السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يديم علينا وعليكم فضله وان يسبغ علينا من رحمته وان يوالي علينا نعمه وان يكفينا ويعصمنا من معاصيه ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماظي
في باب السلام والشروط المعتبرة له وما يتعلق بذلك من مسائل كنا قد ابتدأناها في الدرس الماظي باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله تعالى فان جاء بما شرف او اجود منه من نوع ولو  نعم آآ كنا في آآ الشرط الثاني ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا آآ من شروط آآ صحة
سلامي ان يعرف الجنس والنوع. وما يختلف به الثمن. ولذلك قلنا تذكر الصفات التي لها اثر في الثمن. ولا يكون في ذلك استقصاء لان ذلك يفضي الى التعذر. ولا يكون في ذلك ذكر لصفات لا اثر
لها في في لما يفضي فيه ذلك الى آآ يعني الاشكال والتشقيق بما لا جدوى منه. ثم ذاكرة ان بعض الصفات معتبرة وبعضها ليس كذلك. فما يكون من الحداثة والقدم فان هذا
له اثر في الثمن وكل شيء بحسبه. فبعض الاشياء بحداثتها وجدتها يزيد ثمنها. وبعض الاشياء بقدمها وآآ تتابع الازمان عليها آآ يعظم نفعها فيزيد بذلك ثمنها ثم آآ بين المؤلف رحمه الله تعالى ان بعض الصفات ان بعض الوصف لا
آآ لا يكون دقيقا. فلاجل ذلك لا يكون له اثر. ومثل لذلك بالاردأ او الاجود. لان افعل نسبي فان الشيء قد يكون اجود من غيره وان كان غديئا وقد يكون الشيء اردى من
فيه وان كان جيدا فكل شيء جيد ها فهو اردىء مما هو اجود منه. اليس كذلك فلاجل هذا لم تكن هذه صفة صحيحة معتبرة ولاجل ذلك نبه عليها. ثم نبه الى
ما يكون به صحة ذلك الوصف الجيد والغدي. لان الجيد والغدي نعم عند اهل كل صنف معروف وان كان آآ الجود يتفاوت لكن آآ عند اهل آآ كل سلعة او شيء
بخصوصه يعرفون ان هذا في في نوع الجيد وذاك في الرديء وبينهما فرق فيكون ذلك صحيح ويتحصل اه هذا الوصف باقل ما يصح فيه. فاذا جاء باقل الجيد صح واذا كان اجود فهو اتم. واذا جاء اطيب غديء فهو ايضا صحيح اذا كان
رديئا ممكن احد اه يطلب شيئا رديئا؟ نعم كما لو كان مثلا يطلبها اه لعلف دوابه. لا يغيب بذلك شيء او ان ما يتعلق به من ادق الله او نحو ذلك لا يؤثر فيه جوده من رداءته فيطلب الرديء. نعم. ثم قال فان جاء بما شر
خطأ او اجود منه من نوعه فان جاء بما شرط يعني ان آآ المسلم اليه جاء بما شرط علي فحقق ما طلب فانه في مثل هذه الحال يلزم المسلم الذي دفع الثمن ان يقبض
ان يأخذ لان الشرط تحقق ولان المسلم اليه قد بذل ما عليه وما تعلق بذمته لذلك قال فان جاء بما شرط او اجود منه. لان من طلب الجيد فجيء له باجود فانه ازداد
خيرا ولم يفت عليه شيء ولم يفت عليه شيء في ذلك. قال من نوعه فاذا جاء اجود منه من نوعه فانه يقبله ولا يجوز له رده. فيفهم من كلامه انه لو جاء من غير نوعه
ايش؟ فلا يلزمه القبول فلا يلزمه القبول. لكن هل يصح قبوله؟ يقولون نعم. لان الشيء والنوع الاخر منه اذا كان جنسا واحدا شيء واحد. يعني مثلا من آآ اسلف في تمر العجوة فجيء اليه مثلا بالاخلاص
الخلاص والعجوة كلها تمر كلها جنس واحد. فيقولون من انه يكون كالشيء الواحد فهموا منه ايضا انه لو كان قد جاءه بجنس اخر فانه لا يصح فلو جاءه مثلا بدل التمر
فاكهة من الفواكه او لا تقل فواكه لان الفواكه قلنا من انه لا يصح السلم فيها لا او كذلك يعني لانه عوض عن اه لو جاءه مثلا اه مثلا اه اقط بشيء اخر
سنقول لا لا يصح لانه عند ابي داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا الى غيره فلا يصرفوا الى غيره. لماذا قالوا لو صرف من من العجوة الى الاخلاص جاز؟ يقولون لانه شيء واحد ليس غيره
لكن اذا اخذ بدل البر شعير فانه صرفه الى غيره. فلاجل ذلك لم يصح وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا لابن تيمية. فان ابن تيمية يجيز الاخذ من جنس اخر اعتمادا على ما جاء عن ابن عباس
فان ابن عباس اجاز ذلك بشرط ان يكون مثل الذي آآ اسلم فيه او اقل منه ان يكون مثله او اقل منه لكن آآ الحنابلة على خلاف عادتهم لم يأخذوا بقول ابن عباس لماذا
