السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى
ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وان يرفعنا في امر الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ اتينا على اول باب بيع الاصول والثمار بعد آآ الفراغ من الكلام على باب الربا بنحو
من الاختصار والاجمال على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذكرنا ان بيع الاصول والثمار وداخل في البيوعات من جهة الاصل ما يعتبر في ذلك وما يشترط لكن لما كانت المسائل في ذلك لها
نوع اختصاص من جهة ما يدخل في ذلك البيع وما لا يدخل فيه ومتى يتعلق به آآ آآ او يتبع تابع او لا؟ آآ فصل الفقهاء رحمه الله تعالى تلك المسائل وذكروها وغدوها الى اصولها بحسب
جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى اله وصحبه اجمعين  نعم اه اذا هنا انتقل الى الثاني من اه احكام الاصول وهو بيع الاراضي
اول ما اتكلم على بيع الدور والبيوتات ثم على بيع الارض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها شمل غرسها وبناءها. فلو افترظنا هذه الارض فيها آآ حوائط مبنية او كان فيها
آآ نخل او آآ آآ شجر سواء كان مثمرا او غير مثمر. يعني مما يتخذ للثمر او للظل ونحوه. اه ايا كان في كل تلك الاحوال فالبيع شامل لها. ولم ولو لم يقل بحقوقها
فاذا اه باع شخص ارضه وكان فيها هذه اه الشجر ثم اه اشترى المشتري واستلم الارض عاد البائع ان ينزع ما فيها من الغراس او يرفع ما فيها من الحيطان فنقول لا
بيع مشتمل على ذلك كله وداخل فيه ولا يجوز له ان اه يحمله او يرفعه فهذا هو فض النزاع في مثل هذه المسألة ومحل الكلام في ذلك كله على ما ذكرنا سابقا انما هو في حال البيع
على الاطلاق. اما اذا كان البيع مقيدا بذكر هذا او بظده فهو بحسب ما ذكر وبحسب ما اشترط وقيد. لكن لو كان البيع مطلقا فان هذا هو اه محل الكلام فيه. فاذا قال شامي
غرسها وبناءها. فكل ما كان ثابتا فيها حتى بنحو الغرس والبناء. لو كان فيه الة ثابتة نعم فكذلك فكذلك  لو كان في الارض لو كان في الارض ذهب لو كان في الارض ذهب
فكيف يكون الحكم طبعا اذا كان الذهب مودعا فيها يعني محفوظا جعل فيها فانه ليس تبعا للارض ولا داخلا في اجزائها فبناء على ذلك لا يدخل في البيع وانما اه يأخذ احكام اه اللقطة او ما سواها من الركاز او سوى ذلك. نعم
اذا كان ذلك الذهب من اجزاء الارظ كان تكون بعظ احجاره اه معادن ثمينة من ذهب او باللور او نحو ذلك. فهذا سيكون داخلا في البيع يكون داخلا في البيع. لكن يقول اهل العلم انه اذا كان لم يعلم بذلك فانه يكون له الخيار من اجل
من اجل الغبن او اه عدم العلم وجهالته بالمبيع وجهالة البائع المبيع اما اذا علم فلا آآ شيء وتنتقل باجزائها الى المشتري. لكن يقول الفقهاء ايضا في مثل هذه المسائل ان الشخص لو اشترى اه ارضا او دارا ولم يعلم
بما يدخل فيها وما لا يدخل كان يظن ان مثلا ما وجد فيها من فرش يعني هذه الدار داخل في البيع ثم اه تبين انه ليس بداخل لانه ليس بمسمغ ولا ثابت
او نحو ذلك ايضا في اه الارض فهنا يقول اهل العلم ايش ان له الخيار من جهات آآ ما يلحقه في بعض الحال من الجهل بالمبيع والغبن ونحو ذلك مما ظنه داخلا في البيع
وليس كذلك. نعم نعم اذا كانت الارض مزروعة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت زرع يعني الزرع هو كنحو البر والشعير الذي يجز ثم بعد ذلك يبذل مرة اخرى. فما فيها من خارج هو للبائع
هو للبائع لانه لما خرج كانه قد في حكم المنفصل عنها فهو لا لكن يبقى الى الى الحصاد. وهنا لما قال آآ وان كان فيها زرع وشعير فلبائع مبقى يعني ان الحكم على الاطلاق سواء كان هذا الزرع آآ ايش؟ بدا
او لم يبدو صلاحه. نعم. اه او كان اه في اول خروجه اه نبات فهو جاء للبائع مبقى الى الى وقت الحصاد. وهذا ايضا كما قلنا ايش بشرط ان الا يكون تم اتفاق بينهم عليه. فاما اذا كان بينهم اتفاق فقال المشتري ما فيها من زرع لي
نعم او لفلان او نحو ذلك فهناهما على ما اتفقا عليه او ينص البائع عليه فيكون كالشرط المؤكد بانه لا. قال لكن هذا الزرع تراه لي فنقول هو شرط مؤكد لماله فيكون بحسب ما اشترط عليه. لكن لو باع على الاطلاق ثم اختلف هذا يقول لي
