على الاسلام وان يثبت قلوبنا على الهدى ان يملأها بالطاعة والبر والتقى. وان يجعلنا من اهل العلم والعمل. ان ربنا جواد كريم كنا اه ابتدأنا في المجلس الماضي اول الكلام فيما يتعلق باحكام السفر والقصر فيه
وبعض المسائل المتعلقة به وبعض المسائل المتعلقة به. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما كنا قد توقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
لنا ولشيخنا والمسلمين رحمه الله تعالى نعم. اه كنا اه في المجلس الماظي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على السفر المبيح للقصر وانه ما تمت فيه المسافة وهي اربعة جهود والبرد والبريد الواحد كم؟ اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة انياب
فيكون ثمانية واربعين ميلا. وحساب هذه الاميال هو من مفارقة القرية وذلك يتبين به الفرد في المدن الكبار في هذه الازمنة. فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض لو ان شخصا يسافر من هذا المكان متجها الى الجنوب الى جنوب الرياض. فان اه ما
من ثلاثين كيلو او قريبا من ذلك او اكثر من في داخل الرياض لا تحتسب من المسافة وانما ابتداء من عامر اه من مفارقة البلد وسيأتي مزيد بيان. وذكرنا ان تعلق حكم
انما هو بسفر آآ الطاعة سواء كان واجبا او مستحبا وانه لا يدخل في ذلك السفر المحرم كما جاء ذلك عن الصحابة ولان الرخص لا تناط بالمعاصي في السفر المكروه والسفر المباح. ولو قيل وبعضهم قال بالسفر المباح سوى سفر النزهة. لان
مباحات لها اسباب كثيرة. نعم على كل حال ظاهر المذهب واعتبار السفر المباح. ها على على الاطلاق. فيخرج من ذلك المكروه والمحرم. اما المحرم فظاهر واما المكروه انه غير مأمور به شرعا فلم يكن محلا للرخصة والسعة. قال سن له قصر الربا الرباعية. القصر
اه هو ان تصلي الصلاة الرباعية اثنتان. وهذا هو قصر المسافر. لان القصر منه قصر لي العدد وقصر للهيئة كما سيأتي في صلاة في صلاة الخوف ومتعلق الحكم حكم القصر انما هو
صلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء. وهي التي جاءت بها النصوص ودلت عليها الاحاديث وهو اه محل او قول عامة اهل العلم لا يختلف في ذلك. اما الفجر والمغرب فلا قصغ فيها. فلا قصر فيها
قوله سن له فيه دلالة على ان القصر مأمور به. لان الله جل وعلا قال اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فانها في هذا الحديث رفع للجناح. قال اهل العلم افان في الاية
الجناة قيل من ان دلالة الاستحباب جاءت في دلالة السنة في احاديث كثيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتان فاقرت في السفر وزيدت في الحضر مما يدل على ان الاصل في الصلاة ان تحصر
ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في كل افكاره انه كان يقصر الصلاة ولم يذكر عنه انه اتمها وهو مسافر. ولذلك جاء عن بعض اهل العلم منع الاتمام
والحنابلة لم يقولوا بمنع الاتمام لماذا ولا بوجوب القصر لماذا؟ لمجيء القصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك عن عثمان وعن ابن مسعود وعن عائشة. فجاء عنهم
نعم وان كان احمد رحمه الله تعالى في لما سئل في آآ عن الاتمام في السفر كأنه توقف مما يدل على التهيب في والتعظيم لهذه المسألة. قال اذا فارق عامر قريته
هذا ماذا؟ لما قال في اربعة برود هو بيان السفر الذي يجوز فيه رخصة القصر والفطر وما يلحق بها. وقوله اذا فارق عامر قريته اشارة الى ماذا؟ الى ابتداء القصر. متى يبدأ؟ متى يشرع في احكام الرخصة في السفر؟ اذا فارقها عمل
القرية. فبعض الناس يفهم ان ما دام اربعة برد يعني انه اذا قطع ثمانين كيلو يبدأ في القصر لا. هذا السفر الذي ستقطع فيه هذه المسافة يجوز فيه القصر. متى يبدأ في القصر؟ اذا فارق عامر البلد. اذا فارق عامر
البلد. وفي ذلك دلالات كثيرة من دلالات السنة ودلالات اه وفعل الصحابة اه المعنى اما اه دلالة اه السنة فحديث ابي بصرة الغفاري لما ركب في السفينة لما تحرك في
سفينة قطر لان حركة السفينة داخل البحر. البحر داخل البلد او خارجها خارج البلد ولو كان ولو كان قريبا اتضح يا اخوان؟ نعم. واشار الى ان ذلك هو السنة. واذا كان ذلك في الفطر فهو في في القصر اولى لان
القصر آآ يعني آآ اقوى فيه آآ يعني ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السفر وايضا في حديث علي رضي الله عنه وارضاه وهو عند البخاري في صحيحه ان النبي انه خرج من آآ الكوفة
فقصرت ثم رجع وهو يرى بيوتات المدينة فقصى فقيل له فقال تلك هي السنة. يعني لما ثار عامر البلد لما فارق عامرا البلد والمعنى ان السفر هو الاسراف وهو الخروج من البلد فلما كان قد
وخرج من البلد تعلق به حكمها. ولان الاقامة محلها في البلد. فمتى يعتبر مفارق من اذا خرج من ذلك اذا خرج من ذلك البلد. وهنا يتنبه الى ان اذا متى يشرع؟ او متى