لانه في مقابل في مقابل الحديث وهم يأخذون آآ باقوال الصحابة ما لم تخالفها النصوص. نعم. فلاجل ذلك قال او اجود منه من نوع قال ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه
آآ يعني ان المسلم آآ فيه آآ يشترط له وقت اليس كذلك فاذا جاء به في الوقت الذي اتفق عليه لم يكن بد من اخذه باي حال من الاحوال اليس كذلك؟ وكذا لو جاءه قبل ذلك الوقت
فالاصل انه لما جاءه قبل الوقت فان ذلك مصلحة للانسان ان يقبض الشيء قبل حله فانه ينتفع به اكثر ويمكن ان يستعجل الاستفادة منه واضح؟ فيقولون لو جاءه قبل محله يقبله. الا ان يكون ثم ضرر
وهذا قد يكون في بعظ الاشياء. مثلا اذا كان المسلم فيه فاكهة مما يجوز السلم فيها كالجور  مثلا وكان اذا قبضه يفسد قبل ان يأتي الوقت الذي يحتاج اليه واضح
او كان مثلا في اه اه الافات في ذلك كثيرة ولا يقدر على الحفظ. فيخشى ان يأتي عجاج كثير او مطر عظيم فيفسده عليه فاذا كان ثم ظهر فيجوز له الامتناع
واذا لم يكن ثم ضرر نعم يجب عليه القبول لانه جاءه بما آآ اتفق اعليه وقبل محله هذه زيادة فائدة الله كما لو جاءه باجود. كما لو جاءه باجود مما اتفقا عليه
نعم ولا ضرر في قبضه لزمه على سبيل الوجوب الاخذ. وبرئت ذمة المسلم ومقتضى ذلك انه لو امتنع من القبض لالزمه بذلك الحاكم ولو فرط فتلف المسلم فيه يمكن ان يكون التلف
عليه لان اللجوء لان اخذه لازم له وقد فرط هو فيه  الثالث ذكر صدره بكيل او وزن او درجة علماء  قال ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم يعني المكيلات اما اشياء معلومة اليس كذلك
يقال مثلا ايش؟ صاع مد ونحوها معروفة كل يعرفها اليس كذلك؟ لكن يمكن ان تكون اشياء غير غير معروفة عند الناس فيقول مثلا ملء اناءي هذا وهذا لا يدرى لا يدرى كم هو
طيب يقال الحمد لله هو موجود اليس كذلك؟ فلما منعتم منه؟ قال وهو موجود الان. لكن قد يتلف ولا ولا مثل له. ولا نعرف اه قدر ذلك الذي اتفقا عليه. اليس كذلك؟ فقد يكون في هذا ضرر لان عند اه وجوب التسليم يتعدد
وجوده ولا يعلم حتى ينتقل الى ما يماثله فيتعذر في ذلك التسليم واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح واضح ولا مو واضح يعني عندنا الان صاع. هذه الصاع موجودة عندي وموجودة عند الاخر والثالث والرابع. متى ما قلنا صاع فاتفقنا على مئة
وجاء بعد شهرين امكن التسليم لان الصاع سواء ان عدمت التي عندي فلن تعدم عند جاري او الفلاح الاخر والثالث او الرابعة والخامس اليس كذلك؟ لكن لو قلنا بمثل هذا الاناء. هذا الاناء قدر معين صح هو معروف الان بالنظر
لكن ما نعرف يعني لا يتعاطى الناس به فلو افترضنا مثلا الان اتفقنا عليه قال بملئ هذا الاناء آآ الف مرة. واضح؟ يعني آآ الف اناء الف ملئ اناء من من هذا
فلما جاء بعد الشهرين بحثنا عن الاناء حتى نستوفي لم نجد الاناء قال هذا نأتي قال لا انائي كان اكبر من الصائم يحصل خلاف ولا ما يحصل خلاف؟ يمكن الانتقال الى مثيل او لا يمكن
لا ينتج لا يمكن لانه لم يعرض قدره بخلاف الصاع المعروف والشيء المتقرر لتر اه اه ونحو ذلك اه الى غيرها مثل هذا ايضا في الموزونات يقولون موزونات الصنجة وش تعرفون الصنجة؟ الصنجة
الكلمة يراد بها ما تجعل في احدى كفتي الميزان حتى اه توزن الاخرى فيه اشياء محدودة معقوفة. ولذلك نص كيلو كيلو كيلو كيلوان ثلاثة خمسة. اليس كذلك لو جاء شخص وقال بوزن ها مثل هذه الحديدة. هذه الحديدة ما ندري كم هي
قد تكون ربع كيلو قد تكون ثلث والتسليم بعد سنة جينا بعد سنة ما وجدنا هذه الصنجة اليس فيه ضرر؟ فلاجل ذلك قال ذكره بكيل او وزن او زرع يعلم
يعني ما يكون شي معين يمكن تلفه وبمثل ذلك لو قال بمثل صاع فلان يقولون هذا التعيين لا اثر له اذا كان صاحب فلان مثل اصواع الناس لا اتغلى. اذا كان صاع فلان اكبر او اكثر لا يصح. لماذا؟ لان هذا الصاع
