السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسماك اكتملت عندك يا عمر كلهم آآ كتبوا اسمائهم موجودة ها اهي اللي ما سجل اسمه عند عمر يسجل  اهم شي اللي يحضرون الثلاثاء والاحد
اما اللي يحضرون يوم يوم على طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ العباد والبلاد والولاية والجماعة وان يكفينا تسلط المتسلطين. واجرام المجرمين. ونعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والدين كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي اتينا على جملة المسائل
اه المتممة لباب الشركة اه اخذنا بقية انواعها شريكة الوجوه والابدان وانتهاء بشركة المفاوضة وبيان ما يصح منها وما لا يصح اظن بدأنا في باب المساخاة والا ما بدأنا نبدأ اذا بباب المساقاة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا رحمه الله باب نعم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
بعد باب الشركة هو باب المساقاة. وهو مأخوذ من السقي والسقي يكون للاشجار في الجملة ويكون الحبوب نحوها لكن على كل حال المساقاة من السقي وهي معروفة عند اهل الفلاحة والزراعة
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها بعد باب الشريكة لانها نوع اشتراك خاص نوع اشتراك خاص فهي مشاركة لكنها في باب آآ الزراعة والفلاحة. وذلك كما سيأتي انه دفع شجر له ثمر يؤكل
اه اه على اه اه يعني ربح مشاع معلوم اه عمل فيها. فعلى كل حال هذه لما كانت المساقاة نوع مشاركة خاصة ناسب المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء الحنابلة ان يذكرها عقب الشريكة. ولان اه جملة او بعضا من احكامها مقارب
ما جاء في الشركات او لبعض ما جاء فيها وهي شركة آآ المضاربة على وجه الخصوص. اظهر واشهد ما يشتريكان فيه ان عقديهما جائز. فالمساقاة عقدها جائز في الاشهر من المذهب عند الحنابلة
كما ان عقد المشاركة جائز. اليس كذلك؟ وايضا المساقات فيها طرفان احدهما وما يدفع اه مالا او ارضا والاخر يعمل فيها فكذلك اه اه المضاربة هي قريبة من هذا فلاجل ذلك استويا في الاحكام ايضا ما يتعلق آآ الربح المشاع من آآ
المشاع المعلوم من الربح وما يتعلق بذلك فتستوي احكامها مع احكام الشركات ايضا نوب العامل عن المالكي في بعض الاعمال وما يقوم به وما يتعلق به وكون كل آآ واحد من المضارب
ساقي امينا على ما تحت يده ونحو ذلك من اه الاحكام التي يلتقيان فيها المساقات والمزارعة على ما سيأتي ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق على صحته عامل اهل خيبر بجزء ما يخرج من
ماريها وزرعها. فهذا دليل جلي ظاهر في مشروعيتها. وبذلك قال اكثر اهل العلم وقلنا هنا اكثر اهل العلم لوجود شيء من الاختلاف وذلك لما جاء في حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة مخابرة
يعني اه المزارعة وما في معناها. فاهل العلم اه استشكلوا هذا الحديث. وهو صحيح في عند البخاري وغيره والجواب عنه اولا ان هذا الحديث محمول على المخابرات والمساقاة المحرمة التي كان يعتادها اهل الجاهلية
ما المخابرة او المساقات والمزارعة المحرمة؟ انهم كانوا يقولون هذه هذه الثمرة لك وبقية البستان لي او هذا الجزء من الزرع لك وبقيته لي. واضح؟ هذا اول ما اه تأويل
في هذا الحديث ومنهم من قال ان الحديث فيه اضطراب. او انه منسوخ بحديث ابن عمر ومما يدل على النسخ نعم ان عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه
على ذلك فجاء عمل المساقات والمزارعة في عهد الخلفاء ومن بعدهم لم يختلفوا في اه اجازتها والعمل والجريان عليها. فاستقر عليها العمل وكان بها الاجماع. ولم يأتي فيها الخلاف. واضح
