السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يرفعنا بالعلم وان ينفعنا به وان يجعله لنا ذخرا وان يعقبنا فيه عملا. وان يجعلنا من اهل الهدى والتعليم. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ انهينا ما يتعلق بالكلام على المساقات والمزارعة التي هي مكملة باب
الشريكة وابتدأنا آآ في باب آآ الاجارة واظن ان الحديث لا يزال في اول اه ما يتعلق بشروط الاجارة وما اه اه يحصل به صحتها. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واصحاب المسلمين
الثامن نعم آآ اذا آآ فيما يظهر اننا انهينا ما يتعلق بالشرط الاول وهو منفعة معرفة المنفعة وقبل ان نأتي الى الشرط الثاني فاحب ان اذكر بمسألة او انبه على مسألة يمكن ان آآ ان تكون قد
فات علينا التنبيه عليها في المجلس الماظي وهو ان معرفة المنفعة تتحقق اما آآ الرؤية وهذا هو الذي ترتفع معه الجهالة ولا شك. والحنابلة عندهم ان باب العقارات كالدور والمزارع ونحوها لا يتحقق اه العلم بها بالوصف
لانها مما لا ينضبط في السلام فلاجل ذلك لابد فيها من الرؤية. وهذا من جهة ما ذكروه ظاهر اه والاصل له معلوم. لكن اه بلا شك ان هو لما اه تقدم
الزمان وانضبطت الاوصاف فان آآ رؤية آآ او وصف الدور آآ صار مثل غيره واظهر مما اه من سواه. فالعلم به يتحصل اه كما يتحصل اه بوصف الاشياء التي يصح السلام فيها. اليس كذلك
وبناء على هذا او يترتب على ذلك آآ ان كثيرا من عقود الاجارة للدور ونحوها تتم بالوصف لماذا؟ لانها الان اكثر العقود ابتداؤها عبر التطبيقات العصرية آآ في التقنية ونحوها
وهذه بالنسبة للفنادق والدوخ اه كثير خاصة الفنادق ونحوها. اه انما تتأتى بالوصف بالوصف لانه وان وجدت صور الا ان الصور في الجملة ليست لعين لعين المؤجر وانما قد يكون لبعض آآ لبعض آآ ما يماثلها وقد توافق ذلك وقد يكون مخالفا. فاذا
قلنا من انها ليست رؤية المكان المؤجر فهل هذه الاوصاف كافية الحقيقة ان الاوصاف في الفناء في التأجيل الفنادق عبر هذه التطبيقات آآ مرده الى امرين. اولهما التصنيف. تعرفون التصنيف
يعني ايه التصنيف التجاري اه المعروف اه لدى اه عالميا. وهو ان يقال خمسة نجوم اربعة نجوم ونحو ذلك  وهذا التصنيف آآ في الجملة قائم على متطلبات قد يتحصل معها نفي
الجهالة العظمى. لكن هل تنتفي معه آآ تماما انواع كهالة ويذهب معه الغرر حقيقة انه يعني متردد الامر في ذلك. فاذا انضم الى ذلك  الاوصاف والصور في البعد اه المكان من قربه ورؤية اه تهيئة المكان وما ومكملاته
ونحو ذلك فقد يرتفع مع ذلك. وهذا في الفئات العليا كخمسة نجوم ونحوها آآ في انتفاء قال اكثر منه في في الفئات الدنيا لان الفئات الدنيا ليس لها يعني مقياس ظاهر وانما اه متفاوتة
ثم ايضا في الغالب ان الصور اه التي ترى لا تكون محققة للحقيقة التي اه اه يراها الانسان حين يصل الى المكان. واضح؟ فعلى كل حال اذا نقول اذا قلنا من ان كاف فهذا يعني
لا بأس به. اما اذا قلنا على كلام الحنابلة ان الوصف لا يكفي في العقار فكل هذه التطبيقات غير جائز ايه الاستئجار بها فاذا كان يعقد العقد تماما بحيث لا يفسخ هذا لا اشكال في انه لا يصح على قول الحنابلة المتقدم. اما اذا قلنا ان كلام
محمول على حال والحال مختلفة الان ويمكن اعتبار الوصف فننتقل الى المسألة الثانية هل هذا الوصف كافي فعندنا في الوصف كما قلنا التطبيق النجوم والتصنيف وايضا الاوصاف التي تكتب وبعض الصور التي تنقل
اه اه لا شك ان هذا في الجملة اه رافع للجهالة لكن ليس في كل حال وهو في الفئات العليا يعني ادق منه في ما دونها. ادق منه فيما دونها. واضح يا اخوان؟ فاذا لم يكن
آآ او قوله معرفة المنفعة كسكن الدار فان تكون يعني المنفعة معلومة بان يقصد من الداخل في سكناها لا ان يقصد بذلك مثلا ايش؟ آآ ان يجعلها مخزنا لطعام او محلا لالة صناعة
او نحو ذلك او حظيرة للاغنام فانه لا يكون الامر كذلك. واذا تعارف الناس على شيء فالامر في ذلك يسير واضح؟ اه العرف جاه بهذا. وهنا لاحظوا مسألة وهو انه اذا قلنا العرف فهو على ما جرى