خص به فقد يتلف فقد افلا يمكن التسليم او الاستيفاء في وقته لتلف ذلك الصلاة واضح الان ومثل هذا الدرع ان يكون الذرع المعلوم بمتر متران آآ ونحوه لكن قد يكون بيقول بطول هذه العصا
مائة مرة طيب انكسرت العصا قال اعطيك مئة متر قال لا هو كان اكثر طول العصا كانت اطول من ذلك كانت مترا ونص قال لا يا اخي ما يحصل بينهما خلاف
لانه لا مثل لها. فلاجل ذلك قال يعلم ما يقصد بيعلم يعني يعلم عند عموم الناس عند عموم اهل البلد يعني مستقر العلم بها بحيث لا يتعذر آآ امكان الاستيفاء عند حله
قال اه فان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان المكيلات على حسب ما جاء في باب الربا يسلم فيها كيدا
وان الموزونات يسلم فيها وزنا فلو اسلم شخص في اللحم كيلا فعند الحنابلة ان ذلك لا يصح لان اللحم عندهم موزون واضح؟ ولو اسلم شخص مثلا في النحاس كيلا ايظا لم يصح لان النحاس موزون
ولو اسلم شخص في الاغز وزنا لم يصح لان الارز عندهم مكين وهكذا وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة لظاهر النص من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم اه الى اجل معلوم
او في وزن معلوم الى اجل معلوم نعم آآ هذا هو مشهور المذهب وان كان آآ الرواية الثانية عند احمد وآآ صححها او نصرها كثير من الحنابلة ومنهم الموفق بن قدامة وغيره انه يجوز ذلك وهذا مذهب جماهير اهل العلم
ما دام انه شيء يمكن الاستيفاء منه وهو معلوم ولا اشكال في ذلك فلا يمنع من اه اه منه في مثل تلك الحال   لا يصلح حالنا ولا الى الجنان والحصاد ولا الى يوم
كل يوم كخبز ولحم ونحوهما قال ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن معلوم هذا ظاهر هذا هو الشرط الرابع كون الاجل معلوما يفهم منه عدم صحة الاجل المجهول وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اهل المدينة وكانوا يسرفون في الشيء السنة والسنتين
فقيل له فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فاخذ من هذا النص ان الاجل لابد ان يكون معلوما فلو كان غير معلوم ولو كان مجهولا فانه لا يكون صحيحا
وذلك لهذا النص ولان المجهول يفضي الى الغرر اليس كذلك؟ والجهالة وهذا مفض الى التنازع بينهما ولانه ايضا من جهة اخرى ايش آآ ثم آآ يعني جاء آآ نوع جهالة المسلم فيه من جهة ان كان وجوده في
وعدم تعذر فلا يضم الى ذلك ايضا جهالة اخرى فياء فتعظم الجهالة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال ذكر اجل مع ثم قيد الحنابلة ذلك الاجل المعلوم قالوا له وقع في الثمن
له وقع الثمن وش معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير في الثمن سيقولون مثلا لو اسلم قال هذا مئة ريال في عشرة اصل تسلمها لي بعد العشاء ما الفائدة؟ اذا يبيعه عشرة اه اه او مئة ريال بعشرة اصعب الان وش ما يستفيد منها
سيقولون العلة التي لاجلها ابيح السلام حتى يحصل الرفق والتوسعة وانتفاع هذا المزارع مثلا بالثمن وانتفاع هذا الباذل برخص المشتري آآ او السلعة والمثمن اليس كذلك؟ فيقولون لابد ان يكون له وقع في الثمن والا لما اختلف عن
عن البيع نعم فعلى كل حال لما قالوا هذا قالوا ايضا طيب ما الوقت الذي له وقع في الثمن الحنابلة في مثل هذا ايش لهم يعني شيء من  الكلام او الخلاف
يقولون بعضهم قال كالشهر والشهرين في الشهر والشهرين. وجادة اه المذهب كما في الاقناع قال كالشهر ونحوه قال في الكافي اي نصفه فكأن المتقرر عند متأخر الحنابلة انه نصف شهر
وعلى كل حال ايظا هذا القيد عند الحنابلة اه خلافا للجمهور. الجمهور يقولون بدون نداء النبي وسلم قال اجل معلوم ولم يحدد ذلك بقليل ولا كثير الاشكال او الغريب في هذا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى مر بنا هذا لكنكم آآ اكيد انكم تنسون لان
مسألة دقيقة ان انهم يقولون ان بيع الموصوف في الذمة الذي ليس عندك جائز تذكير ولا ما تذكر نعم. يعني قلنا ان لا تبع ما ليس عندك ان هذا الحديث الذي هو حديث حكيم ابن حزام عند الحنابلة محمول على
