السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وييسر امورنا. وان يذهب بلاءنا وان يعقبنا الخير في حالنا ومآلنا
ان ربنا جواد كريم. آآ ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي آآ ابتدأنا فيما يتعلق بالفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجماعة في باب صلاة الجماعة فيما يتعلق بالامامة ومن الاولى
والمسائل المتعلقة بذلك. فلا يزال الحديث موصولا في هذه المسائل فنكمل ما كنا قد بدأناه. نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  الله تعالى
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. استحقاق صاحب البيت وامام المسجد. من اه جهة ما جاء في الدليل ان النبي صلى الله
وعليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل رجلا في بيته ولا على تكرمته الا باذنه فلما كان صاحب البيت احق ببيته واحق بمكانه فكان من ذلك تقدمه في الصلاة كتقدمه في سائر
فلاجل ذلك كان صاحب البيت مقدما في هذا وامام المسجد والمقصود بهذا امام المسجد الراتب الذي بين لذلك المسجد واستقر الامر عليه فهو احق من غيره. لان له ولاية وله سلطان
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في سلطانه. فكل من كان له سلطان في شيء فانه احق بذلك واولى. ولذا قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الا من ذي سلطان. يعني يقصد بذلك الامام الاعظم او من له الولاية العظمى فانه
واحق من صاحب البيت ومن امام المسجد اه لان له ولاية عليهم عامة. لان لهم لان له عليهم ولاية عامة ولما قال من ذي سلطان فكان المؤلف رحمه الله تعالى اراد بذلك ايضا انه يدخل في هذا من كانت له آآ
ولاية شرعية آآ كأن يكون عامل البلد او يكون القاضي فيها فان لهم سلطانا فيجعلهم بمثابة آآ النواب للامام الاعظم فيكون حكمهم حكم الامام الاعظم في استحقاق التقدم في الصلاة
حتى ولو كانوا اه في بيت رجل او في اه اه تقدم على امام المسجد لما لهم من الولاية والسلطان ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه طبعا الا باذنه فانه اذا اذن في ظهر استحقاقه في مثل هذه الحال
لان اه انما منع لاجل حق صاحب البيت وامام المسجد. فاذا قدم اه انتفى محذور ولانه ربما يعني يقع في نفسه شيء. فاما اذا كان باذنه فلا يقع ولاجل ذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى
استحب انه اذا وجد الافضل من صاحب البيت او من امام المسجد ان يقدمه طلبا للاتم للصلاة والاكمل لها ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحر وحاضر. آآ الحر اولى من العبد
وهذا فيه اشارة الى ماذا؟ الى ان امامة العبد جائزة وهذا وقول عامة اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. وجاء ابن عمر
رضي الله تعالى عنه وارضاه الى آآ مسجد آآ او مكان آآ مزرعة وكان فيه مسجد يقدمون فيه آآ اولا فصلى خلفه. وقال ما يعني كانه يقول ما لي انا اتقدم عليه. فدل ذلك على ان له
اه واه ايش؟ ان له امامة وله استحقاق فيها. لكن اذا اجتمع الحر والعبد واتفقت في الصفات الا من هذه الجهة يعني كانوا في القراءة والفقه ونحو ذلك مما تقدم فيقدم الحر على العبد في
اه هذه الحال لانه اكمل حالا واتم. نعم. قال وحاضر لان امامة المسافر تفضي ماذا؟ الى ان ان المصلين يقضون بعض الصلاة وآآ واذا اتم الصلاة فعلى ما فيه ما فيه خلاف لان بعضهم لا يصحح صلاة المسافر اذا اتمها
فلاجل ذلك قالوا ان امامة الحاضر اه اولى وهذا ظاهر. واما من قال من ان امامة المسافر اولى حتى يعرف الناس كنا فهذا تفضيل بوجه وليس اعتبارا بالاصل. فاما من جهة الاصل ان يصلي الانسان صلاة
تامة يبتدأها مع امامه وينتهي معه فذلك اولى واكمل. وان يعرض عموم الناس او اكثر الجماعة الى ان تفوته الصلاة او يفوته بعضها فذاك تفويت. فلاجل ذلك كان الحاضر اولى من اه المسافر
قال وحاضر آآ ومقيم آآ وحر وحاضر وآآ لا هو هنا بالحاضر عفوا آآ ليس لم يقصد آآ المقيم وغيره لان قوله مقيم هي التي تتعلق هذه المسألة اما الحاضر من من يقصدون به
ايش؟ اه يقصدون به من ضد البادية. عفوا الحاضر يعني اهل البادية قل اه اقل فقها وابعد عن اه العلم بالاحكام فلا شك انه يكون بذلك اه يعني تفويت هذا كما قلنا انما هو بماذا؟ باعتبار انه آآ تلك الصفات التي يقدم بها استووا فيها
فالاغلب ان الحاضر ايش؟ يقدم على الاعرابي. او حال كونه يعني ليس آآ لا لا يعرف بحال. يعني مجهول الحال فلا شك ان الحاضر احرى بان يكون اعرف بالاحكام واتم في الصلاة والمقيم على ما ذكرنا قبل قليل وعفوا على آآ يعني السهو. قال وبصير ومختون ومن له
ثياب اولى من من ضدهم. ايضا البصير ضده الاعمى. فالاعمي من حيث الاصل صلاته صحيحة ولا شك يدل لذلك امامة ابن ام مكتوم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوليه اذا خرج الجهاد
