اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول رحمه الله تعالى  فجلس فجلس يحفظه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
فاسألوا الله ان يديم علينا وعليكم التوفيق والسداد. وان يجعلنا من اهل الفقه والعلم والخير ورشات وان يجنبنا تراث الغي والبغي والفساد. وان يحفظ الله العباد والبلاد انه ولي ذلك والقادر عليه. آآ كنا في الدرس الماضي آآ اخذنا جملة من
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآتي الى صلاة الجمعة من تبكيري والتطيب والاغتسال وما يسن له ويستحب في ذلك مما جاءت به السنة وصحت به الاخبار ونقله الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض التنبيهات التي
الى التنبيه عليها اه في يوم الجمعة. وان كانت ليست بخاصة بالجمعة الا ان هذا اكد موضع لها واظهر ما يكون فيها. ولانه ايضا من الاسباب التي جاءت السنة آآ فيها
قال ولا يتخطى نقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس. اه يعني ان الاتي الى الجمعة ينبغي له ان لا الا يفتات على الناس فيؤذيهم بالمرور فيما بينهم. وعبر برقاب الناس لماذا
لان الغالب انه يعني آآ ربما يعني آآ او اشار الى رقبته او نحو ذلك. او آآ ضربه فيها ونحو ذلك. يعني اشارة وكناية والمقصود انه يدخل بين يتجاوز الناس من من خلالهم فان ذلك مما اه جاء النهي عنه. فان النبي صلى الله
عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وجاء سليك الغطفان فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وعانيت. فقوله اذيت يعني الناس بالدخول فيما بينهم وتجاوزهم واشغالهم اثناء
اجماعهم للخطبة وعانيت يعني في التأخر في المجيء الى الجمعة والحضور اليها. فكان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليوقف الخطبة ثم يشير الى الاذية الا لامر مهم. ولذلك قال ولا يتخطى رقاب الناس
قال الا ان يكون اماما. وهنا قوله الناس يعني يدخل في ذلك الجميع. آآ فكل من تقدم في المسجد فقد استحق ذلك المكان فلم يكن لغيره ان آآ يتجاوزه او يؤذيه بالمرور من خلاله
من اه اثناء او من ما بينه وبين جاره. قال الا ان يكون اماما. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى في ذلك من كان لتخطيه سبب مشروع. من كان لتخطيه سبب مشروع. فقال الا ان يكون
فلما كان الامام حقه ان يصعد على المنبر والمنبر في مقدمة المسجد والامام لا يأتي الا وقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان ذلك اشارة الى الاذن له في هذا
وهذا اذا اذا احتاج اليه اما اذا لم يحتاج اليه كان يكون له ممر من بين الناس او ان يكون له مدخل من امام المنبر من امام المسجد فانه قد يلحقه شيء من ايضا
النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون لمجيئه من من ذلك ثبت صحيح فاذا المؤلف ذكر ان الامام باعتبار الاصل ان محله اه في مقدمة المسجد وهو يتأخر وحاجته الى هذا ظاهرة
قال او او الى فرجة. فانه اذا كان في اثناء المسجد فرجة وآآ موضع خال من المصلين فانه يستحق ان يتقدم اليه. لانه لعموم الناس ولان من خلف ذلك قد فوت حق نفسه في استحقاق هذه الفرجة. وقد نعم
اه سوغ لغيره ان يتجاوزه اليه او اليها يعني الى الفرجة فيقولون انه اسقط حقا اسقط حق نفسه البقاء في اخر المسجد او ترك تلك الفرجة التي لم يصلي فيها
وهذان يعني السببان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هم اظهر ما يكون. والا وان يكون مثلهم من من اه يساويهم في ذلك هم السبب. ولذلك اشار بعض الحنابلة الى المؤذن
كما لو كان المؤذن مثلا رجع لحاجة له او نحو ذلك وهو ممن يؤذن بين يدي الامام. ومثل ذلك مثلا لو كان ممن آآ يصلح بعض آآ مسوغات الصوت ومبلغاته. نعم
واي شيء من ذلك فانه يكون مستحقا للتقدم. قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. وهذا صحيح ومحل الحرمة امور ظاهرة كثيرة. اولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه
كما في الصحيح ولما في ذلك من يعني تفويت صاحب الحق حقه. لان آآ تلك الاماكن مستحقة بالتقدم والسبق. فاذا اقامه فكأنه آآ ظلمه. وآآ اخذ ما ليس له بحق
ممن استحق ذلك وآآ كان له. ثم ايضا ما يفضي الى آآ للنفوس وايقاع اذاعات ويتبع ذلك اشياء كثيرة. نعم. قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فانه اذا قدم غيره ليجلس له في موضع فيحبسه له فيقولون هو يستحقه. لماذا
