السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يجعلنا من من عباده العالمين العاملين وان يعيذنا من من مظلات الفتن ان ربنا جواد جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بها
احكام النية في الصوم وما قبل ذلك من المسائل المتعلقة بالمريض والمسافر ومن في حكمهما الى ان انتهى الحديث آآ في مفسدات الصوم قد اخذنا او آآ ذلفنا ودخلنا الى اول هذه الموسيقى
وهو الاكل والشرب. فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى    نعم. آآ كنا ها نعم. كنا في اه الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بالاكل والشرب
وتوافق الادلة على انه مفسد من مفسدات الصوم من الكتاب والسنة والاجماع. وان يتحقق بالاكل عن طريق الفم المعتاد. وايضا يتحقق عن منفذ اه مشابه وهو الانف ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون
صائما فمن هذين الامرين آآ جعل الفقهاء مناط وآآ ظابط هذه المسألة وهو آآ حصول الاكل والشرب او ادخال شيء الى الجوف آآ سواء كان مطعوما او مشروبا آآ ان يكون ذلك من منفذ آآ كما قلنا الانف والفم آآ معتاد وصول
الوصول عنهما منهما الى الجوف. فقالوا انه لما جاء الشارع بالتنبيه على هذين المنفذين فكان كالاشارة الى ان كل منفذ يمكن ان يصل الى الجوف فهو في حكمهما. وانه يطلب من الصائم توقي تعاطي ما يكون به وصول الى الجوف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما
امر بالتوقي من الامر المشروع وهو الاستنشاق في الوضوء فمن ذلك او من باب اولى ان يكون ذلك مما لا يكون مشروعا في عبادة او باصل الشرع من آآ كحل او غيره فهذا من
فلاجل ذلك تتبع الفقهاء المنافذ التي يمكن ان تكون او يتحقق بها الوصول الى الجوف واضح؟ فتكلموا عن ماذا؟ عن اه حلقة الدبر. وتكلموا ايضا عن اه العين وذلك ان في العين اه منفذ يسير عن طريق الدمع يصل منه الى اه الجوف او يكون اه عن
طريقه يمكن الوصول الى الجوف وكذلك الاذن عند بعضهم. محل الكلام هنا كما ذكرنا سابقا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اه من جهة الاصل وهو الاكل والشرب. ومن جهة المنفذ اه الذي هو الفم
وما شابه لا اشكال في ذلك الذي هو الانف. ثم اختلفوا في بعظ الامور هل هي منفذ الى البدن؟ او لا كاختلافهم في الكحل بالنسبة الى العين. او اختلاف في بعض الامور. هل لها نفاذ؟ او ليس
يعني قد ايظا يتعاطى شيئا في عينه لا لكن لا يكون كالكحل من جهة قوة نفاذه واضح؟ فهذا هو مناط الفقهاء رحمه الله تعالى. ومما يبين يبين لك هذا المعنى امران
اولهما انهم قالوا في الاحليل انه لا يحصل به فطر لانه وان كان فيه منفذ الا ايش؟ انه لا يصل الى الجوف. قطعا ايضا تكلموا على الحنظل. تعرفون الحنظل؟ الحنظل هذا نوع من النباتات اه
فيه اه يعني نفاذ قوي حتى ان الانسان اذا وطأه بقدمه احس به في اه جوفه. في فمه بمرارة ذلك من شيء. فقالوا ايضا لا يفطر بهذا بالاجماع. لماذا في الاول هو منفذ لكن لا يصل الى الجوف. في الثاني شيء وصل الى الجوف لكن من غير منفذ
فلم يعتبروه. فاذا جعلوا مناط الحكم ايش؟ المنفذ والوصول الى الجوف. فاذا استقر او حصل احد آآ حصل دخل عن طريق منفذ وصل الى الجوف حكموا به وان لم يكن واصلا الى الجوف او الا يكون او ان يكون واصلا عن غير منفذ فلا حكم له
وكما قلنا ان هذا قول ظاهر من جهة الدليل ومن جهة الانضباط واجراء الاحكام. ولا يغد عليه اشكالات. واما ما آآ يعني شهر اه في التعليق الحكمي بالتغذية من عدمها فقد اوغدنا على ذلك في المجلس الماضي ارادات
من اهمها ان مناط التغذية من عدمه لم يأت في شيء من النصوص اليس كذلك ثم ان امر التغذية يعني اول شيء لم يرد. الثاني انه آآ امر خفي ليس بظاهر
وذلك لانه يختلف باختلاف الاشياء وباختلاف الاشخاص فلو قال شخص ان هذا لا يغذيني او ان هذا لا ينفعني هل يمكن ان يقال به؟ فاذا التغذية من عدمها ايش؟ حكم خفي لا يمكن
اناطة الفطر من عدمه به ولذلك على سبيل المثال لو جاء جاء ات فقال الدخان الذي يدخل الى البدن؟ هل يغذي او لا يغذي نعم فقد يحصل بذلك اشكال فلو كان مناط الحكم افضى ذلك الى ان قد يقال ان تعاطي الدخان لا
