السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد. وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين
ضالين ولا مضلين وان يحفظنا في امر الدنيا والدين. وان يعقبنا الخير والتوفيق والعز والتمكين وان يعيذنا من كل بلاء وفتنة ومن شر الشياطين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي
آآ اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بباب الاجارة مما يتعلق بالاجرة على العبادة سواء كان ذلك المقصود هي نفعها او المتعدي ثم آآ انتقل الحديث بعد ذلك الى مكملات
في الاجارة مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اه مسائل اه ففي خصمها في لزومها من عدمه وما يتعلق اخذنا الاجيل الخاص ها في لزوم من عدمه وما تنفسخ بالاجارة وما لا تنفسخ به وبعض المسائل المتعلقة بذلك الى ان وقفنا اظن عند الاجل الخاص
ولا لا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله لم تجد نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضمن اجير خاص هذا شروع في انواع الاجراء وقلنا ان الاجراء
رأى على اسمين او نوعين الاول هو الاجير الخاص وهو من استأجر على منفعته مدة معلومة من على منفعته مدة معلومة. وهذا الاجير وهذا الاجير يختص ببعض الخصائص واشهرها واهمها انه امين فلا
اضمنوا ما حصل من التلف تحت يده فلا يظمن ما حصل من التلف تحت يده. لانه نائب مناب المستأجر. وقائم مقام الاصيل وقائم مقام الاصيل. فهذا مثل ماذا مثال الخدم في البيوتات والسائقين ومن في حكمهم
فهؤلاء يعتبروا او هذا يعتبر اجيرا خاصا. ومقتضى هذه الاجارة انها على مدة معلومة فيختص بها المستأجر. ولا يشركه فيه غيره فلا يشركه فيه غيره. فلا يجوز ان يعمل لهذا ثم يعمل يعمل ثم
لاخة لانه اجير خاص. واضح؟ الثاني انه لو تلف شيء بيده فهو غير ضامن. فعلى سبيل المثال لو مشى السائق في الطريق فوقعت السيارة في حفرة فاعترفت فلا يجوز لصاحب السيارة او المستأجر ان يغرم هذا الخادم او هذا السائق
لانه امين. ولا يظمن ما تلف تحت يده الا ان يكون متعديا او مفرطا ولا يكون متعديا او مفرطا الا الا ببينة فاذا لم توجد البينة لم يجز له ان يطالبه
بقيمة ذلك التلف ومثل هذا لو انه على سبيل المثال مشى في الطريق فجاء شخص فارتطم به ثم هرب فقال السائق صدمني شخص فهرب قال لا انت الذي اخطأت وانت الذي
فعلت او تعديت فنقول لا لا يجوز. اما ان يقيم بينة ان الخطأ منه فيستحق الضمان واما مع ان اه لا يضمن ذلك ابدا لانه امين واه لا اه من كان امينا فلا يظمن ما تلف تحت يده
ومثل ذلك الخادمة. لو ان اهل البيت فقدوا شيئا. فقالوا انت اخذته. انت سرقته لا يأتي في البيت احد سواك. فنقول مهما كثرت من القرائن او احتفت من الامور فهي غير ضامنة
لانها امينة وما تلف تحت يدها فالاصل عدم عدم ظمانها الا ان يكون منها تعد او تفريط  علم انها فعلت ذلك يقينا واقيمت البينة. حتى ولو استيقنت بنفسك لم يجز لك ان تحكم بما بمجرد
لو اقيمت البينة انها سرقت فنعم والا فلا. ولو انها اه تلفت تحت يدها بعض الاواني فقالت من انها مثلا فتح الباب فاتح اصطدم بها فوقعت. قال قالوا لا انت
الذي حميأ حملته وانت الذي اوقعته او كذا فنقول لا. الاصل ان ما تلف تحت يدها فهي امينة ولا الا ان يكون بتعد او تفريط وايضا مما يتعلق بهذا ان العمل
ان العمل آآ يستثنى منه ما يحتاج اليه الاجير من فعل صلاة واجبة وسنن راتبة فلا يحمل على الصلاة فلا يحمل على العمل وقت صلاته. ولا يحال بينه وبينها. سواء كانت فروضا
وما يتبعها من سنن او كانت جمعة او عيدا واضح؟ فهذا ما يتعلق بها بالاجيل الخاص. وايضا انه لا يستنيب غيره. لانه عقد على معين فلا يأتي بشخص يقول هذا يقوم مقامي
فاذا مرض او تعذر عليه العمل فاما ان لا يختل بذلك عمله فلا شيء والا فانه آآ يفوت عليه من القيمة بقدر ما ذهب واضح وهنا الاجير الخاص لابد ان يكون على عمل معين
فاذا مثلا استؤجر على عمل هذا البيت وعمل هذا البيت معلوم يعني فيه غسيل للثياب وفيه آآ ما يتعلق بامور الطبخ وفيه مثلا مكملات ذلك في بعض آآ اه منافع البيت ودورات المياه ونحوها. فلا يجوز ان يطلب منه مثلا ما زاد على ذلك. كان يذهب الى