لماذا؟ يقولون لان هذا النائب الذي جلس في مكانه نعم هو الذي رضي نفسه ان يقوم وان يجلس هذا آآ المنيب مكانه. ولان الامر دائر بين بين استحقاق النائب لهذا الموضع آآ اذنه
لغيره ان يجلس فيه. فكأنه اذن لهذا المنيب بالجلوس فيه. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف كابن سيرين وغيره انه كان يبعث غلاما له فيجلس في مكان ثم يأتي فيجلس في ذلك المكان
فيجلس في ذلك المكان. قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له آآ طبعا هذا اظهر ما يقال انه آآ يعني هذا النائب رضي واذن بان يكون ذلك في آآ
في ذلك المكان او ان يجلس المنيب في مكانه نعم. نعم نعم الامام يأتي متأخرا نعم فتلك الاجور هي مستحقة للمأموم ما جاء في حقه من التقدم والامام مستحق لاجر الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في انه لا يأتي الى الخطبة الا في حينها
فهو يحصل اجرا من جهة اخرى. نعم ومن قام بموضعه ثم عاد اليه فريقا فهو احق به. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يعني لو ان شخصا فرش سجادة
او مكان او اه جعل عمامته اه او ما يسميه الناس شماغ اه او طاقية التي هي القلنسوة او نحو ومن ذلك جعلها في موضع لم يجز لاحد ان يتسلط على ذلك الفراش في رفعه. او ان يجلس
او ان يجلس عليك لانه استحق بجعل شيء اه فيه يدل على استحقاقه له يدل على استحقاقه له. فبناء على ذلك قال وحرم رفع مصلى ما فيهوش ما لم تحضير الصلاة. اما اذا حضرت الصلاة فيجب رفعه
لان عدم رفعه يفضي الى احد امرين. ماذا؟ اما على الصلاة في في على ذلك الفراش وهذا ربما لا يرضى صاحبه فيكون صلى في مكان مغصوب او على فراش مغصوب فلا تصح
صلاته واضح؟ واما ان يترك ذلك المكان خاليا. وقد جاء الامر وصل الصفوف وتسويتها وتراص المصلين. فلما كان كذلك فاذا حضرت الصلاة فكأنه مفهوم كلام المؤلف فليرفع. يعني فانه يرفع ذلك المصلى. يرفع ذلك المصلى. لكن آآ هل يفهم من هذا
ان الحنابلة رحمه الله تعالى يجيزون حد المكان هل يفهم من هذا؟ والحقيقة يعني ربما لا يكون ذلك مفهوما لكنهم صرحوا فيما سواه فقالوا ويتوجه اه جواز ذلك اذا قيل
بحرمة رفعه فانه يتوجه القول بجواز وضع الفراش ونحو ذلك. واضح قالوا والا كرهنا. يعني اذا قلنا من انه ما يحرم رفع المصلى ذا فانه آآ يقال بين ان جعل هذه
مكروهة ويمكن انهم يعني استدلوا في هذا ايضا بما جاء عن بعض السلف وبعض الاثار في آآ اجعلي مثل ذلك. وان كان هذا يعني اه لو قيل بالمنع لم يكن ذلك بعيدا كما قاله ابن تيمية رحمه الله
الله تعالى آآ فان منع آآ هذا ظاهر من جهة ان الاستحقاق انما هو بتقدم الانسان ببدنه واما حجز ذلك المكان لجعل فراش فراشه ونحوه. فان كان ذلك بغير بغير استحقاق واضح
فهذا يفضي الى تفويت الاماكن الفاضلة على الناس. اليس كذلك؟ يعني لو ان آآ هذا الصف الاول جعل هذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة ثم ذهب كل واحد منهم الى بيته. وجاء المتقدمون والسابقون فارادوا ان يجلسوا في مقدم المسجد وفي
وله لم يجدوا مكانا فيكون ذلك تفويتا على المستحق حقه. وآآ لذلك لو قيل في مثل هذه الحال صحيح. اما من وضعه بسبب كأن يكون عرض له عارض فخرج. لذلك العارض كان
جدد وضوءا او ان يوقظ ولدا لصلاة او نحوه فليس ذلك اه يعني محل الكلام وانما اذا فوجد ما لا يقتضي ذلك على قيل ذلك بالاطلاق فانه قد يفضي الى تفويت صاحب الاستحقاق حقه
قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به ومن هذا يعني اه في هذا اه يدخل في ذلك كل اه ابواب التي يتساوى الناس فيها يعني مثل ما
مجالس الدرس فليس احد باحق من مكان من احد حتى ولو اعتاد احد الطلاب انا حتى عرف فيه سنوات فان ذلك ليس بدليل على استحقاقه. ولذلك ينص الفقهاء حتى يعني يقولون
المعلم الذي له مكان في الجمعة فلو جلس احد مكانه لم يكن له ليقيمه. لم يكن له ليقيمه ماء كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والطلاب يتسابقون الى حلقته كان مجلس
مجلسا عامرا تتشوف النفوس الى الحضور والافادة من ما اتاه الله جل وعلا من حسن التدريس اه اه يعني ترتيب مسائل العلم والتشويق بالسؤال والاهتمام بالطالب. اه كان الطلاب يتنافسون