بيع المعين بيع غير المعين الموصوف في الذمة يجوز مطلقا حتى ولو لم يكن عندك فاذا قال مثلا شخص ايش؟ انا ودي بجوال من نوع ايفون آآ ايش؟ آآ نوع سبعة فيه مواصفات
كذا وكذا فقال انا ابيعكية بعشرة آآ ايش ريالات او بمئة ريال او بالف ريال خلونا نقول بالف ريال لانه يعني يكون السعر مقارب وهو يعرف انه يوجد هذا كثير في السوق بثمان مئة يذهب ويشتري ويبيعه بالف
فعندهم ان ذلك لا بأس. فيصححونها بلفظ البيع ولا يصححونها بلفظ السلام طيب هل بينهما فرق؟ بعظهم يقول لا فرق بين الصورتين  فمقتضى ذلك الا يكون بين الحنابلة والجمهور خلاف في مثل هذه المسألة. لكن بعض آآ المعاصرين
وبعض طلبة العلم يعني قال بان بينها فروقا. وان ذاك تنجر عليها احكام البيع. وهنا تنجر عليها السلام. فمن ذلك مثلا انه يجوز بيع الموصوف في الذمة اذا كان بيعا يجوز
ادعوه لمن هو عليه بيعه لمن؟ اه يعني اه بان يأخذ بدله واضح؟ ايضا انه يجوز اخذ الرهن والظمين عليه. لانه سيأتينا ان السلام لا لا اه يكره الفقهاء اه الاخذ الرهن والظمين عليه
واضح ايضا ذكروا انه آآ يعني آآ ذكروا في بعض هي هو ذكر فيه قرابة الثلاثة عشر شرقا يعني يمكن يصل منها اقل شيء النصف. يعني يكون ذلك له وجه
على كل حال ربما اه تأتينا يجوز هيبته ايضا اذا كان بيعا موصوفا بالذمة اما السلم عندهم لا يجوز بيعه يمكن ان يصرف الى غيره. عندهم ان السلام لا يمكن ان يصرف الى غيره وهكذا
نعم. قال فلا يصح حالا قرأت فلا يصح حالا كما قلنا لانه يقولون لا فائدة من السلام في مثل هذه الحال. آآ فلا بد ان يكون اجل له وقع في الثمن مثل ما قلنا
ولا الى الجذاذ والحصاد يقولون ان الجذاذ الجذاذ ما هو جذب مثل اه ايش ثمر النخل فيقال له جذاذ واضح؟ مثل الموز ونحوه. لكن اه الحصاد للمزروعات. البرغ ونحوه واللقطلي
الثمار مثل الليمون والتفاح واضح؟ فاذا يأكلون الى الجذاذ. الجذاذ هذا وقت ايش ليس محدد متسع فبين اول الجذاذ واخره يمكن ان يكون شهرا سيكون في شيء من  من الجهالة
واضح اه وقالوا كذلك في الحصاد وقالوا كذلك في اه الحصاد على كل حال آآ هذا مبناهم وان كان اه في رواية ثانية ان هذا مما يعني جهالة يسيرة وانها معروفة في الجملة نعم فتصح
وان كانوا ايضا صححوا البيع الى الجذاذ والحصاد باعتبار ماذا؟ انه يعني البيع حصول الغرر فيه اقل واضح؟ بخلاف بخلاف السلام طيب ما ما الفرق بينهما الفرق اه البيع الى اجل الجذاذ هو تأخير
ليه التسليم احد العوظين والسلام تأخير احد العوظين فلماذا تصححون هناك ولا تصححون هنا الفرق كبير لان التأخير في البيع للثمن والاثمان في الغالب ايش لا تتباين يعني ذهب فضة فلوس واضح؟ فيعني لا يحصل فيها قرار كبير. لكن الارز البور بينهما
كبير واضح؟ فيقولون ما دام ان في السلام قرر وعفا عنه الشارع لمصلحة الناس وتسهيلا عليهم في معاملاتهم فانا اذا قيل الى الجذاذ وهو وقت يتفاوت ايضا زاد الى الى الغرغر غرر اخر. واضح؟ فلاجل ذلك
لم يجيزوه فعلى كل حال هنا اه اذا اذا قال الى الجذاذ او حصاد فلا. قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم نعم آآ الى يوم لان المدة قليلة قال الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
يعني لو جاء شخص الى اه القصاب او الجزار الذي يبيع اللحم فاعطاه خمس مئة ريال وقال بهذه الخمسمائة تعطيني كل اسبوع او كل يوم بحسب ما يتفقان عليه. ربع كيلو
لمدة شهر واضح سيكونون هنا يكون ذلك صحيحا او الخبز اعطيك مثلا مئتين ريال على ان تعطيني خمسة من الخبز مدة شهرين واضح؟ فيقولون هذا جائز. لانه اذا جاز البيع الى اجل
والسلام الى اجل فكذلك يجوز الى اجال متعددة ما دامت معلومة هذا من جهة من جهة ثانية يقولون بان الداعي اه الحاجة داعية الى ذلك فان حاجة الانسان في الاستيفاء يوما بعد يوم احسن له من ان يأخذ شيئا فيفسد عنده
واضح ايضا الخباز آآ انفع له يقبض مئة مباشرة فيستطيع ان يشتري بها دقيقا ويستطيع ان يشتري بها آآ اه بعض الته وبعض ما يوقد عليه ناره ونحو ذلك فلأجل هذا قالوا من ان ذلك صحيح آآ لكن يقولون هنا
