السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى
ان يجعلنا واياكم من خيرة عباده واهلي تقواه واصفيائه وان يحفظنا من الزلل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يجعل العلم بركة علينا في انفسنا واهلينا وازواجنا وذرياتنا
وان يجعله بلغة لنا في العلم والتعليم والهدى. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي استهللنا اول الكلام على كتاب آآ الزكاة واخذنا جملة من المسائل المتعلقة باصل هذا الباب من شروطها وذكر بعض المسائل المتعلقة بزكاة الديون
او زكاة من ينقص دينه آآ من ينقص دينه نصابه. ثم آآ انتقل المؤلف الى بعض المسائل في اه تحول النصاب او تغيره واثر ذلك على بقاء الزكاة من عدمها. فلعل
انا باذن الله ان نكمل ما كنا توقفنا عنده. قبل ذلك آآ هل آآ ينكر ان تحظروا يوم الثلاثاء قلنا عندكم ازدحام في الاختبارات  ها  تلاحظون ها اللي يحظر يرفع يده
الحمد لله. اذا نحن على ما نحن عليه نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم   نعم آآ اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ان ان نقصان النصاب في بعض الحول او بيعه او ابداله بغير
كل هذه مسائل آآ ينتقض فيها النصاب ويختل فيها شرط وجوب الزكاة. فلا تجب الزكاة على الانسان في مثل تلك الاحوال الثلاثة. وذلك ومقيد بالا يكون فرارا من الزكاة كما ذكرنا. قد ذكر الحنابلة رحمه الله ان العلم بالفرار من الزكاة يكون
ارينا فان وجدت قرينة دالة على انه اراد الفرار من الزكاة فانه يعمل بها فان لم تكن قرينة فالمعتبر قوله. فاذا قال اني لم افر من الزكاة وحلف على ذلك قبلت
اما اذا وجدت قرينة فالعمل بها ولا ان ولا يعني اعتبار بقوله ولا رجوع اليه في قصده. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وان ابدله بجنسه بنى على حوله اذا اذا ابدله بجنسه وهذا آآ طبعا في غير زكاة الذهب بالفضة
والفضة بالذهب فانها حتى ولو ابدلت من كان عنده ابدلها بفضة او فظة ابدلها بذهب فان ان الحول لا ينقطع مع كونه مع كونها جنسان وذلك انهما وان كانا جنسين
الا انها لما كان المقصود منهما واحد وهو الثمانية وهي قيم الاشياء ونحو ذلك فكانت كالشيء الواحد وقلنا ايضا مثل ذلك عروض التجارة. فان عروظ التجارة لا تستقر. فالانسان يشتري يوم اكسية وغدا يبيعها
او يشتري اه احذية وهكذا بحسب ما اه يحتاج اليه. وبحسب ما يتجدد للناس من اه اه يعني مما اه يقبلون عليه ويرغبون في شراءه. فبناء على ذلك اتجاه عروظ التجارة ليست المقصود اه اعيان الاشياء في الزكاة
انما قيمها فلذلك المعتبر في زكاتها ليس وجود آآ ايش؟ القيمة اه ليس وجود العين وانما وجود اه نية التجارة والعمل فيها فاذا داغت السنة قد وجد عنده نصاب سواء كانت عروظا او كانت اموالا او كانت او نقدين او كانت
مختلطة بينهما فيحسب عليه النصاب وتخرج الزكاة من قيم هذه الاشياء ما اذا ابدله بجنسه فبنى على حوله. فاذا كان مثلا عنده ثلاثين من البقاء. فاخذ بدلا عنها اربعين فنقول اذا كان حوله قد ابتدأ من ثلاثة اشهر فبعد مرور تسعة اشهر فانه يزكي الاربعين بلغ
قد ما بلغت يعني حتى ولو اختلف ما يجب فيها. ولو كان عنده مثلا آآ ستين من اطايب الغنم فابدلها بمئتين من من اه متوسط الغنم. فنقول وعند ذلك حول المائتين هو حول الخمسين. او الستين. واضح؟ فاذا تم بقي مثلا من الحول اربعة اشهر
فاذا تم الحول مع هذه في اربعة اشهر فنقول تم حولها لان حولها حول ما ابدلت به باعتبار انه هما جنس واحد. اما اذا اختلف الجنس فلا. كما لو اخذ بدل الغنم بقرا او بدل البقر
ابلا او اخذ بدل الابل كان عنده سائمة ثم اخذ بها ذهبا او فضة فتلك زكاتها زكاة عروضك تجارة فبناء على ذلك يستأنف حول واضح يا اخوان؟ نعم  اه هذه مسألة من المسائل التي يذكرها فقهاء الحنابلة ويذكرها غيرهم وهو ما متعلق الزكاة
هل هو الاعيان؟ ام ام الذمة؟ فيقولون ان الاصل في الزكاة انها متعلقة باعيان الاشياء او باعيان الاموال الزكوية. هذا هو الاصل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم وفي الابل وفي البقر
اليس كذلك؟ فعلق الحكم بالمال. والله جل وعلا قال وفي اموالهم فدل ذلك كله على ان تعلق ايش؟ ان تعلق الزكاة اعيان باعيان في الاموال باعيان الاموال. آآ الا عروض التجارة