فعلى سبيل المثال مثلا لو كان الانسان يسكن في داره يفد اليه صاحبه كل اسبوع اه اه يفد اليه بعض اقاربه اه ونحو ذلك فهذا من ضمن الانتفاع المباح لكن لو كان مثلا شخصا
كريما وقد وفد من مثلا نيجيريا وكل ات من نيجيريا لابد ان يأتي فيسكن عنده. اليوم واليومين حتى لكأن سكنه فندق اليس هذا منفعة فوق المعتاد فعلى كلامي الحنابلة ان ان مثل هذه الانتفاع ليس بصحيح فلو اعترض
الشيخ قال لا من تدفع زيادة ولا تخرج فله ذلك لان الماء العرف بالانتفاع على هيئة محدودة معروفة وهذا زائد في الانتباه ويحصل به تلف البيت اكثر من تلف غيره
فيلحظ هذا. اذا لم تكن المنفعة معروفة بالعرف فلا بد من بيانها بالشرط. والتوظيح كان يقول اريد هذه الدار فاسكنها ومعي زوجة وهي آآ من عادتنا ان نفعل كذا وان
وان نستعملها على نحو كذا واضح؟ حتى تنتفي الجهالة. قال كسكنى دار وخدمة ادم. فان خدمة الادمي اه هل هي كل في الليل كل النهار اه اه على حسب ما يتعارف عليه الناس. لان هذه مما ليس لها حد
فاذا قال خدمة ادم فقد يكون كل شيء. وقد يكون خدمته في طعام او خدمته في دواء او اعانته في خيام ايهاب او اه ايصاله الى مسجد وقضاء حاجة فلابد من معرفة ذلك وتعليم علم آآ كان يكون آآ وصف العلم وما يراد من التعليم فيه ونحو ذلك حتى
تنتفي مع ذلك الجهالة. ثم قال الثاني معرفة الاجرة فمعرفة المنفعة شيء لابد ان يعلم وكذلك الاجرة لابد ان تعلم حتى تنتفي الجهالة. سواء كانت الاجرة نقدا كدنانير او دراهم او ريالات او دولارات نعم او كانت اعيانا
كعشرة اصع من البرج لكل يوم او مائة وسق من الشعير للسنة او سوى ذلك من الاشياء ما دامت معلومة معروفة واضح وحتى ولو كان اجارة الارظ بجنس ما يخرج منها. وش معنى ذلك؟ يعني لو كان سيؤجر الارض
لي شخص يزرعها برغا وقالوا اجروا اياها بمئة وست من البرد. نقول صحيح. سواء اعطاه من هذه الارض او من غيرها. لانها اجرة اه في اه لقاءه او مقابل منفعة معلومة فصح. واضح؟ اه
لو كان يؤجر حليا هل تصح بالدنانير والدراهم نقول نعم وان كان بعض الفقهاء يكره ذلك لماذا ليه؟ لان اه لمنع من منع لان في قول بعضهم انها يعني فيها شيء من اه الربا ان يعطى ذهب بذهب او فضة بفضة فبعضهم منع في ذلك
وان كان باب الاجارة يختلف عن باب البيع وليس هذا من ذا. فنقول هو جائز وان كان الاولى احتياطا لقول من منعه. نعم. فاذا قال معرفة الاجرة. فاذا الاجرة ظاهرة ومعروفة
وثم ماذا قال؟ يعني لم يعرج عليها كثيرا بالامثلة وانتقل قال وتصح في الاجير والضئر بطعامهما وكسوتهما تعرفون هذا الاجير والذي يستأجر على ملء بطنه كسوته في شتاء او صيف او بحسب العرف. واضح؟ والضئر الضئمن هي الضئر؟ هي المرضعة. والتي
وهي التي تستأجر للرضاع. وفيما مضى كان الناس يحتاجون الى ذلك كثيرا. لانه ليست كل امرأة لبنها وليس يوجد ما يوجد الان من هذه الالبان اه محظرة على هذا النحو بحيث يمكن استعمالها في اي حين
واضح فبناء على ذلك قال الفقهاء تصح اه هنا ما الحاجة الى ذلك؟ لان الطعام والكسوة شيء متفاوت فكأن سائلا يقول طيب فما انتم تقولون معرفة الاجرة فهل اجرة الاجير والضئر بالطعام
والكسوة معروفة فجواب الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون نعم ان مرد ذلك الى العرف والعرف معروف به طعام الانسان المعتدل المعتاد الذي اه يعرفه الناس في الصباح والظهر او اه في طيلة اليوم ثلاث وجبات او نحوها بحسب ما يتعارف الناس عليه في كل مكان وزمان
والكسوة كذلك في صيف او في شتاء اه ناس يعتادون هذا وناس يعتادون ذا وهكذا واضح؟ طيب اه الحقيقة انه من جهة النظر المطلق فان اه الطعام والكسوة فيه تفاوت كثير
لكن قال اهل العلم بالصحة فيه لانه جاء الشرع نعم بالاذن فيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف آآ اذا آآ رزقها وكسوتها بالمعروف فلاجل ذلك قالوا ان هذا الدليل دال على
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له ايش رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني من ارضعت. من ارضعت فلها الرزق والكسوة بالمعروف ثم قالوا ان هذه الجهالة الكبيرة في هذا الباب ايضا اه مرتفعة بالعرف. فما