على اه الحضور للحلقة والقرب من الشيخ. فكان من اعظم ما يكون بين الطلاب اه ما حجز الامانة فربما وصلت بينهم الخصومة الى شيء كبير. فطلب من الشيخ ان يتدخل في
هذا قد حضرناه يعني فلم يتدخل الشيخ مع ان الشيخ على رأي الامام ابو العباس ابن تيمية من انه يحرم لكن يقول لاجل قول الحنابلة وحرم رفع مصلى مفهوش فاني لا اشغب عليهم او لا اه
لا امنع وهذا فيه يعني ما اه فيه من اه تربية الطالب على اه اعتبار اقوال اهل العلم والاخذ لها بالاعتبار وعدم الجرأة على القول المخالف آآ او آآ يعني
الاسفاف آآ او القطع بما عند الشخص حتى مع انهم من اهل العلم واهل الفضل ممن له الترجيح والفتية وهو في مجلسه ودرسه ولم يكن له لي ان آآ يقطع في ذلك
وهذا في ما فيه من تربية الطالب واعانته على آآ يعني معرفة قدر اهل العلم والتوقي وآآ يعني نحو ذلك. نعم. اه. من هو والمؤذن لا يختص بمكان حقيقة. واذا تأخر لانه ليس بمثل الامام يتقدم بين يديه
الناس او الناس يحتاجون اليه. فاذا جاء جاء شخص وجلس في مكان المؤذن ها حتى ولو كان امام المكبر الصوت فيأتي للمؤذن ان ياتي ويقيم ويرجع مكانه. سواء كان في الصف الثاني او الثالث
ها وما يكون من الناس من ترك فرجة الله فهذا من اكرامهم له وتنازلهم عن حقهم والا لو ان شخصا سبق الى ذلك المكان لاستحقه ما في ايش  اه بس انا ما اذكر عبارتهم في الصومعة صومعة
واضح لكن ما اذكر في مكاني يعني على الاطلاق. المكان المقصود بهذا يعني مكانه الذي جلس فيه. فليس لاحد من ان يقيمه منه. ها اه او اه لو قام لعارض. يعني مثلا اه اذا انت جالس في مكان
فتقدمت لتأخذ منديلا او لتقرب كتابا او نحو ذلك فانه ليس لاحد نعم ان يفتات عليك فيأتي في ذلك المكان. ولهذا قال ومن قام من موظعه لعارظ لحقه يحتاج الى تجديد وضوء او لحقه سعلة شديدة او احتاج لشربة ماء آآ او لاي سبب مما هو نحو ذلك او سمع منادي
ينادي فخاف ان يكون ثم شيء نعم اذا قام لعارض ثم عاد اليه فهو احق به وهنا قال قريبا وعبارة المقنع لم ليس فيها هذا. لكن نص كثير من الحنابلة على ذلك. ولهذا قال لعل هذا
هو مراده لماذا قالوا عاد قريبا؟ يقولون لان الذي قام من المكان بدون ان يعود اليه في وقت قريب فالغالب انه خرج من ذلك المكان رغبة انه غاضب عنه. يعني اللي ما يعود اليه قريب راغب عن هذا المكان تركه. لم يتجدد حقه
وفي الاستحقاق او في الرجوع اليه. اليس كذلك؟ فلاجل هذا قالوا يعني اذا عاد اليه قريبا قام لي عارض لم يقم للرغبة عن ذلك المكان وآآ امارة ذلك او قرينته ان يعود قريبا
ان يعود قريبا. نعم. فهو احق به. نعم لمسنداتنا او نحوها الله اكبر يعني قد يقال انه يعني استحقاقه باق. خاصة اذا كان محتاجا الى ذلك وقد يقال من انه الله اعلم
انا اعرف هذا الذي تسأل عنه يقع لنا لكن ما اصعب العلم لا ان نجد لهم كلاما لا ان نجد لهم كلاما. هم يقولون لما ذكروا انه آآ حرم ان يقيم غيره فيجلس فيه
نسينا مسلا وهو اه اطلاق ذلك. قالوا حتى ولو كان عبده او ولده الكبير. او ولده كبير لماذا يقولون لان هذه المواطن ليست بمال تتملك فنقول العبد ملكه فيكون هذا المكان ملكه
وانما هو ايش؟ تعبد لله جل وعلا واستحقاق شرعي فكان متعلقا بكل من سبق واستثنى الولد الصغير اللي انا لان صلاته نفل وآآ ليس يعني آآ بموطن له في غيره اه او لوالده ان يتقدم الى ذلك المكان. نعم. ومن دخل الامام نفسه لم يجلس حتى يصلي ركعتين
نعم ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا ظاهر في حديث سليك الغطفاني ولما جلس امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيصلي قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهنا قوله لم يجلس حتى يصلي ركعتين. اطلاق
اه مشروعية ذلك. نعم. وهذا بالنسبة على قول الحنابلة او عن الحنابلة مشكل. لماذا لانهم يرون عدم الصلاة وقت النهي. ويرون جواز تقدم الخطبة قبل الزوال فلو انه كان في وقت الزوال الذي هو او وقت قائم الظهيرة الذي هو وقت النهي
فمضمون كلامهم انه اذا دخل يصلي ركعتين. وسبب ذلك اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قم بصلي ركعتين فتجوز فيهما. فاستثنوه من هذا. ولذلك في هذا الموطن بخصوصه كما في الروظ وفي غيره ذكروا
الاحوال التي يستثنى فيها من تحية المسجد. فقالوا الا الامام اه ده من خرج يعود قريبا. نعم والقيم نعم. الذي يدخل ويخرج المسجد الذي يقوم عليه وينظف ونحو ذلك. وايش؟ اه واذا اه اقيمت الصلاة