لا يمنع منه الصائم. لكن الحنابلة ما تركوا ذلك كله وهو قول جماهير اهل العلم. وانما اناطوا الحكم بشيء ظاهر وهو الدخول عن طريق منفذ معتاد فهذا شيء دخل سواء كان في حكم المطعوم او في حكم المشغوب وهو من منفذ معتاد. فلذلك قالوا به. هذا من
جهة ثانية. من جهة ثالثة هذا اضافة الى ما ذكرنا سابقا. يعني بعض ما ذكرنا سابقا لم نذكر هنا. من جهة ثالثة لكم ان آآ ما لوازم هذا القول مؤذنة
لان هذا يفضي مثلا الى ان من اكل الحصى انه لا لا يفطر. وان ايش؟ من اكل حتى حتى شبع وتخم مثلا. فاكل اكلا زائدا على ذلك. وهو قد يكون يضره لا ينفعه انه
يمكن ايش ان يقال يمكن وان كان لا يلتزمه من يقول بهذا. يمكن ان يقال من انه لا يفطر. لكن هم يقولون هو مغذي من حيث الاصل اذا رجعنا الى امر فيه اشتباه كثير
فلاجل ذلك لا آآ لم نقل به. آآ الثالث انه آآ كما تعرفون ترتب على هذا او نزل على هذا القول امورا اه اه كثيرة قد تكون مما يستوعبها الظابط وقد تكون زائلة
على ذلك هذا يدل على ان اصل هذا القول من حيث انضباطه فيه اشكال وايضا آآ انه آآ دخل من خلاله الى مسائل كثيرة في القول بعدم التفطير بها. ومثلنا لذلك
ونحوها ونحو ذلك مما اشير بالحديث اليه. واضح يا اخوان؟ واضح نعم     كيف يكون مفطرا دم العود؟ لانه قد يكون ها اه اذا النوم فيه تنشيط للبدن فلا ينام الصائم
اها لأ الصوم اه جاء بمفطرات محددة التي هي الاكل والشرب ومن حفظ آآ الانسان شهوته. فمناط الاحكام الى ما جاء بها الادلة في منع الصائم منها او الاذن فيها
فلذلك سيأتينا الان او استقام هنا يعني ايه؟ قال ابو خروج القيء والقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم مما يلفظه من طعام او شراب او نحوه. واضح؟ اه من استقاء فانه يفطر
واصل ذلك من جهات الدليل نعم حديث ابي هريرة من استقاء فعليه القضاء او فليقضي ومن زرعه قيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا باجماع اهل العلم الا ان الاجماع منعقد على القول بهذه المسألة كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره
كل من استقاء فقاء فانه يفطر. فاذا او يكون اه القيء مفطرا بشرط طيب الاول ان يقع من الصائم طلبه ولذلك عبر المؤلف هنا بقوله او استقاء السين والتاء يعني دالة على الطلب. والطلب يحصل
وكثيرة اليس كذلك؟ منها هذا اشهرها انتم تريدون هذا الثاني  لو عصر بطنه ولكن هذا اخف لكن ممكن بشيء اخر ان يتقصد شم شم رائحة يحصل بها حركة للجوف واضح؟ فلو فعل شيئا من ذلك فنقول هذا طالب للقيء. فاذا هذا هو الاول. والثاني
اليقين فاذا قاء فعند ذلك تحقق الامر ان طلب القيء فيفطر. فيخرج من هذا لو بدون طلب. انسان مثلا اكل اكل فبعد الفجر احس بتعب فنقول هذا لا يفطر وصومه صحيح او انه استقاء طلب يعني ادخل اصبعه ادخل اصبعه لكن لم يقل شيء
وهنا نقول هذا ايضا لم آآ يفطر. اذا قلنا من انه يفطر بهذين الامرين. هل يشترط قدر معين؟ ظاهر كلام الحنابلة انه لا يشترط. يعني سواء شاء خرج شيء قليل او كثير. بعضهم يقول ملئ الكف
وليس شيء آآ يعني محدد في هذا فيبقى الامر على اطلاقه نعم اه هذا في قوله او استقاء. طيب اه احيانا يتجشأ الانسان فيحس بطعم الطعام في حلقه فماذا يقال هنا
ها يسمى القلق الذي تجد يعني قد يأخذ شيء يسير. هذا يسمى القلق فنقول اولا هذا هل هو طلب؟ القيء؟ ولم يطلب القيء يغلب عليه الانسان هذا من جهة لكن لو انه طلب القيء فخرج منه هذا
فيعني وصل الى حلقه او احس به في حلقه فنقول حتى يخرج لكن الكلام ايش؟ لو احس بي بحلقي ثم دخل. فهل نقول هذا افطر او لا هذا ترجع الى مسألة
اه النخامة التي لم تصل الى الفم. فاذا لم تكن قد وصلت الى الفم وامكن خروجها فلا يحصل التفطير بها وهي يعني هذه محافل النظر يحتاج فيها الى شيء من اه اه زيادة اه التأمل. قال او استمنى
او استمنا او باشر فامنى او امنى. السمنى يعنى طلب هو طلب خروج المني وكون طلب خروج المني مما يمنع منه الصائم هذا محل اتفاق واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وايش
