الحمد لله حمدا كثيرا واشهد ان لا اله الا الله بكرة واصيلا اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يصلح نياتنا وعن يقوي هممنا وان يبلغنا درجات عالية في العلم والعمل. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اه ابتدأنا في بعض المسائل المتعلقة بالمبيت وما به تتمة مسائل عشرة الزوجية
او العشرة بين الزوجين بعض الاحكام والتفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الباب فنكمل ما كنا قد توقفنا عنده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مولانا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم
نعم آآ اذا  كنا قد بينا ما يتعلق بلزوم المبيت للزوج لزوجته وانه يلزمه ليلة من اربع ان كان عنده اه زوجة واحدة وله ان ينفرده في الثلاث وان كان عنده زوجتان فيبيت عند كل واحدة ليلة اذا كانتا حرة
آآ هو ينفرد في ليلتين. فاذا كان عنده اربع زوجات فليس له ان ينفرد في ليلة من الليالي عليه بل عليه ان يقسم وقلنا اصل ذلك عند الحنابلة ما جاء في حديث كعب ابن آآ سوار آآ وهو
وما يسمى عند الفقهاء بقسم الابتداء. وقلنا ان هذا شهر عند الحنابلة رحمه الله تعالى خلافا الجمهور فانهم لا يرون القسم آآ ابتداء وانما آآ اذا كان له اكثر من آآ زوجة ثم ذكر المؤلف رحمه الله
الله تعالى ما يتعلق بانه يطأ زوجته كل ثلث سنة وذكرنا اصل ذلك. ثم انتهى المؤلف رحمه الله الى مسألة السفر اذا سافر اه فهل اه من حق الزوجة او من تمام العشرة ان اه يطلب رجوعه؟ فقلنا
انه اذا امكن رجوعه فانه يطلب في ذلك فيما لا في كل ستة اشهر. لان المرأة لا تكاد تصبر عن زوجها فيها اكثر من هذه المدة الا بعنت ومشقة. انها لا تصبر عن زوجها اه في مثل هذه المدة اكثر من هذه المدة
ده الا بعنت ومشقة. آآ كما جرى ذلك من سؤال عمر لحفصة. لما قال كم تصبير المرأة عن زوجها؟ قالت نصف سنة فامر عمر كل من كان من الاجنات والجند في الرباط ونحوه ان لا ان يقدموا الى اهليهم في
كل ستة اشهر نعم. قال فان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدره. فاذا كان بقدرته الرجوع فانه يلزمه. اما اذا كان لا يقدر على الرجوع كما قلنا لكونه لا يجد آآ طلب الرزق الا هناك آآ او تتحتم عليه ما يكون
فيه آآ يعني آآ سلامة نفسه او غير ذلك من الامور فلا يستطيع القدوم فلا يكون ذلك لازما له. فان كان يقدر فابى احدهما يعني ابدأ ابا آآ القدوم او ابى آآ الوطء في في
المسألة التي قبلها فرق بينهما بطلبها اذا طلبت ذلك فانه يفرق بينهما. لان هو اخل بما يلزمه من العشرة. فكان لها الحق في آآ المطالبة آآ فسخ ذلك النكاح. نعم
نعم قال وتسن التسمية هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتعلقة باتيان الرجل امرأته. وهذه مسائل مهمة لانها اصل من عقد عليه النكاح او هي المسألة التي لم يختلف ان انها مقصود من مقاصد النكاح العظمى
وهو استمتاع كل واحد من الزوجين بصاحبه. ولاجل ذلك كانت هذه المسائل من الاهمية بمكان ولما يترتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية. لما يترتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ايأتي احدنا اه شهوته ويكون له فيها
قال نعم ارأيتم لو وضعها في حرام ففي ذلك آآ كان دلالة على انه مأجور على هذا ولانها عصمة للانسان من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وما يعقب ذلك من طمأنينة نفسه وانسه بزوجه وفرحه بكل واحد منهما بصاحبه
فكان ذلك من المسائل المهمة. واذا كان ذلك معتبرا في اصل الشرع فانه قد تزيد او يزيد ما يتعلق بذلك الامر. من جهة حاجة الناس اليه. فلما كان في في هذا الزمن الذي كثر فيه الحرام
نعم وظهرت فيه المغريات وقل في ذلك الرادع الرادع الشرعي من اه وازعي الخوف والخشية من الله جل وعلا. وايضا اقامة العقوبة وتنفيذ ما امر الله في كثير من البقاع الا بعظها نعم فكل ذلك
ان يزيد من اهمية اه هذا الامر ويكون متعلق الحكم فيه اظهر. يعني في القيام به واداء كل واحد من الزوجين لحق صاحبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه اجرا. ايأتي احد؟ قال ارأيتم لو وضع
في حرام. فاذا كانت مسألة الحرام متوقعة الحصول اكثر او دنوها اظهرت فيكون القيام بالحلال اهم واوجب. واضح هذا من جهة من جهة ثانية انه ايضا اذا كان ذلك في اصله
ظاهرا فايضا كل ما يتعلق بقضاء الشهوة وتمام ان حصول فهو ايضا داخل في هذا الامر داخل في هذا الامر. فاذا كان على سبيل المثال اه قد وجد اه من الرغبة في اه
