الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم العلوم
وان يزيدكم من الفهوم وان يعقبكم خيرا في الدين والدنيا وعواقب الامور وان يجنبنا الشرور والبلايا ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس اتينا على جملة من المسائل التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب في ارضه في باب اهل الزكاة. ولا يزال الحديث موصولا في اخر
المسائل التي جعلها المؤلف في نهاية هذا الباب فلعلنا ان نكمل باذن الله ما كنا توقفنا عنده نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين
قال رحمه الله تعالى نعم احنا بدنا نطلع السلام عليكم  اه كنا قبل ذلك اتينا على اه ما الذي يأخذه الانسان من الزكاة؟ فاذا كان ما يأخذه الفقير وما يأخذه
المسكين وما يأخذه العامل اليس كذلك؟ نعم وما يأخذه آآ المؤلفة قلوبهم وما يأخذه الغازي وكذا الغاري ذات البين والغارم لنفسه وابن السبيل في سبيل الله. وقبل ان ننتقل الى آآ صرفها الى الاصناف او الى صنف واحد او الى زيادة في العدد او النقص
ثم اه ما ما يتعلق المكاتب والغازي وابن السبيل واه وابن السبيل والغارم اذا زاد ما اخذوه عن حاجتهم فانه يجب عليهم ان يردوه فانه يجب عليهم ان يردوه. واما الفقير والمسكين العامل والمؤلفة
اه والغارم نعم. لا الغارم قلنا يرد. فهؤلاء لا يردون بذلك او هذه من المسائل المهمة وذلك انه اخذها لشيء فملكه فيها ليس ملكا تاما الفقهاء ينصون على ان الاعطاء في الزكاة تمليك. لكن منه ملك تام ومنهم ملك مراعا
وش معنى مراعاة؟ يعني عند وجود الحاجة اليه فانه يتم. وعند عدم وجود الحاجة اليه فانه يرجع سواء جميعه او او بعضه. فعلى سبيل المثال لو اعطينا المكاتب لاجل اه
كعبته خمسين الفا. واضح؟ ثم لما جاء ليعطيه السيد اذا السيد قد اعتقه لوجه الله وهنا هذه الخمسون مستحقة للمكاتب او ليست مستحقة؟ ليست مستحقة فبناء على ذلك ترجع وكذلك لو ان الغارم الذي آآ يطلب المدين مالا قد اسقط بعضه فبقي بعض هذا المال
انه يجب عليه ان يرد وهذه من المسائل المهمة فان كثيرا ممن يأخذون اموالا لسداد الديون قد يتجدد لهم اه سبب يتسد به المال او بعضه وقد يسقط عنهم بعض ما وجب عليهم او ما لحق بذممهم فيأخذوه
ويستحلوه وذلك ليس بصحيح. نعم. وقلنا من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يعني ان متعلق الحكم هو ومن تحت يده. ولو كانوا لا يعرفون في بعض الاحوال واذا ادعى ذلك قبل منه. اذا قال
من ان لي اولادا فيعطى واولاده اه يقبل ذلك. قال ويجوز صرفها الى صنف واحد يعني هذه مسألة راجعة هل يجب استيعاب الاصناف الثمانية؟ او بعضهم كثلاثة اصناف او انه لا
يلتزم في ذلك بعدد. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لو صرفت الى صنف واحد جاء كالغازي او الغاغم او الرقاب او المؤلفة قلوبهم او الفقراء او المساكين ولا يجب الاستيعاب. قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكى صنفا
واحدة فلولا ان ذلك مجزئ لما اقتصر عليه. ولقال تؤخذ من القيام فتصرف الى مصاريفها فيها او الى الثمانية اقسام. واضح؟ نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد هذا من جهة الاصناف. وكذا
الى واحد من جهة العدد. يعني هل يلزم ان تعطي كل صنف اكثر من شخص عدد؟ يعني لانهم جماعة ثلاثة او اكثر فايضا مشهور المذهبي عند الحنابلة قول الجمهور انه لا يلزم بل اذا اعطي الى واحد فكفى ذلك