واما من الصحابة وهو اعمى ابن عباس وجابر وانس وكثير نعم لكن بلا شك ان البصيرة من جهة اولى من الاعمى من من حيث ماذا؟ من حيث  ان الاعمى قد ينحرف عن القبلة
ومن حيث ان الاعمى في حال تطهره لا لا يحصل له التوقي النجاسات بيقين او بتمام فقد يلحق به شيء من ذلك فلاجل هذا من جهة الاصل فان البصيرة اولى من الاعمى. ومختون
ضد المختون هو الاقلف ظد المختون هو الاقلف. يعني غير المختون وهو لماذا سمي لان لان له كلفة. وهي التي آآ الجلدة التي في آآ رأس الذكاء. آآ غير المختون
قل في الطهارة. لان بعض من لا لم يقتتن لا يستطيع ان يتنزه من النجاسات على سبيل اليقين فبناء على ذلك كان المختون اولى واتم. كان المختون اولى واتم قال ومن له ثياب؟ هذه من زيادات المصنف اولى من ضدهم. يعني آآ لان اذا كان له ثوب واحد
فالغالب انه قد يحصل له انكشاف. وقد لا يحصل له تمام ستر لعاتقيه. وستر العاتقين جاء فيهما الاحاديث وتقدم الكلام عليهما فمع ان اه يعني جمهور الفقهاء لا يقولون لزوم ذلك لكن اه
قنابلة قالوا بها ولان ذلك احوط عندهم فيكون من له ثياب آآ اتم في آآ ان تنكشف عورته وان يحصل له ستر اه لعاتقيه فكانوا فكان اولى من ضده. نعم
ولا ولا   نعم ويصلون ويصلون وراءهم فجلس قياما وجوبا نعم والمؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح خلف فاسق ككافر اه الفاسق هنا يقصد به الفسق من جهة العمل او من جهة الاعتقاد كمن عنده بدعة كبدعة الخوارج او الاعتزال آآ
او سواها. فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انهم لا يرون صحة صلاة الفاسق لا يرون صحة صلاة الفاسق. واستدلوا في هذا ببعض ما جاء في اه عند البيهقي ولا
مؤمن آآ ولانه من جهة المعنى يقولون ان الفاسق لا يؤمن على الصلاة لانه يمكن ان يصلي بدون وضوء ويمكن ان يحصل منه تضييع لها وافساد لاركانها فلاجل ذلك قالوا من انه لا تصح امامته
وهنا لما قالوا ولا تصح امام آآ خلف فاسق نعم هم قيدوا ذلك. هم قيدوا ذلك بماذا بما سوى صلاة عيد وجمعة اذا لم يكن في الجمعة في في في البلد جمعة ولا عيد الا واحدة. لان ترك الصلاة خلفهم يفضي الى ما
الى تفويت تلك الصلوات. فلما كان الامر دائر بين الصلاة خلفهم وتضييعها او نعم اه قالوا من انه يصلى خلفهم. اه يصلى خلفهم اذا هذا من اه جهة. اه فهم قد استثنوا ذلك. من جهة ثانية ان
انهم لم يفرقوا كما ذكرنا بين ان يكون الفسق آآ اعتقاديا او ان يكون عملية كما انهم لم يفرقوا في ذلك بين ان يكون الفسق ظاهرا او ان يكون اه او ان يكون خفيا
هذا الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى يعني فيه شيء من اه الاشكال. وربما اه قيل من ان كثيرا من الادلة تدل على خلافه. ولذلك كانت الرواية الثانية عند احمد وان كانت ليست هي مشهور المذهب لكن اختارها جمع من اه محقق
اه الاصحاب واكثر من شهرها وتكلم عليها وافاض الكلام فيها. ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة  واه استدل في هذا بادلة كثيرة من دلالات السنة واه اثار الصحابة. فمن ذلك
ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فصلوا وجاء عن ابن عمر انه صلى خلف الحجاج وجاء عن الحسن والحسين وجاء ايضا عن آآ بعض
الصحابة كانت وابن مسعود انهم صلوا خلف الوليد ابن عقبة وكلهم من ائمة الجوف وجاء عن ابن عمر انه صلى عن بعض صلى خلف بعض الخوارج فكل هذه الادلة تدل على صحة الصلاة
ولان القاعدة عند بعض الفقهاء ان من صحت صلاته صحت امامته وان كان هذا يعني ليس ليس بمستقر اه في كل حال بل اه حتى من يقررها يأتي في بعض الاحوال اه يعني اه يخرمها
هذا هذا الضابط او يخالف هذه اه هذا الذي ذكره. فلاجل ذلك على كل حال اه يعني ما في الادلة كفاية في هذا. ثم من قال بصحة الصلاة خلف الفاسق فانهم لا يختلفون
في ان انه مات ما وجد غيره فالصلاة خلفه آآ فالصلاة خلفه اولى واكمل كما ان الجميع كما قلنا اذا لم يوجد الا هذا الفاسق كصلاة الجمعة والعيد فانهم يقولون لا بد من الصلاة خلفه. وان ترك
خلفهم انما هو بدعة. يعني اذا اه كان يفضي ذلك الى يعني التخلف عن الجمعة والعيد ولم يفعل ذلك الا اهل البدع والاهواء. يعني في التخلف عن اه الجمع والاعياد اه اه ونحو ذلك. قالوا ككافر
فهو قاسوها على الكافر ولكن هذا القياس اه يعني فيه فرق من جهة ان الفاء الكافر لا نية له ولا قصد صحيح بخلاف الفاسق فان نيته صحيحة وقصده آآ مقبول آآ اذا صح فليأتي بذلك وجد الفرق لكن اصل المذهب يقيسون هذا على
اذاك فيقولون كما تصح لا تصح امامته فالفسق آآ هو نوع من آآ فبناء على ذلك لم يصححوا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا امرأة وخنتى للرجال اه اما امامة المرأة للرجال فهذا اه فهي ليست بصحيحة لان المرأة لا تتقدم امام الرجال ولذلك كان قول
اه عامة اهل العلم وحكي في ذلك الاجماع سوى ما نقل عن واحد من السلف او اثنين ان ان امامة المرأة لا تصح بحالها من الاحوال ولم تجري بذلك السنة ولا ينقل في ذلك اثر. واما جاء عن ام ورقة فانما كانت تصلي باهل بيتها من