المسافر اذا فارق عامل البلد ناويا السفر. ناويا السفر ما الذي يجب على ذلك يترتب على ذلك انه لو لم يكن ناويا للسفات خرج. يقولون مثل الهائن الذي لا يقصد جهة معينة هذا ما يقصد
ومثل الذي لا يدري وجهته يسمونه راكب تعاتيب. راكب تعاتيب راكب التعب بالجهد الذي لا يقصد مكانه فهذا لا يقصر. ومثل الحاطب الذي يعني يتبع هنا وهنا او الصياد الذي يريد ان فخرج مسافة طويلة هذا لا يحصل. واضح؟ هذه مسألة. والمسألة التي ضد
هي عكس هذه المسألة لو كان الانسان خرج من البلد وهو ناوي الذهاب ثمانين كيلو فصلى الظهر والعصر لما خرج من البلد جمعا وقصرا. ثم عرض له ما يستوجب الرجوع. فنقول في مثل هذه الحال وصلى
على وجه يجوز له فيه القصر فكانت صلاته صحيحة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. واذا اكلنا عامر القرية فهنا يقول اهل العلم وفقاء الحنابلة ان الخراب التي في اطراف البلد
البلدان في اطرافها ايش؟ بيوتات مهجورة فهذه لا يتعلق بها آآ لزوم المفارقة بل اذا فارق البلد ولو كانت اه اماكن خاربة ونحوها موجودة فانها لا تمنع من القصد. واضح؟ وايضا
ما قالوا عامر القرية فيخرج من هذا المنافع القرية مثل اه ايش؟ المزارع اه مكب النفايات ونحوها فان الوصول اه فان اه فانها لا تمنع من القصر اذا وصل اليها
وقد خرج من البلد. الا ان تكون تلك الاماكن مما يسكن فيها ولو في بعض الاحوال. يعني لو كانت يعني مساكن يسكن فيها مثل في بعض في فصل الشتاء والصيف يعني لكنها تسكن على وجه ما تلحق بعامر البلد. اه
قال عامل القرية اذا كانت قرية فاذا كان آآ خياما يقولون خيام قومه حتى ولو كان بازائه قريبا منه اه يعني اه اه قوما اخرين فاعتباره اه مكان اقامة قيام اهله
آآ من المسائل المتعلقة بهذا وهي كثيرة الوقوع اذا وجدت قريتان والتصقتا ببعض مع تمدد العمران فهنا يأخذان حكم حكم المحلة الواحدة فلابد من مفارقتهما جميعا هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود كثيرا. يعني مثل الان الرياض مع الدرعية. الدرعية في الاصل ايش
خارجة عن الرياء والى الان لها محافظة ولها يعني خدماتها مع ذلك لما اتصل العمران تعتبر حكمها ما حكم الرياض؟ فالذي من اهل الرياض وصل الى الدرعية لا يفسد. ومثل ذلك عرقه. اذا سمعتم بها يبي جوار جامعة الملك سعود
قرية منفصلة عن الرياض. فدخلت فيها ومع مع بقاء بعض خدماتها منفصلة لكن من جهة القصر لا من خرج من الرياض لا يقصر حتى يخرج منهما جميعا. واضح يا اخوان؟ وهكذا
بعض الاحكام المتعلقة بذلك وهذه قد ذكرناها سابقا لكن نشير اليها مثل المطار المينا هل يقصد هذا لا يقال يقصر ولا يقال لا يقصر. بل يقال اين يقع المطار؟ اين يقع الميناء؟ فان
كان داخل عامر البلد فانه لا يقصر فيه. واذا كان خارج البلد فانه يقصد فيه لاهل البلد واضح يا اخوان؟ فعلى سبيل المثال مطارئ الرياض ننظر هل هو قارئ العمران او داخل العمران
خارج العمران لا زال الى الان في الاكثر مع انه في جهات فارق اهل عمران او ساواه لكن لا لا يزال هو خارج العمران فنقول في في هذا الحال يقصر في لو انه بعد مدة وصل اليه العمران ينتفي عنه حكم القصر لمن كان من اهل الرياض. لمن كان
انا من اهلي الرياض يريد الخروج من ذلك. اما من وفد من خارج البلاد فيأخذ حكم هل سيقيم في الرياض او لا يقيم؟ واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل يعني فيها شيء من اه او فصلنا فيها لكثرة الحاجة الى ذلك. فعلى على ما ذكرنا يعني لو ان شخص مثل
عند حد وخرج من الرياض آآ الى مطار الرياض وصلب وعرظت له صلاة الظهر فنقول يقصد فلو ان الطائرة مثلا تأخرت ترك السفر في هذه الحالة يجوز له. لان حال قصره كان خارجا من البلد ناويا من من السفر ايش؟ مستكملا لذلك
لكن اه مثلا من خرج من البلد وينتظر مجيء احد فقد يسافر وقد لا اي سافر؟ ها هذا لا يقصد. ومثله الذي خرج الى المطار وليس عنده حد. ويبحث عنه
فهو لا يزال في حكم المقيم. بعض الاحيان يا اخوان آآ اذا كان الانسان يخرج وقاصد مسافة لكن لا يدري هذه المسافة هل تصل الى مسافة القصر او لا؟ فنقول الاصل في مثل هذه الحال انه لا يقصد لماذا
انه لم يتيقن او آآ الانتقال من الاقامة بل لا يزال آآ شاكا في الصحة في ذلك السفر للقصر والاصل عدمه او ذكر صلاة او عكسها او او من قوم من يشك فيه او احرى عن صلاة يلتزمه اتمامها فسدتها اعاد او لوم او لم ينوي القصر عند
او اذا هذه مسائل كثيرة نعم لكن لما كان بعضها معطوفا على بعض وذكر الحكم في اخر ذلك احتجنا الى قراءتها مرة واحدة. والحنابلة في هذا الموضع ذكروا اكثر من عشرين مسألة يلزم المسافر فيها الاتمام. آآ