فهي متعلقة بقيمتها كما اه سمعنا قبل قليل. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومهما قلنا من انها متعلقة باعيان المال فان لها تعلقا بالذمة. وذلك لانها من ابواب العبادات
تعتبر لها النية فكانت فكان لها تعلق بذمة المكلف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. فعلقها بالشخص ليس على المسلم. واضح ايها الاخوة
فبناء على ذلك قالوا ولها تعلق اه الذمة. هنا ما الذي يترتب على قولنا من انها متعلقة تجب في عين المال. الحنابلة يمثلون لذلك بمثال واحد اظهر ما يكون فيه تعلقها بعين المال. يقولون ايش
اه لو كان عنده نصاب. مثل ماذا؟ اربعين من الغنم فلم يؤدي زكاتها حتى مر عليها حولان. فيقولون بناء على ذلك لا يجب عليه الا زكاة واحدة. لماذا؟ لانها بعد الحول الاول سيخرج منها واحدة. اليس كذلك
فاذا اخرج منها واحدة صارت تسعة وثلاثين والتسعة وثلاثين ليست بنصاب فبناء على ذلك لا يجب عليها في السنة اللاحقة لذلك زكاة. هذا ايش؟ ما يترتب على قولهم من انها متعلقة باعيان اه
زكاة آآ باعيان الاموال الزكوية. آآ وهنا قال ولها تعلق آآ الذمة لكن يقولون ان تعلقها بالعين كتعلق الجناية برقبة الجاني  كتعلق الجناية برقبة الجاني. تعرفون رقبة الجاني؟ هذا ايش؟ العبد الجاني. اذا جنى العبد
نعم اذا جنى العبد فهل تكون الغرم والدية عليه ولا على سيده؟ عليه لا تكون على السيدة ما جنى حتى تجب عليه اليس كذلك؟ هذا العبد ليس عنده مال. فنقول هي واجبة في في عينه. ويعبرون عنها برقبة
فيقولون بناء على ذلك يباع العبد ثم ينظر الى كم وجب عليه فيعطى. فان كان اكثر الواجب اكثر من قيمته لا يعطى الا قيمة العبد. لان لانه سيفضي لانه طالب بها السيد والسيد لا جناية منه. وان كانت اقل
فيعطى والباقي لسيده. فان اراد سيده ان يفديه بان يدفع من عنده الواجب ويبقي العبد او بقدر قيمته يعني حتى لو لو لم يدفع اكثر من قيمته فنقول من ان ذلك صحيح ويبقى
العبد لسيده واضح؟ فيقولون اذا تعلقها كتعلق الجناية برقبة الجاني لماذا؟ كانهم يريدون ان يكونوا ليس لها تعلق اه كتعلق اه المال او الدين بالرهن او تعلق مال الشركة بالشركاء. لان تعلقها بالشركاء لابد فيه من الاذن. اليس كذلك؟ لو اراد احد ان
تصرف بالمال او نحو لابد من اذن الشريك. فيقولون هذا ليس بلازم هنا. فلو اراد السيد مباشرة حتى ولو لم اه يأتي اهل المجني عليه او المجني عليه اذا كان ذلك جناية يسيرة قال انا افديه. فلا ننتظر رضاهم يقولون لا نريد نبيع العبد. واضح
فهذا هو متعلق المسألة. ثم قالوا ولها تعلق بالذمة من حيث ما ذكرنا ثم قال ولا يتبعون نعم هذا فرع لما تعلقها بالذمة يقولون ما دامت متعلقة بالذمة فلا يعتبر في وجوبها امكان الاداء
ولا بقاء المال. فبناء على ذلك لو ان المال الذي عندك موجود في بلدك. وان هنا نعم فتم الحول فنقول تعلقت بذمتك. تقول انا لا استطيع الان اذهب واخذ احدى الغنم وابذلها
نقول لا لا لا يعني ذلك. خاصة فيما مضى ما في اتصال ولا في امكانية التوكيل ولا فنقول اذا هي تعلقت بذمتك. منها الوقت وكذلك لو تلفت يعني لو انها بعد ما تم الحول
جاءت سيارة وصدمتها وماتت كل هذه الغنم فنقول الزكاة لازمة لك. ان كان ذلك بتفريط فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ ان كان بغير تفريط فعند قنابلة ان الامر كذلك باق في ذمة المكلف. مع ان مقتضى ايش؟ انها تجب في اعيان
عن الاموال ان لا انها لا لا ما دام ما امكن ولم يفرط لا تجب عليه لكن هم قالوا ماذا انها ما دام انها لها تعلق بالذمة وان لها تعلق بحقوق الادميين لانها آآ الفقراء واهل الزكاة
لهم حق في هذا المال. فغلبوا فيه هذا الجانب فاوجبوا انه حتى ولو لم يمكنه آآ حتى تلفت ولو لم يكن منه تفريط حتى ذهبت يقولون من انه يجب. وهذا القول هو من مفردات المذهب. ولذلك
انا عند اهل التحقيق من اهل المذهب كما هو مذهب الجمهور ان انه اذا ما ماتت او تلفت قبل ان اه يخرج زكاتها وقد تم حولها ولم يكن منه تفريط فلا فلا زكاة عليه اختاره بالرجل
شاب وابن قدامة وشيخ الاسلام وجماعة من محققي المذهب. لكن مشهور المذهبي هو على ما ذكر المؤلف هنا للاطلاق ولما ذكرنا في اطلاقه هنا ولما ذكرنا من جهة المعنى انهم قالوا هذي متعلقها حقوق الادب