واما الرجال فانه لا مدخل للمرأة في الامامة والتقدم عليهم نعم ولما كانت الامامة ايضا ولاية من الولايات والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
فلا شك ان الصلاة والامامة من آآ من الولايات التي يعتبر او تدخل في مثل هذا الحديث. قوله وكنت لان الكلام هنا في الخنثى المشكل الخنثى المشكل اما غير المشكل فهذا لا يسمى خنثى وانما يقال رجل له التان او امرأة لها
ها الة زائدة مثلا واضح؟ اه لماذا لا يصلي الخنس المشكل؟ لانه يمكن ان يكون امرأة فيتقدم على الرجال فيحصل اه خلافه آآ الاجماع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا صبي لبالغ. ولا صبيا آآ
آآ امامة الصبي للبالغ يقول الحنابلة من انها غير صحيحة. اصل ذلك يقولون ان آآ الصبي نيته نية  والبالغ نية فرض. وهذا نوع من الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايش
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فجعلوا ان النية داخلة في الاختلاف مطلقا لم يصححوا ذلك. وما جاء في عمرو ابن سلمة نقل عن احمد شيء من التضعيف له. فلاجل ذلك يعني استقام عندهم هذا
الاصل في ان الصبي لا لا يتقدم اه اه البالغة لكن آآ طبعا قد يقال ان انه لما كان مأخذ المسألة ان الصبي آآ صلاته نفل نعم وآآ جاء في الشرع ما يدل على ان المتنفل يصلي بالمفترض وان كان الحنابلة يعني طرد وهذا فمنعوك كما سيأتي
يمكن القول بالصحة لانه جاء في آآ صحة آآ صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه قومه فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه
يدل لذلك ايضا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فانه في بعض سورها يصلي للفئة الاولى ثم ينصرفون ثم يصلي او يستأنف صلاة اخرى. اليس كذلك؟ فهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم سنة. فبناء على هذا قالوا من ان اه يعني اذا
كل هذا يمكن تصحيح صلاة الصبي وهذا يعني قال بها بعض الحنابلة كشيخ الاسلام وغيره. قال واخرس لان الاخرس لا لا اقرأوا الفاتحة والاخرس لا يقرأ الفاتحة فلذلك لا آآ لا تصح امامته. آآ لكن يقولون الصبي يصح امامته بمثله. اما الاخرس
حتى امامته لمن ومثله لا تصح. لانه لا ينتقل الى بلد اي الى بدل بخلاف آآ الام مثلا فان الذي لا يحسن قراءة الفاتحة له بدن. قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام
من عجز عن واحد من هذه الاركان فانه لا لا تصح امامته لان اه الاركان اه هي مطلب واصل في الصلاة. فاذا لم اه تحصل اه لم تحصل الصلاة ولان الفقهاء تكلموا على اه الفاتحة فسائر الاركان مثلها. فسائر الاركان مثلها. قول المؤلف رحمه الله
تعالى الا امام الحي المرجو زوال علته هذا راجع هذا الاستثناء الى ماذا العاجز  ليس العاجز عن القيام والقعود بل كلام الفقهاء هنا وفي مسألة واحدة وهو من عجز عن القيام فقط
من عجز عن القيام واما من عجز عن الركوع والسجود فلا فلا تصح امامته ولو كان امام الحي. واضح؟ لا بد ان تتبينوا ذلك لماذا يقول الحنابلة ذلك؟ هذا اصل ذكرناه كثيرا. وهو ان الحنابلة في الاصل ان ان من عجز عن ركن لا
تصح صلاته لا تصح امامته اليس كذلك لكن لما صححه امام اتى الامام الراتب لمجيء النص بها فاذا جاء النص عند على صورة فانهم على خلاف الاصل فانهم لا يعممونها وانما يقتصرون على الصورة الواردة. فقالوا الصورة الواردة
التي هي خلاف الاصل في صحة الامام الراتب اذا عجز عن القيام. فنقول من عجز عن القيام وهو امام راتب. ولذلك حتى فلو كان اماما لكن ليس براتبا لم تصح امامته في هذه الحال فبناء على ذلك قالوا اذا كان الامام الحي نعم
اه ترجى يرجى زوال علته. وعجز عن القيام فقط فيصح ان يصلي بهم لا يصح ان يصلي بهم وتصح امامته في هذه الحال. وان كانوا مع ذلك يقولون والاولى ان يقدم غيره
وانما اه لم اه وانما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اتم من صلاة غيره فلم يكن غيره اه اولى بها منه ولو في
تلك الحال او مع ذلك العجز. وايضا قوله المرجو وزوال علته من اين اخذوا هذا القيد من الحال اليس كذلك؟ التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فانها جحشت اه يعني اه اه ركبته فلاجل ذلك ايش؟ قالوا
في مثل هذه الحال فقط. فاذا هذا ما يسمى مثل ما ذكره كثيرا انهم اخذوا هذه القيود من مما يسمى ببساط حال مما يسمى ببساط الحال. ثم قال ويصلون وراءه جلوسا. ندبا
آآ الصلاة من خلفه جلوسا. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى الامام جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون. آآ هنا قال ندبا بمعنى انهم لو قاموا فيقولون من ان الصلاة في مثل هذه الحال صحيحة. لماذا؟ لانهم فعلوا ما