وشهوته والشهوة اه تركها اه بترك الجماع وكل ما يحصل به ما يحصل بالجماع من اه اراحة النفس وقضاء الوطن. فلما كان خروج المني اه يحصل به سكون النفس وذهاب
ابو ثورة شهوتها عنفوان النفس تحركها كان الجماع في كونه اه داخل في اسم الشهوة فكان الصائم ممنوعا منه. واضح فلاجل ذلك قال الفقهاء من انه لو طلب خروج المني فانه آآ اذا امنى افطر. فهذا
ايضا يفهم منه انه لو طلب خروج المني اه باي سبيل كان يداعب زوجته او ان يحرك ذلك بيده او غير ذلك من الامور او الجائزة فلم يخرج منه شيء فانه لا يفطر. لكن ولذلك قال او استنى او باشر فامنى
يعني او استمنا فامنا او باشا فامنى. اذا استمنا فخرج المني اذا حرك اه شهوته فخرج المني. فنقول هنا يفطر. سواء كان هذا التحريك باي سبيل من السبل في اي سبيل من السبل
اما بتحريك يده او بيد زوجته او كان ذلك بظم او كان ذلك بتقبيل او نحو ذلك او باشر قوله اوباشر ايضا يدل على آآ في المسألة الاولى انه اذا استمنى حتى بدون مباشرة
كان يكرر النظر. كان يكرر النظر على ما سيأتي في ذكر المؤلف له. اذا قال او باشر فامن او امدى قلنا اذا باشغ فامنا داخل فيما تقدم انه لو اه باظع زوجته في فخذها او
ضمها او اه اه نحو ذلك فحصل منه خروج منه فانه يفطر. لكن قوله فامدى الحاق المذي بالمني هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة واظنه قول المالكية اظن قول المالكية وآآ اصل ذلك
يقولون ان آآ ان خروج المذي هو نوع فتور للشهوة. ولذلك في الغالب ان المذي يخرج بعد ان يفكر فيطيل التفكير فبعد ان تسكن نفسه يجب المذي في ثيابه. واضح؟ فالحقوه من هذا اه الوجه
لكن اه هذا يعني اه قد يقال انه محل للتأمل. لاجل ذلك الحنابلة لم يلحقوا خروج المذي بخروج المني في المسائل كلها بل في بعض المسائل قصفوا ذلك بخروج المني. فقولهم بالافطار بالمذي انما هو على سبيل
القياس فيما حصل فيه ايش؟ فعل الشهوة ولذلك قالوا اوباشر فامنى او امدى. يعني المذي انما يكون بمباشرة. لانهم يقولون المباشرة هي استدعاء لخروج الشهوة فاذا خرج المذي بالمباشرة فهو حصل منه استدعاء فمعنى ذلك انه كأنه طلب شهوته وفعلها
واضح؟ يعني فالحقوه بها في هذه المسألة فقالوا بالتفطير بها. وان كان يعني الحاق المذي اه مشكل اه من جهته اولا ان المذي ايش؟ اه لا اه ليس اه مما او لم يرد النص به
لم يغد الناس بالتفطير به والثاني ان انه ليس في معنى الشهوة. او في معنى ما ينقظي به الوتر ولذلك ما يعقب الانسان بخروج المني من سكون نفسه لا يقارن بما يحصل بخروج المذي. فاذا يمكن ان نقول بعبارة الفقهاء انه ليس في بمنصوص عليه ولا في
المنصوص ولا في معناه المنصوص. قال او كرر النظر فانزل. وهذه المسألة التي تركوا فيها بين بين المني والمذي. ولذلك ما قال او كرر النظر فامنى او امدى فعندهم ان تكرار النظر
لا يكون مفطرا الا اذا حصل به امناء لان تكرار النظر فعل يعني كأنه طلب والامناء قضاء للشهوة فلاجل ذلك قالوا انه لو كرر النظر فامدى لم يفطر انه لو كان قد نظر فامدى فانه لا
يفطر بذلك لماذا؟ قالوا لانه ليس فيه يعني مباشرة ليس في فعل والمذي من حيث هو ضعيف فاذا قالوا من انه اه لا يفطر في مثل هذه الحال. وفي مثل هذا الفرع يمكن ان يقال هذا مما يدل على ان الذي ليس
في حكم للمني من كل وجه ويمكن آآ او آآ الاعتراض عليهم به في القول من ان المذي ليس بمفطر تأتي هذه المسألة ولا فيما سواها. على كل حال لم ينفرد الحنابلة في القول بالتفطير بالمذي في هذه. بل حتى اه قول
آآ آآ المالكية في عدم في آآ حصول التفطير بالامداء. واضح يا اخوان؟ نعم  قال اوحج ما او احتجم الحجامة ما هي الحجامة هي اه ايش؟ شرط او اه قطع الجلدة الظاهرة
واستخراج الدم بطريقة مخصوصة طريقة معروفة عن طريق المص ونحو ذلك واضح والحجامة يعني هذه اه بهذه الطريقة لا غير. فلا يدخل في ذلك   الفصد كيف يكون نوع من الانواع التي يحصل او يمكن ان يقال الحجامة مما يتداوى بها باخراج الدم عن طريق نزع الجلدة