اختفى او اقتصر صاحب الزاد هنا على اهم تلك المسائل. فيقول ان احرم حضنا ثم سافه. كيف يتصور ان هذا مثل الذي في السفينة. اقرب مثال من كان في السفينة. اه يقرب من ذلك الان اذا كان في الطائرة
في بعض الاحوال ها آآ قد يوجد مثل ذلك احيانا قليلة في آآ السيارة لكن هذا نادر جدا لكن على كل حال ان احرم في الحظر ثم تاب. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى ان هذا تجاذبه امران. مقتض للقصر
ومكتظلي الاتمام. فهم يغلبون جانب الاحتياط فيلزمونه بالاتمام. ولانه ابتدأ الصلاة وقد فلزمته تامة فلا آآ لم يغير فيه آآ ما حدث من سفر في اثناء ذلك او سفرتم ما اقام. اذا كان في السفر يعني كبر في السفينة ثم وصلت الى اه الميناء فوقف
فعند ذلك يقولون انه يلزمه الاتمام. لماذا؟ لما ذكرنا من انه تجاذبه امران جانب جانب الاتمام على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط. نعم قال او ذكر صلاة حضر في سفر. فهذه الصلاة لازمة له في الحظر
واضح؟ مثل واحد اليوم يعني كان يجمع متاعه يسافر الى بلده فنسي صلاة العشاء فلما كان مثلا في مطار اه اه تركيا او في مطار اديس ابابا او نحو ذلك. تذكر انه
لم يصلي صلاة العشاء. فهو تذكر صلاة حضر في سفر. اليس كذلك؟ فكيف يصليها يقولون اذ ولي تامة. لماذا؟ يقولون لانها ثبتت في سر ذمته حضرت. وهو الان يقضيها والقضاء ايش؟ مثل يحكي الاداء. اليس كذلك؟ فلزمه ان يتمها
وان كانت الحالة التي هو فيها حال تجيز له القطر. وهذا المنزع الثاني لكن غلبوا ذلك لماذا ذكرنا على سبيل آآ الاحتياط او عكسها آآ يعني لو كان مثلا نسي في السفر صلاته ولم يذكر
وصل الى بلد فهنا في الاصل انها ثبتت في ذمته آآ على حين انه يجوز له القصر. ثم ذكر في الحضر فظاهر كلام المؤلف هنا انه يتم. لماذا يتم؟ لانه
لما تجاذبه هذان الامران سبب يقتضي الاتمام وسبب يقتضي القصر غلبوا الاتمام على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط. او ائتم بمقيم. او ائتم بمقيم. لو صلى الانسان مع من يقيم فانه يلزمه الاتمام اذا كان مسافرا. وهذا ظاهر اذا ابتدأ معه الصلاة
واضح؟ وظاهر ايضا اذا كانت قد فاتته ركعة واحدة. فاذا كان قد فاتته ركعتان او فاتته اربع ركعات ولم يدرك الا التحيات فمطلق كلام الحنابلة هنا وهو قول جمهور اهل العلم فانه جماهير اهل العلم انه يلزمه الاتمام. واصل ذلك حديث ابن عباس من السنة اذا اتم
المثابر ان يتم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ولا ينبغي ان يلتفت الى بعض الفتاوى التي يعني هي مأخذها ماخذ الشذوذ. لان قليل من قال بانه آآ يقصر وهذي ينقلها بعضهم يقول اذا ادرك التحيات او ادرك اقل من ركعة او نحو ذلك. فكل ذلك لا اصل له. ومذهب الحنابلة
وهو قول الجماهير وعامة اهل العلم على انه اه يتم. واضح؟ ومثل ذلك ومثل ذلك لو ان المسافر مع ان هذه الصورة لا لا بحصولها لكن لو حصلت يعني دخل مع
فاذا مقيم فاذا هو يصلي المغرب. وصلاها ثلاثا. فعند ذلك لا شك ان هيئة العشاء كهيئة مخالفة لهيئات المغرب. اليس كذلك؟ فكيف يفعل؟ نقول يتم. يتم في مثل هذه الحال
حتى ولو كان مسافرا الامام. هذه الصورة صورة صلاة صلاة اقامة. اليس كذلك لصلاة المغرب لا قفا فيها. فبناء على ذلك يلزم المسافر الاتمام. ها؟ ايش قول والله هو مقتضى كلام اهل العلم لان اصلا
للعلم لا يجوزون الدخول مع اختلاف الهيئات. لكن على القول بها فمقتضى ذلك ان انه يكون متما فيلزمه الاتمام. فيلزمه الاتمام. تفضل. ايش هذا اللي قلناه قبل قليل ايه هذا
هذا ما بني على هش فهو هش. الحقيقة ان الصلاة مع اختلاف هيئاتها ينبغي ان ولذلك لو علم شخص مثلا ان هذا يصلي المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء لا ينبغي له ان يصلي معه. لا ينبغي له ان يصلي
بل هو يصلي وحده احسن او ينتظرهم حتى يصلوا العشاء. وهذه يتفرغ عليها مسائل مشكلة كثيرة في الدخول فيها. واما ما جاء من النهي عن جماعتين فذلك اذا كان لا سبب يقتضي ذلك
لا سبب يقتضي ذلك. واضح يا اخوان؟ اما اذا وجد ما يقتضي هذا يجوز. ولا غضاضة في ذلك نعم. فاذا نويت اما بمقيم او بمن يشك فيه. اذا اهتم بمن يشك
وفي ايه؟ فالاصل ان الصلاة تامة. فالاصل ان الصلاة تامة. فلقائل ان يقول هذه مسألة يكثر وقوعها وهو انه في المطارات وفي محطات البنزين ها يأتم الانسان بمن لا يدري اهو مقيم او مسافر. فكلام الحنابلة هنا ينص على هذه المسألة. فلما قال
بمن يشك فيه دل على انه اذا ايش؟ اذا علم انه مسافر فانه ينوي القصر فيصح. واذا غلب على ظنه ذلك. اذا غلب على ظنه غلب الظن يحصل بما ثبت
هيئة لباسها هيئة المسافر. امام حقيبة. هذا يدل على انه مسافر رثاثة الهيئة في بعض الاحوال ان لا يكون لابسا للبس العاملين في المطار مثلا هذا في القلب يدل على انه ايش؟ مسافر. واضح يا اخوان؟ فاذا غلب على ظنه فينوي ان القصر اذا قصر قصر واذا اتم