اذا اقيمت آآ الصلاة نعم وذكروا موطن خامس نعم قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب. وهذا ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بالسكوت من قال لصاحبه والامام يخطب انصت فقد لغى واذا كان ذلك يعني
آآ حثا على الخير ومع ذلك كان لغوا. فدل على النعوم والكلام يمنع منها يمنع من نعم فهل هذا على الاطلاق؟ او ان ذلك مخصوص بمن يسمع الامام؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة انه
لمن يسمع الخطبة. اما من لا يسمعها فيجوز له ان ينشغل بذكر او دعاء او اذا تحدث الى من بجواره فانه لا يكون ذلك آآ في عليه به بأس ولا يدخل في ما جاء من نهي لما ذكرنا من ان آآ السكوت او
لما يقولون من ان السكوت لاجل الخطبة وهو لا يسمع الخطبة فلم يتعلق به النهي. وهذا قول القاضي وغيره وكما قلت لكم هو ظاهر المذهب مع ان ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وعموم النصوص اولى في انه يلحقه لزوم آآ الانصات
يلحقه لزوم الانصاف. ويقول ولانه اذا تكلم فيمكن ان يشغل غيره الذي يسمع الامام لان الناس يتفاوتون في سمعهم. اليس كذلك؟ وربما كان اقرب منه قليلا فهو يسمع. فاذا انفتح ذلك الباب فيكون
اشغال للغير. فلا شك انه اذا كان فيه اشغال فيمنع. ولذلك نص الحنابلة على انه اذا كان فيه اشغال لغيره فيمنع منه على كل حال اه يعني لو قيل اه او اه ما ذكره الحنابلة وجيه في انه لا يلحقها النهي لكن اذا ترتب على ذلك
لغيره فظهور النهي وبقاء المنع ظاهر والحال هذه. قال الاله او لمن يكلمه يعني الا لهو الا للامام. اه فان النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة. والمراد بالكلام
هنا طيب الامام يخطب وخالف هنا بين الكلام والخطبة. فالمراد بالكلام هنا يعني الذي هو خارج عن الخطبة اه كالخطاب الذي يخاطب به شخصا كما في حديث سليك وغيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اجلس فقد
اذيت وعانيت. وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان قال ما اخرك؟ حتى تأتي هذه الساعة آآ يعني دل هذا على ان المقصود به الكلام الخارج عن الخطبة او لمن يكلمه آآ كذلك الضمير هنا راجع الى من
الامام فاذا كان احد المأمومين يكلم الامام كان يقول من الصوت مرتفع الان يقولون ما نسمع الان يقولون الصوت مؤذي مع هذه المكبرات نعم او قال مثلا يعني ذكره بشيء اخطأ فيه الامام لو اخطأ فيه اية ففتح عليه او طلب منه الدعاء كما في آآ قصة ذلك
الاعرابي فكل ذلك يكون صحيحا. وجرى في هذا في الاثار عن الصحابة ما يعني لا حد له قصة عثمان هذي مع عمر وغيرها ظاهرة في هذا. نعم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها
آآ قبل الخطبة هذا ظاهر لان والامام يخطبها اي حال خطبة الامام. ولان انه بعدها قد انتهى وحصل من ذلك يعني الفراغ من اه محل الاستماع والانصات والافادة من الخطبة
آآ لكن لو انه تكلم في اثناء الدعاء فانهم يقولون ايضا ان الدعاء خارج عن الخطبة من جهة انه خارج عن اركانها. فجوزوه في اثناء ذلك. جوزوه في اثناء ذلك. لكن
ان اذا تكلم حال سكتة الامام لنفس او نحوه هنا يمنعون يقولون لان السكوت هذا تابع كل الكلام. فهو في اثناء ولا ينفك احد من ذلك. ولا يؤمن ان يزيد. فيكون داخلا في هذا فلاجل
قالوا قبل الخطبة وبعدها فيؤذن والا فلا. نعم وهما في الطريق لو كان في الطريق ليس بداخل في آآ المستمع للخطبة. لكن لو كافضى ذلك الى ايذاء المصلين فيمنع لاجلها
لكن آآ لو وجد مصل خارج المسجد نعم جلس جاء وجلس اولا اللي جاء بعد يعني بعد ما امتلأ المسجد هل ليصلي ركعتين او لا ايه كالذين يأتون في ساحات الحرام ونحوها. ما دخل المسجد
الركعتان حق للمسجد. وشلون تاني؟ ليس بتابع. هو تابع للامام في الصلاة وليس المكان بتابع. ولذلك لو وجد بجواره خمس نساء حيض لم يكن لنا ان نمنعهن منه من الماء البقاء في ذلك المكان. خمس فقط اما اربعة فنمنعهم. اه اليس كذلك؟ فدل على ان المكان لي اختص بكونه مسجدا
اه اه مثل ذلك المصليات التي اه منتشرة عند المسجد الحرام في مثلا اه هذي اه هيلتون ووقف الملك عبد العزيز والتوحيد ونحوها هذه لا تأخذ احكام المسجد. وحتى الذي جاء اليها هل يعتبر دخل