تعرف الناس عليه هو معتاد فيكون ذلك كالمعلوم. واضح؟ اه ثم قالوا الاجير كالضئر سواء بسواء في انه اه ايضا يرتفع ذلك بالجهالة ونحو اه ذلك  آآ ترتفع الجهالة بالعرف على ما ذكرنا فيما مضى. وقالوا من ان هذا قد جاء عن الصحابة
فقد جاء عن ابي بكر وجاء عن عمر وجاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستأجرون الاجراء بطعامهم وكسوتهم  واضح؟ ولانه هو قياسا على على الضئر
واشترطوا في ذلك يعني انتفاء الجهالة بمعرفة الولد ورؤيته بالمشاهدة لان الاولاد يختلفون في اه اه يعني انتفاعهم بالرضاع وعدمها وحاجتهم الى اه العناية ونحو ذلك ومعرفة المدة واه هل يأتي
او تذهب اليهم والمكان الرضاع ونحو ذلك. فذكروا اربعة شروط في هذا. اه طبعا اه في الضئر في فيه اشكال اه سيأتي اه الكلام عليه لاحقا. وهو اه ان الاصل في الاجارة انها على
على المنافئ ها والصبي يلتقم الحليب والحليب منفعة ولا اعيان تذهب اعيان تذهب ها قالوا كيف تكون اجارة وهي ليست على منفعة الفقهاء يتأولون ذلك ويقولون ان العقد الاجارة هو على امساك الصبي والعناية به والقامة الثدي
ونحو ذلك لكن هذا ايش مشكل لان المرأة لو القمت ثديها واعتنت به اتم العناية وليس في لبنها وليس في ثدي لبن يدور فان الاجارة تنفسخ. ولو كان اللبن تبعا وليس اصلا لما انفسخت الاجارة
فهذا يعني مما يشكل عليهم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب مذهبا لطيفا ويقول ان الاعيان التي توجد شيئا فشيئا كاللبن اذا آآ مص آآ مصه الصبي درن
كلما الصدر فهو مثل المنافع التي تحدث شيئا فشيئا فعلى قوله في مثل هذا وهو قوله عند بعض الحنابلة يرتفع بذلك اه الاشكال نعم قال رحمه الله وان دخل حماما وسفينة او اعطى ثوبه قسارا او خيناه الى عمود. صح بهجرة الاعمال
وان دخل حماما الحمام ما هو الحمام والمكان المعد فيما مضى للاستحمام وكانوا في بلاد الشام وما قاربها خاصة في وقت البرد الشديد اه يحتاجون الى اماكن مهيأة يعد فيها الماء الساخن ونحو ذلك. فهذه هي الحمامات
واضح؟ في الحمام اسم لمكان الاستحمام او المستحم الذي يستحم فيه الناس ويغتسلون واضح والحمام مثل الكلام فيه قريب من ما مضى ان الحمام اه العقد فيه هل هو عقد شراء او عقد ايجارة
ها اهم يقولون هو عقد ايجارة ولذلك ذكروه هنا. طيب ما حال الماء الذي يستهلكه المغتسل؟ قالوا ان هذا  يدخل تبعا وهو مما يتسامح الناس فيه خاصة ان الماء يعني الناس فيه يتساهلون. فيجعلون ان مكان الاستئجار هو دخوله لهذا المكان
وجاء تهيئة مكان لثيابه ولاغتساله ولبقائه ولخدمته نعم بناء على ذلك قالوا اه ان الاجارة في ذلك اه صحيحة. طبعا ما جئنا الى الان للمسألة التي هي محل البحث لكن لان هذه مسألة لطيفة ويترتب عليها ايضا اه احكام اه متنوعة في الواقع
طيب ليش ما قلنا في السكنى في الغرفة؟ مثلا في الفندق ان الماء آآ هو محل للحكم الحقيقة اه هو مثل هذا. لكن ظهور ارادة اه المكث والنوم راحة في آآ الغرف التي في الفنادق اكثر من
من الحمام. الحمام اذا ما وجد ماء ما يجلس لكن يمكن ان لا يجد ماء في هذه الغرفة ويبقى. لانه يغيث الراحة والنوم والامن على نفسه مثلا واضح؟ والا فالحكم في ذلك واحد. ولاجل هذا يقول الفقهاء من انه اه اه لما كان
انا الاستهلاك للماء هذا تبعا يقولون وينبغي له ان يستهلك ما جرى العرف باستهلاكه. لان هذا هو المأذون فيه  فبناء على ذلك لو انه استهلك ماء اكثر فلا يجوز حتى في غرف الفنادق
ولو ان شخصا مثلا قال ان هذا الفندق معاملتهم سيئة. اجري الماء طيلة ما بقائي. هم لا لا لا يرقبونك اليس كذلك فهل يكون ذلك صحيحا؟ لا. ولا يجوز له وهو في ذلك عاتب
حتى ولو كان حتى ولو كان مثلا فندق في لنقول في اي بلد كافر في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في امريكا ولا في غيرها قال هؤلاء كفرة فانا لا
لا ابالي تقصيرهم يعني اهلاكي واتلاف اموالهم. نقول لا يجوز لانه ما دام انك تعاقدت معهم فان العقد يجب الوفاء به مع مسلم او كافر واضح؟ فبناء على ذلك لا يجوز ان ان يستهلك من الماء الا ما جرى العرف به. آآ هنا آآ
