السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه
وعلى اله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والفقه والتقى. وان يجعل مجيئنا وغواحنا في طاعة الله جل وعلا والا يصرفنا عن العلم وان ينفعنا به
وان يجعله زادا لنا عند ربنا ان ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ اتينا على مسائل في جملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب آآ الوليمة وهي او ذكرها مناسب عقيم
ذكر اه الصداق لانه ليس بعد ذلك الا دخول الرجل بامرأته. واستحب لذلك ان تكون وليمة يجتمع فيها ويكون فيها من الفرح والسرور والاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى متعلقة بذلك. واظن اننا
انتهينا الى اخر مسألة فنكمل باذن الله جل وعلا. والله المسؤول آآ الاعانة والتوفيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
ويسن   نعم. كنا ذكرنا المسائل المتعلقة بذلك مما ذكره المؤلف هنا في استحباب اعلان النكاح ووجه الاستحباب اه كما انها قد ذكرنا ما يتعلق ما ينتقل به في النكاح من السر الى
العلن في مسألة متقدمة سابقة. تذكرون اين الشهادة احسنت. وقلنا ان الكتمان والسر ينتقل به الى الاعلان بحصول الشهادة فاذا حصلت الشهادة انتقل من السر والكتمان الى العلن. لكن الاعلان درجات ومراتب وكلما كان ذلك
اظهر واكثر آآ علما كان آآ يعني يحصل به المقصود الشارع ثم آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى والدف فيه للنساء. وذكرنا ان الدف جاء الاذن به في في آآ النكاح. وذلك لمصلحة
وان كان الاصل في المعازف وهذه الاصوات المنع والنهي. ثم ذكرنا هل آآ هذا خاص بالنساء او يدخل مع النساء او يدخل في حكم النساء الرجال على ما تقدم بيانه في الدرس الماضي. كما ايضا
ذكرنا آآ ان محل الدف آآ هل هو خاص بالنكاح ام يلحق به ما شابهه من احوال والسرور ونحوه. ثم ايضا ذكرنا ان ذلك قد يحصل آآ يعني الضرب بالدفء في الاملاك وقد يكون
حالة دخولي اه والبناء بقي آآ الاشارة الى آآ مسألة وهي ان الات المعازف يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الموطن في بيان آآ المنع منها وحرمتها المنع منها وحرمتها. ولاجل ذلك يقول
يشرح الزاد وتحوم كل آآ ملهات. يعني من الالات والتي آآ يطلب بها الله وهى طريق الى اه اه هذه اه التغنمات التي تفسد القلوب واه تبعث الشيطان وتحرك النفوس الى الشهوات
المحرمات. وقد جاء النهي عنها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ينبغي له من العلم بتفصيل الادلة في هذه المسألة لكثرة الابتلاء بها وحصول آآ التسارع
اليها مع بثها عبر هذا الفضاء وعبر هذه الالات التي تجددت للناس ولم تكن في سالف الازمان او في قديم الايام ثم آآ من هذه الالات ما هو معلوم العود والطمبور ومثل ما ذكرنا
آآ فيما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى والحلق ونحوها. ثم قد تجد الات وهذه الالات الجديدة منها ما يكون ظاهرا في لحاقه بتلك الالات المتقدمة كما يعني وجد عند الناس
الان من بعض هذه الالات التي آآ يعني يسمونها الاورج ها هو الاورج كذا ها وما ادري ايش بعد من الالات الحديثة الان ها بيانو مثلا وغيرها ها دي الجيتا
اه القتال القتال صحيح. والقتال وغيرها اه ثم اشياء كثيرة لا حد لها. فلا بد من العلم من انها داخلة ولا اشكال في ذلك. آآ من من الاشياء التي ورد فيها الاشكال آآ هذه آآ التي يسمونها آآ او آآ التي
تستعملها بعض اه القنوات الاسلامية ونحوها وهي ما يسمونه بتسميتهم المؤثرات الصوتية او اه اه اعتبار اصلها وهم الذين يسمونها الاصوات البشرية نعم هذه هل تدخل في الحكم او لا تدخل؟ هل تدخل في المعازف؟ ام لا
هل تدخل في حكم المعازف هاناس  يقول اذا شابهتها في الصوت فتدخل ها محمد   بناء عليه يعني لا تكون محرمة  طيب يعني تكون محرمة مثل على كل حال يعني اه اذا تأملنا اذا تأملنا هل الشارع حين حرر
العود او الطنبور او الحلق او الصنوج او البيانو او غيرها من هذه الالات هل حرمها من حيث ذاتها؟ وحقيقتها او من حيث ما يصدر منها ويترتب عليها بحيث مما يصدر منها ويترتب عليها. فلو بيع الطبل على انه قطعة جلد وخشب لكان ذلك
ويستفيد الناس منه على هذا النحو لكان ذلك جائزا بيعه. لكن لما كان الة للهو ويستعمل فيها هذا الصوت الذي يصدر منه ويكون سببا للهو ونحو ذلك. حرب. فكذلك لو نظرنا الى هذه المؤثرات
الصوتية آآ ان قمنا باعتبار اصلها فهي اصوات آآ لاناس اه في جملتها على ما وقفنا عليه في جملتها على ما وقفنا عليه. قد اه يحدث او يوجد اشياء لم اقف عليها. نعم فهي فيها
ليست مما يدخل. لكن باعتبار انها حفظت على هذا النحو الذي تصدر على تغنمات او على ويحصل بها شيء من اه النشوة او بما يحصل بهذه الالات فنقول من انها داخلة. وهذا ظاهر
