بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى
ان يمطر قلوبنا بالهدى والايمان والخوف والخشية والبر والاحسان وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واوليائه المتقين وان يفتح لنا العلوم ويوفقنا للفهوم وان لا يحول بيننا وبين السنن واقتفاء الاثر ان ربنا جواد كريم. آآ كنا في الدرس الماضي ابتدأنا اول الكلام فيما يتعلق بصلاة
في الجماعة وبعض المسائل المتعلقة في آآ هذا الباب ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم آآ هذه جملة متعلقة بما مضى لما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ان صلاة الجماعة لازمة للرجال بالنسبة للصلوات الخمس حمزة اه ثم ذكر انها ليست بشرط وقد تكلمنا على ذلك كله. ثم قال وله فعلها في بيته. وهذه مسألة
متعلقة مكان الجماعة لا يختلف الفقهاء ان الاصل فيها فعلها في المسجد. ولذلك الحنابلة مع اباحتهم لفعلها في البيت الا ان المستحب ان تكون في المسجد ان تكون في آآ المسجد. ولذلك قالوا ولو كانت آآ الجماعة الكثيرة في البيت والقليلة في المسجد لكان
فعلها في المسجد اولى من جهة انه محل اقامتها. لكن هل يكون ذلك واجبا او ليس بواجب؟ هذا هو وآآ يعني محل الكلام. والحنابلة لم يروا وجوب ذلك. لم يروا وجوب ذلك. واصل هذا انه
قال آآ او قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فهذا اشارة الى انه انها لا تختص لا يختص اقامتها بالمساجد انه لا يختص اقامتها بالمساجد
وهنا لما نقول لا يختص يعني اشارة الى ان المسجد هو الاولى وهو المتفق عليه وهو المقدم لكن آآ غيره اقامة الصلاة فيه. غيره يمكن اقامة آآ الصلاة فيه. وآآ من قال آآ من
حنابلة بلزومها في المسجد فانما هم قلة قليلة. واكثر من شهر عنه ذلك هو شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم فهم الذين قالوا بوجوبها في المسجد. وربما يعني آآ وجاء في الادلة ما يعضد هذا القول. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
حيث ينادى بهن نعم لكن لما نظرنا الى ان المسألة آآ ان اكثر الفقهاء او جمهور الفقهاء لا يرون الوجوه. وان الذين قالوا بالوجوب اكثرهم او عامتهم يرون ان متعلق
الوجوب هو الجماعة مطلقا. كانت في المسجد او في غيرها. فلذلك آآ ربما يعني يجبن الانسان عن القول بوجوبها في المسجد او اختصاص ذلك في آآ في المساجد  او اختصاص ذلك بالمساجد خاصة وان ظاهر الادلة آآ ايضا مقو لمن يقول بعدم الاختصاص مثل
آآ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وما آآ في معناه. وذلك الرجل الذي آآ جعل صلى له النبي صلى الله عليه وسلم في ليكون مصلى له آآ يعني فيه ما يدل في حديث عتبان ابن مالك آآ يعني الى نحو ذلك من الادلة فلاجل ذلك
اه اه ذكر الحنابلة ان متعلق الحكم بالنسبة هو حصول الجماعة سواء كانت في المسجد وهو الاولى او كان ذلك في غيرها فهو محصل لها اه يعني اه مؤد للوجوب الذي اه فرضه الله
جل وعلا واوجبه مع ما ذكرنا من انه ولا شك انه عند عدم القول بالوجوب انه يفوت عليه او اتم فيه اجور كثيرة اه سواء كان ذلك قدم المسجد او اه المشي اليه اه او كثرة الجماعة الى غير ذلك من
التي لا تتحقق الا اه في فعلها مع المسجد. ايضا كونها مع الامام الراتب. وهذا له فظيلة. ونحو ذلك. انتظار الصلاة في المسجد وما فيه من الفضل يعني الى فضائل كثيرة تفوت من فوت هذه المنزلة والدرجة. نعم
نعم هو متعلق صلاة الجماعة متعلق الفضل بحصول الجماعة. وان كان يرد على ذلك وذلك انه اذا مشى اه نعم اه لكن هم يقولون ان فظل الجماعة يتحصل له بذلك. ولهذا قالوا وللمنفرد فيها
فظل وللمنفرد فيها فضل فدل ذلك على ان مجرد حصول الجماعة يحصل معه اجرها يحصل معه آآ اجرها. ولان ايضا آآ وجه التفضيل او وجه آآ التفصيل في آآ او حصول ذلك آآ تلك الدرجات له وجه. آآ يعني انها وذلك انه اذا مشى لكن من اهل
العلم من حمله على اوجه اخرى بالجمع بينه وبين الروايات وافاض ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على آآ كيفية آآ الفرق بين الفذ الجماعة وايضا بينما جاء في انها خمس وعشرين وسبع وعشرين درجة والكلام على ذلك
نعم   نعم. آآ صلاة اهل الثغر آآ من هم اهل الثغر هم آآ المغابطون الذين في وجاه آآ الكفار. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان صلاتهم في مسجد واحد مستحبة
والا يتفرقون في مساجد او في جماعات مختلفة. وذلك لان هذا يحصل به آآ مع فضيلة كثرت الجماعة يحصل فيه امكان التشاور واظهار القوة انه اسرع لهم لو ثاب عليهم العدو
او تسلط عليهم اه الكفار نعم ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب. اذا اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان اه لما قال صلاة الجماعة واعتبار الفضل فيها ومنزلتها اراد ان يبين آآ ما هو اخص من ذلك. وهو ما آآ
