سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين. واولياءه الصالحين الذين اذا اعطوا شكروا واذا نسوا تذكروا واذا اذنبوا استغفروا وان يمحوا عنا خطايانا ويغفر لنا حبوبنا
ويستر عيوبنا. وان يجعلنا واياكم في خير وعافية. ومنقلب خير وهدى وبر ورشد. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماظي اتينا على اول باب السبق وذكرنا مقدمة مهمة لا ينفك طالب العلم من الحاجة
اليها ومعرفة بعض الاحكام المتعلقة الاعواض في المسابقات والحكم ايضا في المسابقات والالعاب الحادثة وما جد في هذه الاوقات مما يتعاطاه الناس في اه جملة حياتهم. واظن ان الحديث انتهى
آآ عند  اتينا على جملة المسائل المتعلقة بذلك ولا وين وقفنا عليه  لكن انهينا المقدمة اظن ان بعد التشجيع تكلمنا عليه  عليكم السلام ورحمة الله   كانت اخر المسائل او بعد ان ذكرنا مسائل العوظ وقلنا ان العوظ متعلق بالثلاثة الاشياء في قول
جمهور اهل العلم منهم من آآ زاد آآ في بعضها واحسن طريقة سلكها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في انه الحق بها ما كان فيه رفعة للدين. ثم اه اه ان ما سوى ذلك مما
يدفع فيه عوض فانه لا يجوز. آآ اما اذا كان ذلك الامر مما لا فائدة فيه. فالعوض فيه محرم قطعا فاذا كان ذلك من الالعاب او المسابقات المحرمة فالعوظ فيه اشد حرمة
ويزداد تزداد الحرمة وتعظم بقدر ما يتعلق بهذه اه الالعاب والمسابقات من الفساد والخلل والمعصية. ثم ذكرنا ان المسابقات آآ منها ما هو مباح ويجوز للانسان تعاطيه مثل المصارعة والمسابقة بالاقدام ونحوها. وقد تكون مستحبة اه اذا
كانت مما يستعان به على الخير والجهاد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل لهو باطل الا له رجل مع زوجه وتأديبه ورميه بسهمه او بقوسه
ومعنى كل لهو باطل يعني ليس المقصود بالبطلان يعني عدم الصحة او الفساد او نحو ذلك. وانما المقصود انه لا اجر فيه. او لا ثواب فيه الا هذه الاشياء الثلاثة. فهذه الثلاثة الاشياء اه وما يلحق بها مما فيه خير. اه
اه يكون الامر فيها اه مستحبة. قلنا ان جملة الالعاب التي يتعاطاها الناس ولا فائدة فيها يعني هي مكروهة في قول الجمهور لكن بشرط الا يكون فيها محرم او وان لا اه يعظم فيها النزاع او يظهر فيها الافتراق والاختلاف اه او تكون اه حاملة على
محرم كتأخير صلاة او اه حصول سباب او قطيعة بين رحم او غير ذلك. وذكرنا انه ينكر القول باباحتها لما كثرت الشهور وانصرف الناس الى المحرمات ونحوها فيخفف او يوسع في هذا الباب
ما دام انه صارف للناس عما هو اسوأ من ذلك واشر من الامور اه المحرمة من الامور المحرمة. قلنا ايضا ايش؟ ان المسابقات من او من انواع المسابقات ما يكون محرما لوجود
النهي بتحريمه مثل النرد الشطرنج لما جاء عن الصحابة وايضا ما فيه ضرر الملاكمة ونحوها. وقلنا انه يلحق بذلك ايضا ما فيه افساد الناس. اه كدعوة الى شاب او تسويق للباطل او انفاق الاموال اه فيما لا فائدة فيه او اه اه تحزيب الناس وتفريق