فهذا ما يتعلق بالمساقاة من حيث اصلها والكلام في المساقات كالكلام في اه المزارعة على ما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تصح على شك بالله وعلى ثرارة موجودة وعلى شجرة
نعم قال تصح على شجر له ثمر يؤكل يعني ما محل المساقات؟ هي الاشجار هي الاشجار وما عمل الساق ان يعمل فيها يحرثها ويسقيها وآآ يصلح ورقها اه يهيئ ما ما تحتاج اليه من لقاح ان كانت من الاشجار التي تحتاج الى لقاح كالنخل ونحوه الى غير ذلك
وسيذكر الفقهاء ما على العامل فيها. فاذا تصح على شجر له ثمر يؤكل المساقات انما تكون على الشجر المثمر. لانه هو الذي له قيمة وثمن. وينتفع به الناس فيخرج بذلك ما ما لا ثمر له
ما لا ثمرة له مأكول فان كان له ثمر لكنه لا يوكل او له ورق يقصد فظاهر كلام المؤلف هنا ان ذلك ايش؟ لا تحصل فيه المساقات وان كان ابن قدامة رحمه الله وبعض الحنابلة قالوا اه اي ثمر له
ااي شجر له ورق يقصد؟ ويمكن ان ينتفع به فلتجز فيه المساقات كما جازت في ما له  فيما له آآ ثمر آآ يؤكل سواء بسواء يعني مثل اه اه ايش
مثل التوت ومثل اه مثلا شجر اه الحناء وغير ذلك من الاشجار التي انتفعوا بورقها ينتفع بورقها وان كان يعني انهم ذكروا الصفصاف وايضا الحور قالوا انه له ورق وان ورقة لا ينتفى
به ومع ذلك فيقال اما انه هذا يلزمون القول به واما ان يقال انه ظهر لهم انه لا ينتفع به فلذلك اخرجوه المهم ان آآ المساقات جاءت على ثمر ينتفع به ويمكن ان يقال آآ
آآ ان ما في معنى الثمر مما يحصل به الانتفاع من الاوراق ونحوها يحصل به ذلك سواء بسواء ولا تضيق في هذا نعم يا عمي  ها  اه على كلام الحنابلة؟ لا
الوعود ونحوها لا لكن هي مما يحصل بها انتفاع تزيين البيوتات ونحوها. وفي ذلك منفعة فيمكن ان يقال انه على قول آآ الموفق بن قدامة ومن قال بقوله انها آآ يكون ذلك صحيحا
نعم. قال على ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة على ثمرة موجودة وش معناها؟ يعني لو ان صاحب اه الاشجار اه عمل في بستانه حتى بدت الثمرة يعني آآ خرجت مقدماتها سواء كان ذلك اكمام فيما له اكمام او خرج طلع النخل او نحوه. واضح
ثم تعب واراد ان يساقي شخصا عليها فنقول اذا صح فيما لم تخرج ثمرته مع ان الغرر فيه اكثر. فانما خرجت ثمرته سيتبين العامل ما يمكن ان يؤول اليه. فاذا صحت في الاول صحت في
الثاني فيكون ذلك صحيحا. قال وعلى شجر يغرسه  لو ان صاحب الارض قال هذه ارضي وهذا ايش وهذه الاشجار اريد منك ان تغرسها وتعتني بها فاذا اثمرت فلك نصف ثمرها
وهذه تسمى المناصبة او المغارثة. المناصبة او المغارسة وهي كذلك صحيحة هي كذلك صحيحة واضح طيب يقول وعلى شجر يغرسه يعني كأن مفهوم الكلام الماتن ان الغرس من المالك هل يصح
ان يعطيه الارض على ان يكون الغرس من العامل  نعم  المشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا لا يكون صحيحا فلا بد ان يكون الملك والشجر من صاحب الارض والعمل
من الاخر لكن قال بعض محقق الحنابلة من انه لا يشترط ان يكون الغرس من صاحب الارض بل لو دفع العامل الغارس من عنده فان ذلك يكون صحيحا والغرس لا يخرج عن ان يكون له. بمعنى انه لو خرج من الارض
فان آآ صاحب الارض اما ان يأخذ الغرس بقيمته واما ان يقلع الساق غرسه ويأخذه معه  وعلى هذا يعني قول آآ جمع من المحققين يقولون آآ فانه في حديث ابن عمر انه عامل اهل خيبر
بجزء ما يخرج من ثمرها وزرعها انه لم يذكر في الحديث ان الغرس منهم ام من اهل الارض؟ فدل على انه يكون ذلك ولانه جاء عن عمر على اه ما سيأتي بعد قليل انه اه اه انه عاملهم
على زرع بعض الارض فان جئنا بالبذر فلهم نصف. او الشطر. وان جاءوا بالبذر هم فلهم كذا وكذا والبذر في الزرع كالشجر في المساقه. واضح؟ فعلى كل حال هذا هو وسيأتي نحو من هذا الكلام في المزارعة