واضح يا اخوان وآآ انا قد اطلعت آآ على طريقة لصناعة هذه المؤثرات الصوتية في بعض هذه القنوات في آآ لنا وطلبنا منهم ان يسمعونا كيف فهي يعني فيما رأيناه او فيما وقفنا عليه يأتون بالالحان
ثم يحضرون آآ اصوات البشرية فيجعلونها في ميزان آآ في هذه الاجهزة الحاسوبية ثم يصدرون اصوات الناس هؤلاء الذين اتوا بهم في نحو آآ مفاجآت تلك الالة او تلك الالحان. حتى اذا وافقتها نعم حفظوها على ذلك النحو ظبطوها به
فهي اذا لا تخرج عن حقيقة او لا تخرج عن مؤدى هذه الالات واثرها لا تخرج عن مؤداها واثارها يعني اه قبل ان نخرج وهذا قدر واضح نعم اه وقبل ان نخرج منه من هذا المبحث
اذا نختم واعظم من ذلك استعمال هذه المؤثرات مع ايات القرآن مع ايات القرآن تجدون احيانا يجعلون في بعض تقدمة البرامج صوت القرآن. وخلف الصوت اخر ايا كان ذلك الصوت
فهو كالمؤثر او ادخلوه على صوت القرآن فهذا من اعظم الامور ولم ارى الحقيقة او لم اقف وآآ من نبه على ذلك. الحقيقة انه مما ينبغي ان تتوافر الهمم الابعاد عنه لعظم ما يترتب على ذلك. اولا لتعلقها بكتاب الله وكلامه. وهذا فيه من الامتهان وفيه من
من عدم الاحترام والتعظيم ما هو ظاهر بين. وكلام الله جل وعلا اعظم. اذا قلنا من ان كلام الله ينبغي في ان يصان ان يقام في في المقدمة اذا اريد به ان يجعل كهيئة الموسيقى. اما اذا اريد به هداية الناس بذلك الصوت في مقدمة
في مثل آآ المحاضرة والدرس فالامر في هذا اسهل. لكن ان يجعل كما يجعلون الموسيقى نجعل صوت القرآن فهذا لا شك انه اه فكيف اذا انضم الى ذلك ان يدخل عليه شيء من هذه المؤثرات وما يتبع ذلك من التلاعب بكتاب الله وامتهانه
وجعله بازاء تلك الاصوات وتلك الاحوال وهذا شأن خطير اه فهذا يعني اه ما يتعلق بهذه المسألة. اه نأتي الى مسألة اخرى وهي الاناشيد ونحوها والدخول فيها. هذه حديثها طويل لكن اه يعني ما يمكن ان اه نلخصه انه
جاء الشرع يعني بعض الحذاء ونحوه في احوال خاصة فانه جاء على صفة يسيرة او بساط الحال الذي جاء فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كانوا يعني يتغنمون به من بعض آآ الاشعار ونحوها. اما ان يوجد على هذه الاحوال التي
توجد فيها الان هذه اه الاخراجات وتشبيهها بالغنى. فلو لم يكن فيها الا اخراجها وما يلحق النفس من نشوة وتعلق بهذه الاصوات ونحوها لكان كفيلا بالمنع منه. كيف وقد امتد ذلك الى ما هو
وتوسع في ذلك حتى ادخل عليه ايضا المؤثرات وادخل عليه الدف. وايضا دخل في مداخل كثيرة حتى تصدى له بعض الناس اذا رأينا ان من تصدى لهذا الميدان فانه لا ينفك على ان ينزع منزعا بعيدا او ان آآ تهفو آآ آآ قدمه
تزل نفسه فتقع في سوء اعظم من ذلك. نسأل الله السلامة. وايضا ما يترتب على ذلك من تعلق نفوس الناس بهذه الاشياء وانصغافها عن القرآن حتى جعلوا القرآن في استماعهم له آآ كاستماعهم لهذه الاناشيد في آآ جودة الصوت وفي
محاولة ان يكون بنفس الايقاع او نحوه. وهذا امر ايضا معلوم. فينبغي اه الحذر من ذلك. وعدم اه انسياق اه وراء اه مثل هذه اه الاشياء فهي في اصلها رخصة لكن لا يعني ان تكون رخصة ان اه يزاد عليها
ما ليس منها ويعطى حكم آآ الرخصة الاصلية فقد تكون الزيادة ناقلة له من الحكم مغيرة له في الحقيقة سيكون ذلك آآ مما آآ يلحق المكلف تبعته نعم بسم الله آآ محمد عنده سؤال نعم
ايش عندك يا محمد؟       هذه مسألة ثانية مسألة المقامات في القرآن مسألة المقامات في القرآن هذه يعني اه مما وجد في هذه الاعصار وتكلف فيه واصله او بدايته مثل هذه آآ التعلقات والتوسعات
اه التغني بالقرآن وهو تجميل الصوت به هو تجميل الصوت به. نعم هذا اصل لا اشكال فيه. لكن اذا كان سببا لان آآ يكون على هيئة هذه المقامات التي ربما اصلها آآ غنائية او نحوها آآ
ان ذلك آآ ليس تغنيا وانما وانما تشويها للقرآن تشويها للقرآن ولذلك لو قلت لمن قلت له مهما كان فيه من الجهل او عدم المعرفة العلم من ان هذا ايقاع ايقاع غنائي لم يرظى ان يسمع به كتاب الله
لم يرظى ان يسمع به كلام الله جل وعلا. فهذا اذا اه اه من لم يتغنى بالقرآن هو عام او مطلق لا يعني ان ايا كان به التغني. فلو جاءنا قائل وقال اتغنى باظافة صوت اخر اليه. فهل نقول ان هذا من التغني؟ لا. جاء
التغني على هيئة معروفة وهو تجميل الصوت بالقرآن فهذا قدر لا بأس به عطنا ولا ان نتأخر اخر شي    يصير موسيقى شوي. كيف يعني شوي ؟ ها  هاي مكبرات الصوت. الحقيقة ان مكبرات الصوت ان مكبرات الصوت ايضا ربما تدخل في ذلك
يعني اذا كان مكبر الصوت لصفاء الصوت لنقل الصوت لا بأس اذا كان على نحو الصدى فمنه قدر يراد يحصل به صفاء الصوت لكن ايضا اذا انتقل من كونه كذلك الى كونه يعني آآ مغجعا للصوت بطريقة اخرى نعم حتى لا ينقطع
