السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين وان يرفع عنا الحاجة في امر الدنيا والدين وان يجعلنا من الاولياء الصالحين العاملين ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على تتمة الباب السابق
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل مكملات له ثم شرعنا في اول باب العارية وذكرنا حكمها ما يدخل او ما تدخل فيه وما لا تدخل وعند ذلك انتهى الحديث فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم ولا نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العارية مباحة في كل
آآ في كل ما له نفع استثنى من ذلك البضع والعبد المسلم للكافر والصيد ونحوه للمحرم يعني ان يعطى المحرم صيدا فان المحرم لا يقر الصيد في يده. وكذلك نحو الصيد
كان يعطى مخيطا ليلبسه يعني يعطى مخيطا ليلبس وهذا بشرط الا يكون معذورا اما لو كان معذورا فاعطي فان لبسه للمخيط مباح. وان وجبت عليه فدية لكونه معذورا فلا تدخل في هذه المسألة فينبغي التنبه لها ثم ذكر الامة الشابة لغير امرأة او
فانه ايضا مما يعلم معه حصول الهلاك. اه والوقوع في الفاحشة. فيكون ذلك محرما متى ما غلب على الظن وقوع ذلك واجتمعت اسبابه. والا كان ذلك مكروها. اما اذا اعيرت لامرأة او محرم او كانت بحيث لا تشتهى او كبيرة فلا آآ شيء في ذلك وتبقى على اباحتها
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط يعني ان من اعاذ شخصا آآ نفع حائطه بان يجعل عليه الجار آآ خشبة نعم فانه لا ليس له ان يرجع
ليس له ان يرجع لانه يتضرر صاحب الخشب بذلك فبناء على هذا ليس له ان يرجع فلو قال احمل اه خشبك قلنا لا. انتقد ابحت له النفع وهذا النفع مما اه لو حمله الان لتضرر
بذلك فيبقى. ولا يستحق بذلك اجرة لو قال اذا اعطني اجرة فنقول لا اجرة لك. لماذا؟ لانه اعطاه على وجه العارية اباحة فلم يكن له لينقلها الى اجارة. ومثل ذلك يقولون لو انه اعاذ شخصا
سفينة فعبر فيها بها في البحر حتى اذا كان في وسط البحر امره ان آآ يردها اليه فيلقي نفسه ومتاعه او يلقي متاعه لا يتصور ذلك لما يلحقه من الضرر في هذا فلا يستحق ذلك ويلزم اتمام او آآ البقاء فيها
حتى ينتفي عنه الظرر. ثم قال ولا يرد ان سقط الا باثمه. اما لو سقط الجدار اعادة الخشب على ذلك هو اعارة جديدة فيجوز لا له ان يأذن بها ويجوز له ان لا يأذن بها. وكل ذلك ايضا متعلق بماذا؟ بما
تقدم في باب الصلح وهو الا يكون مضطرا الى ذلك. وانه اذا كان مضطرا لزمه التمكين الكلام هنا فيما اذا لم يكن مضطرا الى ذلك فله ان يعيقه مرة ثانية وله ان آآ يعتذر منه
انه يمتنع نعم قال رحمه الله وعليه نعم. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو ونفي ضمانها العارية من حيث هي عارية مباح للانسان نفعها  اذا تلفت فهل تضمن اذا تلفت فهل تظمن
فنقول اما سلفها فيما استعيرت من اجله فليس فيه ظمان فليس فيه ظمان لان الاذن بالاعارة اذن بالائتلاف يعني على سبيل المثال لو ان شخصا اعارة سيارة لصاحبه فمشى بها في الطريق فخربت
الخرابها من جهته لا هو اذن له في استعمالها فتلافها في مثل هذه الحال لا شيء فيه لانه اذن له في المشي فيها فما اذن له في المشي فيها فما يتلف تبعا لذلك هو مأذون فيه
ومثل ذلك لو تلفت ايش اطاراتها او ان فني وقودها. فهذا كله مما اذن فيه فلا ضمان في ذلك فلا ضمان في ذلك. لانه اذن له في الانتفاع فمات الف تبعا للانتفاع فلا شيء فيه
واضح؟ الثاني انه اذا تلفت بغير بغير الاستعمال كان تسرق من عند من عند باب بيته واضح فعند ذلك نقول ماذا؟ عليه الظمان وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمع من الفقهاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال بل عارية مودة او في رواية عارية مضمونة لاجل هذا ذهب الحنابلة الى انها تضمن في مثل تلك المسألة وهذا هو مشهور المذهب خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه يقول انه ما دام لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه
الحنابلة يقولون حتى ولو لم يتعددا او لم يفرط. اما اذا كان تلفها بتعد وتفريط اشكال ولا خلاف ان عليه الظمان. ان عليه الظمان. اذا قلنا وتظمن العارية بقيمة يوم تلفت. فاذا اه اذا تقرر الظمان في واحدة من هذه المسائل فمتى يعتبر
فبما تعتبر بقيمتها طيب اذا قلنا تعتبر قيمتها هل هو يوم استلامها او يوم تلفها فلو افترضنا مثلا انه اخذها هذا اليوم. وتلفت من العام القادم واضح؟ فبين قيمة في اول استلامها وبين
وقت تلفها وقت طويل وتفاوت في السعر. فيقول المؤلف رحمه الله ان قيمتها يوم تلفت لانه هو الوقت الذي انتقل فيه الى البدل وهي القيمة. فصارت القيمة يوم التلف الذي تحول فيه
الى العوظ والبدل. واضح ومثل ذلك ايضا لو ان السيارات ايش آآ كانت مثلا آآ رخيصة فطلبت عليها ضرائب عالية فارتفعت اقيامها واضح؟ فعند ذلك نقول يوم تلفت. فيتباين في هذا الثمن. وكذلك ايظا في بعظ الاحيان العكس
يعني لو ان هذه السيارة من السيارات التي آآ محركاتها قوية او آآ في آآ ماكينتها كبيرة نعم التها التي تحركها فارتفعت اسعاف البنزين والوقود فكانت تساوي مثلا مئة الف يوم استلمها ولما ارتفعت اسعار الوقود نزلت قيمتها الى سبعين الف الناس صاروا
يقبلون عليها فنقول الاعتبار بالقيمة يوم تلفت. سواء ارتفع او انخفض على ما في المثالين متقدمين قال ولو شرط نفي ظمانها حتى ولو قال يا اخي تعيظني هذه الصياغة لكن لو تلفت لا اضمنها
لا اقدر فنقول هذا الشرط وجوده كعدمه لان اعتبار الضمان في في الشرع ومن الشارع فلم يكن لهذا لهذا الشرط وجود او الغاء فكما جاء في حديث بريغ اشترطي لهم الولاء فان الولاء
لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فهذا مثله. ولذلك يقول هنا والعكس بالعكس. فالوديعة لو شرط على المودع ضمانها لم يضمن يقال شوف انا اودع عنك وتضمنها قال اضمنها. اما محبة الله والا اه يعني حتى تطيب نفسه وتطمئن
لو تلفت فانه لا لا يظمن فانه لا يظمن. نعم. قال وعليه قالتا قال وعليه مؤونة ردها لا المعجرة يعني ان المستعير هو المنتفع بها. انتفع بها انتفاعا مباحا بلا عوظ. فاذا احتيج الى ردها
فردها على المستعير المنتفع بها وبناء على ذلك لا يطلب من المعير ان يأتي ليأخذها وما يتحمله ومن نفقة ايصالها فهي على على المستعير فلو افترضنا لو كانت مثلا آآ
التا آآ طبخ اه كفرن ونحوه مما توقد عليه الاشياء. فاحتاج الى ان يحملها الى بيت صاحبه وذاك لا يحمل الا بخمسين ريالا او سبعين فنقول يجب عليك الحمل ويجب عليك ما ترتب على حمله
ما تحمله واذا وصلت الى بيتك قل قلت اعطي العاملة خمسين ريالا نقول الحمل وما يتبعه عليك لانه انتفع به مجانا وهو اباحه لك فلم يكن عليه في هذا شيء
نعم بخلاف ما ذكرناه من اشياء يعني اه تذهب مثل الوقود ونحوه فتذهب على المعير. تذهب على المعين لانه هو الذي اباحها في مشهور المذهب وان كان يعني عادة الناس انهم اذا آآ استعاروا سيارة او نحوها فانهم
يتكلفون بما آآ في وقودها وما يلزمها من توابع ذلك آآ على اقل الاحوال حتى لا يلزم المعيرة شيئا ومن باب رد الجميل لو زاد فيها وقودا او نحوه لكن من جهة الحكم الشرعي لا يلزم
هذا هو مشهور المذهب خلافا لقول بعض آآ الفقهاء. انه اذن هو الذي اذن لك ان تنفق هذا وان تنتفع هذه نعم. فقال لا المؤجرة. اما العين المستأجرة فاذا استنى فاذا انتهت المدة
فانه ليس على المستأجر الا التخلية لماذا؟ لان المؤجر اخذ العوظ فهو الذي يلزمه استيفاء عينه واخذ حقه ولا يلزم المستأجر الا التخلية بينه وبين العين. فلا يغلقها ولا يمتنع من بذلها