اه هو الاصل في حقهم. فبناء على ذلك لا يقال من انه لا تصح. فان بدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا وخلفه قياما وجوبا. اه هنا لو كان قد ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فيقولون في مثل هذه الصورة فانهم يصلون
هنا قياما امن اين اخذوا هذا اخذوها من قصة ابي بكر لما ام الناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم جالسا فدخلا اماما فصار ابو بكر يهتم به والناس يهتمون بابي بكر. اليس كذلك؟ فهنا قالوا انه ابتدأت الصلاة قائمة
ثم آآ جلس النبي صلى الله عليه وسلم فكان الامام انتقل من كونه قائما الى كونه جالسا ومع ذلك كانوا قياما فدل على انهم اذا ابتدأوا الصلاة اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عرض له ما يستدعي جلوسه فانه يصلي
قائما في تلك الحال فجمعوا في هذا بين ذا وذاك. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهم يخالفون فيها هذا الجمهور. اما الجمهور فيقولون من ان اه الحديث الذي فيه صلى صلوا جلوسا اجمعون. هذا منسوخ به قصة ابي بكر
النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحنابلة يقولون ان يمكن الجمع بينهما بان يحمل هذا على حال وذاك على حال. واضح يا مشايخ واضح؟ نعم  اه كذلك من به سلس بول اه سلس البول يعبر به عند الفقهاء ماذا؟ عن عن من حدثه دائم
والا لا يقصدون خاصة من به سلس بول. بل حتى من اه له مثلا اه اه يعني يخرج منه اه اه ريح تنطلق ريح ولا تقف آآ ومثل ذلك لو كان ايضا آآ به آآ دم يخرج مثل المستحاضة لو كانت تؤمه
ونساء وهكذا. واضح يا اخوان؟ لكن يعبرون بهذا لانه الاشهر او الاكثر وغيره تبع آآ له. فيقولون به سلس بول فانها لم تتم طهارته فالاصل الا يكون اماما الا بمثله
الا بمثله. فاما من كان مثله كلاهما سواء فيجوز ان يكون اماما له. نعم     نعم ننتهي من الاولى قال ولا تصل تصح خلف محدث ومتنجس يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم حتى انقضت
صحت لمأموم وحده آآ طبعا قوله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك هذا ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة انه اه اختل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة من
او الطهارة من اه النجس. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لما لم اه تصح صلاته لم تصح امامته والحال هذه لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. لماذا مثل هذا
هي القيود لماذا مثل هذا القيد   لا لا  لماذا قالوا فان جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده. اما ان يقولوا ان امامة المحدث والمتنجس لا تصح او انها تصح للمأموم
فلماذا هذا القيد هذا القيد ايضا راجع الى ما ذكرناه قبل قليل ان ثم سورة صحت فارادوا ان ان يخرجوا هذه الصورة ويبقوا الاصل. فالاصل عندهم ماذا؟ ان من فقد شرطا من شروط الصلاة ان امامته ليست بصحيحة
لكن جاء ان عمر صلى ايش؟ صلى وهو بقومه وهو جنب اليس كذلك ما ذكر انه امر الصحابة بالاعادة. فانما تذكر بعد انتهاء صلاة الصلاة فاعاد الصلاة هو فاغادوا ان يقولوا انها لم يكن عمر يعلم ولا المأمومون علموا. فهذه الصورة التي صحت على هذه الوجه هي مستثناة
فبناء على ذلك الاصل ان من افتقد هذا الشر لا تصح صلاتهم لا اماما ولا مأموما اذا علموا اذا لم يعلموا يأتي عليهم اثر عمر فبناء على ذلك نقول صلاة ايش؟ صلاة المأموم آآ صحيحة لانه لم يرد انهم
كالصحابة بالاعادة واما الامام فهي اما الامام فانه يعيد صلاته كما في اثر عمر. هذا واحد واضح يا اخوان؟ الثانية اما اذا كان المأموم يعلم فكيف يأتم بمن يعلم ان صلاته ليست صحيحة؟ فلا شك ان الصلاة في مثل هذه الحال لا تصح
واضح يا اخوان؟ واضح؟ الثاني ان الفقهاء هنا عند الحنابلة اه ايش سووا بين مسألة الحدث وبين النجس واه باعتباري اه اه باعتبار ماذا؟ انهما شرطان. اه ما يعتبر في هذا يعتبر في هذا وما يبطل
الصلاة هنا يبطل الصلاة هناك. لكن اه طبعا يرد عليه الاشكال في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وكان في نعليه قدرا. فلما كان في اثناء الصلاة خلعهم فلو كان النجس يفسد الصلاة لا امر النبي صلى الله عليه وسلم
ان يبتدأها. لا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتدأها. ومع ذلك لم يبتدأها اه لكن اه الحنابلة اه لهم تأويل في هذا اه في اه هذا الحديث فلا يمنعون به اصلهم من عدم صحة صلاة من به نجاسة
ويقولون اما يقولون من ان هذا القدر ليس بنجس. واو يقولون سوى آآ ذلك. يعني فيما استقر عليه الامر. آآ وفي رواية عند الحنابلة التفريق بينهما اعتبارا بما جاء في هذا اه الحديث. نعم. اه عندهم اما اذا علموا في
اثناء الصلاة فهل يستأنف او آآ او يبنوا على الصلاة الاصل عند الحنابلة انهم يستأنفون يعني لو علم ان الامام بدأ الصلاة محدثا فانه يستأنف بخلاف ما اذا عرظ له عارض فخشي ان يسبقه حدثه ونحو ذلك فانفصل قبل ان تبطل صلاته وقدم شخصا