ما الفرق؟ الفرق في هذا اذا شككت ولم يأتي عندك لا تدري هو مسافر ولا مقيم. واضح؟ فهنا لا يجوز لك ان تنوي قصرا. واذا قصر لزم واضح؟ في حالة شكك انه اذا قصر يلزمك الاتمام. ولو
خسرت لم يكن ذلك صحيحا. واضح يا اخوان؟ ولذلك قالوا او بمن يشك فيه يلزمه الاتمام. يلزمك الاتمام حتى ولو حتى ولو قطر. واضح يا اخوان؟ فاذا متى يجوز لك ان تنوي الخصر؟ اذا علمت انه يقصر او اذا غلب على ظنك
فاذا قصر قصرت واذا اتم اتممت بلا شك وتكون كانك اتممت بمقيم. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ اذا كان عندك شك نقول الشك الذي هو استواء الامرين يعني ان ان يكون ظنك ان او
ان تتصور انه مسافر مثل ان تتصور من انه مقيم لم يترجح عندك احد منهما فعند ذلك يلزمك الاتمام فلو قصرت لم يجوز حتى ولو قصر فانه يلزمك الاتمام في مثل هذه الصورة
فاذا اتم تتم هو كل من اتم يلزمك الاتمام لكن لو انه غلب على ظنك انه يقصر فنويت القصر فقصر فالحمد لله. صلاتك صحيحة. لكن ما حل الاشكال الايداء شككت فنقول يلزمك ان تنوي الاتمام. ولو قصر فانه لا يجوز لك ان تقصر. واضح؟ نعم
اه اها اذا نوى التعليق ظاهر كلامهم انه لا يصح ذلك. ان ذلك لا لا ولذلك لم يقولوا والا لو كان هذا عندهم لقالوا من انه ينوي نية امامه فظاهر هذا انهم لا يصححون شيئا من ذلك. وهي من المسائل مشكلة. نعم
او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت. واعادها او احرم بصلاة يلزمه اتمامها. ففسدت واعادها. يعني اه في اه في مثل في هذه الحال يعني اه كيف احرم بصلاتنا يلزمه اتمامها؟ يعني مثلا اه تم بمن يقيم
ثم فسدت صلاته. لما تم بالمقيم خرجت منه غيثة. هذه حين احرم بالصلاة يلزمه الاتمام او يجوز له القصر؟ يلزمه الاتمام. فلما فسدت لزمته الاعادة. فيقولون في مثل هذه الحالة يتعلق به حكم
حكم الاتمان كأنه قضاء لتلك الصلاة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فقالوا او احرم بصلاة يلزمه اتمامها واعادها فاذا اعادها فانه يعيدها تاما كانها يعني قضاء لتلك الصلاة فتعلق به حكم اعادتها
او لم ينوي القصر عند احرامها. اذا لم يلو قصره فهل آآ تقصر او لا يقصر؟ نعم هذا مما يؤيد ما ذكرت له. عندهم ان ان القصر خلاف الاصل. الاصل هو الاتمام. فبناء على ذلك لا بد ان يعنويه. فاذا لم ينويه الصلاة
اه تتوجه الى الاتمام تتوجه الى الاتمام. لماذا؟ قالوا لان هذا هو الغالب وهذا هو الاحوط هذا هو الغالب وهذا هو الاحوط. الغالب ان الانسان مسافر او مقيم. ان الغالب انه مقيم وانه يتم الصلاة
فبناء على ذلك قالوا من انه اذا لم ينوي القصر فانه يتم فانه يتم. واضح يا اخوان مع ان انه جاء في الحديث حديث مسلم انه فرضت الصلاة ركعتان فاقرت
في السفر وزيدت في الحظر هذي ابين على ان الاصل هو القصر. ومع ذلك تركوا هذا لما ذكرنا لكم من اه باب الاحتياط لان اغلب الصلوات ان يكون الانسان مقيما وحاضرا فجعلوا ذلك آآ يعني محكوما به وقضوا
وبخلاف ما بخلاف ظاهر هذا الحديث خلافا لشيخ الاسلام البعض وهو قول عند الحنابلة من انه يجوز له القصر في مثل هذا؟ قال او لم ينوي القطر عند احرامها. فمقتضى ذلك انه لو نوى القسا في اثنائها لم ينفعه ذلك. انه لم ينفع ذلك فتعلق به
الاتمام وما بين المعكوفين دليل على ان هذا من زيادات صاحب الزاد على الاصل وهو المقنع. او شك في نيته اذا شك قال انا نويت القصر ولا ما نويت؟ نويت القصر ولا ما نويت؟ يقولون يلزمه الاتمام لان الاصل ان الصلاة تامة. ان الصلاة
خلافا لمن يقول من ان الاصل في صلاة مسافر القصر فانه يجوز له القصر في هاتين الحالين. وقد ينجر على ذلك الحال التي يشك في امامه هل قصر او اتم؟ نعم. قال او نوى اقامة اكثر من
اربعة ايام او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. من اين اتى الحنابلة بهذا التحديد؟ ها يا انس ما دامك ضحكت عندك شيء ها؟ ما وجه الاستدلال؟ ولا الدليل واضح بس
ما وجه الاستدلال ها ما ما وجه الاستدلال؟ لا بد ان تعرفوا هذا وجه الاستدلال هنا مشهور عند الحنابلة في مسائل كثيرة قالوا ونوى الاقامة اكثر من اربعة ايام. لما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد
في اليوم الرابع. واضح؟ فصلى اربعة ايام فكان يغشى. من اين استدلوا بهذا الحديث؟ استدلوا بهذا الحديث قالوا هذا هو الحديث الوحيد الذي جاء فيه الدلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الاقامة
انوي الاقامة ما ما كان مثل الغزوات متى ما انتصروا او آآ غلب العدو او اندحر رجا لا يدري متى لكن هنا معروف انه ينتظر الحج والخروج للحج في اليوم الثامن. فبناء على ذلك يعلم انه باق في مكة. فيقولون هو بقى في بقي في مكة اربعة ايام
