بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علي وعليكم نعمه
وان يبلغنا طاعته. وان يديم علينا الهدى. وان يجعلنا في العلم سائرين. وان يعيذنا من الفتن ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة آآ بعد هذا التوقف طيلة هذه الاجازة ثم ما تبع ذلك من حاجة الى آآ تجديد آآ آآ ما
ينبغي تجديده من اعتبارات الاذن والتصريح للدرس. وحتى يكون مستكملا لما اه تتطلبه طلبه الجهات الرسمية فربما تأخرنا في البداءة لهذين آآ الاسبوعين آآ وكل ذلك باذن الله جل وعلى يكون اتم ان شاء الله لنا في الاجر. واعظم في البركة وانفع اه في اه الدرس. فانه
لا يكمل الخير الا بسلوك سبيله. اه واني لا اشكر للاخوة جميعا اه حرصهم اه تناديهم وسؤالهم عن آآ الدرس وآآ رغبتهم فيه. وهم اذ يفعلوا ذلك. فاسألوا الله جل وعلا ان
في العلم منزلا عظيما. وان يعقبكم رفعة كبيرة. وان يجعله بركة لكم في دينكم ودنياكم. وان ينفع دعا بكم اهليكم وبلدانكم والاسلام والمسلمين. ان ربنا جواد كريم. اظن اننا في اه الزاد
وصلنا الى باب الحجر وانهينا القسم الاول منه تكون البداءة في الفصل الثاني اليس كذلك؟ نعم. آآ فنسأل الله الاعانة. وهذا اوان الابتداء فيما نحن نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا
المسلمين. نعم نعم. قال رحمه الله في باب الحاج فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بالمحجور عليه. لحظ نفسه
لانه تقدم في اول الباب الضرب الاول وهو وهو المحجور عليه لحظ غيره وهو ما المفلس. وقد ذكرنا تعريف المفلس هناك وهو من صارت ديونه اكثر مما اذا كان الدين حاضرا على اه ما سبق تفصيل الكلام فيه. فاذا
تقدم هذا القسم وبقي القسم الثاني وهو المحجور عليهم لحظ انفسهم. لحظ انفسهم ومما يحتاج اليه ان تعرف الفرق بين المحجور عليه لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. فقد اه ذكر الشراح والفقهاء اه فروقا بينهما. المحجور عليه حظ غيره
انما يحجر عليه في ماله لا في ذمته اما المحجوب عليه لحظ نفسه فيشمل الحجر عليه الذمة والمال الذمة والمهد فلا يجوز له ان يتصرف في ماله ولا يجوز له ان يتصرف بذمته. هذا الاول. الثاني
ان المحجور عليه لحظ الغير وهذا محجوب عليه لمصلحة نفسه لمصلحة نفسه. الثالث ان المحجور عليه لحظ الغير لابد فيه من حكم حاكم. لحصول الاختلاف فيه واما المحجوب عليه لحظ نفسه فلا يحتاج فيه
الى حكم حاكم ابتداء والا ستأتينا مسألة انه لابد فيها من حكم الحاكم ايضا. لكن من جهة الابتداء والاصل انه لابد آآ او انه لا يحتاج فيه الى حكم حاكم. الان الصغير ومن في حكمه المجنون آآ
هل يحتاج اباؤهم واولياؤهم ان يذهبوا الى القاضي؟ ليعطيهم الولاية وليمنعهم من التصرف ما يحتاجون الى ذلك وكل يعرف هذا. واضح؟ فاذا المحجور عليه اه لحظ نفسه لا يحتاج فيه الى حكم حاكم بخلاف
في القسم الاول. قال المؤلف رحمه الله ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم اه السفيه هو كل من لا من السفه وهو ضد الرشد وهو من لا يحسن تصرف في المال. في باب الحجر السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال
فعلى سبيل المثال اذا كان يشتري ما يساوي خمسة بمئة هذا سفيه لا يعرف التصرفات واذا كان ينفق المال فيما لا يجوز او فيما لا فائدة فيه ويبعثره فان هذا سفيه
وقد جبلت النفوس على حفظ المال وقبظه والا يبذل الا بسبب صحيح فلاجل ذلك السفيه ضد الرشيد والسفه ضد الرشد فالسفيه في باب الحجر يقصد به من لا يحسن التصرف
وفي المال نعم وسواء كان صغيرا او كبيرا. حتى ولو شابت لحيته حتى ولو كان من اهل اهل العلم لان بعض من يكون له شؤوا في العلم والفضل قد يكون في المال سفيها لا يحسن التصرفات
ولا يعرف وضع المال فيما ينبغي ان يوضع فيه نعم فاذا آآ ولذلك جاء عن القاسم انه كان آآ وليا على شيخ من اشياخ قريش والشيخ هنا المقصود به من اه يعني ممن شاخ وشاب على حد قوله القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ
من يدب دبيب. قال والصغير وهو ضد البالغ وهو ضد البالغ فانه يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما  الى ان قال الله جل وعلا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا
فسر السفه هنا اه من لا يحسن التصرف والصغير والمجنون باعتبار ان تصرفاتهم في المال سفيهة وليست بغشيدة نعم آآ والصغير وهذا محل يعني اتفاق في ان الاصل ان الصغير لا يلي التصرفات في المال
الا ما اذن له فيه لكونه يعني قارب الرشد ويمكن ان يتصرف تصرفا جيدا ويختبر في ذلك وايضا اه او كان ذلك في الامور الحقيقة اه والتي لا يعني او التي يتساهل فيها كما مر في اول كتاب البيع
قال والمجنون والمجنون وهو الذي لا عقل له. فان سفهه يتناهى. يعني لا حد له. المجنون لا حتى ربما كشف عورته وحتى ربما احرق ماله. اليس كذلك؟ كل هؤلاء يحجب عليهم
قال رحمه الله ومن اعطاهم ملكا فليعمل ورجع بعينه. هنا قال المؤلف رحمه الله ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا. ما قال ومن باعهم لان البيع لا ينعقد كانه يقول من سلم اليهم المال على حال كونه بيعا يعني يظنه بيعا فليس ببيع. ولذلك قال رجع بعينه والا لو كان البيع
امن لاقتضى ان يكون المبيع ملكا للمشتري والمال ملكا للبائع. لكن لما قال رجع عيني دل على ان البيع لم ينعقد فلا او ما ما الذي يترتب على كون الصغير والمجنون والسفيه مع اه اه محجورا عليه؟ ان بيعه وتصرفاته
لا تنفث فمن بايعه او تبايع الصغير والمجنون والسفيه معه فان البيع غير صحيح فان البيع غير صحيح. ولذلك يرجع بعين ماله. يرجع بعين ماله. نعم وان اتلفوه لم يضمن
يعني لو ان هذه العين التي سلمها لهذا الصغير او المجنون او السفيه تلفت في ايديهم فانه لا ضمان عليهم. لماذا لانه هو الذي سلطهم على اهلاكه كانه هو الذي مكنهم
من الذي قال لك اعط هذا السفيه ما لك؟ من الذي قال لك سلم لهذا الصغير حقك من الذي قال لك آآ يعني آآ اعطي هذا المجنون ما بيدك. فكأنك آآ انت
الذي سلطته على اهلاكه ولاجل هذا او اه اه لكن ان ان زعم انه لم يعرف اما الصغير والمجنون فالامر فيهم ظاهر. لكن اذا قال انا لا ادري ان هذا سفيه
وظننته من اعقل الناس رأيت هندامه وثيابه هنا هل يرجع او لا يرجع؟ ظاهر اطلاق المؤلف هنا انه آآ لا لا يضمن وان كان في المذهب خلاف. وقال بعضهم بالضمان. ولذلك يستحب الفقهاء رحمهم الله ان يشهر الحجر
حتى لا يغتر الناس به فيتعاملوا معه فيتعاملوا معه. واضح؟ نعم قال رحمه الله نعم ويلزمهم عرش الجناية  اما جناياتهم وما طالته ايديهم فانهم يضمنوه ولو كانوا سفهاء او كانوا مجانين او كانوا صغار
لماذا لان الاتلاف يستوي الظمان فيه في الاهلي وغير الاهل. يعني من اتلف شيئا فهو ظامن له حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن اهلا لان الضمان على المتلف مطلقا
ولذلك حتى لو كانت الجانية بهيمة. فان على صاحبها الظمان. اليس كذلك؟ طبعا بشرطه بشرطه على ما تقدم بيان شيء من ذلك. يعني الا يكون ذلك برجلها لان لا يمكن ضبطها برجلها رجل العجمان جبار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
واذا كان في الليل او في النهار آآ على ما آآ مر من الاشارة الى ذلك. فاذا الاصل في الجنايات انه ان هذا قد تضمن ولان الامر دائر بين ان يذهب المال على صاحبه
وبين ان يضمن هذا آآ غير الرشيد ان كان سفيا او صغيرا او مجنونا فلان لا يتسلط السفهاء فانهم يؤمرون بالضمان فيكون فيحمل ذلك اهليهم واوليائهم على منعهم وحفظهم لان لا تستباح اموال الناس
واضح؟ فان المصلحة في ذلك اعظم. حتى ولو كان من جهة الاصل انه اه سفيه. لا لا ليس عليه شيء ثم اذا قلنا من ان السفيه يظمن فلا يتعدى ذلك الى وليه
يعني الجناية لو ظمن لو ان هذا الان جاء صغير واتلف هذا الكتاب مثلا ويظمن لماذا؟ لانه جنى ولم يكن منا تسليم له او نحن الذي اعطيناه او نحو ذلك