فيصح الاتمام هنا والبناء. لكن في الاصل عندهم انه آآ يستخلفون هنا وسيأتي ما يتعلق بذلك. والرواية الثانية والتي عليها العمل انهم يبنون على الصلاة ولا يعيدون. نعم     فان جهل هو والمأموم نعم
يعني لو انه صلوا ايضا والامام كان عارفا بان فيقولون كما لو صلوا من علموا انه مستهزئ بهم فيلزمهم الاعادة يعني لم تنعقد الصلاة ابتداء فيتبين انهم لم يصلون كما لو امهم كافر
ثم قال لهم بعد الصلاة انه كافر بناء على ذلك لابد من جهلهم جميعا. نعم هذا الذي قلناها اذا علم في اثناء الصلاة فهو طبعا ينصرف لكن هل على المأمومين استئناف الصلاة ابتداؤها من اولها؟ ام
البناء يعني الاتمام والاكمال ظاهرا مشهور عند المذهب انهم يستأنفون الصلاة يعني يبتدئونها من اولها وان كان يعني طرد قول انهم يا يتمونها لان لما تصح الصلاة لهم اذا علموا بعد ذلك فكذلك ما تقدم من الصلاة ينبغي ان يكون صحيحا وان يتموه. ولذلك رواية
الثانية عند الحنابلة وهي التي عليها الفتيا عندنا انهم يكملون ويتمون ولا ولا يستأنفون. نعم  او يدرك فيها ما لا يرى او يبدل حرفا او ينحن فيها لحما  وان قدر على اسماعه لم تصح صلاته. نعم قال ولا امامة الامي. الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بالامية عن من لا
يحسن الفاتحة عن من لا يحسن الفاتحة اما لكونه لا لا يحفظها ولا يحسن قراءتها نعم اه او انه يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كما لو قرأ مثلا آآ صراط الذين صراط الذين انعمت عليهم
فهذا يحيل المعنى او انعمت عليهم في مثل هذا يعني يعتبرونه اميا. فلا يصح فلا تصح امامته. لان ذلك يفضي ماذا؟ الى انه لا يقرأ الفاتحة وقراءته ليست بصحيحة والامام يتحمل الفاتحة عن المأموم. فبناء على ذلك لم تصح الامامة والحال هذه
نعم. وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. او يبدل حرفا. فاذا كان يدغم فيها بعض الاحرف الحمد لله الحمد لله ما تدري هو قرأ الدال اظهر الدال او لا؟ فهل الدال مع الميم او هو قرأ الميم او الدال او
هما فهذا يدخل يدغم حرفا في حرف او يبدل حرفا باخر فهذا ايضا يدخل في ذلك آآ مثل يعني لا الصراط والصراط هذه مما يعني فيها قراءات صحيحة. لكن الراء قلبها غينا ومثل ذلك ايضا
طبعا هل في الفاتحة قاف يعني يقرأها مثلا لكن المقصود انه ايش؟ ان يبدل حرفا مكانها حرفا فهنا آآ لا يعتبر لا يعتبر وفرق بين من ينطق الحرف الا انه يدخل عليه غيره وبين من يبدله بحرف اخر. فمحل
سلام في ان ينتقل الى الحرف الثاني. فاذا انتقل الى الحرف الثاني فهذا هو الذي يكون آآ يعني ممن لا يحسن قراءة الفاتحة قال او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. كما قلنا في آآ آآ انعمت وانعمت. آآ
الا بمثله فهؤلاء لا تصح امامتهم الا بمثلهم. يعني في من لا يحسن اه الفاتحة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كان لحنه لا يحيل المعنى فامامته صحيحة في مثل هذه الحال. كما لو كان يقول اهدنا الصراط المستقيم
بدل المستقيمة صراط الذين انعمت عليهم اه يعني او اه اه اياك نعبد واياك نستعين او نستعين يعني اخطأ فيها فهذه لا اه اه تضر اه في انه او لا يعتبر اميا لا تصح امامته
ان كان لا اه ينبغي ان يكون اماما لكن لو وجد فلا بأس. اه طيب لو ان شخصا دخل او حضر الصلاة وتقدم من يعرف انه لا يحسن الفاتحة فماذا يفعل؟ كما يحصل في بعض الاحوال
فقهاء يقولون اما ان يدخل معه ويعيد الصلاة واما ان ينتظر ويصلي. لكن لا ينبغي في مثل هذه الحال ان يبتدأ صلاة اخرى حال صلاته لان هذا مما يحصل به
تشويش كثير. واذكر اننا اه في مرة دخلنا مسجدا وكان فيه اه يعني جماعتان لو تصليان فافضى الى لغط كثير في المسجد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الداخل الذي ابتدأ الجماعة الثانية آآ احس بلحن ظاهر او جلي من
امام الجماعة الاولى. يعني تنحى وابتدأ صلاة منفردة. وهذا يعني ليس بجيد. وصحيح لا يصلي مع اه لكن اه او يصلي ويعيد لكن ينبغي الا يفعل مثل هذا لما يفضي به الى الاختلاف وحصول الاشكال الكثير
نعم. فقال وان قدر على اصلاح لم تصح صلاته. اذا كان في الوقت متسع وامكنه الاصلاح فيجب عليه. لان تحصيل الواجب او تحصيل الركن لازم. فلا يجوز له ان يتأخر في نحو في تلك الحال. نعم دام
كما قلنا اذا كان اللحن يحيل المعنى  آآ يعيد اذا انتهى من الصلاة. طيب اذا كانت الصلاة سرية طبعا صحة الصلاة. لكن اذا علم انهم مثله انه لا يقرأ الفاتحة فلا يصلي خلفه
او يصلي خلفه اذا احتاج ويعيد نعم ان يصلي اما هذه فيتفق الفقهاء على ان الصلاة خلف من اه يخالف اه في الفروع اه كان يصلي الحنفي خلف اه الحنبلي او الحنبلي خلف اه الشافعية او يصلي الشافعي خلف المالكية
فذلك جائز ولا اشكال فيه. وينص عليها الفقهاء. حتى ولو كان احدهما ايش آآ يعني آآ يفعل شيئا يعتقد المأموم عدم صحته فيقول آآ او يمثل ذلك لذلك الفقهاء لو كان مثلا عليه جلد ثعلب