آآ المبالغة في افضاء الشهوة واذهاب نعمة المرء في ذلك من اه مقدمات الجماع ومن اه اه كيفية اتيان الرجل امرأته نعم بما يكون اتم لي نعمته وابغض لقلبه واطيب لنفسه وهي كذلك فانه يتوجب هذا الامر
واضح يا اخوة؟ وان طالب العلم ينبغي له ايضا ان يكون له من ادراك هذه الامور. حتى يكون يعني حرص في توجيه الناس الى ما يكون به صلاحهم وحصول الخير لهم ومنع الشر الذي يكون ومنع الشر
الذي يكون فلاجل هذا كان يعني آآ دراسة هذا وبعض المسائل المتعلقة به. آآ مما تتشوف اليه النفوس خاصة مع شيوع الكلام فيها او ظهورها عبر اه الوسائل المحرمة او المشروعة. فكل ذلك يستدعي اه الفقه فيها
والعلم باحكامها واتيان ما احل الله جل وعلا منها. واتيان ما احل الله جل وعلا منها فيقول المؤلف رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء. لما جاء في حديث ابي هريرة لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فاذا التسمية لاشتمال الحديث عليها. وقول الوارد ايضا الذي هو بعد التسمية. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا اقتنى نعم ومن الذي يتعلق به حكم ذلك؟ المؤلف هنا لم يسند هذا الى
احدهما فقال وان يقول لو قال وان يقول لعلمنا ان ذلك متعلق بالزوج. لكن قال وقول ما ورد. اما تعلق بالزوج فلا اشكال فيه ولا اختلاف. فهذا امر ظاهر. لكن هل يتعلق الحكم بالمرأة؟ يعني ان تقول ذلك
فظاهر آآ الناس وان ان يقول احدكم ولان هذا لان تعلق الحكم او اسند الى الاتي والاتي هو الرجل والزوج. فلاجل ذلك كان تعلق الحكم آآ به. لكن آآ وهذا هو
يعني قول عامة الفقهاء او عامة الاصحاب لكن قالوا ولا يمنع ان تقول المرأة الوارد رجل ولا يمنع ان تقول المرأة الواردة كالرجل نعم قال ويكره كثرة الكلام آآ وكثرة الكلام حال الجماع مما كرهها الفقهاء رحمهم الله تعالى. سندوا في ذلك الى بعض الاثار من انها
الفأفاة او التأتأة في المولود. نعم وان كان لا يصح في ذلك شيء وان كان لا يصح في ذلك شيء لكنه كرهوا ذلك اعتبارا ببعض هذه الاثار التي ذكرت في هذا. قال والنزع او النزع قبل فراغها. يعني
للمرأة في آآ قضاء شهوة ما للرجل سواء بسواء. فاذا كان الامر كذلك فان من تمام العشرة الا الا ينزع حتى تقضي المرأة شهوتها واذا جاء احدكم امرأته فليقصدها واذا قضى حاجته فلا يعجلها. الاحاديث في ذلك ضعيفة لكنها اه تدل عليها الادلة العامة
ها تدل تدل على ذلك الادلة العامة قال والوطء بمرأى احد يعني اه هذا معطوف على ما تقدم. ان الوطأ بمرأى احد مكروه. ان الوطء بمرأى احد مكروه ما وجه القول من ان ذلك مكروه ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك محرم
ما بالكم ساكتون ها محمد ها سيد ها ها نقيب  كان كيف بالمرأة الاعمى؟ الصبي لكن الاعمى شوف يا شيخ يعني اه ليس المقصود اه الرؤية بان يرى حالهما منكشفة عورتهما
بل لو كان عليهما غطاء لكنهما يتجامعان بحضور احد فهذه لا لم يحصل المكروه في ذلك او لم يحصل الممنوع من من انكشاف العورة. لكن تلك الحال التي آآ تكون يكونان عليها لا يحسن ان يراهما آآ فيها احد
اليس كذلك؟ فهذا مقصد الفقهاء. وليس المقصد ان الرؤية التي يكون معها انكشاف العورة ان ذلك مكروه. لا. لانك اكتشاف العورة كشف العورة لاجنبي محرم وآآ اعظم من ذلك اذا كان في حال آآ مثل هذه الحال التي هي حال الجماع. فاذا
المقصود بحال آآ يعني تكون يعني ان يرى حالهما او هيئة آآ هما في في الجماع بدون ان يكون ذلك آآ معه انكشاف للعورة آآ رؤيتها واضح؟ نعم هذا من جهة وايظا بعظهم قال والصبي الا ان يكون لا يحسن شيئا يعني بعظهم ادخل حتى الصبي
اذا كان يمكن ان يفهم آآ او نحوه. لكن اذا كان صغيرا كابن شهرين وثلاثة فيعني الامر فيه ايسر. نعم. قال وبمرأى احد وكذلك حتى بمسمعه اذا امكن دفع ذلك لانه ايضا ربما يكون لهما في الجماع صوت
نعم فبناء على ذلك آآ لا يحسن رؤية الرؤية في هذه الحال. الرؤية او السماع في هذه الحال فيكره ان يكون بالمرأة احد او بمسمعه كما ينص على ذلك ايضا آآ الشراح. نعم
آآ بناء على هذا رؤية الجماع هل يكون محرما او ممنوعا لو رأى شخص مثلا غير البشر يعني بعض الحيوانات وهي يحصل بينهما الاجتماع والتجامع والتزاوج ونزور الفحل على الانثى
واستمراء ذلك في الحيوانات ها يا عمر يجوز او لا يجوز ايه كما يحصل يعني يتناقلونها ببعض آآ الصور او ببعض الفيديو هات عبر هذه الاجهزة او رؤيتها مباشرة ها