يتحصل به آآ مزيد اجر او زيادة آآ فضل. ولذلك قال والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. آآ على سبيل المثال آآ لو كان مثلا
اه عند اه اه عمال لا ينشطون لذلك او اه يفعلون او يأتون الى الجماعة اه آآ خوفا آآ رهبة آآ انهم لا يوجد من يصلي بهم الا ذاك اه اللي قائل ان يقول يعني اه اذا كانوا مثلا لا يرون وجوب الجماعة فاذا صلى صلوا معه او فرحوا بحضوره
على كل حال ايا كان ذلك السبب الذي يقوم آآ اذا كانت الجماعة تتوقف على حضوره فيكون ذلك افضل له ان صلي في ذلك اه المسجد او ذلك اه المكان. وهنا ايضا اه ذكر الحنابلة في مثل هذا قالوا ما
ما لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره او ما يتوقف على حضوره خصيصة. يعني مثلا اذا كان حضوره في هذا هذا المسجد فيه جبر خاطر اه تلك الجماعة او منع لحصول النفرة بينهم
اذا كانوا متنافرين ونحوه فانهم يقولون ايضا ان هذا يتأكد فيه الفضل ويكون افضل مما سواه. وذكر ذلك صاحب الاقناع وغيره. نعم قال ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب. هذه درجات التفضيل عند الحنابلة اه هكذا ذكرها
ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق ثم ابعد فاولى. اه باعتبار اه كل اه خصلة من تلك الخصال تفظيل اه قد يكون له اعتبار. اه اما الاول اه ما كان اكثر جماعة فهذا ما جاء في الحديث عند احمد وغيره
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى فهذا دال على ان كثرة الجماعة اعظم للاجر والمثوبة بلا شك. لكن آآ
هل الاكثر جماعة افضل من المسجد العتيق  اه طبعا حتى لماذا فضل المسجد العتيق الاكثر الحنابلة يقولون لانه ايش احق ان تقوم فيه. آآ يعني اكثرهم ما قالوا لانه اسبق بالطاعة
لكن لو استدل بمثل ذلك الحديث مع ان هذا بالاية لكان له وجه. مع ان بعضهم قد يعارض في ذلك يعني من جهة ان غيره لم يقام على الطاعة لا انه آآ سابق فيها. لا انه سابق فيها. آآ يمكن ان يستدل ايضا بما جاء في لما
سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في في الارض اولا؟ فقال المسجد الحرام آآ ثم قيل ثم اي؟ قال المسجد الاقصى كم كان ما بينهما؟ قال اربعون عاما. فالاشارة الى التفظيل فيها او الى التقدم والسبق. لولا انه
تدل على مزية ومزيد فضل لما كان لمثل ذلك آآ الذكر فائدة لما كان لمثل ذلك الذكر فائدة قد يقال ان هذا الحديث قد يقال آآ ان هذا الحديث مما آآ يستدل به على ان قدم المسجد آآ
ومثل ما ذكر زميلكم انه قد يستدل ايضا بالاية لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان لكن هذا قد يقال او قد يرد عليه انه في مقابل مسجد آآ اسس على غير التقوى. اما اذا كان آآ المسجدين
اه قد اسس على التقوى فليس في الدلالة ما يدل على ان الاسبق منهما احق من اه المتأخر او قد لا يكون ذلك ظاهرا. آآ نعم. قال وابعد اولى من اقرب. هذا جاءت فيه الدلالات الاحاديث دياركم تكتب اثاركم وان
بعد لهمزية وما كان من اه الاجل الحسنة. لكن اه اذا اذا اه يعني استقر معنا ان هذه خصال تفضيل. فهل الجماعة مقدمة على المسجد العتيق او المسجد العتيق اكثر اه اولى بهذا. المؤلف اختار هذا التفضيل. مع ان هذا
هو خلاف خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان الاولى هو المسجد العتيق ثم الاكثر ثم ما كان ابعد فهو اولى ثم ما كان ابعد فهو اولى. ويعني تتابع على ذلك كثير من الحنابلة رحمه الله تعالى. ونص شعر الحزاد صاحب
على ذلك وان اختيار محقق المذهب او المعتبرين فيه على ان المسجد العاتق اقدم. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الى هذا الى تقديم ما كان اكثر جماعة لظهاء ظهور النص بذلك. وانه دال على
قيل فهو يعني انص على حصول الفضل فيكون بذلك يعني اه مرجحا على ان يكون اه ما دلالته ظاهرة على ما دلالته مستأنسة او يؤخذ منها من بعض الاوجية وليس ذلك بظاهر من كل وجه. فعلى كل حال اذا
آآ الاختياف بين الحنابلة او بينما ذكره المؤلف وهو في المرتبة الاولى من الثانية. فبعضهم يجعل المسجد العتيق اولى وبعده وما كان اكثر جماعة والمؤلف اختار في ذلك خلاف مشهور المذهب بما كان اكثر جماعة وهذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف اه
المشهورة المذهب وان كان قد اعتبره في اه اه يعني في اصل في مقدمته لكن ربما كانت هذه مخالفات يسيرة لا تعكر على اصل آآ هذا الضابط. قال وابعد اولى من اقرب يعني وذلك لما ذكرنا من ان البعد جاءت فيه فضائل كثيرة
وما جاء في آآ الخطوات وآآ شهادة آآ الخطى للانسان عند الله جل وعلا تدل على ذلك. فان قال قائل ان اه فاذا كان الاقرب قد يكون يعني الصق بالجوار واحق والجار احق بصقبه نعم يمكن ان
يقال يمكن ان يقال ان الحنابلة لما قالوا وابعد اولى من اقرب اذا استوي من الجهة التي ذكرناها سابقا وهو الا يكون في احدهما جبر للخاطر او مزيد خصيصة فضل او نحوه فيكون هنا اذا استويا يعني
