وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمه وان يزيدنا من فضله وان يعقبنا الخير والهدى وان يزيدنا من منن وان
يحفظنا ويرعانا ويمنعنا من البلايا ونقمه. وان يحفظ الاسلام والمسلمين وان يحمي حوزة الدين وان يقيم العلم واهله في كل بلد من بلاد المسلمين انه ولي ذلك. والقادر عليه نعم المولى ونعم النصير. كنا في درس
انتهينا الى ما ذكره مؤلفه رحمه الله تعالى في اخر مسائل اه كتاب الجنائز في باب او في فخر في التعزية والاحكام المتعلقة آآ بذاك. آآ من الفوائد المتعلقة بهذا تذكرون ان قلنا ان اي خوف فعلها اه عن ميت نفعه ذلك وان هذا
هو مذهب الحنابلة خلافا للامام الشافعي لكن آآ مذهب الشافعية متأخر الشافعية على مذهب الحنابلة وانهم طريقة في ما نقل عن الامام الشافعي فيرون ان جميع الاعمال يصل ثوابها واهداءه
كاجرها لمن اهدي له اه لعلنا ان نبتدأ باذن الله جل وعلا فيما يتعلق بكتاب اه الزكاة نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
والمسلمين. نعم. اه اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة او انهى كتاب الصلاة وما اه يلحق بها من الابواب كباب الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء واه اخيرا ما ذكر من كتاب الجنائز وكما ذكرنا وكما ذكرنا انه اه الحق
بالصلاة من جهة ان الصلاة احد اهم ما يتعلق بالميت بعد موته وآآ ما يجعل له او ما يرجى به من اه فصول الثواب له وشفاعة المؤمنين. فلاجل ذلك كان من ضمنه كتاب
فلما انهى ذلك ابتدأ ما يتعلق بكتاب الزكاة والزكاة اهم او من اهم اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة. وهي قرينة الصلاة. اقيموا الصلاة. واتوا الزكاة في غير ما اية من
ولذلك حتى فيما جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال كلمته المشهورة والله والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وهي من العبادات المالية فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية وهذا فيه تنوع
العبادات حتى يحصل للنفس زكاؤها. فان من النفوس من آآ تصلح وتخشع عند الذكر والدعاء والسجود والركوع لكنها تشح وتجزع وتمنع بذل المال واتيان اه الزكاة الواجبة. فاراد الله جل وعلا وشر ما تصلح
به النفوس اه لمن اه قد يبخل بها او يمتنع من بذلها او لا تجوز نفسه بها كذلك العكس من الناس من يسهل عليه بذل المال لكن يصعب عليه اه فعل اه الصلاة اه تعلقها باليوم والليلة
له البدن والاوقات والجماعات ونحو ذلك. فكل ذلك من ابتلاء اهل الايمان. وليمحص الله الذين امنوا ويمحقون كافرين لينظر من يستقيم على طاعة الله ومن يزل تزل قدمه فيضل عن سبيله
لله قال كتاب الزكاة والزكاة من زكاة يزكو زكوا زكاة نعم فالزكاة اذا اسم مصدر. وهو فيه معاني زيادة والنمو والتطهير والاصلاح. ولذلك قال الله جل وعلا قد افلح من
زكاها زكاة النفس بتطهيرها واذهاب غلها وحقدها وفسادها ونحو ذلك قد افلح من تزكى. اه كل ذلك يدل على اه ما يكون به الصلاح والنماء. والزكاة يحصل بها ذلك كله فهي نماء للاموال ونماء للنفوس واصلاح للمال والنفس واذهاب لفساده وتعريفه
ابقى آآ الاستقرار والخير وآآ يعني فيه مصالح كثيرة. نعم. واما الزكاة في الاصطلاح فالحنابلة رحمه الله تعالى يعرفنا بتعريف انها حق معلوم في احق من المال معلوم. في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. او حق معلوم
في مال معلوم لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. آآ هذه التعاريف عند اهل المنطق والاصطلاح تعرف بالتعاريف اللفظية التي ابانت اللفظ بلفظ اوضح منه وليست لابانة حقيقة. نعم وليس بابانة الحقيقة. فعلى سبيل المثال لما تقول ما الغضنفر؟ او الضغام؟ تقول هو الاسد
الاسد كلاهما الاخوان لكن لفظ الاسد اوضح من لفظ وهكذا اذا قلت آآ مسجد ما هو؟ اذا قلت الذي هو آآ ايش؟ الذي فيه بنا ومحراب هذا ابانة بحقيقته اليس كذلك؟ لكن اذا قلت الذي يصلى فيه الجمعة كانه هو لا يعرف الذي
الا الذي يصلي فيه الجمعة لانه ذهب وصلى الجمعة او او نحو ذلك. واضح؟ وهكذا. نعم. اه والزكاة جاءت مشروعيتها بالكتاب والسنة واجماع مسلمين كما ذكرنا في غير ما موطن الفرق بين ان نقول اجماع اهل العلم واجماع المسلمين. فاذا قيل اجماع المسلمين فهي من
المعلوم من الاسلام بالاضطرار فلا يجحده الا كافر. الان لو سألت اه امرأة فوق جبل في فلبين عن حكم الزكاة الست اليست في الغالب انها تعرفها؟ نعم. ولو سألت امرأة في اه يعني