فتكون كالجنايات التي اه يكون الانسان قصد او لم يقصد اه اه فرط او لم يفرط فانه تجب عليه اثر جناية واضح يا اخوان؟ نعم  نعم الزكاة كالدين في التركة يعني في من مات وقد وجبت عليه الزكاة ولم يؤدها. فعلى الورثة
ان يخرجوا الزكاة وهنا اخراج الزكاة كالدين بمعنى ان الدين ايش؟ يخرج من رأس المال. اليس كذلك؟ فكذلك الزكاة. لانها دين الله. والثاني انها سابقة في هذا ايش سابقة للوصية وللارث. فلا يقسم الارث ولا تبذل الوصية حتى يؤدى
ما وجب في المال من من الزكاة وهذا مشروط بالا يكون دين موثق برهن فاما اذا كان موثق برهن فهو مقدم على ما سواه ثم قال او ثم في قوله والزكاة كالدين ايضا اشارة الى انه اذا
كانت التركة اقل من الديون والزكوات فانه تكون سهم زكاة محاصة مع ديون الغرماء. واضح؟ يعني مثلا لو كانت التركة مليون وعليه من الديون تسعمئة الف وثلاث مئة الف هي زكاة. واضح؟ فنقول اذا عليه مليون ومئتين
ينسب مليون ومئتين الى مليون فيخرج كل واحد منهم مثلا آآ ايش؟ بنقص عشرين في المئة فيعطى حقه كذلك وينقص من قدر الزكاة كذلك فيخرج مثلا آآ يمكن يكون قريب مئتين واربعين الف او نحو من ذلك واضح يا اخوان
وهكذا فهذا كلامه او مقتضى كلامه والزكاة كالدين في التركة. مع ان الحديث قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء فلماذا لم يقدم عند الحنابلة قالوا اولا ان انه وان قال اه فالله احق بالوفاء
انه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيا؟ فجعل الدين على الادمي اصل والفرع تابع للاصل مساو له لا ان يكون مقدم عليه واقوام. واضح يا اخوان؟ نعم
اذا اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باصل الكلام على اه السائل التي تتعلق بعموم الزكاة من حيث آآ اصل وجوبها وما يؤثر فيها اغد ان يدخل في الاموال الزكوية
بدأ ببهيمة الانعام وبدأه ببهيمة الانعام لانها هو اول ما جاء في آآ كتاب آآ انس عند البخاري كما كتب لابي بكر رضي الله تعالى عنه. ورواه انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالزكاة بهيمة الانعام
وبهيمة من الابهام وذلك لان لانها عجماوات لا تتكلم ولا تفصح عما في نفسها فلذلك تسمى عجماء وتسمى بهيمة لانها تبهم ولا يعرف ما في نفسها. لانه لا يعرف ما في النفس الا
من جهة الكلام من جهات الكلام. والانعام جمع نعم. والنعم هي الابل والبقر والغنم. سميت بذلك لعظم النعمة بها. فان غير هلاك لا يساويها في النعمة. واضح؟ فلذلك مهما كانت الفرس فيها نعمة وفضل لانها لا تبلغ
اثر آآ او مثل الابل والبقر والغنم. بعض اهل العلم يقول ابل هي النعم وانما والغنم ملحقة بها لكن المشهور انها كلها نعم سميت بهذا الاسم على وجه الخصوص لعظم النعمة التي تتعلق
وهذا ظاهر فان قوام او موظي الناس في كثير من البلدان حتى مع وجود الحضارات وتغير الاحوال دخول صناعات ونحوها الا انه الناس اه اكثر خيرهم ودرهم انما يكون من هذه البهم التي يرعونها ويحرصون عليها
ومما يظهر به عظيم النعمة فيها انها مع انها لا تنتج في العام الا واحدا او اثنين في اغلب انواعها نعم الا انها ومع ما كثرة ما يذبح منها وما يموت ونحو ذلك الا انها باقي خيرها على الناس
ولذلك لو وجدت لو رأيت الكلاب ونحوها فانها تلد ثمانية وتسعة اليس كذلك ولا تبلغ بركتها بركتاه النعم واه الابل والبقر والغنم. ولذلك كان هذا يعني ملحظا لبعض لما اه انكر بعض الكفرة البركة فاحتج عليه بهذا فكان يعني ملحظا اه جميلا. نعم
تجب في ابل وبقر وغنم اما وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فاصل ذلك السنة والاجماع قد يؤخذ من القرآن من قول الله جل وعلا خذ من اموالهم فانها اموال لكن دلالة آآ السنة هي صريحة في هذا فان
الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر نعم حتى تطأه باظلافها وخفافها
كلما اتى عليه اخرها رجع عليه اولها حتى تقوم القيامة. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وقوله ابل يعني يستوي في ذلك جميع ما دخل في اسم الابل. سواء كان ذلك من العربية او غير العربية التي بسنا
من واحد او التي بسنامين والفقهاء يعبرون عنها بالبخاة والعراب. فالعراب هي العربية والبخاتي هي ذات السنامين واضح؟ فكلها تجب فيها الزكاة. وهنا قالوا البقاء والبقاء كذلك سواء كانت ايش؟ بقر او جواميس. فالجواميس نوع من انواع البقر وداخلة فيه. هذا بالنسبة