جار لهم ليخدم عنده. او ان يستعمله في بيت اخيه. لان هذا كلفة زائدة فلا تجوز فكل ذلك مما يتعلق بمن بالاجير الخاص بالاجير الخاص آآ ما يتعلق الان ما يتعلق بالموظفين
سواء كانوا في القطاع العام او الحكومي او من يعملون في الشركات او ما يسمى بالقطاع الخاص فيأتي الصباح الى المساء فهل هذا اجير خاص او اجير مشترك هو اجير خاص لاننا قلنا ان الاجير الخاص
هو على نفع مدة معلومة سواء قيل اليوم كامل او نصف يوم او كل يوم مدة كذا او سائغ اه يومه سوى واقتراحته فواجب خاص بناء على ذلك يتعلق به ما ذكرنا من المسائل والاحكام
ومن هذا انه لا يجوز له ان على عمله فيضيع الوقت او يخرج لقضاء بعض اموره او يترك بعض ما اه وجب عليه وهذا فيه يعني من التهاونات عند اناس كثير ما الله به عليم. وعسى الله ان يعفو عنا التقصير والخير
فاذا قول المؤلف رحمه الله ولا يضمن اجير خاص ما جنت تحت يده خطأ. اما لو كان تعمدا اه تعد او تفريط فيلزمه. واصل ذلك في الاجيل الخاص نعم انه كالوكيل
والاصل ان الوكيل امين. والاصل ان الوكيل امين. ثم هو مؤتمن فما تحت يده امانة. قال ولا وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم هؤلاء الحجام والطبيب قد يكون من الاجراء الخاصين وقد يكون من الاجراء
المشتركين فمحل الكلام هنا محل الكلام هنا ليس هو كونه مشتركا او كونه خاصا. لكن اراد رحمه الله والفقهاء ان ينبهوا على مسألة مهمة وهي ان الطبيب والحجام والبيطار البيطار من هو
والذي هو طبيب البهائم وطبيب البهائم. نعم فهؤلاء هؤلاء اه في عملهم ما يحصل كثيرا فيه آآ السرايا او ايش ما يسمى في في العرف الحديث في الطب ونحوه هو المضاعفات للجرح او
المداواة واضح المضاعفات؟ تعرفون هذا؟ يعني ان الطبيب مثلا اذا آآ عالج هذا الجرح  لا يمكن ان تسريفا يعظم حتى ولو لم يكن من من الطبيب تقصير واضح؟ نعم قد يتسبب ذلك بان يعظم الجرح اه تفسد يده او يموت او نحو ذلك
فلما كانت هذه الامور مردها ليس الى الطبيب وانما الى الاجسام. وقبول الاجسام للعلاج من عدمه ووجود علة اخرى خفية من سواها. واضح؟ لما كان الامر كذلك فلو قلنا بتظمين الاطباء لافظل
هذا الى ان يحجم الاطباء من علاج الناس لانه لا يخلو في كثير من الاحوال حصول هذه السيراية او ما يسمى في العرف الحديث بالمضاعفة فنحن نقول هم اه اه في مأمن من الظمان
لان هذه الاعمال بطبيعتها تكون فيها السراية والمضاعفة. لكن بشرطين ان يكون الطبيب حاذقا ان يكون الطبيب حاذقا والبيتار والحجام والثاني الا يكون منه تعد ولا تفريط ولذلك قال لم تجد
بين ايديهم. ان عرف حذقهم فهذان قيدان مهمان. متى ما كان الطبيب حاذقا ولم تجن يده بتعد او تفريط نعم فلا يظمن فبناء على هذا لو ان هذا الشخص عالجه هذا الطبيب ثم بعد مدة زاد عليه التعب فمات
فجاء اهله قالوا هذا الذي جنى عليه هذا الذي كذا هذا. نقول ننظر هل هذا الطبيب حاذق؟ حاذق هل جنت يده؟ لم يظهر منه جناية. مثلا في العلم الحديث او في الطبع الحديث استكمل اجراءات الفحوصات وما قبل مثلا
العملية ونحوها ولم يأتي في اه النتائج ما يمنع تعاطيه لذلك العلاج او نحوه المهم اننا طبقنا انه وانه لم تجني يده فلا ضمان. لماذا؟ لما ذكرنا لكم من ان هذه الاعمال تحصل فيها سراية لا من جهة عمل الطبيب
والبيطاغي والحجام ولكن من جهة اختلاف الاجسام وقابليتها للعلاج من سواه. واضح مشايخ طيب هل تعتبر الشهادة التي يحصل عليها الطبيب او البيطار او الحجام بمثابة اه الحذق اولى الذي يظهر انه انها ليست بكافية. حتى
يكون مع ذلك تجربة  فاذا كان منه تجربة جرب فعلم حذقه واصابته ولم تكن آآ آآ خطؤه كثيرا فيحكم بحذفه والا فلا. يعني ان الحكم بالحذق لا يتوقف على الشهادة لانها قد يعطى الشهادة لمن لا من لا يكون
عارفا حتى ينضم الى ذلك المعرفة والتجربة. واضح؟ ويظهر فيه الحذق والتمام نعم وبيطار لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم. ولا غاع لم يتعدى كذلك الراعي طبعا الراعي ما فيه اه حذق ومن عدمه
لكن ايضا لان الرعي بطبيعة هذا العمل تحصل فيه سلف كثير اما من عاد يعدي او سبع يأخذ غنمة او اه تفقد او نحو ذلك  او يأتي اليها قارص فتتلف المهم ان ذلك كثير