الصوت من قطع هذا فانا عندي فيه انه لا يبعد وهذه مسألة يعني لا لا اقطع بها لكن اقول لا يبعد ان يدخل فيما ذكرنا لذلك احيانا تسمع في بعض المساجد يقرأ ويمكن تذهب اه عشر ثواني ولا زال صوت المكبر يعيد الكلمة التي وقف عندها
واخر الاية التي اه قرأ بها وهذا الحقيقة ليس لا يظهر فيه آآ يعني انه آآ من من من نقل الصوت او من اظهار الصوت او من اظفاء التصفية في الصفاء على الصوت بل هو شيء زائد على ذلك. والزائد يحتاج الى دليل والا بقي في حكم الممنوع. وهذا ما
يعني لا اقول يظهر لي لاني اقصر عن هذه الدرجة لكن اقول انه مما ينبغي اه اعادة النظر فيه على هذا النحو. ولعلنا ان نراجع اه مثل هذه المسألة اه باذن الله جل وعلا. نعم
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مرء كل واحد نعم. آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء العشرة من المعاشرة والمعشر وهو الاجتماع والائتلاف فاذا تعاشر القوم آآ حين يجتمعون ويأتلفون
وسميت عشرة النساء كذلك. لانه انضمام كل واحد من الزوجين الى الاخر. الفة ومحبة وائتلاف وبعضهم يقول باب عشرة النساء الرجال والرجال النساء. باعتبار انها ايش؟ عشرة مشتركة فاما ان يقال ان المؤلف اختصرها في باب عشرة النساء واما ان يقال من انه لما كانت مبدأ العشرة
ومرتكزها على الرجل. وانه هو يحمل المرأة على تمام العشرة وكمالها. ويعينها على ذلك. وآآ يجسرها عليه كان هو محل البحث والنظر. لكن آآ الذي يظهر انها المراد بها ما يلزم كل واحد من الزوجين صاحبة او ما يتعلق به من الحق اه مقابله
والعشرة في بين الزوجين جاء الامر بها في كتاب الله جل وعلا فالاصل فيها كتاب الله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والايات في ذلك آآ كثيرة. نعم ومن السنة النبوية الفعلية والقولية
في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك في خطبة يوم في عرفة للدلالة على عظم هذا الامر واهميته للدلالة على عظم هذا الامر واهميته. لو اتفقت
هلأ هذا التوزيع الى نهاية الدرس احسنت. حتى لا ينشغل الاخوة والاجماع منعقد على ذلك في لزوم كل واحد منهما ان يقوم لصاحبه بالمعروف وان يحسن له العشرة آآ بينهما
قال المؤلف رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف اه قبل ان نأتي الى هذا اه باب الكلام على العشرة النساء ايضا هو من المسائل المهمة وهو مما ما يعلم به عظم الشرع وما جاء به حتى شمل احوال الناس كلهم في كل احوالهم حتى في
فيما يكون بين الزوج وزوجته في خاصتهما وفي الامور الصغيرة والكبيرة والظاهرة والخفية والخاصة والعامة. وهو ايضا اشارة الى ما يذكره يعني ما قالوا اه عند الناس اليوم من اه ما يسمى اه اشاعة الثقافة الجنسية او نحوها. وهذا كلام
اذا سئلتم عنه ماذا تقولون اذا قيل ما حكم تعليم الناس الثقافة الجنسية ها يا اخي   شلون تعني مني علوم؟   طيب وش تقول يا اخي سبقك انس ها يا عبد العزيز
يجوز ويستحب ذلك   هو اولا قلنا كثيرا يا اخوة ولابد ان تستحضروا هذا دائما قلنا اذا جيء بالمصطلح الحادث لابد فيه من التفصيل وعدم الاجمال ما تقول لا يحسن ولا لا يحسن
لان مصطلحات الفقهاء ادق واوضح وتحتمل معنى صحيحا لا باطلا واضح؟ اما ايش؟ المصطلحات الحادثة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلة فاذا لا بد من التفصيل. فيقال ماذا يغاد بالثقافة الجنسية
كي نريد بذلك معنى باطلا كأن يعني اه اه ان تشاع اه اه محركات الغرائز في النفوس لدى الرجال والنساء ونحو ذلك فهذا خطأ على الاطلاق بل جاء الشرع بالمنع منه في مواطن كثيرة من غض البصر ومن ستر العورة
اه ومن مسائل متنوعة مثل ذلك. واضح؟ وان اريد بهذا معنا صحيحا فنعم. والظاهر اه ان وعند الاطلاق يقصد به معنى باطلا. لكن يتحمله اناس ممن يريدون خيرا لعدم فهمهم للمعنى او لما علق في نفوسهم من المعنى الصحيح
فنقول ان هذا ان اريد به تعليم ما يكون بين الزوجين او في المقبل على النكاح او في العلم ببعض الامور حتى يحفظ الانسان نفسه او يحفظ عورته او حتى لا يتسلط عليه فنحن مما مما يحتاج اليه وتغلب اه او يغلب
على الظن وقوع ذلك فيحتاج الى التنبيه عليه فنعم والا فلا والا فلا. نعم. فلاجل ذلك نقل الفقهاء رحمه الله تعالى عشرة الازواج او عشرة النساء للازواج الازواج للنساء لكنها في موطنها وعلى عبارة آآ رفيعة آآ تؤدي الغرض ولا يحصل بها شيء من الاسفاف ولا ايضا
فيها اطلاق بذلها بما يكون به سبب لحصول الشر او الوقوع في السوء. واضح يا اخوان واضح؟ فهذا مثل ما ذكرنا في بعض المصطلحات مرت معنا في اكثر من موطن فيتنبه لها فيتنبه لها
نعم. يقول المؤلف رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف كل واحد من الزوجين اه للزوج والزوج يطلق على على الرجل وعلى المرأة باعتبار انه منظم الى صاحبه فيكون زوجا بعد ان كان فردا. بعد ان كان فردا. نعم