وحصول شهوهم بذلك وآآ ذكرنا ما يتعلق آآ بالالعاب الالكترونية والاحكام المتعلقة ومن اهم ما ينص عليه ما يتعلق بالعاب الكرة وقلنا ان الكرة ان الكرة من حيث هي لعبة
تختلف من حيث هي آآ فرق مرتبة ومنظمة. فاللعبة من حيث هي فيها مصلحة وفيها فائدة اذا علم او وغلب على الظن الا يكون فيها اذية للانسان في بدنه. اه هي مما من المباحات
وقد اه اه يرغب فيها اذا كان فيها تقوية للبدن وحصول الانس والاستعانة على الطاعة. اما اه ما من هذه الفراق ونحوها فلو لم يكن فيها اعواض فان العوظ اذا دخل فيها افسدها بلا شك لكن لو لم يكن فيها عوظ
لكانت كذلك محرمة لما فيها من الشر الكثير. وذكرنا ما اه يتعلق بذلك من اه يعني مسوغ هذا آآ الكلام اظن ان هذه هي جملة المسائل بقيت المسألة الاخيرة وهي
مسألة التشجيع التشجيع الفقهاء نصوا عليه رحمهم الله تعالى في هذا الباب فكرهوا التشجيع وذلك لما يترتب عليه من حصول الضغينة في القلوب. لانك اذا شجعت هذا اه سخط الاخر. فحصلت في
فسح زادات فلذلك قالوا من انه آآ مكروه من انه آآ مكروه. وآآ بعضهم يقول ان او قد يقال من انه آآ قد يصل الى الحرمة اذا ترتب عليه يعني آآ النفغة والاختلاف
وربما قيل بالاباحة ربما قيل بالاباحة او قال بعضهم ان انه آآ مدح شخص مباح لكن لا يكون فيه ازراء بالاخر او انتقاص للاخر. لكن آآ لا ينفك هذا عن هذا في الجملة. نعم فعلى كل حال
انطلاق كلام الحنابلة وجمع من اهل العلم على كراهية هذه الامور. يستثنى من ذلك ما كان فيه اعانة على الخير حفظ القرآن آآ الحرص على الصلاة. الحرص على العلم والتقدم فيه. فاذا قام المعلم واثنى
فعلى الطالب بذلك فهذا مما اه تعان فيه النفوس وتحفز فيه على الخير والله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافسوا فسي المتنافسون. اه هنا وينص اهل العلم على انه اذا كان فيه صيام
صياح او صغاغ او نحو ذلك فان هذا بلا شك منهي عنه. قد يصل الى التحريم وقد يصل الى التحريم واضح يا اخوان؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا
قال المؤلف رحمه الله يصيح على الاغنام وسائر الحيوانات والسفن والمتاعب. نعم يعني من حيث يا مسابقة من حيث هي مسابقة. ولم يدخل المؤلف رحمه الله تعالى في اه كونها اه بعوض او لا. فاما المسابقة في
الاقدام سائغ الحيوانات والسفن والمزاريق هي نوع من ايضا مما آآ يحصل به آآ الجريان في الماء آآ فيكون ذلك صحيحا وآآ مباحا وآآ مباحا. ومثل ذلك ايضا المصارعة فان النبي صلى الله عليه
وسلم اه صارع الركانة فصرع والمسابقة بالاقدام مثل ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صار اه سابق عائشة مرتين وايضا حضر سباق سلمة بن الاكوع لرجل من الانصار وكان سلامة مشهور عنه آآ سبقه وآآ سرعته
وهكذا وتقدم ما يتعلق بذلك من تفصيلات. نعم قال رحمه الله ولا الا في ابل وخير وسهام. ولا تصح بعوض يعني سبق الذي هو الجعل الذي يسابق عليه. او العوض الذي يسابق عليه فلا تصح الا في هذه الاشياء الثلاثة لمجيء النص