وهذا يقول لي فانه يحكم بانه للبائع مبقن الى الجذاذ. اه الى الحصرات. نعم ووصوله للمشتري وان كان وان اشترط نعم وان كان يجز اللي اللي يجز معه يعني مثل اه الرطب الرطبة اه الهندباء. هندباء هذا نبت مثل ينبت في الشام في الغالب
طيب الطعم. نعم. النعناع النعناع ها لا الشعير البرغ ليس لانه لا بد ان يبذر مرة ثانية الشعير والبر اذا حصد ما يرجع ينبت من نفسه لابد ان تبذر بذرة ثانية
اما هذه اه تقطع ثم تنبت مثل النعناع مثل الهندباء اه ايضا بعض تسمى الرطبة ومثل القت وهو طعام للبهائم. واضح؟ فهذا اه اذا كان مما يجز سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما ظهر؟ هذا
للبائع الجذور هذا للمشتري. فيجوز الذي ظهر اذا اكتمل اه نموه ثم ان يكون الارض بما فيها من جذور لذلك اه الذي يجز ونحوه فهي للمشتري. او يلقط مرارا اذا كان مما يلقط مرارا مثل ماذا
مثل اه القصة اللي هو الخيار الباذنجان طماطم واضح؟ فهذه تلقط نعم في طوال وقت نتاجها مثلا الصيف او الشتاء فهي تخرج يلقطون ثم يخرج بعد ذلك. فما كان موجودا وقت البيع فهو
فهو للبائع. طبعا اذا كان البيع مطلقا. نعم. فللبائع ان ان يقطفه وان اه اه يأخذه نعم قال فاصوله للمشتري كما قلنا الجذور. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اللقطة التي الطماطم الذي اه اه اكتمل وكذلك الخيار حتى ولو
مكان صغير وكبر نعم فالظاهر المهم انه ظاهر يمكن قطعه آآ فيقول عند البيع للبائع اه وان اشترط المشتري ذلك صح على ما قلنا من انه لو كان بينهما اشتراط في شيء مما تقدم ذكره
سواء تقدم آآ في الجزه واللقطة او فيما سبق فيما يتعلق بالغراس في الارض والبناء او فيما سبق ايضا فيما يتعلق اه بيع الدور لو كان فيها بكرة او كنز او حجر او نحو ذلك. فهنا اه كله
بحسب ما اتفقا عليه. نعم   هم يقولون واللقطة الظاهرتان. يعني اذا كانت ظاهرة. اذا كانت ظاهرة. لا الذي يظهر انه الظاهر يعني الذي قارب الكمال  اذا هذا الفصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لماذا
ليه  بيع ايش؟ الشجر نتكلم على الدور وتكلم على الارض فهنا هذا الفصل متعلق ببيع الشجر وهو من بيع الاصول كما قلنا واضح؟ اليس كذلك؟ وبيع اصل. لانه يتبع الثمن. نعم. وايضا تكلم في هذا الفصل على بيع الثمار
احكامها واحكام بيع الثمار من فصيلته. فبدأ الان فيما لو بيع الشجر يعني الشجرة في اصلها. والحكم بعد ذلك فيما يتعلق ببيع الثمار. وقال من باع نخلا النخل من ضمن الاشجار او الغراس الذي يثبت في الارض ويستمر لسنوات طويلة جدا
نعم قال تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجفاف النخل كيف اه يحمل؟ يطلع له طلع ثم يتشقق مثل هذه الايام وما قبلها بخمسة عشر يوم تقريبا بدأ النخل طلعه واضح؟ ثم يتشقق واذا تشقق ها
آآ بدأ تأبيره تعبير يعني تلقيح تلقيح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تشقق طلعه فللبائع مبقا الى الجناة فمعنى ذلك الان اذا بيع النخل الكلام في النخل لا اشكال فيه. وطيب ما حكم الثمر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو
ان يكون الثمر قد تشقق واما ان لا يكون قد تشقق. فاذا كان تشقق فهو للباب  فهو للبائع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابغت يعني ابغت لقحت
للبائع الا ان يشترط المبتاع واضح؟ وهنا اولا الحكمة من ذلك يقولون انها لما تشقق تعلقت نفس البائع بهذا الثمن وهذا معروف عند اهل الزراعة ونحوهم فان تتوق نفوسهم اذا بدأ اه الثمر اه يخرج اه ينمو
ويتكامل في نموه واضح؟ ثانيا هنا قال تشققت طلعه والحديث قال قد ابرت يعني لقحت فمناط الحديث يختلف عن ما ذكره الفقهاء واضح ولا مو واضح الطلع اذا تشقق يلقح
فهل الحكم منوط بالتشقق نفسه او بحصول التشقق مع تلقيحه فعندنا اما شيء قد لقح فهذا لا اشكال في ان للبائع. وطلع لم يطلع ولم يتشقق فهذا لا اشكال في انه تبع المشتري. لو اه طلع بعد الشراء. لكن عندنا ايش؟ طلع
طاعة وتشقق ولم ولم يلقح فيقول آآ او في المشهور من المذهب كما هو قول جمهور اهل العلم يقولون انه للبائع لان التلقيح ملازم  فاول ما يتشقق يدركه الفلاح والمزارع يلقحه وهذا معروف يعني لا يتأخرون