اه من المسلمين في اه اي مكان. لرأيت ان العلم في ذلك مستو عند عموم الناس فكانت من اه ما يعلم اضطرار يعني من عرف الاسلام لابد ان يؤدي الزكاة. بخلاف بعض المسائل فانه قد لا يعرفها الا اهل
العلم وان وقع عليها الاجماع وان عاق عليها الاجماع. نعم. اه اه هذه وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض زكاة الفطر. يعني في الاول فرضت زكاة الفطر ثم فرضت زكاة الاموال
قال والله جل وعلا قال وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واعلم ان الله في الحديث افترض صدقة تؤخذ من اغنياء فتغد في فقراءهم وحديث ابن عمر وابي هريرة في قصة جبريل وغيرها كثير. نعم
حرية واسلام واستقرار ومضي حوله. آآ قال تجب بشروط خمسة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب؟ على من تجب الزكاة ذلك ان تعلق الزكاة بالمال فلذلك يعني كانه وهي عبادة
العبادة لابد لها فقط من من الاسلام من الاسلام دخل فيها كل مسلم وسيأتينا وجوب بذل الزكاة في مال المجنون والصغير. فلم يحتج الى ان يبين ذلك لان هذا ظاهر في شروطها. في شروط اه الزكاة. فقال تجب بشروط خمسة. اه
آآ هذه الشروط تتابع عليها اهل العلم وآآ ايظا استقرت الادلة عليها فقال المعلم رحمه الله تعالى اولها حرية فلا تجب على من ليس بحر وهو العبد وهو العبد وهذا قول عامة اهل العلم. لماذا؟ لان العبد ليس له ملك وهو وما ملك
ملك لي سيده. هل يملك العبد؟ ليس المقصود انه يملك في لكن آآ قد يكون عليه ثياب اعطاه سيده ها او بعض اشياء او سيارة نعم. وقد يكون ايضا ملكه بعض الاشياء. فقال هذا
الدكان لك. ما جاء من ريع فهو لك. هذا تمليك له. لكن نقول هو وما ملك من كل سيده فملكه ضعيف ايما عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع فما له ثيابه او اي شيء تبع البائع الا ان يشترط المبتع فدل على ان ملكه ضعيف نعم
اه وهذا قول عامة اهل العلم لا يختلفون في ذلك. اه يأتينا المكاتب المكاتب معلوم اليس كذلك المكاتب ها المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على ان يعطيه مثلا مئة الف مقصفة
على سنتين نعم حتى اذا تمت ووفى عتب. ففي هذه المدة قبل ان يؤدي الذي عليه. هل يكون عبدا؟ له احكام العبودية او يكون ايش؟ حرا فهو يؤود الى الحرية لكن ليس بكل حال. اليس كذلك؟ لانه قد يعجز. وقد يعجز نفسه فبناء
على ذلك هو يعتبر آآ عبد. فما يشتري ويبيعه وسيشتري ويبيع حتى يعطي سيدة اليس كذلك؟ كل ذلك لا زكاة فيه نعم المبعض من بعظه حر ومن بعظه عبد. تعرفون المبعظ كيف يكون مبعظا؟ ها؟ لو كان مشتركا واعتقد
احدهما نصيبه فقط لابد من التكملة ولم يستطع ان يعطي ثاني ما يقابل نصيبه لانه الاصل انه اذا كان مشترك بين اثنين او ثلاثة واعتق نصيباه الاصل ان يعتق العبد جميعه يلزمه ان يعطيهم
ايش؟ قدر نصيبهم اذا لم آآ يعتقوا مثله. واضح؟ لانه فوته عليهم. لكن لو كان ما عنده الا هذا العبد ليس عنده ما يعطيهم فيقولون يعتق من العبد بقدر ما ما كان ملكا لذلك المعتم. فاذا كان الثلث فيعتق الثلث ويبقى الثلثان
ايش؟ في العبودية فبناء على ذلك تجب عليه الزكاة في ثلث ماله لانه هو الملك التام واما الثلثان فاتبع سيده او اذا كان اكثر من سيد. واضح يا اخوان؟ قال واسلام. فلا
تجب على كافر وجوب تأدية وبذل. نعم واما وجوب الحساب والعقاب هيا ثابتة ما سلككم في سقار؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين التي هي الزكاة اذا الاسلام شرط. لانها عبادة والعبادة لابد فيها من نية. لكن لو كان
كافرا اصليا فهذا ظاهر. لكن لو كان مرتدا فهل تجب عليه؟ وما الذي يترتب على قولنا من انها واجبة عليه لو قلنا من انها واجبة. يترتب على ذلك ماذا؟ انه لو اسلم لالزم بي
ما ما وجب عليه اثناء ردته. وايضا اذا كان اه اه امسكه امام وقد اتم الحول فله ان يأخذ الزكاة اليس كذلك اه هذا هو المقصود. فظاهر كلام الحنابلة انه حتى لو كان محتدا. وان كان المرتد فيه خلاف بخلاف بخلاف الكافر الاصلي. نعم
قال وملك النصاب. هنا شكلها عندكم بضم الميم. اليس كذلك؟ وهي بكسر الميم لماذا؟ اه الملك سلطان. اليس لي ملك مصر. هل لها آآ جميع املاكها؟ لا. وانما له سلطان عليهم. اليس لي ملك مصر
واما الملك الذي هو التملك فتقول هذا ملكي. نعم وهكذا فهو بكسر الميم لا بضمها والنصاب والقدر الذي حدده الشارع اذا بلغه المال وجب في فيه وجبت فيه الزكاة. وجبت فيه آآ الزكاة. وهذا في
في الاموال الزكوية عدا ايش؟ ممكن النصاب يجب معتبر في كل شيء يقولون الا في الركاب. الركاز فيه الخمس كما سيأتي في اخر زكاته مطلقا. متى وجدت ايش؟ ذكاء ركازا ففيه الخمس قليل او كثير. ويقولون
