السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل آآ البداية في الدرس ما ادري آآ في رأي الاخوة في مناسبة الدرس على هذا النحو يعني الجلوس على او ان نغير مكان الدرس في المسجد نفسه لكن
بحيث يكون التحلق اقرب والدائرة صغيرة والجميع يكونون يعني حول يعني نجتمع في مكان ها  لا لا انا اقول انتم فهمتم ولا ما يعني بان يجعل آآ او يغير هذا المكان مثلا الى
بحيث تكون كل الاخوة متجاورين اه ومتحلقين حول كرسي الدرس بحيث يكون اه احسن لي اه واقرب للفهم اه هذا له معنى في الدروس يكون يعني جيد ها هذا احسان طيب الشيء الثاني الاخوة الذين لم يسجلوا اسمائهم عند عمر آآ يحدث
واسماءهم عند عمر آآ يعني خلال اليوم او بالكثير غدا تكون الاسماء موجودة عندي زين جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم
كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى. وان يرفعنا بالبر ايها التقى وان يجنبنا الشر والضلالة وغدا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي افتتحنا الكلام في اه باب الشركة. واتينا على ما يتعلق بشركة
سبعين عام وثم استهل الحديث في شركة المضاربة كنا قد يعني اتينا على اول مسائلها ونكمل باذن الله جل وعلا آآ في هذا المجلس آآ انواع الشركة المتبقية نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا ونساء المسلمين
رحمه الله في باب الشركة فصل الثامن به في بعض الفتن. فان قال صح والباقي نعم آآ اذا المؤلف رحمه الله تعالى ان المضاربة لمتجر به ببعض الربح وذكرنا تعريفها واصلح الشرعي واجماع اهل العلم
على مشروعيتها وان الحاجة داعية الى ذلك. ثم آآ ذكر المؤلف رحمه الله ان من ومن مما يشترط في شركة المضاربة ان اه ينص على تقسيم الربح بين الشريكين صاحب المال والعامل. فقال فان قال والربح بيننا فيكون نصفان. لان
اذا اطلقت فتقتضي التساوي. فبناء على ذلك يكون نصف لرب المال هو صاحب المال ونصف العامل في ذلك. واضح؟ فهذا اذا قال والربح بيننا. وان قال ولي ثلاثة ارباع او قال لك ثلاثة ارباعه. فهنا تكون المسألة واضحة لانه اذا
عين لاحدهما لان آآ لاحدهما الجزء فالمتبقي للاخر. فاذا قال لي ثلاثة ارباعه يعني رب المال او صاحب المال فمعنى ذلك ان الربع للعامل. وكذلك العكس لو قال ولك ارباعه يعني العامل فان الربع سيكون للمالك او غب المال او صاحب المال واضح؟ قال
او ثلثه لو قال لي اه ثلثاني ولك فيكون له ثلث او قال لك ثلثان فمعنى ذلك ان الثلاثاء لصاحب اه المال قال صح والباقي للاخر. يعني ان ذكر اه احد
الجزئين هو اشارة الى الجزء الاخر فان المتبقي ليكون لي للمسكوت عنه اه سواء كان صاحب المال او سواء كان هو العامل. طيب اذا قال له خذ ما لي مضاربة نعم ولك
كل الربح فماذا يكون ها هذه لا تكون مضاربة. فتكون مضاربة فاسدة. وانما حقيقتها انها قرض. كأنه قال خذ هذا المال للتجربة ورده الي. لكن مع ذلك يكون مضاربة فاسدة. لماذا؟ لان اللفظ فيه شيء من
التناقض فاذا قال خذ مالي مضاربة والربح لك فمعنى ذلك ان فيه شيء من التناقض فعلى كل حال اذا قال خذ آآ هذا المال واتجر به والربح كله لك ففي هذه الحالة يكون
كانه اقرض فلا يكون آآ فيها آآ شركة ولا مضاربة. والعكس بالعكس. كذلك لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي فهذا عند الفقهاء يسمى ابضاع والابضاع ان يأخذ الرجل المال ليتجر به تبرعا. والربح لرب المال كله. لكن مع ذلك
قالوا ان هذه اللفظة لا تصلح. فلا هي ابضاع يعني ليست مضاربة ولا هي مضاربة صحيحة. لانه قال خذ ما لي مضاربة والربح كله لي. المضاربة لا يتصور ان يكون الربح كله لاحدهما. فمقتضاها ان يكون الربح بينهما
بناء على ذلك يقولون هذه مضاربة فاسدة ماذا يكون حاله؟ يقولون انه يكون الربح لصاحب المال وللعامل اجرة مثله وللعامل اجرة مثله. اما لو قال بدون ان يصرح بالمضاربة لو قال خذ هذا المال واتجر به