كل واحد من الزوجين رجلا او امرأة يلزمه العشرة بالمعروف. وهذا اللزوم كما قلنا من قول الله جل وعلا هن مثل الذي عليهن نعم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلما كان عليهن واستخدامه على يعني
للزوم ذلك ووجوبه. فما ييأس تحقيقن يستحقن يستحقنه من ذلك هو بمثابة ما كان عليه تايهين فيكون لازما مثل ما كان ذلك لازما هذا من جهة الدليل والسنة في ذلك كثيرة في الدلالة على خيركم خيركم لاهله واستوصوا بالنساء خيرا
ونحو ذلك من الادلة التي تدل على هذا. وايضا اه في مثل ذلك ما يكون اه على المرأة لزوجها فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ من صلت فرضها وصامت شهرها واطاعت زوجها
دخلت الجنة باذن ربها. فجعل طاعة الزوج في مقام ذكر الصلاة والزكاة للاعلام بعظم حق الزوج على الزوجة ومنعها من التطوع وهو حاضر الا باذنه كما في الصيام الى غير ذلك من الادلة. فاذا دل هذا على لزوم
اه اه ان اه يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف. والمعروف هنا ما يتعارف عليه. ما يتعارف عليه. وهذا ربما يختلف من مكان الى مكان ومن محل الى اخر اخر من محل الى اخر. هل آآ يقال في هذا ان مقتضى ذلك ان المرأة يلزمها
خدمة زوجها والقيام على شؤونه واصلاح حوائجه وطبخ طعامه ام انه لا يلزمها ذلك على حسب ما تعارف عليه الناس. هو مقتضى المذهب عند الحنابلة انهم لا يدخلون هذا فيما يجب على على المرأة لزوجها. ويقولون من ان المعقود
عليه ايش؟ هو الاستمتاع. فبناء على ذلك لا يكون لازما عليها ان تقوم لزوجها بذلك. نعم لكن في رواية ثانية عند احمد وهي اختيار كثير من المحققين وهي التي عليها العمل نعم ان على المرأة القيام بذلك
متى ما كان ذلك يعني مع متى ما كان مثلها تخدم مثله. متى ما كان مثلها تخدم مثله ولذلك قالوا من ان اه اه فاطمة اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليها من عمل في بيتها وقيامها ببعض
آآ او تدبيري آآ احوال دارها. وكانت ايضا كذلك امرأة الزبير آآ تعلف آآ آآ دواب تقوم على نواظحه ونحو ذلك. اه فاخذ من هذا اهل العلم ان اه على المرأة ان تقوم لزوجها عائشة
كان التقديم السواك لغسل الله وتنظفه وتطيبه له. اه يعني استدل ببعض هذه الادلة على ان هذا اه يكون عليها في مثل تلك الاحوال نعم قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر
والتكره لبذله. يعني لما قرر وجوب العشرة واحسان العشرة اراد التنبيه على شيء من زائد على ذلك. وهو انه اذا لزم فيجب المبادرة الى فعله. ولذلك المبالغة يقابلها المماطلة المماطلة يعني ان يتوانى ان يتأخر ان يطلب منه فلا يفي لاول مرة حتى يطلب منه مرة ثانية
وثالثة ورابعة. فاذا كما انه يجب عليه فعل ذلك فانه يجب عليه المبادرة. فمن تمام العشرة بالمعروف ومن تمام القيام واجب ان آآ الا يبطله ولا يتأخر في بذله نعم. فاذا اه قال في بما يلزم كل واحد لصاحبه. يعني سواء كان ذلك مما يجب للزوج
يجب للزوج على الزوجة من آآ اجابته اذا دعاها او اذا قلنا القيام على بيته تحضير حوائجه ونحو او كان مما يجب للمرأة على زوجها من نفقة اه او غير ذلك
نعم. قال والتكره لبذله يعني اه المماطلة شيء والتكره للبذل شيء اخر. اه بمعنى ان انه يبذل لها النفقة  فاذا اعطاها قال خذي لا لا فعل الله بك ولا فعل. او آآ لا اغناك الله. او كذا وكذا
هذا بذل لكن مع تكرم في بذله او تكره مع تكره في البدن. ومثل ذلك المرأة اذا بذلت اه زوجها فتبذل بتكره فان هذا ليس من تمام العشرة بالمعروف ولم يؤد كل واحد منهما ما عليه لصاحبه. فاذا مقتضى العشرة بالمعروف منع المماطلة وعدم آآ التكره
بل ان يبذل بطيب نفس وحسن معشر واقبال القلب ومع كلمة طيبة يترفع عن التأخير ترفعوا عن يعني قبض الوجه او رفع الصوت او ما يكون ايضا من المن عليها بالانفاق
او بغير ذلك مما يبذل لها وهي مثل ذلك سواء بسواء. نعم واذا تم العبد ملتزم تسليم الحرة التي يوضع منها في بيت الزوج من طلبة القراءة. اذا تم العقد لزم تسليم
حرقة التي يوطأ مثلها اما العبد او الامة فانه سيأتي حكمها بعد ذلك بعد ان ينهي المؤلف ما يتعلق بالحرة. قال التي يوطأ مثلها واما اذا كانت صغيرة بحيث لا توطأ آآ لا لا فائدة من آآ تسليمها فبناء على ذلك ما دام ان
انه لا يمكن استيفاء المنفعة منها وهو الاستمتاع فلا فائدة من ان تسلم لزوجها. ثم انه من جهة اخرى يخشى عليها من ان آآ يضر بها او الا تحمله نفسه على آآ حفظ نفسه فيكون سببا لاذيتها
اذا لابد ان يكون ممن يوطأ مثلها. كابنة آآ تسع او آآ ايضا لو كانت بنت تسع لا آآ تقدر او آآ لا زالت صغيرة صيغة ونحوه فلابد ان ينتظر حتى تكون ممن يوطأ مثلها. قال ان طلبه. اما ان لم يطلبه
فان الحق له. فان الحق للزوج. فاذا تهاون او تساهل او مكنه من التأخير فلهم فيكون ذلك وهنا يقول تسليم الحرة طبعا هذا التسليم بحسبه. يعني آآ انه يحسن به امهالهم في اليوم واليومين