ظاهرة وامتصاص الدم من اثناء ذلك. او بين ذلك اه الفصد هو ايضا مما يتداوى باخراج الدم به لكنه قطع للعرق واضح هذا الفصد. واما الشرط فهو ايضا نوع من التداوي باخراج الدم لكنه
شق الجلد يعني وش الفرق اذا بينه وبين اه بينه وبين الحجامة كل الثلاثة تتفق في انها اخراج الدم ولكنها تختلف في طريقة وكلها تتفق في انها مما يتداوى بها. الحجامة بنزع الجلد الظاهرة. اه الفصد متعلق بالعروق
يعني ان يقطع على عرق وهذا يعرفها اهل الاختصاص. نعم الشرق هي متعلقة بالجلد لكن ببزغه يعني بان يشق ليس مثل الحجامة بقطع الجلد الظاهرة او جرح الجلد الظاهرة واضح؟ فهذا هو الفرق بينها. فمحل الكلام عند الحنابلة هو حجم او احتجم
الحجامة فيها فاعل للحجامة ومحتجم وهو الذي اه يخاج منه الدم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من حجم او احتجم افطر وذلك لحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم حديث ثوبان وحديث شداد
واضح؟ وقالوا ان هذا مما اه اه من الاحاديث الثابتة وتوارد اهل العلم على تصحيح الحديث. واه لاجل ذلك انما قال بهذه المسألة الحنابلة واهل الحديث. وخالفوا اه وخالف في ذلك الجمهور
وخالف في ذلك الجمهور. فبعضهم قالوا بالنسخ انه احتجم وهو صائم والحنابلة ردوا ذلك بان هذا الحديث خطأ وان كان في الصحيح الا ان الصحيح انه احتجم وهو محرم ولهم في ذلك كلام طويل جدا
لكن مبنى كلام الحنابلة هو على تصحيح هذين الحديثين وعدم حصول النسخ فيهما واضح؟ ثم قالوا ان الحكم تعبدي. فبناء على ذلك قالوا لو اخرج الدم باي طريقة كانت كالفصد والشر
اخراج الدم بالطرق الحديثة الان او غير ذلك او بالجرح او نحوه فانه لا لا يحكم بالفطر فيها واضح واضح يا اخوان؟ قالوا ان الحكم تعبدي. فلم يقولوا شسمه بالتعليم شرطوا في حجم او احتجم ظهور الدم
اما لو لم يظهر الدم فانه لا لا يكون حجم لا يطلق عليه اسم الحجامة. الحجامة اسم للتداوي بخروج الدم او اخراجه سواء من الحاجمي او المحتجم على قول الحنابلة اذا ايش؟ فانه لا يفطر لا يحصل الفطر بتحليل الدم ولا بالجرح ولا التبرع
دم ولا غير ذلك واضح؟ اه لكن بعض الحنابلة اللي هو شيخ الاسلام وتبعه بعضهم وربما حصلت او افتى بعض المعاصرين في قول شيخ الاسلام او بعض مشايخنا اه ان ثم علة وهو انه بالنسبة المحتجم الضعف وللحاجم ما قد يتطاول
الى فمه من اه في اثناء الجذب من فاقيمت الظن المظنة مقامة الحقيقة كالنوم. يعني بغظ النظر عن يثبت هذا فمن قال بهذا التعليل آآ يمكن ان يلحق به ما يشابهه مما يحصل به
في الفصل او الشرط او التبرع بالدم او تحليل الدم اذا كان كثيرا او تحليل الدم اذا كان كثيرا. اما على اه الحنابلة فلا يلحق بذلك شيء البتة. وهنا يعني على قول ايضا ابن تيمية الان الحجامة
بالطرق الحديثة التي ليس فيها آآ جذب بالنفس. فهل يفطر الذي آآ يجعل الالة ونحوه نقول في هذه الحالة لا نسميه حاجما بناء عليه كأن الحاجب هي الالة. فلا يدخل في الحكم. فلا يدخل في الحكم. حتى على قول الحنابلة
لان الحنابلة يقول الحاجم مفطر يفطر مطلقا فنقول في مثل هذه الاحال لانها لا يمكن ان نقول هو افطر وهو آآ انما امسك هذه الالات ولم يحجم فنقول ان الحقيقة اسم الحاجم هو الذي يجذب الدم بنفسه فهذا ليس لم يجري بالنفس فلا يدخل في اسم الحجامة فلا يكون
بذلك مفطرا على القولين. واضح يا اخوان نعم قال عامدا ذاكرا لصومه فيخرج ما اذا كان ناسيا او مكرها. آآ الناس هنا معفو عنه الناس معفون عنه. وقوله آآ عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسينه منكرا. هذا راجع الى المفطر
اتي المتقدمة كلها واضح؟ فسواء كان نسيانه فاكل او شرب او كان نسيانه فاستقاء ناسيا لصومه او كان نسيانه لي ايش للمباشرة للصوم فباشر مباشر بدون اه بدون اه جماع. لانه سيأتينا الجماع. يعني لم يتقدم حكم الجماع اليس كذلك؟ فاذا الكلام هو على ما تقدم
او نسي فحجم او احتجم فعندهم ان هذه كلها لا يكون فيها مفطرا لا يكون فيها مفطرات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فاجروا سائغ