ايضا في ماذا؟ في المعدن اذا وجد الانسان معدنا من المعادن وهذا سيأتي الكلام عليه ايضا فيخرج منه قليلا او كثيرا. واضح؟ اه ويذكرون ايضا وسيأتي الكلام على اه العسل اه واه مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. فاذا هذا هو
النصاب الاخذ لكن ثائب الاموال لابد من ملك النصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة في اواق صدقة ولا فيما دون خمس دود من الابل صدقة اليس كذلك؟ فاذا لا بد
ان يكون اه اه نصابا. لا بد ان يكون المال نصابا. وتفاصيل الاموال الزكوية سيأتي باذن الله جل وعلا فيما عقده المؤلف رحمه الله تعالى لكل باب من او لكل مال
من تلك الاموال في محله وموضعه. نعم. قال واستقراره. يعني ان يكون الملك مستقرا. وش معنى مستقرا؟ يعني غير عرظ للذهاب. ان يكون ملك الانسان له تاما. يمثلون الملك الكتاب واضح يعني ما اشتريت ما وهب لك ما ورثته ما آآ واضح؟ ما اهدي اليك ما
اليك كلها اه اذا اه قبضت الوصية ونحو ذلك تمت. واضح يا اخوان؟ لكن الذي لم اه يستقر اه هي اموال قليلة يمثل لها البقاء بمثل دين الكتابة. وش معنى دين
اللي قلناه قبل قليل السيد الان قال لعبده انت حر على ان تعطيني مئة الف الان هذا السيد هل ملك المئة الف وملكها لكن ليست مستقرة قد يستطيع العبد ان يؤديها يملك
هذا السيد وقد يعجز فتذهب. فلو انا قلنا للسيد ادي الزكاة هذه المئة الف. ثم عجز العبد ماذا يكون؟ قد ادى زكاة مال لم يملك. واضح؟ ومثل ذلك يقول اهل العلم
مثل ذلك مال المضاربة للمضارب. يعني لو انك الان اخذت من فلان مئة الف تشتري بضائع من السعودية واذا رجعت الى بلدك تبيعها. وما ربحت فبينكما نصفين. انت هذا الربح الذي تحسبه هل هو مستقر؟ ليس مستقر حتى ولو بعت يمكن ان تخسر في الاخير فلا
يكون الا الا ما يوفي حق الشريك. فبناء على ذلك يقولون مال المضارب قبل القسمة قبل التنظيم لا تجب والزكاة لانه غير مستقر. لانه لو عاد وخسر يعني لو افترضنا مال الان اعطاك
وذهبت واشتريت ايش؟ آآ بضايع وبعتها بمئة وثلاثين الف. انت لك آآ اذا كان لك النص لك خمسة عشر الفن. لكن هل استقرتها هل ملكتها؟ لا. لو ذهبت الان وشريت بها مالا. ثم خسرتم
فلم يبقى الا مئة الف هل كسبت شيئا؟ ام تكسب؟ تعطيه المئة الف. واضح؟ فقبل ان تقسم فهي ليس بمال مستقر. يمثلون لذلك ايضا بالمال الموقوف على اه جهة غير موقوفة. الموقوف على الفقراء. او الايتام
او طلبة العلم هذه العمارة موقوفة على طلبة العلم. فانت تتصور او تتوقع ان يأتيك منها عشرون الفا. هل هو شيء مستقر ليس بمستقر. فيقولون على الموقوف على جهة غير معينة لا ليس بمستقر لكن اذا قبضت
دخل في ملكك لكن قبل ذلك ليس بمستقل بخلاف الموقوف على معين فهو يعرف ان له في هذه الف او اقل او اكثر فتجب عليه الزكاة في ذلك. كيف اي نعم ما الموقوف يدر غلة. هذه الغلة لطلبة العلم. نعم اه يعني هذا
ما هذه العمارة موقوفة على طلبة العلم؟ ما يخرج منها فهو لهم. لكن قد يكون يأتي الانسان وقد لا يأتي وقد يأتي غيره لانه على غير معين واضح؟ فليس في كل الاحوال ان يثبت للانسان قسط منه. بخلاف ما لو كان على معين. نعم
وربح التجارة. قال ولو لم يبلغ اصابته. ومضي الحول من الشروط ان يمضي الحول. الحول هو العام السنة. واصل ذلك ما جاء في حديث الترمذي لا ما رواه ابن ماجة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه آآ الحول
والاجماع منعقد على ذلك. ولان الاموال لو اخرجت زكاتها في كل وقت الافظل اذا ادى ذلك ولو كانت لاوقات طويلة لمضغة في العمر ونحوها لا افضى ذلك الا التفويت على الفقراء فجعل
في كل عام ليكون ذلك نعم مما اه تستقر به الارباح وتنتج به البهائم ويحصل به اه واه به عود المال واه نأنماؤه. وهنا مضي الحوض هذا مستقر عند اهل العلم. لا
الزكاة قبله الا المعشرات المعشرات التي هي الحبوب والثمار لان عنها بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر فسميت معشرات يعني انه من جهة انه يؤخذ منها
فالمؤشرات متى ما استقرت واتوا حقه يوم حصاده فاذا كان يزرع مثلا في في السنة مرتين فيؤدى زكاته كلما خرج. الارز يزرع في السنة مرتين او مرة واحدة مرتين فكلما زرعوا فاخرجوا فاذا بلغ النصاب آآ وجبت فيه الزكاة. واضح يا اخوان؟ اذا في غير
اه ما الذي يستثنى من من مضي الحول؟ نتاج السائمة وربح التجارة اذا نتجت يقال نتجت ولا يقال نتجت. اذا نتجت الناقة يعني ولدت. ها؟ آآ اذا نتجت الناقة او الغنم او البقر فحاولوا ان تاج حول الاصل