فيها هل يلحق بها غيرها؟ ام لا؟ فكما قلنا الحنابلة في مشهور المذهبي انها مخصوصة بهذه الثلاثة وهو ايضا قول لجمع اه او جمهور الفقهاء منهم من يزيد اه بعض الاشياء وبانها فيها اعادة
الجهاد ونحو ذلك وقلنا مقالة ابن تيمية رحمه الله تعالى. واذا نظرنا انه لا يكاد يعني اه تكثر الحاجة الى الابل والخيل. اه في الجهاد آآ هذا مما قد يقوى معه القول بالتوسعة فيها لما يحصل به آآ التقوى
وحصول اه التنافس على اه الجهاد واه الاستعداد له واعداد قوة ويمكن ان يقال اه ان اه المناورات العسكرية وما في معناها هذه نوع من انواع آآ هي احيانا ليس فيها مسابقة لكن آآ فيها نوع تنافس وفيها اظهار القوة وفيها
اظهار الاستعداد فهي من اعظم اعمال البر في ذلك. نعم قال رحمه الله ولابد من تعيين المطلوبين واتحادهما وظلمات المسافة بقدم المركز. يعني لما كان في الابل والخيل يحتاج الى راكب حتى يسابق عليها وفي السهام يحتاج الى الى رامي
وهنا لابد ان يعلم ان المقصود في المسابقة على الخيل والابل ليس هو الراكب انما المركوب. لان المركوب هو الذي يسرع وهو الذي يحتمل العدوى المسابقة. ولذلك هنا قال ولابد من تعيين المركوب بغض النظر عن راكبه
ولذلك قالوا لو عين غاكب فتغير فلا بأس. حتى ولو حدد لان المقصود هو العلم بسرعة هذه الدابة ان كان الانتفاع منها في الكر والفر والاقبال والادبار ملاحقة العدو او او الانسحاب منهم او الالتفاف عليهم او نحو ذلك
فيقول لابد من تعيين المركوبين. يعني سواء كانت من الابل او كانت من الخيل بالمشاهدة وبالمعرفة ونحوها  نعم آآ هنا قال واتحادهما. لان هذا هو الذي يحصل به معرفة السابق. اما اذا سبق بين
فمن المعلوم ان الخيل اسبق. فلا فائدة من وغاء ذلك. وليس فيها المعنى المقصود الذي هو الاعانة على الجهاد والاستعداد له. فلا بد من اتحادهما اه في النوع وفي الجنس. في النوع وفي الجنس. فتكون من نوع واحد
ومن جنس واحدة فتكون من الخيل وتكون من الخيل العربية او الهجينة او الاعجمية او نحو ذلك. قال اما في السهام فالمحل الحذق والمعرفة هو في الرامي لا في لا في الالة لا في الالة. فلابد من معرفة الرماة. سواء كان راميا بغامي او كان مجموعة بمجموعة. فترمي هذه المجموعة
ثم ترمي اه المجموعة الاخرى. نعم. قال والمسافة بقدر معتاد اما اذا كان الى غير مسافة فان هذا مما تكل فيه كل الدواب ولا يحصل به الاصابة في غمي ونحوه. ها
كذلك اذا كانت آآ مسافة زائدة عن الحد فلا يحصل بذلك المقصود. لكن اذا كان قدرا معتادا تتسابق فيه الابل او تخيل او نحوها فانه يعرف اه السابق منهما ويتميز الاسرع مما دونه. والحاذق في
ممن آآ من غيره. وكل الة بحسبها. ولما ذكر الفقهاء بالنسبة للسهام فانهم لا ينصون لا يخصون ذلك بنوع خاص. بل كل ما دخل في ذلك يقولون اه فيحصل به المقصود. نعم
لكل واحد وهي جعالة يعني ما يجعل للشخص فالسبق في حكم الجعالة. والجعالة ان يجعل للانسان شيئا على عمل. معين فلما كانت جعالة فسيأتينا احكام الجعالة. والجعالة من العقود الجائزة. وهي التي يجوز لكل واحد من