والربح كله لي. فنقول في مثل هذه الصورة انها ايش انها ابضاع والابضاع تبرع فكأن هذا العام تبرع في ان يعمل له بدون مقابل. هذا يحصل احيانا لك مع اخيك. لك مع ابيك. لك مع صاحب فضل عليك. او احيانا يكون
الانسان في غناء وسعة فيريد ان يحسن الى صاحب او صديق او مسكين فيفعل ذلك. لانه قد يقول كيف يفعل ذلك نقول لها ما يسوغها. فبناء على ذلك ذكر المؤلف اذا اه ما اه يحتاج اليه في
من النص على الربح العامل ولصاحب المال الجملاء المتعلقة بذلك. نعم قال رحمه الله وان اختلف بمن المشهور فلنعمان. نعم لو قال خذ هذا المال واتجر به بربعه بربعه واضح؟ او بثلثه
ثم لما جاء آآ يقتسمان الربح اخذ العامل ثلاثة ارباع فيقول اه صاحب المال لا انت لك الربع او لك الثلث. انا قلت بربعه او بثلثه فحصل بينهما اختلاف فيمن له القسم المشروط
لما قال بربعه بربع المال لمن لم يذكر يعني لم يكن فيقولون انه للعامل المذكور هو للعامل لماذا؟ لان الاصل ان يشترط للعاملين فلما كان الاصل الاشتراط للعامل فما ذكر فهو للعامل لانه اعتبارا بالاصل واستصحابا للمعهود. واضح
فليجد ذلك قال فان اختلفا لمن المشروط فلعامل. ثم قال وكذا مساقاة ومزارعة. يعني المساقات على ما سيأتينا وهي نوع من المشاركة لكنها مختصة الزراعة بسقي الاشجار او بزراعة الحبوب ونحوها سيأتي الكلام عليها. كذلك لو اختلف فيكون المشؤوط للعامل في اه المساقات وللعامل في
مزارعة كما هو للعامل في المضاربة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله باخر ولا ينسوا قال ولا ضارب بمال لاخر ان اضر الاول. يعني لو ان شخص عاملا اخذ من شخص مالا ليضارب له به
فلا يخلو من حالين. اما ان لا يكون به اضرار بالشخص الاول. فهو يؤدي عمله كاملا. ويؤدي حق الشراكة والعمل والاتجار وما وكل متعلقات ذلك فلا غضاضة عليه. وعمله صحيح
فلو اخذ لاخر او لثالث ما دام انه في الاحوال كلها يؤدي حق الشريك الذي اشترك معه اولا وثانيا وثالثا لكن الحال الثانية اذا حصل اضراب بان اشترك مع اول او مع واحد ليعمل له ثم اشترك مع الثاني. ولما
الثاني صار يذهب وقته او عمله آآ للشراكة الثانية اكثر من الاولى. فحصل بذلك كاضرار فهنا يقولون لا يصح لماذا؟ لان العقد الاول ان يؤدي العامل ما عليه وان يقوم بما تعلق به من اداء الامانة في العمل واتمامه. الذي يستحق به الربح. اليس كذلك
في الاضرار تقصير لصاحب المال وحصول الوضيعة والخسارة عليه الم يجز ذلك هذا من جهة الحكم التكليفي. من حكم من جهة الحكم الوضعي فنقول اي الشراكتين او لا الشراكة الاولى لانها اسبق فما تعلق به من اه اجرائها والقيام بها او لا فبناء على ذلك قال
ولا يضارب بمال. فان فعل فانه يجب ان يقف ثم يقول انه ما تحصل من الربح في الثانية فانه يأخذه ويحط ويضعه في الشركة الاولى لماذا ان كان في اضرار يقولون لانه كانه نفع عمله المستحق للشركة الاولى. واضح ولا مو باظح؟ يعني
كانه انفق ساعة في هذه الشراكة الثانية والحق انها تنفق في الشراكة الاولى يعني يعمل للشراكة الاولى عمل او نقلها الى الشبكة الثانية كانها ما يحصله هنا هو ربح للشراكة الاولى
واضح؟ فلأجل لذلك قالوا من ان يردها الى الشركة الاولى. الى الشركة الاولى بعض اهل العلم او بعض الحنابلة وآآ جرى على ذلك بعض محققيهم كابن قدامة وغيره وآآ شيخ الاسلام وجمع
منهم وان كان خلاف المذهب لكنه قول من عند اهل التحقيق. يقولون لا يرد. هو اه لا يقف عن الشراكة الثانية. ويجب فيه ان يقوم بحق الشراكة الاولى لكن هذا المال الذي ربحه ليس هو يعني بالنسبة للشريك الاول ليس هو ربح ماله
ولا ربح عمله. صاحب المال الاول لم يعمل وليس هذا ما له الذي ربح. فانى له ان يستحق ذلك على كل حال وجه اه المذهب واضح كما قلت لكم انه نفع استحق للشراكة الاولى بذله في الشراكة الثانية فما تحصل منه كانه
الشراكة الاولى هذا وجههم. والوجه الثاني آآ هو انهم يقولون ان هذا ليس عمل لصاحب المال ولا مال ولا ليس ربح ماله فكيف يستحقه؟ فبناء على ذلك لا يدخل على الشراكة اه الاولى والمذهب على ما
