السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد على اله واصحابه ومن تعبد  اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل العلم
القائمين به الملازمين لمجالسه المقيمين لدروسه المواظبين على ذلك الناشرين للعلم القائمين بالعمل الموفقين للتعليم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على ذلك ثابتين مستقرين. غير زائغين ولا منحرفين ان ربنا جواد كريم
كنا في المجلس الماظي آآ ابتدأنا واستهللنا اول ما يتعلق بالكلام على كتاب المناسك قد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تماما اه اركان الاسلام بعد الصلاة والزكاة والصيام ذكر الحج وسائر ما يتعلق بها من الاحكام. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى والحوائج الاصلية. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لحقيقة القدرة والاستطاعة التي جاء اه اعتبارها
في كتاب الله جل وعلا وجاء تفسيرها ايضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة اليه وموقوفة الى اصحابه والعمل على ذلك مستقر. عند اكثر اهل العلم باعتبار القدرة والاستطاعة. وقد فسرت عندهم
والراحلة خلافا للامام مالك. قد ذكرنا حقيقة آآ الركوب وملائمة المركوب وما بها وكنا او ذكرنا افتراق الناس في تلكم الحال. وقد قيد الفقهاء رحمهم الله تعالى بان المركوب لابد ان يكون صالحا لمثل ما يركبه ذلك الراكب. حتى يكون مستطيعا
واه سواء كان على الرواحل القديمة او كان ذلك باعتبار ما جد من اه ان الناقلي الحديث اه من السيارات والقطارات والسفن والطائرات. وقلنا ان المعتبر في ذلك ما كان صالحا لمثله في
عرف اهل كل زمان ومكان في عرف اهل كل زمان ومكان. وذكرنا ما يتعلق بالزاد وهل هو سبب بان يكون صالحا لمثله او لا. وان كانت هذه ظاهر سياق المؤلف آآ عود الضمير اليهما جميعا. الا
انه في اصل الكتاب الذي هو المقنع كما هو ايضا في الاقناع للمؤلف نفسه على ذلك ايضا ذكر صاحب اه انهم لم يشيروا الى الاعتبار اه في الزاد ان يكون صالحا لمثله. بل اه اعتبروا وجود الزاد مطلقا
قيده بعض الحنابلة كما قيده صاحب الفروع بان لا اه بان لا يكون الزاد مضرا به ان لا يكون مضرا. فهذا اكثر ما قيدوه به في هذا الموطن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد قضاء
الواجبات يعني ما يتوجب على المرء من الواجبات الشرعية ان كان ذلك على سبيل المثال من لباس لصلاة وسترة الله او كان ذلك من كفارة لازمات او كان ذلك ايضا من دين آآ عليه لحق الله جل وعلا او لحق
لعباده آآ فكل ذلك داخل في الواجبات. وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى ان تعلق الواجبات في الديون سواء كانت حالة او كانت مؤجلة او كانت مؤجلة واعتبار الديون الحالة ظاهر لا اشكال فيه. لكن الديون المؤجلة اعتبارها مانعة من
من القدرة ومخرجة لصاحبها من الاستطاعة هذا فيه اشكال. خاصة في هذه الازمنة الذي تجددت فيه طرائق اه الاقراض والاقتراض واه تحميل الذمم والتوسع في ذلك حتى صارت اه السلع الناس والاتجار وطرائق العمل ونحوها مبناها في كثير من الاحوال على
تحمل الذمم واه ما شابه ذلك ولو قيل بهذا مطلقا لافضى هذا اله الى يعني اه ان لا يجب الحج على على كثير من الناس لكن بكل حال بكل حال فانه ولا شك ان الفقهاء حينما قالوا الديون المؤجلة
قصدوا لمن لا يوجد عنده ايش؟ قضاء لها وسداد لها. اما لو كان عليه ديون لكن عنده من الاموال ما يقضي بها هذه الديون فانها لا يكون الحج مانعا لان المقصود من ان آآ يكون آآ ذلك مانعا لان لا يفضي الحج بتفويت حقوق الادميين
وتكليف الانسان ما يشق عليه ويلحقه العنت. ومع ذلك ومع ذلك آآ فلا يبعد من ان يقال من ان الديون المؤجلة اه ليست على في كل الاحوال اه مانعة من من لزوم الحج وحصول
في طاعة خاصة اذا كانت تلك الديون مجدولة وللانسان او يتجدد للانسان في المعتاد والمستقر من اه اه الدخول او من الاموال المستفادة ما يمكن به القضاء فينزل الغالب منزلة
آآ العام او منزلة الاصل والمتيقن اعتبارا ان غلبة الظن معمول بها ومعتبرة شرعا. ايضا اه لا يدخل في هذا من حاجة اه عفوا من اه لم كان عليه ديون لكن لا يلحقه نفقة بالحج. كان اه يتبرع له بالحج