يومين ثلاث ايام لا يتأخرون. ولو تأخروا اصلا تضرر بذلك يقولون ان المناط بالتشقق لانه هو ادق اما التأبير فهو فعل فعل الادمي فهذا قد يتأخر فيه وقد يتقدم. لكن اذا تشقق في الغالب انه
انه يلقح انه يلقح ولان لان ثمارا كثيرة اخرى ايش؟ سيتكلمون عنها او يلحقونها بالنخل ها ليس فيها تلقيح فجعل المناطق تشقق لانه ينطبق على النخل وعلى على ما سواها واضح
واضح؟ خلافا لابن تيمية فابن تيمية اه اه التزم ظاهر الحديث وقال انه لابد من اه التلقيح في النخل حتى يكون ان للبائع والا فلا. نعم قال الا ان يشترطه مشتر. اما اذا حصل اشتراط فكما قلنا اه فهما على ما اتفقا عليه واشترطا. ولاجل ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو للبائع الا ان يشترطه المبتاع فكان نص المؤلف رحمه الله تعالى هو تبع بما جاء في نص الحديث وايضا لان هذا في الغالب انه يكون محل اشتراط. اه سواء من البائع ليؤكد انه له او
المشتهي في بعض الاحوال لينقطع علقة البائع من آآ البستان برمته. يعني يقول انا اشتريته خلاص لا تدخل علي ولا تشغلني فاستمرة لي داخلة  فاذا اشترطه فهو كذلك. نعم وكذلك
وما وما بطهر من نبره كالمشمش    نعم. اذا وما وكذلك شجر العنب والتوت والرمان. يقولون كذلك اه مع اه طيب بالنسبة آآ الاشجار التي يخرج آآ ايش ثمرتها مباشرة مثل العنب والتوت ونحوها فيقولون اذا بدا
خروج الثمرة ولو لم ينتشر فهنا ايضا تكون هذه الثمار لمن للبائع الا ان يشترطه المبتاع الا ان يشترطه المبتاع. وكذا الرمان وهو الذي يخرج في اه والموز وله قشر واحدة. قشرة واحدة فكذلك اذا بدأ خروجه. وكذلك لو كان ايضا له
اه مثل اللوز ومثل الفستق ونحوها فكذلك يقولون بمجرد خروجه لا يلزم ان يخرج من قشره الاول او كذا فاذا خرجت مجرد بدت فيحكم من انها اشتري للبائع نعم ثم قال نعم وما يخرج آآ من نومه آآ وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح
النور ما هو؟ الزهى. يعني بعض الثمار بعض الثمار اول ما تخرج زهرة ثم تخرج منها  السماء مثل التفاح والمشمش اه نحوها فيقولون اذا خرج النور هذا فنعتبره كانها قد اثمرت فبناء على ذلك
يتعلق الحكم اه بان يكون هذا الثمر للبائع ما لم يشترطه اه المشتري. واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك خرج من اكمامه كالوغد والقطن والسفرجل ونحوه. كيف خرج من اكمامه يعني اه اول ما يخرج يكون مثل يعني اه
لا يكون زهرة وانما اه آآ يعني بمثابة المتكور منه كأنه شيء يخرج من نفسه اه فلذلك قالوا خرج من اكمامه مثلوها بالخروج من اه الكم اللي منكم رأى القطن يعرف اه كيف الخروج من الاكمام؟ مثل ذلك السفر جاء وان كانت السفرجل يعني قليل
يعني رؤيتها. احد منكم يعرف السفرجل مثل الكمثرى لكن طعمها يختلف نعم على كل حال آآ هو اذا خرج من اكمامه فانهم يعتبرونه آآ البائع. لكن هنا مسألة وهو اذا كان بعظ الثمر خرجت اكمامه وبعظه لم تخرج. او بعظها تشقق وبعظه لم يتشقق
فكيف يحكم  ها عند ها ايش عند الحنابلة في هذه المسألة يقولون ما صلح ما ما حصل فيه تشقق نعم او خروج الثمرة اه تلك الشجرة وتلك النخلة للبائع ثمرتها وما لم يخرج
حتى ولو كان من نوعه حتى ولو كان من نوعه. يعني اه عندنا مثلا اه النخل من اخلاص من السكري. فعنده خمس شجر من السكري بعضها خرج طلعه وتشقق وبعضه لم يخرج. فنقول الذي طلع يكون لك. والذي لم يطلع لا يكون لك. بل يكون
آآ المشتري. ولا يعتبرون بالنوع يعني اذا خرج نوع واحد فهو صلاح للنوع كله. وان كان في مسألة مماثلة ستأتينا اه قالوا ان صلاح النوى صلاح ان صلاح للشجرة صلاح لسائر النوع ففرقوا بين
المسألتين ننبه على الفرق بينهما في عند ذكرها بعد قليل. واضح يا اخوان؟ نعم ثم قال وما قبل ذلك والورق فلمشتغل ما قبل ذلك الضمير راجع الى ماذا؟ ما قبل خروجه من اكمامه او ظهوره من نوره او آآ ظهور
او تشقق طلعه فكل ذلك ايش لا آآ يكون للبائع بل يكون تابع للمشتري لما قالوا تشقق من طلعه يعني ايضا يتنبه احيانا يخرج الطلع لكن لم يتشقق بعد. وان كانت لا تطول المدة
لكن مع ذلك نقول ما دام ما تشقق فلا فلا حكم لذلك نعم آآ ثم قال والورق فني مشتري الورق هذا راجع الى اه انواع من الثمر اه من الشجر التي ينتفع بورقها