آآ انه لو قبض بعض المسلم فيه ثم تعذر البقاء الباقي يعني لو انه مثلا الخباز اتفقا على شهر فلما سلم آآ اليه الى شهرين. قلنا في الخباز. فلما مضى شهر وكان كل يوم يسلم له
احترق المخبز نعم فهنا يقولون انه يصح بقسطه من الثمن ولا يكون للمؤخر زيادة على المعجل فلا يقال مثلا انا الان اللي قبضته في الشهر الاول يختلف عن اللي اعطيتك بعد شهرين اللي اللي يأخذ شيء ويزيد في المدة
اليس يكون بشيء اكثر فيقولون ان هذا الذي آآ لم يقبض يكون بمثابة الذي قبض من جهة ما يقابله. ولا يزاد في القسط لاجل تأخر القبض في بعضه فان العقد معقود عليه جميعه باقساطه آآ باجاله فما قبضه بما يقابله وما لم يقبضه
بما ايضا يساوي ما قبض واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. يعني لئلا يكون اه لان لا يكون هنا في مثل هذه المسألة لان لا يكون للاجل ثمن يزيد به على ثمان
آآ الخبز واضح نعم  لا وقت العقد كل يوم قال الخامس ان يوجد غالبا في محله يعني اه الضمير راجع في ماذا الى المسلم فيه المسلم فيه من هو ها
السلعة المؤجلة. السلعة المؤجلة. الارز. البر. التمر. ونحوها ان المسلم اليه هو  المسلم اليه من هو قابض الثمن اليس كذلك والمسلم هو المشتري. الذي سيأخذ السلعة. والمسلم فيه هو ما وقع عليه عقد السلف
واضح؟ فقوله ان يوجد غالبا في محل في محله يعني ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله. يعني بان يكون الغالب انه يوجد فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فلا يجوز ان يسلم
الى الشتاء في العنب لان العنب لا يوجد غالبا في الشتاء اليس كذلك واضح؟ فلا يوجد لانه غالبا لا يوجد يعلم ان لم يكن قطعا فهو ظن غالب انه لا يمكنه التسليم
لكن اذا عقد عليه على شيء يوجد غالب فانه ان تعذر هنا لن يتعذر هنا وان تعذر في هذه المزرعة لن يتعذر في هذه المزرعة الا ان تأتي جائحة عامة فهذا نادر
فاذا وجد آآ فهذا امر اخر لكن ما دام ان الاصل انه يوجد غالبا فالجهالة في ذلك قليلة طيب الان لو اسلم في العنب وقت الشتاء يصح ولا ما يصح
يمكن التصحيح لماذا لان اه اول شي اه يمكن اه اه حفظه اليس كذلك؟ وابلغ من هذا انه يمكن النقل البلدان التي يكون فيها الصيف وقت الشتاء عندنا يمكن جلب الثمار منها كاستراليا ونيوزلندا ونحوها. واضح؟ والنقل صار يسيرا. فاذا كان ذلك ممكنا وهو
وامر مألوف لان هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الاحوال وباختلاف امكان النقل وباختلاف ما بين البلدين من التعاون. واضح؟ فاذا اذا كان ذلك مألوفا ومعهودا وغالبا فيعصح. والا بقي على ما ذكره الفقهاء بعدم الصحة
قال ان يوجد غالبا في محله فهذا مثل من امثلته وامثلة ذلك كثيرة جدا وقلنا ان فيما مضى كان ذلك يعني بابه اضيق لكن الان آآ لا يكاد شيء يعدم آآ تواصل آآ الناس هذه الالات الحديثة
وامكان النقل في وقت وجيز ووصول السلع في اه اه في اه مأمن من التلف بالمبرر والحافظات ونحوها نعم اه قال ومكان الوفاء لا وقت العقد ان يوجد غالبا في مكان الوفاء
في مكان الوفاء الحقيقة هذه العبارة من جهة اول شيء انتم اه اه ذكر انها بين معكوفين يعني ليست مما يوجد في في اصل المقنع وهي عبارة آآ لم يذكرها كثير من الحنابل
ولذلك علق كثير من عليها قالوا انها لا توجد لا في الفروع ولا في الانصاف لا في الفروع ولا في منتهى ولا في الاقناع ولا في اه ولا في الانصاف قال ممكن ولا في الانصاف وتتابع كثير من الحنابلة على يعني الاعتراظ على هذه الجملة
نعم لما وجدت بعضهم حملها على آآ مكان التوفية يعني المكان الذي يوفى فيه السلعة فهذا معتبر آآ ومعروف بالاصل فان الناس الذين تعاقدوا هنا الاصل انهم يوفونها هنا. اليس كذلك
فبعضهم حملها على هذا وهذا ظاهر وستأتي الاشارة اليه وهو ايضا معلوم عندهم اه ومستقر ولذلك قال ويجب الوفاء في موضع موضع العقد. اذا فسرت بذاك كان شيئا من التكرار. بعضهم
يا آآ يا آآ يفسرها بشيء اخر وهو ان يكون مكان الوفاة يعني الا يقول من ثمرة او مزرعة فلان او من من هذه القرية والقرية صغيرة لان اذا قالوا من مزرعة فلان هذا يكون كالمعين