كفى ذلك. نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمهم وتلزمه مؤنتهم ما كانت القرابة لها خصيصة ولها اعتبار والاحسان اليها فوق كل ذي فوق كثير من الاحسان نعم فان اه فان بذل الزكاة اليهم من اه مقدم على غيرهم
مقدم على غيرهم. ومحل ذلك اذا كانوا ممن لا تلزم المتصدق المزكي نفقة اما اذا كانت تلزمه نفقتهم فيلزمه الانفاق عليهم فيلزمه الانفاق عليهم ولا يجوز ان من الزكاة ليفدي ماله لئلا تجب عليه الزكاة. واضح؟ فمحل الكلام هنا فيمن لا تلزمه النفقة. من هم
الذين لا تلزمهم النفقة الذين لا يرثون مطلقا من ذوي الارحام نعم او المحجوبون من غير الاصول والفهول من غير الاصول او الفضاة هذا عند الحنابلة واضح؟ لان الحنابلة تجب النفقة للاصول والفروع مطلقا. وغيثوا او لم يرثوا. فبناء على ذلك عند الحنابلة ان
لا تجيء لهم الزكاة لانها تجب عليهم النفقة. سائر الاقارب من كان منهم فتجب عليه النفقة لو كان فقيها لان لو كان الانسان وارثا له فتجب النفقة عليه للفقير منه لان الغنم بالغرم فكما انك تغيثه لو مات
فكذلك تنفق عليه لو افتقى. واضح وان كان اه الجمهور على ان محل النفقة هي في الاصول والفروع لكن كان لنا فاذا متعلق الحكم في من لا تلزمهم نفقة اه طبعا هل اذا كان المتصدق لا يستطيع الانفاق عليهم
يعني صحيح هو عنده زكاة لكن ما عنده من المؤونة لا يكفيه الا لنفسه هل يعطيهم من الزكاة؟ او لا؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة انه لا يعطيهم من الزكاة حتى في هذه الحال
خلافا لبعض الاصحاب وشيخ الاسلام وجماعة يقولون ما دام لا يجب لا يقدر على النفقة فهم اولى بالزكاة هم اولى آآ الزكاة وآآ اما استحقاق الاقارب الذين لا تلزم النفقة فهذا كما قلنا في الحديث صدقتك على
قرابتك صدقة وصلة ومن المعلوم ان حتى في الوقف كما سيأتينا ان افضل ما ما اوقف عليه هم هم اقاربه المحتاجون نعم  هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في امرين في من لا في من لا تحل له
الزكاة في من لا تحل له الزكاة بعد ان بين اهل الزكاة باوصاف بين من لا تحل له الزكاة نعم واحكام الصدقة المستحبة ولو كان ذلك على سبيل الاختصار. نعم
يعني هؤلاء هم الذين لا لا يجوز بذل الزكاة اليهم فاولهم بنو هاشم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ الحسن قال  انها لولا اني اخشى ان لا اه انها من من الصدقة لاني اخذتها. فان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي
اوساق الناس واضح هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الله جل وعلا جعل لهم من الخمس سهما فكان ذلك غنية لهم والهاشمي المقصود به بنو هاشم فيدخل فيهم ال العباس
وال علي وال جعفر وال الحارث بن عبد المطلب وال ابي لهب وال عقيل وال عقيل هم ستة واضح؟ بعظهم اخرج ال ابي لهب وليس بصحيح. اه بل هم من اه بنو هاشم
من بني هاشم فاستحقوا ذلك ولا اشكال. ومطلبي ومطلبي يدخل في هذا بنو عبد المطلب لانهم بنو هاشم  يكون داخلين في الاستحقاق في الاستحقاق عفوا فلا يستحقون شيئا من الزكاة. فال هاشم او وال عبد
المطلب كلهم مستحقون لا لا تدفع اليهم الزكاة. ومواليهما    اه كأنه يعني اه او يمكن انها اشارة الى قول احد منع من ذلك لان لهم في هذا كلام طويل جدا
