اتاها من الصداق هو سبب لما ذهب عليها من استباحة البضع. واما المتعة فلما
كانت هي لازالة وحشة الطلاق فان كل مطلقة تحتاج الى ذلك فكانت واجبة ازالت وحشة الطلاق وما يكون من انكسار خاطرها وما يكون من التفويت عليها. فاحتاجت الى ذلك. على كل حال اذا قول الحنابلة وان
بعد فلا متعة يعني فلا متعة واجبة وان كانوا يرون استحباب ذلك على نحو ما ذكرنا قبل قليل. نعم واذا افترقا واذا افترق وبعد عهده نعم واذا افترقا في الفاسد قبل
قبل الدخول والخلوة فلا مهر. يعني اه لو افترق الزوجان في نكاح فاسد بنكاح فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لعدم ما يوجبه. لان الموجب للمهر العقد الصحيح ولم يوجد عقد صحيح. اليس كذلك؟ والثاني استباحة البضع ولم يحصل هنا دخول حتى يكون البضع مستباحا
واضح يا اخوان؟ المهر متى يحصل؟ اما بالعقد الصحيح ولم يحصل في النكاح الفاسد عقد صحيح او باستباحة البضع وهنا لم يدخل بها حتى تكون استباحة للبضع. واضح يا اخوان؟ واضح؟ طيب. اه ما
مثال النكاح الفاسد عند الحنابلة نكاح بدون بدون ولي نعم او نكاح ها  بدون بس ما في الا بدون ولي طيب بدون رضا بدون رضاها  يعني يكون اه  الى كل من ان رضاها معتبر فيكون نكاحا
فاسدا لانها ايضا فيه شيء من الخلاف نعم قال وبعد احدهما يجب المسمى اذا كان بعد الدخول فيجب المسمى فيجب المسمى نعم بعد احدهما الظمير راجع في احدهما الى ها
عندك بعد احدهما  المشكل هو من جهة اذا اذا حصل دخول في النكاح الفاسد فهذا ظاهر من انه يجب المسمى من جهة انه استباح بضعه بضعها لكن اذا حصل في النكاح الفاسد خلوة فقط
ها لا يظهر في هذا انا اظن ان هذه لا يثبت فيها المهر لكن تحتاج الى مراجعة في احد معه شيء من الشروح احد معه الكشاف او معه غوظة ظن ان العبارة تحتاج الى
وفيما احفظ انهم يقرؤون ان الخلوة في هذا لا ان تذكر فيها شيء حافظه لا اللي يظهر لي ان الخلوة في هذا لا لا لا حكم لها. لان الحكم مناطة اما العقد. وهذا ليس فيه عقد صحيح واما استباحة البضع
والخلوة ليست فيها استباح آآ فيها استباحة لبضعها. على كل حال آآ تراجع هذه وننظر باذن الله جل وعلا. نعم ايش قال    نعم واستختار الموفق والشارح انه لا يستقر بالخلوة
نعم نعم اذا كما ذكرت الحمد لله آآ انه اذا كان فقط خلوة في في نكاح فاسد فلا يستقر وبها وان ذكر كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاصحاب وجرى عليه المؤلفون الا ان اكثر اهل التحقيق الموفق
دعمه الشارح صاحب الشرح الكبير وقول اكثر اهل العلم على انه لا يثبت المسمى بالخلوة في النكاح الفاسد. نعم قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة من الموطؤة بشبهة؟ من الموطؤة بشبهة؟
من يأتي عبارة تجمعها الشبهة اما ان تكون في العقد او في الاعتقاد او في الملك الشبهة اما ان تكون في العقد او في الاعتقاد او في الملك فلو مثلا عقد على امرأة
فظن ان العقد صحيح والعقد ما كان صحيحا نعم فهنا شبهة او ليست شبهة نعم آآ جاء رجل يظنه وليا لها. ولم يكن وليا فهذا وطأ بشبهة او لا نعم في العقد او في الاعتقاد دخل بيت بيته فوجد امرأة
فظنها زوجته هذا اعتقدها زوجته. اليس كذلك؟ او وجد على فراش زوجته امرأة. فظنها هي وكان جاء من سفر كانت وهي اختها فجامعها فوطئها وهو لا يعلم. فهنا يكون بشبهة في الاعتقاد او في الملك
ظن انه اشترى هذه الجارية ولما يشتريها قال له ولده اشتريت لك الجارية وارسلتها الى البيت. فوجد جارية في البيت. وظنها هي التي اشتراها له ابنه. وكانت جارية قد آآ ارسلها بعض جيرانه بحاجة
الى البيت هذه اليست شبهة ميلك اشتبه عليها انها ملكه وليست ملكا له. او ايضا كان عقد البيع في ذلك آآ فاسدا او نحوه. فاذا اذا ووطئت بشبهة نعم فلها المهر. لان استباحة البضع لها لها ما يقابلها. لا يمكن