لكن لا يلزمه ان يوصلها اليه ولا ان يتحمل تبعة ذلك قال ولا يعيرها هذا راجع الى ماذا الى العارية العارية يباح لك نفعها ولا تملك نفعها كما قلنا في الدرس الماظي. والفرق بين هذين ظاهر فان اباحة النفع يعني ان
كما متى احتجت الى ذلك انتفعت اما ملك النفع هذا لم يعطك اياه. فان الانسان لو ملك نفعه لكان له ان يؤجر هذا النفع او ان يبذله اه بدون مقابل اجرا ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعيرها لماذا؟ بناء على ان الاعارة
كاباحة النفع لك فلم يجز لك ان اه تتصغف فيه لانك لا تملكها الذي يتصرف هو المالك او وانت لست بمالك ولا مأذونا لك فيها اه في يعني في التصرف في نفعها. انما ابيح لك الانتفاع
الانتفاع. ايضا وبين اباحة الانتفاع واباحة التصرف في المنفعة فرق اباحة الانتباه يعني لك ان تنتفع ان تحمل السيارة لكن التصرف في المنفعة اما بالانتفاع بها واما بذلها بغير بغير عوظ واما اجارتها. فنقول في الاعارة لك
فقط اباحة النفع. اما ملك المنفعة الذي يترتب عليه انواع التصرفات كالبذل بدون ما ثواب او الاجارة او غير ذلك فلا واضح؟ نعم فان تفتت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. وعلى ويطمئن ايامها شهر. قال
فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها يعني لو فعل لو فعل. لو اعارها بدون ان يرجع الى مالكها سنقول هنا اه لو حصلت لو اه نقول هو متعد بهذه الاعارة. وبهذا البذل
سيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو حصل تلف بسبب ذلك سنقول هنا فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويظمن ايهما  عندنا ثلاث مسائل اول شيء التظمين اللي هي اخر مسألة ذكرها
فيقولون المالك له ان يضمن المعير الذي هو المستعير. لانه استعارها فاعارها. وله ان يظمن المستعير الثاني لماذا؟ لان المستعير الاول هو الذي تعدى فبذلها وهو لا يجوز له ان يبذلها فكأنه فكأن يده يد صارت يدا ضمان وغصب
واضح؟ واما الثاني فلانها تلفت تحت يده والعارية مضمونة فلزمه الضمان في كل حال. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله آآ وعلى من تستقر القيمة على المستعير الثاني فبناء على هذا لا يخلو اما ان يكون المالك طلب الضمان من المستعير الثاني فنقول انتهى الامر
ولا يجوز للمستعير الثاني ان يرجع الى الاول. لان التلف صار تحت يده. والعارية من حيث اصلها مضمونة نعم وان كان المالك قد ضمن الاول المستعير الاول فبناء على هذا للمستعير الاول ان
ان يطالب المستعير الثاني بقيمتها لان لان العارية مضمونة. فلاجل ذلك قال وتستقر عليه قيمتها ثم ايضا على معيرها اجرتها هذا الذي يتعلق المستعير الاول الاجرة نقول انه لما اعرتها تصرفت تصرفا غير صحيح
فانتقلت يدك من يد عارية الى يد غصب. والقاعدة في المغصوب كما سيأتينا انه ما فوج منفعة فانه يلزمه ظمانها. فبناء على ذلك نقول عليه اجرات المثل على ايه اجرت
المثال واضح يا اخوان؟ واضح اذا كانت مثلا بقيت عنده شهر عند المستعير الثاني وحتى لو رجعت الى المستعير الاول في بعض المدة لان لما انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان لم تعد يدا لم تعد يدا
امانة فيلزمه الضمان للمدة كلها. فبناء على ذلك نقول ادفع اجرة شهر. فننظر الى مثيلاتها كم تستأجر؟ فيبذل ومثلها فيبذل مثل ذلك واضح يا اخوان؟ وهنا قلنا ان الظمان يستقر مطلقا على المستعير الثاني سواء كان عالما بان
فمن اعاره مستعيرا لها نعم لنهيكم بهذا ايضا معين له على الظلم. او لم يعلم لان العارية من حيث اصلها مضمونة على من تلفت عنده واضح؟ نعم وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. وش معنى هالجملة
يعني لو انه اركب شخصا ثوابا وطلبا للاجر عند الله جل وعلا ثم ايش عثرت الدابة فتلفت  فماذا نقول  يظمن ولا ما يظمن؟ لماذا لا يظمن  لا ليس ها عمر