لا لا يجوز التحويل الحوالة في هذا ممنوعة   ليس مما كان لكن يجوز لا يجوز لو اه تأملتم فيك ها ايش مكروها لماذا لا يكون آآ جائزا احسنت هذا هو فيصل المسألة
ان محل الكلام هو انكشاف الرؤية العورات. فلما كانت هذه فلما كانت هذه الدواب او الحيوانات لا عورة لها ولا حرمة لعورتها ولم يؤمر بغض الابصار عنها فانها من جهة الاصل لا يكره ذلك. او لا يكون محرما
لا يكون ذلك محرما الا لامر خارج يعني الا ان يترتب على ذلك فتنة او تحرك شهوة محرمة او نحو ذلك فيمنع لا لاجل نفس الرؤية لكن لتعلقها بما يكون به آآ حصول آآ التحرك الشهوة الى المحرم ونحوه. واضح يا اخوة
قال والتحدث به يعني انه يكره ان ان يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجه فان هذا مما من اه من قلة المروءة ان من شر الناس من يفضي الى امرأته وتفضي اليه
ينشر سرها وهذا في كل الامور ومن ذلك ما يكون بينهما. وجاء في بعض الاثار انما مثل رجل اتى امرأته تتعدى كمثل شيطان لقي شيطانة فعل بها بمرأى الناس او كما جاء فاذا آآ لا يكون التحدي في ذلك ما ولما يفضي به الى تعلق النفوس
ببعض اه من اه يتحدث عنه. فاذا تحدث الرجل الى بعض من معه عن امرأته او انه فعل معها او فعل فربما متى تتحرك نفوس الضعيفة الى آآ مواقعتها ويسهل ذلك الحرام في قلبه عليها
ونحوه وايضا بالعكس لو تحدثت النساء بذلك فانه يوشك ان بعض النساء آآ آآ تقع في حبائل الشيطان فتتوق الى مثل اه هذا الامر المحرم نعم. لكن هنا قبل ان ننتقل الى مسائل اخرى اه
بعض الفقهاء يعني من لها لمقصد اخر. آآ قالوا ويكره النخر في حال الجماع  يعني ان يكون له نخو. ولذلك قال بعضهم اذا نخر فانه يكبر اربع تكبيرات. لكن هذا ليس بشيء. بل
آآ لا لم يأتي دليل يدل على ذلك. وكل ما كان من شأنه قضاء الوتر فهو مطلوب فهو مطلوب. فاذا كانت المداعبة او اه المقدمات من القبلة ونحوها فينبغي مثل اه ذلك وبذله لان هذا من من تمام المعروف وتمام العشرة. لذلك جاء في بعض
اذار آآ مص اللسان آآ ونحو ذلك ربما آآ يعني آآ نجمل في بعض عبارة ما يحتاج فيه الى التفصيل لكن لابد من العلم من ان تفصيل هذه المسائل والعلم باحكامها من اهم ما يكون خاصة في هذا الذي تاقت النفوس الى الحرام
وسهل او سهل الوصول اليه. وسهل الوصول اليه نعم ولذلك تكلم الفقهاء حتى في تقبيل الفرج. وقالوا انه لا بأس بذلك. لكن قبل الجماع لا بأس لانه ربما تقذر بعض بعض الجماع. والعكس بالعكس ايضا او مثل ذلك اه اه الذكر لكن
اذا اه ظن او الا انه يتقى ما يكون من امكان خروج نجاسة ونحوها. والا فالاصل انه يبقى على اه ذلك ولو آآ قال بعض اهل العلم انه مما يستقبح او يكره او نحو ذلك فلو كان لذلك مأخذ
من خوف النجاسة. فاذا قيل بعدم هذا او باتقاء ذلك ثم انضم الى هذا يعني ما يكون من انتشار هذا حتى وتتوق الى النفوس فلا يحصل قضاء الشهوة وانقضاء الوتر الا بمثل هذا فهذا مما آآ يكون اذا داخلا في
اه تمام اه العشرة ونحوها. نعم قال ويحرم جمع زوجتيه لما كانت الزوجات مبناهما على التنافس وان تكون كل واحدة برة للاخرى ويغيظها ما يجري لصاحبتها فمنعا لحصول القطيعة وزيادة الضغينة والبغضاء فان الشارع جاء اه ان يبقى لكل واحدة
حقها وهنا ما المقصد ما مقصد المؤلف بالمسكن هل هو مسكن تام بيت كامل او ان المقصود بذلك غرفة او غرفة مع توابعها  ايش لا لا الغرفة وش تقول ياها
ها ظاهر كلامهم ظاهر كلام الحنابلة انه مسكن تام يعني بمرافقه ومدخله ومخرجه وانهما لا وقيل انه اذا كان المسكن يعني اذا كان لكل واحد غرفة مع اه مع افتراق المرافق فانه يتحصل بذلك المسكن المنفرد. يعني اذا
انا بمثلا ما يكون من دورة مياهها. او مطبخها ومخرجها فيكون ذلك اذا كانت مرافقها غير متحدة فيكفي ذلك فيكفي ذلك. وقيل من انها غرفة واحدة فقط. التي هي محل البيات والنوم
والحقيقة ان هذا فيه نظر لكن اما ان يقال بالاول وهذا بلا شك انه اسلم او الثاني آآ نظر الى حال مساكن النبي صلى الله عليه وسلم فانهن كن غرفات. كل واحدة لها غرفة ونحو ذلك. لكن على كل
يعني اقل ما يقال انها غرفة مع اه اه يعني انفصال مرافقها. يعني ان يكون لها مدخل اخ اه محل الطبخ ونحوه والقضاء الحاجة من اه ونحو ذلك. نعم طلاق الحنابلة على انه مسكن تام منفصل كل الانفصال لكن نقل عن بعضهم انه آآ يحرم اذا كان مع اتحاد