مثل ماذا ها مثال الحناء شجرة الحناي انتفع بورقها. كذلك مثل شجرة التوت شجرة التوت يؤى يستفاد من ورقها في كونه ها كونه غذاء لدودة القز يعني هو جاء ها يسمع به في بلده لكن ما يعرف كيف
الدود اي اي دودة القز تتغذى على ورق التوت. ثم يخرج منها الحرير ثم يخرج منها الحريق. فيقول الورق في كل الاحوال للمشتري لماذا؟ لان الورق جزء جزء الشجرة واجزاؤها تابعة لها ولانها ايظا تتظرر
ازالتها. فبناء على ذلك يقول الكلام انما هو في الثمر الزائد على الاصل. اما ما كان من الورق ونحوه الذي هو ومن اصل الشجرة فانه لا لا يكون للبائع باي حال من الاحوال. واضح؟ نعم
نعم آآ اذا هنا قوله ولا يباع ثمر هو انتقال الى احكام بيع  احكام بيع الثمار انتهى من الكلام على بيع آآ الشجر متى يدخل الثمر تبعا للمشتري ومتى يكون
ثم قال ولا يباع ثمر قبل غدو صلاحه قبل بدو صلاحه الشارع لما كان في البيوعات والمعاوظات مبناها على ايش؟ على العدل العلم ومنع حصول الجهل والغرق فبايعوا الثمر قبل بدو صلاحه لا يعلم اقليل هو او كثير. اصحيح هو ام
ثالث اليس كذلك؟ فلما كان الامر كذلك فانه لا لا يجوز بيعه لان لا يحصل على واحد منهما غرر وجهالة فقد يبيعه على انه انه قد يكون قليلا مثل العام الماضي ثم يكون اكثر ما يكون ثمرا. فيتحسر
البائع على بيعه والعكس بالعكس وهو الاكثر وهو انه ربما باء نعم على انه سيكون طلعا آآ وثمرا صحيحا ثم يتلف ليحصل بذلك على المشتري من الضرر وذهاب ما له عليه وفوات ما قصد ما يلحق به الندامة
الحسرة فلاجل ذلك نهى الشارع عن هذا. قال ولا يباع ثمر قبل بدوء صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح نهى ان الثمر قبل بدو صلاحه
والنخل حتى يبدو صلاحه. قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفر. نهى البائع والمشتري او نهى البائع والمبتاع واضح؟ وايضا جاء في اه نهى عن بيع العنب حتى يسود
والمقصود بي اسود هنا يعني يتموه حلوا حلوا يعني يكون يحلو ماءه بغض النظر سواء اسود او لا لكن هنا ان هذا كناية عن حصول الحلاوة او ذهاب المروغة التي لا تحتمل. لان في مرورها تبقى في بعض الثمار
انها اه يعني تستطاب ولو عند اه جملة من الناس. فالمقصود هنا انما هو في المرورة غير وسيأتيك الكلام على ذا. على كل حال. اذا نهى عن عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
وهذا اه طبعا كما اه سيأتي انه متعلق الكلام اذا بيع الثمر منفصلا آآ اما اذا بيع تبع او بيع لمالك الاصل او بيع بشرط القطع كما سيأتي بعد ذلك فهنا سيجوز وسنفصله عند
وروده. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه الزرع يعني اه الذي مثل مثل اه ما قلنا البر والشعير لا يباع حتى يشتد الحب اشتداد الحب معروف عند اهله فتقسو الحبة فيؤمن من العاهة
يأمن من العاهة يأمن من التلف من حصول اه ما يعرظ له اه تذهب معه الثمرة. واضح قال ولا رطبة ولا وبقل ولا قساء ونحوه دون الاصل الا بشرط القطع
كيف الحال الرطبة كذلك مثل ما قلنا لكم هو ما يؤكل رطبا. مثل النعناع والهندبة ونحوها فهنا يقولون انها لو آآ اذا بيعت فلا بد اما ان تباع مع اصلها او بشرط القطع
لماذا لانها في تلك الحال ينمو معها غيرها الذي نمى بعد البيع الاصل ان يكون لي لمالك الاصل اليس كذلك فيفضي هذا الى الى الاختلاط فيحصل بذلك النزاع يحصل بذلك النزاع. ومثل ذلك البقل
نعم البقل البقول آآ ايضا لابد ان تباع يعني بشرط القطع والبقل ما ما هو ما يكون ثمرته مستورة في الارض. مثل الفجل ونحو ذلك. واضح؟ فهنا يقولون انه لا بد ان اه تباع اه ايش؟ معلومة
لانه اذا كان مستور لانه اذا كان مستوغا اه لا يدرك حقيقته. ثم ايظا انه قد يزيد وقد ينقص لانك تلعب بها الفئران ونحوه. فعلى كل حال آآ هنا ادخل بعض هذه المسائل في بعض
ادخل بعض هذه المسائل في بعض الان الرطبة والبقل والقثاء هذي ليس بينها تماثل في الحقيقة الا انه قصد في ذلك انه لما كانت هذه الثمار يعني انما تعلم بالحال
لو بيعت بعدم شرط القطع لافضى ذلك الى ان يباع المعدوم نبه عليها هنا نبه عليها هنا واضح؟ فاراد ان يبين هنا انه لا بد من القطع ليكون متعلق الثمرة التي بيعت معلومة موجودة. لا غرار فيها