صلاته هنا وصلاة هنا من كل وجه الا ان هذا ابعد من هذا فيكون الابعد اولى وان كان ظاهر كلامهم اه اطلاق تقديم الابعد على اه الاقرب لكن قد يفهم هذا من كلامهم اه في اه ما ذكرنا ان بعضهم
على انه اذا كان لمسجد خصيصا فيكون مقدما على آآ ذلك. وهذا يعني اذا قلنا من انه آآ اذا لم يختلف الا بعد والاقرب آآ من بوجه من الوجوه آآ فلا شك ان الابعد اولى. اما اذا كان آآ الذهاب الى الاهل
وترك الاقارب يفوت به ما يكون الجيران من الحقوق والقرب بهم وطيب الخاطر معهم ونحو ذلك فهذا آآ يعني آآ قد يكون محل آآ النظر وتفضيل الاقرب قد يكون له وجه خاصة النجاة في الحديث من كان له مسجد فليصلي
في المسجد الذي يليه فليصلي في المسجد الذي يليه وهو عند اهل السنن باسناد جيد. فقد يكون ذلك مرشحا او مرجحا لما لما اه يقال نعم      احسنت جزاك الله خير. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ذلك الرجل الذي قد نذر ان يذبح ابلا ببوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم
هل كان فيها آآ صنم وثن من اوثانهم؟ قال لا قال فاوفي بنذرك فهل يدل ذلك على ان آآ ما كان آآ يعني محلا له آآ اعتبار فيتقدم يكون مفضلا آآ الا ان
ان يجد فيه اه نهي اه هذا مثل ما مسجد اسس على التقوى من اول يوم ان تقوم فيه. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اه آآ جعل ذلك مقدما لاجل النذر. وقد انتفى المحذور وهو وجود آآ وثن من اوثانهم او
وسيلة من اوزار الشرك فيهم. وقد يكون ايضا ان له خصيصة من كونه آآ محلا يعني آآ يجري التعبد والتنسك     بلا شك بلا شك بلا شك فكثرة الطاعة في المكان
اه سبيل لحصول البركة في سبيل لحصول البركة فيه ولذلك يعني لو قلنا من انه بدلالة حديث ابي ذر لكان كافيا مكانة كافيا فان تكاثر الحسنات في المسجد الحرام اه افضل. طبعا قد يشكل على ذلك ان المسجد النبوي او مسجد اه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد المسجد الاقصى. لكن قد يقال انه اهم شيء ان نثبت ان السبق له مدخل في التفظيل. لا ان السبق هو كل كل التفضيل. فقد يكون سبب من اسباب التفضيل. وقد ينظم الى المتأخر
درجة تقدمه على على السابق فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه فضل خاص وهو ان الصلاة فيه بالف صلاة مما سواه فكان مقدما بهذا على المسجد الاقصى فلا يكون في ذلك اشكال او لا يرد بذلك ايغاث في ان السبق آآ له فضل
باعتبار حديث ابي ذر واتساق الادلة معه. نعم قال ويحرم ان يؤم اه في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. آآ الفقهاء اخذوا هذا من جهة ما ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن الرجل الرجل آآ في بيته ولا على تكرمته الا باذنه فمن كان مقدما في محل بوجه من الوجوه فان ليس لغيره ان يتقدم عليه. فمن ذلك الامام الراتب. وفيه اشارة الى انه
لو لم يكن للمسجد امام راتب فلا يتعلق به حكم. فلو تقدم غيره عليه آآ او نحو ذلك فلا فلا غضاضة في ذلك ولا حرج. لكن ما اذا كان للمسجد امام راتب فلا يتقدم عليه
حديثي اه للحديث المتقدم. نعم. قوله الا باذنه او عذره. وقد ذكر الفقهاء اه اه خوف فوات الوقت  او عدم كراهيته لذلك آآ اه او لعذره  نعم لا ثلاثة ذكرها الفقهاء اذا كان لا يكره ذلك وهذا يدخل فيه الاتفاق
نعم او اه اذا خافوا ضيق الوقت نعم او كان ذلك لعذر وذكروا رابعا لا اذكره الان ذكروا رابعا لا اذكره الان. فبناء على هذا فبناء على هذا الان في المساجد كثيرا ما اذا
ذهب الامام او تأخى الامام ثلاث دقائق خمس دقائق فاشرت هذه الساعة ها لم يبق احد في المسجد له عرق كن ساكن اليس كذلك فاذا صلى الناس على هذه الحال
الحكم لان الفقهاء في المشهور من المذهب يقولون ولا تصح الصلاة لانه منهي عنه وعندهم ان المنهي عنه ايش؟ يقتضي الفساد. فبناء على ذلك لا تصح الصلاة. الحقيقة ان هذا مشكل
ان هذا مشكل ولذلك يقولون انه اذا كان قريبا او لا مشقة في آآ في في آآ مراسلة ومتابعته فيراسل ويتابع حتى يضيق الوقت فهم يقولون او عذره عفوا. الرابع قالوا اذا كان له عذر. اه في في تلك. اذا كان له عذر لغيره
اني اتقدم عليه نعم فنرجع نقول الحقيقة ان هذه مسألة مشكلة الا ان يقال وهذا ليس ببعيد ان الامام الراتبة آآ في استحقاقه طبعا استحقاقه للامامة للناس ولاية نيابية اليس كذلك
آآ انها مقيدة. وانه قيد بالا يتأخر على الناس فاذا قيل ذلك باعتبار ان مثلا الوزارة والجهات المسؤولة آآ تحتم عليه الا يتأخر على الناس وان تأخره عن الناس آآ يعني
ممنوع فيكون بناء على هذا نقول ان حقه مقصور على على عدم التأخر مقصور على عدم التأخر يتخلص من هذا انه لو تأخر فحقه قد انتفى من جهة ان ولايته قد ذهبت
وان ولايته في حال انتظامه وعدم تأخره او وجود عذر الله ويكون داخلا فيما ذكره الفقهاء. آآ انه لو تقدم احد اه في وقت الصلاة بسبب او بغير سبب بلا شك انه لا تصح الصلاة
ولذلك لو اه اه عرض هذا ينبغي للانسان الا يتقدم في الصلاة بالناس لو ام اقام شخص حتى يسأل اين الامام  هل انت مفوض بذلك؟ هل اذن الامام في هذا