ها اسحاق هاه اي نعم وش تقول الذي بجواره نعم لانها لم تخرج عن كونها معارة. لما هو حمل هل انتقلت العين من مالكها الى  لم تزل يد مالكها عليها. فبناء على ذلك هي تلفت تحت يد
يد المالك تحت يد المالك فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه الصورة تنبهوا هذه الصورة ليست من آآ من من صور العارية لان حقيقة العارية انت تثقل العين لينتفع بمنافعها. هنا لم تنتقل العين. فصحيح ان هذا ينتفع بها
لكنه ينتفع بها ويد صاحبها عليها فظمانها على من هي بيده وهو صاحبها او مالكها. واضح يا اخوان؟ واضح  ولذلك قال وان اركب منقطعا للثواب لم يظمن. طيب لماذا خصه بالثواب
لماذا لم يقل وان اركب منقطعا لم يضمن الكلام على ان يد صاحبها عليها لانه لو كان اركبه اجرة فقطعا ان المستأجر ليس عليه ظمان. اليس كذلك؟ لاننا قلنا ان المستأجر دفع العوظ للاجرة
فانتفع بالاجرة مقابل ما بذل. والعين للمالك فالتلف على على المالكي. فالتلف على المالك. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وان اه اركب منقطعا للثواب لم يظمن. نعم واذا قال فانجوتك قال بل دعوتني او بالعكس
وان قال اجرتك قال بل اعرتني اذا قال اجرتك قال بل اعرتني فقول من يقبل قول من مدعي الاعاقة لان الاصل عدم عدم العوظ لان الاصل عدم العوظ. وكذلك بالعكس لو قال المالك اعرتك
قال بل اجرتني فنقول القول قول المالك لماذا؟ لان الاصل عدم عوض عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة في المسألتين واضح لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة
لان هذه الصورة التي يكون فيها القول قول قول المدعي الاعانة لماذا؟ لانها لم يترتب عليها  لم يترتب عليها عوظ اه الاصل عدم عدم العقد. عدم الاجارة. عدم بذل العوظ. لكن اذا كان بعد مظي مدة
فالقول قول المالك في ماضيها باجرة المثل اما اذا كان بعد مضي مدة نعم فالقول قول المالك. لماذا لانهم يقولون الاصل ان منافع الناس واشيائهم انما تقبض على سبيل المعاوظة اليس كذلك
والاهداء او اه الاباحة وخلاف الاصل لا احد في الغالب يعطيك الا بمقابل. هذا هو الاكثر والاغلى. فبناء على ذلك نعلم ان الغالب ان انتفاعك بها كان مقابل اعتبارا بالاكثر والاصل. فلذلك نقول اه انه يقبل قول المالك انه قال اه ايش
اه وبعد مضي مدة قبل قول المالك في ماضيها باجرة المثل باجرة طبعا هنا فيه اشكالات وذلك لو ادعى اه هي يمكن تأتي في الحقيقة اذا نعم وان قال وان قال دعوتني او قال اجرتني قال بل نصرتني او قال دعوتك قال بل هجرتني
الثالثة او اختلف في الوجه وقول مالك وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك لماذا لان الاصل انه لا ينتقل مال الانسان الا برضاه. فما دام انه ظهر منه عدم الرضا فالغالب انها غصب. والقول قول المالك. القول قول المالك
لان الاصل عدم الانتقال. فلما انتقلت وجدت بيد الغير فالغالب انها كانت غصبا نعم قال او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك في حالة تلف في حالة تلف
المالك وش وش يريد يريد ايش يريد الاعارة والمستعير يريد الايجارة لماذا لانها لما تلفت العين المستأجرة اذا تلفت على المالك وفي الاعارة العين التالفة على المستعير. فلما تلفت يقول اعرتك المالك
المستعجل يقول لا اجرتني انه ان يدفع اجرة اخف عليه من ان يضمن العين كلها واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان القول قول المالك طبعا هذه كلها مسائل فيها اشكال. نعم وهي قليلة الوقوع من حيث تجردها من البينات. الكلام كل هذا اذا لم توجد
بينة اما اذا لم اذا وجدت البينات فالقضاء لها او فالقضاء بها. نعم. قال او اختلفا في الرد  فاذا قال المستعير رددتها. قال لم تردها فنقول الاصل عدم الرد فكل متفق على انه استعار