سواء بسواء قال حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهنا قال بجزء والمقصود هنا بالجزء ليس على الاطلاق. فان هذا يحتمل ان يكون الجزء مجهولا. ولا يصح او يحتمل ان يكون
جزء محددا وهذا لا لا يصح. وانما قصد المؤلف بجزء مشاع معلوم من الثمرة فلا يصح ان يقول له لك هذا الركن. او لك ما على هذا الساقي الجدول او لك ما في هذا هذه الناحية او لك ما امام البستان
فكل ذلك لا يصح. بل لا بد ان يكون بجزء مشاع معلوم من الربح. فالمعلوم يخرج المجهول كالربع ثلث الخمس والمشاع يخرج المحدد فلا يقال لك هذه الاحياء او لك عشرين قفيزا او مئة صاع او خمسين وسقا او نحو ذلك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم
قال وهي عقد جائز ما معنى قولنا اه قولنا جائز يعني ان لكل واحد من المتعاقدين فسقها. فللعامل ان يفسخ ولمالك الارض ان يفسخ كذلك لا يلزم احدا منهما ان
يتمم العقد فاذا فسخ العامل فانه يرجع الملك الى صاحبه ولا يستحق على عمله السابق شيئا لماذا لان الفسخ من جهته فكأنه الذي فوت عمل نفسه واضح وان كان الفسخ
من العام من صاحب الارض فله اجرة المثل واضح؟ لماذا لان فسخ العقد والعامل له حق في الثمرة. وانتهى العقد قبل ان تأتي الثمرة. فالامر دائم بين ماذا  بين ان يضيع حقه
او ان يعطى جزءه من الثمرة وهو لم يعمل جميع ما له من العمل او ما عليه من العمل اليس كذلك فلاجل هذا قال الفقهاء له اجرة المثل. بمعنى انه لا يذهب عليه آآ عمله لان التقصير لم يكن من
ولم يأتي الفسخ من جهته. ولا يقال من ان له ما اتفق عليه. لان اه لانه فسخ العاق قبل ان يتم ما عليه من العمل وما له من الثمرات انما هو مقابل جميع عمله الى بعضه
فبناء على ذلك قالوا من ان له جزء الثمرة. الحقيقة ان عند بعض الحنابلة قول ان آآ وهو قول وجيه اختار شيخ الاسلام انهم يقولون له قسط له قسط ماء اتفق عليه من الثمرة
شو الفرق بينهم منعا لاحتيال المالك تعرفون كيف؟ لو قال مثلا اتفقنا على ان لك نصف نصف هذه المزرعة من ثمرة واضح؟ فلما اشتغل الشهر الاول واذا عمله جيد والاشجار ظهر انها طابت بعد ان كانت مغيظة او هزيلة
او يبدو عليها شيء من النقص او اللبس او نحو ذلك. فعلم انه سيكون لها المالك ثمر كثير فاراد ان يحرمه اليس كذلك؟ اذا قال اجرة المثل قد تكون اجرة المثل
الف ريال او الف وخمس مئة ريال كل شهر يعطيه الفين ثلاث الاف بينما لو استمر شهر او شهرين قادمين يمكن ان يحصل الى عشرين الفا ما ما يبيعه بعشرين الف فبناء على ذلك قالوا اذا قلنا ان له قسط قسط
مين مما يستحقه من الثمرة لكان ذلك اعدل. واضح؟ فاذا جئنا الى قصة من الثمرة هو كان يستحق مثلا بعد ما انتهت الثمرة اذا هو يمكن ان يستحق آآ مئة وست
لو لو اتم عمله طيب اذا هو عمل بما يعادل الربع اليس كذلك؟ فسيكون له خمسة وعشرين وصقا وهذا خير له من ان يأخذ الفي ريال او ثلاثة وتقدير العمل ليس بالوقت فقط. وانما من اهل الاختصاص لان الاشجار في اول
في اول اقبالها تحتاج الى عمل شديد. فقد يكون الشهر الاول يوازي نصف المدة. اليس كذلك وقد يوازي ثلثها وقد يساوي شهرا ايا كان. المهم انه يعرف ذلك اهل الاختصاص. واضح
وهنا قالوا ايضا انه اذا كان الفسق بعد بدو الثمرة بدو صلاحها فان بدو الصلاح هو وقت الاستحقاق فيكون استحق كالمضارب الى اذا ربح فكما قلنا في المضارب اذا ربح
ولم يبقى الا تنظيظ المال يعني بيعه وغده ما اه نقدا فيلزمه ان يتم فيقولون هنا ايظا ان يلزمه ان ان يتم ويستحق ما له من  الثمرة واضح اذا هذا هو عقد جائز قد يلزم في بعض الحال كما قلنا وعند فسخه اه بان لنا ما يترتب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله
الله فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل اجرة. الاجرة. فيفهم من انه لو كان فسقه بعد صلاح الثمرة نعم فهنا كما قلنا ان استحق الثمرة ولزمه الاتمام وان فسخها هو يعني العامل فلا شيء له. وان كان بعض الفقهاء قال من ان عقد المساقات عقد لازم. لكن
اه على مشروب المذهب اه ان المساقات اقرب الى الشركات وهي عقد جائز فكذلك المساقات عقدها جائز واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم واذا قمنا بعقد المساقات نعم واه ما يتعلق بالحكم لا يعني ذلك عدم جواز الايجار على على
يعني لو جاء رجل وقال لي احد اعمل في بستاني ولك الفي ريال كل شهر يقول هذا عقد اخر له ان يعقد بالاجارة وله ان يعقد المساقات. وهذا يختلف باختلاف الحال
فيمكن ان يكون الحاذق والفلاح الماهر لو قلت له تعمل بالفي ريال كل شهر؟ قال لا. ولا بثلاثة نعم لكونه حاذقا فلا يرضى الا بشيء مشاع من ذا فيساقيه على ذلك. فالمهم انه كونها مساقاة
صحيحة وكونها اجارة صحيحة. اذا قلنا اجارة فتلزمها احكام الاجارة على ما سيأتينا. اذا عقد عقد مساقات فاحكامها احكام المساقات على ما ذكر المؤلف هنا. نعم قال رحمه الله قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمن
هذا بيان ما يتعلق بالعامل من العمل. طيب ما الذي يتعلق المالك ها سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. فاذا العامل كل ما فيه صلاح الثمرة العامل ما يتعلق الثمرة. المالك ما يتعلق بحفظ الاصل. بحفظ الاصل
واضح؟ اذا العامل كل انضبابه على هذه الثمار ان تثمر. والمالك كل انصبابه على حفظ الاصل ان ان لا يأتي اليه شيء من النقص او الذهاب او الفساد. واضح؟ فلذا قال كل ما فيه صلاح الثمرة من
وسقي فيحرث الارظ. نعم ويسقيها وزبار. يعني اه تنظيفه واخراج ما يكون فيه مما يحتاج الى تنقية واصلاح ونحوه. قال فقيه تلقيح اه معلوم في الثمار وبعض الثمار تحتاج الى تلقيح وبعضها تلقح نفسها
اه اه قرب بما يقاربها من اشجار اخرى. اليس كذلك؟ وش اللي عندكم من الاشجار في بلادكم يحتاج الى تلقيح ها نخيل الزيت يحتاج الى تلقيح كيف يلقح بالهواء يعني فلابد ان يجعلوا بين كل اشجار شجرة تكون ذكرا
يؤخذ النخيل تعرفون انه يلقاح ولا ما تعرفون آآ النخيل يلقح فمنه فحل ومنه انثى فاذا اول ما يطلع النخل ها طبعا الفحول تطلع قبل ذلك. نعم يؤخذ منها يعني اه شيئا قليلا ثم اه يجعل في عذق النخل اول طلوعه ثم
وتختلف النخيل بعضها عن بعض في حاجتها للقاح. بعضها تحتاج الى لقاح كثير. وبعضها حتى بمجرد قربها من يكفيها ذلك. وبعضها اه يعني يكفيه اه ما بين هذا وذاك. يعني قليل لكنه لا بد من اه
ان ينقل اليها لقاح. وبعض الاشياء غير آآ هذه تحتاج احيانا الى لقاح. قال وتشميس تشميس لماذا؟ تشميس للثمرة. تشميس للثمرة. قال واصلاح موضعه يعني مكان الحفظ ونحوه وطرق الماء وحصاد آآ طرق الماء هذا من اهم
ما يكون لانه اذا لم يصل الله المال لم آآ قد تتلف الشجرة واذا لم تتلف فلا اقل من ان لا يكون لها ثمر طيب او حمل طيب. نعم والحصاد الحصاد في المشهور من المذهب عند
انه ايش اه عليهما جميعا قالوا الا ان يشتري ان يشترطه على العامل. الا ان يشترطه على العامل هذا مقتضى كلامه. ولذلك تجدون ان حصاد هنا هي زيادة من المؤلف على الاصل على الاصل. آآ بناء على ذلك هل نقول
من ان الحصاد عليهما او على العامل مطلقا هم يقولون عليهما الا ان يشترط على العامل. فبعضهم يقول ان الحصاد بعد خروج الثمرة. فلم يكن لازما وكل كل يجب عليه ان يجمع حقه. لكن آآ مع هذا يقولون انكم قلتم عليه التشميس واصلاح الموضع واصلاح