والا فينبغي الا يفتات على الائمة في مثل هذه المسائل. وهي من المسائل التي يكثر وقوعها ويسهل على الناس تجاوز حق الحق على الائمة فيها. وطبعا لا شك ان هذا مما يزيد المسؤولية على الامام في القيام بحق الامامة وعدم
ايش؟ التخلف عنها او التهاون بها. وقد يقال انه اذا علم من الامام تهاون فان يسقط لان الامام الراتب انما سمي راتبا لانه لترتيبه الصلاة في هذا المسجد وعدم تفويته لها
ولذلك لو نظرنا اما انه بعذر نعم او خشية فوات الوقت يعني في الغالب لا يخرج عن هذه الاشياء الا احوال خاصة فاذا خرج من ذلك لكونه متهاونا او نحوه فقد اسقط حقه هو
او علم منه ذلك. ولذلك تجدون ان بعض الائمة يفوت في اليوم وقت هذا شيء سائغ. او مستقر وخاصة ان جد للناس ايضا من العوائق وامكان الذهاب الى الامكنة البعيدة ونحو ذلك في الاوقات القصيرة. ما ايضا
او يغلب على الظن عدم قربه او عدم امكان اه مجيئه. فعلى كل حال. اه اما اذا كان لعذر اه او فهذا صحيح اما اذنه آآ دلالة الحديث الصحيحة اما لعذر فلما جاء من آآ فعل ابي بكر وعبدالرحمن بن عوف فان ابا بكر
اما الناس لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وايضا عبدالرحمن بن عوف لما ذهب ليصلح آآ بين بني عمرو بن عوف فاما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم فصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم مأموما
وقال احسنتم آآ فيه دلالة على انه اذا كان ذلك لعذر ان التقدم جائز في تلك الحال. نعم كيف مثلا يكون عذر؟ يعلم ان الامام ذاهب الى مكان ويشغل به اه او كلف مثلا اه اه محاضرة او درس اه او
مثلا آآ علم انه مريض آآ لازم او لازم مريضا آآ او نحو ذلك من الامور. نعم. ها يا    والله اذا اذا كان المؤذن يعني طبعا في هذه الاوقات يكثر الاتفاق بين الائمة فهو غالب. نعم. فاذا ظن هذا
الامر فالحمد لله. اما اذا كان الامر واضح ان المؤذن مثلا غير موجود كما في بعض الصلوات او آآ ظهرت الامارة بان اه فيه فتيات على الامام كان يقوم بعض المستعجلين بعض الناس يرى منهم اثر الاستعجال لا يأبهون باستحقاق
الامامة لهذا فلا يبعد ان الانسان لا يصلي وينتظر  لا يبعد ان الانسان لا يصلي وينتظر. لان قيامهم في هذه الحال افتيات ان قيامهم في هذه الحال افتيات اه طبعا في غير صلاة الظهر هذا يتضح. لكن ايش قال عند الناس اليوم خاصة عندنا في صلاة الظهر. باعتبار ان الائمة لا ينتظرون
فيها لارتباط باعمال او تدريس او غير ذلك فهذا يعني آآ هو مأذون لهم في آآ في هذا وان كان ليس شيئا مكتوبا لكنه معروفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والا في الوزارة ليس فيه شيء ان الامام يعفى عنه في صلاة الظهر. لكن هذا امر معروف وسائغ عمل
كثير اه على ذلك. فبناء على هذا اذا كان الافتيات في صلاة الظهر فيمكن ان يكون ايضا مسوغا لان الامام الغالب انه لا يأتي يكون ذلك بناء على غلبة الظن فيحكم بها في تلك الحال
الماء المحدد عند الاصل انه ينتظر الى خشية فوات الوقت المختار. ها الى نصف الليل يعني انتظر. نعم اه من له عذر يذهب لكنه لا يفتات على الامام في الجماعة
يعني لو افترضنا ان الناس اه تفرقوا او كذا لعذر لهم لا بأس. لكن انه لا يفتات على الامام لا يفتات على الامام في ذلك. هذا بالنسبة لاصل المسألة. يعني لو واحد يقول طيب انا ما استطيع اصبر نقول اذهب
ايه ده ؟ صل وحدك  ومن صلى ان يميتها الى المغرب قال ومن صلى ثم اقيم فرض اه هذه المسألة قد جاءت الاشارة اليها في اوقات النهي وان اعادة الجماعة اه بالنسبة لمن اقيمت الصلاة وهو في المسجد فانه يعيد
ويصليها اه سواء كانت الصلاة صلاة مما هي في وقت النهي او لا. اما كونها في غير في وقت النهي فهذا ظاهر واما كونها في وقت النهي فايضا لمجيء النص بذلك في حديث الاسود بن يزيد لما قال جاء وآآ كان قد جلس
في طرف المسجد فلما انتهى من النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما منع ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال انا قد صلينا في رحالنا فقال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما والناس يصلون فصلوا معهم
وفي هذا اشارة الى ان الغالب انه كان انهم كانوا قد صلى يا جماعة. وانهما اتيا معا. اليس كذلك؟ ومع ذلك آآ امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها. فدل على ان من صلى ثم اقيمت فانه يعيدها. نعم حتى ولو كان وقت نهر
وقلنا ان متعلق ذلك اذا كان اذا كان في المسجد اما اذا كان خارج المسجد فانه لا يتعلم لا يتعلق به حكم الاعادة. فان كانت آآ صلاة آآ ايش صلاة يعقبها وقت نهي مثل صلاة الفجر او صلاة العصر فهم يقولون من انه لا يصلي لا يدخل الاحسن لها ان لا يدخل