المرافق وبعضهم كما قلنا من ان حددوا ذلك بالغرفة لا غير. نعم. الا ان يرضين فاذا رضين بذلك فان الحق لهما لا يعدهما اذا كانت اثنتين او اكثر. فمن رضيت ان تسكن الى ضرتها او جارتها فان الحق لها في ذلك. نعم
قال وله منعها من الخروج من منزله لان المرأة محبوسة على زوجها من جهة الاصل فلما كان له الاستمتاع بها متى شاء الا في ادائها للفرائض فان ذلك لا يتأتى الا ببقائها
اليس كذلك؟ نعم. وايضا استدلوا في بعض ما جاء في بعض الاحاديث. وان كان فيها مقال لما كانت آآ سافر الرجل زوجته وان تخرج من بيتها فمات احد ابويها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تخرج اه ان تخرج فلم يأذن لها
قال اتق الله واطيعي زوجك فجاء انه غفر لها بذلك. استأنس بهذا لكن آآ المعنى هو آآ او هو الاصل في قول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان للزوج منع زوجته من الخروج من منزله الا باذنه. نعم
يستحب باذنه من اجمل ومحرمها وتشدداته. ويستحب باذنه ان تمرض محرمها يعني اه اذا اذن لها او يستحب للزوجان يأذن لها. لان في ذلك صلة لرحمها وايضا احسانه اليها بتمام اه قيامها بحق اهلها
فلاجل ذلك قال ويستحب باذنه ان تمرض محرمها. لو مرض والدها او مرض اخوها فاستأذنت فيه ان تمرضه فانه ينبغي له الا يحول بينها وبين ذلك او امها او اختها او نحو
هو ده عليك. فلأجل ذلك قال يستحب بإذنه ان تمرض محرما او تشهد جنازته تصلي عليه او يعني آآ اه اه تعزي اهلها ومن اه نزل به ذلك المصاب. نعم
قال وله منعها من اجارة نفسها هذا في باعتبار ان اجارة نفسها تفويت على الزوج من جهة الزوجة لتعلق حق انعم لتعلق وقتها بمن استأجرها وهي التي تسمى الان عند الناس الوظائف. لو كانت تعمل في وظيفة او في عمل
فان هذا ايجارة لنفسها اليس كذلك؟ فليس لها ان تفعل ذلك. ليس لها ان تفعل ذلك. لان هذا يعارض ما للزوج على زوجته من الحق. ما للزوج على الزوجة من الحق
نعم ولا يكون او لا يؤذن لها الا ايش الا في احد حالين اما ان يكون قد اذن لها لان الحق له وقد اسقط حقه نعم او ان يكون قد تزوجها على تلك الحال
تزوجها وهي وهي قد اجرت نفسها قد توظفت قد عملت فاذا كان الامر كذلك فانه كانه ايذان منه برظاه. فلم يكن ولان حق المستأجر سابق على حقه. متقدم عليه ويلزمها الوفاء بذلك العقد فلم يكن لها له ان يمنعها
اهى من ذلك واضح؟ نعم. قال ومن ارضاع ولدها من غيره كذلك لان الرضاعة ايش؟ فيها تفويت وحق الزوج لما يحصل من القيام على المرتظع والعناية به. سواء كان ذلك على باب الاجرة او على
باب التبرع لانه كله يصب في شيء واحد وهو ما يفوت على الزوج من حق زوجته. من حق زوجته الا اما لو انه آآ لا يقبل ثديا غير ثديها ويخشى عليه الموت. فان انقاذ النفس المعصومة واجب
فبناء على ذلك اذا اضطر الى هذا فنعم. خاصة فيما مضى ما كان يوجد ما يوجد الان من هذه الحليب المصنع الذي يغني في كثير من الاحوال عن غذاء الام حليبها
نعم فكان الناس يقعون في بلاء عريظ حتى انه لا يوجد من النساء من تدر اه او من يدر ضرعها الا قلة قليلة فيجتمعن النساء او الاطفال الكثير عند امرأة واحدة. وهذا معروف قريب عندنا يعني قبل آآ
ما اه يعني اه خمسة عقود او ستة او اكثر من ذلك بقليل. يعني قبل ستين سنة ونحوها ما كان الناس يعرفون هذه الاشياء وما كانت كل النسائية يدر ضرعها اه يدر ثديها فيلحق بذلك اه بلاء كبير
فاذا اضطر الى هذا او احتيج اليه فنعم. ثم يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كان ارضاعها لولدها منه لولده فانه ليس له منعها. وهذا سيأتينا في باب في باب النفقات سيأتينا في باب النفقات. نعم
يعني هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى متعلق  بالقسم بين الزوجات والعدل بينهن. والعدل بين الزوجات اصل اصيل جاء به الشرع. من الكتاب ايها السنة اما الكتاب نعم فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم واما السنة
فما الدليل من السنة ما الدليل من السنة ها من كان له امرأة فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يشقهما. فان قال هذا بس الحديث ما في غيره  فلا تلمني فيما تملك ولا املك. ان يقال السنة الفعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في آآ عدله بين ازواجه في آآ
المبيت وفي غيره من الاشياء. فاذا الاحاديث في ذلك كثيرة جدا وهذا الاختلاف فيه. في انه يجب العدل بين الزوجات نعم. واهم ما يتعلق به ذلك هو القسم في المبيت