للاهلية ظاهر. لكن هل تدخل في ذلك البقرة الوحشية؟ عند الحنابلة انهم يدخلونها حتى البقار الوحشية نعم ولاجل ذلك ما كان متولدا بين اهلي ووحشي فعندهم انه داخل ولا شك لكن
الوحشي هل يدخل او لا يدخل؟ اه الحنابلة يدخلونه مع وجود خلاف كثير لاهل العلم فيه. نعم الوحشي الذي لا تستأنس انواع من البقر وهي لا لا تكون مستأنسة يعني لا تغبى في البيوتات. لا تغبى في البيوتات. نعم. اه والغنم كذلك اه سواء كانت اهلية او وحشية
اه ماعز الجبل او كذا الوحشي ونحوه عندهم انها تدخل في اه ذلك. نعم. فعلى كل حال اهلي ظاهر وهو محل اجماع ويوجد الخلاف في في الوحش هل يدخل في هذا؟ وهل يسمى بهيمة الانعام او لا؟ نعم. سميت
البقرة بقرة لانها تبقر الارض. يعني تحفرها. نعم نعم اذا هذا شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة والصوم هو الرعي. يعني ان تكون ترعى. فيخرج من ذلك ما اذا كانت معلوفة. يعني
يشتغل العلف والاكل لها. او لا لا يشترى لكنه يزرعه يطعمها او انه يذهب ويحشه من الارض هو ويأتي به اليها. واضح؟ اذا اذا لم تكن هي التي تذهب بنفسها وترعى
فانها لا تعتبر سائمة. فاذا كانت مثلا يجلب لها او يشترى او يزرع نحو ذلك فانها لا تعتبر سائمة. اما اذا كانت سائمة قصد او لم يقصد حتى ولو كان مثلا يطعمها لكن هي ترعى
تذهب وترعى. فنقول فيها مثل هذه الحال تجب فيها الزكاة. اذا متى ما وجد هذا الوصف؟ سواء وان كان بقصد او بغير قصد واضح؟ فتجب فيها الزكاة. لو افترضنا مثلا انه جعل لها راعيا. جعل لها من يحفظها وينظر اليها. وجعل لها
الفن طعاما. ثم هذا الراعي ذهب يرعاها بدون اذنه. ولا قصده. فنقول ما دامت رعت الحول وجبت فيها الزكاة والدليل السوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في سائمتها. وفي الابل في سائمتها. فان تكون سائمة الحول كله
وهذا يعني عند الحنابلة وغيره. لكن او اكثره لانه اذا آآ تردد الامر بين مقتض للحكم وغيرها مقتض له فالعبرة بالغالب فقالوا ما دام انها ترعى اكثر الحول فكان فيغلب عليها اسم الصوم واسم
فتكون راعية فبناء على ذلك يجب فيها. وهذا خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية واضح يا اخوان؟ اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون متخذة للدر والنسل فلو كانت متخذة للعمل فلا فلا زكاة فيها. سواء كانت البقر او الغنم او الابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في
العوامل صدقة. كيف تتخذ للعمل يعني مثل الحارث للنقل الابل التي تؤجر وينقل بها واضح؟ فهذه لا لا تجب فيها الزكاة. هذان اذا شرطان خاصان ببهيمة الانعام يظمان الى الشروط العامة في الزكاة
واضح يا اخوان؟ نعم. ها وش عندك يا انس التي تكون  لا لا لا اذا كانت مؤجرة للاجرة فالاجرة لا تجب فيها الزكاة كالارض التي تؤجر وكالسيارة التي تؤجر والبيت الذي يؤجر لا تجب فيه الزكاة. سيأتينا هذا في عروظ التجارة انها انما الزكاة فيما اعد
اما ما اعد للاجارة ونحوها فلا زكاة فيه نعم كيف  اذا زرع زرع العلف ثم اطلقها. ظهرنا ماء هنا ما تعتبر واقعية. لان الراعية ان تذهب وتسوم في يعني في في العراء وفي
ما يظهر انها مع انها يعني قد يتصور الان انه يزرع لا اظنها هذه معلوفة تعتبر معلوفة نعم   اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في نصاب ايش في نصاب الابل
فيقول في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. بنت المخاض هي التي تم لها سنة. سميت مخاض لان آآ الامها ماخض يعني اه تحمل في بعد سنة من ولادته لا من ولادتها لها. نعم. وفيما دونها في كل خمس ايش
يعني ان النصاب يبدأ من الخمس. فمن كانت عنده اربع فلا زكاة فيها. ومن وجدت عنده خمس تعلق به حكم الزكاة. وزكاة الخمس كالتسع سواء بسواء. واضح؟ يعني هذا الذي يسمى عند
الفقهاء ما بين الفريظتين بين الخمس والعشر واظح؟ فهذه الاربع بين الفريظتين لا زكاة فيها تسمى الوقص. تسمى الوقص. الوقص يعني لا زكاة فيه. وبهيمة الانعام هي نوع الوحيد الذي بعد وجوب الزكاة فيه توجد اشياء لا تجب فيها الزكاة. لان زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة والحبوب الثمار
اذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة وما زاد بحسابه. اليس كذلك؟ لكن زكاة بهيمة الانعام بعض الاشياء تزيد هذه الزيادة لا تؤثر. ولذلك سيأتينا امثلة لذلك كثيرة. فاذا الذي عند التسع زادت عن الخمس
مع ذلك لا يجب عليه الا ما يجب على من عنده خمس وهي شاة نعم اذا من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين بنت ما خافت من عنده خمس وثلاثون تجب عليه بنته مخاض
من عنده خمس وعشرين واظح؟ فاذا كان عنده ست وثلاثين آآ وجبت عليه بنت لبون. وهي التي تم لها سنتين لان الغالب ان امها ذات لبن لانها تكون ولدت ايضا. نعم
وفي وفي ست وسبعين وفي احدى وعشرين اذا من ست وثلاثين الى خمس واربعين بنت لبون. فاذا بلغت ستا واربعين وجبت عليه وجبت عليه حقة نعم والحقة هي ما تم لها ثلاث سنوات وهي التي استحقت طرق الفحل يعني صارت يمكن ان
نعم فتجب في ست واربعين وسبعين واربعين وثمان واربعين وتسع واربعين وخمسين الى ستين من عند تجب عليه حقة كمن عنده ست واربعون. واضح؟ فاذا من ست واربعين الى ستين اربعة عشر لا تتغير فيها الفريضة. اليس كذلك؟ فهذا يسمى
ما بين الفريضتين وقف لا زكاة فيه. نعم. قال وفي احدى وستين جذعة. وهي التي تم لها اربع سنين تكون فيها جذاعة من احدى وستين الى خمس وسبعين تجب فيها جذعة. فاذا بلغت ايش
وسبعين ففيها بنتا لبون. اثنتين من بنتي من بنات اللابون. نعم. قال وفي احدى تسعين حقتان يعني ايه يدفع اثنين او اثنتين من الحقاق. اثنتين من الحقاق نعم هذا في من عنده احدى وتسعين
الى مئة وعشرين يعني اللي عنده مئة وعشرين واللي عنده واحد اه تسعين تجب عليه حقتان. نعم وعشرين واحدة فثلاث منازلكم فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون. من عند
مئة وواحد وعشرين فعليه ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر عند اهل العلم يقولون تستقر الفريظة. فيكون في كل اه بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وينظر بالاقل من وجود الوقص فيهما. فمثلا
مئة وثلاثين نقول ايش بنت لبون وحقة لان بنت لبون في كل اربعين ثمانين. وحقة في خمسين فتكون مئة وثلاثين. اليس كذلك فلا نقول ثلاث بنات لابون لانها مئة وعشرين ويبقى وقص. نحاول قدر الاستطاعة تقليص ما لا واجب فيه. فاذا
اذا كان مثلا عنده مئة واربعون فتجب عليه حقتان وبنت لبون. اذا كان مئة وخمسين ثلاث حقاق فاذا كانت مئة وستين ها حقتان اه وبنتا لبون. لانها تكون حقتان اه عفوا. لا اه تكون
اه ثلاث بنات لابون لا مئة وستين اربع اربع بنات لبون. اربع بنات لبون لانها لا يكون فيها وقف. مئة وسبعين  ها؟ ثلاث بنات لبون وحقة. لان ثلاث بنات لبون مئة وعشرين وخمسين حقة. مئة وثمانين
تكون حقتان وبنتا لبون. مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون. مئتان بين خمس بنات لابون او اربع حقق واضح وهكذا آآ طبعا آآ ذكروا في ذلك جملة من المسائل متعلقة بهذا آآ منها يعني انه
لو لم يوجد عنده ما يناسب الفريظة فله ان يدفع اعلى منها لكن يأخذ من الجابي اه جبرانا شاة او عشرين درهما او انه يدفع انقص من الواجب في دفع
هو مع ذلك زيادة شاة او جبهانا لان هذا جاء به النص واضح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يوجد عنده بنت لبن وهي واجبة عليه بنت لبن فدفع بنت مخاض فعليه شاة
او عشرين درهما والعكس بالعكس من وجبت عليه بنت مخاض لم يوجد عنده الا بنت لبون؟ نعم ايش؟ فانه يمكن ان يدفع بنت لابونا ويأخذ من الجابي شاة او عشرين درهما. وتلاحظون هنا
ان الواجب متعلق بالاناث لعظم الخير فيها. فلا يجوز بذل ذكر الا في ثلاثة احوال تذكر في اه اه في ما يتعلق بزكاة البقال. واضحة مشايخ؟ اه هنا لكن لو كان
يجب عليه الشاة فكان عنده بنت مخاض فلا نقول من او اربع شياه فعنده بنت مخاض؟ لا لا يمكن ان يستعيض عن الاربع ببنت لماذا؟ قالوا لانها من غير جنسها. فلا تكون بدلا عنها
الواجب هنا اربع شياه والشياه غير البنت مخاض فبناء على ذلك لا لا تبادل بينها واضح  على كل حال يعني اقرب ما يمكن ان يقال في هذا انه جاء بها النص
والا الدخول في هذا قد يكون فيه شيء من الاشكال وقد يرد يعني مع تغير اسعار الابل وتغير اسعار الغنم قد يكون في ذلك بعض الاشكالات لكن قد مثل ما ذكرت انها يعني ينظر بما يكون فيه حظ الا هما اه او