اليس كذلك لكن اختلفوا هل حصل الرد او لم يحصل؟ فالاصل عدم الغد حتى يثبت بيقين. فبناء على ذلك نقول القول قول المالك في فيها نعم كتاب هذا الكتاب او هذا الباب باب الغصب. في بعض النسخ كتاب الغصب
واه يعني ان قيل كتاب باعتبار انه مختلف عما قبله فهو مناسب وليس بمكمل للابواب السابقة. وان قيل باب الغصب ايضا كذلك لانه آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ المسائل التي فيها
اخذ الشيء بعوض سواء كان ايش؟ سواء كان بيعا او ايجارة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اخذ الشيء في القرض وغد بدنه احسانا وارفاقا وذكر المؤلف رحمه الله قبض الاعيان توثيقا. في الرهن ونحوه. وذكر المؤلف رحمه الله
الله بذل الاشياء في آآ على سبيل الاباحة وغده آآ اعيانها بذر نفعها وغدي اعيانها. فكل هذه قد صور من صور آآ الانتفاعات ونحوها كاد ان يبين الحكم في من اخذ العين بغير
الرضا واخذها على وجه الظلم والقهر. والتسلط والعدوان بغير وجه مشروع بغير وجه مشروع فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب وغصب يغصب غصبا اذا اخذ الشيء صحرا اذا اخذ الشيء طهرا. والغصب
آآ من المعاصي والسيئات والكبائر لانه اخذ للمال بغير حق بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان قضيبا من اراك. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واجماع اهل العلم منعقد على حرمة هذا والظلم فيه. فلا يجوز لاحد ان يتسلط على مال اخيه المسلم
او يأخذ مالا ليس له اخذه. حتى ولو كان غير مسلم اذا كان مالا محترما. سيأتي وسيأتي بيان ذلك. ثم شرع المؤلف في تعريفه في الاصطلاح قال قال رحمه الله وهو الاستيلاء على حق غيره قبلا بغير حق من عطاء ووقود. اما في الاصطلاح فهو الاستيلاء
على حق غيره قهرا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار او منقول فلما قال المؤلف الاستيلاء على حق غيره فلو كان الاخذ من الغير ما ليس بحق الله
ان تأخذ من الشخص ما ليس بحق الله فهذا ليس من باب الغصب مثل ماذا مثل استنقاذ المغصوب يعني لو كان هذا الشخص غاصبا فنزعتها منه قهرا اليس كذلك؟ فهذا استيلاء على المال قهرا. لكن
على حق او بغير حق على غير صاحبه ليس بمستحق له فاخذه على غير حق والاخذ له اخذ له بحق فلا يكون ذلك غصبا وانما هو استنقاذ المغصوب استنقاذ وتخليص للمغصوب. فلذلك قال الاستيلاء على
في غيره. فاذا لم يكن حق غيره فاخذه في مثل هذه الصورة هو استنقاذ له. وقال الاستيلاء الى حق غيره قهرا بغير حق فقوله بغير حق ايضا يخرج ماذا؟ اذا كان الاستيلاء على حق الغير قها بحق
يعني يكون قد وجب عليه ارش جناية وامتنع من بذلها او وجبت عليه نفقة لولده فامتنع اخذه منه السلطان وقبضه منه فهو استيلاء بحق اه نعم استيلاء على حق الغير هو حقه ولكن هذا الاستيلاء وهو قهر بحق وليس بغير حق
فقال من عقار او من قول يدخل في ذلك العقارات كالاراضي والمزارع والبيوتات وغيرها والمنقولات مثل العبد والبهيمة والسيارة والكرسي والاثاث او قماش الدار كما يقولون او غير ذلك. فكل ذلك داخل
في الغصب ولما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاستيلاء على حق غيره قهرا نسينا القهر هنا ونوضحها فاذا لم يكن قهرا فلا يخلو اما ان يكون سرقة او نهبة او اختلاف
ما الفرق بين هذه اه السرقة هو اخذ الشيء على وجه الاختفاء في اول الامر وفي اخره لا يدرى من السارق نعم والاختلاس هو اختفاء في اخذ الشيء على وجه الخفية في اول الامر لا في اخره لانه اذا اخذه وهرب
الناس اليس كذلك والنهبة اخذ الشيء على غير الخفية في الاول وفي الاخر، لكن بغير القهر فعلى كل حال النهبة والغصب ليس بينهما كثير فرق واضح لان الغصب هو اخذ الشيء بغير حق قهرا. في وعلى وجه الظهور
وضوح اذا ما الفرق بينه وبين النهبة ان المنتهب يذهب يخاف اما المغتصب يأخذه منك ويبقى معك ويقول ما ليس لك حق وعلى كل حال بعضهم لا يفرق بين بين النهبة والمغصوب آآ كالشافعية وغيرهم لكن مشهور المذهب على آآ