فلو افترضنا مثلا عند التسعين هو اشترى التسعين من الابل نعم ثم اه في اثناء الحول ولدت ثلاثين منها صار عنده مئة وعشرة. فعند ذلك نقول يزكي مئة وعشرة. طيب الثلاثين؟ يقول او العشرين. ايش؟ ما ما ما
ما ما مضى عليها حول قلنا هذه ربح تجارة آآ النتاج سائمة ونتاج السائمة حولها حول اصلها حتى لو كانت قد ولدت قبل تمام الحول بيومين او يوم. نعم وربح التجارة كذلك
اذا كان عنده مثلا خمس مئة الف اعطاه اياه والده فاشتغل بها في الشهر الاول حصل خمسين الف وصارت خمسمية وخمسين وفي الشهر العاشر ها حصل مئتين الف فصار المجموع سبع مئة وخمس
نقول يزكي سبع مئة وخمسين لان المئتين وخمسين وان لم يمضي حولها حولها حول اصلها واضح يا اخوان؟ اه ترى مسائل الزكاة خاصة هذه فيها سيأتينا الحبوب سهلة لكن هذه دققوا فيها. فهي مهمة وفيها يعني شيء من النظر. ولو ما مشينا كثير. واضح يا اخوان؟ فاذا اه
اه هذا طيب يقول انا ازكي الذي يعني مضى عليها اقل شيء اه احدى عشر شهر لكن اللي ما مضى عليه الا شهرين ولا شهر نقول كله حكمه واحد فاهل العلم على ان حولها حول اصلها نعم آآ
قال ولو لم يبلغ نصابا. يعني ولو لم يكن النتاج او ربح التجارة نصاب. فالنصاب معتبر بالاصل ما دام ان الاصل نصاب واضح؟ فيدخل تبعا له اه النتائج الربح واضح يا مشايخ؟ لكن عندنا يا اخوان في باب الزكاة عندنا مال انما
وربحه وعندنا مال مستفاد ما الفرق بينهما؟ دققوا في هذه المسألة فهي مهمة للغاية. عندنا ايش نماء المال وعندنا مال مستفاد. لا بد ان تفرق بينهما حتى لا تختلط عليك المسائل
تعرفها يا انس؟ ايه. لا ليست فقط رواتب على كل حال ان ماء المال يعني ان يكون مجيء ذلك المال نعم من زيادة ذلك المال من الاصل المال الذي عندك. فاذا كان مثلا عندك خمسين من الابل زادت ستين. فنقول هذا نماء مالك. واضح؟ واذا
كان مثلا عندك مئة الف فاشتغلت بها في التجارة فصارت مئة وخمسة وعشرين. فالخمسة وعشرين هي نماء وهذا المال. لكن لو ان عندك مئة ها واعطاك شخص مئة الف. هذا ايش؟ هذا نماء المال. يعني لو ما عندك ما
يعطيك لا هذا مال مستفاد. فكيف تكون احكام المال المستفاد على كل حال المال يعني حتى نربطه بالاول نقول على ثلاثة اقسام نعم اما ان يكون ربح تجارة ونتاجس فحوله حول اصله
وهو تبع لاصله في كل الاحكام. واضح؟ الثاني المال المستفاد من غير في جنس المال الزكوي الذي عندك. مثل ماذا؟ مثل ان يكون عندك ايش؟ ابل ترثوا مثلا آآ ذهب وفضة. او
ذهبوا لك شخصا نعم آآ غنما فهذه جنس كن اخر اليس كذلك؟ لا الغنم وذا تحتاج الى مراجعة انا والله الان شككت فيها اذا الغنم مع الابل هي جنس واحد تحتاج الى شيء من التأمل هل تعتبر ان حوله؟ اه فالمهم انه يكون جنس اخر فاذا
صار عنده جنس اخر مثل ان يكون عنده اه زراعة مثلا. ثم ورث حروب تجارة. هل نقول الان آآ ما دام حصدت ووجبت زكاة الزكاة ذلك المال؟ هذا مال مستفاد ولا علاقة له بذلك فتبتدأ
به حولا حولا مستقيم. واضح؟ الثالث ان يكون المال استفادوا من جنس المال الذي تملكه. لكنه ليس ليس نماؤه. واضح يعني هو مال مستفاد لكن ايش؟ ليس لنا مع هذا المال مثل ان يكون ماذا؟ ان يكون عندك ابل
او ان يكون عندك فلوس فترث فلوسا او يهدى اليك فلوس هذا جنس هو نفس جنس اليس كذلك؟ لكن ماذا؟ لكن هو ليس نماء المال وانما مال مستفاد. فعند الفقهاء ان
هذا المال هذا المال ايش؟ يتبع ذلك المال في الحوض. آآ في النصاب ويختلف عنه في الحوض. كيف؟ يعني حوله من الان ملكته الان. فتزكيه السنة الجاية من هذا الوقت. وان كانت زكاة اصل المال الذي عندك في رمضان. هذا زكاة في رمضان وهذا زكاته في ايش
في هذا الوقت لكن هو لا ينظر اليه من حيث انه النصاب او ليس بنصاب. ما دام ان عندك نصاب فهذا سواء كان قليلا او كثير تزكيه واضح؟ واضح يا اخوان؟ ها؟ يعني الان لو ان عندك
مثلا ايش؟ آآ عشرين مثقال من الذهب هذي نصابة اليس كذلك؟ آآ اذا من اتهنت في رمضان فاذا جاء رمظان تزكيها لكن لو انه لما كان عندك عشرين مثقال جاء شخص او اعطاك والدك خمسة مثاقيل
هل هل تزكى معها؟ لا تزكى معها. لماذا؟ لانها ليست ليست نماءها. ليست واضح؟ لكن نحن ما دام ان عندك جنس المال معنى ذلك ان هذا فيه زكاة لان لان النصاب عندك موجود العشرين مثقال. لكنها تختلف عن ماذا؟ في الحول. ما دام اعطاك اياه اليوم تزكيها اليوم. من
قادمة فهي تشترك معها في في النصاب يعني يكون نصاب هذه نصاب تلك لكن تختلف عنها في في الحوض واضح يا اخوان؟ واضح؟ ولذا اما اذا كان اصل المال الذي عندك لم يبلغ نصابا فانها اذا