مفطرات كالاكل والشرب. في ان الناس فيها معفو عنه هل يلحق بذلك الجاهل نعم ايش قال عندك في في الروض ها  من جهة الاصل انا الان آآ وقع عندي شيء من الاشتباه لكن من جهة الاصل قلنا ان الجهل من موانع التكليف او من
التكليف لكن ليس بمساو للنسيان في كل حال فقد يلحق به وقد لا يلحق به فمثل هذه المسائل مما يظهر العلم فيها فلا يعذر الجهل الجاهل فيها وهذا ظاهر يعني كلام آآ صاحب الزاد لكن آآ نحتاج الى شيء من التأكد اما
فكأنه ايضا لم اه لم يدخلوه في هذا. وهذا الاكراه له صورتان صورة الالجاء وصورة التهديد فسورة الالجاء يعني ان اه يجعل الاكل في فمه فلا يكون له خيار سيقولون في مثل هذه الحال ظاهر انه مثل الناس واعظم. واضح؟ ومثل ذلك لو كانت مثلا
لو كان رجلا آآ آآ يعني آآ جعلت عليه امرأة حتى يعني الصق بشرها ببشره وجسمها بجسمه فحصل منه شيء من يعني الانزال او الامداع. فظاهر هذا انه يكون الجاما فيكون اكراه. وان كان النكاح عند الحنابلة في باب اه في
الجماع غير متصورة كما تعرفون. نعم. وهذا سبق معنا في ما مضى. لكن يعني على القول الثاني وايضا يمكن ان تكون متصورة هنا ويحتاج الى شيء من التأكد. آآ يعني على كل حال اذا كان ملجأا هذا ظاهر في انه ملحق بالناس. لكن اذا كان بالتهديد
اذا تمت الشروط فظاهر كلامه الاطلاق. ظاهر كلامه الاطلاق ولابد ايضا من تأكد. يعني ان يكون التهديد من من قادر على ايقاعه قاصد لايقاعه. يعني ربما يكون قادر وهو الاب مثل لكنه تعرف ان اباك لا
لا يفعل ذلك وانما يقوله اغاثة لمنعك او نحو ذلك فلابد ان يكون قادرا على الايقاع. قاصدا للايقاع وان يكون بتهديد يعني بامر اه يعني شديد كافتيرات النفس او قتل اه او قطع عضو او سجن اه او نحو شيء مما اه يشتد اما اذا كان تهديد ويقول لك
آآ يعني آآ لا اكلمك او لا اراك الا بعد يوم او لن يعني اعطيك اه هبة من عندي فهذه لا يعتبر تهديدا لا يعتبر داخل في التهديد ان لقيت شيء يا عبد المنعم
هذا على ثبوت الاذى   آآ يعني على ثبوت الاذى الاثار آآ فيها آآ ما يمكن يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  وانا وانا حتى ما لان الاحاديث في ذلك صريحة
وهم ربما ذكروا بعض الاثار وذكروا بعض الاحاديث مروية عند دار القطني وغيره تفيد بعدم ذلك لكنها لا تصح ولا تقاوم ما ولاجل ذلك كنا في آآ قلنا لكم انه الطيل فيها الخلاف. لو رجعت الى فتح الباغي آآ او كتب آآ الخلاف آآ او
والاحاديث لرأيت ان الكلام فيها طويل جدا  ايش  اذا كان بالالجاء فلا يؤثر ولا يمنع صحة صومه واتمامه لكن بالتهديد آآ ظاهر كلامهم آآ ذا هو ذاك ايضا ويحتاج الى زيادة اه زيادة اه تدقيق او تحقيق لاني لا اريد ان اقول شيء اه من ذهني انا الان
اه اشتبه علي وما راجعتها. نعم ها ظاهر كلامهم لطلاق التهديد والالجاء. نعم لكن اشتبه عليه الان لقيت شي طيب اه اقرأ  نعم. آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المفطرات او مفسدات الصوم ذكر اشياء
آآ لا يحصل بها الفطر لا يحصل بها الفطر. فقال او اه طار الى حلقه ذباب وطار الى حلقه ذباب. لان اه اه طيران الذباب الى حلقه. وان كان وصولا الى الجوف
وان كان وصولا الى الجوف الا ان هذا بغير اختياره. ولا يتأتى له منعه فلم يكن ذلك مؤثرا في صحة صيامه وهذا مثل الغبار. فان الغبار لا يستطيع الانسان ان ان يحفظ نفسه منه
ولذلك ما من احد اذا ثار غبار سواء عام او غبار في مكان هو فيه حتى يجد طعمه في حلقه. والجو عندهم من الحلق وما دخل. واو ما وصل الى الدماغ كله عنده داخل في في اسم الجوف. في اسم الجوف عند آآ الحنابلة. قالوا
او فكر فانزل اذا استحضر فكرة مما تتحرك معها الشهوة فحصل منه انزال. فنقول ان هذا لا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى عن امتي ما حدثت بها انفسها
والفكرة من حديث النفس التي عفا الله جل وعلا عنه نعم هذا من جهة. من جهة ثانية اه قد يقول قائل لما لم تقولوا انه فكر فانزل مثل كرر النظر
فنقول ان تكرار النظر آآ يختلف عن اعادة الفكرة فاعادة الفكرة اولا جاء النص باضطراح المؤاخذة فيها اليس كذلك؟ ثانيا من جهة ثانية ان آآ ورود الفكرة وتردادها او اعادتها
