الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المخلصين واوليائه المتقين. وان يصلح لنا الاعمال في الدنيا والدين وان يعيذنا من الفتن يا رب العالمين الحديث في الدرس الماضي في تفاصيل مسائل الغصب. وذكر الاحكام فيما
اه فيما يتعلق بالضمان اذا انتقلت من يد غاصب الى اكل وغيره كما ايضا اه الاختلاط بين وغيره الى ان دخلنا في مسائل تصرفات الغاصب الحكمية من حيث صحتها وبطلانها وما يترتب
وعليها وكنا ذكرنا ما يتعلق بمسألة مهمة وهي اذا اتجر بمال بالمال المغصوب وما الذي يترتب عليه الى ذلك وكون هذه المسألة لا تأتي على اصول الحنابلة وكلامهم فيما يتعلق بها. ونكمل ما توقفنا عند
وباذن الله جل وعلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ومشايخنا وسائر المسلمين. رحمه الله. والقول في قيمة التاريخ او قدره او صنعته قوم
نعم اه ما اخذنا الا هالمسألة الاولى  فقط آآ فاذا آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله والضمير راجع الى الغاصب وقلنا ان هذه مسائل مغد مغدها آآ ان هذه المسائل مغدها الى ما يتعلق
آآ الانكار والاصل. ولما كان الاصل عدم لزوم ذمة الغاصب مما لزمت فما يزيد من اه قدره او ما يتغير من صفته فان القول قوله. والعكس بالعكس ان الخلاف في بين الغاصب والمغصوب منه. في الغد وآآ حصول العيب هو قول آآ رب المال
وصاحبه فلو انه قال رددت ما غصبت منك فقال لم ترد علي فيقبل قول المالك بانه ولم يرد ويلزمه الرد في مثل تلك الحال سواء رده او غد مثله او قيمته كل مسألة بحسبها على ما تقدم
قيل هو بيانه وكذلك العيب. فاذا قال اه كان معيبا. وقال المالك كان صحيحا وتعيب عندك. فلاص عدم عدم العيب. فبناء على يلزم الغاصب بما جرى عليه من من عيب وما يترتب عليه من عرش نقص وهكذا. قال وان جهل رب
تصدق به عنه مضمونا اذا تاب الغاصب من غصبه واراد ان يتخلص من تبعته ويتحلل من عهدته نعم اراد ان يرد الغصب فلا يخلو. اما ان يكون الغاصب المغصوب منه موجودا. فيرد اليه
او يكونوا وغثته عودة يكون ورثته موجودون فيرد اليهم. فاذا لم يكن ذا ولا ذاك ولم يستطع الوصول الى المغصوبة الى المغصوب منه فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى اذا سلمه الى الحاكم بغي
لان الحاكم يقوم على اموال اليتامى والقصر واللقطات والضوال ونحوها نعم والولي والسلطان ولي من لا ولي له. فهذا المال الذي قد آآ جهل وليه ولم يوجد صاحبه فان السلطان يتكفل
ويقوم عليه حتى يأتي صاحبه يوما من الدهر. فاذا سلمه كذلك فقد برئت ذمته فقد برئت ذمة الغاصب. واما اذا لم يسلمه الى السلطان او تعذر تسليمه اليه بوجه من
فانه يتصدق به فاذا تصدق به اه بنية المغصوب عنه مع ظمانه فبمعنى ان هذا المغصوب اه فيتصدق به بنية ان اجر هذا هذه الصدقة لمالك الاصلي او لصاحب العين المغصوبة. لكن مع ذلك لو جاء صاحبها يوما من الدار فطالب الغار
سبا فانه يلزمه. ولذلك قال مضمونا يعني انه لا تنتهي عهدته بكل حال بل هو ضامن فيما لو طالبه المغصوب منه بان يسلمه اليه فاذا جاء فاخبره انه تصدق فقبل فالحمد لله. فان قال لا اريد الصدقة وانما اريد عين مالي وانا احوج
اكون اليه فنقول في مثل هذه الحالة فانه آآ يلزمه الغد ولذلك قال مضمونا عنه واذا اراد ان يتصدق به فكان الغاصب الذي تاب من غصبه فقيرا او محتاجا الى هذه العين
فهل يستحقها هل يستحق ان يقبضها لكونه اه فقيرا المشروب من المذهب عند الحنابلة لا لانه لا لانه متهم في حق نفسه. والاصل نقلها عن يده والصدقة بها على من سواه. وهذا هو
المذهب خلافا لابن تيمية شيخ الاسلام يوسع في هذا فيقول هو من عامة الضعفة والمساكين فاذا كان هو مسكين فيجوز بذلها اليه او انتفاعه بها بوجه الصدقة والمسكنة مختلفا عن اليد الاولى
يد غصب وظلم وعدوان. نعم رحمه الله ما فيه  نعم قال ومن اتلف هذا اذان من المؤلف بانتهاء مسائل الغصب والدليل على ذلك انه ذكر مسائل الاختلاف والاختلاف دائما تذكر في اخر مسائل الباب
ثم انتقل الى مسألة اعم من المسألة الاولى او اعم من مسائل الغصب وهي مسائل الاتلاف بجامع ان مسائل الاتلاف هي كمسائل الغصب من حيث ان المتلف يجب عليه ضمان ما اتلف. سواء
كان ذلك بقصد او بغير قصد وسواء كان في ذلك آآ آآ بالغا عاقلا او كان مجنونا او صغيرة فالاتلاف يقابله الضمان بكل حال ولا فرق بين قاصد وغير قاصد او مكلف وغير مكلف الا من جهاد