يبدأ النصاب. يعني لو كان مثلا عندك اثنى عشر مثقال. ها فهذا ما فيه زكاة. فاعطاك والدك عشرة صارت اثنين وعشرين يعني زكاة. اليس كذلك؟ اعطاك عشرة فصارت اثنان وعشرين. واضح؟ فصارت زكاة. فعند ذلك تبدأ الحول للجميع من ذلك الوقت
واضح يا اخوان؟ على هذا اموال الرواتب اللي يتقاضاها الناس اليوم بالنسبة للزكاة فيها هي يعتبر من الاموال المستفادة. لان المال الذي تكسبه من الوظيفة هل هو نتاج مالك او نتاج عملك؟ نتاج عملك اذا ليس
هنا انا ليس نماء مالي. واضح؟ فبناء على ذلك كيف تزكيه؟ سجل. اذا اه او مثلا اه اعطيك مثلا هذا الشهر عشرة الاف ريال. فتنظر هل هي النصاب او ليست نصاب؟ وسيأتينا كيفية حساب النصاب. فاذا كانت نصابا
وبقيت عندك فعند ذلك ابتدأ نصابك. فاذا جاء في الشهر الثاني وما وفرت الا الفي ريال. او خمس مئة ريال تقول ايش؟ هذه هل هي يكون حولها حول الاصل؟ لا لماذا؟ لانه مال مستفاد
لكن هي تجب فيها الزكاة وان لم تبلغ النصاب. لماذا؟ لان نصابها نصاب المال الاول واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ ها هذه من اصعب المسائل ذلك زكاة للرواتب من اصعب الاشياء
ويقولون من اراد ان يزكي الرواتب ها فان كل شهر ها ينظر كم اخذ الذي ينفقه لا لا لا لا الكبار به لكن الذي يبقى عنده يسجل مثل بقي عنده كم؟ ثلاثة الاف هذه الثلاثة الاف دخلت عندي في ثلاثين محرم
واضح؟ ثم جاء في شهر صفر دخل عندك خمس مئة ريال واضح؟ جاء عندك في شهر ربيع اول كنت مجتهدا اعطوك مكافأة عشرين الف. كيف تزكيها؟ اذا جاء محرم تزكي كل هذه؟ لا. نقول هذا مال مستفاد ليس
اللي جاء في صفر وجا في ربيع وجاء هذا ما لو من السفر. فبناء على ذلك اذا جاء في صفر هذه الثلاثة الاف تبلغ النصاب؟ نعم تبلغ النصاب لان يعني اذا قلنا من النصاب بالفضة الان لانها رخيصة فتبلغ تصير الف وثمان مئة الف وسبع مئة فهذا نصاب فتزكيه في محرم ثم في
تزكي كم؟ خمس مئة ريال. لما كيف تزكي خمس مئة ريال وليست نصابا؟ نقول ايش؟ لانني نصاب نصاب ذلك المال الذي عندك اليس كذلك؟ واضح؟ لكن حولها يختلف لماذا؟ لانه مال
اه اصعب عليكم شوي؟ فلو انك بالثلاثة الاف اشتغلت بها. ادخلتها في تجارة فربحت خمس مئة تناقل تزكي في محرم ثلاث الاف وخمس مئة. ها واما في صفاء تزكي خمس مئة
وهكذا. لكن اه بعض اهل العلم يقول الاحسن للانسان تسهيلا عليه ان اذا جاء محرم يؤدي زكاة كل عند من ما وجبت زكاته وجبت وما لم تجب كانه قدمها. واضح؟ بعسر ان يسجل
الانسان كل هذه ويضبطها ولا يحصل عنده اشكال فيها. لخاصة فيما مضى كانت الاموال معروفة يعني محسوسة ومحفوظة هذه هنا الان لا الاموال ايش موجودة في البنك ولا يعرف الذي بقي من هذا الشهر والذي لم يبقى وهكذا. واضح يا اخوان؟ وظاح الان؟ وظح
المستفاد كيف النماء حوله حول اصله؟ المال المستفاد ايش؟ اذا كان انسان فكل واحد منهما له احكامه. يعني مثل ما قلنا ايش؟ ان يكون عنده ابل ثم يأتيه ذهب وفضة. فنقول الابل لها
حولها ولها اه نصابها ولها ما يتعلق بها والذهب والفضة ايش؟ لها حولها ونصابها ونحو ذلك. لكن اذا كان فالمال المستفاد من جنس مال عندك وليس نماء له فهنا حكمه من جهة الحول مستقل
ومن جهة النصاب تبع لذلك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ انه بثلاث الاف وخلاص هو مال مال تجب فيه الزكاة ولذلك زكاة الذهب والفضة مع زكاة العروظ للتجارة تضم بعضها الى بعض. نعم. قال ولو لم يبلغ نصابا يعني الذي هو ربح التجارة ونتاج السائمة على
كما قال فان حولهما حول اصلهما. ان كان نصابا والا فمن كماله كما قلنا ان ربح التجارة آآ هو حوله حول اصله اذا كان الاصل نصابا. اما اذا لم يكن نصابا فمتى ما ربحت
ووصل الى النصاب كان هذا هو محل النصاب. مثلا لو كان عند انسان مثلا آآ ايش؟ الف وثلاث مئة ريال نعم فهذه ليست نصاب في الغالب سيأتينا تحديد النصاب واضح؟ لا تعتبر شيئا. فاذا
ملكة آآ اشتغل بها حتى وصلت الى الفين اشتغل سيارة فباعها بالفين حين وصل الالفين اليوم اللي باع في الالفين وقبض هذا يبدأ الزكاة وقت يبدأ الحوض واضح؟ لماذا لم نقل من ان الربح آآ حوله حول
لان لم تبدأ بالاصل الاصل ما كان مالا زكيا لكونه لم يبلغ النصام. فانما كان صار مالا زكويا لما ربح فيكون حوله حول اصله. ما تربح بعد الالفين تزكيه مع حول
لانه ربح تجارة والاصل ما نصاب تام فتجب فيه الزكاة ومثل ذلك نتاج السائمة. لو كان مثلا عنده اه خمسة وثلاثين من الغنم. ملكها سنتين ما فيها زكاة. ثم نتجت ست في اليوم اللي