واضح؟ فهذا بالنسبة للرطبة واضح. القثال الذي هو الخيار يباع يأتون يمشون. يرونهم ما يكون من القطع اللقطة الجاهزة يكون المبيع معلوما او غير معلوم معلوم. واضح؟ اه ونحوه مثل الباذنجان ايضا في بعض النسخ كما نسخة القارئ آآ وبعضها في في الاصل وبعضها موجودة في الشرح
على كل حال الباذنجان مثل القثات توجد شيئا فشيئا. فاذا باع بشرط ان بشرط القطع بالنسبة اللقطة الحارة الصلة او الموجودة كان بيعا معروفا وموجودا ولا غار رفيع ولا يؤمن من للعاهة ولا من اختلاط الحكم
سيكون ذلك صحيحا. فاذا اما ان تباع مع اصلها واما ان تباع بشرط القطع في الحال. لان سوى ذلك يفضي الى ماذا؟ الى ان يباع المعدوم اليس كذلك؟ او ان يختلط المال مال هذا الذي اشتراه بمال آآ مالك الاصل
لكن كما قلنا بالنسبة للبقول هذا فيه شيء من الاشكال في ارادة لماذا لان ما يظهر ايش؟ وجه دخوله هنا خاصة عند الحنابلة كما قول الجمهور يقولون لا يجوز ان يباع في الارض
لانه يكون بيع مجهول بيع مجهول. فما وجه ذلك نعم اما يعني هي محتملة. ومشكلة بالنسبة على قول الحنابل. على قول ابن تيمية ابن تيمية واظن قول للمالكية نعم يقولون بجواز البيع
لو قيل بذلك هذا لا اشكال. لان شيخ الاسلام وغيره يقولون انه وان كانت خفية لكن اهل المعرفة اه يعرفون اه طيب الثمرة من من ما خرج يعرفون المستوغ بالظاهر
المبين لكن اوغل عليهم اغادات كثيرة. فعلى كل حال على كل اولئك صحيح لكن المؤلف لا يرى صحة بيعها وهي مستورة في الارض فلأجل ذلك حتى في شرح اه اه في شرح الزاد في الروظ. يعني قال لان هذا مغيب مستور
لكن مغيب مستور هو ليس محل الكلام هنا محل الكلام انما هو في بيع الثمار من جهة آآ قبل بدو صلاحه او عدمه لكن يمكن ان يقال ان ايضا او كأنه حكم
منفصل لما بين ان هذه تتعلق باللقطة ونحوها ايضا المستور في الارض لابد ان يباع مع العلم به انه حال كونه مستورا لا يمكن بيعه لا يمكن بيعه. والا مقتضى كلامي هنا يعني انه لو بيع بشرط القطع لصح
حذاري اليس كذلك؟ لكن هذا ليس اه بظاهر ان هذا مراده. على كل حال تحتاج الى اه شيء زيادة اه بحث. اه اللي معنا نعم نعم قال اوجزة جزة او لقطة اللقطة هذا بالنسبة لما يجزؤ او يلقط لما يجزأ او يلقط نعم
الحصاد لماذا؟ نحو البر والشعير هذا يقال له يحصد لانه لا يبقى له آآ اثر بعد حصاده. والجذاذ لماذا؟ نحو آآ النخل اه الذي يكون اه اه ما يكون من ثمر على رؤوس النخل. واللقط بالنسبة لسائر الثمار كالمشمش
ونحو ذلك فانه يلقط. الجذاذ اذا يكون في النخل اظن يكون في الموز ولا لا ها اهل الموز اظن انه يكون جذاذ لانه يقطع العذق كاملا فيكون نحوا من الجذاء
قال والحصاد والنقاء والجذاذ واللقط على المشتري هذا من حيث الاصل. اما اذا اشترط ان يكون ان يكون على البائع فهما على ما او على ما اتفقا عليه. نعم او بشق البقاء او اشترى ثمرة حتى بدا
او الحمد لله  وان باعه مطلقا او بشرط البقاء يعني الكلام باعه هنا الثمر قبل بدو صلاحه الثمر قبل بدو صلاحه. فان باعت ثمرة قبل بدو صلاحه مطلقا او بشرط البقاء فنقول لا يجوز
لماذا لما جاء من النهي ان تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفاد واضح؟ اه اذا لو بيع مطلقا فلا يجوز. وكذلك لو بيع بشرط البقاء فهو اظهر في حكم اه في
المنع من ذلك وتحريمه لصراحة الحديث في ذلك على ما ذكر اهل العلم. نعم. قال اه اما اذا اشترى بشرط ان يقطع في الحال فيجوز يعني اذا كان مثلا يستفاد منها
لان في الغالب الثمار قبل بدو صلاحها لا يستفاد منها. لكن لو اشترطنا انه يستفاد منه كانه كان يكون يعني جعله علف  او وجد فيه منفعة لعلاج مرض من الامراض. نعم. آآ او اراد ان يجري عليه بعض التجارب
واضح؟ المهم انه اذا كان له منفعة معلومة فيه نعم فيجوز لكن بشرط القطع. بشرط القطع ولذلك قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. اذا اذا شرطه بشرط القطع وقطع
فانه يكون البيع صحيحا. لماذا؟ لانه اذا شرط اذا باعه بشرط القطع امنا من  من المحذور لان المحذور هو حصول الجهل وامكان حصول العاهة والتلف او فساد الثمرة او نحو ذلك من الاشياء
آآ لو افترضنا انه شغطه وقال انا اقطعه ثم تركه حتى يبدو صلاحه فنقول لا يصح البيع لماذا لان لان ذلك يمكن ان يكون حيلة كل من اراد ان يشتري قبل بدو الصلاح