لان هذا ينطوي فيه اشياء كثيرة من حصول المودة وحصول السكن وحصول آآ قضاء الوتر والاعفاف آآ ايضا وغير ذلك من الامور التي تأتي تبع اه او تأتي تبعا لهذا. نعم. ولذلك قال وعليه اي ان
انه واجب وان قيامه بذلك الحق لازم لما ذكرنا من الادلة لما ذكرنا من الادلة وهنا قال ان يساوي بين زوجاته في القسم يعني في المبيت لا في الوطء واما الوطء فلأنه لما كان ذلك
مرده الى النفس وميل وميلها وذلك شيء لا يستطاع ضبطه فانه لا يجب على الانسان نعم وفي هذا او بهذا ايش فسر جمع من السلف ان المقصود بالاية وهي قول الله
ايش  ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال اهل العلم في الحب والجماع في الحب والجماع فبناء على ذلك لا يلزم لا يلزم مع ان هذا سنة. يعني اذا قدر على ان يسوي بينهن في
آآ في ذلك فهو اولى فهو اولى قال وعليه ان يقسم بين زوجاته او يساوي بين زوجاته في القسم. وهنا يقول اهل العلم من ان  الاصل في القسم ان يكون مياومة. ما معنى مياومة؟ يعني يوما يوم
وليس له ان يقسم باكثر من ذلك. يعني ليس له ان يأتي عند هذه ليلتين وعندها ثم يأتي عند هذه ليلتين. او عند هذه طعن ثم يأتي عند هذه اسبوعا فالاصل بالقسم ان يكون يوما يوما. الا ان يرضين باكثر. فاذا كان ذلك من
اه من رضاهن فالامر اليهن. فعلا ما اتفقا جاز. لان الحق لهما لا يعدهما. او لان الحق لهن اذا كنا ثلاث او اربع واضح؟ نعم. هذا من جهة. ايضا اذا قلنا بالعدل فما محل العدل في غير القسم
قلنا ان العدل يشمل القسم في المبيت. ولا يشمله في الوطء. طيب ما يتعلق بالعدل في الانفاق. ونحو ذلك ما الذي يدخل في هذا؟ وما الذي لا يدخل هل يلزمه العدل في النفقة
اه في احد  كيف يعدل في النفقة   يعني اذا اشترى لي هذه مثلا آآ ساعة يشتري لهذه ساعة  طيب ايش تقول يا محمد   كل واحدة ما تحتاج اليه واذا كانت ما تحتاج الى كل شيء
يعني   كيف العدل كيف العدل؟  يعطي كل  ها احمد ما سمعنا صوتك من زمان كيف العدل؟ ما قلنا العدل ما اختلفنا انه يلزمه يعني هذا الكلام فيه. نعم يقول اهل العلم ان هذا انما هو في النفقة الواجبة
يعني ان يعطي هذه نفقتها الواجبة وسيأتي طريقة حساب نفقة الزوجات هل هو باعتبار الزوج او باعتبار الزوجة او باعتبارهما واضح؟ على ما سيأتي فاذا ليس بالضرورة انه اذا اشترى لهذه طعاما ان يشتري لهذه طعاما او اشترى لهذه الكسوة ان يشتري لهذه
كسوة لا. آآ بل في النفقة الواجبة. ولذلك قال بعض اهل العلم فاذا زاد فيما دون ذلك او فيما سوى ذلك فليس عليه في هذا غضاضة. وان منع منه جماعة. والاولى الا يحمله ذلك على التفريق. لكن هذا يشق
لو قلنا من ان كل ما اعطى هذه شيئا يعطي الثانية مثل يعني فيما زاد على النفقة الواجبة لا افضل ذلك الى مشقة بالغة. ولذلك جاء معنا احمد رحمه الله انه انما يكون ذلك في النفقة الواجبة اذا هذه النفقة الواجبة واعطى هذه النفقة الواجبة فيكون قد الدماء عليه. اذا زاد
الاولى انه يعطي كل واحدة بقدر اه ولا يخالف بينهن لان لا تغيظ النفوس وتتغير لكنه لا يكون ذلك محلا للوجوب واللزوم. نعم عماده يعني عماد القسم في الليل لانه محل السكن ومحل في الغالب. اجتماع الرجل بامرأته. ولان النهار محل للمعاش وجعلنا الليل
ما اه وجعلنا الليل معاشا وجعلنا الليل لباسا. نعم. والنهار معاشا. نعم. فدل ذلك على ان هذا قهوة الاصل. قال اه لمن معاشه بالنهار اما من كان عمله بالليل فان عماد قسمه يكون بالنهار او اه اذا اتفقا على ان
هنا محل قسمهم الى النهار فهذا لهم لكن الاصل انه لليل الا من لم الا من كان له عمل بالليل ولا يستطيع فيكون محل قسم كمن كان يشتغل حارسا او الان ما يسمى بالاعمال آآ المستمرة آآ كالذين يعملون في المستشفيات او الاعمال
سيعملون في آآ محل الكهرباء او في المطارات او في غيرها مما آآ اعمالهم تستدعي ان يكونوا آآ في آآ وقت الليل في كمحل عملهم؟ قال والعكس بالعكس يعني لمن كان عمله بالليل فعماد قسمه بالنهار. نعم. فبناء اه
اه فبناء على ذلك اذا كان محل القسم فهو اذا حقها لا يجوز له ان يفوت عليها فلا يجوز له ان يذهب الى غيرها في ليلتها. لان هذا خالص حقها
خالص حقها ولذلك يقولون لا يدخل عليها الا لضرورة. يعني لا يدخل على التي في غير ليلتها الا لضرورة كما لو كانت يعني يقولون اه في احتضار او نحوه نعم آآ لكن في النهار يدخل لحاجة
او للاطمئنان على اولاده او مروغا عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يدور على نسائه بعد العصر في كل يوم فاذا امرنا ايسر اذا دخل دخولا يسيرا. اما اه الليل فاشد. واذا حصل منه جماع في اه