المسجد تستحق هذه الفضائل يعني استحقاق الفظل فيه نظر. فيه لانها تقف على ابواب المسجد الملائكة. يكتبون الاول فالاول. وهذا لم يدخل المسجد. وهذا الم يدخل المسجد. وآآ كثير من الناس لا يعرف آآ المسائل المتعلقة بهذه. مثل ذلك
اه بعضهم يصلي في هذه الاماكن فيبقى الى طلوع الفجر. اه الى طلوع الشمس. لكن هذا من صلى في مكانه يعني لم يكن مرتبطا بالمسجد. لكن اي شيء مرتبط بالمسجد فان وجود هذا في ذلك المصلى او الساحة او نحوها لا يدخل في احكام المسجد. فلا يبعد في مثل هذه
في الحال ان يقال له لا لا يصلي. لكن من جهة الخطبة فهو مستمع للخطبة. ويتعلق به حكم الاستماع. فيؤمر بالسكوت حتى يحصل له فضيلة الخطبة. لان الخطبة من حيث اه اصول الفائزة
اليه والموعظة له ونحو ذلك فما دام يصل اليه الصوت فانه يحصل له ذلك. والفقهاء لم يتكلموا على هذا لماذا لانه ما كان يعني متصور ان الذي خارج المسجد يسمع كانوا الذين داخل المسجد لا يسمعوا احد منكم صلى في مسجد ليس فيه
مكبر للصوت. الاخوة يمكن عندكم بعض المساجد في القرى ليس فيها مكبرات. نعم. نعم كان مسجد في في القصيم يعني على طريقة بعضهم لا لا لا يعني كأنهم يستنكرون المكبر ها ما ادري اليوم ما ادري بس انا صلينا خلف بعضهم اه ما كان يستعمل المنكبه يا الله يسمع ثلاث
صفوف اربع صفوف. وينقطع صوته بعد ثلاث دقائق او بعد دقائق يعني هذه نعمة عظيمة هذه المكبرة. فعلى كل حال يعني ما كان يعني يتصور انه خارج المسجد ويسمع الصوت. فما كانت المسألة في الجملة واردة او
متصورة اه فلأجل ذلك لم او لا يعرض لها. نعم ان النهي ليس لاجل وجود الانسان في المسجد. ولذلك قبل الخطبة وبعدها يجوز له ان يتكلم كيفما شاء. وانما تعلق ذلك بالخطبة. وهو مستمع الخطبة وليس بمستمع يصل اليه الصوت
كل ما يصل اليه الصوت يصل اليه الصوت. فهو حاضر للخطبة محصل لفظلها. اذا امن على دعاء الامام حصل له اجره فتعلق به حكم الانصات والسكوت ونحو ذلك. هذا ما هذي
تعلق الاعتكاف بالبدن وجودك في المسجد لكن هنا فضل الخطبة لمن سمعها حاضرا للصلاة. هذا يدخل فيه من كان داخل المسجد ومن كان خارجه. نعم. ها اه يلا انت قبل. اه
لو كان يعني اطال الخطبة اه يا امام اه اكثر الخطبة نعم لا بأس. الكلام بين الخطبتين آآ ظاهرها انه لا آآ نسيت الان الظاهر انهم اجازوا الظاهر انهم اجازوا يعني مع ان كلامه يجوز قبل الخطبة وبعدها لكن
المقصود كل خطبة منفصلة. فيجوز فيما بين الخطبتين. نعم. نعم. ويقول فيما بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. لما انهى المؤلف ما يتعلق صلاة الجمعة لكها صلاة العيدين بعدها. وهو مناسب
من جهة ماذا؟ من جهتين ان الجمعة عيد الاسبوع وصلاة العيدين عيد السنة. نعم فهذا ظاهر وايضا من جهة ماذا؟ مشابهة مشابهتها في في الاحكام مشابهتها في الاحكام من جهة الخطبة
ما يستحب لها ولبس احسن الثياب ونحو ذلك. آآ وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين فهل الاحسن ان يعبر بصلاة العيد او صلاة العيدين؟ ولماذا لم يفعل ذلك في الجمعة؟ قال باب صلاة الجمعة
وهنا ثناهما الحقيقة يعني انها محل تأمل ويمكن ان يقال قال ان هذا اشارة الى الحصر. فان التثنية من اعظم ما يظهر فيها الحصر والقصر يعني انه لا لا يوجد عيد سواهما. لا يوجد عيد سواهما. اه يمكن ان يقال من هذه
انه انقصد ذلك. والا فان احكام عيد صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى متشابها او يمكن ان نقول ايضا يعني مما يرجح به هنا انها لما كان بعض الاحكام مختلفة او
آآ يعني لها آآ لكل واحد منهما بعض الخصائص آآ ذكرت آآ يعني او نص عليها في آآ في يعني الباب مع ان الاصل آآ يعني انهما شيء واحد انهما شيء واحد. آآ اذا قلنا من ان صلاة العيد
لان العيدين آآ او ان عيدي المسلمين آآ لعيدان آآ لا ثالث لهما وهذا ظاهر لان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لما رأى الانصار يلعبون في يوم قال ان الله قد ابدلكما بيومين هما خير لكما من
هذا اه يوم الفطر ويوم الاضحى. فهنا التنصيص على هذين اليومين وعلى انهما بدل مما سواهما. من الكفار وما اعتاده الناس. ممن اعياد الكفار وما اعتاده الناس. فبناء على ذلك