فنقول هذا الراعي ما دام انه لم يتعدى بمعنى انه لا يغفل عنها لا يجعلها آآ يتفرغ بعضها عن بعض لا تغيب عينه عنها لا يحملها على مكان وعر لا يأتي بها في اه ما يكون ما ما مقربة من التلف والهلكة الى غير ذلك مما يعرفه اهل
اه الراعي ونحوه. فعند هذا نقول لو حصل تلف او اه فات شيء منها فانه لا يكون عليه في ذلك ضمان ولا اه يطلب منه اه فيها اه ما اه جزاء ما اه حصل من الهلاك والتلف
نعم  المشترك. اذا هذا في القسم الثاني وهو الاجير المشترك واللاجئ المشترك هو من اه يستأجر على عمل معين من يستأجر على عمل معين فاذا لو لاحظت انه في الغالب ان الاجير الخاص يكون عند المستأجر. اما الاجير المشتراك
فلا لانه يعمل للناس اعمال كثيرة. فهذا مثل الخياط مثل اه الصباغ. مثل اه غاسل الثياب آآ اعمال كثيرة فهذا هو اجير مشترك. هذا اجير اه مشترك. اه انت تعطيه ثيابا ثوبا
فيخيطه وهذا يعطي آآ يعطيه ثوبا فيخيطه وهكذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الاجير المشترك يظمن ما تلف بفعله يضمن ما تلف بفعله معنى ذلك يعني انه لو بدأ الخياطة فمال في خيطه او خرق الثوب او افسده فخاطه على غير
وجه صحيح نعم فيظمن لماذا هذا عند اه او في مشهور المذهب عند الحنابلة انه اعتبارا بما جاء عن الصحابة. فجاء هذا عن عمر وعن علي وقال لا يصلح الاجراء الا هذا
لا يصلح الاجراء الا هذا ما الفرق قال وهذا يأخذ اعمال كثيرة. لو قلنا له انه لا يضمن لافضى ذلك اذا قام يأخذ بدأ يفسد في اموال الناس ولا يعتني بها. اما اذا قلنا ان تظمن فهذا يحمله على الا يعمل عملا الا هو عالم
باتقانه له وقيامه عليه فلو انه مثلا اتى اليه شخص لخياطة ثوب وهذا الثوب طريقة خياطته صعبة فان في الغالب سيأخذها ها ويخيط انضبطت ضبطت والا فلا لكن اذا قلت انت ظامن. فاذا كان لا يعرف قال لا اعرف. خذ
اليس كذلك نعم وهكذا اذا اعطي الغسال ثوبا فيه اه اه صبغ او شيء لا يذهب فانه سيحمل هذا الى محاولة يمكن ان يتخرق الثوب ويمكن ان يضيف اليه مادة فتغير لونه وتحدث فيه
شيئان ويمكن ان يصلح فيحاول لو قيل بعدم الضمان لكن اذا قيل بالضمان هو يخاف فاذا لم يعلم يقينا انه يؤدي ذلك على وجه صحيح فانه لا يتجرأ عليه فاذا لا يصلح امر الناس الا هذا اليس كذلك؟ فلا يتصوف ان واحدا يجرؤ على هذا مثل هذه السيارات
لو قلت له اصلح السيارة اذا ما كان يضمن ممكن يفتحها ويحاول ويحاول قد يخرب فيها اه اه اكثرها قد تخرب عن بكرة ابيها. اليس كذلك لكن اذا قلت يظمن فانه لن يفتح مفتاحا ولن يحمل مسمارا الا وقد علم انه يعمل على وجه صحيح
فلأجل هذا قالوا من ان الاجير المشترك يضمن. طيب ليش ما قلتوا في الجيل الخاص؟ الاجيل الخاص في الغالب انه تحت يد المستأجر يعني آآ لا لا يكون آآ ايش
متوقعا منه ثم تعلق عمله بالوقت فلا يخاف فوات عمل اما هذا متعلق وقته بالعمل فهو يريد ان يسرع فقد يحمله هذا الاسراع على على التفويت وهكذا واضح؟ فلاجل ذلك قالوا والاجير المشترك ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله. ولا يظمن ما تلف من حرزه
ايش معنى ولا يضمن ما تلك من حرزه يعني ان متعلق الحكم انما هو في جناية يده اما ما اودع عنده حتى يخاطب نحوه فتلف او سرق او نحو ذلك فلا ضمان عليه. لماذا
لانه امين هو قبض هذه على يد الامانة ليس غاصبا ولا ظالما ولا نحوه. نعم فلا يمكن ان نقول انه  لكن عمل يده هو مسؤول عنه فاذا اخل به اخل فيه يحاسب. لكن كون الشيء عنده
وتلف فهو من سائر اشيائه. التي يؤتمن عليها. فان كان قد تعدى ترك الباب مفتوحا اه اه جعلها عند صبغ فانسكب الصبغ يكون متعدد او مفغط. واضح؟ اعطاه ولده ليلعب به او ليتغطى به
ففي كل هذه الاحوال فيه تعدي او تفريط فيضمن. اما ما دون ذلك فهو في اه اه غير ضامن او بغير فعله. يعني تلف في من حرزه يعني من فعل فاعل. كان يأتي شخص فيخرجه او يسرقه او يأتي آآ
جنون ف آآ يحل آآ آآ يفتح ذلك الصندوق او نحوه فهو ليس بضامن في مثل هذا. اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا اجرة له
اش معنى ولا اجرة له؟ يعني انه لو تلف هذا اه الثوب الذي خاطه نعم اه في في في حرزة كان يأتي سارق فيسرقه او ان تأتي دابة فتاة فتقطعه نعم ما دام انه تلف