فكانه اراد التنصيص على هذا لا المقصود هناك المطلبي اللي هو اللي هو المطلب ابن عبد مناف بنو المطلب بن عبد مناف هؤلاء لا يدخلون. تحل لهم الزكاة فليسوا هم المقصودون هنا
ولذلك هم يقولون ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ها ثم يقولون يعني بنو ابي طالب وبنو عبد كلهم داخلون في هذا ها لكن آآ المطلب بن عبد مناف ابناؤه لا يدخلون في
اه هذا الحكم فتجوز لماذا ينصون هناك على جواز اخذ الزكاة لهم؟ المطلب بن عبد مناف لانه جاء في الحديث انهم لم يفارقونا في جاهلية لا في اسلام وهم لهم من سهم
من سهم الخمس. واضح؟ فاشكل ذلك. هل يدخلون في ايضا انهم يمنعون من الزكاة او لا فقالوا هم من جهة النسب لا يستحقون ذلك. اه لا يدخلون فكان الممنوع انما هم هؤلاء. واما من جهة النصرة هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا من
من سهم القرابة من جهة نصرتهم من جهة نصرتهم واضح نعم    اما المطلب بن عبد مناف اذا قصد فهذا لا شك انه لا لا تجوز له لكن اذا قصد من بني هاشم انهم هم
بنو عبد المطلب بنو ابي طالب نعم فتجوز له اه يحتاج الى تحرير ما قصد بذلك. لعلها ايظا يزاد التأكيد فيها. لكن في الاقناع نص على انها لا تدفع الى هاشميين
ويجوز الى فكانها يحتاج الى شيء من التأكد. نعم. اه فعلى كل حال هذا هو المقصود ان ان بنو هاشم هم هذا. واما بنو بنو المطلب بن عبد مناف جرى فيهم الاختلاف مشهور المذهب على انه
لا يدخلون في المنع بل هم مستحقون للزكاة وان وجه اخذهم من سهم القرابة انما هو لاجل نصرتهم انما هو لاجل نصرتهم. قال وما واليهما؟ قال ومواليهما وذلك لانه جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم
منهم فجعلوا حكمهم حكم ما آآ من هم منه لان من دالة على البعضية فكأنهم ابعاظ لهم بهم حكم مواليهم. نعم  آآ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان استحقاق ان عدم جواز الزكاة لبني هاشم نعم
منطلق سواء اجري لهم سهم الخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس والرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين او لم يجرى الخمس وايضا هذا فيه اشارة الى ان بعضهم يقول ان منعهم من الزكاة عند عند اجراء الخمس. لكن المشهور من الاذهاب
انطلاق عدم جواز الزكاة لانها اوساخ الناس واضح؟ الثاني ان ظاهر كلامهم ان الممنوع عنهم انما هي الزكاة الواجبة فدل ذلك على انه لو كانت صدقة او وصية او وقف نعم او شيئا مندورا او نحو ذلك
يجوز بذله اليهم لكن المحل المنعي انما هو في الزكاة الواجبة. نعم عبد الملك    اذا كانه يشير يعني الى القول الاخر اه الذي هو خلاف اه المذهب نعم فهو اختيار جماعة من الاصحاب لكن آآ المشهور المذهب عدم ذلك
ستكون يعني من المخالفات تحتاج الى شيء من التأكد وش قال بعد؟ فيها شيء اخر  نعم يعني كأنه يقصد اذا المطلبي هنا بنو بنو المطلب بن عبد مناف فيتعلق الحكم بماذا كان
اما آآ عن عبد المطلب وال ابي طالب فكلهم داخلون في هذا لا شك. نعم  ولا الى فقيرة تحت غني منفق. اه اه يعني اذا كانت زوجة اذا كانت زوجة لشخص وهو غني ومنفق
فانه لا لان صدقة لان نفقتها واجبة عليه. وهو لا يمنعها فهي مستحقة. اما لو كان فقيرا فتكون فقيرة فتستحق او لو كان غنيا لكنه يمنعها حقها فانها تكون فقيرة تستحق. اما اذا كان غنيا منفقا فلا باجماع