واذا كان كالمعين فان التعذر فيه يكون ايش اكثر اليس كذلك فلاجل هذا قالوا من ان ذلك لا يصح. ولهذا جاء عند ابن ماجة انه لما اسلف رجل الى يهودي فقال في حائط
فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما في حائط بني فلان فلا من اسلف فليستلف في كيل معلوم الى اجل معلوم واضح وحتى اذا قلنا بان هذا هو التفسير فهذا قد مر. فقولهم انه موصوف في الذمة ينفي
المعين وينفي ايضا ان يوجد في محله غالبا. فقولنا من انه يوجد في محله غالبا اه اذا قيل بني فلان او قيل القرية الفلانية او نحوها هذا لا يوجد غالبا قد يوجد وقد لا يوجد
سيكون كالشيء النادر كالشيء الذي يتصور حصوله وعدم حصوله ولا يكون له غلبة وان كان حصول واضح؟ فعلى كل حال هذه العبارة اه اذا وجدت فهي تحمل على معنيين قد مر احدهما قد مر
سيأتي. وان استغني عنها كما جاء او كما هو صنيع كثير منهم فهو آآ يعني آآ اتم واضبط لان اه يتكلف في تفسيرها بشيء قد جرت الاشارة اليه. قال لا وقت العقد
قولهم لا وقت العقد يعني ان المسلم فيه ليس بلازم ان يوجد وقت العقد فاذا كان مثلا يتعاقد الناس الان مثلا في ثمرة لم توجد الثمار التي توجد في الشتاء
ها ما تعرفون انا ما بس اظن مثل الفراولة ها اه توجد في الشتا وانا لا اقطع بذلك لكن اظنها توجد في الشتاء اه لكنها من الفواكه والفواكه لها آآ لا
البر البر يوجد اكثر من مرة في السنة فعلى كل حال يعني لو اتفق الناس في وقت الشتاء على اه على التمر. التمر في وقت الشتاء لا يوجد في وقت الشتاء لا يوجد. فيقولون صحيح لان المقصود ان ان يوجد في وقت التسليم
في وقت تسليم فاذا كان في وقت التسليم يوجد غالبا فالحمد لله وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لابد ان يكون المسلم فيه وقت العقد موجودا
فكأنه اراد بذلك التنبيه على اه خلاف قولهم او مخالفتهم فان تعذر يعني هذا ايش؟ فان تعدى الراجع الى ماذا مطلقا لا المسلم فيه الذي يوجد غالبا في محله يعني الان احنا نفينا ان ان يعقد على شيء يندغ حصوله
واضح اما لكونه مخصوصا بحائط معين او بقرية معينة او لانه ليس زمن تحصيله وقطافه فهذا انتهينا منه انه لا يجوز الاسلام فيه لكن الذي يوجد غالبا قد لا يوجد لافة لعارض لان الناس لم يمطروا في ذلك الوقت
واضح؟ فهنا قال فان تعدى اذا الكلام هذا الذي يوجد غالبا قد لا يوجد وان كان هذا قليلا ان لا يوجد بالمرة لكن قد لا يوجد. فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان تعذر يعني المسلم فيه الذي اسلم فيه على
وجه يوجد غالبا في محله. ولم يوجد لعلة من العلل او لسبب من الاسباب. او وجد البعض ولم يوجد البعض الاخر كان يكون اسلم مثلا في الف وسق من آآ الارز او من السكر مثلا
فبعد ذلك ايش آآ انما وجد ست مئة وسط ولم توجد اربعمئة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان تعذر يعني المسلم فيه كله او بعضه فله الصبر فيما  سواء كان المتعذر كله او بعضه. يقول تصبر
تصبر الى متى؟ الى موسم الاخر الى الوقت الذي اه اه يظن وجوده فيه فله الصبغ او فسخ الكل او فسخ الكل او البعض يعني انه ان كان يصبر فالحمد لله هذا واضح
وان كان لا يصبر فله الفسق في الكل اذا كان لم يوجد شيء مما اتفق عليه البتة كيف سقف لكم اذا كان قد استلم البعض استلم البعض ولم يستلم البعض الاخر فيقول في هذه الحالة ان ان له الفسخ فيما تعذر استلامه
ان له الفسق فيما تعذر استلامه في المسألة التي قلناها لو كان مثلا استلم ست مئة وسق من الارز ولم يستلم الاربع مئة فنقول هنا له ان يفسخ في الاربعمائة المتبقية
له ان يفسخ في الاربعمئة المتبقية من الاوساق واضح؟ اما الستمئة تمت لا الظاهر كلام ليس له ليس لهم قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه طيب اذا فسخ فهو سيرجع الى الثمن
الثمن قد يكون موجودا وقد يكون البائع قد تصرف فيه يقولون ان انه يرجع الى عوضه طيب ما عوضه آآ طبعا ان كان ذهبا او فضة فالامر فيها يسير دراهم ودنانه