الاثم فالقاصد والمكلف يأثم اذا تقصد اتلاف مال الغير. واما غير القاصد فلا يلزمه سوى وظمان ما اتلفه ومقابلة ما افسده. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف محترما لان المال اما ان يكون محترما
كالكتاب والدار والسيارة وغيرها. واما ان يكون غير محترم. وغير المحترم سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الباب وهي الاموال المحرمة انية ذهب وكآلة غناء او نحو ذلك فان هذه اموال غير محترمة فتنتفي عنها صفة
المالية فبناء على ذلك لا يكون في اتلافها ضمان على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فقال ومن اتلف شمالا لان المتلف تعلقت به الضمان من جهة انه فوت المال على صاحبه
قوة المال على صاحبه. نعم قال او فتح قفصا فاذا فتح القفص والقفص اسم للصندوق او المكان الذي تحفظ فيه الطيور ونحوها فطار هذا الطير فان ولولا فتح هذا الباب لما طرأ الطائف او فتح
لما فتح هذا القفص طاء فهو المتسبب بالاتلاف وان لم يباشر الاتلاف هل هو الذي باشا هو لو لو اخذ هذا الطير فاطاره نقول باشا. لكن هو فتح الباب فلما فتح الباب قد يخرج وقد لا يخرج
لكن اذا خرج فالسبب هو هو فاتح القفص والقاعدة عند الحنابلة كما هي جمع عند جمع من الفقهاء ان المتسبب يقوم مقام المباشر عند عدمه. اما اذا وجد مباشر ومتسبب فالمباشر هو
هو الذي يتعلق به الضمان. نعم قال او فتح قفصا باطلاق خلافا لبعض الفقهاء يقولون لابد يفتح القفص يثير الطير حتى او ينفره حتى يطير. قال او بابا فاذا فتح الباب فهرب صيد
نعم او طير او بعض اه البهائم او عبد ما يتعلق به الضمان لانه هو الذي تسبب في فواته على صاحبه. قال او حل وكاء. الوكاء هو نعم ما تربط به القربة ونحوها
ولذلك يقولون وكاء الزق الزق هو ما يكون نحو قربة ما مات لها. فيجعل فيها الماء يجعل فيها السمن. يجعل فيها العسل يجعل فيها اشياء وكثيرة فيقولون لو حل الوكاء
فكان فيها شيء جامد فاذابته الشمس فخرج فلولا فلولا انه حل ذلك الوكالة ما فسد او تلف ذلك السمن او العسل. اليس كذلك؟ لان ذئبة الشمس لا تؤثر لو كان مغلقا
اليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا انه اذا حل وكاء زق جامد او او مائع فاذا كان مائعا فذهب فحصل بسببه الائتلاف او جامدا فاذابته الشمس فايضا هو المتسبب بحل ذلك فيلزمه الضمان. قال او رباطا او قيدا
اذا ربطت بهيمة كفرس احله فذهب الفرس ولم يجيء او قيدا في عبد في رجلي عبد فهرب العبد وابق فظمانه على من حل قيده نعم او اه قال او قيدا فذهب ما فيه يعني ما في الرباط والقيد
او اتلف شيئا او انه لما حل هذا العبد قام هذا العبد وافسد البناء نعم او كسرت سيارته او لما حل رباط الخيل غفست شخصا جنت عليه سنقول هو هو المتسبب في ذلك فكان عليه الظمان او اتلف شيئا يعني هذا المحلول رباطه والمحلول قيده
وظمنه يعني ظمنه المتسبب فيه لانه كالمباشر للاتلاف اه الذي عمل هذا او كأنه هو سبب الهلاك. نعم قال رحمه الله وان رمت الا لذة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمير. كالكلب العقور من دخل بيته باذنه او
وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمنه يعني اذا ربط هذه الدابة فان ذلك يؤذي المارة فلو انه عتق بسبب ذلك شخص فكانه هو الذي تسبب في عثرته
وهو الذي اه تسبب في حصول الجناية عليه او تلف ما له يعني فلو انه عثر مثلا فسقط فانكسر رجله او عثر فكان معه آآ عسل او شيء ثمين فسقط فانكسر فنقول عليه الظمان لانه
المتسبب وهنا ترى ان آآ قول ان قوله بطريق ضيق ضيق ما بين المعكوفين هذه زيادة من الماتن على على الاصل فليست من عبارات مقنعة وذلك ان الحنابلة مختلفون هل هذا مختص بالطريق الضيقة او على سبيل الاطلاق؟ فظاهر كلام المؤلف
والتقييد لا الاطلاق. وقد قال جمع من الحنابلة منهم ابن رجب وغيره من المحققين. وقالوا بان كلام احمد على تضمين الرابط دابته في الطريق مطلقا سواء كانت الطريق ضيقة او كانت الطريق واسعة
ومثل ذلك يعني لو ان شخصا اوقف سيارته في طريق فاذا كانت ضيقة فحصل بذلك اتلاف على شخص اخر في سيارته او غيره نقول فان عليه الظمان ما دام متسببا
ما دام متسببا وكذلك ايضا لو كانت الطريق واسعة على القول الاخر. بشرط الا يكون ذلك مكان للوقوف فاذا كان مكانا للوقوف فهذا قد تقدم معنا ما يتعلق به وهي لا ما مرت عفوا آآ لانها ستأتينا في