ما يأمى آآ ام اكثر ما يمكن من حصول آآ الظغار عليه؟ لان هذا اقل ضرر. يعني اذا ما كان عنده الا بنت لابون آآ الواجب عليه مثلا حقه فبدل ان يذهب ويبيع هذي بنت اللابون ويشتري حقه ويدفعها فنقول يدفع بنت اللبون
ويدفع معها شاة هذا ايسر عليه والعكس بالعكس كذلك لو وجبت عليه بنت لبن وعنده حقة فبدل ان يذهب ويبيعها ويشتري بنت لابون وقد لا يجد ايدفع الحقة ويأخذ آآ جبران ما دفع. ولو ان الشخص دفع اكثر مما وجب عليه
ها اكثر مما وجب عليك تبرعا لا بأس نعم لكن مع ذلك ايضا لا يكون ذلك بين الاربع شياه وبنت مخاض لماذا كان من اختلاف الجنس بينها؟ نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شهور في احكام زكاته البقر. فالبقر آآ
اه تجب الزكاة في ثلاثين. فمن عنده اقل من ثلاثين فليست بنصاب فمن عند التسع وعشرين خمس وعشرين عشرون لا تجب عليه الزكاة. وهذا مشروط بماذا بالشرطين السابقين وهما ان تكونا متخذة للدر والنسل وان تكون سائمة
لكن لو كانت غير سائمة لكنها متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة في عروض التجارة على ما سيأتي من نصاب عروض في التجارة وما يتعلق بذلك. واضح يا اخوان؟ ففي كل آآ ثلاثين
من البقر تبيع او تبيعه. والتبيعة والتبيعة هو الذي تمت له سنة من البقر ايش؟ لانه يتبع امه لصغره. فهنا يقول اهل العلم قال تبيعنا وتبيعة لمجيء النص في حديث معاذ به
واضح؟ وهنا هو الذي يجوز اخراج الذكاء فيقولون يجوز اخراج الذكر بناء على ما جاء هنا في مثل هذه المسألة واذا كان النصاب كله ذكورا لانه لا يكلف الانسان ما لا يستطيع. والثالث اذا لم يجد بنت مخاض فله ان يخرج ابن لبون. فله ان يخرج ابن لبون
في زكاة الابل واظح هذه الثلاثة الاشياء التي يجوز فيها اخراج الذكر وما سوى ذلك فلا تخرج الا لا الانثى نعم  اي نعم اذا عدمت بنت مخاض وكان عنده ابن لبون فله ان يخرجها عنها ويكون اه رأسا برأس لا زيادة ولا نقصان
في اربعين مسنة اذا فبناء على ذلك من عند الثلاثين او تسع وثلاثين من البقر فليس عليه لا تبيع او تبيعه. فاذا بلغت اربعين سواء كانت من اول الحول او في اثناء الحول نتجت فبلغت اربعين. فعليه مسنة. والمسنة هي التي تم لها سنتان
نعم وفي كل ثلاثين تربيع وفي كل اربعين مصيبة. نعم يعني بعد ذلك يكون في آآ تستقر الفريضة في كل ثلاثين ايش تبيح او آآ في كل في ستين تبيعان الذي هما في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل
لاربعين ايش؟ آآ مسنة. مسنة. فبناء على ذلك من عنده سبعين يكون عليه تبيع مسنة. ومن عنده ثمانين مسنتان من عنده تسعين ثلاث تبعات او تبع اه او اتبع. نعم وفي مئة
مسنة وتبيعتان او تبيعان نعم في مئة وعشرة في مئة وعشرة  ها اسابيع اه مسنتان وتبيع وفي مئة وعشرون ثلاث مسنات مئة وثلاثين مئة وثلاثين يجب اه تبيع اه تبيعان اه في تبيع لا لا لا عفوا اه في مئة وثلاثين
يكون الواجب ايش؟ ثلاثة تبعات ومسنة. ثلاثة تبعات ومسنة. مئة واربعين ها مئة واربعون تكون اه تبيعان ومسنتان ومسنتان مئة واربعون وهكذا نعم نعم على ماذا ذكرنا     اذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الغنم
فزكاة الغنم آآ نصابها اربعون اذا كان اذا كانت سائمة متخذة للدر والنسل على ما ذكرنا فيما مضى. واضح؟ فمن عنده اقل من اربعين شاة  فلا زكاة عليه واضح؟ من عنده تسع وثلاثين او خمس وثلاثين او خمسة عشر او ثلاث وعشرون فلا زكاة عليه. فاذا بلغت عنده اربعين
نعم بلغت عنده اربعون فعند ذلك يبتدأ حولا فاذا تم الحول فيخرجوا اه شاة حتى مئة وعشرين اللي عندها اربعين واللي عنده مئة وعشرين لا يجب عليه الا الا واحدة
فاذا كان عنده مئة وواحد وعشرون وجبت عليه اثنتان الى مئتين. فاذا كانت مئتين وواحد وجبت عليه ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة. فبناء على ذلك من عنده مئتين وواحد وواحدة. ومن عنده ثلاث مئة
تسعة وتسعون كلهم لا تجب عليهم الا ثلاث ثياب. فانظر الى الوقف هنا كثير جدا وهذا اكثر ما في من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعني مئة وثمانية وتسعون لم تجب فيها شيئا
واضح؟ مئة وثمانية وتسعون لم تجب فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة فهي اربع خمس مئة خمس ست مئة ست وهكذا واضح يا اخوان؟ وهذا فيه اشارة الى ان مبنى هذه الاحكام على التعبد