لكن اذا قلنا عليه الظمان فهو ان كان له مال يؤخذ من ماله وان لم يكن له مال فينتظر الى بلوغه يبقى في ذمته حتى يرشد فيدفع. لكن لا يكلف وليه شيئا
لا لم يكن من فعله ولا من ظمانه انه ليس من ضمان الولي الا ان يكون الولي مفرط هو الذي سلط امره ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ولذلك قال ويلزمهم ارش الجناية. وظمان
مال اه ما لمن لم يدفعه اليهم يعني لا يخلو يعني لو انه جاءك صبي فاخرجت الجوال واعطيته اياه فكسره فقلت لوالده اظمن لي او ادفع لي نقول اول شيء انك انت الذي دفعته اليه
فما دام انك دفعته اليه فكأنك انت الذي سلطته عليه. فلا ظمان على هذا الطفل ثم لو انك لم لم انك لم تدفعه اليه وانما خطفه من من يدك او اخذه من
فلك ضمان لكن الضمان لا يكون على وليه. وانما عليه ان كان له مال او ينتظر بلوغه. واضح يا اخوان هذا قوله وظمان وظمان مال من لم يدفعه اليهم. اما من دفعه فقد سقط حقه. نعم
عندما  نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله وان تم لصغير خمس عشرة سنة لان المؤلف رحمه الله هنا اراد ان يبين ما ينتهي به الحجر او ما يزول به حكم الحجر
على الصغير آآ المجنون والسفيه فبدأ بالصغير فقال اذا تم لصغير خمس عشرة سنة خمس عشرة سنة بالفتح لانه مبني على فتح الجزئين يقال خمسة عشرة سنة. واضح؟ فاذا اذا بلغ الصبي
اذا بلغ الصبي فانه آآ ينفك عنه الحجر. اذا اذا بلغ الصبي وغشد ان الله جل وعلا قال وانستم منهم رشدا. وانستم منهم رشدا. بما يحصل البلوغ البلوغ يحصل ثلاث علامات بالنسبة للذكر. وهي بلوغ خمسة عشرة سنة. والدليل على ذلك قصة
ابن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الغزو وقال عرضت انا ابن اربعة عشر سنة فلم يجزني وعرضت عليه وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. فاخذ من ذلك ان ابن خمسة عشرة سنة يكون بالغا تتعلق به الاحكام
وتلزمه الواجبات واضح قال او نبت حول قبره شعر خشن يعني حول الذكاء. حول الذكاء بالنسبة للرجل وحول بالنسبة اه المرأة او الفرج نعم فاذا نبت شعر خشي فانه يحكم بالبلوغ لماذا
بدليل حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بان تقتل مقاتلتهم فالكبار معروفون لكن اه من تردد فيهم كان يكشف قال فكان يكشف عن متزغاتهم فيمضغ من بلغ فيقتل. ومن لم يبلغ فيترك فيترك. والشعر آآ الخشن. لانه قد يوجد شعر
هذا لا لا يعتبر به ولا يتعلق به حكم واضح قال او انزل اذا انزل وهو يعني يكون بالاحتلام او بما اه يكون من اه تحرك اه الشهوة بنظر او
في سبب من اسباب ذلك. يعني حتى ولو يعني يمكن ان يكون مس او مباشرة او نحوها واضح؟ فاذا انزل علم انه بلغ. اذا بلغ الاطفال منكم الحلم كما قال الله جل وعلا في سورة اه اه النور نعم فدل ذلك على ان الاحتلام اه هو مما اه
به البلوغ وهذا محل اجماع وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة كانه يشير بذلك الى ان ما سواها لا يعتبر له حكم طبعا هذي اه فيما فيما سوى ما يختص بالانثى على ما سيأتي
آآ لكن نذكر ايضا ما يتعلق بالانثى ثم نرجع لهذا. قال آآ اذا تم له لصغير خمسة عشر سنة او نبت حول قبله شعر خشن او انزل. فهذه هي العلامات الثلاث التي يحكم بها الشارع ببلوغ الصغير
قال او عقل مجنون المجنون اه اذا عقل وذهب عنه جنونه ورجع اليه رشده فانه اه يمكن من المآل ولذلك قال او عقل مجنون ورشدا ورشد الف التثنية هنا راجع الى من؟ الى الصغير اذا بلغ والى المجنون اذا عقل. فاذا
في الصغير حتى ينفك عنه الحجر حصول البلوغ تمام الرشد نعم او حصول الرشد نعم والمجنون رجوع العقل وذهاب الجنون. نعم وحصول الرشد فاذا حصل ذلك دفع اليه المال. نعم. ثم قال نعم زال حجرهم بلا قضاء. يعني لا
تحتاج فيه الى حكم حاكم وذلك ان الفقهاء يقولون رحمهم الله نعم ان اه ان الحجر عليهم بدون حكم حاكم فكان زوال آآ الحجر عليهم ايضا بدون حكم حاكم واضح