ها واراد ان يغامر هو لكونه لا يعبأ بالامور قال انا اشتريها بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو وصلاحه فيكون ذلك حيلة لهؤلاء في فعل ما جاء الشارع بالنهي عنه
لاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه يفسد البيع في مثل تلك الحال. نعم. قال اوجزة او لقطة فنمتا او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها او عرية فاثمرت بطل البيع. واضح يا اخوان؟ قال اوجزة او لقطة فنمتا
فانه لما نمت صارت الان اكبر واكثر فيقولون في مثل هذه الصورة يبطل البيع لانه اشترى الجزء لا بد ان تقطع في انها واللقطة لا بد ان تلقط في وقتها
فاذا تركها فكأنه تعمد تأخير ذلك ثم قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه يعني اه بعظ البستان بدا صلاحه فاشترى نعم لكن بعد ذلك لما اثمر النخل جميعه لم يعرف الذي له من الذي ليس له
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان البيع باطل هنا وهذا هو اختيار المؤلف تبعا الموفق ابن قدامة في المقنع لكن مشهور المذهب في هذه المسألة الاخيرة بخصوصها ان البيع صحيح لماذا
لان المبيع كملت له الشروط. وانما اختلط بغيره وانما اختلط بغيره فاذا امكن الفصل فالحمد لله او اشترك بقدر نصيبيهما او اتفقا على شيء من ذلك واضح؟ فهذا هو المشهور المذهب خلافا لما قرره المؤلف هنا تبعا لاصل الكتاب وهو
ابن قدامة في المقنع فانه قرر هذه المسألة من انه يبطل البيع لكن اه في هذه الصورة بخصوص قالوا من انها لا اه لا يبطل البيع لان البيع صحيح قد تم بشروطه ولم يأتي فيهما اه يمنع
صحته اه اه غاية ما في ذلك انه اختلط بغيره يعني لو اشتريت انت الان اه اه عشرا من الغنم ودفعت واكتمل ثم تحركت فدخلت في قطيع هل نقول الان بيعك فساد
هل نقول من ان البيع فساد؟ لا لم يفسد وانما غاية ذلك انها اختلطت علي فلم ادري ما الذي لي من الذي لغيري فلاجل ذلك قالوا خلاف ما ذكره المؤلفون من ان البيع لا يبطل وانما يكون كالمختلطين فينظر ان امكن
او اه اه اخذا اه اتفقا على شيء اه اه فكيف ما حصل ذلك فهو صحيح. ثم او قال فأتممت مرت مين فاثمرت؟ عندك في اثمرت؟ فاتمرت زين العرية ما هي؟ او عرية لانها
على باعه. نعم عرية تعرفون العرية مرت معنا في الدرس الماضي. اليس كذلك؟ وهو ان يشتري الانسان آآ ما على رؤوس النخل آآ رطبا مخروصا كيل تمر عنده واضح بالشروط الخمسة التي ذكرناها
اجازها الشارع للحاجة الى الرطب وليس كل الناس عندهم ما يشتهي به من الاثمان. اليس كذلك؟ فهو المقصود انه انما اجيز له البيع يتفكه بهذا الرطب. فاذا تركها حتى اتمغت فما الفائدة
فكأنه احتال على على الربا بان يشتري تمرة بتمر متفاظلا. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قالوا من وفي هذه الصورة لو تركها حتى صاغ تمرا فكأنه اشترى تمرا بتمر غير متماثل في الكيل فبناء على ذلك
يكون الربا فلم يصح فلم يصح في مثل تلك الصورة. ثم قال بطل والكل للبائع. يعني يرجع الى البائع وانما يعود آآ المشتري الى ما دفع من الثمن ونحوه نعم
لا لا لا لا لا الكلام هنا في شراء الثمرة. في شراء الثمر نعم اشتد الحب. يا صديقكم وبشخص التدبير نعم. قال واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب يعني اذا كان المبيع حبا. نعم جاز بيعه مطلقا
او بشرط التبقية تعرفون ان بدو الصلاح ليس هو كماله. اليس كذلك بدو الصلاح ليس هو كمال فاذا بدا الصلاح جاز البيع فسواء باعه بعد بدو الصلاح وقال بشرط انك تحملها الان تقطعها
نعم آآ او انه حتى يكتم يكمل صلاحها. فيجوز الحال آآ يجوز الحالان جميعا. فلاجل ذلك قال واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا او بشرط التبقية. لو اه باع قال
بعتك ولم لم يشترط التبقية فيجوز ان يشتري ويبقيها. او اه يستغيط اه او يشترط التبقي يقول ترى الان هي بدا صلاحها. لكن انا لا اريد ان اقطفها حتى يكتمل ثمر ثمر يعني
يكتمل نضجها وذلك يحتاج الى شهر. فنقول له ذلك صحيح او الثالث نعم اذا اشترط بشرط اذا وشرط عليه البائع قال بشرط ان تقطعها الان فما دام بدأ صلاحها فيجوز ذلك كله. نعم