الاختلاف على ما قلنا فاذا واضح الفرق بين المسروق وبين المال المختلس وبين المنهوب وبين المغصوب. واضح واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان نصر كلبا يبتلى او خمر ولا يرد جد ميتة
نعم قال وان غصب كلبا يقتنى او خمغ ذمي غدهما. يعني اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان ان محل الغصب اما ان يكون اموالا اما ان تكون اموال
واما ان تكون اختصاصات فلما كان امر الاموال ظاهر لم يحتاج الى التمثيل لها ولذا لكن مثل للاختصاصات. قال وان غصب كلبا. فمن المعلوم ان الكلب لا ليس بمال. لانه لا يقتنى الا على وجه الحاجة. وقد ذكرنا في تعريف المال في اول بالبيع
ولما قال المال هو ما ابيح نفعه من غير من غير حاجة. اليس كذلك؟ فاذا هذا لا يسمونهما لان يسمونه اختصاص. يجوز للانسان ان ينتفع منه لكن ليس له عوظ ولا قيمة
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما ان الغصب يكون على الاموال فانه يكون على الاختصاصات. فلو ان شخصا غصب كلبا  من الكلاب التي تقتنى ككلب ماشية او اه صيد او اه حراسة فنقول في هذه الحالة يجب عليه الغد. وهو
عاتب ويؤخذ منه ويرد على صاحبه نعم او خمر ذمي اذا كانت اذا كان الخمر الذمي مستورا يعني لم يجاهر به ولم يظهره فانه مباح للذمي ان يتعاطى الخمر لكنه لا يظهره عند المسلمين
واضح؟ اه بناء على ذلك لا يجوز لمسلم ان يتسلط على ذمي في خمره. فيريقه او يأخذه منه فلو اخذه منه سنقول يجب رده سواء كان اخذه ماذا؟ يعني لاتلافه او لغير ذلك
ففي كلا الحالين نقول هذا اختصاص صحيح يجوز للذمي ان تبقى يده عليه وان ينتفع منه فلم يجوز لك ان تأخذه واخذك له غصب فيجب عليك غد نعم قال ولا يرد جلد ميتة
هنا قول المؤلف ولا يرد جلد ميتة. لان جلد الميتة عندهم نجس والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يطهر بالدباع فبناء على ذلك يقولون لا لا فائدة فيه لكن هذا فيه
اشكال فيه اشكال لان الحنابلة الذين قالوا من انه لا يطهر بالدباغ مع ذلك قالوا اذا دبغ له ان ينتفع به اليابسات فمقتضى كلامهم انه ما دام فيه نفع فلا اقل من ان يكون مثل كلب الصيد
انه منتفع به فيكون مختصا ناهيك ان بعظ الحنابلة يجيز بيعه واضح؟ وهي رواية في المذهب فلاجل ذلك كانت هذه المسألة مما يعني ورد فيها الاشكال. ولذلك اه في شارح الغوظ
تعقب المؤلف ونقل عن بعض الحنابلة انه آآ ايش؟ آآ انه يغد ولا يجوز التسلط عليه لانه مما يمكن الانتفاع به في اليابسات فكان مثل قلبي آآ الصيد وخمر الدمي وخمر الذمي. هذا على ما آآ على اصل الحنابلة انه لا يترك
اما اذا قلنا من انه يطهر كما هو مذهب الشافعية وجماعة من فمن باب فقطعا انه يجوز اه يجب رده واه لا يجوز اه لا اخذه لا يدوم تدام ويد الغاصب عليه. نعم
قال واتلاف الثلاثة هدف يعني ما دام انها اختصاصات فلو اتلفها فهي هداك. لماذا هي هدر؟ لانها لا قيمة لها فبناء على ذلك نقول ماذا نفعل؟ هو اخطأ لكن ليس لها قيمة فلا يمكن رد شيء ما كان ذلك. لكن آآ عندهم انه ما دام
يد ظلم حينما اتلفها فيلزم الامام ان يعزره لكن هل يلزم فيها دفع ما يقابل يقابل هؤلاء المشهور من المذهب يقولون لا لان لان هذه اشياء لا قيمة لها وان كان عند بعض الفقهاء يقولون ان لها قيمة عند اصحابها وقد اتلفها ظلما فيجب عليه
ضمانها ولهم في ذلك طريقة في اه الظمان. نعم. وهذا ليس ببعيد لان لا تسلط على ما ينتفعون به. ولان لا تفوت عليهم المنافع في ذلك. نعم قال رحمه الله
من استعان نورها او حبسه فعليه هجرة. قال وان استولى على حر لم يضمنه. لماذا لو جاء الى حر واخذه وابقاه عنده سنة سنقول ليس عليه فيه ضمان لماذا؟ لان الحر