كان يقصر. فهذا اكثر ما ورد فيمن نوى اقامة معينة وقصر. ما يزيد عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لا ندري. هل كان سيقصر او كان؟ سيتم. فنرجع الى الاصل فيما زاد عن هذه المدة
واضح يا اخوان نوجه الاستدلال او ليس بواضح؟ واضح دمير؟ يعني يقولون اه الان نحن نقول اه من اه نوى مدة معينة. فهل يقصر او لا يقصر؟ الحنابلة يقولون ماذا
يقولون تتبعنا الاحاديث فوجدنا ان الحديث الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي مدة محددة في هذا الحديث هي اربعة ايام. فاقص فدل ذلك قطعا ان مثل هذه المدة يقصر فيها. ما يزيد؟ يقولون لا ندري
هل يكون فيها القصر او لا يكون فيها القصر؟ لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر هل كان يقصر او لا يقصر؟ لا ندري. بناء على ذلك نرجع الى الاصل
هو ان ما زاد عن هذه المدة يكون فيها الاتمام. واضح يا اخوان؟ هذا دليل. دليل اخر وهو من اقوى الادلة وآآ نقله النسائي رحمه الله تعالى وبوب عليه في هذا. ان الاقامة كذا. وآآ افاض
عليه القول ابن عبدالبر في الاستذكار وفي التمهيد بما يؤيد مذهب الجمهور. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحج قال للمهاجرين لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث. المهاجم
مين اللي هاجروا من مكة من احكام الهجرة ما هي؟ ان من هاجر من بلد لم يجوز له ان يقيم فيها بعد ذلك. واضح فلما جاء الصحابة الذين كانوا من اهل مكة الى مكة للحج نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقامة بها
فقال لا يقيم المسافر فوق ثلاث. فدل على ان الايام الثلاثة ليست باقامة. واضح؟ واضح يا اخوان ان البقاء ثلاثة ايام فاقل ليست باقامة. وما زاد فهو اقامة. طيب كيف نجمع بينه وبين
اربعة ايام اما ان يقال هذا هو الاصل في الاقامة ان ثلاثة ايام والزيادة لها اداء آآ او يقال وحديث الزيادة في اربعة ايام جاء به النص فنقف عليه فقط ولا نزيد اكثر او يقال وهو اقرب من ذلك ان ثلاثة ايام هي الايام
ايام التي تتم لا يحسب في ذلك يوم الدخول ويوم الخروج. فاذا حسبنا نصف يوم في الدخول او بعض يوم في الدخول وبعض يوم في تمت اربعة ايام. فاتفق هذا الحديث مع الحديث الاخر. واضح يا اخوان؟ واضح؟ والقول من انها اربعة ايام
هذا القول اولا دلالته ظاهرة وقوية. تتابع عليه اهل العلم من الفقهاء اه على اختلاف المذاهب وانه اضبط وانه احوط وانه احوط واضح يا اخوان؟ وان كان يعني تم اقوال بعظهم يزيد الى عشرة وبعظهم تسعة عشر يوم وكذا لكن ليس فيه قول
يمكن ان يكون منضبطا ودلالات النصوص يعني تسعفه وتقويه ونحو ذلك الا هذا. لو لم يقال الا ان الاربعة ايام هي التي جاء بها النص في الاقامة المتحققة. لا الاقامة المترددة ها فما زاد على ذلك لا ندري
انه الاصل فيه الاتمام. واضح يا اخوان؟ وينبغي ان تعلموا هنا ان محل الكلام ايش انما هو في ماذا؟ في آآ فيما يتعلق بمن اجمع اقامة في مكان محدد اما لو ان شخصا مثلا جاء الى الرياض وسيبقى في ذلك تسعة ايام
واضح؟ فكان يبقى في ذلك تسعة ايام لكن في كل يوم يخرج من الرياض. يوم يذهب الى مثلا زيارة المزاحمين. المزاحمية اقل من مسافة قصر ويرجع. فلا نقول هذه اقامة متحققة اربعة ايام
هذه انقطعت اقامته. واضح؟ واضح؟ ايش؟ وان كانت المقصود ايش؟ الاقامة المتحققة في المكان بدون الخروج منه. لان هذا ليس سفرا جديدا. حتى لا نشترط مسافة وانما هذا ايش؟ مكمل للسفر الاول او تابع له فلما لم يجمع اقامة في المكان فلا تعتبر
اذا كان شخص مثلا يسافر عشرين يوما يجلس في هذا المكان ثلاثة ايام ثم ينتقل الى هذا ثلاثة ايام ولو كان المكان قريبا من المكان فانها لا تعتبر الاقامة. فانه لا تعتبر انه مقيم اربعة ايام. المقصود اذا باقامة اربعة ايام اقامة
واربعة ايام فما يزيد في مكان محدد بعينه لا يتحول عنه. ما الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى منى والمسافة بين مكة ومينا كم؟ اميال يتيمة فيما مضى كانت يعني
خمسة اميال ستة اميال او اقل من ذلك. واضح؟ ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم في القصر فاذا المقصود بالاقامة اربعة ايام ان تكون اقامة تامة متحققة لا يتخللها انتقال
واضح؟ ترى هذي من المسائل الدقيقة التي فهمها اه ايظا يكون معه توسعة على الانسان نعم. قال او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. طبعا اما من علق الاقامة بالعرف
هؤلاء يعني اه فيه اه فيه مستمسك ظاهر في جملة من الادلة لكن اه توسيعتها حتى يعني لا يقابل السفر الا الاستيطان هذا مشكل. هذا فيه شيء من الاشكال. فان لو لو قلنا بذلك القول لافظى الى ان تسعين في المئة من الناس في جميع انحاء العالم يقصرون