قررنا نعم قال ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما يعني عنا شركة المضاربة لا يقسم فيها المال حتى ينتهي العقد. فاذا اتفقا على سنة او سنتين او ثلاث او خمس او عشر فانه لا
يقسم حتى ينتهي ثم يستحق كل واحد منهما نصيب لماذا لا يقسم يقولون لان الربح هو وقاية لرأس المال لو قسمنا لو اجزنا العامل ان يأخذ فسيفضي انه كل ما حصل ربح اخذه
اذا جاءت خسارة صارت على من انا صاحب المال بناء على ذلك نقول اذا انتهى العقد استحق كل منكما ربحه او ان يتفقا على القسم. فاذا اتفقا على القسم فان الحق لهما. فاذا نظظ المال يعني آآ باع
عندهما من عرض وجعلاه آآ مالا او نقودا ثم قسما ثم بعد ذلك بدأ من جديد فهذه كأنها ثانية لكن المهم ان قسمهما كان باتفاقهما والحق لهما لا يخرج. فاذا اتفقا جاز ذلك
واضح؟ واضح يا اخوة؟ نعم بعد التصرف او خسر. جبر من اخيه قبل السنته او تنظيفه  يعني لو ان اه صاحب المال اعطى العامل مئة الف على ان الربح بينهما نصفين
واضح؟ فعمل هذا العامل صار المال مئة وعشرين الفا ثم اه اجرى صفقة اخرى فخسر فصار المال مئة الف فجاء العامل وقال لي عشرة الاف فسيفضي ذلك الى ان يؤخذ من صاحب المال من رأس ماله
يقول المؤلف لا وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح فما دام ان المال يدور فالاصل ان الربح وقاية لرأس المال. وش معنى وقاية لرأس المال؟ يعني انه اذا جرت خسارة
تذهب من الربح لا تذهب من رأس المال او بمعنى اخر ان المضارب لا يستحق الربح الا بعد الانتهاء من الاعمال كلها وبيع العروض التي عندهم. وكون المال نقدا وانتهاء العقد. فاذا بقي شيء عند ذلك فهو مستحب
واذا كان لم يبقى سواء ربح في اثناء العمل ربحا كثيرا ثم خسر او تفاوت الامر بين ربح خسارة فكل ذلك لا لا يستقر معه شيء للعامل واضح؟ واضح ولا مو واضح
يعني طيب لقائل ان يقول في اثناء ذلك يعني الان لما اشترى آآ آآ يعني برغا وباعه بمئة وعشرين الف العشرين الف هذي لمن في الحالة التي لا زالوا يتجرون
لهما او للبائع لصاحب المال؟ او للعامل؟ لا يمكن ان نقول انها لصاحب المال طبعا واضح فهي نصفين لكن يقال وهذه مسألة مهمة يقال ان هذه العشرة الاف هي للعامل لكن ملكه
لها لم لم يستقر واضح؟ ولذلك تذكرون في باب الزكاة وش قلنا من شروط الزكاة؟ ان يكون الملك مستقرا فلا يكون ربح التجارة او فلا يكون آآ ربح مضارب آآ مالا من اموال الزكوية حتى
وهو لم يستقر. فاذا نقول هو لا لكنه لم يستقر. فبناء على ذلك يمكن ان يخسر فيذهب فلا يكون للعامل شيء يزيد فينمو فيكون له ما استقر عنده المال بعد قسمته وتنظيفه. او اه التنظيف يعني جعله نقد
وبيع العروظ. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم رحمه الله. اه قال قبل قسمته او تنظيظه. طبعا اذا بما يستحق العامل عمله؟ بحاد امرين اما بالقسمة وهذه واضحة القسمة هذه واضحة والقسمة لابد ان يقسم المال كله اه ان يباع المال كله فما عنده من سيارة او ما عنده
من مواد غذائية ما عندهم من ارزاق وطعام وبر ونحوه يبيعونه ثم اذا اجتمع عندهم مئة وستة وثمانون الف نقول قد ربح ستة وثمانين الفا فننظر كم لكل واحد منهما فاذا اخذ هذا اه ثلاثة واربعين اخذ هذا ثلاثة واربعين
هنا اه اذا قسم المال استحق كل اه حقه. فلو حصل على رأس المال تلف بعد ذلك انتهى تعلق بصاحب المال لانه قد قسم المال وانتهى قبل قسمته او تنظيظه
اه التنظيظ كما قلنا هو تحويله من كونه عروظا ونحو ذلك الى الى نقود لكن في اه بعظ الاحوال يكون قد نبظ وحسب ما لك لواحد لكن لم لم يعطى كل واحد منهم نصيبه. فيقولون اذا حسب ما لكل واحد منهم ما له من النصيب
كان المال قد نظظ يعني جعل نقدا فهنا تنزل التنظيظ بمنزلة القسمة فيكون كما لو قسم فلو حصل على رأس المال تلف فانه لا يلحق العامل. واضح نعم هنا طيب آآ لو كان بقي دين