تأتي عليها مسألة يكثر الحاجة اليها وهي مسألة يذكرونها يعني مقارنة بمسألة الحمام وهي  مسألة البوفيه المفتوح التي اه توجد في بعض الفنادق والمطاعم فانك تعطيهم مبلغا ثم تأكل ما شئت
ها فهنا حقيقة ان هذا من جهة الاصل هذا جهالة وهو ممنوع اذا كان فيه غرر وجهالة فما تخريجه ان يخرج على هذا؟ فان يقال ان البذل في المال للبوفيه المفتوح
انما هو للبقاء والمكث في ذلك المكان. وان الطعام الذي يجعلونه هو تبرع منهم اباحة. لكن هذا فيه اشكال لماذا؟ لانه لا يتصور ان احدا لو لم يأتوا بهذا الطعام ان يبقى
فاذا الطعام مقصود الطعام مقصود. فكيف يصح؟ نقول يصح انه لما كانت هذه آآ البوفيهات لها اه يعني اه تصنيف معروف او اه اه يعني شكل قريب او متقارب من بعظ ها وما يأكله الانسان
يعني لا يتفاوت كثيرا معروف بالعرض نعم فانه يكون كانه عقد على امر غير مجهول يعني معروف فيكون كالبيع بيع ذلك الطعام وهو وان لم يكن معروفا لكن يؤول الى العرف لان الانسان سيأكل قليلا من
مثلا ما يقدم قبل الطعام كسلطة خضراء خضر ونحوها. ثم يأكل شيئا من اللحم او كذا شيء معروف يزيد قليلا او ينقص قليلا. اهذا على كل حال يعني يمكن ان يقال. اه خاصة انه يمكن قبل ان
مع ان ينظر الى المأكولات لكن الجهلة ليست في الماء الموجود من الطعام وانما الجهالة في ماذا فيما سيأكله الانسان. فالجهلة على صاحب المطعم ليست على على الطاعم على الطاعم. القول من ان الجهالة
في هذا في هذا الزمان لا يعني لا لا تزال تبقى فيها شيء من اه الجهالة لانها ممكن شخص مثلا لا لا يلتفت الى شيء من هذه المقدمات ابدا. وثم بعض الان اصناف نعم من اغلى ما تكون
لا يمكن ان يقبل عليها فيأكل  ما الذي اه يمكن ان يقال هنا؟ يقال هنا ما دام ان المرد الى العرف فلو ان شخصا ترك هذا كله ولم يأكل الا من هذا. هذا يكون خرج عن العرف. فاذا خرج عن العرف فمعنى ذلك انه اخل بالعقل فيمكن لصاحب المطعم ان يخرجه
وان يفسخ العقد معه واضح عند ذلك يكون الامر آآ اسهل. آآ هنا مسألة ايضا لطيفة هذه مسألة يعني طولنا فيها لكنها آآ مهمة الحمام مكان الاستحمام والاغتسال اليس كذلك؟ ومكان الاستحمام هو عرظة لانكشاف العورات
عرظة لانكشاف العورات. فهل يجوز لي ان اؤجر شخصا يكون محلا اه لهذه اه للمستحمات ونحوها  الامام احمد كره كراء الحمام كراهة لكن مع ذلك نقل ابن المنذر اجماع المسلمين على جواز تأجيرها
وقال كلمة لطيفة وهي اصل اصيل يمكن ان يعتمد عليه. قال فان الاصل في احوال المسلمين السلامة فان الاصل في احوال المسلمين السلامة. ما فائدة هذا الكلام تعرفون فائدة هذا الكلام
هذا من انفع ما يكون لك في اشياء كثيرة لا تنفك الان كثير من اشياء الناس من ان يداخلها امر يخاف من تبعته او يكون فيه تقحم للحرام فينتاب الانسان شيء من الاشكال. اليس كذلك
فعلى سبيل المثال بيع الهواتف الجوالة هل نقول هو محرم او حلال ها ها الحقيقة ان يعني يمكن ان يقال حلال لان الاصل في احوال المسلمين السلامة وانهم يستعملونه فيما يفيد من الاتصال واستقبال المكالمات والنظر الى بعض ما يفيد
نعم وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة. وان كان في بعض المسائل قد يتوقف قليلا. لماذا؟ لان انتقال استعمالها الى الحرام اظهر من استعمالها فيما  آآ قد يقال فيها بالورع وقد يقال فيها بالقطع والمنع. مطلقا على سبيل المثال تأجير الصلاة او
قاعات الافراح الاصل انه زواج والزواج والنكاح مما يؤمر به. فالتاجر له صحيح لكن يحصل في ذلك احيانا من تفسخ بعض النساء او قد يكون فيه شيء من الات الموسيقى
ينتاب الانسان شيء من الاشكال فنقول الاصل هو اه السلامة فيحل ذلك. هذه على كل حال ما ما يتعلق بهذا. على كل حال هنا يقول ان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه
انا وخياطا بلا عقد. هذا من الاشياء التي تحصل كثيرا. وهو ان تأتي الى من يصلح مثلا الهاتف الجوال فتقول اصلح هذا  فاذا اصبحت تقول كم فيقول عشرون ريال فتعطيه
واضح؟ من جهة الاصل هذه جارة فاسدة اليس كذلك؟ لان من شروط الاجارة معرفة الاجرة حين التعاقد وهذا هل عرف الاجرة او لا؟ لم يعرف الاجرة. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ما جغت العادة به وعرف آآ فان الناس يتسامحون به وجرى