لكن لو كان مثلا آآ المسلم آآ الثمن كان مثلا برا واعطاه مائة وسق من البرج على ان يأخذ الف وسق من الارز واضح آآ هذه الصورة يعني فيها شيء لانها قد نقول من ان ما يحرم فيهما النسا لا يجوز فيهما آآ السلام
لان لابد ان يكون متقابضين. بناء على ذلك لو كان مثلا مئة آآ آآ مثلا طن من اللحم بالف وست من الارز موزوع مكيل بموزون. واضح؟ فيقولون هنا اه من انه يأخذ عوضه
يأخذ عوضه. فيقولون ان كان مثليا يأخذ مثله والمثلي قد اه مر عندهم ان في الاربعة اشياء المكيل والموزون  اه المزروع والمعدود نعم وما سواه او قيمته ان كان قيميا
اه المثلي ليست هذه الاربعة المثلي  سيأتي في باب القرض الاشارة اليه. نعم       قال ان يقبض الثمن تاما معلوما. قدره ووصفه قبل التفرغ يقولون ان الثمن لابد ان يقبض في مجلس
العقد ان حقيقة السلام هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن واضح؟ ولانه لو اخر الثمن لافضل ذلك الى ان يكون الثمن والمثمن مؤجلين فيكون ذلك داخلا في بيع الكاذب الكامل او الدين بالدين
ولان المقصود من السلام هو ان ينتفع البائع بالثمن فاذا تاجا لم يكن فيه انتفاع له ولان لا يعظم الغرار انه اذا ايظا تأخر الثمن والمثمن عظم الجالة والغارة فلاجل ذلك قالوا لابد ان يكون القاء ان يقبظ الثمن
تاما قال معلوما قدره ووصفه معلوما قدره ووصفه الثمن طبعا قد يكون دراهم ودنانير وهذي قد في الغالب انها تكون معلومة بعدها ونوعها ونحو ذلك لكن قد لا يكون كذلك مثل ما قلنا لو باع او اه لو اسلم لحما
ايش بئر رز ها فهنا يكونون لا بد ان يعلم القدر والوصف لماذا مع انه عطاء يعني لا يقول هذه الصبغة او الكومة من من اللحم لماذا؟ يقولون لان قد يتعذر المسلم فيه
فيرجعون الى الثمن يرد لها الثمن. فاذا لم يكن معلوما فان هذا قد يفضي الى النزاع. فلما كان كذلك وجب ان يكون معلوما دفعا لهذا النزاع. ولهذا قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق
قبل ان يتفرقا من مجلسهما وهذا هو مشهور اه المذهب كما قلنا خلافا للامام مالك الامام مالك يجيز التأخر يعني في قبضة ثمن اليومين ثلاثة وهذا على كل حال آآ يعني قول له آآ آآ اعتباره. قال وان قبض البعض
ثم افترقا بطل فيما عداه يعني لو كان مثلا قال اه مئة دينار من الذهب  سبع مئة وخمسين او سبع مئة وسق من من آآ البر واضح فهنا سلمه ستين
ستين اه دينار وقال اربعين ليست معي الان اتي لك بها بعد قليل تتفرغ فيقولون لا يصح السلام الا في المقبور. المقبوظ كم؟ ست مئة وستين وبطل فيما عداه وهو في الاربعين
وبطل ما يعني يقابله فيصح بقسط مئة ثمن كم قلنا مثلا قلنا مئة دينار بكم وسق كنا بسبع مئة وسط. فبناء على ذلك اه يصح اه بستين في المئة من
الرز ولا البور فيأخذ اربع مئة وعشرين وسق. تقريبا يكون هذا هو الستين في المئة اليس كذلك؟ اظنه قريب منها على كل حال المهم انه يصح بقسطه من الثمن ويبطل فيما عداه. نعم
وان اسلم في في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وان اسلم في جنس الى اجلين يعني قال مثلا اه مئة اردب هذا نوع من الكيد
قمح او بر اه في رجب ومئة وعشرة في شعبان هذه المئة دينار بما يقارب بمئة مثلا قفيز آآ اردب ايا كان في رجب في شعبان مئة وعشرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في جنس الى اجلين في جنس يعني في قمح او في بر الى اجلين شيء في رجب وفي
شعبان صح ان بين كل جنس ان بين كل جنس وثمنه يعني فيقول مثلا آآ المثال الاول اللي قلناه مئة آآ وسق من البر في رجب ومائة وعشرة في شعبان يقول لابد ان يبين ثمن كل واحد منها. فيقول مثلا اه ستين دينار
دينار من الذهب لما يسلم في رجب واربعين لما يسلم في في شعبان واضح يكن لنا قد يتعذر فلا بد ان يعلم. وهنا لم يصححوها مثل تفريق الصفقة لما قلنا ان باب السلام يضيق في
اكثر لان يعني الغرر فيه اعظم قال وعكسه ان بين كل جنس وثمنه. وقسط كل اجل يعني ايضا لو قال اه باع بثمن واحد قال ما هذه مئة دينار؟ هذه مئة دينار