المتسابقين اه فسخها وكذلك الجاعل والمجعول له. لكل واحد منهما فسخها نعم وهنا يقولون يصح الفسخ الا اذا تميز ظهور احدهما فانه في هذه الحالة لا يجوز للاخر اه الفسخ
لان الفسق تفويت على هذا الذي سبق او استحق العوظ ونحوه فاذا تميز احدهما او اه بان فوزه اه او سبقه او نحو ذلك فلا تكون جائزة فلا يكون آآ الفسخ جائزا للاخر. لكن للسابق ان يفسخ
للسابق ان يفسخها. لان ان يفوت على نفسه. اما المسبوق لو فسخ فهو يفوت على غيره كان لمن يفوت على نفسه جائزا لكن من فوت على غيره فلا يكون في مثل هذه الحال جائزا. نعم
نعم وتصح المناضلة على معينين يحسنون اما لا من لا يحسن الرمي فمهما رموا ومهما آآ تسابقوا في ذلك لا فائدة من هذا. حتى ولو كان لبعضهم من اصابة فان الاصابة التي لا تكون عن حذق لا لا يعتمد عليها ولا يبنى عليها. فلاجل ذلك لابد
ان تكون من محسن للرمي عارف به. من محسن للرمي عارف به. هل آآ نلحق بالرمي الان ما يجد من الالات الحديثة لا يبعد الحقيقة ان يقال في كل الالات
الحديثة انها رمي كرمي السهام. فسواء من الالات الرشاشة او كان مثلا من الدبابات او المدافع او رمي بالطائرات او بالسفن ما دام داخلا لانها لانها كرم السهام. لانها كرام السهام. وان كان يحتاج في هذا
الى يعني آآ اهل الاختصاص في بيان ما لكل نوع من هذه الانواع يعني آآ ما يقصد في به الاصابة. فعلى سبيل المثال الاسلحة غشاشة اصابة الاشخاص في الغالب. لكن المدافع والدبابات قد
يكون المقصود منها اصابة الالات التي تماثلها. او المواقع اه التي ايضا اه تكون ثكنات للعدو ويتحصن بها آآ المقاتلون. اليس كذلك؟ ايا كان لكن معرفة الاصابة فيها في كل بحسبه لا يبعد ان يكون داخلا في ذلك. لا يبعد ان يكون
في هذا نعم قال رحمه الله وين عمر نعم يا اسحاق احسنت المؤلف الحقيقة هنا قلنا انه اقتصر الاصل في او مما ذكروه من شروط المسابقة او العوظ فيها ان يكون العوظ ان
العوض خال من شبهة القمار ان يكون العوض خال من شبهة القمار. وخلو من شبهة القمار اما ان يكون من الحاكم او من بيت المال قال او من متبرع خارج
فاما او من احد المتسابقين. اما اذا كان من المتسابقين فلا يكون جائزا في مشهور المذهب عند الحنابلة في جمع من الفقهاء لماذا؟ لانه يقول اذا كان من المتسابقين جميعا فهو ينتقل الى كونه ثمارا. لان كل واحد
اما ان يغنم واما ان يخسر. فيذهب ما اه دفا. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان هذا آآ قمار فلا يجوز. وآآ لاجل ذلك قالوا آآ وجود محلل يعني بان يدخل معهم متسابق ثالث لا يدفع شيئا
حتى لا تكون المسألة بين دافع وخاسر. لانها اذا ايش؟ كسب احد هما سيكون الثاني خاسرا لكن اذا دخل معهما ثالث فانه اذا كسب فانه سيكون ولم يكن خاسرا. فانتفت شبهة القمار في هذا ويستدلون بحديث عند ابي داوود من ادخل فرسا بين فرسين
وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرزين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار. وش معنى لا يأمن من يسبق؟ يعني هذا الداخل اذا كانوا يدخلونهم يعرفون انه ما هو بشيء لا لا يسبق لا يمكن ان يحصل ان يفوز عليهم فهذا لا
كعدمه فلا يخرج عن كونه الشيء ثمارا. لكن اذا كان لا يؤمن ان يكون اسبق منهم. فهنا يمكن ان يفوز ويحوز الجائزة معنى ذلك يقولون في مثل هذه الصورة خرج عن صورة القمار. وهذا هو مشهور المذهب كما قلنا وقول الشافعية وجماعة من اهل العلم. وان كان شيخ الاسلام وابن القيم
رحمه الله تعالى في الفروسية قال لا يحتاج الى ذلك وطبعا الحديث معل وقالوا بضعفه وبناء على ذلك يعني آآ اجمع ابن القيم كعادته اذا اراد ان ينتصر لقول آآ ادلة في انه ما دام امرا مشروعا
كونه اه ينفق المال فيه ويفوت عليه او يكسب غيره فانه لا يكون في ذلك قمارا لانه في امر مشروع الفائدة ليس فوات المال وانما حصول آآ المنفعة التي هي آآ حث النفوس على الحذق في
الرمي او في المسابقات التي يستعان بها على الجهاد وجاء فيها الامر او الاذن بدفع العوظ فيها  واضح يا اخوان طيب عمر كم تحتاج من الوقت فيما معك انا ما اظن خمس دقائق
عموما اظن اننا نقف الساعة السادسة و عشرون دقيقة اه نقف آآ حتى نترك الوقت كم يؤذن على الساعة كم يعني لا نقف حتى ست وربع ها ونجعل الوقت لكم تأخذون ما كتب الله مما احضره عمر
مما احضره عمر. الشيء الثاني آآ لابد ان نبحث في آآ اه كما يقول عمر عمر هنا عمرنا ها في تغيير المكان بحيث نكون آآ تكون حلقة فانها انفع وايضا
ممكن ان آآ نبدأ في النقل آآ الدرس اه عن طريق هذه التويتر ونحوها. مما فيه نقل اه مباشر. فذكر حتى تجهز هذه الامور اه طبعا اه يعني حتى ما نأخذ من وقتكم بعد العشاء اه اعرف انكم ترتبطون وايضا
تحتاجون الى الاسراع الى الانصراف آآ يكون وقت الدرس وهذا من اهم الامور الذي هو يعني ما يكون معينا لكم وميسرا لاموركم اه نبدأ في باب العارية قليلا ثم نقف نعم
اه العارية هذا الباب ومن الابواب التي اه فيها نفع واه بذل النفع وبذل النفع في الشريعة اما ان يكون على جهة المعارضة وهي الاجارة. واما ان يكون ذلك في اتلاف العين ورد بدلها فذلك باب
القرض اليس كذلك؟ واما ان يكون انتفاعا بالعين بلا بلا اتلاف ولا عوظ. بلا اتلاف ولا عوظ. فهذه هي العارية هذه هي العارية. والعارية من آآ عار آآ او اعار شيء اذا ذهب وشاء جاء. ولذلك يقولون
من ان البطال يسمى عيارا. لانه يذهب ويجيء ليس عنده شغل  العارية اخذت الى من العري لانها عريت من العوظ لانها عاريات من العوظ. وربما ذكر بعظ اهل اللغة ان ان مرد العارية او
وان اصلها من العار. يعني لانه يلحق الانسان عار باخذها لكن هذا يعني منتقد. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من اه ابي طلحة واستعار من اه صفوان بن امية ادرعا واستعار اه
آآ ايضا آآ فرسا وهكذا جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيها عار الادلة دالة على تعاطي النبي صلى الله عليه وسلم لها واصحابه الكرام. ولا تنفك حاجة الناس من ذلك. ولذلك اه