عمل عامة الناس على هذا. ولذلك لما نقل عن بعض الفقهاء منعه نعم قال بعض او قال من خالفهم قال ولا ينفكون حتى من قال بالمنع ان يتعاطاه في بعض الاحوال
واضح؟ لكن لاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله قال وان دخل حماما او سفينة يعني السفينة التي تركب باجرة نعم او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا قصد صح باجرة العادة. هنا هذا مقيد
في ماذا؟ ان يكون ايش منتصبا لهذه الوظيفة واضح ولا مو واضح؟ يعني لو جيت انا الان واعطيته عمر وهو غائب مثلا الدرس الماظي وقلت له اصلح لي هذا انت غايب ولا اللي قبله
اه تعرفون ان عمر هو اقدم طالب عندي  كم سنة هالحين  اكثر اكثر من اربعة عشر  فله سابقة فضل عليكم جزاه الله عنا خيرا غضاضة علي ان اتفقده  اه وين رحنا المسألة
آآ فلو اعطيته شيئا وقلت له اصلح هذا فاصلحه وقال اعطني عشرين ريالا فعلى قول المؤلف يعطى ولا ما يعطى عند الحنابلة لا يعطى لا يعطى لماذا؟ لان الكلام ان يعطي ان يعطى حماما يعني من فتح بابه
وهذه وظيفته او سفينة واحد ينقل الناس كأنه يقول ان الاجرة التي لم ينطق بها هي معروفة. اما ما سوى ذلك نعم  كان يضرب الانسان مثلا على جاره الدار ويقول خط لي هذا الثوب. فيخيطه له ثم يقول اعطني نقول لا
اما ان قلت له اه انني ساخيطها لك بعشرين والا لا تستحق شيئا لكن محل الكلام هنا ايش؟ في من انتصب لهذه الوظيفة. ثم يقول الفقهاء ولو لم تكن عادته اخذ اجرة. وش معنى ذلك
يعني هو في بعض الاعمال مثلا اصلاح بسيط احيانا ما ياخذ اجراء عادة الا يأخذ يعني قوله منتصبا وان لم تكن العادة ان يأخذ اجرة يعني ليست متعارضة. يعني هو مما اه اعتاد ان يستأجر
من هالناس لكن هذه اشياء يتخففون فيها. فمرة قال اعطني الاجرة فنقول يستحق الاجرة ولو كانت العادة في مثل هذه الاعمال الا تؤخذ فيها اجرة واضح الان؟ فاذا قال صح باجرة العادة
العقد صحيح. والمطالبة صحيحة. فلو ان صاحب الحمام قال اعطني الاجرة. قال انت ما قلت لي شيئا؟ نقول لا. انت لما دخلت وانت اتعرف انه حمام يدخله الناس بالفلوس؟ فوجود هذا العرف كانك رضيت بهذا بهذه الاجرة في
كيدافعوها واضح ومثل ذلك اذا ركبت هذه السفينة او اذا دخلت الى صاحب قصارة الثياب فقصر وقطع قاع لك الثياب واصلحها. واضح؟ بخلاف ما اذا لم يكن من عادته ان يعمل هذه الاعمال فاعطيته فلا يأخذ ذلك
الا بعقد او شرط واضح ثم المرد الى اجرة العادة. فلو قال اعطني الاجرة لكن قال اعطني مئة ريال ومثل هذا العمل لا لا يعمل بعشرين لا يلزمك المئة وانما ينظر الى اجرة المثل فيعطى اياها واضح
مشايخ نعم    بلا شك سيارات الاجرة ان يركب مع سيارة هذه اه ما يسمى اوبر كريم اه سواها ايا كان. فهذه مثلها مثل ذلك دخل اه فندقا فسكن فيها دون ان يقال ان يعاقده على الاجرة. اي شيء مما اه ينتفع به على هذا
النحو آآ قطارا يركبه الناس ثم قال ما قلت لي ان آآ ان فيه اجرة فانه لا يمكن ان يوافق على ذلك بل بالاجرة لانه كل الناس تعرف انه لم يجعل مجانا يطالب بالاجرة في هذا نعم. قال رحمه الله
كالزنا والزمر والغنى نعم قال الاباحة في العين يعني لابد ان تكون العين التي تقع عليها الاجارة مباحة بلا بلا حاجة لان المباح بحاجة ليس داخل في الاموال. فاذا لم يكن داخلا في الاموال فانه لا تبذل الاجرة
على عينه ولا على منفعته تعرفون في شروط البيع ايش اخذتم؟ انا من شروط البيع ان يكون مباح النفع بلا حاجة. فما كان يباح نفعه بحاجة ككلب صيد او حراسة فانه لا لا يجوز بيعه. فكذلك لا تجوز اجارته
فما آآ يباح آآ نفعه للحاجة فكما انه لا يجوز بيعه لا تجوز تجارته ثم اه هنا قال فلا تصح على نفع محرم. كذلك لو ان شخصا استأجر شيئا لنفع محرم فانها لا تبذل له
الاجرة. فلو ان شخصا مثلا آآ استأجر هذا هذه الدار وجعلها محلا للبغاء. نعوذ بالله من ذلك نعم اه او لبيع الات اللهو كالات الزمر والغنى او اشرطة الموسيقى او نحو