في غير محل اتيان وقت اتيانها او حقها فان ذلك اعظم. ويجب عليه في ذلك القضاء. نعم نعم يا   عماده الليل اذا قيل عماده الليل لا يعني ان النهار يكون حيث شاء
لكن النهار تبع لليل لكن الاصل في القسم ان يكون بالليل. ولذلك فالان بينا لكم انه لو خرج من عندها في الليل الى الاخرى لكان ذلك ممنوعا الا للضرورة. اما في
فلو دخل عند غيرها لحاجة او لامر او للاطمئنان او نحوه لكان ذلك جائزا لما جاء في حديث البخاري. نعم مجنونة مأمونة وغيرها. نعم يعني ما دام انها امرأته فلها حق القسم
ولان المقصود القسم ليس هو فقط حصول الجماع والاستمتاع بل ما هو اكبر من ذلك بما يحصل من الانس وتمام العشرة وذهاب الجفوة المؤانسة بالكلام وغير ذلك من توابعه. فلذلك قال ويقسم لحائض ونفساء. حتى ولو كانت في حال نفاسها او آآ في حال مرضها او معيبة
فيها عيب. نعم. حتى ولو كانت مجنونة اذا كانت يأمن على نفسه منها يعني ما يمكن تتسلط عليه او تؤذيه او يعني آآ تأتيه منها شر فانه آآ يجب عليه ايضا ان يقسم لها ما دامت زوجة فان لها حقا. نعم
او قال وان سافرت اعذني سافرت بلا اذنه فهي عاصية. فما دامت عاصية فانها فوتت حقها لتفويتها حق زوجها فحق زوجها متعلق بها. فلما فوتتها فات حقها من وجوب النفقة ومن ما لها من الامور. وما لها من القسم ونحوه
او كان باذنه لكن ذهبت بحاجتها لو ذهبت في حاجتها فهي التي آآ فوتت نفسها. فعلى زوجها. فلذلك يقولون لا يجب لها نفقة. ولا قسم يعني ما اذا رجعت من سفرها تقول اه اقضي لي ما فات ما ما ذهب علي. نقول انت الذي اه اه فوتي على نفسك ذلك
لكن هل يبقى لها حق النفقة او لا؟ المشهور من المذهب على انه لا يبقى لها النفقة كذلك لانها مبنى النفقة على المعاوضة بالاستمتاع او ابت السفر معه. لانها اذا ابت السفر معه فكأنها اسقطت حقها. وايضا هي
داخلة في النشوز والعصيان. نعم. قال او المبيت عنده في فراشه لان المرأة اذا كان اذا كان يومها او اذا كانت ليلتها يطلق يومها آآ على سبيل يعني اه او باعتبار ان الليل والنهار شيء اه بناء على ذلك لو اه انها دعاها الى
فراشة ما يذهب اليك قال تأتيني انت الي في فراشي فيلزمها ذلك. اذا كان آآ الفراش الذي اعده هو فراشه مثلها اما اذا كان وضيعا وهي رفيعة فلا يلزمها ان ان تجيبه
اما اذا كان محله الذي هيأه لاتيان نسائه محلا يليق بهن فانهن يلزمهن الاجابة. فان لم تجب فقد سقطت حقها فلاجل قال المؤلف رحمه الله فلا قسم لها ولا نفقة. نعم
ان رجعت قسم لها مستقبلا. قال ومن وهبت قسمها لذرته باذنه يعني ان للمرأة ان تهب حقها من القسم لغيرها لان ذلك الحق لها فاذا رضيت باسقاطه لغير باسقاطه لزوجها او آآ ضرتها فذاك
لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها اذا كانت ستعطيه زوجة اخرى لابد ان يكون ذلك برضا او باذن الزوجة لماذا لان له حقا في هذا القسم اليس كذلك؟ لان في هذا اولا انها تفوت عليه نفسها
تفوت عليه نفسها. فبناء على ذلك لا يكون الا باذنه فاذا اذن فذاك كما حصل ذلك لسودة فانها اسقطت حقها من القسم ووهبته لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة
شتاء ليلتين ويقسم لسائر نسائه ليلة لان السودة قد اسقطت حقها من القسم. نعم. او جعلته له قالت ليلتي لك اجعلها عند من تشاء. فاذا شاء ان يجعل عند امرأة بعينها على سبيل الاستمرار او ان يجعلها
وآآ ايش دائرة مرة يزيد لهذه الليلة ومرة يزيد لهذه الليلة فالامر له لان الحق لها وقد اسقطت فجاز لهذا نعم قال فإن رجعت قامتها قسم لها مستقبلا. يعني ان هذا آآ اذا رضيت باسقاط قسمها
فهو فيما مضى. اما ما تستقبل فان الحق لا يزال حقا لها فلها ان ترجع لانه لم يقبض والهبة التي لم تقبض لا لا تكونوا لازمة لانها لم تقبض بعد فلا تكون لازمة في تلك الحال. نعم
قال ولا قسم لامائه اما الاماءة فانهن لا قسم له  ولان الله جل وعلا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فدل على انه لا يلزم القسم بينهن. نعم. وكذا
امهات الولد لان ام الولد هي ايضا ايش؟ هي من الامام في الاصل لكنها لما كانت تؤول الى العتق على ممر بنا وبيناه لكم يعني قد يظن انها تختص بحكم فاراد المؤلف ان يبين ان حكمها حكم الاماء ان حكمها حكم الاماء. يقال امهات ولا امهات
امهات لا امهات يقال امهات ويقال امهات. لكن اه غلب الامهات على من يعقل وامهات على من لا من لا يعقل فيقال امات الكتب او او امهات الشياه او نحو ذلك فهو غالب في هذا وهو كله جائز. نعم. فاذا بل يطأ من شاء متى شاء