لان لا يعرض نفسه للصلاة في وقت النهي. واذا قلنا من ان صلاة السبب تفعل في وقت النهي فمن باب اولى انه يدخل في اه ذلك. اه اه هذا اذا ما يتعلق بانه اذا اقيم فقط. قال السنة ان يعيدها الا المغرب. اما المغرب فان المشهور من المذهب عند الحنابلة
انها لا تعاد وذلك لماذا؟ لانها آآ وتر النهار فيقولون ان آآ آآ هم يقولون ان التنفل بالوتر بالوتر غير الوتر الاذان ليس بمستحب. وانما المستحب الصلاة مثنى مثنى. فبناء على ذلك قالوا من انه لا يصلي. وهذا هو المستقر
من المذهب عند الحنابلة انه لا يدخل ولا يصليها آآ معادة نعم آآ وهذه من المسائل التي آآ كثر فيها الخلاف عند الحنابلة. ولذلك في الرواية الثانية عند عند الحنابلة
انها كغيرها وانه يدخل معهم. لكن اكثر من قال بالدخول معهم قال يحسن ان يشفعها برابعة. يعني بالا تكون نفلا بالا تكون نفلا فيصلها في مثل تلك الحال اربع ركعات حتى يحصل له موافقة الامر في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليا
وهذا امر وهو شامل لجميع الاوقات نعم ولان لا يدخل في اه انه لا يتنفل بوتر فاذا ضم اليها رابعة انتفى ذلك المحذور. نعم. قال ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة واه
لماذا نص الفقهاء على قولهم ولا تكرهوا اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة اه وجود الخلاف فان بعض الفقهاء كالشافعية وغيرهم يقولون انها في المسجد الذي له امام غاب لا تعاد فيه الصلاة
آآ وذلك لان لا ايش؟ لان لا يتوانى الناس لان لا يتوانى الناس ويفتات على الامام الراتب. وايضا انه جاء عن بعض السلف كراهية اعادة الصلاة في المسجد اكثر من مرة. وآآ وذلك محمول في الغالب على ماذا؟ على ان الذين كانوا يتأخرون آآ
اه لهم انحراف. فكانوا لا يرون صحة الصلاة خلف الامام فيصلون وحدهم. فلاجل ذلك كره من كره من السلف اه عادة الجماعة اه للاشارة الى تلك الحال او تعظيم ذلك الفعل
فاما من جهة الاصل يقول الحنابلة كما هو مذهب جمع من الفقهاء الى ان ذلك غير مكروه اولا لانه ايش جاء به النص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فيصلي آآ معه
فدل على انها آآ تعاد نعم وايضا ما جاء في آآ قصة بن يزيد فانهم اعادوا اه الصلاة فلاجل ذلك. وان كان الحديث الاول هو اظهر في الدلالة على هذا المقصود. نعم
في ان لا تعاد لا تكره اعادة صلاة الجماعة في المسجد. اما حديث ابن عمر لا تعاد الصلاة مرتين يعني اذا اذا لم يكن سبب يقتضي ذلك. اما اذا وجد مسوغ فان هذا الحديث لا آآ يدخل فيه. فقوله في غير مسجدين
مكة والمدينة في غير مسجدي مكة والمدينة ذلك انهم يقولون ان مسجد مكة والمدينة يكثر فيها يعني الواردون. فلو قلنا بعدم كراهية اعادة الجماعة افضى ذلك الى ان يتقاعس الناس عن الجماعة الاولى او الجماعة مع الامام الغاتب لتيقنهم بحصول جماعة ثانية
فيتوانى الناس فيقل الجمع فيحصل بسبب ذلك الاختلاف فلاجل ذلك كرهوه. فلاجل ذلك اه كرهوا. ولاجل هذا اه وان كان ظاهر كلام المؤلف هنا الاطلاق. قال في غير مكة والمدينة ظاهره الاطلاق مطلقا ان الصلاة تكاوي اعادتها. وان كان المشهور عند الحنابلة تقيد ذلك
كما اه اه ذكر ذلك في شرح الزاد وغيره ايضا نص على ذلك صاحب الاقناع وغيره قال الا لحاجة كما لو كان مثلا اه ايش قد نام عن الصلاة يعني لم يكن ذلك بفعله. وانما فاتت عليه
اوكى ما في الوقت الحاضر كما لو اه كانوا قد قدموا الى مكة بعد خروج من خارجها جاؤوا معتمرين او حجاج اه او آآ من خارج مكة ولم يصلوا حتى خرج الناس من
الصلاة فمثل ذلك اه ظاهر كلام الحنابلة انه لا يكره اذا وجدت الحاجة وهي مقيدة في المشهور من المذهب وان كان ظاهر كلام المؤلف هنا الاطلاق لكنه غير آآ مقصود. آآ ايضا آآ لما قال في مكة والمدينة دل على
ان المسجد الاقصى كغيره من آآ المساجد كغيره من المساجد في آآ انه غير مستثنى هنا وحكمه كحكم غيره في في اعدم الكراهة مطلقا. آآ قد يقال انه اقل من غيره في كثرة ورود الناس عليه ومجيء آآ القاصدين
له نعم واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة الا ان يخشى صلاة الجماعة. قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني فلا شروع في صلاة
او فلا ابتداء لصلاة وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصلاة المكتوبة مقدمة على غيرها. الصلاة المكتوبة مقدمة على غيرها. وايضا لما جاء عن آآ عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضرب من يصلي بالدرة نعم آآ فدل ذلك على
انه اه لا يشرع ابتداؤها لا يشرع ابتداؤ نافلة اه واذا اقيمت الصلاة المكتوبة اذا اقيمت الصلاة المكتوبة الحكم هنا آآ ظاهره ان انه لا يختلف بين من كان في داخل المسجد او من كان
خارج المسجد اذا كان يلزمه المسير والسعي الى الصلاة المكتوبة فانه آآ لا لا يشرع في صلاة نافلة لا يشرع في صلاة نافلة ولا يختلف هنا بين ان تكون سنة راتبة كسنة الفجر او غيرها