في حرزه فلا فلا ضمان عليه لكن لا اجرة له. لماذا؟ لانه سيأتينا آآ او آآ نعم سيأتينا بعد ان الاجرة تجب بالعقد وتستقر بتمام العمل وتسليمه. هنا لاهلي سلم العمل لم يسلم العمل فيكون التلف على اه على صاحب العمل. تلف
على صاحب العمل. وعند الحنابلة رحمه الله تعالى والفقهاء يقولون انه لو عمل لو خاط هذا الثوب ثم تلد بتفريط منه فهو يظمنه مخيطا يضمنه مخيطا فلو كان مثلا هذا النسيج يساوي مثلا عشرة
ولما خيطت سارة يساوي عشرين فاذا تلف بتعد منه او تفريط بعد الخياطة فيظمن عشرين. يظمن عشرين آآ نعم لانها صارت حقا آآ المستأجر او صاحبها. نعم وتستحق تسليم الاعمال وتجب الاجرة بالعقد
فاذا عقد عقدا على ان يعمل عملا مدة او يعمل عملا آآ معينا كبناء هذه هذا الجدار او آآ اه اصلاح اه اه او حمل هذا المتاع اه تجب الاجرة
بالعقد سواء كان على منفعة او كان على على عمل او كان على عمل. هذا الواجب بمجرد العقد فاذا عقد على منفعة هذه الدرسنة تجب هذا العقد وتخلية المكان. نعم
آآ اذا استأجره ايضا لاصلاح السيارة لعمل معين في اصلاح السيارة فتجب الاجرة بذلك لكن تستقر في العمل كما يقول المؤلف رحمه الله وتستحق بتسليم العمل اذا سلم العمل كاملا استحق الاجرة
عندنا وجوب وعندنا استقرار واضح؟ فتجب الاجرة بهذا وتستقر بذاك فبناء على هذا لو انه عقد على اصلاح هذه السيارة نقول وجبت له اجرة مثلا خمس مئة ريال ثم لو جاء بعد يومين وجده لم يعمل شيئا
فنقول لا لا يستحق هذه الاجرة اليس كذلك؟ لكن لو عمل نقول استقرت الاجرة فوجبت في في ذمة هذا آآ المستأجر واضح؟ اه كذلك اذا آآ عقد له على منفعة هذه الدار
او منفعة هذا الرجل اه شهرا يخدمه هنا نقول بالعقد استحق او وجبت الاجرة ثم اذا سكن في الدار سنة او شهرا بحسب ما اتفق عليه استحق الاجرة باستقراء واستقرت. اليس كذلك
لكن لو انه لما اجره الدار شهرا خرج ولم يعطه المفتاح فلم ينتفع بها او لما استأجر هذا الشخص ليخدمه شهرا ذهب ولم يرجع اليه. حتى انتهى الشهر. نقول استحق الاجرة
استقرت الاجرة لم تستقر فاذا هي تجب بالعقد وتستقر الانتفاع بالمدة او الانتفاع بالموجه مدة بان يخلى بينه وبينه ولا فيه مانع من الانتفاع بها او في الاعمال بانتهائها وتسليمها
فما الذي يترتب على ذلك؟ او ما انه لو استأجر هذا الخادم ليخدمه شهرا ثم جاء الخادم وبقي عند تسافر هذا الرجل ولم يحتج الى خدمتي شهرا فنقول هذا العامل يستحق الاجراء او لا يستحق؟ يستحق الاجرة
لان العقد وتم وهو مكن من خدمته لكن هذا لم لم ينتفع العجة واضح؟ فاذا آآ هي تجب بالعقد وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. طبعا آآ متى تسلم الاصل هي ان تسلم عند العقد. لكن اه ان اشترطا وقتا معاديا او تأجيلا قال اعطيك اياها بعد سنة او بعد انتهاء
عمل بشهر او غير ذلك فهما على ما اتفقا عليه. وان وجد في ذلك عرف فهو فهو على ما تعارفا عليه فهو على ما تعارف عليه. ولو كان العرف ان تسلم ان تسلم الاجرة في الاعمال عند تسليم العمل
فاذا خاط الثوب اعطاه الاجرة فهنا نقول يجب عليه اذا اراد ان يستلم الثوب ان يسلم الاجرة. طيب لو انه لو انه لما جا يستلم الثوب قال ما عندي ما عندي اجرة
لا توجد عندي الا بعد اسبوع. هل هذا الاجير ان يحبس الثوب حتى يأتي بالاجرة الاصل لانه لم يجعلها رهنا بثمن الاجرة الا ان يشترط ذلك عليه او ان يكون ذلك عرفا سائدا
او ان يكون ذلك عرفا زائدا. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وما سوى ذلك فلا. فاذا يقول الحنابلة لو حبسه فتلف عند فيكون ظامنا حتى ولو لم يكن بتعد منه ولا تفريط لانه كالغاصب في مثل هذه الحال. واضح
يا اخوان نعم فاسدة المسك لاحظوا تراتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد ان انهى المسائل الصحيحة والعقود الثابتة جعل في نهاية هذا الباب ما كانت اجارته فاسدة تنفي العقد فلا يخلو او قول المؤلف رحمه الله من تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة
المثلي لزمه اجرة المثل. فهنا عندنا من عقد اجارة فاسدة فعلم ان العقد فاسد فاخذ كل منهم متاعه هذا اخذ الاجرة وهذا اخذ العين فلا شيء. لكن لو ان شخصا عقد
اه اجارة فاسدة وسلم العين واخذ هو الاجرة. او لم يأخذها. لكن ذهب حتى انتهى الشهر ثم جاء يستلم الاجرة فكان هذا المستأجر قد سأل احد اهل العلم فافتاه من ان هذه اجرة فاسدة