مما قد يملك الانسان دفعه ومما لا يملك دفعه. فلاجل ذلك جعلها الله جل وعلا جعل هذا الباب كله مخففا اما النظر فان كان حبس النظر وصرفه هذا حاصل لكل انسان لا بكل حال. اليس كذلك
لو كان الانسان لا يستطيع ان يصرف نظرك كما لو اه اه فقد نقول لو تصور هذا لقلنا انه من باب الاكراه. فاذا يمكن ان يقال ان نفكر فانزل انه آآ يفطر بذلك. لما جاء من الحديث في التخفيف عن هذا ولان الفكرة من
حيث هي مما لا يقدر الانسان على دفعها. وان كان في بعض الاحوال الانسان قد يستدعيها لكن نقول حتى مع استدعاء الانسان لها فانه آآ قد يستدعيها في اول وهلة ثم يريد طرحها فلا يستطيع طرحها وايضا ان هذا الباب كله لما
كان ليس مما في قدرة الانسان اه من حيث اصله فانه مما جاء الشرع باطراحه فلا يساوى بتكرار النظر نعم ايش قال   نعم ولو باجور هذا لا اشكال هذا في غلط غيره. يعني باجور مغمى عليه يعني لو كان الانسان مغمى عليه. فوضعوا في فمه طعاما او علاجا
افاق في لا يفطر بذلك. نعم ما تكلم عليه سيحتاج الى مواجهة. ها ايش قال  لكن نقول لا الجهل احنا نقول الجهل النسيان استقر. لكن الجهل ظاهر كلامهم انه مؤاخذ. لكن يحتاج الى شيء من المراجعة. وآآ تأكيد
على ذلك ان شاء الله في الدرس القادم نعم قال او احتلم لو احتلم الانسان فالاحتلام اه هو ما يرد عليه في حال نومه فذلك ليس في مقدوره فلم يكن
ارادته فبناء على ذلك لا يؤاخذ. فلو حصل من الانسان رجلا كان او امرأة احتلام فان صومه صحيح فان صومه صحيح. قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اه اذا اصبح في فيه طعام فلفظه فانه لا يظره. لان خروج هذا الطعام من معدته ليس بطلبه ولا اختياره
نعم ولانه لم يدخل اذا لفظه لفلع شيئا. فيفهم من هذا انه لو اه اكله فكانه ايش؟ ابتلع طعاما فيفطر بذلك تأتي على ذلك مسألة وهو انه اذا احس الطعام او شيء يسير في طعام في ريقه قد خرج مع
في حال نومه ثم لم يستطع فازدرده. يعني ابتلعه فيكونون في هذه الحال لا يؤاخذ على ذلك لانه ايضا اه لم يكن باختياره فكأنه شيء غلب عليه كالغبار والذباب كالغبار والذباب. نعم
قلنا القداس قلنا القداس هو لكن هذا يقصدون ان المهم انه خرج شيء يسير في اثناء نومه   ما يبقى بين الاسنان اذا قدر على اخراجها اخرجه والا اه عفي عن ذلك. نعم
او اصبح او اغتسل الاغتسال لا يخلو اما ان يكون ابتسالا مشروعا عن احتلام او من جماع من ليل او حائض طهرت في الليل فلم تغتسل حتى اه طلع الفجر فكل ذلك
صحيح ولا اه يؤثر على الصائم ولا يمنع منه او كان ذلك اغتسالا ايضا مستحب كغسل جمعة او كان ذلك ايضا حاجة للتبرد فيجوز للانسان ان يغتسل وليس عليه في ذلك اه شيء
لو اغتسل فدخل الى حلقه شيء فلا يمنع ذلك صحة فلا يمنع ذلك صحة اه صيامه فلا يمنع صحة صيامه. لو كان اه في حال الصيام اه مما اه يعني الاغتسال فعله اه عبثا
او نحو ذلك. نقول كذلك لا يكون يعني فيه عليه شيء. اه لكن اه ولا ولا يفطر لو حسبه في حلقه. لان هذا مما يفعل وهو مشروع ولا يغلب. لكنه يكون مكروها. يكون مكروها. قال او تمضمض او استنثر
اذا تمضمض او استنثر اه او زاد على الثلاث فوصل الى حلقه نعم او تمضمض لحر اه او شدة عطش فالمضمضة من حيث هي مضمضة ليست بشيء من المفطرات اليس كذلك؟ فنقول هنا في مثل هذه الاحوال لو تمضمض سواء كان ذلك في في امر مشروع
اه كالاستنثار واه والمضمضة في الوضوء ونحوها. فان فان صومه لا يفسد. لكن لو فعل ذلك على سبيل العبث اه او نحوه فنقول ايضا صومه لا يفسد لكنه فعل مكروها. لكنه فعل مكروها. نعم
لذلك قال او زاد على الثلاث. فدل الزيادة على الثلاث غير مشروعة. فدل على انه لو فعلت مظمظة لامر غير مشروع على الثلاث وكالحر وكالعطش ونحوه فانه لا لا يكون في ذلك مفطرا حتى ولو وجده في حلقه لكنه يكون فعل ما يكره فعل ما يكره. واضح
واضح يا اخوان؟ فاذا المضمضة والاستنشاق منها اه كلها لو اه حصل بسببها دخول الى الجوف بدون قصد فانه لا لا يفسد افطاره لكنه في بعض الاحوال قد يكون فعل مكروها وفي بعض الاحوال لا