وتنصيصنا على على الفجر بخصوصها لانه قد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وبعض السلف انهم آآ قالوا انها آآ انه يصليها اذا آآ امن فوات الركعة. بعضهم يقول اذا امن فوات الصلاة باعتبار آآ اهميتها
وما جاء من خصوصية فضلها. وما جاء من خصوصية فضلها. فظاهر كلام الحنابلة وهو الذي اه يعني اه اه قول عليه وجماعة من الصحابة ان سنة الفجر كغيرها في انها لا يشرع فيها بعد ابتداء اقامة الصلاة
الابتدائي في اه المكتوبة. وهنا ايضا فيه اشارة الى انه لو كانت الصلاة التي يبتدئها مكتوبة فان ان ذلك لا يدخل في النهي كما لو كان عليه قضاء او كان ممن يجوز له الجمع فاراد ان يصلي الصلاة الاولى التي لزمته قبل
صلاة ثانية كما لو جاء والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب قبلها. وهذا مبني عند الحنابلة على ان الخوف صوت الجماعة لا يسوغ ترك الترتيب. فالترتيب مقدم على لزوم اه الجماعة خلافا لجمهور الفقهاء
وآآ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح يا اخوان هذا اذا ما يتعلق باصل اول المسألة. قال فان كان في نافلة اتمها اما اذا كان قد ابتدأ النافلة كبر
ثم اقيمت الصلاة ايش الظاهر ان انه لا يتناوله النهي انه لا يتناوله النهي من اين اخذنا ذلك  انه لا يخشى فوات الجماعة  لا لا من لكن من الدليل الدليل الحديث نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة
قوله فلا صلاة. الصلاة اسم للصلاة التي ابتداؤها من التكبير وانتهاؤه بالتحريم. هذا الذي اقيمت الصلاة وهو في نافلة هو ليس في ابتداء صلاة فتدخل في هذا وانما هو في بعض صلاة. فهو ليس بداخل في النهي الذي جاء في هذا الحديث
واضح؟ اه بناء على ذلك نقول انه لا يدخل في الحديث فلا يكون منهيا عنه. فلاجل ذلك قال واتمها لماذا يتمها؟ لان الله جل وعلا نهى؟ فقال ولا تبطلوا اعمالكم فتعلق بحقه عدم الابطال. قالوا الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها
هنا تأمل الفقه وهو انه لما الاصل انه لم يدخل في النهي وانه لا يبطل عمله لكن اذا ترتب على اتمام هادئة المستحب او هذا المسنون فوات ذلك الواجب وهي الجماعة فعند ذلك ايش؟ يقدم الوقت
اجب على النفل فيقطعها فيفهم من ذلك انه لو كان يخاف فوات ركعة او ركعتين او ثلاث اذا كانت رباعية فانه لا يقطعها ولا يختلف الحكم بين ان يكون في اول تكبيرته
او ان يكون في ثاني ركعاتها والتفريق بين ذلك نعم وان كان اه قولا لبعض مشايخنا قول لشيخنا الشيخ ابن باز وغيره اه ليس بظاهر ليس بظاهر وان كنت لم اتتبع
مع ذلك كثيرا لكن ما ما نظرت الى احد نص على ذلك وهو التفريق بينما اذا كان قد قام من الركعة الثانية او كان في الركعة ثانية آآ ليس في الاولى او نحوها مما يقال في بعض ذلك الكلام. فاذا نقول هنا فانه يتمها الا ان يخشى فوات الجماعة
كيف يقطعها تعلق الحكم الجماعة لو قيل من ان الجماعة سنة هل على قولهم انه لا يقطعها  حتى عندما اظن انه يقطعها اه حتى عندهم انه اه يقطعها. نعم        نعم لكن الابطال هنا اه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان ابطال المستحب مكروه
ليس  منهين ان هي تحريم ثمان الابطال هنا لمسوغ بشيء اكد وليس ابطالا بدون مسوغ ولاجل ذلك لو كان يعني يبطلها بدون سبب هل يكون ذلك محرما او لا حتى في تلك الحال لم يقل اكثرهم بالتحريم
وانما يقول بالكراهة. نعم ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة بما تدرك الجماعة بما تدرك الجماعة؟ باي جزء من اجزائها باي جزء من اجزائها وهذا هو مشهور المذهب قول الجماهير
بل حكى المجد ابن تيمية فيه اجماعا حكى المجد في ابن تيمية فيه اجماعا ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فهو مطلق. في الدخول في الجماعة
واضح؟ ولان القول آآ في ان ادراك الجماعة بادراك آآ ركعة ليس بظاهره لا من جهة الدليل ولا من جهة المعنى اما من جهة الدليل فادراك ادراك الركعة اه او تعليق الجماعة بادراك الركعة
ايش ان ما جاء في في الوقت وفرق بين الجماعة والوقت والداخل مع الجماعة اليس يلزمه بدخوله ما يلزم الجماعة؟ فلولا انه يأخذ حكمهم ويكون معهم لما كان لما كان لازما له ان اه يدخل معهم على تلك الحال
واضح؟ فاذا لولا انه يكون في حكمهم ويكون امامهم امامه يقتفي به ويقتدي به لما كان له ان يدخل معهم في تلك آآ الحال. نعم. اما كما قلنا القياس على
اه اه ان ادراك الوقت اه بالركعة فيكون ادراك الجماعة بالركعة قياس مع الفارق جاء في رواية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الجماعة. وهذه عند مسلم في صحيحه لكن مع ذلك حملها
من شراح الاحاديث على صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة لها اختصاص ليس لغيرها لها اختصاص ليس لغيرها من جهة ما يشترط لها وما يعتبر فيها ومن ذلك ادراكها فان ادراكها باعتبار
آآ العدد وباعتبار الخطبة هو آآ غير ذلك. فاذا آآ نقول ان من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة هذا اه كما قلت لكم هو مشروع المذهب وهذا دلالته من المعنى ودلالته من جهة الدليل واه ايضا عدم وجود ما