في احياء الموات ستأتينا في احياء آآ الموات فبناء على ذلك سنذكرها هنا. فاذا كان هذا قد جعل مواقفه للسيارات فهذا يسمى اقطاعا فلا آآ اه يتعلق به حكم لانه ابيح له الانتفاع به على تلك الناحية. سواء كان لشخص بعينه او اناس بوصفهم
كاهل الحارة او اه المدرسون او نحو ذلك او كان لعموم من اراد الوقوف والانتفاع. واضح؟ نعم. ثم ثم اه هنا ايضا مسألة وهي فيما لو تلف اه وقفت السيارة في ارض الطريق
يعني خربت سيارته في اثناء الطريق لم يستطع ان يحرفها لا هنا ولا هناك. ما الحكم ها هذه مسائل مهمة لتعلموا عظم هذا الفقه وهذه الشريعة وما دونه علماء الاسلام من المسائل التي تتعلق بالان
فهي كالمسألتي هنا لاننا قلنا ان الظمان متعلق بالقاصد وغير القاصد هذا الذي تلي اه وقفت سيارته لم يقصد اذية الناس ولم يتقصد ايقاف السيارة في الطريق لكن حصل بسببه ايذاء
فما دام انه حصل بسببه ايذاء فتعلق به ظمان ذلك وهذا محل ليس محلا للوقوف ولا للايقاف فتعلق به حكم الاتلاف. واضح؟ نعم قال كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه
يعني لو ان شخصا اذن لي اخر بالدخول وكان في البيت كلب ينهش الداخل فنهشه سنقول في مثل هذه الحال صاحب الدار يلزمه الضمان لانه لما اذن له كانه مع علمه بهذا الكلب كانه تسبب عليه بالعقر والايذاء
نعم بخلاف ما لو ان الشخص دخل البيت بغير اذنه فانه اذا دخل بغير الاذن كان يكون تسلق او دخل غير مأذون فيه كانه هو الذي تسبب على نفسه فهو الذي الحق بنفسه
فلم يكن على غيره الظمان ولانه دخل شيئا لم يحق له دخوله فتعلق به ضمانه ولم يكن على صاحب الكلب شيئا. واضح او عقره خارج منزله كذلك الاصل ان صاحب الكلب يحفظ كلبة. ويمنعه من الخروج
فبناء على ذلك لو ان هذا الكلب خرج فاذى شخصا او اكثر في طريق فان الضمان على صاحب الكلب الذي غفل عنه او خلى بينه وبين الخروج لانه صار متسببا في ذلك. وفي هذا لما قال او
وعقره خارج منزله ان الكلام متعلق بالعقل والايذاء بالنهش والعظ اما بما سواه كالبلوغ والتنجيس ونحو ذلك فهذا ليس على صاحبه ظمان لماذا لان مثل هذه الامور يستوي فيها الكلب العقوق وغيره
والكلاب تدخل على الناس وآآ ربما تفد عليهم في بيوتاتهم او في طرقاتهم ونحو ذلك فلم يكن ذلك فيه فالضمان انما هو في العقل والعض الذي هو سبب من المؤوي لهذا الكلب
اتي به نعم قال رحمه الله وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن وعكسه بالنهار. فان لو اتلفت نهارا شيئا لم تضمن. لم يضمن صاحبها والسبب في ذلك ما هو
جاء فيه حديث وان كان الحديث مرسلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال على اهل على اهل الاملاك حفظ املاكهم نهارا. وما اتلفته ليلا ضمنوه. ولان العادة جرت
ان اصحاب الاملاك والزروع والبساتين ونحوها ينتشرون فيها نهارا فيسهل عليهم حفظها ومنع منع وداخلين عليها فكان ذلك عليهم وعادة اهل الرعي والبهائم ونحوها ان يطلقوها حتى ترعى وتأكل فاذا جاء الليل حفظوها
فبناء على ذلك كان على اهل البساتين والاملاك اه حفظ املاكهم نهارا حين يطلق اهل البهائم بهائمهم. وكان على اهلي بهائمي حفظها ليلا حينما يسكن اهل المزارع والاملاك الى بيوتهم وينام في مساكنهم
فانه لا يمكن من يحفظها او ان يتعاقبوا عليها ليلا ونهارا. وهذا الحديث وان كان مرسلا لكن كما قال ابن عبد البر انه مما تلقي بالقبول. ولذلك كان هذا هو قول الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم
ثم يقول المؤلف رحمه الله الا ان ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة الا ان ياتي صاحبها فيجعلها بقرب هذه المزرعة العقارب كانه انها اذا جاءت بقرب المزرعة والمزرعة فيها من الزروع وفيها من الحشيش وفيها من كذا انها ستدخله
فكأن صاحبها قصد ادخالها فكأنه قصد الاتلاف فيلحقه الضمان واضح فبناء على ذلك اذا جعلها بقرب تلك الزراعة فكأنه تقحم ذلك قصدا واذا دخلت البهائم الى مزرعة شخص وجب عليه اخراجها. الا
الا يمكنه الاخراج الا الى مزرعة نخاك ان تكون المزارع ايش؟ ملتصقة بعضها على بعض. وطريق هذه على هذه فانه لو اخرجها الى مزرعة احد سواه فكأنه قصد حماية نفسه باذية غيره. فيلزمه الضمان
فلاجل ذلك يقول اذا كان الامر كذلك فانه يتركها ثم يلزم صاحبها الظمان ثم يلزم صاحبها الظمان. وكل هذا الكلام ما لم يكن لهذه البهائم تقييد وترتيب فلو كان مثلا
كما في هذه الازمنة انه الطرق السريعة والممرات السيارات ونحوها اه يجعل عاجز وحائل بينها وبينه ويمنع دخولها عليه فهذا لو دخلته ليلا او نهارا سيكون الظمان على صاحبها لانها ممنوعة من ذلك. ويجب حفظها اذا كان قد خلى بينها وبين ذاك
اما اذا لم يكن منه تقصير اه طبعا في النهار اما في الليل فيجب عليه الحفظ فاذا اذا لم يكن منه تقسيم في النهار فلا ضمان عليه. مثل ذلك من مرات القطارات ونحوها. واضح؟ نعم
قال رحمه الله وان كانت او قائل او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وباقي جنايتها وامين نعم قال المؤلف رحمه الله وان كانت بيد راكب وان كانت بيدي راكب
طبعا الاصل اه حتى لانه سيأتي الكلام على تكملة هذه المسألة انا قلنا ان ما اتلفته بالنهار لا ضمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال  آآ ايش رجل العجماء وفي ايضا الرواية العجماء جبار يعني ان جنايتها هدى ان
هدى فبناء على ذلك ما تتلفه في النار لا ضمان عليه. ثم قال ان كانت بيد راكب او قائد او سائق هذه ثلاثة احوال اذا كان راكبا عليها ويمسك زمامها او كان سائقا لها يسوقها بان يكون
خلفها السائق يكون خلف البهيمة او ان يكون قائدها بان يكون امامها بان يكون امامها. ففي هذه الاحوال يقولون لو جنت في اثناء ذلك فظمانها  عليه ان كانت الجناية بمقدمها
لماذا؟ لانهم يقولون ان الجناية اذا كانت في حال آآ جنايته في حال في حالق ركوبه او قيادته او سياقته فهو جناية منه وتفريط منه لانه يمسكه يمكنه ان يتحكم بها ويمنعها
فلما لم يحل بينها وبين الجناية فكأنه تسبب في ذلك فيكون عليه الظمان واما ما تكون من جنايتها بمؤخرها فانه لا ضمان عليه. لانه مهما كان راكبا او قائدا او سائقا فانه لا يستطيع ان يتحكم في مؤخرة الدابة. فيمكن
ان ترفس برجلها وهو لا يشعر ولا يقدر ان يمنعها وبناء على ذلك لا ضمان عليه وهذا هو الذي جاء في الحديث رجل العجماء جباء. فقال اهل العلم لان جاء في الحديث العجماء جبار
على الاطلاق وهو في الصحيح. وجاء في الحديث رجل العجماء جبار. يعني هدى فجمع اهل العلم بين هذه وهذه فقالوا العجماء جبار يعني اه جنايتها هدر اذا لم يكن عليها سائق ولا ولا معها قائد
ولا راكب نعم وكان ذلك بالقيد المتقدم بان لا يكون في ليل نعم واما اذا كان آآ معها قائد او راكب فعليه الظمان الا ان يكون برجلها للحديث فجمعوا بين هذا الحديث
وذاك بان هذا على اه في حال عدم وجود اه مم اه راكب او قائد او سائق وهذا اذا وجد معه معها سائق او راكب او قائد نعم ولاجل هذا قال وباقي جنايتها هدى. هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء هنا نعم وما تقدم
ربط دابة بطريق ضيق فعثها به انسان ظمئ تمثل في الجملة المسائل المتعلقة باحكام المرور في هذا الزمان وقد ذكروا جملة من المسائل في اه سوى هذا المختصر اطول منها
اذا تقابلت سفينتان ارتطمت سفينة باخرى فعلى من يكون الظمان. فالاصل ان كل واحد يظمن ما ايش؟ ما اتلف على صاحبه. يقولون لانه لا يستطيع ان يتحكم في السفينة. فيما مظى الكلام هذا
نعم بخلاف ما اذا كانت السفينتان احداهما مصعدة والاخر والاخرى منحدرة. فصاحب المصعدة هو الذي عليه الضمان لان هو الذي يستطيع التحكم بخلاف التي في المنحدر. قالوا مثل ذلك فعلى هذا ما يتعلق بجنايات السيارات اذا جنت السيارة بمؤخرها يضمن صاحبها او لا يضمن
ها يضمن يضمن لانكم لا تنظروا الى ان السيارة دابة ففرق بينهما وذلك ان الدابة تتصرف من نفسها. اما السيارة يمكن لقائدها ان يتحكم في مقدمها وفي مؤخرها فعلى سبيل المثال لو انه يمشي في الطريق فوطئ ايش؟ حجرا فطار فكسر سيارة اخرى
فهنا نقول عليك الظمان لانه كان بامكانه وهو يعلم ان في مثل هذه الحالة انها تطير هذه الاشياء ان يميل عنها الاحجار او ان يمشي بهدوء ورفق فلما فعل لم يفعل ذلك كأنه تسبب في الجناية فيكون عليه الاتلاف
لكن لو ان سيارة ارتطمت سيارة في في خلفها فنقول هذا الذي ارتطم بمقدمته في مؤخر السيارة هو المخطئ لانه اقدر على التحكم وهو الذي اه جنى على الاخر. الا ان يكون المتقدم رجع عليه فصدم
واضح والغالب ان يعني ما اه يتعاطاه اهل المرور اه من تنظيم اه متسق مع ما ذكره الفقهاء في الجملة في الجملة. يعني فاذا اه مثل اه مسائل الوقوف في اثناء الطريق تعريض الناس للخطر ونحوها. مثل ما قلنا وان ربط
دابته بطريق ضيق. نعم وآآ ايضا اذا آآ التف يمينا والطريق متصلة اماما فكأنه هو الذي للغير بالايقاف واذا لم اه اه يظهر اشارة بالذهاب يسارا او يمينا فكأنه غر هذا الذي خلفه انه ذاهب اماما
اليس كذلك؟ ففي كلها يدل على ان احدهما تقصد الظلم آآ تقصد الاتلاف ومثل ذلك اذا كان هذا في طريق صغيرة وذلك في طريق كبيرة فمن المتعارف عليه ان صاحب الطريق الكبيرة اولى
فاذا دخل عليه فكانه اعتدى على حق ذاك فيكون عليه الظمان لكن اه اشكل ما يكون في مسائل المرور هي مسألة طريقة حساب اه الضمان والائتلاف تعرفون انها تعود عندهم على الى مسألة آآ يعني تقييم اهل الخبرة واعطاء آآ متوسط في
بعض الاحيان والان اختلفت ما صارت على هذا النحو مطلقا وانما صار فيها شيء من التفاوت وبعضها يعرض على آآ اهل الخبرة اه ما يسمى بشيخ المعارض او نحوه فيقيمها ويعطيه ما فات عليه من نقصها
لكن ايضا آآ في الجملة التعويض بقطع الغيار يكون بجديدة مع ان هذه السيارة مستعملة والاصل عند الفقهاء انها تخيم بنحوها. فاقرب ما يكون القول في مثل هذه المسائل ان هذا الحكم من المرور انما هو
صلح بمثابة الصلح بين الطرفين والاصلاح بينهم. فكأن كل واحد منهما رضي بذاك وهذا ظاهر بدليل انه لو لم يرضى فاراد رفع ذلك الى المحكمة فان له ذلك ايش؟ يحكم القاضي بما يراه على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى لكن اكثر الناس
طبعا يأخذوا ما يتوصل اليه المرور لانه اسرع وايسر وابعد عن زيادة المنازعة والخصومة والاطالة فيها واضح يا اخوان؟ وفيه مسائل مما يتعلق بذلك. فاذا هذه اكثر المسائل التي تتعلق بهذا ذكر قليلا او شيئا يسيرا
فيما يتعلق ببعض المسائل في احكام الجوار وان كانت ليست مثل هذه في المرور المرور هنا لكن هناك ايضا ذكر بعض احكام آآ الجوار ونحوها وفي احياء احياء الموات اه يعني نتفة يسيرة تتعلق بهذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
لا قال كقتل الصائل عليه يعني انه لو قتل الانسان من صال عليه فهو هدى. فلا ضمان لان الصائل بصيلانه او بصيامه على الانسان تعرض آآ كانه عرض نفسه للهلكة
فلو ان شخصا اقبل على اخر بسكين يريد ان يقتله فابتدره هذا آآ الذي آآ اريد الجناية عليه فضربه فسقط فمات فنقول هذا صائم بناء على ذلك لا ضمان عليه
لا ضمان عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن هذا ايضا مقيد بماذا؟ بشروط بشروط دفع الصائل. وذلك بان يدفع بالاسهل فالاسهل
وان لا ينتقلا الى اشد مع امكان الاسهل ثم ايضا ثبوت انه صائم. لانه لو ارتفع الى القاضي وادعى الجاني انه انه صال عليه. فقد يثبت ذلك قد لا يثبت
فاذا لم يثبت وقتل وهو كان وهو ذاك كان صائلا فامره الى الله واجره عليه. وان لم يكن فقد اخذ حقه واستوفى ما اه جرى عليه من الجناية والظلم والعدوان
وسيأتي مسائل احكام قتل الصائل في اه مسائل احكام في كتاب الحدود اه انتظروا الى هناك ثم قال وكسوا مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خير خمر غير محترمة. كسر مزمار لان مزمار الة
له فلا فليس مالا محترما فاتلافه ليس فيه ظمان وكذلك الصليب لان الصليب علامة على الكفر بالله جل وعلا ويتعبد بها النصارى ظلما وعدوانا فلا يكونوا في كسرها آآ ابطال واماتة
الكفر بالله والاشراك به فلم يكن في ذلك شيء. وكان اتلافه هدر. بل هو مطلوب شرع ومأمور به. آآ آآ في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
قال وانية ذهب وفضة كذلك انية ذهب وفضة لو كسرت لكونها انية لا يجوز الشرب والاكل فيها لكان ذلك صحيحا لكنه لا يأخذ الذهب والفضة. لان اخذ الذهب والفضة تفويت عليه بالانتفاع في الحلال. لانه يمكن ان يذيبه فينتفع به
ختما لزوجه او اه يجعله اه اه درهما او دينارا فيبيعه وهكذا. لكن كسر هذه الانية كسر صحيح انها انية محرمة ولا يجوز اه استعمالها ولا اتخاذها كما هو مشهور بمذهب الحنابلة رحمه الله. قال وانية
وانية خمر غير محترمة. وذلك بالا تكون ايش؟ خمر ذمي او او قلال خلال تخمرت فانها اذا تخمرت بنفسها ثم تخللت فلا شيء فيها نعم لكن لا يقصد اه تخميرها
اه حتى يعني اذا تخمرت اتخذت خلا فان ذلك ممنوع. لما جاء في حديث مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا فاخذ من هذا اهل العلم انها لو تخللت بنفسها فلا شيء في ذلك
فاذا خمر الذمي المستور محترم. لا يجوز التسلط عليه ولا اتلافه. اما خمر غير الذمي او خمر الذمي اذا كانت غير مستوغة بان يجاهر بها عند الناس فكأنه قصد اذيتهم فلذلك يجوز اتلافها
في مثل تلك الحال فمن اتلف انية خمر واه نحوه كان ذلك صحيحا ولم يكن عليه في ذلك ضمان ولا ولا مطالبة بل هو امر بالخير داع اليه. نعم قال رحمه الله داره الشيخ علي
هذا الباب عقده الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق برفع الشريك اذا باع نصيبه او تصرف في قسطه فلما كانت الشراكة فيها شيء من الضرر دفعا للضرر شرعت الشفعة والشفعة
من حيث اصلها جاءت بها السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وعائشة وغيرهما قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا صرفت الطرق وقسمت الحدود او حددت الحدود فلا شفعة
وهذا قول عامة اهل العلم والشفعة من الشفع وهو الظم لان الشريك يضم نصيب شريكه لان الشريك يضم نصيب شريكه. وكانت هذه موجودة في الجاهلية كان الشريك اذا اراد ان يبيع نسيباه جاء الى شريكه او الى جارها ونحو ذلك قال تشتري تأخذه بكذا وهذا من كمال
جمال الادب وحسن والوفاء في الشركة وعدم الاضرار بالشريك سوى الجاري ونحوه وحقيقتها قال وهي قال وفيها استحقاق وانتزاع مصر لشريكه ممن انتقد جنيه بعوض مالي بثمن لله استقر العقد عليه. قال وهي
استحقاق انتزاع حصة شريكه استحقاق استحقاق يعني انه حق مستحق. والسين والتاء هنا دالة على تحقق ذلك وحصوله. لان السين والتاء كما قلنا غير مرة تدل على الطلب في مواضع وتدل على الوجود
والحصول في مواضع فاذا قلنا استدرك الرجل يعني حصل منه الاستدراك اليس كذلك؟ واذا قلنا استكبر فلان هل هو طلب الكبير؟ ولا وقع منه الكبر؟ وجد منه. فكذلك هنا استحقاق يعني
اه حصول او وجود الحق له في الانتزاع. قال انتزاع حصة شريكه فاذا المسألة متعلقة بالشهكاء. وذلك لان الضرر الشركة يحصل كثيرا. فاراد الشارع ان يبقي على الشركاء في شراكاتهم. لانه لا ينفك الناس من الحاجة اليها. ورفع الظرر عنهم اذا تضرروا
واضح؟ فكان ذلك وجها من اوجه رفع الظرار عنهم ولو لاحظتم ان الشركة في ما مضى قلنا من انها عقد جائز وليست بلازم. لماذا حتى لا يتضرر الشريك بشركة متى ما اراد الانفصال ينفصل
ذاك في شركات العقود التي هي شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان والمفاوضة هنا الشركة شركة املاك التي هي القسم الاول كشركة الورثة والاخوين و ان يجتمع اناس في ملك او في عقار او في نحوه
واضح؟ فلاجل ذلك كان هذا هو محلها. قال هي استحقاق انتزاع حصة شريكه. ممن انتقلت اليه بعوض مالي. يعني في حال ان احد الشريكين باع او عاوض عليها فقال حصتي في هذه الارض التي بيني وبين فلان لك مقابل عشرة الاف
فنقول للشريك الذي لم يبع ان ينتزع هذه الحصة بحقها فيدفع الى هذا المشتري عشرة الاف فتكون الارض ارضه ويخرج ذلك من عقده واضح؟ فلم نمنع الشريك من البيع والتصرف في ملكه. ولم نضاغ بالشريك الذي بقي في ارضه. واضح ولا مو واضح؟ واضح
يا اخوان نعم قال ممن انتقلت اليه بعوض مالي سواء كانت انتقلت اليه بشراء او بهبة بمعنى البيت كما سيأتي او كانت بصلح على مال كما تقدم معنا لان الصلح على مال
آآ ايشكا كالبيع الصلح بمعناه يعني بمعنى البيع او اذا اخذها آآ بناء على منفعة اجرة يعني فقال اعطيك مثلا نصيبي في هذه الارض مقابل انتفاعي بذلك عشر سنوات فهنا ايش
انتقال بعوض مالي فيأخذها الشريك بنحو ما دفع له ذلك. قال بثمنه الذي استقر عليه العقد لماذا قال بثمنه الذي استقر عليه العبد؟ ولم يقل بثمنه للتنبيه على انه لان هذا يحصل كثيرا في الشفعة
لانه اذا كانوا قد جعلوا ثمنا في الظاهر. واستقر البيع في العقد في الحقيقة على ثمن اخر. فالحكم على ما استقر واضح ولا مو واضح؟ يعني لو ان ما اراد هذا ان يشفع
كانه يريد ان يدار به فقال له انا ابيعك قسطي بعشرة الاف لكن الان سنكتب في العقد ان انني بعتكها بمئة الف هذا ايش الزمن الذي استقر عليه العقد مئة الف وعشرة الاف
عشرة الاف فلا يلزم الشفيع الا عشرة الاف يقولون اذا علم حتى ولو لم يعلم عن ذلك الا بعد عشرين سنة فاذا علم انها استقرت بعشرة الاف فاخذها فله ذلك
بمعنى انهم لو قالوا لترى بعنا بعت نصيبي بمائة الف قال والله مئة الف غالية ما اقدر فترك الشفعة لاجل انها غالية. ثم تبين انها انما بيعت بعشرة الاف. فقال لا انا اخذها. فنقول يستحق حتى ولو بعد عشرين سنة
نعم وقوله بثمنه الذي استقر عليه العقد ايضا يتعلق وهذا بمن؟ بالثمن نفسه فلا يلزم الشريك دفع فلا يلزم الشريك دفع ما دفعه المشتري في الوساطة سمسرة ومثل ذلك لو ترتب على المشتري مثل اجرة في توثيق العقد
ولو ترتب على المشتري مثلا ضريبة فكل هذه لا لا تعلق للشريك بها يأخذها بنصيبه بالثمن الذي استقر عليه العقد بخلاف ما تقدم معنا في بيوع التولية والمرابحة ونحوها فانه
لابد ان يخبره بما تحصل له من الثمن فيقول اشتريتها بكذا ودفعتها علي كذا او وزنتها بكذا فيها كذا فيستحق ذلك واضح  رحمه الله  قال فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا
انتقل بغير عوض بهبة قال وهبتك قسطي في هذه الارض. خذها فنقول في مثل هذه الحال لا تكونوا محلا للشفعة لانه لا عوض يبذل في مثل هذا فالامر دائغ بين ان نفوتها على الموهوب له. فنقول لا بعها على الشريك
واما ان يأخذها الشريك بغير ثمن وهذا لا يتصور. فلاجل ذلك ما دام انها انتقلت بغير عوظ فلا. او كان العوظ صداقة قال لامرأة تزوجتك بنصيبي من ارض فلان او من البستان التي هي شريكة بيني
وبين اخي سنقول في مثل هذه الحال ليس ليس في مثل هذا شفعة. لان الصداق نعم ليس معاوضة محضة مقابله ماذا؟ بضع يقابله بضع وانتفاع به او خلعا كذلك اذا خالعت زوجها على على نصيبها مع اخيها في هذه الدار
قالت خذ نصيبي الذي مع اخي اراد اخوها ان يشفع نكن لا شفاعتهم لان هذا مقابل خلع هي دفعت نصيبها في هذا في هذه الدار مقابل ايش حلل النكاح هل هل يمكن ان ان نقابل هالدار بثمن لحل النكاح
هل النكاح ليس مالا ليس مالا حتى نقول هو يساوي كذا وكذا  او صلحا عن دم عمد لو ان شخصا قتل شخصا نسأل الله السلامة والعافية عمدا عدوان الواجب في في حقه القصاص
فاذا كان صلحا عن دم فقال تأخذ هذه الارض وتطلق سراحي او تعفو عني آآ عزلوا عن القصاص فقال نعم فنقول هنا الواجب هو القتل واراقة الدم فهذه الارض مقابلها شيء مالي او غير مالي
شيء غير مالي فبناء على ذلك لا شفعة فيها. نعم قال ويحرم التحيل لاسقاطها الحيل الشريعة محرمة بمشروب المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية الذين اباحوه
وقد تتابع اهل العلم على الانكار عليهم في هذه المسألة ولذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين او غد مئة دليل او قريبا من ذلك في ابطال الحيل ولذلك ربما افراد افرده بعضهم
في كتاب فطبعوه بابطال الحيل وهي كلها مستلة من كلامه في اعلام الموقعين. واصل ذلك الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم
شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه فدل هذا الحديث على تحريم التحايل على الشرع وارادة التجاوز لاحكامه وهتك حدوده فلا يكون ذلك جائزة وهذا اصل صحيح الحيلة اما ان تكون في العبادات
هذا ظاهر الحرمة في اسقاط العبادة بالحيلة يعني يكون شخص عنده مثلا اربعين من الغنم فقبل الحول قبل ان يتم الحول يهبها لولده انتقلت ملكيتها ثم بعد ان بعد خمسة اشهر او ستة اشهر
يأخذها من ولده لانه انت ومالك لابيك هذه حيلة لاسقاط الزكاة فلا يجوز وهو اثم ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
والخلطة مبناها على اسقاط الحيل لانه حتى في الشارع في الشرع غير المشتركين يعني فقط تجتمع مع انا نعرف ان هذه لفلان وهذه فلان في احكام الزكاة يحكم بها مجتمعة
منعا للتحايل لان لا يفرد الناس املاكهم او يجمعوها لارادة التجاوز لاحكام الزكاة ومثل ذلك التحايل في العقود لاسقاط حق الغير. كاسقاط حق الشفعة لشخص نعم آآ ومثل ذلك ايضا الخيار تحايل لاسقاطه يخرج حتى يسقط ولا يحل لاحدكم
عن يستقي آآ ان ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وما في معناه ذلك من الاحاديث. لكن ما ليس بعبادة ولا حق لمسلم فهل يجوز التحايل فيه او لا هذا محلنا
كان بعض اهل العلم  كما اورد الحنابلة في مسائل الخلع ونحوه انه ايضا المنع فيها على الاطلاق لمثل هذه المسائل لكن آآ ارادة التخلص من الخلع او الطلاق المعلق او نحوه صحيحة