فاذا كان في وضوء او ولم يزد على الثلاث ونحوه فليس عليه فيه شيء. ان كان زاد على الثلاث او كان تمضمض لحر او لشدة عطش فنقول قل فعل مكروها. مثل ذلك الاغتسال اذا كان غسلا مشروعا فانه لا يكون عليه فيه شيء ولا يكره له ذلك. لكن لو كان الاغتسال لاجل
آآ اللعب والعبث ووصل الى جوفه فانه يكون اه مكروها. فانه يكون مكروها. وهم يقولون اذا الاغتسال يختلف عن الغوص في الماء. فهم يكاهون الغوص في الماء مطلقا ان الغوص في الماء يعني اه مؤذن بان يصل الماء او يدخل الماء عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق الاذن ونحو ذلك. نعم
طلوع الفجر صح سنة  من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لماذا لان شكل يمنع الاصل والاصل بقاء اه الليل فبناء على ذلك صومه يكون صحيحا. لا وعكسه بعكسه. لا ان اكل شاة
كان في طلوع او في غروب الشمس لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. فلو اكل شاكا في غروب الشمس ففي هذه الحالة ايش نقول من انه قد افطر لماذا؟ لان الاصل
بقاء النهار ان الاصل بقاء النهار. قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا لو اعتقد انه لم يطلع الفجر قام وظن انه لا زال وقت السحور فتسحر. سمع فاذا الناس يصلون الفجر
سنقول في مثل هذه الحال آآ صومه قد فسد ويجب عليه القضاء وهو معذور لانه لم آآ يعني لغير مؤاخذ لخطأه بشرط الا يكون يعني قد آآ قد فرق بعض الناس ما يريد يرى الساعة
يعني يقول لو رأيت الساعة خلني اشرب قبل ان ارى الساعة لانه حتى لا آآ يعني يلحقني ماء فنقول هذا مخطئ. وهذا قد يكون مفرط وقد يلحقه الاثم في هذا
آآ ايضا لو اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا كان يكون في سحاب شديد فيظن انه ادن المغرب غابت الشمس ثم انقشع السحاب فبانت الشمس في هذه الحالة نقول عليه القضاء
وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح قيل هل امر الناس بالقضاء؟ اختلف. بعضهم قال بد من قضاء اه فحكموا من انه يعني لابد من القضاء ما جاء في بعض الروايات والله ما تجانفنا لاثم
آآ هو لكن من قال من انه يقضي يقول حتى قوله والله ما تجانفنا لاثم يعني انه لا غضاضة على الانسان ولا اثم وليس فيه ما يدل على على القضاء من عدمه. لكن على كل حال جمهور اهل العلم يرون انه قد افطر وهو مخطئ في هذا ولا اثم عليه
لكن يجب عليه قضاء ذلك  العذر بالجهل آآ يعني آآ عذر في هل هو في رفع الاثم او في سقوط آآ التكليف آآ هو لا يمكن ان يقال في سقوط التكليف
فلو ان شخصا مثلا جهل ان آآ ان عليه زكاة واجبة هنا نقول في مثل هذه الحال آآ ان انه لا يجب عليه لا تجب عليه الزكاة لجهله نعم فكذلك هنا. فاذا يقول اهل العلم انه في رفع الاثم. في رفع الاثم في رفع المؤاخذة. لكن لا يدل ذلك على اه عدم
المطالبة قد يطالب بهذا ولكن الاثم اه مرفوع وهو غير مؤاخذ فيه    نعم اما اذا اكل فتبين انه بعد الفجر فانتهينا. هذا في المسألة الثانية تبينت من اكل معتقدا انه لي فبان نهار
فاذا لو اكل على هذا النحو فانه فتبين فيحكم بفساد لكن من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين فيقولون يعني الاصل صحة صومه لماذا؟ لان العمل بغلبة الظن ما ما
مستقرة في الشرع فبناء على ذلك ما لم يتبين له ان اه النهار باقي فان صومه صحيح. لكن من اكل شاك نقول الشك لا يعمل به فبناء على ذلك ما انت اكلت وانت شاك في غروب الشمس فكأنك تقحمت الاثم او قصدت الفطر فبناء على ذلك يلزمه القضاء
مطلقا واضح؟ نعم  هذي كلها مسائل جهل بالحال  الحكم لا يؤثر بلا شك يطالب يعني واحد ما يعتقد انه مثلا ياكل ولا يلزمه شيء نقول لا يلزمه لان هذه من الامور الظاهرة التي يلزمه ان يتعاطاها نعم
ينبغي من الوقت طيب يمدي يمكننا ان نأخذ اول الباء الفصل     نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مفسد من مفسدات الصوم وهو الجماع وخصه المؤلف رحمه الله تعالى بفصل
اه اه لخصوصية ما يترتب عليه وهي الكفارة مع القضاء ولان مسائله فيها آآ يعني تفصيل وآآ تفريع فاحتيج الى تخصيصه بفصل فقال ومن جامع في نهار رمضان فمتعلق الحكم اذا هو الجماع