فلا يلزمه العدل بين هذا. لكن يقول اهل العلم ان انه آآ لا يحسن به عضل آآ امائه. فاذا كان ليس له حاجة فيها انه لا يمنعها من التزويج لئلا يعني يفضيها ذلك الى فوات اعفافها او ان يدعوها ذلك الى الحرام وسيأتينا ذلك باذن الله جل وعلا فيما يأتي
فاذا كان لا يأتيها فانه يلزم طلبت الزواج فان عليها ان يزوجها. فان عليه ان يزوجها. نعم  عندها سبعة نعم هذا اه اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان تزوج بكرا اقام عندها سبعا. يعني هذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى
اراد ان ان يبين حكما مختصا نعم وان هذا الحكم وان كان ظاهره فيه شيء من التفضيل لكنه آآ مأذون فيه وذلك اذا تزوج امرأة جديدة فان لها حقا في في ان يختصها بايام زائدة. ولذلك قال المؤلف وان تزوج بك ان اقام عندها سبع
عن قال اهل العلم لما كانت الزوجة في ابتداء زواجها يلحقها شيء من الخوف والوحشة ونحو ذلك فانه يراد ازالة وحشته ولما كن النساء يختلفن في ذلك او كانت النساء يختلفن في ذلك من جهة ان البكا اشد وحشة لانها لم يكن لها تجربة سابقة
نعم فاحتاجت الى ان يكون عندها سبع ليال واما اذا كانت تيبا وهي التي سبق ان تزوجت فان الامر يكون ايسر عليها. فلذلك يكتفى لها بثلاث ليال. واصل ذلك ما جاء في
الحديث نعم انه من السنة انه اذا تزوج البكر آآ ان يقيم عندها سبعا ثم يقسم او ثم يتوب واذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ثم دار وآآ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة اقام عندها ثلاثا فكأنها احبت ان يقيم آآ عندها فقال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك
بعت لي نسائي يعني ان شئت اقمت عندك سبعا لكن ان اقمت عندك سبعا اقمت عندهن سبعا. وفي هذا اشارة الى انه اذا اقام عندها اكثر مما ابي شرع فان فانه يلزمه قضاء كل ذلك الوقت
يعني ينتفي الاختصاص. ينتفي الاختصاص. ما ليس اذا اقام عندها مثلا ثلاثا وزاد ليلة. رابعة. نقول اه اقسم زد للاخريات ليلى لا. يلزمه ان يقيم عند كل واحدة اربع ليالي. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فلاجل
ذلك قال المؤلف رحمه الله وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. لماذا؟ كان من الفرق بينهما ولمجيء السنة صحيحة بذلك وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور خلافا للحنفية. نعم
وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي لما جاء في حديث ام سلمة انه لما قال لها ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبع بعت لسائر نسائي واضح يا اخوان؟ واضح المعنى انه اذا زادها فان القضاء يتعلق بالجميع لا بالزائد القضاء لهن
للاخريات يتعلق بماذا؟ بجميع الليالي لا بالقدر الزائد عليه. نعم هذا فصل من نشوز معصيتها اياه مما يجب عليها. كم بقي من الوقت يمدينا ناخذه ها ما شاء الله اليوم الوقت فيه بركة
نحن استعجلنا ها يا محمد  الاربع ليالي كل زوجة اربع لا ما ما نقول قضاء الزائدة بارك الله فيك نقول يقضي الجميع اذا جلس عند هذه اربع ليالي او خمس يقضي للثانية خمس ويقضي للثالثة خمس
يقضي لهن خمسا خمسة   نعم الظاهر انه يقضي قظايا الحديث وهذا يحتاج الى شيء من المراجعة. وان سبعت لك سبعت لنسائي انه يقضي سبعا سبعا فيكون ذلك مختصا غير ان آآ الاصل وهو ان يكون ان يكون يعني قسمه يوما يوما. نعم
فصل. فصل معصية عن الله يجب عليها. اه هذا الفصل اذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى تماما للباب وهو فيما يحصل من عصيان المرأة او عند عدم قيام المرأة بحق زوجها
فما الذي يكون له؟ وما الذي عليه ان يقوم باصلاح شأنها؟ فتمام فلما كانت العشرة لا تنفك من ان يكون فيها شيء من النقص او شيء من العصيان او شيء من الاعراض والنفس لها اقبال وادبار. اراد الفقهاء رحمه الله تعالى ان
ما على الزوج في حال عصيان المرأة لزوجها وكيف تأديبه لها؟ وقيامه عليها في تلك الحال؟ فيقول المؤلف النشوز معصيتها اياه. نشوز في الاصل من اه اه النشز او النشز للجبل الصغير المرتفع
وكأنها يقولون فكأنها ارتفعت عن طاعة زوجها وترفعت عن القيام بحقه وترفعت عن القيام بحقه. هذا من جهة اللغة والاصطلاح هو كما قال معصيتها اياه. فيما يجب عليها فلو كانت قد عصته فيما لا يجب فلا يعتبر نشوزا