الموضع والتشميس هو لاحق لي اه سابق لي للحصاد ولا لاحق لاحق. فالجذاذ والحصاد سابق له. فمقتضى ان يجب عليه التشميس ان يجب عليه الحصاد ان يجب عليه الحصاد. نعم
نعم قوله ونحوه قبل ان نأتي وعلى رب المال مثل ماذا؟ مثل ما يجد الان مثلا من اه معالجته عن بعظ الامراظ اه كسوسة آآ تفسد الثمرة ونحو ذلك. اليس كذلك؟ وهكذا يعني آآ
آآ جعل سماد وزبل آآ فيها الى ما يقارب ذلك من آآ الاشياء. ثم قال وعلى رب يعني صاحب المال صاحب الارض مالك العقار اه مالك الشجر والارض نعم قال ما يصلحه ما يصلح الارض
قال كسد حائط. فلو كان فيها فتحة يدخل الناس فيفسدون او يأكلون او يأخذون او يمنعون من آآ صلاحها فعليه ان ان يصلح ذلك. فليس ذلك مما يلزم العامل. بل هو مما يلزم ما لك الارض وصاحبه
البستان واجراء الانهار اه اصلاح الجدول حتى يصل الى البستان طيب كيف السقي على العامل؟ العامل عليه مثلا ان يجمع الماء في المخزن او في البركة ان يطلقه على هذا يحجبه عن هذا
على هذا ينظر ما ينتقل به من شجر الى اخر. واضح؟ يزيل ما يحول بين المكان وبين بين وصول الماء لكن المالك الارض عليه ان يوصل الماء الى ارضه سواء كان ذلك باجراءنا او بدولاب لو كان بئرا اه يوجد المكر او السواني او الالات التي تخرج
الماء فاذا خرج الماء بعد ذلك يكون اه تفريقه اه السقي به على العامل واضح فهذا هو آآ الذي يكون لازما لرب الارض ومالكها. نعم مما نعم هذا الفصل هو قسيم للفصل الاول ومثيل له من كل وجه
لكن مثل ما قلنا المساقات في في الاشياء والزرع في الحبوب مثل البرد الشعير الاغز ونحو ذلك. من الاشياء التي تبذر فتنتج ثم تنتهي واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا المزارعة انما هي
آآ على او المزارعة على نعم بذر يبذر حتى يستوي بجزء مشاع معلوم من الزرع مقابل ما يعمله فيها ولذلك قال تصح المزارعة بجزء معلوم. قلنا اصل المزارعة كالمساقات جاء فيها حديث
اه ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على اه ما يخرج فيها من ثمرها ومن ومن زرعها الثمر والزرع جاء في الحديث. واضح؟ نعم. والحكم فيهما سواء بسواء والكلام فيهما ايضا جاء في المزارع
كما جاء في المسابقات من حيث الكلام على حديث رافع ابن آآ خديج اه هنا قال بجزء معلوم النسبة كما قلنا لابد ان يكون معلوما ومشاعا مما يخرج من الارض فيكون مثلا النصف لربها والنصف عاملها او
ثلاثة ارباعها لمالك الارض وربعها للعامد. او ثمانين بالمئة مالك الارض وعشرون بالمئة للعامل فيها او العكس حتى لو كان سبعون بالمئة وثمانون للعامل وعشرون بالمئة مالك الارض قال مما يخرج من الارض لربها
آآ قال او للعامل والباقي للاخر يعني اذا شرط لرب الارض فالباقي العام. واذا شرط للعامل فالباقي لصاحب الارض ومالكها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعلينا عمل الناس ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض
وعليه عمل الناس يعني كأن المؤلف هنا اختار ما عليه كلام المحققين في اه عند الحنابلة وان كان خلاف المستقر في المذهب عندهم فعند الحنابلة ان المذهب وهو قول عامة الاصحاب انه يشترط ان يكون البذر والارض من مالكها
العمل من اه زارعها واضح؟ ولا يجوز غير ذلك اولا يجوز غير ذلك. واضح؟ لكن اه قول المؤلف ولا يشترط كأنه يشير الى قول من يقول بالاشتراط فكأنه يخالف ذلك اه يختار سواه. واختيار المؤلف هنا من انه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض
كما قلنا هو تبع فيه قول جمع من اهل التحقيق في المذهب. فنقل هذا عن اه شيخ الاسلام وعن ابن القيم واظن نقل عن اه قولا لابن رجب آآ كذلك لا يبعد ان يكون قولا لي
اه ابن قدامة واختارها اظن صاحب الانصاف. فهو قول جمع من اهل التحقيق في المذهب عند الحنابلة. فيقول المؤلف رحمه الله لا يشترط كون البذر والغيراس. هذا عود على الغراس على المساقات. لان المسألة واحدة فذكرها في موضع