باعتبار انهم يرون طهارته بالدبر. واما الحنابلة فلا يرون الطهارة في هذا فيقولون يصلي خلفه او اه يرى عدم الوضوء من لحم الجزور. وقد اكلا جزورا فقام هذا يصلي وهذا لا
آآ يتوضأ فنقول لا للحنبلي ان يصلي خلفه ما دام ان ذلك سائغ في الاجتهاد ومعتبر من جهة تبقى مسألة هي التي آآ محل اشكال. وذلك مثل ما اذا كان يترتب على ذلك
آآ او آآ اذا كان له مدخل الى صلاة المأموم مثل ماذا؟ مثل اه الطمأنينة. فالحنفي لا يرى لزوم الطمأنينة فيصلي بسرعة ولا يرى مثلا ان القيام والاعتدال من القيام او الانتظار بين
لازم فماذا يفعل في مثل هذه الحال سيقولون هذا مثل ماذا؟ هم طبعا ما ذكروها لكن هذا ظاهر الحقيقة من كلامهم في اه اذا اجتهد في القبلة فاختلف فان هذا اذا صلى معا يفضي الى ان يصلي معه الى غير القبلة. وهو يعتقد ان الصلاة الى غير الى تلك الجهة باطلة. فمثل هذا هو اذا
صلى مسرعا يعتقد ان صلاته باطلة. فيقولون لا يصلي معه في تلك الحال. اه ماذا يفعل خاصة ان بعضكم يعني في بلادهم هذا كثير فهو يعني آآ آآ اما طبعا آآ اذا كان يمكن ان يتوقع ذلك فحسن. واذا لم يستطع توقيه ودخل
فلهو ان يفارقه نعم ويظهر الموافقة يعني يحاول قدر الاستطاعة ان ان لا يبعد عنه بكثير يعني يمنع حصول ايش الاشكال واه يحفظ صلاته من البطلان. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم
خليتنا نجيب مسائل اه ها  كيف تتم الجمال؟ له تتم الجماعة  وطبعا ليس الغالب في الحنفية ان يصلون على هذا النحو. لكن بعضهم قد يستعجلون ولا لا؟ الغالب انهم يصلون صلاة يعني فيها اه يحصنون
الطمأنينة لانه وان لم يروها آآ ركنا آآ من اركان الصلاة الا انهم يعني آآ ايش يعني يفعلونها و يعتبرونها مما الاتم والاكمل. فاذا كان على هذا النحو بصفة مستمرة فان وجد جماعة اخرى فهو احسن له. ان يصلي معه
او يعني يصلح ذلك الحال بقدر ذا واو يعني يجتهد في هذا بما يكون فيه له اذا صلى وحده سيكون متأخر وخلاص يصلي وحده حتى لو كان ذاك ساجدا وهو لا زال في الركوع لكن يصلي خلفه ويحاول ان يلحقه بهدوء بدون ان يخل بطمأنينته
حيث لا يرى انه مخالف لهم في الصورة حتى يعني لا يحصل في ذلك شيء من اه اللغط نعم فان كان حنفيا او كان يعني يميل الى اه انه لا يلزم ذلك فهو في ساعة من هذا لكن اذا استقر عنده ان
فيتوقع المخالفة ويتوقى بطلان صلاته. نعم  ومن لم يفسد ببعض الحروف نعم قوله وتكره امامة اللحان اللحان تعال وهي صيغة من صيغ المبالغة يعني كثير اللحن. لماذا اه خص ذلك بهذا
لان اللحن اليسير او القليل لا ينفك منه احد ولو في حال من الاحوال حتى الذي قراءته قويمة وسليمة يند ذهنه فيظن اية مكان اية فربما لحن فيها نعم اليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا تكره امامة اللحان. كما ان المسألة هنا هي في ماذا؟ في اللحن فيما سواه
الفاتحة اليس كذلك؟ واما الفاتحة فقد تقدم ما يتعلق الكلام عليها. واضح ولا لا؟ نعم. وايضا المقصود هنا من يلحن بغير ارادته. اما من يتقصد اللحن فان فان هذا مستهزئ في الصلاة. ولذلك نقل بعض اهل العلم بطلان الصلاة في مثل هذه الحال. اذا كان يتقصد اللحن
واضح؟ فاذا اه اذا وجد من يلحن اه ولحنه كثير او ظاهر والكلام انما هو في غير الفاتحة نعم فبناء على ذلك نقول من ان امامته مكروهة. نعم فالاولى ان يؤم غيره ان يتقدم احد سواه
قوله والفأفاء اه يعني الذي اه لا يفأفأ في النطق في اه مقدم كل كلمة يتكلم بها تكون منه فأفأفأة نعم والتمتام يعني التمتمة ها ها يعني احيانا اذا اراد ان ينطق آآ يكون في مقدمة الكلمة
حرف الفاء ها او تمتمة مثل ذلك. يعني اه اه يعني او نحوها. على كل حال يعني من لا يحسن نطق ويدخل في ذلك يعني لكن آآ لماذا كرهوا امامته هنا؟ لانه يؤول امره الى ان ينطق الكلمة كاملة لكنه يكون
في مقدم ذلك او في سابقه شيء مما يعني اه مما قد يدخل على الكلمة. مما قد يدخل على الكلمة انا ومن لا يفصح ببعض الحروف يعني آآ هذا هو الذي لا يكون نطقها
لا واضح يعني آآ قويم مائة بالمائة فهذا يحصل يعني في من اعتاد ان ينطق حرفا على حال كبعض اللهجات عند الناس ونحوها ربما يحصل فيه او يعني من به
في بعض لدغة ونحوها فكذلك اه فعلى كل حال اذا كان على هذه الحال فامامة غيره اولى وان اما هو كانت امامته صحيحة. قال وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن
لماذا لحصول الخلوة؟ ولان الحنابلة كما هو مذهب ايضا اه جمهور اهل العلم ان الخلوة بالمرأة لا تصح ووجود نساء لا ترفع الخلوة. اذا كن كلهن اجنبيات. لانه لا يؤمن حصول الشر. فبخلاف ما
اذا كانوا في مسجد فماذا فيه رجال ونساء فان هذه لا تعتبر فيها الخلوة او كان يصلي بنساء لكنهن لسن باجنبيات  او بعضهن لسنا لسنا باجنبيات فترتفع والحال هذه اه الاشكال والخلوة. او قوما اكثرهم يكرهه بحق
حق لانه آآ جاء في الحديث كراهية ذلك عند الترمذي باسناد فيه شيء من الضعف لكن اهل العلم على آآ اعتباره ثلاثة لا تبلغ صلاتهم اذانهم. العبد اذا اباق والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط. نعم