نعم اه هنا سيأتي هنا اه اه هل يستحب ان ان يشهد الحاكم او ان يكون ذلك بحضور حاكم او لا سيأتي في نهاية الفصل باذن الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا اه وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض
اما الجارية فيحصل بلوغها بالثلاثة الاشياء المتقدمة بالانزال نعم او الانبات والمقصود بالانبات الشعر الخشن او ببلوغ خمسة عشرة سنة ولذلك ما يكون في القوانين الوضعية من تعليق الاحكام ببلوغ ثمانية عشر سنة
وان ما سوى ذلك قاصر هذا مخالف للشرع. ولا يكون معتبرا في الشرع ولذلك التعبير بالقاصر ونحوه تعبير مشكل لانه يعارض الاحكام الشرعية. فاذا قال لك مثلا قائل هل يحجر على القاصر؟ نقول ماذا تقصد بالقاصر
فان قصدت به غير البالغ او البالغ غير الرشيد فنعم. واما اذا كان بالغا رشيدا فانه لا يحجر عليه حتى ولو كان دون ثمانية عشرة عام لان التحديد بذلك انما هو تحديد آآ للقوانين الوضعية وليس
بحكم اه الشرع المبين. نعم. فتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. فاذا حاضت فانه يحكم ببلوغ  وان حملت حكم ببلوغها اه قوله وان حملت حكم ببلوغها ولم يقل تزيد الجارية بالحيض والحمل لان الحمل ليس امارة في نفسه
ولكن الحملة دليل على حصول الحيض لانه لا يمكن ان تحمل المرأة الا ان تكون حائض او ممن حاضت ممن حاضت. فهو علامة على العلامة ولذلك قال وان حاملت المرأة او حملت حكم ببلوغها. حكم ببلوغها. واعتبار الحيض آآ من
اه مما اه من علامات البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وليس المقصود بالحائض في الان. وانما من بلغت سن
المحيض من بلغت مبلغ الحيض من النساء. من بلغت مبلغ الحيض من النساء. اه هذه الاشياء هي التي يحكم فيها البلوغ يفهم من كلام المؤلف ان ما سوى ذلك مما يظهر غالبا مع البلوغ فانه لا
يعتد به حكما شرعيا عند الفقهاء يعني بمعنى انه لو اه اه نبت شاربه او لحيته او اه اه خارجت اباطه في ابطيه. نعم او خشن صوته او آآ ايش؟ تفلك صدر الجارية
نعم او مال انفه. الانسان اذا بلغ يحصل لانفه ميلان وكبر فكل هذه نعم وان كانت تقارن البلوغ لكنها ليست بعلامات شرعية وانما هي بقرائن آآ مكملة. فلا يعتد بها الشارع بمفردها
فلا يعتد بها الشارع وليست من علامات البلوغ المعتبرة وليست من علامات البلوغ المعتبر لماذا اولا لان لم يأتي في الادلة اعتبار وكل الاربعة الاربع العلامات للرجال ثلاثة منها وللنساء اربع قد بينا الدليل على كونها من
علامات البلوغ وما سوى ذلك لم يدل عليه الدليل. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن القول من ان تلك ليست مضطردة  واضح؟ ان تلك النماس ما ذكر المؤلف ليست مطردة. يعني يمكن ان يكبغ صدر امرأة ولم تكن بلغت
وهي صغيرة ويمكن ان آآ ينبت له آآ شعر في وجهه. ولم يكن بلغ لشدة حرارة في دمه او لغيره وان كان ذلك نادرة لكن المهم ان ليست بعلامة مضطردة فلاجل ذلك لم يعلق الشارع بها حكما. نعم
ولا ينفك قبل شروطه اه وشروطه كما قلنا هو حصول البلوغ للصبي وكمال الرشد بان يمتحن كما سيأتي او سيدكم المؤلف رحمه الله تعالى. فاذا لا ينفك قبل شرطه. لا ينفك قبل شرطه بان يبلغ الصبي ويرشد. ويعقل
جنون ويرشد يعود السفيه الى رشده وتمام تصرفه. والا فان الحج الحجر لا ينفع لا ينفك بمجرد البلوغ ولا بمجرد العقل من الجنون فقط حتى يحصل مع ذلك  رشد في التصرفات المالية. واضح؟ نعم. قال رحمه الله والرشد. الصلاة فيما
ولا نعم قال رشد من رشد في باب الحج لان الرشد عند الفقهاء يختلف باختلاف الحال. فالرشد في ولاية النكاح نعم يختلف عن الرشد في في باب الحجر فهناك طلب الاكفأ للمرأة
نعم آآ اما هنا آآ هو حصول الرشد في المال يعني بان يكون رشيدا ليس بسفيه وضابط ذلك متى نحكم بانه رشيد في تصرفاته؟ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك ثلاثة اشياء قال ان
تصرف مرارا فلا يغبن يعني ان لا يحصل عليه غبن فاحش ان لا يحصل عليه غبن فاحش واضح فبناء على هذا آآ لو انه اشترى ما يساوي عشرة احد عشر فنقول هذا