تمت فيه اربعين بدأ الحول. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا الحول اه حول اصله اذا كان كان الاصل ما لا زكويا يعني بلغ النصاب. اما اذا لم يبلغ النصاب فلا تبدأ الزكاة بالربح والنتاج الا حين تمام النصاب
نعم ومن كان له دين او حق. من صداق او غيره على مليء. اه سماعك كما لو كان حقا من صداق او من ارش جناية او نحو ذلك فهذا حقوق للانسان او غيره على مليء المليء
هو الموسر البادل فلا يكون معسرا ولا يكون مماطلا ولا يكون مماطلا يعني يمانع من بذل ما عليه. وسيأتي هذا في باب الحوالة. نعم. اه على مليء اه اه اه او غيره ادى زكاته اذا قبض لما اذا قبضه لما مضى. يعني لو كان للانسان مال لكن هذا المال غائب
لكونه دينا على فلان. او آآ كون هذا المال الذي استحقته هذه المرأة هو صداقها يسلمه زوجها لها. واضح؟ فنقول هل تؤدي الزكاة لهذا المال؟ هل يؤدي الزكاة لهذا الدين
يقول الفقهاء هو دخل ملكه اليس كذلك؟ يجوز له ان يتصرف فيه فبناء على ذلك تجب فيه الزكاة لكن لما كان غائبا فانه اذا قبضه وادى زكاته لما مضى من السنين. لئلا يكلف بما لا يستطيعه. فهنا
احد الفقهاء ان الملك موجود فاذا اه وجبت فيه الزكاة وانه غائب فلا يكلف ان يبذل من غيره الحقوا بذلك المشقة متى ما رجع متى ما حضر فانه يؤدي زكاته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه قال على
مليء او غيره. هذه مسألة ثانية وهي ان يكون المال الغائب على غير مليء اما ان يكون معثرا واما ان يكون واجدا لكنه مماطل. لكنه مماطل. فعند ذلك هل تجب فيه الزكاة؟ او لا تجب فيه الزكاة؟ طبعا آآ انه اذا تجب فيه الزكاة اذا قبضه
المسألة الاولى لما مضى من السنين لما جاء عن الصحابة. بذلك قضى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آآ طيب ما اه وجب على في المال غير او في المال غير اه غير المال المظنون او
قال المفقود او الذي في حكم المعدوم آآ على معسر او على مماطل آآ هو متجبر لا يعطي احد ومعروف انه متلاعب بالاموال. فعند ذلك هل تجب فيه الزكاة؟ او لا تجب فيه الزكاة؟ الحنابلة يقولون
فيه الزكاة. لماذا؟ لاننا نقول اذا اذا قبضه. واصل ذلك عند الحنابلة انه الاثر عن علي وابن عباس انهم حكموا في المال المظنون يعني المشكوك في حصوله بان يؤدي زكاته اذا قبضه لما مضى. فمعتمد الحنابلة في ذلك
من حيث الاصل يقولون هو ماله. لماذا هو ماله؟ انه يجوز ان يبرئه. اليس لو ابغاه نقول ان فلانا اسقط فلانا مئة الف فاذا لما كان يجوز له الابراء دل على ان الملك ثابت هل يجوز يحصل الابرام
ملك غير ثابت لا قال والحوالة به ايضا لو قال يا اخي آآ شخص يطلبه مئة الف قال انا والله ما عندي شيء لكن انا اريد من فلان مئة الف خذها مني وتحول اليك ستبرأ ذمته ها فدل لما انه تحول دل على انه ملك
فقالوا لاجل ذلك انه اعتبروا بجهة ما جاء به اه الاثر عن ابن عباس وابن علي وعلي وما وما ومن جهة المعنى انه مال تحصل به الحوالة والابراء ونحو ذلك. واضح يا اخوان؟ فقالوا من ان
اه طبعا هذا من المسائل التي اه فيها اه كلام كثير. فعند بعض الحنابلة وعليه الفتوى عند كثير من مشايخنا انه لا تجب فيه الزكاة اه يعتبرونه في حكم المال المعدوم. والمال المعدوم في وجوده كعدمه. وهذا قول اه ابن تيمية رحمه الله تعالى
وقال به جماعة من وانتصر لها ابن شيخ الاسلام انتصارا كبيرا. لكن كما قلت اه الحنابلة نحو منح ان تجب فيه الزكاة اذا قبضه لانه لا يكلف شيئا لا لا يستطيعه نحن نقول متى ما قبضه ولانه من حيث الاصل هو ماله
قمت ثابتة ملكيته له فبناء على ذلك قالوا من انه تجب فيه الزكاة وان كان يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام وقول كثير يعني الفتوى عند كثير من المتأخرين او من مشايخنا على هذا التقسيم
على انه لا تجب فيه آآ الزكاة نعم. على كل حال يعني ما ذكره آآ او ما هو جادة المذهب آآ قوي ومتين لا من جهة الاعتبار بالاثاث ولا من جهة المعنى
لا هو انا اريد من مئة الف واضح؟ وزيد الان ما يعطيني مواطن. ها؟ مماطل. الان فلان يريد مني مئة الف فاحالته على زيد واضح؟ لما احلت على زيد سقطت مني المئة الف صح ولا لا؟ فدل على ان
املكها؟ اليس كذلك؟ كان كان عندي مئة الف واعطيته اياها. فلما جازت الحوالة به اه جاء صار او ثبتت ثبت الملك فيه. نعم. ولا تكاد في ايمان من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان هذا ظاهرا