واحد كأنه لما اختار ذلك اراد ان يسوغ له مع ان هذا المثنى في الاصل لا يشتمل على الادلة ولا تذكر فيه التعليلات ومع ذلك آآ يعني آآ زاد فيه او يعني اراد ان يقرر آآ ان سبب القول هذا هو ان عملي
على الناس على ذلك ان عمل الناس على ذلك يعني ان الزارع يمكن ان يكون هو الباذل للزرع القاء القائم عليه. او الباذل له طيب لو اشترطوا قال له الان ان تأتي بالزرع
لنفرض انه سيأتي بمائة كيلو من البرق بذر البر فيبذغه ثم اذا وتعمل فيه ثم اذا انتهينا ايش؟ تأخذ مئة كيلو من البورد لك الذي هو بذرك الاول وما بقي بعد ذلك فهو بيننا نصفين
هل يكون هذا صحيحا   على ما ذكرنا قبل قليل ان ذلك لا يصح لانه نوع تخصيص وتحديد لا يمكن ان لا لا يثمر لا ينتج لا يأتي بشيء ويمكن ان لا يأتي الا بالمئة
لا يستقل اه يستقل بها الزارع وهكذا فلاجل ذلك او اه في مثل هذه المسألة مما تقوي قول الحنابلة انها يشترط البدر ان يكون من رب الارض لان العمل يفوت على هذا على صاحب الارض منفعة آآ بذره وارضه
لكن اه لا لا كما قلنا لما كان عمل الناس على ذلك والحاجة داعية اليه وليس في الدليل ما يدل على المنع بل جاء في اه ظاهر النفس ما يدل على اه اداء اه اطلاقه ما يدل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه فلذلك جرى
آآ قول بعض الحنابلة واختاره جمع من محققيهم انه لا يشترط ان يكون البذر او الاشجار من رب الارض ومالكها الحنابلة ذكروا كمثلا في شرح الزاد هنا في الروظ اه قالوا طيب
لو قال لو قال اسمعوا السؤال لو قال هجرتك هذا الزرع او هذه الارض آآ تزرعها بثلث ما يخرج منها بثلث ما يخرج منها فما الحكم كواري ها ها من اللي اجاب
واذا كان تجارة  ليه   ها  وعلى كل حال ها عندك جواب اخر طيب على كل حال هذا مشكل على كلامي يعني لو قلنا ايجارة فان من شروط الاجارة ايش؟ معرفة
الاجرة. هنا هل يعرف الاجرة؟ لا يعرف الاجرة. قد يكون الثلث هذا وسق او وسقين. وقد يكون عشرين وسقا وقد يكون مئة وسق اليس كذلك ولا تصح مزارعة لانها بلفظ
الايجار لكن على كل حال هذا من جهة التصور من جهة الحكم عند الحنابلة فانهم يجرونها مجرى المزارعون للاجارة ها  اه الان اه احد معه روض كانهم اه يجعلونها ايجارة
مع ان كلام ان على اصولهم في الاجابة انها لا تصح وعلى ذلك طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه جعلها اجاة. لكن طبعا طريقة شيخ الاسلام لانها اوسع في باب معرفة الاجرة ويرى ان يعني ما يؤول الى العلم يمكن ان يعقد
عليه اذا كان متصوغا او قريبا لاهل الخبرة ونحوه آآ لا لكن قال بعض الحنابلة من انها كعبي الخطاب انها مزارعة بلفظ الاجابة انها مزارعة بلفظ الايجار وهذا اقرب من جهة
الواقع فان العبرة بحقيقتها والحقيقة انها مزارعة وصورتها مزارعة. اليس كذلك؟ ولانها قد يكون فيها مع مع الاجارة نوع تناقض ما الذي يترتب على طيب قلتم اجارة ولا قلنا مزارعة وش الفرق
يقول الفرق انه في الاجارة العقد لازم اما في المزارعة عقد جائز يجوز لكل واحد منهما ان يفسخه. على كل حال يعني نقول هذه المسألة لان فيها شيء من التفنن والملاحظة والتفريق بين ما تقرب فيه الامة
وتتماثى لانها بهذا تظهر ملكة طالب العلم وتقوى يقوى فقهه يقوى وفقهه في المسائل فاذا اه وان كان خلاف مشهور المذهب قول ابي الخطاب في هذا وجماعة من الحنابلة انها تكون مزارعة اه
من جهة المعنى. نعم رحمه الله. نعم بعد ذلك بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشركات وما يقال قريبها من المساقات والمزارعة انتقل الى الايجار والاجارة باب كبير