اكثر اهل الرياض الذين ترونهم يتمنى في يوم جاء من غير الرياض في نفسه انه يرجع الى مكانه. فمقتضى الكلام انه ليس بمستوى اه انه مقيم اقامة عارضة انه ايش؟ له احكام السفر من من الجمع والقصر والفطر ونحو ذلك. وهذا فيه
شيء من الاشكال وآآ تتابع اهل العلم على مر العصور والازمنة واختلاف المذاهب انهم لم يحكموا في شيء من ذلك بالقصر لم يحكموا في شيء من ذلك بالقصر. نعم لا لا لا نجلس ندور
حتى شيخ الاسلام يعني وان ايش؟ جعل مناطه العرف ترى ما يصل الى ما وصل اليه قول الشيخ محمد دمعتين. يعني الشيخ محمد اوقعه على صور كثيرة ربما مقتضى كلام شيخ الاسلام لا يدخل فيها. لان كلام
شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام واما اناطه بالعرض قال في السفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد ولم يوقن فيه اقامة تامة يعني لم ينتقل من الزاد والمزاد. وكثير من الاسفار التي حكم الشيخ بن عثيمين في بقاء السفر فيها ايش؟ على قول شيخ الاسلام انها
صار صاحبها مقيما. فعلى مقتضى كلام ابن تيمية ان من اتوا الان للدراسة هنا وهو انتم مقيمون لكن على قول الشيخ محمد لا شك انها انها مسافر. فمقتضى ذلك ان الذي جلس عشر سنوات كم جلس يا داوود؟ عشر سنوات
كم؟ الكتاب ولا اقل؟ كم؟ عشر. وعمر كم جلس ثلاثة عشر مقتضى ذلك انه يقصر كل الثلاثة عشر عاما. وهذا فيه شيء من ولولا الحاجة الى الكلام في مثل هذا ما ما
وهذا لا ينقص من قدر اهل العلم مهما كان لقولهم يعني في آآ نظر المخالف من البعد او عدم الموافقة او نحوه هذه سنة اه الدنيا. وقال ببعض الاقاويل اه من هم افضل الناس اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قولهم اه فيه
اشكال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه في آآ المتعة هو آآ مثل ذلك مسائل كثيرة قال بها بعض الصحابة لكن الاعتراض على ذلك القول او اه الايراث عليك او بيان حصول
هذا هو العلم وهذه سنة اهل العلم ولم يزل اهل العلم في هذا يتراجعون وكل يكمل الاخر والطلبة في ذلك التوفيق للصواب. والتيسير على العباد بما تبرأ به الذمم. وعسى الله جل وعلا ان يوفقنا لذلك
واياكم وكل مسلم. قال واو كان ملاحا معه اهله لا من اقامة ببلد لزمه ان يتم. اذا كان ملاحا الملاح هو من يقود السفينة. من يقود اذا طبعا لا يدخل في ذلك من له بيت وله بلد يرجع اليها هذا لا اشكال في انه غير داخل في ذلك
واضح؟ ولا يدخل في هذا ايضا من اه لا اهل معه في هذا. لكن اه قال الفقهاء او قال الحنابلة اذا كان الملاح لا لا بلد له يأوي اليه ومعه اهله فان هذا يدل على انه
ايش؟ ليس بمفارق لهذا المكان. هذا المكان الذي هو فيه السفينة كانه هو محل اقامته. فجعلوا ذلك بمثابة اه الاقامة التي ينقطع معها السفر. اما ما حلا ذلك فانه اه اه مسافر عندهم وعند غيره
فاذا الاختلاف انما هو انما هو في هذه الصورة وهو ان يوجد معه اهله وان لا يكون له بيت يأوي اليه لا ينوي الاقامة ببلد. فاذا كان على هذه الحال فنقول من انه مقيم واحكام الاقامة لازمة له
اه مهما انتقل في البلدان وصار في البحار لان هذا هو محل اقامته. نعم. اه واه هذا يعني اه مأخذه انه جاءت فيها مسألة ورد فيها الاشكال فبعضهم من جعله آآ يعني يبقى له حكم السفر وبعضهم من نقله عنها
وظاهر كلام الحنابلة اخذا بالنظر الى المعنى ان من كانت هذه حاله فانه لا يعتبر منتقلا من هذا المكان اه منتقلا عن مكان وانما هذا مكانه وهذا اقامته. فالحقوا به حكم الاقامة في هذه الحال. نعم. وان كان
هذه من المسائل التي يكتب وقوعها وهو ان يكون للمكان ما ما مثلكان او طريقان فيسلك احدهما. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العبرة ايش؟ الطريق المسلوكة. فلو انه طرق
سلك الطريق البعيدة فلا نقول هناك طريق اقرب منها فبناء على ذلك لا لا يجوز له القصر لان هذا مسافر وهذه المسافة ايش؟ اه طويلة مقتضية لاربعة برد فما زاد
اه اه تعلق به حكم القصر. ولان سلوكه لها له غرض صحيح. له غرض صحيح. اما لانها امن واما لانها ايسر واما لانه يمر على آآ محال فيها آآ مياه او اشياء يأخذ منها حاجة او نحو ذلك
فان الغالب ان الناس لا يتركون الطريق القريبة ويسلكون البعيدة الا لغرض صحيح. فبناء على ذلك الحكم منوط بهذا والعكس بالعكس فلو سار لك الطريق القصيرة فنقول هذا لم يبلغ اربعة برد فلم يتعلق به حكم القصر. واضح يا اخوان
عندك سؤال يا انس قال او ذكر صلاة سفر في اخر قصر يعني لو كان مثلا قد نسي صلاة آآ في سفر ثابت وذكرها وهو في هذا السفر يعني مثلا ذهب الى آآ جدة نعم
ثم رجع كان شغل فنسي صلاته. فلما رجع الى جدة لذات الشغل تذكر انه في السفر الاول قد نسيت كالصلاة فيقولون هنا آآ وقت وجوبها وجبت عليه قصرا وقت ادائها قصرا فلم يمنع من قصرها. يعني او بعبارة ثانية لم تكن هذه المسألة مثل المسائل السابقة