يعني في المسألتين جميعا يعني سواء باعه مطلقا باع بدو بعد بدو الصلاح ولو لم يقل ساتركها الى وقت آآ الجذاف  ثم جاء وقال اينك لم تأخذ تمرة التمرة التي اشتريتها
قال لا انا اتركه حتى يكمل نضجه فقال لا ما قلت لي قلنا هذا ولو لم يقل لك فهذا هو مقتضى العقد انه اذا اشتهي ما بدا صلاحه فان له التبقية
حتى يكتمل نضجه ومن باب اولى لو كان قد اشترط عليه قال اه اشتهيت انا الان بدو الصلاح لكن انت تعرف انها الان بدو صلاحه لا يزال فيه مروغة قليلة
وانا اريد حتى يكتمل نضجه فقال لك ذلك فنقول هذا من باب اولى انه يجوز له التبقية. نعم نعم يعني بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح السقي في بعظ الاحوال يكون مصلحة للثمرة. اه تروى وتكبر ويزيد ماؤها. يعني في البرتقال في الليمون في
تفاح في ها ومثل ذلك النخل ايضا يكبر ويزيد ها لكنه قد يضر احيانا باصل الشجرة يعني لا ليس جيدا لها. فيقولون يلزمها السقي حتى ولو تظهر الاصل. لان من مقتضيات البيع ان يسلمه الثمرة كاملة. وكمالها انما يحصل بسقيها فكأن ذلك مشروط ضمنا
واضح؟ فكان الشرط لما اشتراه هذه الثمرة فان مقتضى العقد انها الى وانها الى جذابها تحتاج الى سقي فكأنه اشترط عليه سقيها. واضح يا اخوان؟ نعم قال وان تبرغ الاصل
حتى ولو كان فيه ضرر اه الا انهم يقولون الا ان يكون الضرر بحيث يخاف فا تلفها. يعني تتلف الاشجار تفسد فعند ذلك يقولون اه فلا اذا نعم    اذا تلفت بافة سماوية
يعني المقصود بالافة السماوية كل افة لا صنع للادمي فيها ان يكون ذلك بمطر شديد او بريح آآ قوية نعم او بغبار افسد الثمار نعم او اه بنحو ذلك من الاشياء
اذا اي افة حصلت لا مدخل للادمي فيها آآ افسدت ثمرة نعم فيقولون حتى ولو كان ذلك بعد بدو الصلاح وبعد شراء المشتغل فيرجع المشتري على البائع وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للحنفية والشافعية
لانهم يقولون آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه فجرى الخلاف بين الحنابلة والمالكية من جهة والشافعية والحنفية من جهة في بعضها نعم في بعض الاحاديث انه قال آآ والله لا اردها
فلم يقولون لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغد لما تلفت بعه فجمعوا وقالوا ان الامر على الاستحباب لكن اه قال الحنابلة من ان الامر بوضع الجوائح متأخر ولا يعارض ما ذكر في ذلك الحديث فهو دال
على ان الجوائح لابد ان توضع فهنا يقولون اذا آآ جاءت جائحة فاتلفت الثمر كله او اتلفت نصفه او حتى ربعه فيجب عليه ان ان يضع عنه من الثمن بقدر ذلك. لكن لو يقولون لو كان شي يسير فالشيء اليسير لا لا يلتفت اليه
لكن لو شي زائد وظاهر فانه يعود عليه بنحو ذلك واضح؟ اه لكن يقولون هنا الا في حال واحدة الا ان يكون ذلك المشتري تأخر عن الجذاذ او عن لقط الثمار تأخرا
عن العادة يعني لو كانت العادة مثلا انها تقطف فيها هذه الايام فتأخر الى ما بعد شهر او ثلاثة فكأنه هو الذي فرط في استلام الثمرة ووضع الجوارح عندهم قالوا ايضا لانه الحقيقة انه لم يقبضها. واما التخلية هو خلى بينه وبين الثمر يأخذ متى ما شاء. يقولون ليست
بقصد تام وعلى كل حال هذا تعليل. لكن اصل ذلك هو ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح وكذلك ايضا لو كانت الجائحة لم تفسد الثمرة على الاطلاق وانما ايش؟ اضرت بها تعيبت في الثمن
فكذلك يقولون له آآ مخيم بين آآ آآ بين الارش وآآ اخذ الثمن. نعم ايش وان اتلفه ادمي. اذا اما اذا كان التلاف بغير افة فخير مجته بين الفسخ والامضاء ومطالبة المفلس
المكلف فاما اذا كان الاتلاف بسبب صاحب الثمرة مخير بين الفسق وصاحب الشجر هو الذي يطالب المتلف او بين ان يبقي على العقد كما كان ويطالب المتلف هو اليس كذلك؟ واضح؟ ما الفرق بين السورتين
يعني هنا يطالب المتلف اليس كذلك او يرد الى صاحب الزرع او صاحب اه الشجر وصاحب الشجر هو اللي يطالب المتلف. ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ في بعض الاحوال نعم هذا شفق
على المشتهي. ففي بعض الاحوال قد يكون المتلف مليئا لا غضاضة على هذا ان يطالبه. في بعض الاحوال لا قد يكون المتلف معوزا معسرا فيكون اسهل على المشتري ان يرجع على صاحب الزرع او على صاحب الشجر وصاحب الشهيد يرجع. قال قالوا