يقابل البيع يقابل البيع والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع والحاجة الداعية الى ذلك. فان الله جل وعلا قال فان ارفعنا لكم فاتهن اجورهن والله جل وعلا يقول ان خير من استأجرت القوي الامين
والسنة دالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكى منهم رجلا استأجر اجيرا فوفاه ثم لم يعطه اجره  نعم والادلة في ذلك كثيرة جدا والاجماع منعقد على ذلك
وقبل ان نأتي الى مسائل تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا آآ فان الفقهاء يذكرون مسألة وهي هل الاجارة ايش؟ على وفق القياس او مخالفة للقياس ايش تقولون؟ ايش تقول يا توري
على وفق القياس ولا مخالفة ها  لماذا    على شيء  معلوم او غير على شيء معدوم او غير موجود يعني يقولون وكيف ذلك؟ يعني انت الان تعقد على منفعة هذه الدار
انت تأخذ الاجرة عشرة الاف ريال على ان تنتفع بهذه الدار سنة. اليس كذلك اذا كل يوم من الايام السنة له يقابله ثلاثة ريالات. اذا قلنا بالف ريال او بعشرة الاف ريال تكون بثلاثين ريال كل يوم صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ منفعة ما بعد يومين من الان او ثلاثة هل
قبضتها انا؟ هل هي موجودة؟ يمكن يسقط البيت فلا تبقى لها منفعة واضح ولا مو باظح يعني حينما تبيع عينا تبيع عين موجودة هذه لكن حينما تبيع منفعة الدار سنة الدار لا يدرى هل تبقى سنة او لا هل تبقى ويمكن الانتفاع منها او لا
يحدث فيها حدث لا يمكن من الان واضح ولا مو واضح؟ فقالوا بناء على ذلك انها اه جازت على خلاف القياس لان منافعها حين العقد غير موجودة وانما توجد شيئا
فشيئا وعلى كل حال يعني هو شيء من التفنن شيخ الاسلام يقول لا هذه على وفق القياس وان آآ يعني الاصل هو وما جاء به الشرع تحليلا وتحريما قياسا ونحوه. ان المنافع تبع الاعياد
وله في هذا الكلام فاذا كانت العين موجودة فكأن المنفعة المتعلقة بها موجودة فبناء على ذلك على كل حال هو وشيء من آآ زيادة التفنن في هذه المسائل ونحوها. لكن لا ينفك طالب العلم من العلم بها. لماذا
لانها تمر كثيرا يقول وجاءت على خلاف القياس فلا يعرف معنى على خلاف القياس فاذا عرف وجه ذلك سواء كان آآ مقبولا او غير مقبول مأخوذا او غير مأخوذ معتبرا كما عليه
جماهير اهل العلم او قيل بقول شيخ الاسلام لكن آآ من المهم من الاهمية بما كان ان تكون على علم في معنى هذا آآ الاطلاق بمعنى هذا الاطلاق ثم اه اداء الحاجة داعية اليها فما من احد الا ويحتاج الى
الى الاجابة وسيأتينا ان الدنيا تقوم يعني في كثير من امورها على على هذه الايجارات ما من شيء الا يؤجر الكهربا تؤجر ولا لا ها ها والكهرباء انا نتكلم عن الكهرب
لا الكهرب لا لا يؤجر الكهرب الكهرباء منافع تستهلك فهي بيع منافع تستهلك تنتهي. تأتي الكهرباء فاذا استعملتها لا يبقى لها شيء واضح؟ لكن الهاتف تجارة لماذا لان هم يهيئون لك هذه الشبكات فانت تستفيد من الاتصال ولا ولا
تذهب هي واضح؟ ولا ينفقون شيء على اتصالك اذا اتصلت انت يخسرون شيء؟ لا. هذه الشبكات التي هيئوها تسحب الصوت ثم تنقله الى حيث اتصلت من قريب او بعيد واضح يا اخوان؟ وسيأتي الكلام على تفاصيل آآ عقد الهاتف وما آآ يدخل فيه
واضح يا اخوان؟ والان ايضا جدت من امور التعاقدات في الايجارات ما هو شيء كثير. الان كل نقل عام في الحافلات وفي القطارات وفي الطيارات وفي السفن وفي غيرها والبيوتات وحال الناس في
ذلك اه كثيرة. بل حتى في اه الانتفاع بهذه المواقع ونحوها اكثرها ايجار ايجار طيب شراء التطبيق في النت  احيانا بعض التطبيق تدفع ثلاثة دولارات ايجارة ولا ولا بيع ها
اظن انه يختلف بعضها كل سنة تدفع اليس كذلك وبعضها آآ شراء فلا تحتاج بعد ذلك ان تدفع مرة ثانية. وبعضها ايضا ليس استئجار على مدة وانما استئجار على عمل. اذا زدت عملت