فلا نظر للانسان ولا عقل ولا مدخل آآ تحكم الانسان برأيه ولا بنظره فان ذلك ما كتب وذلك ما جاء وحفظ صحت بذلك الاخبار عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري
في صحيحه في كتاب ابي بكر على ما رواه انس. واضح يا اخوان؟ فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. ثم في كل مئة شاة شاة. اول شيء قبل ان نأتي في آآ في آآ الخلطة ما معنى الشاة
الشاة هي اسم لكل ما يدخل من الضأن ومن المعزي من الذكر والانثى. فتقول لذكر الضأن شاة. وتقول لانثاه شاة. وتقول معزي شاة ولي ذكرا كان او انثى. واضح؟ واضح يا اخوان؟ الابل
اه بعطيكم فيها قاعدة اه لطيفة. الابل كالناس يعني اسم للناس رجالا ونساء فكذلك ذكورا واناثا. واضح؟ الابل كالناس. والبعير الانسان البعير يطلق على الذكر والانثى. خلافا للمعهود عند الناس. واضح؟ والجمل كالرجل
والناقة كالانثى. والقاعود كالشاب. والقلوص كالشاة كالفتاة  واضح؟ واضح يا اخوان ها الابل كناس والبعير كالانسان والجمل كالذكاء. كالرجل. والناقة كالانثى. والقاعود كالشاب. والقلوب  كالفتاة شابة واظح يا اخوان  اه ثم قال والخلطة تصيغ المالين كالواحد. الخلطة هذا مصطلح خاص في باب الزكاة
لا يقصد به الشركة وانما هو اعم من ذلك وانما هو اعم من ذلك فمن اختلط آآ نعمه بنعم اخيه او صاحبه او جاره فان زكاتهم ما تكون واحدة واضح؟ فبناء على ذلك وسنأتي متى يحكم بالخلطة. فبناء على ذلك لو كان لي جارين
ثمانين من الغنم. فنقول نأخذ منها ايش؟ شاة واحدة. مع حتى ولو كان لكل كل واحد اربعين وتجب عليه الشاة. فنحن نحكم بالمال كأنه شيء واحد واضح؟ كما انه لو كان آآ احدهما يملك خمسا والثاني يملك اربعين
او خمس وثلاثين فصارت اربعين فنوجب عليهما زكاة واحدة فاذا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. يعني سواء في بلوغ النصاب او فيما يخرج من وقد يكون فيه مصلحة لهما في بعظ الاحوال وقد تكون المصلحة للفقراء والمستحقين
واضح؟ فلو كان مثلا كل واحد له خمسين فهما مائة وهما مختلطين فلن تجب عليهما الا شاة واحدة مع انه لو كان منفردين لوجبت كل على كل واحد منهما شاة. واصل ذلك ما جاء في الصحيح في البخاري
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خليطان فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فاذا اخذنا واحدة مثلا من شخصين احدهما له اربعين وواحد له عشرين فتحسب الشاة الواحدة
ثلثاها على صاحب الاربعين وثلثها على صاحب العشرين. واضح؟ واضح يا اخوان هكذا والخلطة حتى يحكم من انها خلطة يقول الحنابلة بانها ما اجتمع فيها ست صفات ان يعني سواء كانت اه مشتركة اه يعني باعيانها لا تعرف اعيانها لهذا الثلث وهذا الثلثين هذا ظاهر هذه حقيقة
الشريعة. واضح؟ لكن حتى لو كانت متمايزة يعني هذا له ضان وهذا له معز هذا يمكن يكون في اشكال بالنسبة لفحلها. لكن عموما يعني حتى لو كان مثلا هذا له اه نعيم وهذا له نوع اخر
من فلكنها اختلطت في المراح والمسرح اللي هو المرعى والمشرب والمحلب والفحل والراعي. يعني فحلها واحد وراعيها واحد ومراحها واحد ومسرحها مرعاها واحد مشغبها واحد ومحلبها واحد في هذه الحال يحكم من انها
ان هؤلاءما خليطان. وبشرط ان يكون الخلطة الخلطة كل الحول. واضح؟ وان يكون بين شخصين من اهل الزكاة لا بين مسلم وذمي  ها كيف الستة اشياء المراح والمسرح الذي هو المرعى والمحلب
والمشرب لتشرب تغد عليه من الماء والفحل والراعي والفحل والراعي. هذا هو مشهور المذهب في الاشياء التي تعتبر. وهذا قد جاء عن الصحابة. فحكموا من ان ذلك يعتبر مختلطا فتعاملوا معاملة المال المختلط. نعم. اه هذا اذا بالنسبة للخلطة. اه الفقهاء ينصون على انه اذا كان
النصاب كله صغار. نعم. فانه تؤخذ من صغاره نعم آآ لانه لا يكلف ما لا يستطيع اظن اننا آآ اظن انني وهمت وقلت خلاف ذلك في الدرس الماظي فيتنبه لهذا حتى بس ما يكون ذا
آآ ايضا بالنسبة الا الابل والبقر فيقولون لا يؤخذ من صغرها لو كانت كلها صغار لكن اذا كان عندك خمسين من الصغار فنقومها لو كانت كبارا. كم ستكون؟ ستكون مثل ثلاثين فنخرج بنت مخاف
يعني حتى لا نظلم ولا ايش؟ تخرج من صغارها. لماذا لا تخرج من صغارها؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم عدل في الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرين من الابل الى الى الشياه اليس كذلك؟ فدل على ان صغار او ما دون السنة لا