نعم ثم تخلف هذا الشخص عن الاجرة فلم يدفع فاراد ان يطالب ذلك فنقول لم يصح لك هذا العقد بما اجرته؟ قال اجرته لكذا وكذا من الشيء المحرم. نقول عقدك غير صحيح واه لا
اجرة لك ولا تستحق في ذلك شيئا واضح؟ هذا من جهة الايجارة لكن لا يمنع ذلك ان يؤدب هو ويؤدب المستأجر ايضا واضح؟ نعم فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر
امر ومثل ذلك لو استأجر شخصا يوصل الخمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة اليه وساقيها نحو ذلك مما جاء في ذلك. العشاء لعن العشرة في الخمر. واضح؟ فكل ذلك داخل في انه نفع
فلا يصح في مثل هذه الحال. ويقول الحنابلة ايضا ان ايش؟ آآ انه اذا لم يكن نفعها محرما لكن ليس لها نفع مقصود ليس لها نفع مقصود يعني نفعها غير مقصود
كان يأتي شخص يشم اه يعطي تفاحة لتشم بريال لا احد يقصد شم التفاحة فيقولون هنا من ان هذا العقد ليس بصحيح ولا يستحق عليه اه اجرة لو طلبها ومثلوا بذلك بامثلة آآ متعددة آآ قالوا مثلا مع ان هذا الحقيقة مما يستعمل كثيرا في هذه
في الاوقات قالوا لو انه استأجر آآ داره ليجملها ليجملها ببعض الاشياء فيردها. او محله التجميل يقولون ليس بحاجة آآ ليس بمنفعة ظاهر فما فما فمن النفع والفائدة في ان يجمل آآ محله بهذه مثلا آآ الالات او بهذه آآ
الزهور او بنحوها فعلى كل حال يعني اه ظاهر اه كلامهم ان هذا لا نفع فيه مقصود فبناء على ذلك لا تصح الاجارة عليه واضح؟ هنا اشتراط اباحة النفع ذكرها الفقهاء في الايجار
واضح؟ والاجارة بيع للمنافع. اليس كذلك ولم يذكروا ان من شروط البيع ان يكون المشتري اه قصد منفعة مباحة. اليس كذلك؟ فما الفرق بينهما فما الفرق بينهما الفرق بينهما  ان المؤجر
لا تزال له علقة بالعين فهو مسؤول عنها اليس كذلك؟ وهي من ظمانه لو تلفت فلما كان له تعلق بها كان آآ عليه تبعة ان تستعمل في حرام او في ممنوع فلا بد من علمه
لان نفعها مباح. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ان البيع تمليك للعين والمنافع. والتمليك للعين والمنافع لا حد له صح ولا لا؟ فلا يمكن انا اتصور ان اقول وش انت ماذا تريد بها
اخوة لاسكن فيها ابنيها ابيعها واجرها اه اعطيها اخي اه اوقفها لله فيقولون المنافذ والاعيان منافع كثيرة فلا يحتاج فلا يمكن ان آآ تسأله او ان تحصي ذلك وتحصره لكن مع ذلك قد ذكر الفقهاء ما يشبه هذا. ما الذي يشبهه؟ انهم قالوا انك اذا علمت
انه يشتريها لمحرم لم يجوز البيع ولا بيع سلاح في فتنة. ولا عنب لمن يتخذه خمرا. واضح فقهاء ذكروا هناك ما يناسب ذكره هناك بما يماثل هذا. لكن لم يذكروه كشرط لماذا؟ لان الشراء تتعدى
تدوا منافعه ولا حصر وتنتقل العين ومنافعها وتنتهي علقة البائع من كل وجه فلاجل لذلك لم يحتج الى مثل هذا الشرط والقيد في البيع. بخلاف الاجارة. نعم قال رحمه الله خشبه عليه. نعم تعرفون فيما مضى البيوتات صغيرة ولا تزال في كثير من دول آآ
المسلمين نعم ان هذا يحتاج الى هذا فيجعل عليه الخشب حتى يسقف الجدار وحتى الغرفة يحتاج الى ذلك فاحيانا يحتاجها باجرة فيستأجر من اه جاره اه منفعة هذا هذا الجدار. فبدل مثلا الجار بنى الجدار اليس كذلك
فهو حتى يحتاج الى ان يضع خشبه اما ان يبني جدارا اخر وهذا يكلفه كثيرا وقد يضيق به المكان واما ان يضعها على جدار جاره. اذا وضعها على جدار جاره فهذه منفعة
من ملك الجار فله ان يستأجرها فهي منفعة مقصودة صحيحة فيجوز ذلك. طيب ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم امر بان يضع الانسان خشبه على جدار جاره نقول هذا هذا شأن اخر في حال
الاضطرار يعني حينما لا يكون للانسان مناص من ان يحتاج الى ان يضع خشبه على جدار جاره. اما لكون اه لكونه لا يستطيع ان يقيم آآ جدارا لضيق المكان او لتعذر البناء او لغير ذلك من الامور. واضح؟ آآ كونه
آآ يجوز عند الحاجة والضرورة ان يبذل لجاره لا يعني ذلك انه لا يجوز تأجيرها في احوال واضح؟ نعم  آآ المرأة المقصود هنا الزوجة فانه لما كان عقد النكاح هو انتفاع الزوج واستمتاعه ببضعها واباحة