آآ اه هي في اه الحكم عند الفقهاء انه انها مستحبة من حيث بذل العارية اه اعطاؤها هي مستحبة لانها بذل النفع وهذا محل اجماع لاهل العلم. لما ذكرنا من الادلة
ولان الله جل وعلا عاب على من يمنع العارية قال الله سبحانه ويمنعون الماعون ولذلك قال بعض اهل العلم بوجوبها كما نقل ذلك عن شيخ الاسلام وعن بعض السلف ونحوه لكن ايا كان
المستقر عند اهل العلم استحبابها وتتأكد بحسب الحال التي يحتاج فيها الى المعاري ونحوه اما بالنسبة للمستعير فهي مباحة. يباح للانسان ان يستعير. وكما قلنا ان هذا اه مما لا تنفك منه
حاجات الناس حتى ولو كانوا من من اغنيائهم او مما ممن لا حاجة لهم. وذلك لان الاشياء كثيرة وتتجدد الحاجة اليها في وقت ربما لا يتسنى للانسان وجود ما يحتاج اليه من الة
او اه اه لباس او غير ذلك. واضح؟ فلاجل ذلك كانت اه مباحة لمن اه يعرف اه او اه لمن يأمن من نفسه عدم اتلافها وغدها الى صاحبها. نعم رحمه الله وهي اباحة نفع عيني تبقى مع وهي اباحة وش معنى وهي اباحة
ليس الان تعلق اباحة هنا بالحكم. وانما هو يعني هل هي تمليك او هي اباحة للانتفاع يعني اذا اعطيتك هذا الهاتف اذا اعطيتك هذا الهاتف نعم تستعمله. تضع فيه بطاقتك وتستعمله
هل انا ملكتك المنفعة او ابحت لك المنفعة لان مو بالكلام على الالة. ليس الكلام على قطعا الالة سترجع الي. لكن المنفعة هل انا ملكتك اياها؟ او ابحتك لك نفعها تقول محمد
ها وش الفرق هو لا يستطيع لو قلنا انها تمليك فمعنى ذلك انه يستطيع ان يتصرف فيها يعطيها شخص اخر ليتصل او اه اه يؤجرها الى اخر وهذا ليس بجائز في الاعارة اما ان تستفيد منها واما ان تردها الى صاحبها واما ان تردها الى
صاحبها. وذلك مثل ما قلنا في الاظافة في الظيافة. فان الاظافة هي اباحة اكل اباحة الطعام لك. فيجوز لك ان تأكل. لكن لا يجوز لك ان تأخذ شيئا من الطعام تعطيه شخصا
لانها لم يملكك اياه. واضح الفرق بين الاباحة والتمليك؟ فهنا نقول اباحة نفع عين. اذا هو ايضا العارية متعلقة اه المنافع لا بالاعيان. ولذلك لو ترتب عليها تلف العين كالطعام لا يعار. لماذا؟ لانه لا ينتفع به الا باتلاف عينه. والاعارة لابد فيها من غد العين. فلذلك
قال اباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. يعني يستوفي من المنفعة وتبقى العين كما كانت لا يلحقها وها تلف لا يلحقها تلف ولا هلاك. واضح يا اخوان؟ فهذا هو او فهذه هي آآ
نعم رحمه الله او محرم. نعم. قال وتباح هذه ايضا ما هو؟ هل هو حكم لا الكلام هنا ليس حكم الاعاقة لان الاعارة قلنا حكمها لم يتعرض لها المؤلف لكن هي الكلام هنا في محل
للعارية ما الاشياء التي تدخل في العارية؟ وما الاشياء التي لا تدخلوا فيها. فيقول المؤلف تباح اعارة كل ذي نفع مباح. فلك ان تعير هذا هذه الالة التي تكبر الصوت ولك ان تعير هذا الكتاب ولك ان تعير هذا الثوب ولك ان تعير هذه السيارة ولك