ليس بمال لان الحرة ليس بمال فبناء على ذلك لا يكون فيه ظمان لكن يقول ان استعمله كرها فمنافع الحر مضمونة اليس كذلك؟ فنقول عليه الاجرة مقابلها. فاذا مثلا اكرهه على بناء هذا الجدار
او حمل هذا المتاع بناء على ذلك اذا تخلص من الغاصب وارتفع الى الحاكم يعزر الحاكم الغاصب على غصبه. ويلزمه باجرة باجرة استعماله باجرة استعماله ومثل ذلك ايضا اذا حبس
فمنعه من العمل منعه من العمل لماذا لانه لما حبسه عن العمل كانه ضيع منافعه وفوت عليه ما كان يكتسب وينتفع اليس كذلك فلزمه ظمان ما ما فوت من المنافع
فلزمه ظمان ما فوت من المنافع فاذا افترضنا انه جاء الى هذا الشخص وحبسه عنده في البيت اسبوعا فمنعه من الذهاب الى وظيفته فخسر بسبب ذلك خمسة الاف سنقول يلزمه ضمان ذلك
يلزمه ضمان ذلك. نعم  والتسوية والهجرة نعم قال ويلزم رد المغصوب بزيادته اما رد المغصوب فهذا ظاهر فانه لما غصب فيده يد ظلم وعدوان فوجب استنقاذ الظلم وارجاع الحق الى صاحبه فيلزمه غد المغصوب
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بزيادته بزيادة فاذا كان هذا العبد قد سمن عند يعني ايه فكذلك واذا كان هذا العبد قد عمل فكسب اثناء وجوده عنده فيلزمه غد العبد وما
كسب لماذا لان هذه الزيادة نماء المال والمال لصاحبه. فالزيادة لصاحبها لصاحب المال واضح؟ ومثل ذلك لو نتجت البهيمة فكل ذلك له ومثل هذا لو كان غصب الغاصب مالا فاستعمله في تجارة
فبدل ان كان مئة الف صار خمس مئة الف هنا نقول يلزمه ردوا المال بزيادته. فيغد كم خمسمائة الف لماذا؟ لان هذه الزيادة نماء المال والمال لفلان فالزيادة له طيب فما اين عمل الغاصب؟ نقول عمل الغاصب هدر لانه هو الذي
فعله بدون اذن فليس له فيه اجرة وليس على المغصوب منه ضمان. ولا بذل شيء نعم ثم الرد عليه في كل حال حتى ولو تعلق به بضمان ذلك اضعاف اضعاف قيمته
فلو افترضنا مثلا ان هذا الغاصب لما غصب هذا الجوال نعم سافر الى الى اين؟ الى جنوب افريقيا او الى نيوزلندا. يعني ابعد الديار ها  امر الغاصب بالرد هل اعطيك بدلا؟ ابعث اليك بالمال. هذا يرهقني. هذا يكلف كذا. الان الجوال هذا قيمته مئتي ريال
قال ولو احملته حملته في هذا النقل لكلف مثلا الف ريال التنقل يلزمه غد المغصوب ولو كلف رده اضعاف قيمته او غريم اضعاف ما يمكن فيلزمه ذلك بكل حال. لان يده ظالمة وظامنة
ولابد ان يعاد الحق الى مستحقه ولابد ان يعاد الحق الى مستحقه فلذلك قال ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. طيب فاذا قال له اعطيك بدل الجوال واعطيك زيادة مئة ريال او مئتي ريال
تنقل ان وافق هذا الحق له سواء وافق بزيادة وافق بمماثلة واباحه اه اه تركه له هذا له اليه لكن ما دام المغصوب منه يطالب بحق فيلزم الغاصب آآ رده ولو ترتب عليه مبالغ كبيرة
ولو ترتب عليه مبالغ كبيرة قال وان بنى قرأتها قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع. وارش نقصها والتسوية كذلك يعني لو انه لما غصب هذه الارض ظن انها لا يمكن ارجاعها
متمكن منها فجاء شخص فيه قوة وقدرة ومغيد للحق اه نافع للخلق فقال رد الارظ الى صاحبها تتلكأ فقال اما ان ترد واما انا افعل بك كذا وكذا فنقول فان سيرد في مثل هذه الحال
يلزمه الغد او انه تاب. مثلا لو ان هذا الغاصب بعد مدة خاف وذكر فتذكر قال طيب انا ارد الارظ لكن بنيت وفعلت سيقولون وان بنى في الارض او غراس لزمه
الغد وازالة ما احدث فيهدم البناء ويزيل الغرس ويسوي الارض كما كانت  ويسوي الارض كما كانت  لان كل احداث له احداث بظلم وعدوان فلم يكن محترما ومن لم يكن لوجودها في هذا المكان حق فالزم قلعها. فالزم قلعها. ولذلك قال
وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها والتسوية يعني لان لا يجعلها محفورة لان الحفر عيب فلا يبقيها محفورة بل يسويها. وعليه الاجرة لانه انتفع بها وحبس نفعها عن صاحبها هذه المدة فعليه