ما جعله الناس عيدا في هذين العيدين فانه باطل ولا اصل له ولا اصل له. وينهى فيه عن في الشرع. ومتى يقال من ان هذا عيد يكون في حكم المنهي عنه متى لا يقال. يعني تحديد ذلك الحقيقة انه من المسائل التي فيها دقة كبيرة
ويعني وعورة ظاهرة. فيظهر من او من خلال التأمل وهو لا زال يحتاج الى زيادة في النظر نعم انه ما اجتمع فيه امران. اسم العيد الذي هو العود والتكرار وما شابه العيد في حقيقته ومعناه. وهو جعله يوما للبهجة
والسرور. واضح؟ يعني ان يخص بمظاهر الفرح والتوسعة والسرور ونحو ذلك والا لو اطلقنا كل ما يعود لكان كثير من الاشياء داخل بهذا. الدروس التي تتكرر هذه تعتاد فهي عيد لكن هل هي حقيقة العيد؟ لا بعض المؤتمرات التي تجعل
كل سنة هل هي عيد؟ لا يقال من انها ممنوعة لانها تشبه العيد. لماذا؟ لانها وان كانت معتادة متكررة فانها لا تشبه العيد في حقيقته من كونها وقت البهجة والسرور
نعم آآ يأتي على ذلك الكثير من الايام التي يضعها الناس. نعم يوم آآ الام او يوم الصحة او يوم آآ ما ادري اشياء كثيرة. فهذه آآ يعني متفاوتة فما اجتمع فيها هذان الامران انه يوم بهجة وايش؟ هو
مما يعتاد يدخل في ذلك سواء اعتد في اسبوع او اعتيد في شهر او في سنة او في خمس سنوات او في عشر سنوات او فيما هو اكثر من ذلك. اما ما كان على سبيل مثلا التنبيه باقطار مثلا المرور ونحوها هل هذا يوم المرور او عيد المرور
يقال هذا عيد. واضح؟ فيتنبه لذلك. يتنبه لذلك آآ آآ لابد ان تفرق بين طبعا من الاشياء التي تظهر في هذا آآ يوم آآ الاستقلال اه او اليوم الوطني ونحوها فهذه اه هي مما تتكرر يعني
يحصل فيها شيء من الابتهاج ونحوه فهي مما ينهى عنها. وهي اه ظاهر اه يعني اه الشر في اه الاوقات ونحوها نعم آآ بقي مسألة تتعلق بهذا ان ان لابد ان
تفريق بين امرين بين التهنئة وبين العيد. فالتهنئة نعم اخص من العيد ولذلك مثلا الناس احيانا يهنئون ببداية العام الدراسي. لا يعني ذلك كونه عيدا. ولا تعلق الحكم النهي عنها او اقرارها كون ذلك عيدا. لان باب التهنئة اوسع من باب العيد في العيد
اخف فالعيد فيه تهنئة وشيء زائد على ذلك. واضح؟ تأتي التهنئة الثانية لها احكام خاصة. اه اما التهنئة ببداية العام يعني لا وجه لها. لانه لا لا مرور الايام لا لا يزيد الانسان الا عبرة لا فرحا وسهورا. ثم فيه تشبه بايه
اه احوال النصارى وغيرهم. ولكن من الفوائد في هذا ان مما عهد وورث عن اه عيد الام. اليس كذلك يسمونه يوم الام؟ والعجيب انه لا يوجد عندهم يوم للاب. وما ذاك
الا لانهم يصطدمون ببلاء عظيم فان كثيرا منهم لا يعرف اباه. او لا يعترف الولد بابي او الاب بابنه. فنسأل الله السلامة والعافية. اما لكونه ولد من غير ما من غير ما يعني من اكثر من شخص. واما لان الاب في الغالب انه آآ قد آآ ولى ظهره واعرض
عن تلك المرأة التي عاشرها وسافح بها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم عيد الميلاد ها هذا آآ مثل ما ذكرنا هو لا يأتي من جهة نقول انه ممنوع لانه نتعبد لله. انا نفرح كذا نقول لا. يمنع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم
فاي فرح يشترك او يكون عاما للناس يتكرر فقد منع النبي سواء مرده الى اه عادة جاهلية او عادة قبلية او اه فرح حادثة حدثت او غير ذلك. فهذا تشبيه له بعيد المسلمين
وقد جاء الشرع باثبات هذين العيدين والابقاء عليهما ونفيه ما سواهما. فمن جهات المضاهاة من جهة المضاهاة والمماثلة. فلما كان حقيقة هذا اللي تسميه ايش؟ قرقاع. قرقاع عندكم ماجد انا اسمعهم يكررونه في عندكم وفي الكويت وكذلك ما اعرف حقيقة ذا. اه حقيقة هو انه يتكرر وان فيه مماثلة
ومضاهاة للعيد بظهور ذلك. عيد الميلاد ايضا هو اه فيه اه تكرر وفيه فرح لكن هو ايش؟ يختلف عن الاعياد من جهة. وهو آآ ان العيد عام. وهذا خاص. اه لكن هو يدخله جهة ثانية وهو
تشبه من جهة اخرى ثم قد يقال ايضا ان فيه آآ هو وان كان خاصا باعتبار الاحاد الا انه عام باعتبار الحال. الحال ان الناس يعرفون انه اذا جاء ذلك اليوم فان للشخص ان يعتاد آآ ان
ليفرح بذلك او يحتفل به فيكون فيه يعني آآ شيء من حال العموم. آآ نعم. وايضا يمكن ان ينهى عنه من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل ذلك. مع ان آآ السبب قد
ظهر في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه. فلو كان اه هذه مما يفرح بها ويؤمر بها لا. امر النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما امر