اهل العلم نقل في ذلك الاتفاق. نعم. فلا تدفع اليها اه الزكاة. لا تدفع اليها الزكاة. نعم  ولا الى فرعه واصله مطلقا كما قلنا. آآ يعني والمقصود بالاصل كل من تفرغ منهم الانسان. آآ اباؤه وامهاته
اباء وامهاته وامهات ابائه كلهم يدخلون وغثوا او لم يرثوا واضح؟ فهم اصول الانسان فهو بعض. ويقولون لان حقيقة ايضا الزكاة ايش تمليك وانت جزء منه كانك اذا اعطيته لم تخرجها عن عن ملكك لانها لانه اه ملكهم اه بعض ملكك
بعض ملكهم. واضح؟ فقالوا لاجل ذلك لا يعطى الى الاصول. وكذلك الفروع مثلهم فلو كان ابناؤك وابناء بناتك اه اه بنات ابنائك وبنات بناتك كلهم لا يدخلون فيها الوارث منهم وغير الوارث
لانهم بعض الانسان فتعلقت بهم نفقته على الاطلاق. ما دام قادرا. ويأتي الكلام فيما قلنا قبل قليل ان ظاهر المذهب على الاطلاق حتى ولو لم يكن عنده الا الزكاة ولا يستطيع الانفاق عليه. يعني واحد عنده عشرة الاف ريال فهو عليه زكاة. اليس كذلك
وقد لا يكون غنيا ما عنده لا يكفي الا زوجه وولده ومع ذلك يقولون اه مشروع المذهب انهم لا يعطون نعم. ولا الى عبد لان عبد الانسان تجب نفقته لان عبد الانسان تجب نفقته عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار الثالث انفقه على خادم
يعني عبدك. نعم. والزوج يعني هل للزوجة ان تعطي زوجها؟ اذا كانت مثلا غنية فمشهور المذهب عند الحنابلة انها لا تعطى اه انه لا انها لا تعطي زوجها. انها لا تعطي
زوجها واضح؟ كأنهم يعني اه يلحظون في ذلك ان انها تعود اليها. لانه لانها اذا اعطت كانها في بعظ الاحوال ينفق عليها واضح؟ فكان المصلحة تعود اليها منعوه. والا الحديث الذي جاء في قصة زينب
زوجة عبد الله بن مسعود انها لما سألت عن الصدقة آآ على على زوجها نعم فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقتك على قريبك صدقة وصلة جعل ذلك يعني ممدوحا. ولذلك في في قول عند الحنابلة بجواز ذلك. لكن مشهور المذهب هو عدم عدم الجواز
لماذا؟ لما ذكرنا من انه يمكن ان تعود النفقة اليها بحال فكانها احسنت الى نفسها. نعم وان اعطاها لمن ظنه غيره كاهل فبان اهلا او بالعكس لم لم يجزه الا لغير غني ظنه فقيها. القاعدة في العبادات
ان متعلق الاحكام الشرعية في العبادات ما في نفس الامر ما في نفس الامر ايش وظن المكلف يعني لابد ان يكون المكلف قد اجتهد فما في نفس الامر مثلا لو اعطيت شخص كذا قلت معي زكاة لا تشغلني فاعطاها اول شخص
وهو لا يدري هل هو فقير او ليس بفقيه فصار فقيها. هذا في نفس الامر انه مستحقة اليس كذلك؟ لكن هل هو في ظن المكلف؟ هل هو في ظن المتصدق انه مستحق؟ لا فبناء على ذلك لم تصح في هذا
ولذلك قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهله نعم او كان الانسان قال انا بعطيها قريبي ولو كان مو باهل ولا يدري ان قريبه كان مسكينا او كان غارما او نحو ذلك
فنقول في مثل هذه الاحوال لا لماذا؟ لانه وان وافقت في نفس الامر الصحة الا انها في ظن المكلف لا والعبادات مبناها على الامرين بخلاف المعاملات فان متعلق الحكم هو ما في نفس الامر. ان كان نفس الامر آآ صحيحا فلا. لانها ليست باب
تعبدات والقصود ونحوها. واضح يا اخوان؟ او بالعكس لم يجزه لو ظنه هاشميا اسمه الهاشم فظنه من بني هاشم او من ال جعفر فظنه من ال جعفر اه الذين هم ال النبي صلى الله عليه وسلم فتبين انها نسبة الى جعفر جد لهم ليس له