ذلك لا فان تأجيرها نفسها يفوت عليه هذه المصلحة. اليس كذلك؟ بوجه فلما كان هذا آآ كذلك فان عقد النكاح سابق وما يترتب عليه اولى واسبق فبناء عليه لما حصل هنا تعارض فانه لم يجز لها ان
انتفع ان تؤجر نفسها الا باذنه. لان الحق له فاذا اذن فقد اسقط حقه فجاز لها ان تؤجر نفسها والا فلا. لان منافعها محبوسة على زوجها. وانفاقه عليها اليها مقابل حبسها نفسها عليه. واضح
آآ يخرج من هذا اذا كانت تأجير نفسها سابق لعقد النكاح او كانت قد اشتغطته عليك. فاذا كان قد آآ سبق اذا سبق وظيفتها واستئجارها قبل النكاح والغالب ان الاجارة في آآ
العقود الوظائف ونحوها تكون مدد طويلة. احيانا بالسنة واحيانا بالسنتين واحيانا بخمس سنوات. فلما دخل على علم فكأنه رضي اليس كذلك؟ فليس له ان يمتنع بعد هذا. او اشترطت قالت انا لا مانع عندي من نكاحك الا اني لا تمنعني
من من ان اؤجر نفسي واعمل لكي اكسب وانتفع وتنتفع بذلك لكن هذه الاجارة انما هي متوجهة الى الاجارة الصحيحة. فلو كانت اشترطت عليه ذلك ثم بعد ذلك شغت نفسها في مكان لا يجوز لها ان توجد فيه كأن يكون فيه بيع المحرم او ان يكون اه فيه فتنة
لها وان كان واختلاطها بالرجال فله منعها. لا من جهة انه لا يجوز له ان تؤجر نفسها لكن من جهة لان هذا عقد لا يصح فهو فاسد فلا تمكنوا منه ولا تمكنوا الا مما يحصل به الاجارة
على وجه لا يكون فيه وقوع في المحرم ولا ملابسة للاثم. نعم او صفة نعم اذا آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى شروط المشترطة في عين المؤجرة فما مضى هو شروط الاجارة من حيثما معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة والاباحة في العين
الكلام على العين المؤجرة التي تستأجر. فيقول يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. مثل ما قلنا ونحن قدمنا السلام عليها قبل قليل نعم بعض الاشياء آآ تتأتى بالصفات مما ينضبط السلم فيها وهي الان آآ في
وهي الان اه في هذا الزمان كثيرة اي شيء وصف وحصل انضباطه فيصح والحال هذه وثم اشياء لا تنضبط كما ذكر الفقهاء او يمكن ان توجد كذلك ايضا في هذا الزمان فاذا علم عدم انضباطها فانه لا بد من آآ لا بد من آآ
الرؤية لها. قال في غير الدار ونحوها لما قلنا من ان العقار عندهم اه لابد فيه من اه الرؤية ولا تتحقق اه الانتفاء الجهالة بالوصف ونحو ذلك خلافا لما ال اليه الامر الان
نعم يا    المستأجر ولم يتفقوا على كنا نرجع الى يعني  الحكم للقاضي سيحكم بحسب الحال التي هو فيها فاذا كان مثلا المستأجر له عرف والمؤجر له عرف لكن هو في مكان له عرف معين. فالعبرة في المكان الذي هم فيه
فلو اتفقنا مثلا ان شخصا من الرياض اعاقد شخصا من مصر والاشياء في مصر تختلف عنها في في الرياض اليس كذلك فاذا كان مثلا استأجر في ذلك دارا فنقول ادلوه في الرياض تؤجر على هذا
سيلزمك ما يلزم الدور في الرياض وهكذا. ومثل ذلك ايضا لو وجد تجارة فاسدة لو وجدت اجارة فاسدة واضح آآ حكمنا بفسادها لكن ما انتبه المستأجر والمؤجر للفساد الا بعد سنة
هنا آآ قال له تستأجر مني شقتي؟ قال استأجرها منك. قال بكم؟ قال ستة الاف فاتفق الان في الماء هل غاع الشقة لم يراها ولم وبقي في الشقة. هذا يقول يعني كيف انا استأجرت هذه الشقة
وهي صغيرة ولا توازي ستة الاف وليس فيها ما اه تتم به الخدمة وفيها جاه سوء او نحو ذلك من الامور واضح؟ المهم قص عليك هذا الكلام بعد ستة بعد سنة
فقلت لا هذه اجارة فاسدة لا يلزمك هذا العقد ان اردت ان تخرج الان فجاء وقال الان انا اخرج ولا اعطيك شيئا. نقول صحيح له حق الفسخ لكن انت انتفعت بالعين هذه المدة
فنحن نقول من انها اجارة فاسدة. لكن انتفاعك له قيمة فننظر كم مثلها يؤجر حقيقة فاذا قال اهل العلم الاختصاص من انها تعجب بخمسة الاف يقول يلزمك خمسة الاف. او قالوا تؤجر بالفين فيلزمك الالفين ريال
واضح؟ ولو قال وانها تساوي سبعة الاف حتى ولو ظننت انها لا تساوي ذلك فيلزمك السبعة الاف واضح؟ واضح؟ فاذا الاجارة الفاسدة ينتقل فيها الى آآ اجارة المثل اذا انتفع بها اما اذا فسخت قبل فلا
نعم فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع من شعره نعم ان يعقد على نفعها دون اجزائه لان العقد على الاجزاء يعتبر ليس عقدا على المنافع والاجارة انما هي على المنافع