لان ذلك مما تحتاجه المزوجة في تحضير نفسها في تحضير نفسها. ولذلك يستدل الفقهاء في مثل هذا بما جاء في الحديث الذي الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم من سفر فلا يطرق اهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد
المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها ربما لم تكن قد اعتنت فازالت ما نبت من شعر اه في اماكن اه يحصل بها تكره او نحو ذلك. فتحتاج الى ازالتها فلا يأتي اليها في الليل. فكذلك من اراد ان يدخل بزوجه
اه فانه ينبغي له ان يجعل لها مهلة يسيرة اه اه حتى تتأهب لزوجها وتستعد له. ولذلك قالوا كاليومين والثلاثة ونحوها. نعم. قال ولم تشترط دارها. اما اذا كانت قد اشترطت عليه ان تبقى في دار اهلها فان هذا معارض
تسليم والمؤمنون على شروطهم آآ فيجب عليه الوفاء ويكون آآ ولا يلزمها الذهاب بل يأتي اليها ان ارادها نعم وجوبا لا لعمل الجهاز. نعم اذا استوؤمن كما قلنا اذا استمهل احدهما امهل العادة. العادة
في الايام القليلة مثل يومين والثلاثة مثل اليومين والثلاثة. قال لا لعمل جهاز. يعني آآ محل المهلة انما هو في ان ان تستعد لزوجها وان يستعد الزوج لزوجته. اما شراء الاثاث
طلبوا من آآ اشياء قد آآ آآ تقتنيها ونحو ذلك فهذا مما يطول معه الوقت وليس بلازم ان ان ينتظر الزوج زوجته حتى تكمل هذه الامور. فان اه اه اذن لها في ذلك فهذا لا شك انه ايضا من تمام العشرة التي يبتدأ بها وان لم يطلب كان له الحق في ذلك ولم
المكث حتى تكمل هذه الامور او تتم هذه الاشياء. نعم ويجب تسليم الامة ليلا فقط. الامة آآ لما كان آآ المقصود هنا بالامة هي الامة المزوجة. يعني اذا زوجت الامة فانها تسلم لزوجها ليلا. وذلك لانه لم
ما كانت الامة تنازعها حقان. حق الزوج وحق السيد. فحق الزوج في الاستمتاع وحق السيد في الانتفاع. نعم فلاجل ذلك نضغ الى محل الانتفاع ومحل الاستمتاع. فكان الغالب ان محل الانتفاع في النهار. اما ان تطبخ واما ان تكنس واما ان تعمل له شيئا او تخيط له ثوبا او تحضر له
طعاما او غير ذلك من الاشياء فكانت عند سيدها في النهار اداء لحقه. وكانت عند زوجها في الليل لان غالبا الاستمتاع واستمتاع الرجل بامرأته. آآ يكون في في الليل فبناء على ذلك تكون عنده ليلا. تكون عنده ليلا. قال اهل العلم وهذا انما هو في حال الاطلاق
اما اذا وجد اذا وجد شرط واشتراط فهما على ما اشتراطا. فاذا كان السيد قد يعني قال لها لتكن عندك ليلا ونهارا. انا لا احتاجها الا في الاسبوع يوما فنقول تبقى عنده. او انه قال انني لا احتاجها الا لان تناولني دواء. وهذا الدواء
يكون في اول الليل فاطلب ان تكون عندي فيكون ذلك. فاذا اذا كان بينهما شرط فهما على ما اشترطا. او قال على ذلك الزوج من ان عمله بالليل ويحتاج ان تكون عنده في النهار فوافق على ذلك السيد فهما على ما اتفقا عليه
واضح يا اخوان؟ نعم قال ويباشرها ما لم يضره او يشغلها عن فرض يعني هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في في استمتاعه بها او فيما نقول يعني بالتعبير انه في
اقتضائه اه يعني ما ادري واش العبارة على لساني يعني في اه ما يقتضي من اه من محل العقد اه فبناء على ذلك قال ويباشرون اما لم يضغ بها ما دام ان ان مقتضى العقد هو استمتاعه بها فان الاستمتاع بها له حل وبل
فبناء على ذلك له ان يستمتع بها. هل جاء في الشرع ما يدل على انه يستمتع بها على حالة معينة؟ كأن يكون ذلك مرغدا في اليوم او مرة في اليوم والليلة او مرة في اليوم ومرة في الليلة لا. فالاصل حل ذلك كله
لا يملك آآ هذا في جملته. فاذا آآ البناء على ذلك لا حد لاستمتاعه بها قال الفقهاء ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض. من اين لكم استثناء هذا؟ قلنا استثناء هذا
من جهة جمع الادلة الاخرى فان قولنا على سبيل او فيما ذكر او يشغلها عن فرض لما كان حق الله جل وعلى متعلقا بها وحق الله سابق على حق الزوج وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علم ان استمتاعه بها
لا يكون على آآ تفويتها حق. الله جل وعلا حق الله سبحانه او تفويت حق الله جل وعلا. وآآ آآ يعني آآ تقديم حق الزوج على ذلك نعم فهذا اذا بجمع الادلة الدالة على ما وجب عليها من الحق. فان المتزوج وهو يعلم انها مؤمنة وان من مقتضى الايمان
هو ان تقوم بحق الله جل وعلا فكأنه وافق او علم ان ذلك ليس له ان يفوته وليس له اه اه ليس اه مقدما على حق الله. نعم. قال او يضر بها. وكذلك اه الاظهار بها ايظا اخذ من
جهة ما جاء من الشارع في اه حفظ كل شخص اه حقه في نفسه. فحفظ نفسها مقدم فعلم انه اذا كان في ذلك مضرة فانه لا يجوز له. لانه لا ظرر ولا ظرار. ولا يكون استفاء منفعته بناء على الاظهار
فليس حقه مقدما على حق على حق غيره. فبناء على ذلك كان ليس له ان يضر بها. نعم نعم يا محمد نعم يا محمد معنا المعلم   الزوج الامل حيث ذكر ان