نطلب هذا خمسة الاف ونطلب هذا خمسة الاف واضح؟ كل المال قسمناه الا خمسة الاف عند هذا وخمسة الاف عند هذا فقال انت لك الخمسة الاف التي عند هذا وانت لك الخمسة الالاف التي عند هذا
هل يصح هذا ها لا يصح ما في الذمم لا يقسم بل متى ما حصل هذا قسم ومتى ما حصل هذا قسم فبناء على ذلك لو سدد احدهما هذا يستفيد والثاني ماطل وامتنع
المال مستحق للشريكة سيرجع للشركة ثم يقسم. فلا يقسم ما في الذمم ولا تصح قسمته والحال هذه ولو حصل لاعتبرنا ذلك خللا او خطأ ولا قسمته على ما ذكرناه. نعم
الثاني في شركة الوجوه. ان يشتغل في ذمتيهما بجانبهما. ثمرتها  نعم. نعم. اذا هذا الثالث من انواع الشريكة وهي شركة الوجوه والوجوه ايش؟ مأخوذة من من الوجاهة وهو ما يأخذه الانسان بوجهه او وجاهته
واضح وهذه قد آآ حكم جماهير اهل العلم على مشروعية الشراكة فيها وصحتها فلو ان شخصين على سبيل المثال معروفان في السوق لهما ثقتهما ولهما حسنهما. ويعرفان بذلك عند القاصي والداني
واضح؟ لحقت بهما خسارة حتى ذهب مالهما كله لكن وجوههما عند الناس معتبرة فجاء الى هذا التاجر وقال له اعطنا كذا وكذا بخمسين الف الغالب انه يعطيهم فاذا هذا قال مثلا انا خسرت في الادوات الكهربائية وانت خسرت في البورد ولا نجاح فلو اتفقنا واشتغل
نعم وانا ارجع الى من كنت اخذ منه فسيعطيني وان تأخذ ممن كنت تأخذ منه فيعطيك ثم نبيع واه ما يكون من ربح فهو بيننا سنقول هذا صحيح وهذه الشراكة بالوجوه بالوجوه والوجاهة صحيح
واضح؟ ولذلك قال ان يشتريا في ذمتهما يأتي الى تاجر فيأخذ في ذمته فاذا سجل عليه التاجر خمسون الفا هي في ذمته فنقول هي في ذمتهما جميعا لانه اخذ بذمته اصالة وبذمة شريكه وكالة لانه قال نأخذ وهو بيننا
فمن كان له الغن فعليه الغرم. ومن كان له الربح فعليه الخسارة. اليس كذلك؟ قال كل من واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل. ايضا اه لو جاء الثاني ليأخذ من صاحب الادوات الكهربائية ما اعطاه
لكن كأن هذا الذي اخذ قال لا تخف انا الذي اتعاملت معك هذه السنين وانا اخذ لنفسي وانا كفيل بان هذا شخص مثلي يسدد لك يقضي حقك. واضح؟ فنقول هذه الخمسين الف
من الاخذ لها صالح اليس كذلك؟ لكن اخذها لنفسه او اخذها لهما اخذها لهما فاخذها او نصها مثلا اذا افترض انها نصفين اخذها نصفها لنفسه اصالة وعن صاحب سعد وكالة
وكفالة يعني هو وكيل عنه وكفيل به. اليس كذلك؟ ولذلك قال وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن وقل مثل ذلك في سعد اذا ذهب الى صاحب تجارة الارز والبر. فجاء ليأخذ منه
فاخذ منه بستين الفا واضح؟ هذه الستين الف من الذي اشتغى بها بها سعد لكن هل اخذها لنفسه؟ لا اخذها لنفسه مع شريكه صالح فبناء ذلك نقول كانه اخذ نصفها لنفسه اصالة ونصفها اه شريكه وكالة وهو كفيل عنه بالثمن
هذي شركة الوجوه اخذوا بجاههما وثقة الناس بهما ولذلك كثير من التجار يبيع بالاتي. لكن لو جئته انا ممن لا اعرف في السوق ولا يدرى عني في التعامل قد لا يعطيني
ولو جاءه واحد وثالث وغابر لا يعطيهم. لكن لو جاءه فلان الذي عرف بوجاهة وحسن اه اه عمله فانه يعطى هل لهذه امثلة؟ الان هذه من اكثر ما يكون في التجارات
لان اكثر تجارة الزمان هذا مبنية على الاقتراظ والتمويل من البنوك والبنوك ها انما تعطي من عرف بالوفاء والسداد. ولذلك يجعلون قائم السوداء التي يعني لا يعطون ولا يدخل معهم في شراكات. اليس كذلك؟ فهذه وان لم تكن فيما مضى كثيرة لكن
اكثر ما تكون الان. طبعا هي موجودة سابقا قديما كثيرا. لكنها الان اكثر بكثير في هذا كله. طبعا البنوك لا تعطي لا تعطي الا مال فيكون ربا لكن نحن نتكلم عن البنود التي تتحرى التعامل الشرعي فتشتري البضائع ثم آآ
تمكن منها من عرف بجاهه ووجاهته وثقته وحسن ادائه واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله ومنه بينهما ما شاء الله والوضيعة على قدمت اليهما واقيمه على ما شاء الله. نعم