كثيرا قد يحتاج منك يقول انتهت باقتك او آآ قدر استعمالك تحتاج الى ان تجدد ذلك. فتختلف فاذا هذه مسائل مهمة ولها ايضا خفايا وآآ اشكالات واشكل ما في ذلك ان بعض هذه الايجارات
مع جهات لا يمكن اي او ليس من السهل التحاكم او محاكمتها عند الاختلاف ولا لا يعني الان لو كان التطبيق مثلا بثلاثة ريالات او بعشرة ريالات ثم دفعت وحاولت
بتثبيت ذلك التطبيق ثم لم يثبت احيانا من الصعب استرجاع مالك وطلب غد ما اخذوه مما يقابل ذلك. اليس كذلك؟ فهذه ايضا مما اه يصعب الامور اه يحصل بسببه اشكال
نعم. الايجار من حيث الاصل هي من الاجرة والمجازاة والاثابة لان الانسان اذا دفع هذا المبلغ مقابل ما ومجازاة على ما ينتفع به من منفعة فهي مأخوذة من ذلك نعم وهي في الاصل
ما معناها عين نعم اه استجاب منفعة مدة معلومة او على عمل معلوم آآ ايش ايش نقول هي استئجار منفعة في مدة معلومة او في عمل معلوم من شخص معلوم بجزء
او بثمن محدد من الاجرة  السلام عليكم ورحمة الله. تصحيح ثلاثة شروط وتعليم علمه قال تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة معرفة المنفعة يعني ان تكون هذه المنفعة معلومة انت ستدفع ما يقابلها. فلا يمكن ان تأخذ ما يكون ما تكون منفعته
مجهولة او معدومة فلا بد ان تعرف ان تعرف المنفعة التي اه من اجلها اه تدفع الاجرة ولذلك قال كسكن الدار اذا اخذ دارا ليسكنها او اخذ موضعا ليوقف فيه سيارته
نعم او اه ادميا ليحمل متاعه واضح؟ او ليعلمه علما او فنا من الفنون كلغة مخالفة للغته او غير ذلك من الاشياء. ومثل ذلك لو اخذ مكانا ليحفظ فيه متاعه
ليجعل فيه ماشيته وبهيمة انعامه وهكذا. واضح؟ فلابد ان تكون المنفعة معلومة ليرتفع النزاع وليمتنع الاشكال لانه لو اخذ شيئا ثم لم توجد فيه المنفعة  يرد بينهم الاشكال هذا يقول انا اخذت لاسكن فيه وليس فيه سكنة
قال صاحب العقار ومن قال لك ان هذا بيت سكنى؟ انما هذا بيت لحفظ الماء الامتعة. الا ترى جارك؟ الا ترى هذا الا ترى هذا فاذا لم يعرف المنفعة عند الاستئجار فقد يحصل بذلك النزاع
واضح فبناء على هذا اي عقد لم يشتمل على معرفة المنفعة المرادة فانه لا يصح لا يصف. فلا بد من معرفة المنفعة. سواء كان ذلك بذكرها او بالعرف فيها فاذا كان العرف جاريا بهذا فيكون ذلك كافيا
فمثلا دور السكنى معروفة فاحيانا لا يحتاج الى ان ينص على انها دارا للسكنى او محلا آآ الاستقرار المبيت ونحوه. واضح؟ نعم قال رحمه الله الثاني الثاني معرفة الاجرة فلا بد ان تكون الاجرة معلومة
لانها هي الثمن بالنسبة بالنسبة للمنفعة هي ما يقابل المنفعة. كما ان الثمن في البيع يقابل العين نعم والمنفعة اذا كان آآ بيعها على سبيل التأبيد فكذلك الثمن في المنفعة في الاجرة هو ما يقابلها فلابد من معرفته
لانه لو لم يعرف لكان غارها والغرر في الشريعة ممنوع واضح؟ لكن اه قبل هذا في سؤال مهم للغاية بعض الناس يقول ان في الملك لا يحتاج فيه الى معرفات المنفعة تبيعه وما شاء ان يفعل به
ما تقول له ها فيما تستخدم هذه الان او هذا هذه الالة اليس كذلك لكن في في الاجارة يجب ان لماذا لان الاجارة ليش؟ لا ينفك المؤجر من تعلق من تعلقه
هاي العين المؤجرة كيف ذلك انه اذا اجر العين المنفعة ستكون للمستأجر لكنها تعود العين اليه. وهي من ضمانه وقت الاجارة لو حصل فيها تلف او نقص او عيب او نحو ذلك
فلما كان له تعلق بها وحكم عليها فانه لابد ان تعرف المنفعة وهل هي منفعة آآ مناسبة او لا؟ لان لا يتضرر بذلك وكذلك بالنسبة المؤجر لا المستأجر لا بد ان يعرف المنفعة التي يتعلق بها
اه اه العقد طيب نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