هذه يعني ضد تلك المسألة. هذه مسائل كبار يعني من من عمد ومسائل الزكاة. ولانها تأتي على جميع الابواب الذي التي ستأتينا. اه من عليه دين وعنده مال من عليه دين وعنده مال. واضح؟ هل تجب عليه الزكاة او لا؟ فيقول الحنابلة من ان الزكاة ان ان الدين ما دام
ينقص النصاب لا تجب عليه الزكاة. يعني لو كان مثلا عنده مئة الف وعليه تسعة وتسعين الف. يقول كانه لم ليس عنده الا الف ريال. فالالف ريال هل هو نصاب؟ ليس بنصاب فبناء على ذلك لا زكاة. من اين اخذتم ذلك ايها الحنابلة؟ مما
جاء عن عثمان هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليؤدي زكاته فليقظ دينه ثم ليؤدي زكاته. قالوا وهذا محل اجماع محله اه اجماع بين اه الفقهاء. قالوا ولان ولان اجابة الزكاة في الدين
في المال مع في من عليه دين يفضي الى ماذا؟ الى ان يجب في مال واحد تجب فيه زكاتان لان انا علي هذا علي مئة الف. واضح؟ المئة الف التي هي التي ساعطيها فلان. اليس كذلك؟ ومع ذلك
انا اؤدي زكاته وهو عنده دين على فلان اليس يؤدي زكاتك كما اخذنا في المسألة التي قبله؟ فيفضي الى ان تجب الزكاة مرتين على المدين وعلى الدائن فقالوا من انها لا تجب فيه الزكاة والاصل ما جاء به الاثر عن آآ الصحابة. آآ هنا مسألتان
مهمتان اولاهما ان لو كان عليه دين لكن لا ينقص النصاب فيقولون انه انما تجب عليه عليه الزكاة في القدر الذي ايش؟ في القدر الذي يثبت له بعد بذل الدين. يعني لو كان مثلا
عنده مئتين الف وعليه مئة الف فمقتضى كلامهم ان يؤدي زكاة اه مئة الف واضح المسألة الثالثة وهي الاهم والاصعب. ها وهي لو كان عليه ايش؟ عنده مئة الف. وعليه مئة الف. واضح؟ وعنده
سيارتان وبيتان ها بمليون. فهل الدين يسقط بهذا او لا؟ فهل الدين يؤثر في الزكاة هنا او لا يؤثر في الزكاة؟ او ثانية هل اموال القنية هذه وان كانت زائدة عن حاجته؟ نقول يؤدي منها يبيع وحدة من السيارات ويؤدي الدين
وهذا مال يؤدي زكاته؟ آآ الحقيقة هذا من المسائل التي فيها خلاف قوي لكن المشهور عند الحنابلة ان المال الزكوي انما يقابل بالمال الزكوي. فبناء على ذلك لا زكاة عليه. هذه ليست من اموال
التي تجب فيها الزكاة ولا تعلق للزكاة بها فلا اعتبار بها. حتى ولو كان عندك خمسين بيت واضح؟ ولذلك انا اعرف بعض التجار ها ممن يعني هم من اتجر التجار ولا تجب عليهم الزكاة
لانهم عليهم آآ وديون وعندهم اموال. هذه تواجه الاموال عندهم عقارات ليست معدة للبيع بمبالغك بها. والله انها ولذلك يعني آآ انا آآ اذا لم تجب الزكاة على مثل هذا على من تجب. واضح يا اخوان؟ فعلى كل
هذا ما قرره الحنابلة وينصون على ذلك في الاقناع وغيره. وهي من المسائل التي يكثر فيها الاشكال. ولذلك بينتها لكم. يعني يكتب فيها الاشرك وقل من يتنبه لها. لا ما البعيدين ما نعيده
ها تقرب نعيد لك اه كنا لو كان لانسان مئة الف عنده مئة الف الاصل ان تجي بها الزكاة لكن عليه دين بمئة الف نعم وعنده سيارات او عنده اموال قنية ثمينة تساوي خمس مئة الف. فهل نقول هنا لا تجب عليه الزكاة لانه اه هذا المال
الذي عنده اه يقابله دين فكأنه ليس عنده شيء. او نقول من انه اه يجب عليه بيع هذه الاموال وآآ التسديد منها وهذا المال تجب فيه الزكاة. فهم يقولون هذه اموال قنية قلت او كثرت غلت او رخصت. ولا تعلق
الزكاة فبناء على ذلك لا تجب عليه الزكاة لان ما له الزكوي الذي هو المئة الف يقابله مال بمئة الف يجب عليه السداد. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في عبده ولا فرسه زكاة. فدل على ان كل اموال القنية لا مدخل لها
ها هنا واضح يا مشايخ؟ واضح؟ قال ولو كان المال ظاهرا. هذه اشارة الى اه خلاف عند بعض الحنابلة ان الاموال الظاهرة التي هي الزروع والثمار وايش بهيمة الانعام تؤخذ منها ولو كان عليه دين. فيقول المؤلف لا. حتى ولو كانت الاموال ظاهرة الدين ينقص النصاب. لان
بعض الحنابلة يقولون ما كانوا السعاة والجباة ما كانوا يسألون عليك دين او ليس عليك دين؟ لكن قال الحنابلة من ان قول عثمان وهو يشمل الانواع جميعا ثم ايضا ان حقيقة الزكاة انما هي للغني اللي على على الغني للفقير اليس كذلك
والذي عليه دين ليس بغني سواء كان المال ظاهرا او باطنا. فبناء على ذلك لا تجب فيه الزكاة. لا زكاة الحديث الا عن ظهر غنى. فهنا قالوا من انه لا تجب فيه الزكاة. وكأن الخلاف في المال الظاهر يعني بعضهم يقول ان المال الظاهر
لا تؤثر الديون فيه. يعني قوي عند اه الحنابلة. قال وكفارة كدين. يعني لو كان على الانسان كفارة لحق الله جل وعلا فهي كديون الادميين تنقص النصاب. يعني لو كان مثلا على شخص آآ كفارة قتل عتق رقبة وعنده