فما ذنب صاحب الشجار انه هو الذي يتابع المعسر يقولون ان الذي اشتغى بحر ماله اشد آآ حسرة من الذي نمى له الثماء الذي نمى له الثمار يعني لم يتكلف فيه كثيرا. اليس كذلك؟ ليس مثل الذي اشترى واخذ السلعة وتلفت عليه بعد ذلك
او يعني تلفت قبل ان يقطعها او يجد لها. نعم  نعم اذا هذا الكلام يخالف ماذا كان هناك على كل حال الحنابلة يعني فيما يتعلق بماذا؟ عندهم مسألة الصلاح الذي يجيز
بيع السماء فهنا عندهم ان صلاح اه الثمرة صلاح بعظ الثمر صلاح للنوع كله واضح؟ فاذا بدا صلاح مثلا الاخلاص في نخلتين او ثلاث او خمس فيجوز بيع الاخلاص الذي في المزرعة كله
واضح واذا اه صلح الهلالي مثلا نوع اخر فصلاح شجرة او شجرتين وصلاح اه سائر النوع في ذلك البستان. في البستان نفسه واضح؟ لان البساتين تختلف بحسب قوة الشمس زيادة الماء عليها ونحو ذلك من الاشياء. وطبيعة الارض وغير ذلك
واضح؟ فهنا قال ان صلاح الشجرة صلاح للنوم. هذا بالنسبة جواز بيع الثمرة. اذا بدا صلاح بعظها واضح؟ اما فيما تقدم فهو متعلق في بيع النخل او الشجر لمن تكون الثمرة. فهل تكون للبائع او للمشتري؟ فهناك قالوا ان ما بدا بعينه يكون للبائع. بعينه
ولا يسري الى سائر النوع وان كان يعني هاتان صورتان متقاربان متقاربتان والاولى الحنابلة ان يسووا الحكم اما ان يكون صلاح النوع صلاح للسائر في آآ بيع الثمار وايضا في استحقاق من باع آآ تلك الاشجار ان آآ يستحق
ثمراتها او او لا لان مأخذهما واحد. لكن على كل حال هذا هو ما قرره الحنابلة. وان كان منهم من اعترض في المسألة الاولى وقال بي انه آآ يمكن او الاولى الحاق وهذه بتلك آآ تلك بهذه
ويكون الحكم في ان صلاح سائر اه اه صلاح شجرة هو صلاح لسائر النوع في البستان. واضح يا اخوان؟ واضح نعم خلها بس شوي عشان لعلنا نخلص من الباب  في بقية يعني كأنه اراد ان يبين
بدو الصلاح الذي هو متعلق جواز بيع الثمرة فقال في النخل ان تحمر او تصفر. لان النخل منه اصفر آآ ثمره منه اصفر ومنه احمر. فاذا بدأ في الاحمرار نعم
عام او للصراع. وهنا قال وبدو الصلاح في الثمر النخل ان تحمر او تصفر. فاذا ذهب عنه الخضرة يعني اللون الاخضر فيجوز البيع في تلك الحال. وفي العنب ان يتموه حلوا
يعني بعض ايش؟ العنب اذا آآ طعمتها واذا هي مرة مغارة شديدة هذا نقول ما بعد بدأ صلاحه. اما اذا بدأ فيه الحلو اه الحلاوة حتى ولو كان معه شيء من المروغة. نعم فنقول هنا بدأ
الصلاح وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج. يعني يعرف هذا في كل شيء بحسبه يعني هو معروف عند اهل آآ الناس يعني يقولون هذا نضج او نضجه وان كان كمال النضج يتفاوت فيه الاشياء لكن من حيث اصل النضج في الغالب انه يكون
ومعروف عند اهله. واضح يا اخوان؟ نعم. فمتى ما اه قيل من انه نضج؟ وان تفاوت في اول النضج او في اوسطها او في اخره فيجوز البيع في كل الاحوال الثلاثة. المهم ان يكون بدا نضجه. نعم
اشترط علمهم نعم. اه هنا قال ومن باع عبدا له مال هذا ايضا من باب الاشياء التي تدخل تبعا كأنه اراد ان يبينها. ما المقصود بمال العبد؟ العبد لا يملك
لا يقصدون بهذا المال الذي مثلا وكله سيده في البيع وشرابه وانما يقصدون بمال بمال العبد هو المال الذي عليه. يعني الثياب التي عليه ساعة عليه خاتم قلادة  نعل واضح؟ فيقولون اذا بيع العبد ثم قال اعطني نعله. قال لا النعل تبع البيت
فاختلفا في ذلك فنقول هو تبع للحديث الا ان يشترطه المبتغى اذا اشترط المشتري آآ من باع عبدا وله مال حاله للبائع الا ان يشترط الموتى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فماله لبائعه. يعني كأني تو عكست
فما له لبائعه آآ الا ان يشترط هو المشتري. فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا. يقول اذا اشترطه المشتري فلا يخلو من حالين اما ان يكون
اه شغطك كذا يعني ان اتبع هنا يقولون سواء علم بحقيقته او لم يعلم مع الساعة اللي معه وثيابه ترى لنا ها فيقولون هي تبع لكن اذا كان هو عارف ان الساعة غالية فلابد
ان يتحقق منها وان تنطبق عليها شروط البيع كاملة دعونا نقف عند هذا نعيده في بداية الدرس القادم لان لا نطيل. اسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