ها لم يقبل لان التفاوت هنا قليل والغبن هو ما يخرج عن العادة وما يخرج عن العادة. وقدره بعضهم بعض الحنابلة قدر بعشرين في المئة لكن في باب الخيار الغبن قالوا ما خرج عن العادة فيحمل العشرين في المئة على انها كانت هي
هي عادة الغبن عندهم. وقد يقال بناء على ذلك وقد يقال ان الغبن يختلف في الاشياء اي باختلافها فقد يكون زيادة مثلا آآ عشرة ريالات او عشرين ريال لان في بعض السلع لا تعتبر
غبنا او زيادة عشرة في المئة لا تعتبر غبنا وفي بعض السلع قد تكون غبنا يعني مما استقر مثلا سعرها اه يعني اه مثلا اربع اه اه ارغفة من الخبز بريال. اليس كذلك؟ فلو بيعت
زيادة ولو قليلة احيانا يستنكر الناس ذلك ويستنكفوه. لكن في سلع ثانية قد لا يكون الامر كذلك. على كل حال آآ المهم انه لا يكون الغبن آآ ظاهرا. آآ او لا يكون آآ الغبن حاصلا. الاشياء اليسيرة لا يعتبر التفاوت اليسير. هذا يعتبر ثمن مثل
ولا يكون غبنا. فيكون المؤلف رحمه الله ان يتصرف مرارا فلا يغبن. غالبا. يعني فلا يكتفى بتصرف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لانه قد يصادف اه اه ايش؟ اه شفقة من البائع او احسانا من المعامل او نحو ذلك او
في الديانة آآ يرأف بهذا الصبي فلا يغبنه. آآ فلذلك لا بد من آآ معاملة كثيرة معاملة متكررة ويحصل ذلك بالمرار. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ودل هذا على انه لو حصل غبن مرة
من مرات اوحى حالا من احوال فانه لا يمنع ذلك ايش؟ من من الرشد لانه لا ينفك احد من الناس حتى ولو كان حاذقا من اهل الاسواق والبيع والشراء من من الغبن في بعض الاحيان
صح؟ نعم. ولذلك قال ولا يبذل ما له في حرام فمن يشتري الات اللهو ومن يتعاطى شهب الدخان فانه ممن يستحق الحجر اصلا ومن يشرب الخمر ويشتريها وكل من يبذل ماله في حرام فانه يستحق الحجر بسبب ذلك
والله المستعان يعني ما منا الا وقع في شيء من ذلك سينفك احد منا من هذا اه الامر فانه لا ينفك من الذي بعده او في غير فائدة شراء ما لا فائدة فيه
نعم  او الاسراف نعم يحصل بذلك او يستحق بذلك الحجر. ويعتبر هذا نوع سفه. ويفوت به الرشد في المال ويفوت به الرشد في الماء. ولذلك مثل الفقهاء في مثل هذا الغنى بذل المال في الغنى
المقصود بالغنى هنا ايش الغناء المباح لان الفقهاء اذا اطلقوا الغناء ماذا يقصدون به يقصدون به الحداء بالصوت يعني تلحين الصوت فقط واضح لاجل ذلك لو كان الغناء من المحرم لذكروه في في الذي قبله
لكنهم يذكرون او في غير ما فائدة اه هنا لا يبذل فيه مال وكذلك يقولون النفط تعرفون النفط بكسر النون يذكرها الفقهاء النفط هو الالعاب النارية تعرفون الالعاب النارية يقولون اه يعرفه الفقهاء يقولون الذي يحرق ما له للتفرج
هذا نوع من من انفاق المال فيما لا فائدة فيه ايا كان فبذل المال في غير ما فائدة فانه مؤذن الوقوع في السفه وفوات الرشد واذا حصل ذلك استحق الانسان به اه اه
الحجر لكن هل يقال من ان الحجر يحصل على الانسان ببذل المال في محرم ولو مرة واحدة او فيما لا فائدة فيه او لابد ان يكون ذلك كثيرا هذا محل نظر
وبالنظر الى كلامهم نعم فانه قيد الاول قال بان يتصرف مرارا فلا يغبن ولم غالبا ولم يقيد الثاني والثالث. مما يدل او مما قد يفهم منه ان حصول ذلك ونهوا مضغة واحدة
كفيل حصول الحجر على الانسان وقد يقال لكن لا يقطع به وهو يحتاج الى شيء من ايضا زيادة البحث والنظر قد يقال انه لا ينفك احد من ان آآ يتصرفا في المال احيانا فيما لا فائدة فيه ولو في احوال نادرة او آآ في آآ امر قد يكون
محرم اقل من ذلك لكن فيما لا فائدة فيه قد يكثر. نعم. ايا كان فقد يقال من انه مما آآ يكثر حصوله فلا يكون الا تكرار تكرار ذلك. وان كان هذا خلاف ما يفهم من اطلاق المؤلف رحمه الله تعالى
وعسى الله ان يعفو عنا. ويذكر الفقهاء هنا آآ ان الاسراف والتبذير وانه سبب لي   عجب لكن ما الفرق بين الاسراف والتبذير الاسراف يقولون ان يصرف فيما ينبغي اكثر مما ينبغي
ان يصرف فيما ينبغي اكثر مما ينبغي يعني انت مما ينبغي لك مثلا ان تشتري طعاما لكن بدل ان تشتهي طعاما يكفي لك. اشتريت طعاما يكفي لثلاثة اشخاص فانت بذلت فيما ينبغي اكثر مما ينبغي. واضح
واضح ولا لا واما التبذير فهو بذل المال في ما لا فائدة فيه البتة  ان اه يعني يأتي بالمال فيجعله اوراق يلعب بها فان هذا تبذير لا فائدة في ذلك
من من البذر لان الفلاح يرمي البدر فبعضه لا يكون له لا يكون له اثر او لا ينبت وبعضه ينبت. اليس كذلك؟ فهو مأخوذ من وضع الشيء فيما لا فائدة فيه. فيما لا يرجع بفائدة البتة
قال رحمه الله ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به اه اذا حصول الرشد والحكم به لا يكون الا الا باختبار للاية فان الله جل وعلا قال فان انستم منهم رشدا
نعم فادفعوا اليهم امواله. اه ايش قال؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ايش الاية اعتبروهم رزقهم فيها وكسوم وقولوا ابتلوا وابتلوا اعاقة. وابتلوا اليتامى اول الاية. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. ابتلوا
يعني امتحنوا واختبروا ابتلوا اليتامى يعني امتحنوا واختبروا. فدل ذلك على انه لابد من الاختبار. آآ متى او ما وقت الاختبار هذا محل كلام للفقهاء. والحنابلة رحمهم الله تعالى نصوا على انه قبل البلوغ
فيكون اذا لمن؟ يكون الاختبار لمن قارب البلوغ من المراهقين. فالمراهق اسم للصبي المميز قبل قبل بلوغه خلافا استعمال المعاصرين. ولذلك قال ولا يدفع الي حتى يختبر قبل بلوغه اشارة الى ان الاختبار قبل البلوغ خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون بعد البلوغ. من اين اخذتم ذلك
قالوا اه نعم لان الله جل وعلا قال في الاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يقولون فالاية دلت على ان الغاية التي تبذل يبذل لهم اموالهم اذا بلغوا. فدل على ان الاختبار سابق لذلك. سابق لذلك. وهذا الامر فيه يعني محتمل
لقول الحنابلة على وقول الشافعية الذي يقولون اذا بلى لان آآ يعني المقصود حال بلوغهم آآ على كل حال هذا هو آآ قول المؤلف ولا يدفع اليهم حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. بما يليق به
والظاهر من من كلام الفقهاء رحمه الله انه يختبر حتى ايش؟ ينظر في في اه في اه صحة تعاملات بالبيع نفسه يعني بان يتولى البيعة كله حتى يتمه وهذا ايضا خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون اه لا انا ما نخليه يبيع
وانما نختبر بمقدمات البيع نجعله يساوم حتى اذا اراد ان يعقد اوقفناه لانه لم اه يصح تصرفه الى الان. ولان لا يقع في الغبن. ايا كان فالمهم ان المؤلف رحمه الله تعالى بين في ذلك متى يدفع الى الصغير والسفيه والمجنون اه المال واه يرتفع
عنه الحجر نعم  نعم آآ يقول المؤلف ووليهم حال الحجر اذا ما دام انه محجور عليه فالمقصود من ذلك حفظ ماله. ولا يتأتى ذلك الا بولي يقوم عليه حفظ مصالحه وآآ تدبير احواله. وفعل ما يكون اصلح له
بالانفاق عليه وباستبقاء ماله وتنميته. واضح؟ ولذلك قال ووليهم حال الحجر الابو فالاب ولايته ظاهرة. وان كان ذلك ايضا مشروط بان يكون الاب ان يكون الاب ايش؟ رشيدا. وان يكون حرا. وان يكون
عدلا لانه لو كان غير رشيد فهو سفيه. واذا كان سفيه فهو محجور عليه. فاذا لم يكن له ولاية اية على نفسه من باب اولى الا يكون له ولاية على غيره. واضح؟ اذا ان يكون رشيدا وان يكون
حرا لان العبد لا ولاية له على نفسه. بل الولاية على له على سيده. ولان منافعه من مصالح منافعه محجورة السيد فيتعذر عليه القيام على ولده والثالث ان يكون عدلا. لماذا؟ لان غير العدل فاسق. والفاسق لا يؤمن ان يلعب بالمال
فهو نوع من انواع السفه فلابد ان يكون عدلا حتى يؤمن اه لانها امانة سيؤتمن على المال فلا بد ان يؤتمن اين سيضع المال ويصرفه ويقلبه وهكذا؟ قال الاب ثم وصيه. الوصي يعني من اوصى
له الاب بالولاية. من اوصله الاب بالولاية فان الاب لا يوصي الى شخص بولاية ولده الا لعلمه بانه يكون قائما فيه بما هو اصله. اليس كذلك نعم بناء على ذلك يكون هو الوصي. وهذا حكم به الصحابة وسيأتينا في باب الموصى اليه. نعم قال ثم الحاكم
لان الحاكم ولي من لا ولي له. ولان له الولاية العظمى الولاية الكبرى فاذا كان ولي امر المسلمين او من ينوب عنه في الولايات الشرعية وهو قاضي ومن في حكمه
واضح؟ احيانا يجعل الحاكم الولاية الى القاضي واحيانا الى من في حكمه. واضح يا اخوان؟ فيفهم من كلام المؤلف ان الجد وسائر العصبات لا لا ولاية لهم. لا ولاية لهم. ابتداء. الكلام لا ولاية لهم. ابتداء. لكن لو
ان الحاكم جعل الولاية اليهم كوكلاء عنه فنعم فيقال اذا انهم لا ولاية لهم خلافا لشيخ الاسلام الذي يجعل لسائر العصبة ولاية. قد يقال ان جادة المذهب عدم ولايتهم ولان الواقع خاصة الواقع عندنا الان يكثر
فيه اه الاخلال بهذه الولايات ويظهر فيه اه الخيانة او التقصير اه او الاخلال فبناء على ذلك يتوجه القول بانه لا ولاية بعد الوصي الا للحاكم. وانه لا يكون لواحد منهم الا بان يوليه الحاكم وينيبه. واضح؟ اه وايضا يفهم
منه ان الام لا ولاية لها. ان الام لا ولاية لها. على مال ولدها. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان في بعض الروايات عن احمد ان جعل للام ولاية نعم
نعم هذا اذا لما ذكر الولي ذكر ما الذي يلزمه؟ وما الذي نقوم به وهل يستحق تبعا لذلك شيئا او لا؟ فقال ولا يتصرف لاحدهم يعني احد الثلاثة المحجور عليه
وهو السفيه والصغير والمجنون. آآ قال ولا يتصرف لاحدهم وليه سواء كان ابا او وصيا او حاكما الا بالاحض بالاحب وهنا جاء بصيغة فعل افعل التفضيل الدال على الاستقصاء في ذلك بما يكون احظ
من كل وجه  يدخل في في الاحاط ما يتعلق بنفقات الصغير بمأكله ومشربه وكسوته او كسوته ومسكنه وما يتعلق ايضا بمصالحه  تعليمه الكتابة ودفعه الى الكتاب وما يكون ايظا حمله الى آآ
ما يتعود به على الطاعة فاذا كان لا يحصل له الذهاب الى المسجد الا بحمل واجرح في ذا ويدفع لذلك اجرة فكل ذلك من الاحض له والمصلحة واضح؟ ذكر الفقهاء بعض الاشياء التي تدخل في ذلك ولذلك قالوا وشغاء اضحية
على ان الاحظ من من جهة الاصل انه لا يتبرع عنه. فالولاية هنا ولاية لحفظ مصالحه  ولا يدخلها التبرعات البتة واضح؟ لكن لما كان شراء الاضحية هو مما ايضا للصبي في مصلحة ادخال السرور عليه لان لا ينكسر خاطره. فالناس يضحى عنهم وهو لا يضحى عنه
نعم اذا كان على نحو من ذلك فيدخل في هذا ولذلك قيده بعض بان يكون يعقل اما اذا كان صغيرا كابن سنة او نصف سنة او سنة ونصف ونحوها فهذا لا يعقل الاضحية ولا
فيكون مقيدا بهذا. فاذا بالاحظ ومن ذلك ايظا تنمية ما له والسعي له والسعي له بالاصلح ولذلك قال ويتجه له ويتجه له مجانا وقوله يتجه له مجانا هذه من زيادات
الماتن ليست في اصل الكتاب في المقنع نعم قال ويتجر يعني يتاجر في المال واصل ذلك نعم آآ ما جاء عن الصحابة وآآ يتتابع على ذلك اهل العلم ويجمعون عليه
النبي عثمان رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة نعم فيتجر له يبذله في ذلك وسعه بما يحصل له المصلحة يكون لهن ماء. قال مجانا يعني بدون
بدون مقابل. فباب الولاية على السفهاء والصغار والمجانين. انما هو باب الاحسان والشفقة  والاجر وليس ولا يدخل في المؤازرة اه معاوضة. ولا يدخل في المؤاجرة والمعاوضة  نعم آآ هنا قال ويتجه له مجانا تعرفون مجانا يعني بدون مقابل ذكرنا اصلها فيما مضى
تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم الاشارة اليه وقلنا مجانا من من من المجون من المجون والمجون ما هو الفسق والفجور باعتبار ان الفسق والفجور لا لا قيمة له ولا يقابله شيء
فلاجل ذلك كان اه او اخذ منه هذا المعنى فقيل مجانا يعني لا بدون مقابل بدون مقابل. نعم قال وله دفع ما له مضاربة. بجزء من الربح يعني ولي الولي وله اي للولي. سواء كان ابا او وصيا او حاكما دفع المال مضاربة. لانه ليس كل الاولياء
العمل في المال والذهاب والمجيء والسفر والحضور ونحو ذلك وحتى ولو اه اه كان عنده وقت فليس عنده من الخبرة والقدرة على ادارة المال وتنميته. فدفعه الى من يحسن ذلك هو انفع للصبي حتى ولو اخذ جزءا من الربح. فكما ان العقلاء
الراشدين يدفعون اموالهم الى من ينميها لهم اليس كذلك؟ ويكون هذا احظ لهم فكذلك يفعل الولي بمال الصغير بان يدفع الى من يضارب به. طيب لو كان المضارب او من يدفع اليه ولد
ولد الولي. او من لا تقبل له شهادة فهل نقول ان حكم حكم والده انه لا لا لا يأخذ مقابل ذلك ومحتمل على ما يكون في الوكالة يعني انه يقوم مقامه وان تلحقه التهمة بذلك ويحتمل انه لا وانه مستحق
لهذا وهو محل بحث ونظام. نعم. قال ويتجه له مجانا وله دفع مالهم مضاربة بجزء من الربح. نعم. ثم قال نعم وهنا او فيما تقدم يدل على ذلك قول الله جل وعلا ولا
اه اه ليأكل من معه فاذا دفعتم اليهم اموالهم فلا الاية قبل آآ لا لا ليست هذه في التي قبلها. آآ الا بالتي هي احسن. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي لا. ولا تأكلوا اموال اليتامى الا بالتي
ايه احسن الاية هي دالة على انه يفعل الاحظ لهم والاحسن. نعم. ثم قال ويأكل الولي الفقير من ما لموليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. ويأكل الولي يعني ان هذا
استثناء مما تقدم في قوله ويتجه له مجانا. ويتجر له مجانا. اه هنا اه قد جاء ابن من الشارع من ان الولي يجوز له ان يأخذ من مال اليتيم وهذا مقيد بماذا
بان يكون محتاجا. واصل ذلك قول الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولان شخصا كما عند ابي داود وغيره شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه فقير لا يجد
شيئا وان عنده يتيم. فقال كل من مال يتيم فاذن له بالاكل من ذلك. واذا قيل بهذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ او ما القدر الذي يؤذن له في هذا؟ قال الاقل من كفايته او اجرته مجانا
لان او اه وجه هذا او وجه هذا القيد الاقل منهما. تعرفون معنى الاقل من الكفاية او الاجرة مجانا اه اوضحها لكم. يعني انه الاقل من الكفاية او الاجرة مجانا يعني لو ان شخصا
لو ان شخصا اجرة مثله اذا عمل هذه الاعمال خمسين ريال في اليوم نعم وكفايته يعني ما يكفيه في تصاريف اموره سبعين ريال فمعنى ذلك ان الولي اليتيم هنا ياخذ خمسين ولا سبعين
خمسين لانه ياخذ الاقل والعكس بالعكس لو كانت اجرته اجرة مثله مئة وخمسين وكفايته في اليوم خمسين ريال يعني هو يأكل بخمسين لكنه مئة وخمسين لكونه يعني حصيفا حادقا محسنا. فيأكل الاقل
لماذا؟ لان يقولون الله جل وعلا اذن له بان يأكل بالمعروف والمعروف نعم هو ما يتعارف الناس عليه. ولو كان يأخذ قدر الاجرة او اكثر من الاجرة لكان ان ان نستأجر له من
يا يا يأخذ له ويبيع ويشتري احسن من ان يأكل هذا اكثر مما لا اه لو استأجر له في ذلك هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الله جل وعلا قيد ذلك بالمعروف ما يتعرف عليه الناس انما هو باقل ما تندفع به آآ
الحاجة نعم قال اه ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. والمقصود قوله مجانا هنا يعني انه لا يلزم الولي ان يعيد المال الذي اكله بعد ذلك
يعني انه يأخذه بدون ما مقابل. وانه لا يكون في دينا في ذمته. ولا يلزمه استرداده. حتى ولو يعني عقب ذلك غناء له فاحش او كثرة مال احادثة فانه لا يلزمه رد ذلك المال لانه
اخذه بوجه صحيح نعم اه نقف عند هذا لعلنا نقف اليوم ونخلي بداية دراسة العقيدة وهذا في الدرس القادم اليوم زين منكم منكم وانا اشكر لكم يعني آآ سرعة الاستجابة والحضور
اه انتم لا تدرون فرحي بحضوركم وآآ ايضا حرصكم ولا تدرون ما جعل ما يجعل الله لكم من الاجر في قيام هذا الدرس بحضوركم يقوم وبقيامه يحصل خير كثير. اسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