فلو طلب منها مثلا ايش ان تعطيه ان تعطيه اه بعض اه اه مالها فابت هل نقول من انها عاصية ناشزة نعم لا طيب لو انه طلب منها ان تخدم احد ابويه
هل تعتبر ناشزا الاصل لا لانها ليس عليها ذلك. على مذهب الحنابلة هذا ظاهر. لكن اذا قلنا انها تخدم في فيما جرت به العرف الظاهر ان ايضا محل الخدمة انما هو خدمة زوجها ليس خدمة احد سواه لكن هذا من تمام الاخلاق فلا
نقول من انها عاصية لكن نقول من انها يعني آآ آآ سببت ما يكون سببا اه الجفوة او حصول نقص تمام العشرة بينها وبين زوجها. فاذا النشوز خاص في معصيتها لما يجب عليه
فيها لزوجها. فيما يجب عليها لزوجها. فاذا قلنا فقط ان الواجب عليها تمكينه من الاستمتاع فيكون النشوز في ان تمتنع من ذلك. واذا قلنا لا آآ النشوز آآ في او ان الواجب عليها هو الخدمة بالمعروف فكل
ما تمنعت مما يجب او يستحقه من الخدمة فان ذلك يعتبر نشوزا يستحق عليه آآ تستحق عليه معاملة ناجية او كانت مثلا تخرج بدون اذنه من البيت فان هذا نوع عصيان او نحو ذلك من الاشياء التي اه يظهر استحقاقه لها. نعم فاذا
نعم فاذا ظهر منها اماراته بالا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة لا شك ان اذا كانت لا تجيبه من اول وهلة او تأتي وهي في حال غير مقبلة
نعم او متثاقلة فان هذا لا شك انه امارة اعراضها عن زوجها وعدم قيامها بحقه. وهو سبب لان لا او لاي يفوت عليه بعض حقه. فبناء على ذلك اذا جرى منه ذلك فانه ينبغي له ان يبادرها بتأديبها
وان يكون ذلك مرتبا على ما جاء في الاية وعلى ما ذكر الفقهاء. ولذلك قال وعظها. يعني ايه ان يعظها ويبينها ما اوجب الله للزوج من الحق. وما يجب عليها تجاهه ثم اه ما اه اه لها من الاجر في
لذلك الى غير ذلك مما يكون سببا لصلاح قلبها ورجوعها الى طاعة زوجها. فيعظها يحرك قلبها او اه ينظر في من يعظها اذا كان لا يحسن ذلك ولا اه يقدر عليه
نعم شيخ متبرمة يعني تتبرم لا آآ لا تقبل على زوجها. تقول يعني كأنها آآ تظهر يعني ما نقول ايش  التبغم هو التثاقل واظهار المنة ان هذا يعني عدم رغبتها في هذا الامر
او نحو ذلك نعم. ثلاثة ايام. قال فان صغتها جرها في المضجع  هذا هو اذا لم ينفع معها الواعظ وكانت نفسها قصية اه قصية ابية فيهجرها في المضجع وليس شيء على المرأة اثقل عليها من ذلك. وهذا ايضا هو اعتبار بقول الله
اهجروهن في المضاجع. فاهجروا لنا في المضاجع. فبناء على ذلك لا يجوز له ان يهجرها في غير المضجع  آآ اكثر من ثلاثة ايام. اما الهجران في المضجع ما دامت عاصية ما دامت ناشزا فانه يهجرها في المطية. لكن الهجران في الكلام
قدر زائد على ما جاءت به الاية. فبناء على ذلك لا يجوز له ان يفعل الا ماذا؟ ما ما دل عليه الدليل. ودل الدليل على انه ايش نعم انه لا لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق فوق ثلاث. وهي داخلة في ذلك الحكم فلا يؤذن له
اكثر من ذلك فاذا الدرجة الثانية هجرانها في المضجع. اما هجرانها في الكلام فلا. لكن لو هجرها في الكلام فلا تهجرها اكثر من ثلاثة ايام. لان الاية دالة او لان الحديث دال على الاذن فيما دون ذلك دون ما زاد. نعم
فان اصرت طلبها غير مبرح لان الله جل وعلا قال فاضربوهن وهنا قال اهل العلم ان هذه العقوبات على الترتيب في المشهور من المذهب لان الله ذكرها مرتبة. ولان ظاهرها
ايضا من جهة المعنى ان بعضها اشد من بعض. فينبغي الا ينتقل منه الى الاشد الا عند تعذر ما ما دونه دونه. قال وظربها غير مبرح يعني غير شديد ضربا غير شديد. فليس ضربا في الوجه وليس ضربا يؤذيها في آآ جسدها. او يؤثر فيها في مواطن آآ في مواطن
آآ بدنها وانما في موطن اللحم آآ اشارة الى آآ يعني آآ شدة الامر عليه او آآ لعل ذلك ان يحرك نفسها او ان ينبهها مما وقعت فيه من اه تسويل الشيطان وعصيان الزوج وعدم قيامها اه الحق ولذلك
يقول بعضهم يعني بنحو المسواك او نحوه يعني ضربا يسيرا وانما هو له معنى كبير في جهة ما وقع في قلب الزوج على زوجته وما يكون في ذلك من تحريكها تجاه زوجها للقيام بحقه
وهذا يعني ما ما يتعلق بالنشوز والعصيان وتعاطي الناس فيه. آآ باب كبير ينبغي التنبه لما يتعلق بذلك لعلنا باذن الله ان ننبه عليه في مبدأ الدرس القادم تنبهوننا عليه لان له امرا مهما يتعلق بهذا في خطأ الناس في
في هذا الباب وبالنسبة للدرس يوم الثلاثاء احتمال لا اكن موجودا فسننبهكم ونبلغكم باذن الله جل وعلا اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