بالصيام والصيام ضد العيد. لان فيه امساك وفيه ابتعاد عن الشهوات ونحو ذلك. فدل على انه لا اه لا يحتفل باعياد الميلاد. لكن من جهة يعني هي اقل اه اه يعني ظهورا من
اه اليوم الوطني ونحوها لكنها ايضا لها اعتبار بحال اخرى وهي اه اول شيء مشابهة الكفار ثم ايضا انها مرور زمان امه زمان لا اه يفرح به وان كان كما قلنا ايضا انه قد يقال له اعتبار العموم باعتبار اه تعارف الناس على
ان لكل شخص آآ يوم يحتفل به ويكره. نعم. آآ صلاة العيدين الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقول الله جل وعلا فصل لربك وان فهذا من ما جاء فيه وذكر اسم ربه فصلى آآ فهذه الايات دالة على
اه ما جاء في صلاة العيد كما نقل ذلك اهل التفسير. نعم. اه السنة في ذلك ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر آآ عمر فكانوا اول شيء يبدأون به آآ الصلاة. فدل هذا على ان آآ ذلك مما
فرت به السنة وتتابع عليه الخلفاء في اقامتها والاجماع منعقد على مشروعيتها. نعم. وهي هي فرض كفاية فليست بواجب. ما وجه ذلك؟ اما كونها ليست بلازم ولا واجب لا اول شيء ما وجه الوجوب احسن ثم لا. وجه الوجوب قالوا قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر
والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وواظب فدل هذا على اعتبارها من حيث جملة واضح؟ اه اما كونها ليست فرض عين قالوا لانها لو كانت فرض عين لا لامر الاذان لها او لشرع الاذان لها
ويمكن ان يستدل في هذا ايضا من انها فرض كفاية وليست بفرض عين انها جعلت بدلا لصلاة اذا اجتمعت واياك يوم فمن صلى هذه نعم آآ عفي عنه او آآ كان رخصة لك في
لا يحضرها التاني. هذا يدل على ماذا؟ على انها ليست بواجبة. يعني انه من لم يحضرها اه لم يتعلق به حكم والوجوب والا فلو كانت واجبة على الاعيان لامر الجميع بالحضور واذا
الجميع لا رخص للجمعة في ذلك اليوم مطلقا. لكنه كان يتصور انه يوجد العيد ويوجد اناس لا يصلون العيد فيتعلق بهم حكم الجمعة ويرخص لمن حاضها العيد الا يحضر الجمعة
فعلى كل حال. اما الاستدلال بحديث ضمام بن ثعلبة هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. فهذا استدل به بعض اهل العلم لكن يشكل عليه من جهة ماذا؟ من جهة ان هذا في ماء في في الصلوات التي تفرض في اليوم والليلة. الصلوات المتكررة ولذلك هو دليل
لمن قال بعدم وجوب صلاة الوتر. لانه لو قيل بها لافضل ذلك الى وجوب ست صلوات في اليوم والليلة. فاذا يتعلق او هذا له وجه من الاستدلال لكن ليس ظاهر من جهته ان صلاة العيد ليست من صلاة اليوم والليلة التي تتكرر
بالايام والليالي. نعم. فعلى كل حال آآ قول من انها فرض كفاية ظاهر وهو وسط بين من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب. قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. الغريب ان عبارة
مقنع اه ادق من هذه العبارة. فما ادري ما الذي صغف المؤلف رحمه الله تعالى حتى عبر بهذه العبارة ففي في المقنع اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم الامام. اذا اتفق اهل بلد على تركها
قاتلهم الامام. اه على كل حال. اه اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام هذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. ما اصل ذلك ذلك اصل ذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فاذا سمع اذان قوم والا اغار عليه
فاخذ من هذا اهل العلم ان شعائر الاسلام الظاهرة اما وجوبا عينيا او فرضا كفائيا فانه يقاتل الو اهل البلد اذا تركوها. واضح؟ اما المستحب اذا اتفق اهل البلد على ترك المستحب فهنا
خلاف هل يقاتلون او لا؟ يقاتلون. لكنهم لم يختلفوا في انهم اذا اتفقوا على ترك الواجب العيني او الكفاء فانه يتعلق بهم آآ حكم المقاتلة. والمقاتلة تختلف عن آآ التكفير. فقد يقاتلون
ولا يحكم بكفرهم. فليس كل من حكم بمقاتلته انه انه كافر آآ هنا قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. لماذا قلنا ان عبارة المقنع اتم؟ ليس لان الاتفاق لابد ان يحصل اتفاق لكن المقصود هنا انهم لو كان تركهم لعذر لو كان آآ
كنسيان اه او عدم علم بان هذا عيد اه او اه اه خوف او لسبب اخر فانهم لا لكن الاتفاق اشارة الى ماذا؟ الى اعراضهم عن هذه السنة عن هذه عن هذا