له ليلا      وهتلر لا هذا يشمل الجميع. هو راجع الى الجميع. لما ذكر التسليم اه ذكر ما يترتب على التسليم فان تسليم الامة او تسليم الحرقة يقتضي اه الاستمتاع فاراد ان يبين ذلك. آآ هنا مسألة ما دام انا وقفنا هنا مسألة وهو انه آآ يعني اذا
ان ما لم يضر بها. فاذا اه تحققت المظغة منع من الاستمتاع ستبقى واذا تحقق عدم المضرة جاز له الاستمتاع بلا اشكال. تبقى مسألة وهي ان يتنازع في حصول من عدمها
فاذا تنوزع في حصول المضغة من عدمها فهنا هذا اختلاف في في الحال في الواقعة. فبناء على ذلك يكون مرده سئل الحاكم ولاجل هذا جاء عن اه اظن ابن الزبير كما نقل في الكشاف اه انه حكم لامرأة او عليها باربعة في الناس
نهار اربعة في الليل لما تنازع فيما يكون اه له من الاستمتاع بها. وحكم انس بستة في اليوم والليلة اذا هذا بالنظر الى حالهما وما يكون فيه اشغال لهم آآ اضرار من عدمه. وهذا يختلف باختلاف آآ احوال
الناس ما اه بناء النظر اه القاضي في ذلك اه البحث والتدقيق واستكمال اه الحالة التي هم عليها. واضح يا اخوان؟ نعم قال وله السفر بالحرة فاذا اراد ان يسافر بها فانها آآ تسافر معه آآ الا ان تكون قد اشترطت
آآ عدم السفر او عدم اخراجها من بلدها على ما تقدم في الشروط في النكاح او ان يكون في السفر في فيها خطر في هذا تعريضها للخطر فانه لا لا يلزمها ان توافقه على ذلك
اما فيما سوى هذا فانه اذا طلب ان تسافر معه فان هذا مقتضى حقها. لان حقه في الاستمتاع متعلق بها بذاتها ولا يتحقق له هذا الا بان تصحبه فلاجل ذلك كان عليها ان تفعل ذلك. كان عليها ان آآ تفعل
آآ ذلك اما آآ او مفهوم كلام المؤلف انه لو كانت امة فليس له ان يسافر بها. لو كانت امة فانه ليس له ان يسافر بها لماذا  لان حقه يحصل او سفره بها يوافق في ذلك تفويت حق السيد. ولا يمكن
وان نجعل آآ استيفاءه لحقه استيفاءه لحقله بما يحصل به تفويت حق الغير. فبناء على ذلك لا يكون السفر. هذه الاستيفاء اه استيفاء المنفعة التي قلنا في اول كلمة واستعصت علينا عند طلبها. نعم
هذا ايضا في بعض ما يتعلق بما يكون بين الزوجين فيحرم وطوها في الحيض وقد جاء في ذلك الادلة من الكتاب والسنة والاجماع نعم فالله جل وعلا في كتابه يقول
تعتزلوا النساء في المحيض فهذا امر من الله جل وعلا وهو محل اتفاق واجماع لا يجوز للرجل ان يأتي زوجته في تلك الحال وهو السنة دالة على هذا لاجل ذلك من اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد ومن
اتى حائضا فليتصدق بدينار او نصفه. فلم يكن الشارع ليوجب الكفارة في ذلك الا لامر لازم آآ اولي امر محرم ان يفعل. وايضا من جهة النظر فان الشرع جاء بعدم آآ التلطخ
نجاسات وجماعه على وجماعها على تلك الحال او وجماعه لها على تلك الحال يفضي الى ان يصادف النجاسة ويتلطف بها فلذلك نهي اه عن ذلك وكما قلنا او كما تقدم وفي تعلمون ان الشرع او ان دين الاسلام جاء وسطا في التعاطي مع الحائض بين
الديانات السابقة فاليهود على اجتنابها واجتناب معاكلتها ومشاغبتها ونحو ذلك والنصارى على انهم لا يتورعون حتى عن مواقعة فجاء الشرع بالاذن بمؤاكلتها ومجالستها وايضا مباشراتها فيما دون الفرد ونهى عن الموطن الذي يحصل به
يحصل به التلطخ بالنجاسة. فحصل في ذلك صيانة الانسان عن النجاسات. وحصل بذلك تمام العشاء والتسهيل عليه فيما سواه ذلك فكانت هذه الشريعة اكمل الشرائع واتمها اكمل الشرائع واتمها. قال والوطأ في الدبر
خطوة في الدبري محرم ممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجة وغيره من اهل السنن آآ ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن
ومن اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. والاحاديث في ذلك كثيرة. وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم وقول جماهير اهل العلم وان كان نسب الى الامام ما لك القول بجواز ذلك لكن المحققون من اهل مذهبه والمتأخرون
مستقر والمستقر عندهم بعد ذلك ان هذا لم يصح عن الامام مالك القول به. ولم يأت ما يدل عليه ولم يأت ما يدل عليه فلذلك قلنا او نقول من ان ذلك ليس بجائز
قولا واحدا او قولا ظاهرا من انه لا يجوز اتيان المرأة في دبرها. واما قول الله جل وعلا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فان هذا قد جاء بالحديث في تفسيره ان تأتيها مقبلة او مدبغة اذا كان ذلك في المأتى
او اذا كان ذلك في قبلها. اذا كان في ذلك في قبلها ولانه من جهة المعنى ان الاتيان في الدبر سبب للتلطخ بالنجاسة  ما كان ممنوعا ايضا من هذه الجهة. ونحن نبهنا على قول الامام مالك خاصة لانكم آآ تعرفونه. اصل ذلك انهم
قال بعض المالكية الذين نقلوه قالوا ان هذا قد وجد للامام مالك في كتاب يقال له كتاب السر. فقال ابن ابن العربي ومن جاء من من المحققين في مذهب الامام مالك انه لا يحفظ للامام مالك كتاب بهذا ولا يحفظ عنه شيء من ذلك. بل حفظ عنه انه نهى عنه