واضح فهنا الامر دائر بين ماذا بين الا يكون له شيء لانها اجارة فاسدة وبين ان نقول لا. انت انتفعت بهذه العين والعين حين قبضتها قبضتها على وجه المعارضة لا على وجه التبرع اليس كذلك؟ فلا وفوت المنفعة
على صاحبها فنقول الاجارة الفاسدة ليست صحيحة لكن المنفعة التي انتفعت بها معوضة فننظر الى اجرة مثل فنلزمك بها. واضح؟ وهذا من تمام العدل. وكمال القسط في هذه الشريعة. فلا
فلا يفوت العمل على اه او فلا تفوت المنفعة على صاحبها ولا يكون انتفاع هذا بها مجانا مع كونه قبضها بعوض. اليس كذلك؟ ولان الناس قد يخطئون في بعض الاحكام
فلو اننا افسدنا عليهم لافضى ذلك الى امور كثيرة. ولا ولانه يمكن ان يتقصد بعض ضعاف النفوس العقود حتى ينتفع بالاعيان مجانا. اليس كذلك؟ فلاجل هذا نقول لا هي يرجع فيها الى
اجرة مثلها الى اجرة مثلها نعم اظن ان اه يعني بهذا انتهت مسائل اه الاجارة وتقدم الكلام على الايجار المنتهية بالتمليك فلا يحتاج الى اعادة الكلام عليها. نعم في شيء قبل ننتقل الى باب السباق
نعم         نحن قلنا اول حينما تكلمنا على مسألة البوفيه المفتوح ذكرنا ان سبب ذكرها او ايرادنا لها انها بمثابة الكلام على الحمام وان الحمام الداخل اليه ينتفع باشياء كثيرة نعم منها البقاء والمكث وهذا
سيتفاوت فيه الناس فمنهم من يمكث دقائق ومنهم من يمثو يمكث ساعة او ازيد نعم ويختلفون او يتفاوتون في الانتفاع بمرافق هذا الحمام اماكن حفظ الالبسة غيرها والانتظار ونحو ذلك. ويختلفون ايظا في الانتفاع بالماء
فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ان الاجرة واقعة على يعني انتفاعة بهذه الاشياء والماء تبع. لان الماء اه لو قلنا ان العقد واقع على الماء فالماء مجهول. فيفضي ذلك الى ان يكون عقدا على مجهول
لما ذكرنا بازاء هذا البوفيه المفتوح قلنا البوفيه المفتوح هو عقد على اكل مجهول كونوا ايش محرمة اليس كذلك لكن يمكن ان يقال ان العقد واقع على المكث مدة في اه هذا المكان
ثم قلنا ان هذا ليس بوجهين لماذا؟ لانه لا يمكن ان يدفع هذا المال مقابل البقاء. فلو ان المكان لم يكن فيه هذا الطعام لما جلس اليس كذلك؟ فلم يبقى الا الوجه الثالث وهو ان يقال ان اكل الناس معتاد
فيكون هذا الاكل اه هو الذي انعقد عليه ايش؟ العقد اه وان الناس في الاكل لكنه تفاوت يسير فيكون العقد آآ في ما يعني فيه جهالة يسيرة فيصحح فبناء على ذلك قلنا لو انه اكل اكلا زائدا عن المعتاد لكان لصاحب المطعم ان يخرجه
او ان يطلبه اكثر من ذلك. فاذا تركه فيكون هذا كالمتنازل عنه كالمسقط ذلك يعني. نحن ما قلنا انها اجارة ولا صححنا ذلك. لكن اشرنا اليها عند وجودها لانها مشابهة لها
جزاك الله خير نعم قلنا عقد الهاتف هو اقرب ما يكون الى مسألة آآ الايجارة المركبة التي فيها اجارة وبيع اليس كذلك كده ولا لا ها ثم وكان ذلك عند الشمعة التي آآ يستأجرها ليوقد من آآ يأخذها ليوقد منها
يدفع قيمة ما اتلف واجرة ما بقي. قلنا هذه تتعلق بهذا الباب. وتتعلق الهاتف وتتعلق بالايجار المنتهية بالتمليك وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم  اه باب السبق نعم اه هذا الباب باب السبق
سبق بالفتح هو العوظ والسبق بالتسكين هو المسابقة وهو المجاراة والتنافس على السبق في آآ نحو السفن او الخيل او سوى ذلك من سائر الاشياء التي يعتاد الناس على المسابقة فيها
فاذا السبق بالتسكين هو المجاراة اه في آآ على هذه الاشياء على مركوب او آآ عمل او غيره. والسبق بالفتح هو العوظ الذي يدفع على ذلك. وهذا الباب باب السبق والسبق
لان يبحث فيه احكام المسابقات ويحكم فيه ويبحث فيه احكام العوظ عليها. ويبحث فيه على احكام العوظ عليها آآ قد جاءت الشريعة بالدلالة على مشروعيته اما بالنسبة الاعواض ونحوها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف
او حافر او حافر واضح آآ هذا دال عليها واجماع اهل العلم منعقد على جواز بذل العوظ في هذه الاشياء الثلاثة السبق والمسابقة ايضا دلت السنة على جوازها في مواضع فان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة
وسابق بين الخيل المظمرة وغير المظمرة نعم وايظا صار ركانة فصرع نعم فجاء فيهما يدل على اه عليه جاء في ما يدل عليه وهذا الباب من حيث المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي قليدة. وان كانت الحاجة آآ
الى البسط والتوضيح في هذا الباب مهمة للغاية خاصة في هذا الاوقات في هذه الاوقات التي آآ كثرت فيها كثرت فيها المسابقات المحرمة. كثرت فيها المسابقات المحرمة نبدأ بمسائل السبق ثم نرجع الى مسائل السبق والمسابقة
اما مسائل السبق نعم فكما قلنا في المسألة الاولى ان بذل العوظ في الاشياء الثلاثة التي جاء بها النص امر ظاهر متقرر ومجمع عليه لا خلاف فيه واضح فمن تسابقوا في نصل التي هي
سهام ورغمي نعم والخوف الذي هو البعير الابل  الحافر التي هي الخيل وهنا قال خف والخف يكون عند الخيل ويكون عند يكون عند البعير ويكون في شيء له خف غير البعير
الفيل الفيل الفيل له خف واضح؟ كخف البعير كلما رأيتموه ولا ما تعرفون ولا تتأملون على كل حال الفيل له خف كخف البعير. لكن مع ذلك لا يدخل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث اصحابه بذلك آآ كان لا يعرف خف الا عند البعير هو محل
البحث وهذا الذي سميناه فيما مضى بساط الحاء. وكذلك الحافر الحافر يكون للخيل ويكون لي البقر البقر لها حافة لكن لم تجري العادة بحصول التسابق على البقر والثيران ونحوها ولاجل ذلك كان الامر مقصورا على على الثلاثة
وآآ العلة في جواز اخذ العوظ على هذه الثلاثة باعيانها ما يحصل فيها من الاعانة على الجهاد والتقوية فيه واه التهيؤ للاعداء واه وجود من يدفع ويقوى على ذلك  ووالله جل وعلا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
بناء على هذا هل يجوز بذل العوظ فيما سواها المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجماهير على انه لا يبذل العوظ في غيرها لماذا؟ لانها جاءت بالنفي واستثناء هذه والاصل ان الاستثناء مقصور وانه لا تدخل فيه التعدية ولا آآ آآ
اه تطرد فيه العلة الاستثناء مقصور على مورد النص وما جاء به وما جاء به الدليل لكن آآ ما يكون من امور العبادات والطاعات والتنافس فيها كحفظ القرآن وآآ تجويد
العلم وكل ما يكون معينا على ذلك. هل يجوز اخذ العوظ عليه على مقتضى كلام الفقهاء؟ لا فكل ما يتحصل بسبب ذلك من ايش من اه اه جائزة وهدية ونحوها فهي غير جائزة
وما يعطى في حفل تحفيظ القرآن ونحوه كل ذلك ليس  واضح الا قولا لبعض الفقهاء قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان الرهان على الامور الشرعية جائز استدلالا بمراهنة ابي بكر الصديق للمشركين في اه
غلبت الروم لما اول وفيه انزل الله قول الله جل وعلا الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فلما كانوا قد غلبوا في اول الامر ظاق صدره. بعد ست سنوات حصلت لهم الغلبة واه حصل له
عليهم اه اه ايضا الغلبة يعني التفوق عليهم آآ فاخذ من هذا شيخ الاسلام جواز اخذ آآ اخذها على اعمال الطاعات وانها من مما يقرب الى الخير اه يزيد فيه. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية افاض في الكلام على هذه المسألة وانتصر لقول شيخه شيخ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذا قال فان اه اخذ اه العوظ على ظهور اعلام الاسلام آآ اظهر في الحجة واقوى في البرهان من المناضلة آآ في السهام ومن المسابقة في الخير
والابل وله كلام يعني اه طويل في هذا في الانتصار لقول شيخ الاسلام الحقيقة ان هذا ليس ببعيد وان اغلاق الباب فيه فيه اشكال. من جهة اولا ان هذه الثلاثة ليست موجودة
ولا يحتاج اليها كثيرا في هذه الازمة وايضا ان الهمم قد تثاقلت في هذه الازمنة عن الخير فيحمل الناس عليه وان ابواب الشر وما يدعى اليها باموال الباطل كثيرة آآ ذلك يستدعي الناس ويجرهم الى الشر والباطل
فلو انه انضاف الى ذلك ايضا عدم تحفيز الناس الاعطيات والهدايا والهبات فان ذلك يكون آآ ابعد لهم عن الخير واضعف لهم في اه الاقبال على الهدى والنفوس خاصة في صغر الانسان واقبال اول شأنه فانها لا لا يكون عندها من صلاح القلب والاقبال
على الخير ومعرفة ما في هذا العلم من الفضل ما ليس فيها ما يحملها عليه فاذا قربت وحببت بشيء من آآ امور الدنيا فانه آآ قد تتحرك حتى يقر الامام