الاجابة تتعلق بالمنافع والبيع يتعلق بالاعيان والمنافع على جهة التأبيد لكن الايجارة هي للمنافع مدة معلومة. تنبهوا ايضا لهذا الفرق يعني البيع يتوجه الى الاعيان بلا شك كذلك يتوجه الى
المنافع لكن على جهة التأبيد يعني بدون وقت اما الاجارة فهي تتوجه الى المنافع دون الاعياد. ويشترط ان تكون في المنافع ان تكون مؤقتة بوقت محدد فلا تكونوا مطلقة. فلا تكون مطلقة في مثل تلك الحال. واضح
آآ وقد مر بنا في البيع انه لو اشترى منفعة الممر هذا لصح واضح مثلا لو كان لك هذه الدار دارك ها هنا واذا اردت ان تصل الى المسجد فستحتاج الى
مكان بعيد ان تذهب منه حتى ترجع الى المسجد. فقلت لجارك الذي خلفك اجعل لي ممرا فقط امر يعني لا املكه لا ابنيه واحجزه لا وانما ممرا لي فقال اعطيك هو
مئة الف فهذا بيع للمنفعة. فله الانتفاع بها طيلة عمره وكل من اشترى هذا البيت فهذه المنفعة تابعة له واضح؟ فهذا بيع لي للمنفعة. لكن لو قال له اسمح لك بالمرور على ان تعطيني
كل شهر خمسة الاف واضح؟ فهنا ايش؟ هذه اجابة فلا بد ان فاذا العقد على في الاجارة على المنافع دون الاجزاء. فاذا لو انه قال اجرتك هذه لتأكلها فهذا لا يصح اجارة وانما هو بيع
لانه لا يتأتى نفعه الا باتلافه والاجارة تبقى الاعيان وتتلف المنافع. تستهلك المنافع. نعم ولذلك قال فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله لو جعل شمعا قال انا استأجرها منك بالف ريال. نقول هذا ليس اجارة. وانما هو
شراء يتوجه الامر الى العين وهنا يقول الفقهاء مسألة لطيفة ويقولون وان اجره اه شمعة ليشعلها ها وينجره شمعة ليشعلها ثم يردها فيعطيه قيمة ما اتلف واجرة ما بقي فاجارة فاسدة
واظح ولا مو باظح ها يقولون لو قلت له شوف اه اعطني هذه الشمعة لاشعلها ها وارد لك الباقي طيب على ماذا؟ قال ما اتلفته يعني اذا استهلكت منها الربع فسأعطيك قيمة الربع وسأعطيك اجرة الباقي
فيقولون هذه اجارة فاسدة طبعا يقول واحد ليش اجارة الباقي الباقي الذي بقي كان التالف معتمد عليه فلا يحصل اشعال الفائت الا بالاعتماد على على الباقي. فكانهم كأنه قد كان
امسكي له واضح؟ فهذه يقولون لا اجارة فاسدة. ما الفائدة من هذه المسألة هذه المسألة اقرب المسائل الى المسألة المشهورة الان وهي الاجارة المنتهية بالتمليك. فالاجارة المنتهية التمليك هي عقد ايجارة وعقد بيع
نعم  الفقهاء حكموا على ذلك بالفساد. فمن باب اولى ان يحكم على الاجارة المنتهية بالتمليك بالفساد. لماذا لماذا لان بالنظر الى الشمعة الاجارة وقعت على شيء والتمليك وقع على شيء
ومع ذلك يقال بالفساد فكيف اذا وقعت الاجارة والبيع على ذات العين فانها من باب اولى ان يقال بفسادها واضح؟ طبعا اه ما دام انا دخلنا في الاجابة المنتهية بالتمليك اه
الايجار المنتهية بالتمليك من حيث هو ما حكمه يعني الان انتهينا من اه اقرب المسائل لها وكيف من جهة النظر اول شيء تقول في هذا حتى نتعلم التفقه اول شيء تقول ان الاجارة المنتهية بالتمليك لم يذكرها الفقهاء ولا يوجد عقد يمكن ان
ان اه تنزل عليه اليس كذلك؟ هل درستم من بدأنا الى الان عقد اسمه ايجارة وبيع في ان واحد؟ ليس في اما بيع واما ايجار ولذلك قلنا ان هذه اقرب المسائل ومع ذلك هذه المسألة كانت الاجارة على جزء والبيع على جزء اخر ومع ذلك
حكموا بفسادهم هذا من جهة الاصل الشيء الثاني ماذا نقول؟ نقول ان الاجارة المنتهية بالتمليك فيها ظلم وغرر ما وجه ذلك وجه ذلك ان العقد الايجار له احكام وعقد البيع له احكام
فهؤلاء حينما داخلوا بين العقدين جاءوا الى عقد الاجارة فكل المنافع التي فيه جعلوها لهم وكل التبعات التي عليه اجعلوها على المستأجر ثم جاءوا الى عقد البيع. فكل المنافع التي فيه اخذوها لانفسهم. يعني التجار. والتبعات التي فيها جعلوها على
على المشتري وبيان ذلك ان شاء الله يكون في مستهل الدرس القادم كنا نظن اليوم ناخذ اكثر لكن آآ في الاجارة فيها مسائل يعني دقيقة فهو مهمة اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