بل حفظ عن آآ انه نهى عنه كما نقل ذلك بعض متقدمي اصحابه. نعم ونجاسة قال وله اجبارها ولو ذمي  تعال غسل حيض لما كان لا يتأتى تمام الاستمتاع الا غسلها وتنزهها من النجاسة فان له ان يلزمها
فاذا امتنعت فانه يلزمها بذلك. هل يتصور ان امرأة مسلمة تمتنع من ذلك نعم يعني طيب يقول قائل كيف تصلي نقول لو انها طاهرت في الساعة السادسة صباحا. وقت لا لا لم يجب عليها فيه صلاة
نعم فقالت لا اغتسل الا الظهر وهو له حاجة فيها فله ان يجبرها. فهذه حال يوجد فيها ايجاب الغسل في تلك الحال من جهته لا من جهات الشارع واضح؟ يعني حتى لا يظن انها على حال واحدة وهو انها لا تصلي او انها لا تفعل الصلوات او انها تؤخر او نحو ذلك. لا بل قد يتصور
وذلك في مواطن كثيرة. فاذا نقول في هذه الحال يتصور ان يكون الاجبار من جهته. مع ان الشاغعة لا يلزمها بذلك يعني ليس في كل الاحوال ان يكون ذلك آآ يعني متوجها من الشارع بل قد لا يكون توجه الشارع في ذلك الوقت او في تلك الحال
واضح نعم فاذا لهو ان يلزمها اذا كانت مسلمة قوله ولو ذمية اشارة الى وجود الخلاف لكن المستقر من المذهب آآ والمعلوم عند الحنابلة وغيرهم ان المرأة حتى ولو كانت غير مسلمة فانه يلزمها البعد عن الحيض والنجاسة
لانه لا يتحقق له استمتاع الذي هو محل العقد الا بذلك. نعم. واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كذلك  ان يلزمها بهذا. لانه آآ محل العقد الاستمتاع. والاستمتاع لا يتأتى الا بذلك. فما كان تبع آآ فتان
ابيع تابع فاذا كان الاصل واجب آآ ان تمكنه ليستمتع فتبع ذلك واجب في آآ ايضا تمكينه منه واضح يا اخوان واضح نعم قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة من جهة ان الجنابة انما هو
امر تكليفي يعني لا يتعلق به لا يتعلق به النجاسة او نظافة او نحو ذلك. فلاجل هذا قالوا من انه لا يلزمه ان يأمرها بذلك. لا ايلزمه ان يأمرها بذلك. آآ وهذا يعني قول متقدمي الحنابلة وان كان الحنابلة في هذه قد
يعني اه اخذوا ورجعوا اختلف قولهم فيها. ولذلك قال بعض متأخري الحنابلة انتقلوا آآ ان صاحب الانصاف هو ما صحح او ما صححه صاحب الانصاف انه حتى في غسل الجنابة انه يلزمه او يجوز له
ان يلزمها بذلك واخذوا هذا اظن او يمكن ان يقال من انهم اخذوا ذلك من ان للجنابة اثرا. اما في عفونة قد تظهر لي بعض الناس في رائحة او نحوها واما انه يلحقها شيء من الضعف او نحوه الذي لا يتحقق له بها كمال آآ
والرغبة في آآ الوطئ والجماع لا يمكن ان يكون هذا متعلقهم. اذا قلنا من انها لا تجبر على غسل الجنابة او قلنا من انها تجبر فذلك لحق الزوج. فاذا هل له ان يمنعها
هل له ان يمنعها من الذهاب الى الكنيسة  ها ها ليش   معابد الكفار كافة   ها لماذا  اقرار لهم على كل حال يقول الفقهاء انهم يمنعوا تمنع من الذهاب للكنيسة لاجل انها تخرج من
بيته يفوت حقه. اما اذا اذن لها في الخروج فذهبت الى كنيسة او نحوها فلا بأس لكن في الاصل انها تمنع لا لاجل انها لا تدخل كنيسة لكن لاجل ان لها ان له حقا في مكثها وبقائها في بيته
واضح؟ اه فلاجل ذلك ما كان له متعلق حق فيمنع فتمنع منه وما كان لا حق له فيه فلا تمنع ولذلك يقولون مثلا كما قال شارح الزاد ونحوه وله ان يمنعها عما يسكرها مع ان السكر او الخمر بالنسبة لها جائز. نعم
ما يسكرها يعني القدر الذي يحصل به الاسكار. اما ما دونه فلا فليس له ان يمنعها من ذلك وان كان بعض قال ان له ان يمنعها من جهة انبعاث الرائحة التي تفضي الى عدم الاستمتاع بها
فكل اذا متعلق ذلك الى تفويت الاستمتاع عليه من عدمه. فوات حقه فيها او لا؟ هل له ان يلزمه نهى بالحجاب المفرح وش تقول يا داوود ها يا سيد يجوز لا ولا يلزمه ولا ما ما يلزمه
العار عليه ايش تقول يا شيخ  نقول هل الحجاب آآ بابه آآ انه طلب لحق الله ولا لحق الزوج هل هي فاذا قلنا من انه لحق الله؟ الحجاب لحق الله ولذلك غير المزوجة تحتجب. اليس كذلك؟ فبناء على هذا هل
فهي مكلفة؟ ليست مكلفة ليست مكلفة فالاصل انه لا لا تحتجب لكن لو منعت من ذلك من حصول الفتنة هذا من باب المصلحة الشرعية المرعية كما ان الامة تمنع ايضا من التكشف اذا كان في ذلك فتنة لا من جهة آآ انه يلزمها آآ الحجاب
لكن من حيث الاصل ليس له ان يلزمها بذلك. طبعا هنا فصلنا قليلا لحاجتكم الى مثل هذه المسائل في اختلاف بلادكم فيعني آآ احتجنا الى شيء من ذكر او الاستغسال في بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف هنا. نعم فصل يمدينا ولا ما يمدينا
ان شاء الله يمدي له شوي لو سطر او سطر اذا هذه هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بعض الاحكام المتعلقة بحقها عليه وان كان الحقيقة ان اه ترتيب الفقهاء هنا يعني فيه شيء من يعني