الف والرقاب بكم؟ بستين الف نقول هذا لا زكاة يعني. او كانت الرقاب بثلاثين الف. فنقول لا زكاة عليه في ثلاثين الف زكاته في في العشرين الف بعد الخمسين من الخمسين اليس كذلك؟ لان ثلاثين الف ايش
يشتري بها رقبة واجبة عليه نعم. واضح يا مشايخ ها؟ هم يقولون الديون سواء كانت حالة او مؤجلة فحكمها واحد وهذا ايضا مشكل جدا. وهذا مشكل جدا. وخاصة يعني فيما مضى ما كان التجار يقتربون الان الاصل ان التجارات مبناها على على الاقتراض
والتجار هم المقتربون. والفقراء لا يمكنهم الاقتراب. فاذا قيل بهذا فكثير من ابواب الزكاة تنسى. ولذلك لو قيل ان هذا هو في في الديون الحالة لكان وجيها. وهذا قال به بعض الفقهاء. وقد نقول من
ان اثر عثمان يسنده. من اين يسنده؟ لان عثمان قال هذا شهر زكاتكم. من كان عليه دين فليؤده ثم فليقظ ثم ليؤدي زكاته. معناته انه لو توانى ولم يؤدي زكاتك لوجبت عليه الزكاة. قد يفهم هذا
واضح؟ ولاجل ذلك الحقيقة ان الديون المؤجلة تأثيرها على الزكاة وعلى الحج من المسائل المشكلة واضح؟ دعوة انشغال الذمة فيها مشكل خاصة في الواقع الذي اكثر الديون انما هي توسعات وتكاثر في الدنيا تعرفون الان كل ما كان عند الانسان مال اكثر
كلما كلما كان عند الانسان مال اكثر كان ادعى لان البنوك والجهات الممولة ان تعطيه قروضا تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ والذي ليس عنده شيء لا يأخذ شيء. وحسبك انه يأتي الى الله خفيفا
كم من الناس الذين بلاؤهم في اموالهم في الدنيا والاخرة؟ كم من الناس الذين بلاؤهم في اموالهم في والاخرة. ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن كل يبتلى الفقير بفقهه. والغني في غناه. وهنيئا لمن
حق الله جل وعلا في الحالين جميعا. نعم. انعقد حوله حين ملك يعني آآ اذا كانت النصاب كله صغار. يعني مما لا تبذل به الزكاة كما لو كان سيخال تعرفون
تعرفون السيخال؟ السيخال هي ولد الغنم ولد العنز الصغيرة. التي لها شهر وشهرين واضح لو كان كلها كذلك نعم عند الحنابلة وهذه انما نص عليها الخلاف فيها انها اه تجب فيها الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين من في اربعين شاة من الغنم شاة. وهذا
يشمل الصغير والكبير فدخل في الحكم فدخل في الحكم طبعا هذا انما يكون في ماذا؟ في بهيمة الانعام على على وجه الخصوص اما الاموال الاخرى ليس فيها فرق بين صغير ولا كبير. نعم. اه اذا قال وان
كنصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وان كان لا يؤدي الا الا السن المعتبر يعني اذا لم يوجد عنده ما تم له ثني يبذل يشتري او نحو ذلك على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا
نعم قال وان نقص وان نقص نقص في بعض الحول او باعه او ابتله بغير جنس لا فرارا من الزكاة انقطع نعم اذا هذه آآ مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تعرض لماذا
للحوض فقال وان نقص النصاب في بعض الحوض. وهو يملك الان اربعين من الغنم غنم يعني ايه نصابه؟ فلما جاء الشهر العاشر ماتت واحدة. ثم من الغد ولدت خمس. فنقول هذا بموت تلك
صارت تسعا وثلاثين. والتسعة وثلاثون لا لا ليست نصابا فلا يجب عليه شيء. واضح؟ لا يجب اي فيها شيء بل يبتدأ الحول منذ ولدت فتمت اربعين او زادت عنها واضح يا اخوان
نعم فنقص النصاب مؤثر. يقولون الا النقص اليسير. يعني في مثلا زكاة الحبوب والثمار نقص رطل او حبة او حبتين او شي يسير هذا يقولون لا يؤثر. واضح؟ لكن الاصل انه او باعه. باعها الاربعين من الغنم ولو اشترى بعد ذلك اربعين
فما دام انه باعه انقطع الحوض لان الزكاة متعلقة بهذه الغنم. واضح؟ اه لا اذا اشترى النفس الغنم سيأتي الى عفوا. هذا مثال خطأ لانه قال وان ابدله بالانس بنى على حوله. نعم لكن
اه اشترى مثلا اه ذهب او فضة اه اشترى عروض تجارة فينقطع الحول الاول ويبتدأ حولا جديدا. واضح يا اخوان اه او ابدله بغير جنسه كان عنده غنم فابدلها اه بجلود يبيع فيها ويشتري
نعم او بثياب. او نحو ذلك او بسيارات. فالسيارات زكاتها زكاة عروض التجارة والغنم او الابل زكاتها زكاة بهيمة الانعام هنا انقطع قال لا فرارا من الزكاة اما اذا كان على سبيل
اما اذا كان على سبيل التحايل فلا نكمل باذن الله في الدرس القادم لان الشيخ الان يريد ان يؤذن والوقت قد آآ يعني نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد والقبول والتوفيق فيما تستقبلونه من
دراساتكم واختباراتكم وامور دينكم ودنياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