علاقة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقولون لا يصح لماذا؟ يقولون لان مثل هذه الاشياء مما تعلم وكذلك لو اعطاها يظنه عاملا على الزكاة فبان ليس عاما. لان هذا مما يظهر او غارما فتبين انه ليس
بغارب او ابن سبيل فتبين انه ليس بابن سبيل. لان هذه الاشياء اقامة البينة عليها يسيرة فتعلق بالانسان وجوب ذلك ولم يعذر عدم العلم بها. اعطاها كافر يظنه مسلما فلا تبرء الذمة
الا لغني ظنه فقيرا. فيقولون اما الغني اذا آآ ظنه فقيرا باي سبب من الاسباب فيجوز ذلك لان الفقر والغنى مما يخفى ويصعب اقامة البينة عليه ويصعب اقامة البينة عليه
سواء كان في مثل هذه الحال ممن ظاهره آآ ما يدل على ملاءته وغناه كان يكون مظهره حسن وثيابه حسنة لان الله جل وعلا قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف
اه المتعففة قد يظهرون بما ظهر على انهم ايش مقتدرون واغنياء وليسوا بمحتاجين واضح؟ يستثنى من ذلك ايش من كان غنيا فافتقر فانه لا بد ان يقيم البينة على فقره. يعني من كان يعرف بغنى لا يعطى على ظاهر الحال. اذا قال مثلا انا افتقرت
لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاء كما في الحديث ان فلانا اصابته فاق. اما اذا لم يكن يعني عرف من قديم فانه فقير نقول اثبت انك فقير لا
او مجهول الحال. جاءنا شخص وقال والله انا وفقير وكذا فيعطي نعم اه الا ان يكون قويا مكتسبا سيقولون هو يعطى لكن يخبر ان هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
اذا ما علم حاله فيقولون وظاهر في الاقناع يقول وظاهره الوجوب الاخبار. يعني ان يقال له انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم لما رأهم فيهم جلد وقوة. فيعطون بعد الاخبار دام انه لم يثبت غناهم نعم  لا هو لا يعرف انه آآ يعرف انه ابن سبيل. اهم شيء انه يعرف انه ابن سبيل. اهل البلد معروفين
يا الله كان يا شيخ احيانا   الان سهل اقامة البينة على الامور وسهل ايضا اثبات فقر في مثل هذه الحال لو قلنا لكن ابن السبيل انه ابن سبيل ليس من اهل البلد هذا سهل ان يعرف
سهل ان يعرف في الجملة  نعم. تبقى مسائل يعني في الجملة يمكن العلم بذلك لكن اه تبقى مسائل مترددة. يعني بين ان يكون اه ابن انه اه ينطبق عليه ابن السبيل او لا
كل مسائل العلم. فمسائل العلم في تحقيق المناط يعني اه صعب اه ظبطها لكنها تبقى محلا للنظر والاعتبار الاجتهاد وقائع الحال وما يحتف بذلك والله الموفق  تطمئن المستحبة  اذا هنا شرع في صدقة التطوع
حقيقة قبل ان ننتقل الى صدقة التطوع ما يتعلق بالزكاة ومن يستحقها ومن لا يستحقها وتصريف الاحكام فيها من اصعب المسائل وفيها اشكالات كثيرة وفيها اشكالات كثيرة يعني ان ذكر اهل العلم مثلا آآ
ان ابن السبيل يعطى فانه يعطى اذا كان سفره مباحا ليس محرم نعم ويعطى ما يوصله الى البلد التي يحتاج اليها. وما يرجعه الى بلده اذا كان في طريق مثل
بلد فيريد ان يذهب اليها ثم يعود الى بلده فيعطى ما ما يكفيه الى تمام حاجته ورجوعه الى بلده. وان كان في رجوع اعطي ما يكفيه  للرجوع لا قلنا ان بعضهم يعطى مع مع غناه. وهذه تحتاج الى شيء من الظبط. اللي هو العامل