امام القوم وهم له كارهون لكن اهل العلم يقولون ان تكون الكراهة بحق جراحة دينية كراهة دينية فهي اما لكونه يستعجل في صلاته آآ او يتكلف آآ في الصلاة يتظاهر
في اه اه الخشوع اه او الى غير ذلك من الامور التي اه يعلم فيها اه ان ان ان كراهيتهم له بحق. اما اذا كانوا يكرهون لكونه يطبق السنة فلا يعتبر
لكن مع ذلك لا شك انه كلما كان آآ يعني آآ اقرب من الجماعة فهو ولذلك قلنا ان مشهور المذهب وان كان يعني بعض الاصحاب آآ قالوا قدموا من يختاره الجيران على القرعة. اليس كذلك
اه فهنا يقولون يكرهه بحق طيب اذا كان سيء الخلق هذه كراهة بحق. كراهة بحق. نعم والجند اذا سلم دينهما. اه امامة تصح امامة ولد الزنا هذا لقائد ان يقول لما الحاجة ان ينص الفقهاء على ذلك
لما  لان بعض الفقهاء يخالف في ذلك وهذا قلناه كثيرا ان الفقهاء ينصون على المسألة لمجيء الدليل بهؤلاء الحاجة اليها او للاشعار او هذي مخالفة قول آآ عند اخرين سواء كان ذلك احيانا في المذهب واحيانا عند آآ آآ غير اهل المذهب
فلما قال بذلك بعض الفقهاء يعني آآ نص الحنابلة على صحة امامته ولانه يقولون لا لا اثم منه حتى يقال من ان صلاته ليست بصحيحة. ولان الصحابة بعضهم صلى خلف زياد بن ابيه وكان قد شك في نسبه
هل هو يعني ولد زنا او ليس بكذا بذلك فبناء على هذا قالوا بصحة امامته والجندي اذا سلم دينهما وهنا تقييد يعني ايضا ظاهر لان غالب لا يحصل فيهما شيء من النقص. وهنا الجندي النص على الجندي لان الجنود والشقق يكثر فيهم
الظلم والاعتداء والتسلط على الناس فلاجل ذلك بعض الفقهاء يقولون لا تصح امامته لكثرة ظلمه فالحنابلة يقولون الاصل صحة وامامة يتم اذا سلم دينهم. اما اذا كان في دينهم يعني شيء من الظلم فيكون من الفسقة فلا تصح
الحال هذه كما هو مشهور المذهب عندهم نعم ومن يؤدي الصلاة ممن يقضيها وعرشه. يعني ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ لو كان مثلا شخص يصلي صلاة اه الظهر من هذا اليوم وكان شخص لم يصلي صلاة الظهر من الامس
نية القضاء لا تختلف عن نية الاداء والتسمية هذه قضاء وتلك اداء هذا آآ اصطلاح ده آآ الاصوليين وعند اهل العلم. فلاجل ذلك كانت الصلاة واحدة فلم يكن فيها اختلاف لا في افعالها ولا في نيتها
فصحت حال هذه وعكسه يعني ان يصلي ان يأتم المؤدي بمن بمن يقضي فيكون القاضي هو اه الامام او من يقضي الصلاة هو امام فيها فيقولون ايضا كذلك لان النية هنا اه يعني او القضاء
لا انما هو شيء اصطلاحي فاستووا في نيتهم في انها صلاة ظهر واستووا في افعال الصلاة في انها واحدة فصح ذلك نعم. قال لا اه نعم قال لا مفترض بمتنفل
وهذا كما قلنا ان هذا اصل عندهم باعتبارا بماذا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فماذا يقولون عن مثل حديث معاذ ونحوه انه في اول الامر لماذا اه يعني تشددوا في ذلك وقالوا اه وقالوا بحديث انما جعل الامام ليتم به لان هذا قول
والقول ادل واعم. واما تلك فحادثة وحادثة العين ايش؟ قد يكون لها ما يعني يسوغ ذلك بوجه من الوجوه. لكنه لا تكون مثل القول في دلالة العموم. فلاجل ذلك قالوا بالصحة اه بعدم صحة اه
يبقى امامتي المتنفل المفترض. اه وقد كان قبل قليل ان قولا عند الحنابلة بصحة ذلك واستدلوا بادلة ظاهرة منها قصة معاذ ومنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف. فانه كان يصلي الصلاة بالمجموعة الاولى ثم يصلي صلاة وقبل المجموعة الثانية
الثانية له نافلة فدل على آآ صحة ذلك وهذا هو الذي عليه الفتيا وقول كثير من محققي آآ الحنابلة اظن الموفق وغيره وهو على اه ذلك كما هو مذهب اه شيخ الاسلام. اما امامة المفترض بالمتنفل فهذا فهذه صحيحة ولا اشكالية
كان فيها نعم آآ وباجماع اهل العلم لقصة ذلك الرجل الذي آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي معه وغيرها. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر
او غيرها اه هذه ايضا راجعة الى نفس ما رجعت اليه المسألة قبلها وذلك ان اختلاف النية. فهذا نية نفل وهذا نيته اه فرض فبناء على ذلك لم تصح ولا بد من الاستواء وعدم الاختلاف حتى في النية. فمن رجح من الاصحاب آآ الصحة هنا فانه
يقول ان الاختلاف الذي جاء في الحديث وهذا هو الذي قرر شيخ الاسلام انما هو اختلاف الافعال. ولذلك لما انتقل انما ذكر الافعال. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قام فقوموا واذا سجد فاسجدوا
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. فقالوا كله في الافعال. لكن الحنابلة آآ او مشهور المذهب قالوا انما جوع فلا تختلفوا عليه قالوا فهذا هو الاصل وتلك امثلة لها فبناء على ذلك دخل فيها الجميع
واضح يا اخوان؟ اذا اذا قلنا هذا فمن باب اولى عندهما ما هو؟ انه اذا اختلف ايش اذا اختلفت هيئة الصلاة فلا اشكال عندهم في عدم الصحة كمن يصلي آآ كان من يصلي مثلا العشاء خلف من يصلي الفجر