في زكاة الابل وكذلك مثلها البقر. واضح يا اخوان؟ اه ايظا يقولون انه يجتنب كغائم الاموال التي تربي ولدها او التي تستخدم يعني لئلا يضر بهم ويؤخذ من اوساط المال مطلقا
ولذلك قالوا لو كان عنده نوع نوعان احدهما طيب والاخر دون ذلك فيؤخذ من اي نوعين بقدر بقدر المالين واضح؟ يعني اه اذا كان الطيب عنده عشر. عشر من الغنم
وثلاثين من المتوسط. فنأخذ ايش؟ ان اخذنا من المتوسط اخذنا من اطيبه حتى تكون ايضا مساوية للطيب. ولو اخذنا من النوع الطيب فنأخذ من اقله يتوازن فيكون بين المالين. واضح
وهكذا وهكذا آآ طبعا الخلطة لا تكون الا في بهيمة الانعام فلا تكون في غيرها. فهي مختصة بذلك على ما جاء به النص. ودل عليه آآ الدليل ودل عليه آآ الدليل
اه ثم مسألة كانت مهمة ادت التنبيه عليها وقد نسيتها الان اه ما كان من خليطة هذا من احاديث التي تغد بها باب الحيل الخلطة وما يتعلق بها. فدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني تحايل
على اسقاطها فيه مسألة في مسألة مهمة وانا الان نسيتها كانت في بالي. لكن لعلنا ننبه عليها في الدرس القادم. نعم   لأ في اربعين مسنة لا يخرج ذكر الاربعين من البقاء
نعم      ما في العين انا في في الاموال في اعيان الاموات. اه فيه اه مسألة اه ذكرتها الان عند الحنابلة وهي مسألة غريبة ولذلك احببنا التنبيه عليها انه لو كان للانسان مال متفرق
يعني مثلا عنده اه من شيء من الغنم هنا وعنده غنم في بلده فيقول الحنابلة انه اذا كان اقل من مسافة قصر فحكم المالين واحد. لكن اذا كانت بينهما مسافة قصر فلكل مال
حكمه يعني في النصاب وفي المخرج وفيه. وهذا هو مشهور عن احمد او هو المذهب عن احمد. لكنه خلاف قول اكثر اهل العلم علم. ولذلك قال ابن المنذر كما نقله غير واحد من اهل العلم قال ولا اعلمه عن غير احمد. ولذلك آآ
يمكن ان يقال ان القول الثاني عند الحنابلة وان كان خلاف المذهب الا انه هو الاصح وهو الذي صححه كثير من المحققين انه مال الشخص واحد حتى ولو كان في اماكن متفرقة
نعم لعلنا ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل يا شيخ  نعم نعم يجمع بينهما في الزكاة. فاذا كان مثلا عنده اه عشر من المعز وثلاثين من الضأن. فيكون عنده نصاب. وهكذا
هذه كلها جنس واحد وهي انواع لكن لا يجمع بين الغنم والبقر او الغنم والابل في نصاب      يعني لو كان شخص مثلا اه قلنا لو كان عندك كلها صيغة اه ما ادري ما اظن قلتها لكم بس يمكن وهم عندي لو كانت كلها صغار
نعم كلها صغار فتجب فيها الزكاة بشرط الا تكون ترضع لانها اذا كانت ترضع تسقى اللبن كذلك هي ليست ليست بسائمة. لكن اذا كانت صغارا وهي آآ سائمة فتجب فيها الزكاة. نعم
اه هذا اه مأخوذ من قول ابي بكر والله لو كانوا لو منعوني اعناقا في بعض الروايات كانوا يؤدونه لرسول الله عناقا من عناق شيء صغير فاخذوا من هذا اه ايش؟ ان الاعناق او ان الصغار تجب فيها الزكاة فبناء على ذلك لو لم يكن
الا صغار كما يكون عند بعض الناس الذين يعنون بتربيتها حتى اذا كبرت باعوها. يجمعونها صغارا حتى اذا كبرت باعوها. فهنا نقول قل تجب عليه الزكاة ويخرج منها. آآ لماذا احتجنا الى قولنا انها تخرج منها؟ لان الاصل اننا قلنا ان المخرج له سن محددة. اليس كذلك
من الظأن ما له ستة اشهر ومن المعز ما له سنة من الابل في خمس وعشرين لا بد ان تكون بنت محاض لها سنة كذلك التبعة والتبعة له سنة فاذا كان اصغر من هذا فهذا يفضي الى ان يخرج اقل من ذلك فنقول اذا كان كلها كذلك
تجوز ويخرج منها لكن في الابل والبقر لا يخرج آآ الصغار لما ذكرنا من انها السن معتبرة ولذلك انتقل الى الشياه في هذا فبناء عليه تكون ثمة معادلة يعني اذا كان عندك خمسين من الابل صغار فننظر كم قيمتها؟ قالوا مثلا
آآ ستين الفا فنقول بكم نشتري بالستين الف قالوا مثلا اثنين وعشرين من الابل. فنقول اذا يؤدي زكاة اربع شياه. اذا كانت قيمتها مثلا يشترى بها خمس وعشرين من الابل
فمعنى ذلك يخرج بنت ما خاف. واضح؟ عن الخمسين التي عنده من الصغار. وهكذا   لا اذا كانت غير رظعة اما اذا كانت رظع فلا تدخل في حكم الزكاة لانها لا تكون سائمة
استغفر الله نعم