الذي تجاذبها امران مختلفان الاقامة والسفر. بل وجوبها ووقت ادائها كانا على واحدة مقتضية للقصر لكونه مسافرا. في في الحالة الاولى والحال الثانية. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم وان حبك رؤية الاقامة او اقام لقضاء حاجة ميلادية اقامة او صراحة ذلك
نعم. ان حبس ولم ينوي اقامة. او اقام لقضاء حاجة. ان حبس ولم ينوي اقامة بان كان اسيرا او محبوس ظلما او آآ حبسه نحو آآ عارض كثلج او او مرض او غيره فانه يقصر ابدا. ودلائل ذلك كثيرة في ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
قطر تسعة عشر يوما وهو بمثابة انه جاء يعني ينتظر الفراغ من آآ فتح تلك البلاد والانتهاء منها. وجاء عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر انه اقام ستة اشهر
اه ايش؟ ثمرقند وما ونحوها يقصد الصلاة لما حبسه الثلج. وجاء ذلك يعني انس. وجاء عن غيره. فقاموا بعض الصحابة اقام سبعة اشهر. يقصر الصلاة فيقولون هذا لم ينوي اقامة وهو محبوس
اه كل يوم يظن انه ينفرد ولا ينفرد. فيجوز له القصر. يجوز له القصر. او اقام لقضاء حاجة اقامة قصر ابدا. اذا اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي تلك الحاجة
قاهر اطلاق المؤلف هنا انه لما قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة جواب القصر مطلقا. متى ما توفر ترك النية. اليس كذلك؟ وهذا الاطلاق اه فيه اه استدراك
ومقتضى النظر في الشروح كشرح آآ ازداد في ونحوه. آآ التفصيل. وهو انه لا يخلو من من اه بقي من اه بقي لقضاء حاجة نقول بقي احسن من اقام. لان اقام تقتضي
يعني ان يحكم عليه بانه مقيم. لكن نقول من بقي لقضاء حاجة فانه لا يخلو من احوال اما ان يعلم قطعا ان هذه الحاجة لا تنتهي الا بعد اربعة ايام. او يظن ذلك ظنا غالبا. او
او يمكن ان تنقضي في اقل من اربعة ايام ويغلب على ظنه او يشك. يعني يتساوى فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كان آآ يغلب على ظن انها تنتهي في اقل
فيقصر ولا اشكال. وكذلك اذا كان يشك فانه يقصر ولا اشكال. لان الاصل انه مسافر ولم ينوي الاقامة فبناء على ذلك تعلق حكم السفر به. واضح؟ بقي ان اعلم انها لا تنقضي الا بعد اربعة ايام او يظن. يقولون اذا كان لا يعلم يعلم انها لا تنقظي الا بعد اربعة ايام
فانه ليس له القصر. فانه ليس له القصر. عند الحنابلة ابدا. لان هذا يكون في حكمه المقيم وعلم انه يبقى فكأنه نوى الاقامة لذلك ما دام انه نوى انه يبقى لقضاء هذه الحاجة وهذه الحاجة لا
لا تنقضي الا اربعة ايام فكأنه نوى البقاء اربعة ايام. واضح؟ تبقى المسألة اللي هي محل اشكال وهي اذا ما اذا اه كانت الحاجة يمكن ان تنقظي دون اربعة ايام لكن الغالب على ظنه انها لا تنقظي الا بعد
اربعة ايام. بالحنابلة في ذلك خلاف كثير. وما استقر عليه المذهب عند حنابلة انه يتم. ولا ولا يقصر. لان غلبة الظن معمول بها هنا وهذا هو الذي صوبه صاحب الانصاف. واظن صاحب الفروع كذلك وهذا هو الذي درج عليه
في شرح اه الزاد في الروض وفي الكشاف وفي غيره. اذا ظن فانه يلزمه حكم الاتمام يلزمه حكم الاتمام. طبعا هذه آآ الصورة فيها شيء من الاشكال لماذا؟ قد يقول قائل
ايش؟ ان الصور التي استدل بها مثل قصة ابن عمر وانس ايش يعني يغلب على الظن انه يبقى كثيرا. اليس كذلك؟ قد يقال هذا وقد يقال ضده. من ان يعني ممكن ان ينفرد في يوم وممكن ان يزيد من الغد. اليس كذلك؟ فانه مثلا اذا تتابع يومان
فيهما الشمس وتحتار يذوب كثير من الثلوج. اليس كذلك؟ انتم اهل الثلوج يا ها؟ ماذا تقولون يمكن ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ها ايه؟ لكن يمكن او لا يمكن يحصل هذا او لا يحصل؟ يحصل
اه اه يعني حتى ولو قلنا مثلا ان يعني ما ما قرب من الاذكى او يندر في ذلك فالغالب ان ابن عمر وهم كانوا في بلاد يحصل فيها التباين في الاوقات القريبة. ولا لا؟ يعني ان
انزل تلج لمدة ثم يزول بعد اربعة ايام ثم يرجع اخر. اليس كذلك؟ يمكن ان يحمل عليك هذا. على كل حال يمكن ان وان كان الاشكال باقي ومستدل من يحمل غلبة الظن على انه يجوز لها القصر ظاهر. لكن نقول لما
ما امكن فيمكن ان يقال ان ان مأخذ الحنابلة هو ذلك. انهم قالوا ان الاثران او او ما جاء لا لا يؤثر على حولنا من حيث ان هذا يعني اه كان يغلب على الظن او يمكن انه اه شاك في حصول اه
بامكان المسير من عدمه. وكذلك الاسير يقولون الاسير لا يدري يمكن في اي يوم ان يطلق او ان يهدى وان والمحبوب تقول ونحوه على كل حال يعني هذه المسألة فيها شيء من الاشكال ولذلك من الحق غلبة الظن بانه يجوز له القصر لم يكن ذلك
بعيدة لكنه آآ ما استقر عليه المذهب آآ وباب الاحتياط فيه انه ما دام غلب على ظنه انه يبقى آآ اكثر من اربعة ايام فانه يلحق به حكم الاتمام. نعم يا عمر. ها