والغارم لمصلحة لاصلاح ذات البين ايش؟ المؤلفة قلوبهم والغازي  وابن السبيل اذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع ان يصل اليه المال وهذا مما يبين ان المقصود ليس اثبات انه فقير وانما اثبات انه
ابن سبيل انقطع به السبيل  اه فهؤلاء يعطون لي غناهم. ايضا بعظ من ذكره الفقهاء في انه لا يعطى من الزكاة كلا كالاب نحو اه انهم لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم لوجوب النفقة عليهم. لكن لو كان غازيا
او كان ابن سبيل لأ لأ ابن السبيل لو كان غازيا او كان مثل اه اه من غارم لذات البين او غارم لنفسه هنا لا لا يلزم الانسان سداد دين من عليه دين من من تلزمه النفقة انما يلزمه النفقة الواجبة التي تقوم بحياته
فهنا يعطى لاجل ذلك. فيعني ثم مسائل يرد فيها الاشكال والقدر وما تجدد من احوال الناس مما محتاجون اليه اه اذا كان مثلا اه غارما في معصية فانه لا يعطى لكن لو تاب من معصيته فانه يعطى اذا كان
مثلا اه يدرس اه شهادات دنيوية في مدارس اه دنيوية مثلا خاصة في كثير من بلادكم. نعم اه هذا يرجع الى اذا كانت لا يتأتى له العيش الا بذلك فكانه اعطي ما يكون سببا
آآ عيشي وقيام اموره فيعطى. والا فلا. بخلاف طالب العلم الشافعي الذي فيعطى مطلقا اذا ما استطاع الجمع لعظم ما يترتب على هذا من المصلحة الشرعية هي مسائل فيها شيء من الدقة والاشكال ويطلب فيها براءة الذمة والهوى فيها كثير. والهوى
وفيها كثير. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة. اه وهي تدفع ميتة السوء. وجاء فيها من الالات والفضائل ما هو معلوم اه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاكثرون هم الاخسرون يوم القيامة
الا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا نعم وفي ذلك ادلة كثيرة فلا آآ فلا اشكال في استحباب الصدقة والمسابقة اليها وانها سبب من اسباب دخول الجنة وسبب من اسباب آآ الحفظ من النار والصيانة منها كما في الحديث
نعم وهي تطفئ غضب الرب. ونحو ذلك من الدلالات الدالة عليها فينبغي للانسان التكثر من الصدقة متى ما استطاع الى ذلك سبيلا. متى ما استطاع الى ذلك سبيلا نعم  وسبق ان قلنا انه يمكن ان يعطي صدقة التطوع قبل ان يخرج الزكاة الواجبة بخلاف
مذهب الحنابلة فيه الصيام فانهم عنده من عليه قضاء لا لا يقضي حتى لا لا يصوم نفلا حتى يقضي نعم اه وكانه او يمكن ان يقال بان هل بينهما فرق؟ الحقيقة انه يعني قد يغيب في ذلك ان فيها شيء من
الاشكال واصلهما واحد. لكن قد يقال بالفرق ان باب الصدقة الواجبة اضيق من باب الصدقة المستحبة فثم ابواب كثيرة قد لا يجب قد لا يجوز اخراج الزكاة منها او فيها ولو عطلت لتعطلت مصالح كثيرة بذلك
لاجل هذا يمكن ان يقال من انها اه جائزة في تلك اه الحال لكن يبقى انه آآ محل تأمل في سبب فرقهم في هذا. قال وفي رمظان واوقات الحاجة افظل. هذا من
من المؤلف رحمه الله تعالى اشارة الى بعض ما تتأكد فيه الصدقة وليس تخصيص او يعني اه حصر والا فصدقة السر يعني ان الصدقة اذا انضم اليها وجه اخر زاد من فظلها كصدقة السر
ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فبدأ بالسر قبل العلانية. وما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله فاخفاها حتى لا تعلم يمينهما تنفق شماله. اه ايضا الصدقة على الاقل
فانها افضل لما جاء في الحديث صداقة قوتك على قرابتك صدقة وصلة. سواء كانت الصدقة المستحبة او الزكاة الواجبة او الوقف او سواها نعم ايضا الصدقة على اهل العلم وذوي الديانة