لانه ذكر هو احكام الجماع وما يلزمها له وتستعد له ثم نقل او ذكر بعد ذلك في هذا الفصل ما يتعلق اه ما يفعل عند الجماع فهل كان الاولى ذكره هنا او لا؟ الحقيقة ان الفقهاء يعني هو في شيء من التجاذب لكن هناك من حيث الاصل
هنا لا اتكلم عن المبيت وما يتبع المبيت من حصول هذا الجماع واضح؟ فلاجل ذلك اخره الى هنا. والا لما ذكر ما يستحب عند الجماع ونحوه كان له متعلق هنا
لكن لما كان تعلقه هناك من جهة ان اكثر محل الجماع هو آآ وقت المبيت وهو يتكلم عن المبيت جعله تابع بعده او آآ تابع عله فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا لما كان يذكر بعض المسائل المتعلقة بالميت وما يتبع ذلك قال ويلزمه ان يبيت عند الحجرة ليلة من
هذه مسألة عند آآ الحنابلة وهو هل يلزم الزوج ابتداء القسم؟ او ان القسم انما هو عند حصول الضغة والتعدد فاكثر او جمهور الفقهاء على انه لا يلزم ابتداء وانما اذا وجدت الضرة فاستحقت كل واحد منهما
كل واحدة منهما الا يقدم حق الاخرى على عليها. نعم لكن الحنابلة حكموا باطلاق ذلك. وهو انه يلزمه القسم ابتداء حتى ولو لم يكن عنده الا واحدة بناء على ذلك قالوا ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ آآ لما جاء في قصة عمر لما اشتكت
تلك المرأة آآ او ذكرت حسن صلاة زوجها ونحوها. فلم يفهم عمر مغادها فرجعت. فقال كعب بن سوار انها قد شكت فابلغت الشكوى. قال وماذا؟ قالت قال انها اشتكت زوجها انه لا يعطيها حقها
امر بها فجيء بها. فقال اقظ فيها فانت اولى بالقظاء. فقال اقظي كما لو كان عنده اربع نساء فلها ليلة من اربع فقال ليس آآ قولك الاول باعجب من قولك الثاني او كما جاء عنه آآ هم آآ رضي الله
عن عمر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى فيها بذلك. لكن يمكن ان يقال هنا انها آآ هذه هذا لا يدل على الابتداء وانما عند حال الحاجة الى ذلك والخصومة فيه. نعم والا فالاصل عدم اللزوم ذلك. على كل حال هذا ما ذهب اليه الحنابلة
يلزم ابتداء القسم حتى ولو لم يكن عنده الا زوجة واحدة. فلو كان شخص يريد ان ينفصل عن زوجته او لا يريد ان يبقى عندها في كل وقت اهله ان ينفرد في ثلاثة ايام وان يأتيها الرابعة باعتبار انه آآ اكثر ما يتصور ان تكون عنده اربع نساء. نعم. قال
منفردة ان اراد في الباقي يعني في الثلاث الليالي الباقية لمجيء الاثار بذلك. نعم  طبعا هم ذكروا قبل ما نأتي ذكروا انه لو كان عنده اه الامة هو الحرة فان الامل لو كانت عنده فانه يلزمه ان يكون عندها ليلة من سبع
قالوا لان اكثر ما يتصور ان يكون معها ثلاث حرائر. لكن استدرك هذا ابن قدامة وقال انها ليلة من ثمان لان على النصف لكنهم نظروا بطريق وهو فسرها بطريق اخر من جهة الاصل في العموم ولا يبعد ان يكون قوله
اه اه اقرب وان كان عامة الاصحاب على انه اذا كانت امة فتكون لها ليلة من سبع ليال. من سبع ليال. قال ويلزم الوطء ان قدر في كل آآ كل ثلث سنة مرة. آآ يعني ان الوطء لا يلزمه الا في كل اربعة اشهر
لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر على ما سيأتي في الايلاء وهو الذي حلف الا يجامع زوجته تظهر اربعة اشهر فقالوا فدل هذا على ان هذه مهلة مأذون في ترك الزوج زوجته. فجعلناها كذلك فمن
الزاد على هذا فانه يؤمر اما وطئها او اه فكها على ما سيأتي باذن الله جل وعلا في باب الايلاء فلكن اصلهم هو هذا. للذين يؤلون الالية يعني يحلفون بمعنى الحلف نعم
وان سافر فوق نصفها اه نصفها يعني نصف السنة راجع الى اقرب مذكور وهو السنة. فاذا كان قد سافر اكثر من نصف سنة فاذا كان يقدر على الرجوع رجع فيلزمه الرجوع. لماذا؟ لقضاء عمر لما اه كان يتفقد المدينة وسمع تلك المرأة. وهي قصة مشهورة الا طال هذا الليل وازوغ جانبه
وليس الى جنبي خليلي الاعبه. والله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه نعم فسمع كلامه فسأل عنها فاذا زوجها قد ذهب في الغزو فجاء الى حفصة وسألها كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت ستة اشهر
فامر الا يبقى احد في آآ الرباط آآ الا ستة اشهر ثم يعود الى اهله. فقال اهل العلم انه من قدر ان يرجع في ذلك فانه يلزمه الرجوع لئلا يحصل به الاظهار بزوجه. اما اذا تعذر عليه ذلك كما لو كان قد ذهب في حج
والحج لا ينقضي الا في اكثر من ستة اشهر. كالذين يأتون مثلا فيما مضى من الزمان من اندونيسيا يحتاجون الى مثل ذلك الوقت او ازيد حتى يذهبون ويرجعون نعم فلا يلزمه الرجوع. لكن اذا امكنه الرجوع فلا. او كان يطلب الرزق
وهو لا يتحصل له الرزق الا في هذا او كان محبوسا او نحو ذلك من الاشياء فنقول من ان لا يلزمن لكن لو كان دون ذلك لزمه. ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس
القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