وحقيقة الجماع هي ايلاج ده كريم اصلي او بعضه في قبل او دبر او دبر اصلي واضح  بناء على ذلك بناء على ذلك انه لو حصل من الانسان مباشرة بدون مائلاج
نعم فانه لا يترتب عليه احكام الجماع واضح وانما ان استمنا فخرج المني فعليه الفطر والقضاء والا فلا شيء عليه. واضح؟ انه لو اولج لكن لم يولج الحشفة الحشفة معلومة ما هي؟ هي رأس الذكر سميت الحشفة لمشابهتها حشفة التمر الذي يكون رأسه يعني اه فيه
آآ يعني شيء من النشاف. فعلى كل حال واليبس. آآ اذا اذا غائب دون ذلك فانه لا يصدق عليه انه جماع. لا يصدق عليه انه جماع. ثم اه قلنا انه سواء كان او قال في نهار رمضان
فيخرج من ذلك ما اذا كان الجماع في غير رمظان سواء كان في صيام واجب او غير واجب. وسواء كان الواجب قضاء لرمضان او كان لنذر او كفارة او نحوها. فانه لا
يتعلق به اه احكام الكفارة التفريعات التي سيذكرها هنا. فاذا متعلق اه الاحكام التي سيذكرها من القضاء والكفارة هي مختصة بالجماع الذي هو الايلاج وبان يكون في نهار رمضان فيخرج من ذلك ما اذا كان في غير رمظان سواء كان في صوم واجب او مستحب في قظاء او غيره او كان
في ليلي الصيام فايضا ليل الصيام يجوز فيه اتيان الرجل امرأته قال في قبل او دبر القبول واضح لكن الدبر كيف حكم من ان الدبر مع انه محرم يوجب القضاء والكفارة
قيل او يمكن القول من ان اتيان الدبغ اتيان الدبغ من حقيقة من حيث الحقيقة انه جماع. اليس كذلك لكنه من حيث الحكم الشرعي محرم واضح؟ فكما ان الشخص لو جامع زوجته في فرجها وهي حائض نقول هو جامعها فكذلك اذا جامعها في
دبرها نقول قد جامعها واضح؟ فبناء على ذلك جعلوه مما تتعلق به احكام الجماع مما تتعلق به احكام الجماع. وايضا تعرفون ان اه الحنابلة يجعلون الوطأ في الدبر في القبل من جهة
اه ترتب الحد ونحو ذلك من المسائل. اه على ما تقدم بنا وسيأتينا ان شاء الله في هذه العرظة باذن الله تعالى في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. اما القضاء فهذا ظاهر لانه افسد يوما من نهار رمضان
قد تعلق بذمته واجماع اهل العلم منعقد على ان من افسد يوما من رمظان فعليه قظاؤه ولانه جاء في بعظ روايات الحديث كما ابي داوود فصم يوما مكانه في المجامع في نهار رمضان. اما الكفارة فان ذلك ايضا لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله
وعليه وسلم قال ذلك الرجل الذي قال هلكت قال وماذا؟ قال جمعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق الرقبة. قال لا اجد قال فصمت شهرين متتابعين. قال وهل وقع ما وقع بي الا من اهل الصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا. فدل ذلك على ان
في نهار رمضان تجب عليه الكفارة على ما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيح ومما اه ظهر في اه كلام المؤلف هنا ان الحكم في هذه المسائل اه واحد سواء فعل ذلك
ذاكرا لصومه عامدا او كان ناسيا او كان جاهلا او مكرها. في كل هذه الاحوال قالوا من انه ايش  آآ يتعلق بهذا الحكم لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل
فدل على اطلاق الحكم في هذا ثم آآ قالوا ايضا آآ ان انتهاك الحرمة الصيام بالجماع اعظم آآ او انتهاك حرمة رمضان بالجماع اعظم من انتهاك حرمته بسائغ المفطرات. فلاجل ذلك قيل من ان آآ الناسي والجاهل
المنكرة في ذلك سواء. وهذا الحقيقة انه فيه اشكال. آآ نعم من جهة اولهما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يسووا حكم المرأة بالرجل في هذا المرأة اذا كانت ناسية او مكرهة فلا
ايش اه فلا اه فلا يتعلق بها احكام الكفارة فيقال ان يعني مقتضى الحكم اه ان اه يطرد في الرجل والمرأة على حد سواء ولاجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة انه في حال النسيان او الاكراه فانه لا يلحق به
الكفارة واما الجهل فهي بحسب حاله. فان كان ممن يعذر بالجهل فذاك والا فان الكفارة ثابتة عليه لعلنا ان نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