بمئتي بمئتين طن من النحاس ها بمئتي طن من النحاس خمسين من مثلا الزجاج ونحوه فيقولون لا بد ان يبين ثمن كل جنس فيقول بمائة دينار ايش؟ او بثمانين دينار لمئتي
من النحاس ولعشرين من الدنانير ما يقابلها من البلور ونوح ولاجل ذلك قال وان اسلم في جنس بر الى اجلين بين بين ما يقابل كل كل شيء في او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه
كذلك لو كان مثلا جنسين الى شيء في شيء معلوم. مثلا لو قال هذه المئة انا اعطيك ذهب وفضة بمائة صاع او مئة وساق من البر بعد سنة يقولون لا بد ان يبين ما يقابل ما يقول مائة دينار آآ وخمسين درهم الى آآ في مائة صاع من من هذا لابد
ان يبين كل شيء وما يقابله. فيقال مئة دينار من الذهب اه ثمانين وسق وخمسين اه درهم من الفضة لعشرين وسقا مثلا واضح؟ فيبين. وهذا هو مشهور اه المذهب عند الحنابلة. وان كان اه شيخ الاسلام يخالف في هذا ويقول يصح اه واه
رأيكم كالبيع وما يكون في تفريق الصفقة لو حصل في احدهما تعذر. نعم  فلا ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين اه الاسلام في عين معينة يفضي الى ما
الى ان العين قد تتلف فيتعذر الوفاء. والاعيان كثير تلفها فلا يمكن التعليق بالعين لاجل ذلك قالوا لابد ان يكون موصوفا في الدين والا فلا يصح لو قلت في سيارة فلان او في بيت فلان نعم او اه في اه جوالي اه جوالك
او في كذا لم يصف لان جوالك قد ينكسر وسيارة فلان قد آآ تخرب وتتلف وبيت فلان قد يخرب ويسقط واضح؟ لكن اذا قلت بيت اه اه مساحته كذا وفيه ثلاث غرف ومطلي بكذا ومزين بكذا
وامكن الوصف على وجه يصح يمكن به التسليم صح لانها اذا تعذر مثلا ان يوجد هنا يمكن ان يأخذ من الثاني والثالث ويمكن ان يوجده هو بطريقته فيبني نحوا من ذلك
فلأجل هذا قالوا لابد ان يكون السلم في الذمة فلا يصح في عين معينة. واضح؟ واضح الآن وش الفرق ها الان لو قلت مثلا ثوب فلان يا ابو فلان يمكن ينشق
سيذهب او يحترق فيذهب طيب ما جئت له باحسن الثياب قال له انا قلت لك ثوب فلان فبناء على هذا لا بد ان يكون موصوف في الدنيا يقول الثوب الذي من نوعه حرير او كتان او قطن اه طوله كذا عرضه كذا درجة نعومته كذا
بالاوصاف التي يتحقق بها المقصود وليجي هذا قال ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين. نعم  ويجب الوفاء موضع العقد الوفاء موضع الوفاء يعني التسليم هذا هو موضعه في الاصل العقد
ولا يلزم ذكره فلا تقول تسلم لي الثوب في الرياظ المدام تعاقدتما في الرياض فهو الاصل واذا قلت في الرياض فهذا تأكيد سيكون من باب اه الشرط المؤكد الذي يكون امنع من الخلاف
فلو جاء وطالبك في البلد نعم سواء في نيجيريا او في بنين او غيرها تقول لا الوفاء في موضعه اه بناء على ذلك يقول يجب الوفاء في موضع العقد. فان اراد بلدا اخر فيسميها
واضح؟ طيب لو كان قد سميا بلدا فقال مثلا الثياب من نوع كذا فصفتها كذا تسلم في اندونيسيا فلما جاء وقت التسليم واذا هو لم ليس في آآ الثياب ليست في اندونيسيا موجودة في الرياض
فقال كم تكلف اه ايصالها الى اندونيسيا على الف ريال قال خذ هذه الثياب وهذه الف ريال يقولون لا يسألون لماذا لان المسلم فيه هذه الثياب فكأنه صرف بعض السلام الى شيء اخاه. وهي المبلغ
فلابد هو يوصلها الى ذاك واضح؟ نعم. فيقولون يجب الوفاء موضع العقد. نعم. اه ويصح شرطه في غيره مثل ما قلنا لو شرط في بلدك او في بلد اخرى او نحو ذلك. وان عقدا
ببر قرأتها نعم. اذا كان العقد في البر او البحر فهذه في الغالب اماكن ليس المقصود التوفية فيها. فلاجل ذلك لابد من في موضع الوفاء لان هذا مانع من الاختيار
يقول مثلا اذا كان قد عقد العقد في الطائرة فيقول على ان يكون الوفاء في جدة او في مكة او في مكان كذا واضح او في الصين كيف ما اتفقا؟ لكن لا يمكن ان يكون مطلقا
لان هذا آآ يعني يحتاج اليه. قال ولا يصح اذن طيب نقف عند هذا لان هذي بعد يبغى لها شوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