فهنا اختلفت هيئات الصلاة وكذلك ايش؟ صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء او من يصلي العصر خلف من يصلي المغرب. اه فعندهم كل ذلك ليس صحيح. نعم. واه
طبعا فيها كلام وفيه رواية عن احمد قال بها شيخ الاسلام وانتصر لها ان ايضا ذلك اذا احتيج اليه لا باس به فتصح في هذا اه لكن لا شك ان الاختلاف في الافعال يعني مؤذن
المنع ولو قيل في هذا من ان ان ان يخالف الترتيب وان كان مشروع المذهب آآ انه يرتب فيصلي العشاء ثم يصلي المغرب اولى من المخالفة في الافعال لكن من دخل جاهلا بذلك فهذا حاله اسهل
لكن لا ينبغي الحقيقة يعني ان يبتدأ الصلاة مع من يخالفه في افعالها اه واسهل من ذلك طبعا التي لا تتمحض فيها المخالفة من يصلي مثلا العشاء خلف من يصلي الفجر
هذه لا تتمحض فيها المخالفة اليس كذلك؟ ولهذا جاء عن احمد رحمه الله ان آآ القول بان الشخص يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح وهذي فيها يعني عن احمد ما يدل على ماذا؟ على الصلاة المفترض خلف المتنفل وفيها ايضا اذا اختلفت هيئة اه الصلاة
فلاجل ذلك يعني في رواية في بعض روايات الحنابلة التصحيح لكل الصلوات الا المغرب لحصول الاشكال فيها. على كل حال فنقول يعني اما المخالفة في الافعال فهي مما يرد فيه الاشكال كثيرا. ولذلك يضطرب الناس
الناس اذا فعلوا ذلك. ويعني يحصل لهم اضطراب في صلاتهم. هذا مما يؤيد القول من انه لا ينبغي فعل ذلك وان القول بالمنع ظاهر خاصة وان الحديث دال عليه فلا تختلفوا عليه. آآ فمنع من ذلك
وآآ من قال بالصحة يعني له وجه ولاجل ذلك نقول من آآ حصل له شيء من ذلك بدون قصد فالامر فيه اه يعني ايسر. لكن على كل حال اه القول بصحة ذلك لا يعني انه هو الاولى
واضح؟ يعني لو وجد عندنا انسان جاء بيدخل مع هؤلاء وهم يصلون العشاء ويصلي المغرب لا نقول هذا هو الاولى لكن لو فعل ذلك نقول عند من يقول فيقول صلاته صحيحة. وتوضيح ذلك لو كان يعلم
معه جماعة ما الذي يحوجك ان تدخل معهم انتظر حتى ينتهوا ينفصلوا من صلاتهم وابتدأ صلاته وحتى ايش؟ لو صلوا في جهة من طائفة المسجد وهؤلاء يصلون العشاء اذا لم تكن صلاة المسجد راتبة فالامر في
فيه سعة اذا لم تكن الصلاة هي صلاة اهل المسجد الراتبة فالامر فيه سعة يوجد من يتنفل ويوجد من يقضي ويوجد من يصلي صلاة اه اخرى. فلا يقال هنا بحصول المخالفة او
المنازعة او تفريغات الناس هذه لا تأتي على ما ذكر الفقهاء في آآ يعني آآ الا يعني آآ تقام في المسجد جماعة المقصود يعني امام الراتب ويخالفه غيره فيقيم جماعة اخرى. فان هذه تتمحض فيها المعارضة والمخالفة واظهار الافتراق
ويكون في ذاك كسر للقلوب. وآآ غير ذلك. اما اذا وجد ما يقتضي هذا ولم يكن ثم مانع فهو اولى من تعريض الصلاة للإشكال خاصة اذا اختلفت الهيئة كما قلنا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هذا اخر الدرس ولا ودكم الاسبوع القادم
اقول نقف يرفع يده عشان نشوف كانه الوقوف يغفى اكثر عدم الوقوف      الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما كان يقف الدرس حتى ولو كان يعني في ايام الاختباء مع انه كان يعنى بالطلاب وهو يدرس يعني ايضا في الجامعة
لكن عسى الله ان يجعل الامر خيرنا نحن والله كان بودنا ان ننتهي من الصلاة هل يمكنكم آآ يعني لو انتهيتم من الاختبارات آآ هل هل تسافرون مباشرة؟ او تبقون اسبوعا
انتم يعني اعظم ما تكون الشفقة عليكم. اسأل الله ان يوصلكم الى اهلكم سالمين غانمين. اذا هذا اخر درس والله تعالى اعلم              هذا صحيح انه لما كان لما يعني صاغ الناس يألفون ان يصلي اه المغرب
خلف من يصلي عشاء آآ وهو فيجلس في الثالثة آآ افضل ذلك الى ان الناس تجرأوا حتى قصروا الصلاة وهم يأتمون  في مقيم وهذا بلا شك ان قول عامة اهل العلم وهو نقل فيه الاجماع ان ذلك غير آآ جائز يعني ينقله عن واحد من السلف او اثنين
الذين قالوا بعدم منع المنع من ذلك. لكن حديث ابن عباس ظاهر في ان السنة اذا اتم المسافر بالمقيم ان يتم يعني اه اثر اه انتشار هذا. ولاجل ذلك نحن نقول لو قيل بجواز هذا فليس هذا انه هو الاولى. ولو
احتاج الانسان الى فعله لكونه دخل ما يدري ظن انه يصلون المغرب فصاروا يصلون العشاء فالامر قد يكون ايسر او قد يوجد عذر لكن لا ينبغي آآ يعني استمراء ذلك او جعله اصلا او جعله اصلا
والله انا اظن يا شيخ اما شيخنا الشيخ ابن باز له فتوى في صحة ذلك. لكن اظن ان للشيخ ابن عثيمين ها ها قصدك في المقيم ظنيت انه في المسألة الاولى. ايه لا لا لم يقل بها لا الشيخ ابن عثيمين ولا ابن باز ولا احد من اهل العلم. ان المسافر
يصلي خلف المقيم فيقتصر على ركعتين اسأل الله ان يجزيكم خيرا وان يوفقكم في اختباراتكم وان يتم علينا وعليكم نعمته وان يبلغنا الخير. وان يرزقنا الصلاح في الحال والمآل الله تعالى اعلم