يدل على خلافه بدلالة صريحة يظهر الانتقال اليه. اه كيف وايضا ان انه يظهر بذلك الاختلاف على الايمان ويفضي ايضا الى وفعل احيانا مكروه عند جمع من اهل العلم وهو اعادة الجماعة. اليس كذلك؟ ففيه محاذير كثيرة حتى
ال الناس بعض الناس الى ان يقيم الصلاة قبل ان ينتهي الامام من امامته اليس كذلك؟ فلا شك ان هذا ليس جيد. نعم    اه اذا كان قد لحق الامام في يقولون هم يقولون ما يدخل معه. الا
ان يظن انه لا يأتي احد فيدخل معه لعله ان يدرك فظل الجماعة على قول  فهذا يعني مما يأتي عليهم من الاستشكال. لولا انه لا يدرك شسمه فظل الجماعة فالكلام ايش
لا فائدة فيه. والكلام هنا ايها الاخوة فيما يتعلق بالجماعة الغاتبة الجماعة الاولى اما غيرها فاذا رأى المصلحة في انه لا اه يدخل فيها اما لكون اه امامها مثلا لا يحسن قراءة
او نحو ذلك فهذه الامر فيها واسع. لكن الكلام في اه الجماعة التي لها اه الامام اه الراتب انها هي التي معتبرة وهي التي تتعلق بها الاحكام وهي التي جاءت فيها الفضيلة يعني الخصيصة نعم
وان لحقه نعم   الحديث انا طبعا مراجعتي له قديمة اولا هو من متابعات مسلم يعني ليس في آآ الرواية الاصلية هذا واحد الثاني ان فيه لفظ انا لا اذكره الان لكن آآ من من راجع في صحيح مسلم سيجده ونص عليه النووي في شرحه
انه نص على انه ما يدل على حمله على على الجمعة لكني الان بعيد عهد بها  لكن الحديث اللي في مسلم انا اذكر اني وقفت عليه قديم لكن كان فيه حمله على ذلك وفيه ما يدل على هذا لكن الان
لا اذكر فان جئتنا به يوم الثلاثاء فحسن جزاك الله خير   من ادرك ركعة من الصلاة فادرك الصلاة الوقت هذا في الوقت  هذا اذا آآ تأمل ترتيب الفقهاء رحمه الله تعالى
اه هنا اول شيء ذكر المسائل التي تتعلق بما ينبغي للجماعة. تكلم على ابتداء صلاة النافلة مع قيام صلاة من دخل في نافلة وقد ثم اقيمت الجماعة ثم تكلم على مسألة ايش؟ بما تدرك الجماعة ثم ايضا
بما تدرك به الركعة التي هي جزء من احكام الجماعة فهذا ترتيب بديع يعني لا شك انه يزيد الطالب فقها وفهما بالنسبة لتدرج المسائل وترتيبها. فيقول وان لحقه غاكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة
وان لحقه راكعا بما تدرك الركعة؟ بادراك الركوع وكيف يدرك الركوع بان يجتمع مع الامام في في كونهما راكعين او ان ينتهي الى الركوع يعني المأموم قبل ان ينفصل الامام عنه
واضح يعني ان ينتهي الى الركوع ان ينتهي المأموم الى الركوع بان يركع قبل ان ينفصل الامام عنه فمعنى ذلك لو كان الامام راكعا فجاء وركع هذا ادرك. واضح؟ والمسألة الثانية لو جاء ليركع فاذا الامام قد قام
فهو انما ركع بعد قيام الامام فهذا لم يدرك. واضح؟ المسألة الثانية الثالثة لو جاء والامام تحرك الى الارتفاع وهو تحرك الى الركوع. فالتقيا في قدر يصح ان يكون انهما يطلق عليهما راكعين. نعم فيصح الركوع والحال هذا
ويصح الادراك والا فلا يعني ان يدركه في حال ان لا يزال يطلق على الامام انه راكع. سواء كان بدأ في في الانتقال او لم يبدأ. لان الركوع له كمال وله اجزاء. فلو كان قد ركع الركوع الكامل. ثم بدأ ينتقل. لكنه لم يخرج عن حد ان يكون
فادركه هذا المأموم راكعا فانه يدرك الركعة والا فلا. لانه يصح انه ادرك الركوع مع امامه. واضح يا اخوان؟ اه تأتي مسألة وهي كثيرة الوقوع وينص عليها الفقهاء وهم يقولون اذا جاء ليركع مع الامام ثم لم
يدري هل ادرك الامام راكعا او لا فيقولون الاصل هنا عدم الادراك. فبناء على ذلك يقضي الركعة فاذا لما كبر لا يدري هل رفع الامام ها آآ او آآ هو ركع قبل رفعه. فهنا شك في ادراك الركعة. فالاصل
عدم الادراك. فالاصل عدم الادراك. واضح يا اخوان فبناء على ذلك آآ يجب عليه آآ القضاء آآ طبعا هذا هو مشهور المذهب وقول آآ جمهور خلافا للشافعي الشافعي يقول لا بد ان ان يدرك ويطمئن في المشهور من المذهب وان كان عندهم قول ايضا يوافق قول الحنابلة رحمه الله تعالى. آآ
اه اه رحم الله ائمة الاسلام بعامة والمسلمين. نعم. اه اذا هذا قوله والا حقا راكعا والا حققه راكعا دخل معه في الركعة. واجزأته التحريمة. هنا اشارة الى آآ هل يلزمه آآ تكبيرتان
او تكبيرة واحدة. فلا شك انه ان ادى تكبيرتان ادى تكبيرتين فهذا هو الاتم والاكمل. لكن ان اقتصر على تكبيرة الاحرام فذلك ايضا مجزئ ولذلك قال واجزأته التحريم التحريمة هنا لكن يقولون مع ذلك لا تجزئوا التحريم الا ان يفعلها واقفا
لان هذا هو محلها وحتى يتأتى منه القيام الذي هو ركن من اركان الصلاة واضح طيب اه لو كان قد نواهما بتكبيرة واحدة يعني ايه نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة وتكبيرة الركوع. فهل يتداخلان؟ او لا
يتداخلان  اهي طيب ها ما يتداخلان لماذا   كيف هذي فرض هذي   وهذه عند الحنابلة واجب. ايه. اه مقتضى كلام الحنابلة في الحج انه الوداع وهو واجب يدخل في الركن. اليس