والملك بينهما على ما شرطا. يعني قد يتفقان على ان انهما نصفين فاذا اخذ هذا خمسين الف فله خمسة وعشرين الف وللثاني خمسة وعشرين الف واذا اخذ هذا ستين الف فلهذا ثلاثين ولهذا
هذا ثلاثين. فكأن كل واحد منهما اه اشترك بخمسة وخمسين الفا. اليس كذلك؟ لكن يمكن ان يتفق على غير ذلك فيقول انا اكثر منك وجاهة التجار يعطوني بمبلغ اكبر بناء على ذلك ما نأخذه لي فيه ثلاثة الارباع ولك الربع. فبناء على ذلك نقول هذا
ده صحيح. فاذا اخذوا من هذا ولو كان صاحبه الذي هو عميل له. اخذوا منه مئة الف يقول انت لك الربع لاني اشتغلت ان لك الربع. ولي ثلاثة ارباعها ثم ذهب هذا الوجيه او من وجهات
فاخذ من صاحب البر ولم يعطيه مثلا الا خمسين الف فنقول كذلك وله ثلاثة ارباع ولصاحبه الربع. يعني ليس بلازم انه شرط له ثلاثة اغباع ان يكون قد اه لا اشترط كل واحد منهما على صاحبه جزءا من الملك فهما على ما اتفقا عليه واشترطا. واضح
واضح نعم اه قال والوضيعة على قدر ملكيهما. يعني الخسارة لو حصلت بقدر الاملاك. فاذا كانت خسروا مثلا هم اجتمعوا في مئة وخمسين الف وخسروا اه ثلاثين الف فتكون على احدهما كم
ها اثنين وعشرين الف وخمس مئة لان ثلاثة ارباع وهذا سبعة الاف وخمس مئة لانه ربع اليس كذلك فهذا مثال حصول الوظيعة عليهما. قال تأمل والربح يعني ليس بلازم ان يكون لاحدهما ثلاثة
ان يكون له من الربح ما يقابل ملكه. بل قد يشترط هذا اكثر او يشترط هذا اكثر فاذا قال يا انا لي من من الربح اه خمسة وثلاثين في المئة وان كان قدر شراكته ايش
الربع واضح؟ وهذا قال لي اذا لي خمسة وستين في المئة. فنقول هو ذاك لماذا ان الربح على ما شرط وما دام انه ربح مشاع معلوم فهذا جائز في مشهور المذهب عند الحنابلة وان خالف في ذلك الشافعية والمالكية
واضح؟ لانها ايضا قد يقول انا المال الذي جليبوه الذي هو تجارة البر ارباحه كبيرة. وانا احسن تصريفه واما هذه الادوات الكهربائية فانه لا يشتريها الا احد الناس الذين عندهم مال وربما يكون لها
في بعض العام وليس لها رواج في جميعه لكن البر طول العام وطول الاوقات ولا يستغني عنه فقير ولا غني. فالمهم انهما اذا اشترطا ان الربح احدهما قدر وللاخر قدر فيكون ذلك صحيحا حتى ولو كان مخالفا لقدر ملكه. واضح
وما دام انه مشاع معلوم. فيخرج ما لو كان غير معلوم ويخرج من ذلك ما لو كان آآ غير مشاع بان يكون محددا فلا يصح على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم
ان يشتركا فيما يجتسدان لابنائهما كما تقبله احدهما بنعمته قال شريكة الابدان او آآ هنا اضيفت الى الشركة. والاصل انها شركة بالابدان. يعني ان يشتركا ببدنيهما ولذلك قال ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما
فهذه ايضا شركة صحيحة وقد جاء الدليل صحتها. فاشترك ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد وعمار   سعد وعمار  وابن مسعود اظن ابن مسعود نعم. وابن مسعود فيما يأتيان به من في الحرب من الاسرى
لم يأتي بشيء واتى اه عم اسعد باسيرين فقسم بينهما  فدل ذلك على مشروعية الشركة الابدان. وهما ما يعملانه بابدانهما واضح ثم هذه الشركة يعني الاشتراك بالابدان سواء كان ذلك فيما يحسنه الانسان او فيما لا يحسنه
يعني لو اشترك مثلا في الخياطة وهذا ليس بخياط لكن يمكنه ان يتعلم او ان يأتي بمن يخيط بدله او او يتولى بعض الاعمال التي اه اه تكون مكملة لعمل الخياط فيقول انا اخذ العمل واعطيك اياه او نحوها فيكون ذلك
فيكون ذلك صحيحا فلذلك قال فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. فقوله ان يشتركا فيما يكتسبان ابدانهما دل ذلك على ان متعلق الحكم هو البدن. ثم قد يكون ذلك في نوع واحد وقد يكون في اكثر من نوع. وقد يكون
وهذا في عمل وهذا في عمل. فهذا حداد وهذا خياط. او هذا جزار وهذا حمال يحمل الاشياء والامتعة. واضح؟ اه او هذا ناسخ ينسخ ويكتب. وهذا اه مثلا اه آآ فلاح يزرع آآ او بناء يبني ونحو ذلك. واضح؟ فعلى كل حال