هذا سيأتينا في الجمعة بعد آآ يعني صفحة واحدة. نعم. آآ قال بلا نية اقامة قصر ابدا انتهينا بهذا اه اما من نوى الاقامة في هذه المسائل فان نيته قاطعة قاطعة للسفر لان مرد السفر
نية الانسان بالرجوع من عدمه فاذا نوى فانه ينقطع سفره وتلزمه احكام الاقامة حتى في المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل. نعم ننتقل الى ما بعده. تفضل صدقة اذا بقي اذا مثلا كان الطالب في الرياض مقيما فخرج الى مكة او
او الى القصيم او الى اي بلد مسافعا ثم رجع لا ينوي الاقامة فيها الا وقتا قصيرا فهل يا يجوز له القصر او لا؟ فالاصل ان يكون مسافرا. فهو في مثل هذه الحال يكون مسافرا. الا
ان تكون تزوجت من السعودية زوجة لك مستقرة هنا فيكون لك احكام المقيمين. لكن اذا انت وزوجك هي مثلك مسافرة تنقطع بانقطاع آآ ينقطع سفركما بحال واحدة وآآ تقيمان في حال واحدة. واضح؟ نعم
هذا سؤال جيد. نعم. فصل الجمع بين الصلاتين. هذا الفصل اذا في احكام الجمع. هذا الفصل معقود في احكام الجمع. كم بودنا انا قطعناه اكثر لكن القصر فيه مسائل مشكلة ويتكرر حصولها والحاجة اليها. ولا اه
يعني آآ علينا في لكن آآ جيد ان تحثونا على المضي. آآ لماذا نتأخر في بعض الاحوال اه مع ان الشرط الذي اقتضينا عدم ذكر الخلافات يقتضي ايش؟ المشي. ها؟ او يستدعي
الاسراء. آآ انا في كل مسألة استحضر بعض المفاهيم الخاطئة. او التي فيها فيحتاج مع التصوير الصحيح توضيح اللبس الذي يمكن ان يرد وهو مستقر في كثير من اذهان الطلاب. اه فهذا نوع من الشرح يكون معه الطول. وسبب ذلك انه في
الاوقات لما كثر من يوقد المسائل على غير خطام ولا ويطلقها كيف شئ كان هذي اخذها من كتاب هذا وهذي اخذها مما سمعه وهذي ظربت في ذهنه فيشرح هكذا. بدون ان يكون للمسائل
ايش ؟ يعني اه مأخذ ومناط تندرج تحته وتتفق فلا تختلف ولا تتناقض لاجل ذلك يكون عندهم الشرح يسير يكون الشرح متضارب يكون كل كل مسألة لا تدري من اين ما اخذها. اما على كلام الفقهاء سواء جئت الى مذهب الحنابلة او غيرهم فانك تحتاج الى وقت حتى تعرف ما علاقة هذه
بهذه المسألة ولم فرق وهذه عن هذه مع ان صورتهما واحدة وما اصلهم في هذا مع ان ظاهر دليل ما آآ يخالف ذلك فتحتاج بكل مثل هذه ان تحل هذا الاشكال وان تجيب عن ذلك آآ الكلام. ولذلك في آآ المدخل في دراسة
اللي ابتدأناه في الكلية سمعتم عنه يوم الاثنين من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا ابتدأنا اول درس اليوم آآ امس يعني ها الفصل كامل. اللي راحت مسجلة وبدأنا في اهميتها لكن
من المهم ان تحضر انا بودي ان الاخوة جميعا يحضرون آآ هو يعني في مقدمات مهمة في آآ كثير من هذه الاشكالات فعلى كل حال انا اقول هذا هو السبب. والا كثير من الاخوة الذين عاتبوني في التأخر قليلا او كثيرا ان شئتم. واتمنى
ان اردتم ان نترك هذه الاجابات تركناها لكن هي يعني ما يتميز او يمكن ان نقول ما يكمل هذا الدرس بعض الدروس التي اه تأخذ هذا المنحى في توضيح الصور والاقتصار وعدم التوسع. لكن نحن يعني نحب ان اه
نضيف اضافة او نكمل من اه اه التبيين المفارقة بين القول الذي اه سلكه فقهاء الحنابلة والقول الاخر الذي يظن انه ارجع او اصح او اقرب. فقط والا فلجس من عادتنا لا الترجيح ولا اه
الموازنة بين الاقوال ولا الدخول في ذلك ولسنا اهلا لها والله المستعان. وش عندك يا عبد الاله مم من قام ليتم آآ المقصورة فعند الفقهاء انه اذا ما تذكر الا بعد الاتمام فلا يضره ذلك لان هذا عادت الى اصلها
بعضهم يقول يستحب له ان يسجد للسهو ذكر هذه في باب سجود السهو. لكن من تذكر قبل هذا فانه يعجل. فلو والاتمام لا جاز له ذلك. فلو نوى الاتمام لجاز له ذلك. في مسألة ما ذكرناها وهي الحقيقة اه مهمة وهي
اه ايضا الحنابلة لهم بها قول اه من اذن وهو مقيم ثم سافر وادى الصلاة في السفر. يعني ليست احرم يعني صلى. لا هو اذن المؤذن دخل الوقت عليه وهو مقيم. ثم سافر. فمقتضى مذهب الحنابلة ايضا انه
لكنهم خالفوا بذلك الجماهير. فعامة اهل العلم على انه يقصر. بل حكى ابن المنذر الاجماع في ذلك ولذلك بعض الحنابلة ومحقق الحنابلة يا شيخ الاسلام وغيره قالوا من انه له القصر وهذا يعني آآ معتبر
وآآ قول وجيه. قول وجيه. لا عندهم دخول الوقت اه بدخول الوقت مع تغليف جانب الحضر لانه لو دخل عليك في السفر ثم اقام لوجب عليه ان يتم يعني مثلا واحد
اه دخل اه اذن العشاء وهو في الطائرة. ثم وصل الى الرياظ الساعة التاسعة والنصف. وهو من اهل الرياظ نقول من انه يلزمه ان يتم قولا واحدا. لانه وصلاها وهو مقيم. صلاها وهو مقيم
لأ لأ كنا صلاها في الرياض ما كنا صلاها في المقام. كنا صلاها في الرياض. فهو يتم في مثل هذه الحالة. واضح المشايخ؟ هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