الاجرة في ذلك. طيب لو قال المالك لو قال المالك ايش اه الغرس والبناء وادفع لك ما يقابله فماذا يقول الغاصب؟ هل يلزمه او لا يلزمه لا يلزمه ان اتفقا على الابقاء بمقابل هما على ما اتفقا عليه. لكن اذا لم يوافق الغاصب فله ان يزيله لان هذا ايضا عين
نحن سنلزمه بحق المقصود منه. بالتسوية وباعادة النقص. ارشو نقصها اذا كانت تنقص بهذه الاشياء والاجرة على ذلك. لكن اذا كان يقول هذه اشجاري وانا اريدها سانقلها الى مكان اخر. نقول لك ذلك او هذه
اداري بنيتها على اسس متينة او باشجار فانا انقلها باخشاب اه خاصة فلا يلزم ان يوافق على ابقائها. ان اتفق على البقاء فهما على ما اتفقا عليه. وان ابى الغاصب فليس لنا الزامه. لان هذا هو عين
مالي فيلزم بازالة الغصب ولا يحكم في عين ماله. واضح؟ نعم قال رحمه الله ولو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالك كذلك لو غصب جارحا يعني مثل صقر او بازي او نحوها مما يصاد بها
فارسل هذا البازي او الصخرة فصاد ارنبا نعم او طيرا فهو لمالكه لانه ايضا هو اثره ملكه اليس كذلك الذي صاد الغاصب او الجارح الذي صاد الغاصب او الجارح الجارح والجارح للغاصب او لفلان فيكون المصيد لمن
لصاحب الصيد لصاحب الجارح لصاحب الجارح. نعم ومثل ذلك اذا اه كان عنده عبد فكسب حتى ولو كان هذا هو الذي وجه او علمه او بدأ بعثه الى ذاك الشخص ليعتمر
ليعمل عنده ويكسب. فنقول كل ذلك لا لا يذهب على الغاصب. والمال تبع للعبد والعبد تبع لسيده فيكون جميع العبد وكسبه للسيد او فرسا تحصل بذلك صيد هو كذلك بني مالكه لانه آآ به حصل النفع لا بالغاصب. يقولون بخلاف
فيما لو غصب منجلا او يعني سكين او شيء يقطع به فالمنجل هو الذي مثلا يحش به ويقطع به الحطب ونحوه. فحطب هذا الغاصب بهذا المنجل او اه اه معه خيط ونحوه او حبل. فنقول الحطب ونحو ذلك فعل المنجل ولا فعل الغاصب
ففي هذه الصورة تختلف عن هذه الصور فنقول هذا الحطب الغاصب فيرد المنجل وما جرى عليه من نقص ونحو ذلك واجرته اه اه في هذه المدة لكن الحطب الذي احتطبه وحمله بذلك او نحوه هو
آآ آآ انما آآ هو فعل الغاصب فيكون له بخلاف هذه المسائل التي اشار اليها المؤلف هنا كم بقي على الاذان بقي دقيقتان طيب آآ نكمل اذا؟ نعم   نعم وان ضرب المصوغ يعني آآ هذا الذهب
ضربه نعم او نسج الغسل او قصر الثوب. هذه صور لماذا هذه الصور للمغصوب اذا تغيرت حالته فما الحكم الانصار البيض فرخا واضح صار هذا النسيج والغزل صار ثوبا. وهذا الثوب ايضا صبغ
تغير بدل ان كان ابيظا صار اصفرا بعصب ونحوه. نوع من انواع  يعني ايش؟ نقول نوع من انواع ما يصبغ به نعم فهنا في مثل هذه المسائل كلها او ان جرى الخشبة صارت بابا تتحول
سنقول في هذه المسائل يجب رد هذه الاشياء وما نقص منها لماذا؟ لان هذا هو عين ما له لان هذا هو عين ما لك. فيرده وما وما ايش؟ نقص عرش النقص
نعم وايضا اذا امكن رده للحالة التي كان عليها لتم يعني مثلا لو كان آآ صاغ الحلي جعلها حليا فصوب الحلي يمكن ان تعود تبرا او سبيكة اليس كذلك؟ فلو الزمه المقصود منه قال ردها كما كانت فيلزمه
فيلزمه ان يردها ويلزمه عرش نقصها وايضا اذا كان انتفع بها فاجرة ذلك واضح؟ فاذا هذه الصور التي تغير فيها المغصوب فتغير المغصوب لا يمنع ان يكون ان تكون هذه
عين الغاصئ عين المال المغصوب منه فيلزم غدها بكل حال. ويلزم عرش نقصها واذا طلب الغاصب ردها وامكن ذلك او حتى لو كانت تعود ليست تماما وانما قريبا مما كانت فيلزمه في ذلك كله
ولذلك يقولون حتى لو غصب عبدا امرد فنبت له شعر فان نبات الشعر تقل قيمته وهو حاصل لا محالة فيقولون مع ذلك هو تغير في يد الغاصب فيلزمه عرش النقص في مثل تلك الحال
هذي آآ المسائل التي ذكرها المؤلف هنا نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا محمد