الامر المشروع وتركهم له. او عن هذا الفرض وتأتيهم له. واضح؟ نعم صلاة الضحى واخره الزوال فان لم يعمل بالعيد الا بعده صلوا صلوا من الغد. نعم قال اه واضحة اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. كانها عندك يا انس بها اشكال كاني اقرأ في
هذا هو اللي اشوفه يعني ممكن. يقولون اذا اتفق وعموما شف عبارة آآ يعني اكثر تحذير واضحة واضيق وامنع من آآ هنا ايضا جاء بعبارة قاتله نيوم وهي اولى. وان كان في الاذان قد نبهنا على ذلك انه قال آآ يقاتل اهل بلد تركوهما
فهذا ليس بجيد. لان خاصة في هذه الاوقات في يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم هذا في هذه الاوقات التي صاغ كل آآ يتكثر بالجهاد ونحو ذلك. ظن ان هذا اليه. فلما
اهل العلم على الامام هذا ظاهر. في ان هذه المسائل متعلقها الامام. وليس لاحد ان يفتات عليه وعبارة الاتفاق اه ادق واخص من جهة ما ذكرنا من انه قد يعرض ما من الاعذار ما
يمنع اقامتها. ولذلك جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا انهم لم يصلوا العيد في ذلك اليوم. لكن هل ذلك من اتفاق او رغبة عن هذه الفريضة لا لانهم لم يعلموا انه عيد. حتى جاء من جاء فشهد في اخر انهارت بذلك. فخرجوا
من الغد نعم قال وقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. وقتها كصلاة الضحى وقت صلاة الضحى قد تقدم بنا في صلاة التطوع من انه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح او قدر رمح. اه يعني او نقول
مباشرة بعد آآ طلوع الفجأة بعد طلوع الشمس بربع ساعة. ايهما اصح في التعبير؟ ها؟ قدر لان هذا هو التعبير الشرعي ولان كما قلنا قيد الرمح يختلف صيفا وشتاء ويختلف من مكان الى مكان
قد يكون في بعض في بعض البلدان حتى ترتفع عقيدتهم تحتاج الى نصف ساعة وفي بعضها يتضاءل الى عشر دقائق فلاجل ذلك المحل الكلام انما هو في قدر الرمح متى ما حصل اه قصر الوقت او طال فاذا تجاوز ذلك
فانه خرج وقت النهي واذا خرج وقت النهي آآ وحضرت صلاة آآ العيد. حضرت صلاة العيد. واخره آآ بزوال آآ الشمس واخره بزوال الشمس فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من آآ آآ من الغد
يعني اذا اه كان قد رؤي الهلال لكن لم يعلم اهل هذه البلد بالرؤيا خاصة في عدم وجود ما يتواصلون به اه كانعدام هذه الالات او لاي سبب من الاسباب. نعم. فعند ذلك نقول من انهم يصلون
من الغد واصل هذا ما جاء في السنن لما جاء آآ جاء جاء اولئك النفر آآ فشهدوا ال النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال البارح فامر الناس بالخروج الى صلاة العيد من الغد
فدل ذلك على انها تقضى. وهذا هو مشهور المذهب وقول آآ جمع من اهل العلم او اكثر اهل العلم. نعم وتسن في صحراء وهو تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. وتسن في صحراءه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الجبانة
الجبانة هي الصحراء. اه وهذا مستقر في اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقديم صلاة اه الضحى الاضحى وعكسه الفطر. فصلاة الاضحى آآ تقدم. وذلك حتى يتسع وقت
الذبح واما الفطر فانها تؤخر لماذا؟ حتى يكون للناس فسحة في اخراج زكاة الفطر وحتى يطعم الناس وحتى يطعم الناس يعني يأكلون التمر كما سيأتي اه ذلك في المستحبات التي سيذكرها المؤلف
الله تعالى اه في اول اه المسائل التي تلحق ذلك في الاسبوع القادم باذن الله. الاسبوع القادم موجودين ولا ما انتم موجودين؟ ها الذي موجود يرفع يده. بس اثنين اربعة. اذا
نقف لا ما دام لو كان يعني سيحضر او يعني اقوى من الدرس. انا والله موجود وكان بودي اننا نواصل لكن عاد. ايه ها هذا جاهل هذا جاهل الذي يقول هذا جاهل
المسجد المسجد يكون مسجدا بوقفه. فاذا وقف على انه مسجد فهو مسجد لو لم يصلى فيه الا مرة في السنة. لاي سبب من الاسباب. فهجران الناس لسبب او لغيره للمسجد لا يخرجه عن كونه مسجدا. فلا يجيز لنا اذا هجر هل احد يقول مثلا مسجد الجامعة انه يجوز للحائط ان تدخله
هل يمكن لاحد ان يقول من انه يجوز اه اه هدمه لكونه ليس بمسجد ولا ذا والافتيات عليه او الاستفادة منه في قطاعه؟ لا فكونه مسجد بايقافه. ما ادري هذا من من اه من جهلات الناس
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