كذلك لكن مع ذلك هم قالوا هنا انها لا تجزئ ولذلك قال واجزاء التحريم يعني كانهم يقول ان نواها اما اذا نوى معها غير فلا يتداخلان. وهذا الذي هو مشهور المذهب خالف فيه جماعة من محققي المذهب
خالف فيه جماعة محقق المدى واظن اه ان ابن قدامة والشارع وكثير من الحنابلة قد اه اه يعني اه نصوا على انه اذا نواهما اه فيحصل له ذلك واه بناء على طرد المسألة عندهم في اه مثل
اجتماع اه طواف الافاضة مع طواف الوداع. اذا كان احد معه مع الحاشية فيمكن ان اه اظن انه اه قد ذكره او نص على كلام بعضهم فيها معك الحاشية قال شيء فيها عن من اختار سوى ذلك
وان نواهما نعم وان نواهما يعني آآ تكبيرة الاحرام وتكبيرة هذا اي اه حاشية  لا لا موجود فيها اظن ان لم اكن واهما فيه     لكن بن قاسم ما نص على مخالفة ابن قدامة وغيره
اظن انه اشوفها بناخذ جزاك الله خير اظني شايفها كأنها محفوظة اي وعنه تجزئه. فان نواهما بتكبيرة اختاره في المغني والشرح والمحرى وفاقا لمالك وابي حنيفة. احسنت جزاك الله خير
آآ فعلى كل حال يعني هذه لان هذه مسائل كثيرة الوقوع. فيحتاج فيها الى شيء من الوضوح والتفصيل. وايضا توسيع على الناس ما دام ان في في المسألة ما ما يدل عليه ويقتضيه. نعم
ايش   هذا قول الشافعية قول الشافعية يقولون لابد ان يدرك الركوع مطمئنا    ما اعرف ان احدا يقول ذلك انت تقولها من تأمل او من آآ حفظ ما اعرف انا احدا يقول بذلك ابدا
لان في مسألة تتعلق بهذا المتأخر عن الامام. هذا لانه داخل في الصلاة فله حكم. آآ اخر. وسيأتينا لكن من يدخل في الصلاة هذا له حكم ذكروا انه اما بادراك الركوع واما ادراك الركوع مع
حصول الطمأنينة فيه ما ما اعرف احدا قال سوى ذلك نعم. لكن يمكن من يقولها قالها تفقها وطرد يعني اراد ان يطرد مع انهم فارقوا بينهما. وستأتينا هذه. والمسائل السبق
التأخر عن الامام وادراك هذه من المسائل التي فيها اشكال كثير. نعم  ولا قراءة على مأموم. لا قراءة على مأموم وهنا اه يعني ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة
وظاهر هذا انه سواء كانت  جهرية او سرية كذلك امر مطلق. واصل ذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قراءة الامام ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه
وجاء ذلك عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لان الله جل وعلا قال فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الامام احمد اجمع انها نزلت في الصلاة
فلقائل ان يقول طيب هذه تدل على الجهرية ما تدل على السرية نقول لا. تدل على الجهرية والسرية. ما وجه ذلك؟ انه لما كان سنة فانه لم يكن ليأمر بالاستماع في بتحصيل سنة مع ترك
واجب فدل على ان قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة. واضح ولا مو واضح نعم يعني لما قال الله جل وعلا فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا اجمع على انه في الصلاة. طيب الصلاة انما تكون هذا الانصات في الجهرية. نعم. يقول لكن لما لما كان الانصات سنة
ها؟ امر بايه؟ يترك به ايش؟ تترك به الفاتحة. لا يمكن ان يؤمر بالسنة لترك واجب. فدل على ان قراءة فاتحا للمأموم سنة وليست بواجب واضح يا اخوان؟ فهذا قولهم الادلة في ذلك كثيرة ما لانازع لا تفعلوا
اما قوله الا بام الكتاب هذه لفظة اختلف فيها الياء مرفوعة او موقوفة فلاجل ذلك كان المشهور من المذهب وهو قول جماهير الصحابة ودلالة القرآن ودلالة السنة ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
لو كان الامام يقرأ والناس يقرأون لكان ذلك سفه لكان في ذلك سفه ولاجل هذا قال يعني انتصر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يقرأ فيها وان كان مشايخنا آآ شيخنا الشيخ بن باز رحمه
الله الشيخ بن عثيمين يشددون فيها. وهذا التشديد ظاهر انه بعيد وكنت الحقيقة اه في اه يعني لما كنا نقرأ كان الانسان يتأذى في صلاته الجهرية تأذيا كثيرا خاصة اذا لم يجد فرصة للقراءة ويحصل له من الغبش التعكر شيئا كثيرا. حتى اذا اطمئن الانسان الى
القول من انها لا قراءة على المؤمن وليست بواجبة انتسنا له ذلك بسكتات ظاهرة فالحمد لله لم يتسنى له ذلك فلا يجد الانسان في صلاته من الطمأنينة وآآ عدم التحفز الخشوع ما هو اظهر في ذلك. فدلالة الادلة من
القرآن ومن السنة ومن اه الصحابة ومن المعنى وايضا تتابع الفقهاء على ذلك ظاهر في ان اه انه لا قراءة على انه لا قراءة على سواء قلنا اه في الجهرية او في السرية سواء بسواء. ولذلك لو انها كانت واجبة على
على المأموم لكان ايش اذا كانت الصلاة ادراكها بادراك الفاتحة لا بادراك لا بادراك الركوع لكان ادراكها بادراك الفاتحة لا بادراك الركوع فدل ذلك ايضا على انها ليست بواجبه نكتفي بهذا ونبدأ فيه لان المعدن يريد ان يؤذن. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