ارجاعها استباحة هذا البضع هل يمكن استعادة ما ما استباح ما استباحه منها؟ لا. فبناء على ذلك وجب لها المهر. وجب لها اوزنا كرها. يعني اكرهها على الزنا. فهذا استباح بضعها. فبناء على ذلك هذا اعتدى عليها وافسد فيها
وآآ يعني آآ فوجب لها مهر المثل اما اذا كانت زانية بمطاوعة فلا حق لها. وهي التي تسببت على نفسها يعني استباحة بضعها نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال ولا يجب معها ارش بكارا. يعني لو كانت بكرا فانه لا يحتاج الى ان نقول لها لها مهر المثل ولها
لان مهر المسيل مما يعتبر به ان تكون بكرا او ان تكون ثيبا. فبناء على ذلك لا يعتبر. وكانه بذلك يشيروا الى قول بعضهم انه يجب ايضا ارشوا البكارة. يجب مع ذلك ارشوا بكارة نعم
وللمرأة حتى تحمل صداقها الحالي. قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الصداق مقابل استباحة البضع فما دام ان صداقها حال فهي مستحقة له وهو مدفوع ليستبيح بضعها فلم يكن فكان لها ان تمنع نفسها حتى تقبضه. وهذا محل الاتفاق بين اهل العلم. واجماع ان
ها انت امتنع حتى تقبض صداقها تمتنع حتى تقبض صداقها. نعم. بشرط ان يكون حالا. بشرط ان يكون الصداق حالا. اما لو اتفقا على التأجيل هي التي فوتت او اسقطت حقها. نعم كما قال المؤلف بعد ذلك نعم. قبل التسليم وسلمت ارسال تربعا
اذا هذا ذكر من المؤلف رحمه الله تعالى للاحوال او المسائل التي لا يجوز للمرأة ان تمنع نفسها من التسليم وهو ان يكون الصداق مؤجلا. فاذا آآ اتفق على ان يكون صداقها مئة الف يسلم لها بعد سنة
كأنها هي التي رضيت لنفسها بتأخير صداقها وتمكينه منها قبل ذلك. واضح؟ اه وكذلك اذا اوحى قل قبل التسليم حتى ولو حل قبل التسليم. يعني لو انهما اتفقا على ان يكون الصداق مؤجلا بعد سنة. لكنه ايش
اه على انه سيدخل بها بعد شهر ثم عرض له عارض سافر فجاء بعد سنة فقالت لا اسلم لك نفسي حتى تعطيني الصداق. قال الصداق مؤجل. قالت وحل الان. فبما تحكمون؟ نحكم من انه لا يجوز لها ان
تمتنع لماذا لانها في الاصل اذنت بان بتمكينها منه قبل استلام صداقها. فكان ذلك حقا قبل او كان تسليم نفسها مستحق اولا. واضح يا اخوان؟ واضح واضح؟ واضح نعم  يعني الان هم اتفقوا الان عقدوا الان. وقال ترى الصداق بعد سنة
واضح؟ وهو على انه سيدخل بها بعد شهر سافر اه اه دراسة في كلية شرعية لمدة سنة ما جا الا بعد سنة وشهر. الان حل الصداقة او لم يحل؟ حل الصداقة اراد ان يدخل بها
يعني هو التسليم يعني لم تسلمه نفسها. فبناء على ذلك هل لها ان تمتنع فتقول ان اعطني صداقي فهو يقول لها الصداق كان معجلا. تقول لكن الان جاء وقته فلم تدخل بي فلا اذنوا لك ان تدخل بي حتى تعطيني الصداق. نقول ليس لها ان تمتنع لماذا؟ لان استحقاق التمكين سابق
لاستحقاق الصداق فكان عليها ان تسلم نفسها اولا. لانها رضيت بتأجيل الصداق. لانها رضيت بتأجيل الصداق. واضح المشايخ نعم آآ قال آآ او سلمت نفسها تبرعا. كان الصداق حالا نعم لكن قال ما عندي واذا قالت ابد
فدخل بها ثم لما رأته يماطل بتسليم الصدر قالت لا اسلم نفسي. نقول ليس لك ان تمتنعي لان لانك آآ قد آآ اسقطت حقك لم يكن لك بعد ذلك الا المطالبة وليس لك حق
امتناع نعم نعم فاين بالمهر الحال اذا كانت آآ قد اعسر المهر اتفق على مئة الف كان عنده لكن آآ ايش؟ هلك ماله ما بين ان يعطيها او اه اه هو ظن انه سيأتي مال ما اتاه ذلك المال. او ان احدا سيقيظ ماء قرظه. او ان احدا سيهديه او يعطيه او يتصدق عليه ما اعطاه احد
ففي هذه الحال نقول لو اعسى وطالبته وما استطاعوا قال لا استطيع فلها ان تفسخ النكاح لانها رضيت به مقابل ذلك فلما لم يسلمها كان ذلك. قال ولا يفسخه الا حاكم باعتبار ان هذه المسألة مختلف فيها. وآآ
اللي الا يحصل بعد ذلك هل هي مزوجة او نكاحها مفسوخ؟ فاحتيج الى الحاكم لفصل الخصومة وحتى تكون حلة لغيرهم من الازواج بيقين ولعلنا نعود اليها في اول الدرس القادم. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