او لا من غيرهم ما يكون منهم من الصلاح والاستقامة اه ما يتعلق الصدقة في الاماكن الفاضلة كمكة والمدينة مسجد الاقصى وكذلك الازمنة الفاضلة كرمضان ويوم عرفة وما يكون من الازمنة الفاضلة فيتأكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون
في رمضان نعم. واوقات الحاجة فان الله جل وعلا قال او مسكينا ذا متربة يعني من لاصق بالتراب من شدة الحاجة فعظم النفقة فيه. وقبله قال او في من ذا مقربا الاشارة الى صدقة على القرابة. فيتأكد في ذلك. والموفق ليس من انفق فحسب بل من احسن
ابواب الانفاق نظر الى اتمها واكملها وهذا توفيق الله للفقيه والمتعلم فان من الناس من ينفق لكنه قد يكون باب من الابواب اتم من الباب الذي بذل فيه فلا يحسن ذلك الا اهل الفضل
وكما ان التجارات تختلف فمنها ما يعود القليل من الريع ومنها ما يعود بالكثير فكذلك ابواب البر منها ما ينفق ينفق فيه القليل ويكون اجره الكثير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم
يعني ما زاد عن كفايته فانه يستحب لان اه الكفاية التي تقوم به قد حصلت وما زاد فانه تكثر والتكثر قد جاء ذمه في كتاب الله جل وعلا ولذلك عند الحنابلة كما مر بنا ان صدقة ان سفر المكاثر بالتجارة مكروهة. فلذلك عندهم انه لا تقصد فيها
الصلاة ما كسفه لا تقصر فيه الصلاة عند جمع من اهل العلم واضح؟ فتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه اما اذا كان ليست لا تقوم كفايته اه مع الانفاق تضييعه لمن يعول من اعظم الاثم. كفى بالمرء اثمان
ان يضيع من يعول ان يضيع من يعول. ولذلك قال ويأثم بنقصها. يترتب عليه نقص نقص من تجب عليه النفقة فيأثم. لانه لا يبدأ بالمستحب قبل قبل الواجب لا يستحب لا يستحب لا يبدأ بالمستحب قبل الواجب. واعرف في وقتنا هذا وهو نادر قليل
نعم من كان اذا انتهى العام اخرجوا ما زاد عندهم كله. فلم يبقي هو واخوه شيئا ويقولون كل عام يأتي الله جل وعلا برزقه شوفوا هو واخوه قبل يعني ثنيات قليلة وقد عرفوا بالورع والديانة والصلاح والله جل وعلا يتولانه ويتولاهم
فهذا بالنسبة للفاضل عن كفايته ومن يمنه ولذلك اه لكن هل كيف يوجه صدقة الانسان صدقة الانسان بكل ما  جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وقالوا ان ابا بكر يحسن ان يقوم بمؤونة اهله
نعم او اذا كان منهم يعرف من نفسه واهله الصبر على الحاجة والفاقة وعدم التأفف اه اه او التضجر او ما يتبع ذلك من فعل ما لا يجوز. نعم فيكون له ذلك. اما من لا اه يصبر على ذلك وربما
الضجة فقيامها على من على نفسه وعلى من يمون اولى ومثل ذلك اذا ما كان عندها احد كبعض من انقطعت انقطع نسله ونحوه فله ان يتصدق بما باي الابواب في ذلك
اه نكتفي بهذا القدر اليوم نحن نستأذنكم لان عندنا مجلس ادارة اه مكتب الشمال وله سنتان لم يجتمع وانا اعطيتهم موعد يوم الاربعاء لكن ما علمت الا وقد اه اتفقوا على هذا اليوم
واظن انهم قد يعني لا لا يقوم الاجتماع الا بهذا فنستبيحكم عذر ولا والله ما كنت يعني اجتهدت كثيرا الا احضر لكن ابلغوني انها اليوم يعني تعذر من لو غبت لا وهم بدأوا بعد المغرب اظن لكن آآ
استبيحكم عذرا وانا والله لا احب انقطاع الدرس بوجه من الوجوه هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