تعير هذه الساعة ولك ان تعير هذا الكرسي وهكذا. ولذلك قال كل ذي نفع مباح. الا البضع  فان البضع لا لا يباح نفعه الا الا لمالكه الذي هو السيد. والا لمن ابيح له نفعه وهو الزوج. لان قد
النص بمنع اه اه اباحة نفعه الا لاحد احد اه جهتين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فلا يستباح البضع الا بالملك او بالنكاح او بعقد النكاح. فبناء على
ذلك لا يجوز لشخص ان يعير امة ليستمتع بها. او لقضاء ليقضي بها شخص شهوته. باي حال من الاحوال قال ولو فعل انها اعارة الامة ليستمتع بها فان المعير اذا كان عالما يعزر. والمستعير ايضا اذا كان عالما بالحرمة والمنع فهو يقام عليه الحد. وان كان جاهلا يظن انه اذا
جاز له فانه آآ يغرم ما تلف من آآ بضعها الجماع فيلزمه مهر مثلها واضح؟ قال ان البضع وعبدا مسلما لكافر وعبدا آآ مسلما كافر ايضا لا يجوز اعارة العبد المسلم للكافر. لماذا؟ طبعا هذا فيما يتعلق بخدمة الكافر في نفسه
اما اذا كان آآ يقوم عنده في بعظ شغله يعني ليس يتعلق بخدمته في نفسه فلا آآ التعلق في هذا لكن آآ اذا كان آآ يقوم على آآ شؤونه آآ او يرعاه في مطعمه او مأكله او علاجه او
ولذلك فلا يجوز. لانه لا يسلط الكافر على المسلم. لا يسلط الكافر على المسلم ولا تكون له عليه ولاية نعم وصيدا ونحوها لمحرم لان المحرم لا لا يقر على الصيد
لا يقر على الصيد. وامة شابة لغير محرم. آآ او لغير امرأة او محرم. لان الامة الشابة اذا اعيرت لما فيهن ضعف فيمكن ان يتسلط عليها اذا لم يكن محرما فيفسق بها
على الفاحشة وكذلك اذا كانت لغير محرم. اما اذا كانت غير شابة كأن تكون شوهاء او كبيرة فلا بأس. او كان يؤمن معها من فعل المحرم فيكون ذلك مكوا ولا يصل الى الحرمة. لكن اذا تيقن او غلب على
فلا اه فيكون محرما وهنا يقول الفقهاء انه قد تجب الاعارة في بعض المسائل. وذلك قالوا في اعارة مصحف لغير محتاج اليه. فاذا كان ما يحتاج اليه فانه يعير المصحف يجب عليه اعانة المصحف
وقاس بعض ايضا الحنابلة قالوا كتب العلم لمن احتاج اليها لقضاء او افتاء او نحوه فانه يجب اعارتها يجب شعاراتها. وان كان هذا خلاف ما تعارف عليه اهل الكتب اهل الكتب يقولون اعارة الكتاب هلاكه او تلفه لكن الشرع اذا احتاج اليه من طالب علم في
او افتاء او نحوه فانه يجب اعارته. طبعا كان في الاوقات الماظية لا يجد الناس المصاحف حدثنا يعني بعض كبارنا يقولون كنا اذا احتجنا الى المصحف لا نجده حتى ان بعض طلبة العلم وجد عند امرأة من اه من الذوات نعم اه مصحفا
فطلبها ان تعطيها اياه قالت لا انا اقرأ فيه فهناك ما كان فيه ما كان فيه هذه الكهرباء وانما يستهدف. فاتفقا على ان تعطيه اياه بالليل لانها لا تقرأ لعدم فكان يشعل نئرا كثيفة حتى يحفظ ويقرأ فاذا جاء الفاجر رده اليها
وقد يسر الله لنا من الامور ما لا نحسب له حسابا نعم. على كل حال اه لعلنا ان نقف اه عند اه هذا اه الحد وللحديث بقية في المجلس القادم باذن الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
لا تذهبون اه عمر يحتاج اليكم