كما اه كيف ما كان فيصح او كان احدهما يحسن آآ استقبال آآ العملاء ونحوهم والاخر آآ يعمل آآ المطلوب ويقوم عليه فكيف ما اتفقوا فهو صحيح. احدهما طباخ والثاني محاسب
في المطاعم ونحوها فما تقبلاه فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله وش معنى يلزمهما فعله؟ يعني ان العاقد معهما يجوز ان يطالب هذا ويجوز ان يطالب هذا سواء كان هذا هو الذي عقد معه او الاخر
وسواء كان هذا هو الذي يحسن العمل او كان الذي لا يحسنه. لان ذمتهما صاغت واحدة وظمانهما واحد واللزوم عليهما في حال واحدة. فما يلزم هذا يلزم هذا. وما يظمنه هذا يظمنه الاخر. وكذلك
لو حصل نقص او تلف او اه عليهما فيلزمهما ظمانه جميع اه بجميعهما. وهو على قدر ما اتفقا عليه يعني في آآ فيما آآ فيما لهما من الملك او ما لهما من الربح. واضح
ثم قال نعم   كان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان شركة الابدان لهم لها نوعان اما آآ ما يتقبلانه من الاعمال بابدانهما مثل ما قلنا الخياطة والبناء والنسخ آآ الصباغة وآآ
السياقة اه سياقة السيارة ومنع الى غير ذلك ويمكن ان تكون في تملك المباحات فلو انهما آآ اشتركا ليذهبا ليحش او ليحتطب نعم او ليصيد في البحر او نحو ذلك فيكون تلك شركة
صحيحة وهي داخلة في اسم شركة الابدان فهي داخلة في شركة الابدان نعم قال واما رضا احدهما ما فالكسب بينهما لماذا الكسب بينهما مع انه لم يعمل  لان الضمان عليهما جميعا
فلما كان الضمان عليهما جميعا فانه اه الربح لهما حتى ولو لم يعمل حتى ولو لم يعمل سواء كان قد تعذر عليه العمل بعذر لمرض آآ عاهة نحو ذلك او لغير عذر
لاجل ذلك قال وان مرض احدهما فالكسب بينهما. لان الشركة قائمة والضمان على الجميع فكان الربح لهما في حال واحدة  نعم ثم نقول وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. اذا قال لها الصحيح
انت الان ما عملت انا تحملتك يوما ويومين فلا بد ان تأتي باحد يقوم مقام فاحضر ولده او شخص اخر سيكون كذلك لكن هنا قال يقوم مقامه بان يؤدي العمل الذي كان يؤديه الشريك
ما يأتي بشخص لا يستطيع العمل فلا فائدة فيه والحال هذه. واضح؟ فهنا اذا لزمه ان يقيم مقامه. طيب اللي قائل ان يقول نعم آآ هذا تضرر شريك الذي يعمل سواء كان بمرض او او بعذر او بغير عذر تقي كالعمل شهر وانا اعمل
يقول هو مخيأ لان عقد الشراكة عقد جائز فله ان يطالب اه اه بديل وله ان يعدوه ويعمل ذلك لاجل حق الشراكة وله ان يفسخ لان في الاصل ان له ان يفسخ حتى ولو
حتى ولو لم آآ يتعذر العمل او آآ لم يكن منه نقص ولا تقصير فمن باب اولى اذا اراد ان يفسخ العمل بعد ان جرى منه شيء من اه الخلل والتقصير. واضح يا اخوان؟ نعم
طبعا هنا يذكر الفقهاء مسألة مهمة وهي في شركة الابدان نعم اذا شخص اعطى اخر سيارة وقال اعمل فيها والربح بيننا والربح بيننا هذه هل تصح او لا تصح ها
تقول يا كواري مظاهرة ولا مثل المضاربة ها يا شيخ ها ها احمد  ها  لماذا لا تظنها مظاهرة  قال لي اه نعم المضاربة مال هذه التاجر به هذه ليس فيها مال. وانما فيها الة من شخص وعمل من اخر
فهنا يقول اهل العلم انها يعني اقرب ما تكون آآ الى شركة آآ او داخلة في الابدان وان كانت قريبة من المضاربة او صورتها صورة مضاربة وهي يعني آآ في في نحوها
ولذلك يقول الفقهاء يقول الفقهاء نعم آآ انها كالمساقات والمزارعة مساقاة ما هي؟ يدفع الشجر هذا والثاني يعمل فيه فهي كهيئة او المزارعة يعطيه البذر الارض ويقول ازرع. والزرع بيننا
واضح؟ فليجد ذلك قالوا هذا. طيب هنا قالوا او فرع الحنابلة على ذلك مثال فيه شيء من الاشكال وهو قالوا انه لو كان قال واحد ايش؟ مني اه مثلا الة اه التصنيع
وقال الاخر مني الات التعبئة وقال الثالث مني العمل عندهم ان هذه لا تصح لانها ليست بداخله في شركة الابدان وليست مضاربة يقولون يعني آآ هل هي اجرة ليست ايجار؟ لان الاجرة غير معلومة والاجابة من شرطها ان تكون معلومة. وليس