وفي قلبي في قلبي صاحبها. ولذلك جاء عن ابن المبارك وغيره اه المقولة المشهورة طلبنا العلم للدنيا فابى الله الا ان يكون للدين للدين. لعظم هذا الدين وما فيه من الهدايات وما ينفتح عليه قلب الانسان من الخير والهدى. فبناء على هذا يكون
وذلك اه صحيحا. على اه تقرير الفقهاء الحنابلة انك لو اردت ان تسأل الناس وتقول من اه يجيب هل هذا السؤال وله مئة ريال؟ ان ذلك ليس  ان هذا ليس بجائز
لانها بذل عوض في مسابقة. وهذا ليس بجائز الا في الاشياء الثلاث الا على قول ابن تيمية مثل ما قلنا طيب على قول الحنابلة ماذا تفعل تسألهم فاذا اجابوا ايش
تعطيهم فيكون هذا كالمكافأة والهدية لكن لا يكون ذلك بشرط وابتداء واضح آآ طيب آآ الا يقول قائل ان هذه جعالة انا جعلت لمن قال ذلك له كذا وكذا فيقول الفقهاء انها لا يمكن ان تكون جعالة. لان الجعالة سيأتينا بحثها لكن الجعالة يجعل الجاعل جعلا لمن يعمل له
وعملا مرد العمل لي وليس لك. وحفظ هذه الاية او هذا الحديث او هذا المسألة من العلم فظل وهلك وخيوا لك فلا تدخل في باب الجعادة. على كل حال آآ يعني فيما ذكره شيخ الاسلام وآآ قرره بعض
واهل العلم وعليه الفتيا ان هذا آآ صحيح في آآ هذا الامر. آآ يأتي الكلام على العوظ فيما سوى ذلك فلا شك ان هذا في الامور الاخرى محرم وباطل واضح
سواء كان ذلك من المسابقات التي فيها خير يعني كأن تقول مثلا مسابقة الايدي. السباق على الاقدام او نحوه فانه لا يجوز بذل العوظ فيه واعظم من ذلك اذا ما كان اذا كان لا نفع فيه
مثل ماذا من يأكل هذا الصحن وله خمسين ريال. هذا يحصل عند كثير من الناس ها هذا قال علي رضي الله عنه او جاء عن غيره انه قال من يكسر هذه من يأكل هذا فله خمس جوزات قال فهو قمار
هو قمار واضح؟ تعرفون معنى قمار؟ المقامرة يعني المغالبة والغرر فيها قد تحصل وقد لا يحصل واضح آآ واعظم من ذلك اذا كان اذا كان اذا كان فيه ضرر فما يحصل من المسابقات في العاب الكورة ونحوها هذا بلا شك انه لا لا يدخل فيها
وانه محرم ولا يجوز سواء كان ذلك اه اعطاء هدايا رمزية او كان ذلك جوائز عليا ونفيسة واضح ولا يختص هذا بهذه بل في كل ما مات لها كل هذه الالعاب التي يتعاطاها الناس اليوم هي محرمة
لماذا؟ اولا لان كما قلنا العوظ في الشرع انما جاء ان يبذل في هذه المسابقات الثاني ان الشرع جعل المال هذا محترما. ولا يبذل الا بعوض مقصود ونفع معلوم اذا اعطيت هذا ما الذي ما الذي نستفيده
لا شيء اليس كذلك؟ فلا يجوز بذل المال على منفعة غير مقصودة واضح  هذا من حيث الاصل لم نأتي الان الى الواقع. هذا من حيث الاصل. فاذا انضم الى ما يكون من الشر
في هذه المنافسات والمسابقات فالحكم فيها اظهر في الحرمة واعظم في البطلان وهي التي يترتب عليها تحزب الناس يترتب عليها المفاسد التنازع ويكون فيها من تضييع الخير ويكون يا من انفاق الاوقات ويكون فيها من آآ انواع من الضياع ويكون فيها مثلا شراء اللاعب هذه اموال تنفق بدون فائدة
وما يتبع ذلك ايضا من اه التسوية بين المسلم والكافر وما يلحق ذلك من الشر فيه اه تحبيب اه اهل الفسق والفجور الى الناس اشياء كثيرة في هذا. وهذا ليس الكلام
في شيء بخصوصه لكن الكلام في عموم هذه الاشياء ان ما يأتي شخص ويقول له طيب هذا ما في كذا او ان تقول في هذا نقول اما الكلام على كل شيء بخصوصه فهو حسب ما احتف به لكن هذه في
لا تنفك عن اشياء كثيرة منها نهي كما يحصل احيانا من الرهانات عليها او ما يكون فيها من اه ضاعت الصلوات ما يكون فيها من احيانا تسويق بعظ الباطل في
بتجمعات غير مشبوهة او غير معروفة فيحصل بسبب ذلك بلاء كثير واضح؟ اذا هذا ما يتعلق السبق او العوظ على هذا واما ما يفعله بعض الناس من السجود عند آآ في بعض الالعاب عند تحصيل يعني تفوق ونحوه هذا ليس بجائز
وليس السجود محله هذه الالعاب لان السجود انما هو شكر لله على نعمة. على نعمة صحيحة دينية او دنيوية هذه ليست محلا لذلك بل احسن احوالها ان سلمت من الشر ان تكون لا شيء فيها
هذا اذا من جهات الاعواض على هذا. من جهة المسابقات التي هي نفس المسابقة بدون عوظ فمنها ما هو محرم قد جاء الشرع بتحريمه. وذلك مثل النرد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم
خنزير نعم الشطرنج فانها محرمة. فانه جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنهم انهم قالوا ان نردو الشطرنج شر من النرد. فجعلوها بمثابة. واضح؟ مثل ذلك
الملاكمة لان الملاكمة فيها ضرر ولا فائدة فيها قد تضر بالانسان وتهلكه وماثل ذلك واضح؟ فهذه محرمة ومنها ما هو مشروع وجائز ويزيد آآ او يختلف حكمه باختلاف قصده فقد يكون مستحبا ومسنونا وقد مثل المسابقة على الاقدام وايضا المسابقة على
اه البغال على بعض ما يحصل به يعني ترويح النفس اه تقويتها اه اه اللي اعانه على خير ونحوه واضح؟ الاشغال عن الباطل والبعد عنه فيكون ذلك عملا لا آآ بأس به
طيب ما يكون بين ذا وذاك؟ هي الاشياء المباحة الاعمال المباحة او المسابقات المباحة ايش؟ مثل ماذا مثل يعني اه العاب كثيرة الان ها السيارات اذا كان فيها نفع السفن عند الفقهاء فيها نفع لانه يتقوى بها على الجهاد. فاذا كانت الصياغة فيها نفع ولا
ولا ضرر فيها فلا بأس تكون مباحة لكن اذا لم يكن فيها نفع وكان فيها ظرر تعريض للخطر فلا تجوز وهي دائرة هي الى هذا اقرب منها الى. سفن معلوم ما يكون فيها امل. لكن هذه يقل فيها الفائدة. نعم
مثل الان بعض الالعاب مثل مثلا نقول مشهورة عند اهل الهند وين اهل الهند تعرفونها هي طاولة ثم آآ تجعل فيها بعض الحبوب تسقط هذه الحبوب في في فتحات من هالطاب والنقيلة ونحوها
فهذه امر فيها يسير. اذا لم تتضمن محرما. يعني نقول اه هي عند الفقهاء مكروهة. مثل ايضا ايش الكارت او الورق هذه التي يلعب بها الناس نعم هذه آآ الامر فيها يعني آآ عند الفقهاء
عند الفقهاء انها مكروهة. لكن يمكن ان يقال باباحتها في هذا الوقت لماذا لكثرة الشر. لان الكراهة ترتفع بادنى حاجة ولان هذه اسهل من الانشغال باشياء كثيرة فاذا لم يكن فيها يعني اه سباب ولا منازعة ونحو ذلك وحصل بها تسلية فلا اه فهي اه يعني
ليست بمحرمة دائرة بين الكراهة والاباحة. واضح ومات وما مات لها. الالعاب الالكترونية الالعاب الالكترونية ها هذه الحقيقة انها باب واسع باب واسع يأتي فيها ما يكون مباحا لكنه قليل
وذلك لان في الغالب ان هذه الالعاب لا تخلو من صنع الكفرة احيانا فيها تعظيم لمقدساتهم. او لغموزهم او فيها دعوة الى الشر. تأجيج النفس على القتل وتحملها عليه او اه اه تحبيبها الى الفاحشة او نحو ذلك. فاذا كان فيها شيء من هذا فهي ممنوعة. اذا خلت من هذا
لم تعدو ان تكون اه سلوى للناس ولم يدخل عليها غيرها اه يعني قد نقول فيها ما قيل في السابق من انها دائرة بين الكراهة والاباحة. وآآ واضح هذا؟ اذا هذا ما يتعلق بالالام. كرة القدم
كرة القدم من حيث هي من حيث هي هي ايضا من سائر هذه الالعاب. فهي بل هي احسن من جهة ان يحصل فيها تقوية احيانا للنفس لكن من حيث هي لعبة يتداعى الناس اليها بهذه الفرق وبهذه التجمعات وبهذه التداعيات حتى لو تجرأ
بدت من من العوظ فانها لا تنفك من الاشكالات نحوه. وذلك لان عندنا مسألة اخرى عند الفقهاء ما يسمى بالتشجيع ما حكم التشيع ينصون عليه في هذا الباب تشجيع يعني ان تميل الى جهة او الى فريق او الى لاعب او الى شخص. واضح
اه نقول قبل ان ننتقل اذا كرة القدم من حيث هي لا بأس لكن من حيث الواقع فيها وما يبذل فيها من مال وما يحصل بسببها من تحزب الناس فلا شك انها ممنوعة ولا خير فيها. ولا خير فيها. التشجيع الفقهاء ينصون على ان التشجيع مكروه
هذا للامور المباحة لما يحصل فيه من حزازة النفوس لما يحصل فيه من حزازة النفوس هذا بالنسبة للتشجيع من حيث الاصل. يقول اه يستثني بعظ اهل العلم الا ان يكون على امر مشروع
كأن يحمل الإنسان على حفظ القرآن فيشجع على ذلك يفضل على غيره بهذا فان هذا مدح الى اه حفز النفوس على الخير والاقبال على ذلك. والله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واما ما سوى ذلك
حتى ولو كانت اللعبة مباحة فالتشجيع يكون مكروها في احسن احواله ان لم يكن محرما لما يترتب عليه ما ذكرناه من اه اه تباغض النفوس وحصول الشحناء فيها وفي ذلك من الشهور ما هو معلوم وظاهر والشريعة
وجاءت بمنع اه حصول الشحناء وطلب اه تقريب القلوب وصلاحها. وللحديث في هذا بقية. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد
