الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على
على العلم وان يوفقنا له وان يعيننا على تحصيله وان يبلغنا اداء حقه وان يجعله ذخرا لنا واجرا عند لقائنا ربنا جل وعلا وان لا يكون حجة علينا ولا بلاء
كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ انهينا ما يتعلق بباب الوديعة ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكون في اه هذا الدرس نأتي على باب احياء الموات ليكون ابتداء الفصل القادم من باب
الجعالة فنسأل الله التوفيق والاعانة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين هذا المؤلف رحمه الله باب احياء المواسم. نعم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى
في احياء الموات والمقصود باحياء الموات يعني ايه؟ اه الاراضي آآ الدامرة او الميتة او غير المحياة فما يكون في احيائها وما يتعلق بتملكها بعد العمل فيها. وسيأتي ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى لتعريفها. وهذا اصل في ان هذه الشريعة جاءت بما يتعلق بعمارة الدنيا والقيام عليها وحث النفوس على الاستزادة منها بما لا يمنعه او يحول بين الاصل الاصيل. والغاية الكبرى التي لاجلها خلق الخليقة. ووجدت الدنيا وهي
عبادة الله جل وعلا وتوحيده. لكن اه لم يكن هذا الشرع ولا هذه الملة ولا العبادة والتوجه الى الله جل وعلا بحائل بين المرء وبين رغباته وشهواته وما يحصل به سعته في دنياه
وسعادته في آآ اهله وماله لاجل ذلك جاءت بالحث على احياء الارض الميتة تملكها قالت في ذلك اه اصلا وقررت في ذلك مسائل على وفق ما جاءت به النصوص ودلت عليه الاحاديث
اه يكون في ذلك اه تنظيما للعباد. فلا يكون بينهم مشاحة ولا منازعة. اه ولا يحصل بينهم تداخل واختلاف فهذا هو باب احياء الموات. واصل ذلك هو حديث جابر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه ها انهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة
فهي له. وجاءت بنحو ذلك الفاظ متقاهبة. كلها دالة على هذا المعنى. وعلى ذلك تتابع اهل العلم في تقرير احياء الارض الميتة تمليكها لمن اه احياها واما ما يتعلق بمعنى احياء المواد فالاحياء
من الحياة والحياة من الحيوان وهي ضد الموتان ضد الموتان فالحياة ضد الممات والحيوان ضد الموتان وهي كلها يعني مستوية آآ او متقابلة في المعنى. فالحياة خلاف الموت الحيوان ظد الموتان وهذا ظاهر في معناه. كل المؤلف
ياء الموات يعني ما يحصل به انتشال هذه الارض الميتة وآآ القيام عليها والافادة منها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريفها في الاصطلاح فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الارض المنفكة من اختصاصات. اذا اه كأن المؤلف هنا
عرف ماذا عرظ الموات عرف الموات ولم يعرف احياء الموات. فقال هي يعني الضمير راجع فيه هي الى الى الموات. الى الموات. فقال الارض المنفكة عن الاختصاصات معصوم الارض فهنا اذا متعلق المواد الذي يتكلم عليه الفقهاء هنا اصالة هو
ايش ما يتعلق بالاراظي فدل ذلك على ان ما ما قد آآ يكون له آآ نحوا من هذا المعنى مثل لقيط الذي اه يخشى عليه الهلكة فيأخذه فيعنى به لا تدخل في هذا اصالة. ومثل ذلك اه البهيمة
المخلاة في ارض الفلاة. اليس كذلك؟ فهذه لا تدخل. ومثل ذلك ايضا اه المتاع الذي القي ويخشى عليه فهو اصالة لا يدخل وان كان بعض آآ الفقهاء ذكروا ما يتعلق المتاع الذي
يخاف عليه الهلكة ذكروه في احياء الموات كما ذكروه ايضا في باب اللقطة وهو الى باب اللقطة التي اقرب مثل ايضا الدابة التي تركت وخليت في ارض فلاة فانهم يذكرونها هناك وآآ ينظرون هل تلحق بباب اللقطة
ام انها لمن اخذها؟ ام انه يتملكها من اخذها واحياها فاذا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فلا بد ان تكون منفكة عن الاختصاصات يعني ليست المنفكة ضد المربوطة او المتعلقة باختصاص او ملك معصوم. اليس كذلك؟ فما
ما معنى الاختصاصات؟ الاختصاصات هو ما يختص به الانسان او الناس ولا يملكونه. مثل ذلك اخذناه بناء الدار فافنية الدور وهي التي امام الدار هي ليست ملكا لك. وان كانت مما يختص به الانسان فينتفع به في نحو
وقوف سيارة او دابة او حفر بئر او نحو ذلك فهذا ما يقصد به الاختصاص ما يقصد به آآ الاختصاص وهنا او عرف بعضهم بانها والطرقات ومسيل الماء ونحو ذلك
فعلى كل حال قد تكون مما يتعلق بالاختصاصات العامة التي هي لعموم آآ الناس او ما يختص به شخص دون اخر مثل افنية الدور ومسيل الماء الذي يختص بارضين او مزرعتين او ثلاث او نحو ذلك. نعم. قال اه لانه يدخل في الاختصاص ايضا الارض
او الموات الذي اريد احياؤه ولما يكتمل الاحياء. مثل ماذا مثل اه البئر الذي حفرها ولم يصل الى الماء. فهذه البئر هل يملكها قبل ان يصل الى الماء؟ يقولون لا يملكها لكن
بها ومثل ذلك الارض اذا حجرها. يعني جعل في جوانبها او جهاتها احجارا فهذه لم يملكها لكنه اختص بها وصار اولى من غيره بها. لكن متى يملكها؟ اذا بناها على ما سيأتي؟ فاذا هذا يدخل ايضا في المنفك على الاختصاصات
وملكي معصوم. ايضا بالا تكون مملوكة لمعصوم وهنا قوله وملك معصوم سواء كان ملكا قائما او كان ملكا خرابا الارض التي عليها اثار ملك سابق لا يجوز احياؤها ولا تدخل في احياء الموات. الا ان يكون الملك السابق سابقا للاسلام
او من ملك اهل الجاهلية او ملك غير معصوم كالحرب ومن لا اعتبار لملكه لان الحربي اه يجب قتله ويستولى على ماله واضح؟ فبناء على ذلك اه اذا لم يكن معصوما فيمكن الافادة من ارض اه ارض الحرب واحياؤها اذا
كانت في ديار اه المسلمين وسيأتي اه مزيد وكلام او يمكن ان نتعرض لذلك لاحقا. اه فهنا هذا هو المقصود بملك المعصوم اذا هذا هو المواد فاحياؤها يعني هو اذا عرفنا المواد عرفنا الاحياء فيكون احياء الارض المفكة عن الاختصاص
وملكي معصوم ما يحصل به الاحياء لان الاحياء ليس شيئا واحدا. وانما كل آآ ارض احياؤها بحسبها كل ارض احياؤها بحسبها فما يغضى فما يتخذ للزراعة من الارض يختلف عن الارض التي يغادر فيها البناء او جعلها
آآ مكانا لصناعة او حظيرة للغنم او نحو ذلك. واضح نعم وكافر وباذن كل عام وانتم بخير جميعا نعم اه وش عندك يا دامية سيأتي تونا ما بعد جئنا الى الاحكام
اذا اخذنا بقية المسائل ستتبين هذه المسألة. واذا لم تتبين يكون السؤال اه واضحا. قال فمن احياها ملكها من احياها هذا آآ صيغة من صيغ العموم دالة على ان كل من تعلق به الاحياء تعلق به حكم الملك
ستكون ملكا له وذلك سواء كان مسلما وهذا ظاهر او كان كافرا اذا كان ذميا ممن يعني يقر في اه اه ديار المسلمين وهو مستقر فيها آآ فاذا بان يكون معصوما. فيخرج الحرب فانه لا يقر على ذلك قطعا. آآ واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال من احيا ارضا مواتا فهي له. فكان ذلك شاملا المسلم والكافر ما دام انه مقرر على اه بقائه في ديار اه وبلاد اه المسلمين. قال باذن الامام وعدمه يعني ان احياء الارض الميتة
لا يحتاج فيها الى اذن الامام. لا يحتاج فيها الى اذن الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له هذا بناء على الحنابلة آآ على ان الحنابلة قالوا ان هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة
انه قاله على سبيل التشريع والحكم العام اما لو كان ذلك على سبيل اه التنظيم وقول الامام فانه لا بد ان يكون ثم اذن من الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هل قاله مشرعا؟ او قاله بكونه اماما للناس
فاذا قلنا بكونه ماء معنى ذلك انه يحتاج فيها الى الاذن. لكن آآ الحنابلة جروا على الاصل الاصل انه دال على التشريع والاصل اه المضطرب الذي يستحق كل من احيا تلك المرظى الارض الميتة ان تكون له لان هذا هو الاصل وصرفه
الى ذاك يحتاج الى دليل ولا دليل يتعلق بهذا فلهذا نقول اذن الامام او لم يأذن من هي الارض الميتة استحقها طيب لو ان الامام منع من احياء الارض الموات
اذا منع الامام من احياء الاخذ الموات آآ من جهات الاصل من جهة الاصل لا يجوز للامام آآ المنع لان هذا فيه تضييق على الناس لكن اذا كان اذا كان منع الاحياء اه اما على سبيل اه دفع اه
دفع الحرج على الناس لانه ربما يأتي اناس فيتملكون الاراضي الكبيرة فينحصر الناس اه اذا ارادوا توسعا في مبانيهم او اه اه قضاء بعض مصالحهم من مرعى او غيره فيكون اه منعه
لذلك تحصيلا لهذه المصلحة آآ يكون ذلك صحيحا. اما من جهة الاصل فانه لا يضيق على الناس في امر قد جعل لهم الشارع فيه فسحة وفرجة وفرجة. طيب اذا منع الامام ولا ندري هل كان المنع
ايش هل كان المنع لاجل المصلحة؟ او انه تحكم وتسلط. فنقول الاصل هي طاعة الامام. وآآ اعماله افعاله منوطة بالمصلحة. والاصل انه لا يفعل ذلك الا لمصلحة. واذا اخل ولو افترضنا انه حصل
اخلال فان آآ فانه يحاسب على اخلاله لكن لا يجوز لنا ان نتجاوز طاعة ما دام انها جارية على الاصل وان الاصل ان طاعته واجبة وان فعله صحيح وانه آآ قائم على ما آآ يسوغ له
وفعله اه حتى ولو اشتبه الامر علينا ولم يظهر اه المراد منه. لكن اه لا يقابله الا ان يعلم انه كان فيه تضييق على الناس فيكون في تلك الحال آآ ان هذا مما آآ لا آآ يتعلق به حكم الطاعة هنا
قال باذن الامام وعدمه في دار الاسلام اه وغيرها والعنوة كغيرها. يعني اه سواء كان هذا الاحياء في دار الاسلام او اه في اه ارض فلاة او في غيرها فانه ما دام انه احياء فقد استحق. فقد استحق. والعنوة وهي الارض التي
اه فتح المسلمون قهرا للكفار فهنا اه ايضا لو احياها اه لو احيا من ارض العنوة مسلم فانه ايش؟ يستحقها آآ وهذا سواء كانت يعني آآ اه مما فتح عنوة او حتى اذا صلحوا على اه الارظ على انها لنا
ففي هذين في هذين الحالين يجوز الاحياء في تلك الاراضي يجوز الاحياء في تلك الاراضي. طبعا يشكل على ذلك يشكل على ذلك ان الحنابلة ان الحنابلة يقولون ما فتح عنوة فهو وقف
على المسلمين لان عمر لما فتح ارض السواد والعراق ونحوها جعلها وقفا دل على انها وقف فكيف من احياها ملكها مع كونها وقفا هذا فيه شيء من الاشكال الا ان يقول
يعني اه او كذلك اذا صلحنا على انها لنا فهي ايضا اه يكون فيها هذا الاشكال. مع ان الحنابلة رحمه الله تعالى اطلقوا ذلك يعني الحكم في في تملكها. فهل قصدوا بهذا انه تملك منفعتها آآ باعتبار ان آآ
انها وقف على المسلمين. وهذا ولم ينتفع بها. فهذا احياها فملك منفعتها هذا يعني يمكن ان يكون آآ هو المقصود. اما اذا آآ ولذلك هم قالوا انه لو دمي للزمه ان يدفع خراجها. ان يدفع الخراج الذي تعلق بها في لبيت مال اه
فهذا يظهر ايضا آآ ما آآ قصد. لكن لا تزال المسألة تحتاج الى شيء من آآ النظر والتحرير نعم قال رحمه الله ان لم يتعلق بمصلحته نعم. قال ويملك بالاحياء ما ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته
فاذا عندنا ارض آآ ليست مواتا. وانما محياه فهذه لا مجال لدخول احياء الموات فيها وعندنا ارض فلا بعيدة عن مصالح الناس فهذه لا اشكال في ان من احياها ملكها
وبين ذلك هي الارض التي لم تحيى بان تكون مواتا لكنها قرب برج عامر البلد او قريبة من عامل البلد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ما دام انها لم تتعلق به مصلحته فالاصل انها داخلة في حكم الاحياء وان من
يا ملك يا كيف تكون مصالح البلد؟ يعني بان تجعل مثلا مقبرة للناس او مكانا لاصلاح صنائعهم اه اشيائهم او اه متنزها لهم مثلا او مكانا لرعي دوابهم او غير ذلك مما تتنوع فيه
الناس وتغير حال اهل البلدان والمدن فكل شيء بحسبه. فالمهم انها ما دام انها لم تتعلق به مصلحة الناس. فانها باقية على الاصل وداخلة في معنى الحديث من احيا ارضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم او حبسه اذا هنا قول المؤلف رحمه الله ومن احاط مواتا هذا ذكر ما يحصل وبه الاحياء ذكر ما يحصل به الاحياء. فيقول ومن احاط مواتا. ومن احاط مواتا. فاحاطتها بان تعمر
يجعلا لها بناء. وهذا اه مطلق البناء. سواء كان اه اه طوب او حجر او لبن او كان حتى بخشب. فما دام انه احاطه وبناه فقد ملك. فقد ملك وهذا لنحو بناء بناء دار فيها او لنحو مثلا جعلها حظيرة غنم او لجعلها ايظا محل صناعة
ونحو ذلك من اه الاشياء ويفهم من هذا انه لا يشترط اه سقفها لا يشترط فيه سقفها. وهنا لما قال فمن احاط مواتا دل ذلك على انه لو كان آآ
اه جعل اه في اه اه جوانبها يعني اه اه حفرا حفر او جمع ترابا اه في اه جوانبها ان ذلك لا يعتبر لا يعتبر احياء. ولذلك قال من احاطها ايش معنى احاطها؟ يعني جعل لها حائطا. جعل لها
حائطا ومثل ذلك لو انه مثلا زرع في اه جهاتها الاربع اشجارا حتى تشابكت الاشجار. فنقول هذا اليس ليس احياء لانه ليس فيه احاطة ليس فيه احاطة وهذا متعلق بالارض الذي يراد الافادة منها لنحو بناء لنحو
لجعلها حظيرة لنحوي جعلها مصنعا ونحو ذلك. اما ما يستفاد منه فوائد اخرى يتعلق الحكم بما يذكره المؤلف. قال او حفر بئرا. طيب اراد ماء. فهو اذا حفر البئر فانه اذا وصل الى الماء يقولون ملك البئر
اذا وصل الى الماء اي يعتبر قد احياها فملك فملك البئر وهل لا آآ لازم ذلك طيها بالاحجار؟ تعرفون طيها بالاحجار ولا ما تعرفون يعني ان يجعل في جوانب البئر من داخلها حجرا حتى لا تتهدهد فيذهب البناء. ويسقط آآ
التراب فيذهب الحفر فيقول لا يشترطون ذلك المهم انه يصل الى الى الماء. طبعا المقصود هنا الوصول الى الماء لذات الماء  فهو يملك هذه البئر وليس المقصود ان يملك البئر لاجل ان ان يسقي لا. هذه مسألة وتلك مسألة اخرى
واضح؟ فهنا محل الكلام هو ان يحفر بئرا لاجل المال لاجل ان يستقيم لاجل ان يحمل منه ليبيع لاجل ان يسقي منه بهائمه او نحو ذلك من الاشياء. واضح؟ قال او اجراه اليه
هنا مسألة وهو لما قال او حفر بئرا فوصل الى الماء. طيب لو حفر بئرا ولم يصل الى الماء وهنا لم يملك لكن يسمى هنا متحجرا. والمتحجر يكون اولى بها من غيره. لكن لم يملكها
فما الفرق بينهما الفرق بين المتحجر وغير والمالك ان المالك يتصرف بها بهبة وببيع وبأجرة وبغير ذلك لكن المتحجر لا يتصرف فيها. لان البيع والهبة ونحوها فرع عن التملك وهو لا يتملكها. اذا ما ما ما يكون فائدة ان نقول هو
تحجر ان يكون اولى بها من غيره ولا يجوز لغيره ان يزحمه عليها ولا يزاحمه فيها لكن لو انه تركها وحفر هذه البئر وكنا اولى. طيب ذهب يوم وشهر ونحو ذلك
يقولون انه اذا كان قد تحجر ثم ترك مدة طويلة فيؤمر اما بتخليتها واما باحيائها بان يصل الى الماء ونحوه. اذا فعل ذلك ملك. واذا لم يحسم افعل ذلك فلا فلغيره ان اه يأتي على ذلك المكان وينتفع به. لكن يقولون لو طلب الامهال
مدة كشهر وشاغين وثلاثة فانه يجاب الى ذلك حتى يتمكن من احيائها. قال او اجراه اليه من عينه ونحوها. طبعا هذا اجراء الماء يعني اذا كانت الارض لا تحيا الا باجراء الماء اليها
وهذا دائما او احيانا احيانا لان بعض البلدان المطر لا ينقطع فيها فلا يحتاج الى ان يجري ماء اليها فهي تسقى من السماء بحسب ما ينزل من اه المطر. اليس كذلك؟ فالمهم انه اذا كان احياء الارض في تلك الاماكن باجراء
اليها سيكون كذلك. طيب اذا كان لا يحتاج الى اه الى الاحياء باجراء الماء بان يكون يأتيها من من اه من السماء مباشرة مباشرة يمطر عليها دائما ولا ينقطع عنها المطر
بالقدر الذي تحتاج اليه فيقولون هناك اه يكون الاحياء مثلا بغرس آآ الشجر فيها او اذا كانت مثلا المياه تغمرها فحبس المياه عنها حتى تكون مهيئة للزراعة فيكون ذلك احياؤها
واذا كان مثلا فيها آآ زرع خشاش ونحو ذلك او حجارة فنظفها وآآ ابعد عنها ذلك لتكون صالحة ان ينبت فيها ما يريد انباته فيكون ذلك هو بمثابة الاحياء هنا قال اه او اجراه اليه من عين ونحوها. او حبسه عنه ليزرع فقد احياه مثل ما قلنا اذا كان ذلك
في الاراضي التي تغمرها المياه عادة. فمحصل الكلام الذي ذكره المؤلف هنا ان احياء الارض كل بحسبها وان مرد ذلك الى العرف. الى العرف. وبحسب ما يحتاج اليه الناس. وذلك يختلف باختلاف البلدان. فعلى سبيل
المثال ما امكن اجراء الماء اليها من النهر يكون كذلك او بجعل اه جدول لها اه تسقى من العين لكن اذا لم يكن ذا ولا ذاك فحفر البئر فيها بان تسقى من هذه البئر يكون هذا هو احياءها
هذه الارض وهكذا واضح  ورحمة الله انه حريم الذكر العادية خمسين ذراعا من كل جانب. وحريم باتية وحريم بادية نصفها البدية يعني الجديدة والعادية نسبة الى عاد وليس المقصود انها بئر اه قوم عاد لكنها اشارة الى
الى القدم. يعني البئر القديمة البئر القديمة فهنا يقول المؤلف رحمه الله انه اذا اه اراد ان اه يحيي بئرا فلا يخلو ان كان هذه البئر اه هو الذي حفرها ايش؟ اذا وصل الى الماء فانه يملك من
بها خمسة وعشرين ذراعا. لماذا واما اذا كانت لماذا لماذا لماذا لماذا خمسة وعشرين البئر العادية خمسين؟ يقولون البئر الجديدة يحفر قليل فيصل الى الماء فهم يريدون يقولون ان اذا آآ حفر وصل الى الماء سيحتاج الى
اه الرشا حتى ينزل الدلوف يجره. اذا جره يرجع. اليس كذلك؟ في الغالب يقولون انه لن يحتاج الى اكثر خمسا وعشرين ذراعا آآ ليرجع اليه حتى يصل الماء الى الخارج
واضح؟ واما العادية التي هي قديمة في الغالب ان الماء غار فيها. سقط بعيد فاذا استجدها فستكون عميقة فانه سيحتاج في في ادلاء الدلو اخراجه الى ان يرجع كثيرا. فلذلك يحتاج الى نحو خمسين ذراعا من كل جهة
لكن هنا ينبغي ان ينبه الى قوله البئر العادية يعني القديمة لكن ان كانت هذه البئر العادية القديمة لها ما يدل على انها مملوكة لشخص فلا يجوز الاعتداء عليها لان قلنا ان الموات انما هي للارض التي لم تملك. اما اذا كانت مملوكة او لشخص آآ وان
كان يعني قد تركها او اه فهي لا يجوز الاعتداء عليها. او لقاء لشخص قد مات ولم يبقى له احد لان المال الذي لم يبقى له احد يرجع الى بيتي مال المسلمين. لكن بان تكون قديمة اما من اهل الجاهلية او انه لا يعرف احد لها
او لا يعرف احد لها. نعم قال رحمه الله وللإمام وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه آآ هذا في الاقطاع يعني ان الاقطاع ما معناه؟ يعني ان يخص الامام احدا بشيء
دون غيره فلا يزاحمه عليه سواه للامام فعل ذلك هل للامام فعل ذلك؟ فيخص هذا او يخص هذا او يخص الثالث او الخامس سيقول المؤلف رحمه الله ان الامام اذا اقطع شخصا
فانه يستحق ما احيي ما اقطع اين احياه ملكة وان لم يحيه لم يملك فاذا اقطاع الامام لشخص بارض ما لا يعني تمليكه اياها. وانما هو اه كاختصاص يعني بان يختص بها دون غيره. فيكون اولى ممن سواه. واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن
المعادن القبلية نعم قلنا هنا لمن يحييها فيملكها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا امواتا فهي له. فاذا اقطاع الامام انما وتخصيص فلا نقول ان الاقطاع هو تمليك
فلا نقول ان الاقطاع تمليك الا يكون ذلك معارضا للحديث. ولاجل ذلك يقول الحنابلة في مشهور مذهب ان الاحياء الاحياء باقطاع ان اقطاع الامام انما هو للاحياء لا للملك يعني وانه لا يتملكه الا
ان يحييه لكن مجرد الاقطاع لا يفضي الى التملك فلو وهذا اذا اقطعه مواتا لان الامام لا له ان يقطع فان احياه تملكه والا فلا. ولذلك عمر نعم آآ لما آآ اقطع شخصان
لم يحيي الا بعظه. قال انا لم نقطعك اياه لتحوزه دون الناس تقدم لم يحيه منه فدل ذلك على ان ما لم يحيى فانه لا يملك. وان كان اه اه ظاهر كلام القاضي ان ان اه انه يمكن ان
اقطاع الامام للموات تمليكا لكن اه جادة المد الذهب وظاهره انه لا يكون على سبيل التمليك. طبعا في قول مالك ايضا انه تمليك لكن هذا هو جادة مذهب وهو يعني دقيق في جهات ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاحياء هو مناط التمليك
لكن يقولون لو ان الامام لو ان الامام اقطعه غير موات وهنا يملكه بمجرد بمجرد الاقطاع مثل ماذا مثل ما قلنا قبل قليل في البئر التي مات صاحبها ولم يورث مالكا
ولم يورث آآ ولم يكن له وارث هذه ترجع الى بيت المال لبيت المال ان يتصرف فيها بما شاء ومن ذلك ان يقطعها شخصا. فهذا آآ ارض ميتة او ارض محياها
ارض محياة بئر ومحفوظة وصل الى الماء في آآ عرف الفقهاء انها لا تكون مواتا. فلصاحبها ان يتملكها وينتفع بها بما شاء فلاجل ذلك قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه
نعم. وايضا اه هنا وان كان المؤلف لم يشر اليه وهو الاقطاع الاستغلال وقطاع الاستغلال وهو ان يخص شيئا بالانتفاع بمكان من الامكنة دون غيره  نعم وهذا مثل ماذا مثل مثلا اه هذه السيارات التي تبيع في الطرقات او في سوق ما او في نحو مكان او اه عام
فهذا يعني اذا جعل له الاذن بان يبيع في هذا المكان ولم يتملك المكان. لكنه اقطاع استغلال بان يستغل بوجوده في هذا المكان. فاذا كان مثلا نحو سوق آآ يجتمع فيها الناس آآ في كل يوم او في يوم من الاسبوع
فجعل لبعضهم آآ اولوية في آآ نعم آآ في جهة من السوق او في ناحية او في بعض النواحي ونحوها هذا لفلان هذا لفلان كما تفعل البلدية احيانا اه على سبيل الترخيص لهم والاذن اه فهذا يكون
وايضا كاقطاع الاستغلال لكن اذا كان باجرة هذه مسألة ثانية وليس بابه باب الاقطاع وانما آآ هو بابه باب آآ يعني آآ الموعد لبيت المال والانتفاع بها باموال المسلمين لما يكون فيه مصلحة بيت المال من التأجير
آآ الانتفاع به بسائر او بما يمكن الانتفاع به. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم وهذه مسائل مهمة هذه مسائل آآ مهمة. يعني طبعا مسائل الاقطاع والاستغلال كثيرة. اه يعني هذه اه شيء منها. مثل الان يعني احيانا اه يجعلون
تشجيعا على الصناعة. من اراد ان يعمل مصنعا فانه يعطى مكانا بدون مقابل او يجعل مقابل زهيد هذا المقابل الزهيد في الغالب انه لا يكون اجرة حقيقته انه ليس اجرة وانما مقابل ما آآ
يعني تخفيف لبعض المصاريف او الخدمات التي اه يخدمون فيها. فهذا ايضا قد يكون نوعا من انواع الاقطاع اذا كانت اذا كان لا يؤخذ منهم شيء او يؤخذ منهم شيء. لكن هذا المأخوذ منهم ليس في العادة اجرة لمثل ذلك المكان
انما آآ يعني لنحو آآ يعني مثلا آآ ارض خمسة الاف متر ويأخذون منها في السنة آآ خمسة الاف فهذا حقيقته انها ليست العادة ان خمسة الاف متر تؤجر بخمسة الاف في مثل هذا المكان
وانما تؤجر بمئة الف بمئتين الف مئة وخمسين الفا واضح؟ في علم بهذا ان هذا اقطاع استغلال وان هذا المبذول قد يكون لبعض الخدمات التي يخدم بها من نظافة او ايصال كهرباء او غير ذلك
ونعم ومن غيري. ومن غير وان طال وان صدق نعم اه اقطاع الجلوس في الطريق الواسعة يعني اذا خص بهاء اناس فاذا قيل مثلا هذه الاماكن لا يجلس فيها الا مثلا كبار السن
هذا اقطاع استغلال خص به اما شخص باسمه او بوصفه او بوصفه. مثل ذلك ايش؟ المواقف اللي ذوي الاحتياجات الخاصة نعم فهذه اه ايضا هي نوع من اقطاع الاستغلال. لينتفعوا به سواء كان كما قلنا لشخص بعينه او بوصفه
مثل ذلك احيانا اه بعظ المواقف في جهات تكون مثلا اه اه المدرسين هذا ايضا اقطاع خاص. ايضا اه كون المواقف السيارة امام البيوتات لاهلها. فان هذا اقطاع استغلال لشخص ان اه يمنع اه ان يسبق اليه
اذا وقف من ليس من اهل هذه الدار. واضح؟ وهكذا. فهذا داخل في اقطاع الاستغلال. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون احق بجلوسها. اذا هو استحقاق. وليس تملكا مثل ما قلنا. ثم قال ومن ومن غير اقطاع لمن
ان سبق الجلوس هذا يسمى عند الفقهاء اقطاع ارفاق اقطاع ارفاق بان تجعل هذه المرافق لعموم الناس. من سبق اليها فهو اولى بها من غيره فهو اولى بها من غيره. وهذا كثير يعني مثل اه اه ماذا؟ مثل الكراسي في الطرقات
في ايضا الحدائق آآ الحدائق نفسها والانتفاع بها هي من من سبق اليها ولا احد دون احد اليس كذلك؟ فاذا هذا اقطاع ارفاق. من سبق اليه فهو اولى به ثم قال هنا اه في مسألة لطيفة وهي كثيرة الوقوع قال ما بقي قماشه فيها وان طال
القماش ما هو القماش ها  الاثاث مثل ما قال يعني ليس اه كما هو مشهور عندنا ان القماش هو المنسوج هذا عرف خاص. لكن الاصل القماش المتاع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب ما دام ان هذه لمن سبق اليها لو واحد جعل قماشة
متاعه في هذا فنقول هو احق به قطعا. لكن اذا كان يتركه لمدة طويلة يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام فاذا جعل هذا قماشا وهذا قماشا وهذا قماشا ضاق على الناس
فهل يكون هو اولى بها ام لا صبايا الكلام المؤلف رحمه الله ان يقول ما بقي قماشه فيها وان طال وهذه المسألة ربما يكون المؤلف رحمه الله تعالى خالف فيها مشهور المذهب
وتبع فيها صاحب الوجيز كما اشار الى ذلك البهوت وايضا آآ انتصر لهذا الحارثي من الحنابلة لكن المشهورة عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع. انه آآ لا يقر على ذلك ان طالت المدة
لان هذا يفضي الى التملك وان ان يختص بها دون غيره. والاصل انها اه يشترك فيها عموم الناس لاجل ذلك قالوا انه لا يقر اذا طال. فعلى كل حال آآ هي من المؤلف رحمه الله تعالى متابعة لبعض
اه محقق الحنابلة رحمه الله تعالى ثم قال وان سبق اثنان اقترعا يعني اذا سبق الى مكان اقترح والعبرة بالوصول الى المكان العبرة بالوصول الى المكان اما كما يحصل كثيرا في مواقف السيارات مثلا
يأتي شخص ليقف ثم لا يمكنه لكون السيارة الخارجة مثلا مكان رجعت اليه فخرج. فيأتي اخر ويدخل فنقول هذا من جهة الحكم ان الداخل مستحق. حتى ولو كان ذلك سبق اليه
او انتظره بكونه اقرب اليه فكونه اقرب الى ذلك او اسبق الى الوصول اليه بنظره لا يفضي الى ذلك شيئا. ولذلك يقولون لو ان اثنين نظر الى صيد نعم آآ فاولاهما به هو ممسكه لا ناظره ولاجل هذا يقولون حتى
لو ان احدهما رأى فحرك الاخر اليه قال انظر الى الصيد فصاده الثاني فهو للصائب لا لا للناظف لان هذه ايش؟ كما قلنا مباحات واولى بها من سبق اليها. والسبق اليها
تحقق الوصول اليها لا مقدمات ذلك كالنظر ونحوه وهذه يعني كثيرا ما يحصل فيها آآ يعني شيء من المشاحة بين الناس لكن لا شك انه يعني جرى اهل المروءات والاخلاق والاداب ان من آآ قارب الوصول الى المكان لم يزاحم اليه وآآ كان يعني
او اه اه يعتبروا مشينا في حق الانسان ان اه يسبقه الى ذلك وقد اه تشوفت نفسه او اه كان اه اقرب الى تحصيله مما ان سواه. فمن جهة الحكم شيء ومن جهة ما ما ينبغي اه شيء
اخر نعم رحمه الله وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يسر الى غيره. طبعا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول في احكام اه السقي ونحوها واستحقاق المياه
وهذه اه يعني ليست داخلة اصالة في باب اه احياء الموات لكنها ايضا اه من مكملاته. فيقول اه انه اذا كان اكثر من شخص يستقون من اه من وادي او من نهر او من نحو ذلك. فلا
لا يخلو يقولون اما ان يكون هذا الماء بحرا. لا يحصل المشاحة فيه فيستقي كل واحد منهم بحسنة فيما بما يحتاجه  الماء كثير ولا يحصل آآ نقص على اخر لكن لو كان هذا الماء قليلا
او فيه نوع شح فان الاولى فالاولى. من الاولى يقول الفقهاء هو الاعلى يعني الاقرب الى الماء اه في اعلى الماء المباح السقي. اما اذا كان ماء مملوكا فلا فلا فليس لشخص ان يستقي منه. والماء المملوك بان
محوزا بنحو خزان او في نحو اه خابية او فيما اه يساوي ذلك من الاشياء لكن ما دام انه ليس محوزا ولا مختصا داخلا في اه يعني اه ملك شخص
وهنا اه لمن سبق او لمن هو اعلى فهو احق. ثم اه من بعده ثم من بعده. طيب اه كيف يستفيد من الماء او الى اي شيء قالوا الى ان يصل الى كعبه
لان الزبير لما اختلف مع ذلك الانصاري وارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك فقال الانصاري ان كان ابن عمتك يا رسول الله
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يرتد الى الجدر يعني يصل الى الجدار. يقول الرواة وزنا ذلك فنظرنا ان ارتداده الى الى الجذر يساوي الوصول الى الى الكعب
فحكموا بذلك لان هذا هو الجدر اه قد لا يوجد فيها جذرا وقد يكون يعني يختلف في ذلك. فقالوا ان المغد في هذا الى اه الوصول الى اه الكعبين. فهنا يقولون طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم اعطي اه الانصاري. قالوا انه في اول الامر كان
صلحا يعني كأنه اراد ان يبني ذلك على المسامحة والمشاركة وعدم التعنت هو المحققة ثم لما رأى الانصاري اه قد غضب لاجل ذلك فاراد ان يبين الحكم الذي يستحق. والامر
ما الذي اه يجب؟ فقالت قيا زبير حتى يرتد الى الجمر. اه الجدر. لكن يقول الفقهاء هنا ان الاستحقاق للاعلى فمن بعد هذا في حال التساوي. اما اذا كان الابعد اسبق
يعني اقدم فهو احق نعم الا ان تكون الارض التي هي دون هي مستحقة لذلك لكن تؤخر في عمارتها ونحوها ولهم في هذا تفاصيل اه كثيرة  قال ثم يرسله الى من يليه حتى ولو انه اذا امسكه الى الجدر لا يبقى شيء لمن بعده. فانه يسقي حتى يرتد الى الجدر
ولا ولا يستحق من بعده شيئا. نعم قال رحمه الله ولله غير المسلمين ما لم يضرهم. نعم الامام اه هو ان يحمي مرعى لدواب المسلمين لان ذلك فيه مصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء نأعى عنه انه حمى آآ نقيع آآ نقيع لابل الصدقة. وجاء ذلك ايضا عن الصحابة
رضوان الله تعالى عليهم. فيقول انه يحمى شيء لدواب المسلمين ولمصالحهم. اللقطة من اموال المسلمين او الضوال والودائع وغيرها. اه اذا اه فعل ذلك فيكون فعل ما اذن له فيه شرعا
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وايضا قال بعضهم ان حمى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة اثنى عشر ميل هو داخل في آآ اه في هذا سيكون من هذا الباب بان النبي صلى الله عليه وسلم حماه ومنع وجعله حرما ومنع من الاعتداء عليه
فهذا يعني مما اه اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا اه الباب نكتفي بهذا يعني في بعض المسائل لكن تحتاج الى وقت هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ينبغي من على الصلاة ثمان دقائق يمدينا ناخذ اه اللمعة قبل الصلاة قبل الاذان  نبدأ في اللمعة في سؤال او شيء عند احد منكم نعم يا نواف    يأخذ لماذا؟ اه احسنت هذا سؤال جيد. لو ان شخصا يأخذ مكانين في مواقف السيارات مثلا
هذا بلا شك انه اذية للمسلمين يعني فاذا كان يقف في موقف مثلا للصياغات بحيث لا اه لو وقف موقفا صحيحا لا افسح لغيره ان يقف فيه فاذا وقف على هذه الهيئة فانه يمنع غيره من الوقوف هذا نوع من الاعتداء والاذية. فيكون اثما بذلك. وتلحقه التبعة
وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لم يسلم منه المسلمون في حصول آآ تضييق عليهم في مصالحهم ومنافعهم ونحو ذلك. وينبغي في مثل هذا ان يتقي الانسان ربه في هذه المسائل وهي كثيرة جدا. مثل
القاء اه النفايات في الطرقات. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. ومثل ايضا التجاوز فيما استحق يعني في بعض المواطن اه تكون خاصة مواقف السيارات تكون مخصصة
شيء دون اخر لكن لا يوجد رقيب فيظن ان عدم الرقيب مفض الى جواز اه ذلك وغض الطرف عنه. لكن غض الطرف عنك في الدنيا لا يرفع التبعة عنك في الاخرة. فان الله
الله جل وعلا اه لا تخفى عليه خافية وكل ما كسب الانسان فهو مسئول عنه ووضع الكتاب فترى المجرمين وشقين ما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة ما هي؟ يدخل في هذا وذا وذاك
والله المستعان. وكم من الناس الذين يتساهلون في هذا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون لا يشعرون هم يعرفون انه خطأ. لكن لا يشعرون انهم سيحاسبون. وانهم يوقفون به خاصة اذا علم الانسان انه في مثل هذه الصياغات الان التي تسرع ولا يستطيع صاحب الحق ان يطالب بحقه
فكل ذلك اه يكون على الانسان فيه تبعة اذا تجاوز الحق الذي آآ الذي آآ له فيه. نعم مثل ذلك احيانا مثل ما مثلا في الجامعة مواقف اعضاء هيئة التدريس مثلا
فيأتي الطالب فيقف في هذا لا يجوز حتى ولو فتح اه هذا الحاجز لانه لم يخصص للانسان ولانه قد يكون فيه تضييق على من خصص له وهكذا في مسائل اه كثيرة
نعم في شي ولا نبداه ها يا سمبكي ها الحمى اشبه قلنا انه اذا حمى الامام شيئا لم يجوز لغيره يعني وجاء جاز بشرط الا يكون فيه تضييق على الناس
آآ ثم هم ذكروا ان ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره ان ينقضه. وما حماه غيره فهو محل اجتهاد لمن يأتي بعده من اه الائمة ان اه يجتهد فاذا اجتهد في بابقائه او او اه سوى ذلك فله ذلك