هذه شراكة ابدان لانه ليس كلهم يعمل ببدنه وانما احدهم. وليست مضاربة لان المضاربة مخالفة لله لكن هذا اه وان كان يعني اه ما اه ذكره الحنابلة لكن يقولون قياس المذهب على المسألة التي
ذكرناها من دفع سيارة لاخة والعمل من اخر. فصحت ان تصح هذه سواء بسواء. ولذلك قرر محقق مذهبي ان قياس المذهبي هو ذاك. وعليه قول المحققين وعليه قول المحققين عند آآ الحنابلة
رحمه الله تعالى. ليش انا قلت مثل هذه المسائل؟ اول شيء لتعرف صعوبة العلم وانها قد تنقدح في ذهنك ان هذه المسألة اسهل ما تكون. او اوضح ما تكون. او ادخل ما تكون في المراد. ومع ذلك شوف صورتين متقاربتين
من كل وجه ومع ذلك فرقوا بينها ثم ابان عن وجه الفرق فيها فعلى كل حال آآ ينبغي لطالب علم ان يكثر التأمل والنظر آآ فيما ذكره والفقهاء من فروع المسائل فان فيها من اذكاء ملكته واحياء الفقه في نفسه ما هو شيء نافع جدا
آآ على سبيل المثال آآ وهي كثيرة الوقوع وهي كثيرة الوقوع نعم لو ان اه في المضاربة هذي ما دام نذكرها قبل ان ننتقل الى المفاوضة. اه لو ان شخص اعطى اخر مالا ليتجر به
لكن اشترط العامل ان يكون من جهة المالك مندوب يساعده هذا كثير ولا مو بكثير كثير فهنا هل نقول من ان المضاربة باقية او لا بعضهم يقول لا انه صار العمل
من جهة ايضا رب المال فلا تكونوا مضاربة وان كان آآ ايضا قياس المذهب عند الحنابلة ان انها تصح ولا غضاضة في ذلك لانه صدق ان المال من واحد والعمل من جهة وان آآ كان ايضا فيه آآ آآ قسط
من العمل قد ذهب عليه لكن بقي عليه قسط يمكن ان يكون هذا هو المعقود عليه في قسط الربح. واضح؟ لكن حتى لو قلنا من انها لم تصح بهذه الصورة يعني بصورة مضاربة يمكن ان تصح بصورة اخرى. بان يقال من ان هذا العامل لا
صورة المسألة مضاربة لكنها تصير جعالة كانه قال اعمل معنا المال والعمل من صاحب المال لكن اعمل معنى اعدنا ولك كذا وكذا ستكون بابها بابا آآ الجعالة نعم وسيأتينا الكلام على الجعالة باذن الله جل وعلا. نعم. الخامس شركة المفاوضات
من انواع الشركات اه اذا هذا هو شريكة المفاوضة وهو النوع الخامس آآ شركة المفاوضة هي اسمعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد اما الصحيح فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يفوض كل منهما الى صاحبه
كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة انواع الشركة اين المتقدمة اليس كذلك فكأنه يقول ان شركة المفاوضة هي اجتماع الشركات كلها في حال واحدة بان تكون شركة عنان ومضاربة ووجوه وابدان فاجتمعت في حال واحد
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها تكون صحيحة لان هذه الشركات اذا صحت متفرقة فلتصح مجتمعة. اذا تعاقدا عليها. واضح  فبناء على ذلك يقولون من انها تكون صحيحة في مثل هذه الحال
ولذلك قال والربح على ما شرطاه. يعني اذا اشترط احدهما الربح له خمسة وخمسون بالمئة وللثاني خمسة واربعون بالمئة او اه سبعون وثلاثون او نحو ذلك آآ فهما علامة اشترطا فهما علامة اشترطا. والوضيعة بقدر المال. اما الوضيعة التي هي الخسارة فبقدر ما
من المال. فاذا كان لاحدهما اه ايش؟ ثمانون بالمئة من المال واحدهما عشرون بالمئة الخسارة تكون عليهما بقدر ذلك ستكون على هذا ثمانين في المئة وعلى هذا عشرون بالمئة. فاذا كان المال مثلا مليون ريال وخسر مئة الف فمعنى ذلك
كأن من عليه ثمانين بالمئة خسر خسر ثمانمائة الف اليس كذلك او تسع مئة الف ها كم قلنا الان عشان تعرفون مليون هذا له مئتي الف وهذا له ثمان مئة الف لان هذا ثمانين في المئة وهذا عشرون بالمئة
فاذا خسر مئة الف تكن كم على صاحب ثمان مئة الف؟ ثمانين الف لانها عشرة بالمئة. اليس كذلك؟ خسر ثمانين ثمانين الف. ومن له مئتي الف خسر عشرين الف فكانت الوضيعة على قدر ملكيهما. ما نقول الخسارة خمسين الف على هذا وخمسين الف على هذا لا. بل بقدر ما
من المال او بقدر ملكيهما. قال والربح على ما شرطه. لو ربح مائتي الف وكان اشترط هذا ثلاثين في المئة وهذا سبعين في المئة فنقول للمئتين الف كم؟ لهذا ستين الف ولهذا مئة واربعين الف
وان كان ذلك اكثر من نصيب من ملكه اما لكونه احدق في التجارة او لغير ذلك من الاسباب. واضح يا اخوان؟ النوع الثاني من انواع او من او مما يدخل في الشراكة او في المفاوضة الصحيحة يقولون لو اشترك كل ما قال انا
وانت كل ما نشتري ويحصل لنا فنحن فيه شركاء قل كذلك يكون صحيحا. وان كانت هذه فيها اشكال لعظم الغرغر فيها لعظم الغرر فيها. فبناء على ذلك اه على ما ذكر الحنابلة يقول اي شيء يحصل له من ربح هو وصاحبه. واي شيء
لصاحبه يكون له معه فيه نصيب واضح؟ ثم اما الشراكة او المفاوضة الفاسدة قال فان ادخلا فيها كسبا او غرامة نادرين اذا ادخل فيها الائتلاف ادخل فيها الكسب النادر ارث ونحوه فيقولون هذا شيء مجهول
معه الغرر فتكون فاسدة في تلك الحالة واضح فان قال قائل القرار حاصل حاصل اليس كذلك؟ اذا قال اي شيء تشتريه فانا معك شريك واي شيء آآ اشتريه فانت معي شريك فقد يخسر في هذا فيتحمل هذا خسارته
وقد يخسر يربح هذا كثيرا ينتقل ربحه الى شريكه. نقول صحيح الغرض فيها كثير نعم لاجل ذلك بعض اهل العلم حتى هذه منع منها لكن الحنابلة يقولون المألوف خاصة اذا كان اخوان
او صديقين قديمين فيعرف كل منهما ما الفه من اعماله ونحو ذلك فلا يكون فيها الغرر كثيرا لكن اذا خلال كسب النادر والقيم المتلافات فهذه لا حد لها اليس كذلك؟ هو يعرف انه يشتغل بخمسين الف او بمئة الف او مئة الف يتحملها. لكن لو انه آآ قتل عشرة
ديتهم خطأ هذا ايش تلف عظيم لا يتصور حده فبناء على ذلك قالوا انما منعت لعظم فيها فيكون الامر كذلك ولاجل هذا هل يمكن ان نقول ان التأمين هو يعني اه له قرب من هذا النوع
باعتبار ان الناس يشتركون ويكون ايش التلف علي؟ الحقيقة لا يظهر انه ايش ان ان صورة اه تأمين الحالي هو صورة المفاوضة الفاسدة. لان التأمين نعم ان ان الامر لا يتعلق فيه فقط بظمان المتلفات
بل اه انه بابه باب الربا ابو باب الربا يعني ليس انهما شريكان فتحمل احدهما قيمة اتلافه بالباب وباب الربا اعطيتك خمس مئة حتى يتحمل عني مليون ريال واضح؟ وبابه باب المقامرة. لاني اعطي قليل وقد يسلم القليل فيأخذه. وقد يدفع بدله الكثير
بابه باب المقامرة والمغامرة. فهو اعظم من ان نقول انه متفرع عن المفاوضة الفاسدة التي هي اشتراك في المتلفات  وين وصلنا؟ فان ادخلا؟ نعم ما قرأتها انت او ما يلزم احدهما من ضمان من ضمان ونحن نعم لما ذكرنا من اه المعنى وما
يتعلق بها من اه الحكم اه بناء على هذا طيب اه قد يقول قائل التأمين التعاوني التأمين التعاوني الذي كله اه طبعا التأمين التعاوني لابد ان تعرف له صورتان تأمين التعاون المؤسسي الذي اه يعلن عنه كثيرا. هذه اغلبها هو تأمين تجاري صبغوه بصبغة تعاونية
حتى يمرغ حكم الجواز عليه. لكن المقصود كلامنا في الثاني ان يكون اناس سميعون ايش كل يدفع مثلا الف او مئة او خمسين فاذا حصل على احدهم اه اه غظاظة او بلية او اه
دفع عرش او نحوه اه دفعوا من هذا. فنقول هذا في الحقيقة انه لا يدخل في التأمين ولذلك غاية ما يمكن يمكن ان يقال انه تعاون على على الخير وتكافل فيه
فاما ان يكون بابه باب المناهدة التي هي الاجتماع كالاشعريين اما ان يقال ان ان حتى لما جمعنا المال ملك كل واحد منهما على ماله باقي. لانه ما دخل في ملك احد غريب. وانما جمعنا المال اذا احتاج فلان
كانني اخذت خمس مئة ريال ووظعتها عندك وقلت اذا احتاج هنا نعطيه. وانت وضعت معها خمس مئة ريال فالخمس مئة ريال التي لي والتي لك هي عندك لكن ملكي عليها ثابت
واضح؟ فبناء على هذا لو اردت ان اخذها فلي ذلك. فهي لا تلزم الا الا بالاعطاء يعني بالخروج الى المستحقيها. فهذا يعني تقريب لبعض ما يحتاج الى الحديث عنه هنا. اه نكتفي
هذا اه القدر كم بقي على الاذان دقيقتان ما يمكن نأتي في مزارعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