ولا يراد اصل الطلاق ولا ايقاع الخلع. فكان اه اه التحايل في ذلك له او اه وجود ما يخرج به يخرج به من تبعة الطلاق المعلق او او الخلع او نحوه صحيح
اه الطلاق المعلق بالخلع ونحوه هو الاكثر في هذا. نعم فكذلك التحيل لاسقاط لاسقاط الشفعة مثل ماذا؟ مثل ان يقول له انا ابيعك نصيبي من هذه الارض التي بيني وبين فلان يقول يا اخي سيشفع
هنا لا اعيدها. فيقول لا نتحايل عليه. انا اعطيك الارظ هبة ها وبعدين انت تعطيني تهب لي كذا وكذا الصورة صورة هبة. والحقيقة معاوضة. فهم ارادوا بذلك اسقاط حق الشريف فنقول لا تسقطوا بمثل هذه الحيل
لا تسقط بمثل هذه الحيل نعم. ومثل ذلك الزيادة في الثمن مثل ما قلنا او غيرها. فكل حيلة جعلت لارادة اذهاب حق الشريك في الشفعة لا تصح وانتم لا تعرفون ان كثير من الشركاء يلجأ الى الحيل هذه
لانه لا يريد ان يشفع اه صاحبه لكن اه قبل ان ننتقل اونا ان نتركها بعد سيأتي نعم. وتثبت قال رحمه الله وتثبت لشريك في ارض تجد قسمتها قال وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها
اصل ذلك عند الفقهاء لماذا قال في ارض تجب قسمتها لان الشفعة عندهم هل السبب في مشروعيتها خوف مطالبة الشريك الجديد بالقسمة ام ان الشفعة هي لرفع ظرر الشريك مطلقا
واضح ولا مو واضح فاذا قلنا ان فلان وفلان الاخوين او ابني العم يملكان هذه الدار وهذه الدار صغيرة جدا لا يمكن قسمتها ليس فيها الا غرفة واحدة ودورة مياه. هل يمكن ان يأخذ واحد دورة المياه واخر يأخذ الغرفة
لا يتصور فبناء على ذلك لو ان احدهما باع نصيبه فهل تجب فيها الشوفة عاملة على مذهب الحنابلة لا تجب فيها الشفعة. لماذا؟ يقولون لان لا ظرار على الشريك بهذا الشريك الجديد
لاننا انما نأتي بالشفعة لاننا نخاف ان يأتي شخص فيقول اقسم لي فيقول هذه لا يمكن ان تقسم فبناء على ذلك لا تصح قسمتها انما الامر ان تباع جميعا فلا ظهار له
واضح فلاجل ذلك قالوا انما تكون فيما تجب قسمته. اما لو كانت بستانا كبيرة فيمكن قسمتها هنا عشرين من النخل وهنا عشرين وهنا كذا وهنا كذا فيمكن ان يقال هذا كذا
هذا كذا وهذا كذا ثم يقسمه سيقول انه لو باع شريكة آآ اخوه او نحوه فجاء شخص اخر يمكن ان يطالب بها القسمة فقد يتظغط بنقص قيمة الملك لما قسم
واضح فمن قال السبب هو خشية طلب القسمة نعم قال انما هي في الاشياء التي يمكن قسمتها طيب ما اصل الحنابلة في هذا؟ اصل الحنابلة في هذا ان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
فكأن مناط الحكم هو القسمة نعم فهذا هو مأخذه وان كان اه في رواية ثانية عند الحنابلة يقول لشيخ الاسلام وقول لبعض فقهاء وهي معتبرة ان الشفعة ثابتة في في كل شركة ما دامت مشاعة
لعظم الظلال. سواء كان اه اه كانت مما تقسم او مما لا تقسم لانها لا لا تنحصر ضرر الشريك بطلب القسمة بل ربما كان طالب القسمة ايسر لكن بعض الشركاء
اه يدار بشريكه اما في الانتفاع بنصيبه وطريقة الانتفاع به ومزاحمة شريكه في ذلك واما في آآ التحايل لاخذ نصيب آآ ما كسب آآ هذه الارض او هذه هذا البستان او غيرها
او كون هذا الشريك اذا وجد فالناس يرغبون عنه ولا يتعاملون معه ولا يتعاطون آآ بيعا ولا شراء فتبوغ السلعة في بايديهم فاذا قالوا من ان ان الشفعة في الشريك مطلقا
ما اقتضيه انا من شريك سابق قد لا ارتضيه من شريك لاحد. يعني انا رضيت ان اشتري انا وهذا هذه الارض اعرف اننا اذا اردت ان ابيع لم يقل لا وسيبيع ولو لم ولو كان راغبا في البقاء او لو اردنا ان اه نعمل فيها شيئا بناء او نحوه فهو لا يعارض
اه يكون الامر بالاتفاق والمراجعة ونحوه بخلاف شريك اخر سيكون في ذلك اضرار كثير فاذا قيل ان المرد في الشركة هو الاضرار قالوا ما ان متعلق الحكم آآ اعم من القسمة. لكن آآ مشهور المذهب على ان
الشفعة انما هي في الارض التي او في العقار التي تمكن قسمته تمكن قسمته لما ذكرنا من اه الحديث لما ذكرنا من اه الحديث. واضح؟ قضى الشفعة في كل ما يقسم. طبعا اذا
كانت الارض مشاعة. كل هذا اذا كانت الارض مشاع وش معنى مشاعة يعني انه ان كل واحد منهما لا يختص بجهة او بجزء او وانما ملكهما متداخل. فلا ينفرد هذا بذرة
وهذا بذرة وهذا بجهة وهذا بجهة وهذا لا. كل موضع من هذه المواضع هم عاش غيكان فيه داخل في ملكه اليهما جميعا نكتفي بهذا القدر ونوقف عند قوله ويتبعها الغراس والبناء
هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