او كأن يذهب للحج للعمل فهو يتكسب منه لان المقصود ان يمنع من حق الادميين. فاذا كان لا يترتب على ذلك تفويت حق الادميين او آآ كسب الاموال الا يقال بالمنع في مثل هذه الحال؟ قال والنفقات الشرعية
يعني ما ينفقه الانسان على نفسه وعلى زوجه وعلى اهله الذين يخلفهم من بعده وما المقصود به؟ او ما حد تلك النفقات؟ طبعا النفقات التي اه بها ملبسهم ومشربهم ومأكلهم ومطعمهم وغطاء
وفراشهم ونحو ذلك لكن ما حد هذا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان كان عندهم فيه خلاف قوي ان ذلك على الدوام يعني ان يكون عنده نفقة مستقرة تكفيهم على سبيل الدوام
وهذا يعني ايظا فيه شيء من اه الاشكال. لانه حتى يعني بعظ من يفسح لهم في الاموال لا يمكن ان يتوفر عندهم ما يستفيدون منه او ما يقضي حاجتهم على الدوام مطلقا
لاجل ذلك آآ يعني بعض الحنابلة يجعله للعام النفقات الشرعية في عام وبعضهم يقول الى ان يرجع وعلى كل حال يعني آآ المشهور بالمذهب هو الدوام وان كان يعني كما قلنا فيه آآ بعد واستشكال
لم يقل بذلك على ما استقر عليه المذهب عند الحنابلة فلا اقل من ان يقال انه يعني كل عام باعتبار ان هو عام واحد ونفقته اه يعني متقاربة ويحتاج اليها في حال يعني قريبة. نعم. قال والحوائج الاصلية مثل ما قلنا اذا كان مسكنا
نحتاج اليه او ما تقوم به آآ كسبه كما لو كان عنده سيارة يتكسب بها او الة يعمل بها او نحو ذلك فان هذه من الحوائج الاصلية التي اه لا لا لا تزيد او لا اه يعتبر واجبها مستطيعا للحج
فلا يلزم ببيع مثل هذه الاشياء حتى يحج. الا انهم يقولوا الا انه يقول الفقهاء اذا كانت مثلا الدار التي يسكنها واسعة ومثله يمكن ان يسكن في اقل منها فيتوجب عليه من هذه الجهة فيبيع هذه الدار ويسكن ما يلائمه ويأخذ الفضل فينفقه
في حجه واداء نسكه. ومثل ذلك لو كانت الالة التي يستعملها في تجارة من الالات التي يتزود بها كهف الاموال يعني يكسبوا بها مكاسب كثيرة ويمكنها ان يحصل الة دون ذلك تقضي حاجته وتؤدي آآ ما يحتاج اليه من نفقة
له ولمن يجب عليه الانفاق عليهم. ويكون له فضل مال فيمكن ان يقال من انه يلزم بالبيع في تلك الاحوال. وآآ من ذلك مما يدخل في هذا كتب العلم. فاذا كان يحتاج اليها فانه لا يعتبر قادرا. فلا يلزم ببيعها لو كانت عنده
حتى يحج بها. اذا كانت ممن الكتب التي اه تتجدد حاجته اليها ولا يستغني عنها في علمه وتعلمه نعم آآ قبل ان ننتقل فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا انه يعني من الاشياء التي تعتبر هنا اه ان امنوا الطريق
وامكان المسير نعم وجود علف للدواب وما تحتاج اليه في الطريق عادة اما امن الطريق يعني ايه؟ اه فيما مضى كانت السراق واللصوص قطاع الطريق لا ينفك منهم الحاج فيلحق الناس بذلك بلاء كثير
فاذا لم يؤمن الطريق فهل نعتبر هذا؟ قادرا او غير قادر ويجد مالا ويجد سعة قوة وترتبت عليه الاحكام لكنه يخاف من الطريق فلا يأمن ان يسلبه قطاع الطريق فالمشوغ من المذهب عند الحنابلة انه لا يجب عليه الحج
يقولون فان امكن ذلك بخفارة يعني بان يعطي بعظ القبائل او بعظ رؤسائهم او نحو ذلك حتى يأمن منهم ويحفظوه هل يعتبر قادرا في هذا  ظاهر اطلاق الحنابلة يقولون بلا خفارة. بلا خفارة يعني انه لا يبذل
لكن آآ في تحرير المذهب وكما في الاقناع يقولون ان كان البذل يسيرا ويأمن معه لان بعضهم تبذل له ولا تأمنه ويؤمن معه من من الخيانة والغدر فان ذلك مما تبذل اه يبذل فيه
وعلى ذلك او كأنه مشى عليه اه ابن قدامة وغيرهم وكثير من محققي الحنابلة. فالشرط ان يكون يسيرا وان يكون ايش؟ اه ان يؤمن الغدر وان يأمن الغدر والخيانة. اما اذا لم يأمن او كان فاحشا كثيرا فلا
فلا اشكال في انه لا يكون واجبا وان كان المسير ما معناه يعني ان يدرك اي لو مثلا تجدد له مال بيرته او نحوه لكن لو مشى من بلده الى الحج لكان قد فاته. فنعتبره في مثل هذه الحال
ليس بقادر ليس بقادة واشهر القولين عند الحنابلة انه يعتبر لم يجب عليه. الحج في مثل هذه الحال واضح؟ ومثل ذلك وجود علف وما تحتاجه الدواب عادة في اثناء الطريق. يعني الان اذا كانت الطريق شهرا
وهو يحتاج الى زاد. ودابته تحتاج الى زاد فاذا كان لا يجد في الطريق زادا للدابة. فهل يتصور انه يحمل زاد الدابة؟ لا يتصور لعظم ما يتلحق ذلك من المشقة. اليس كذلك
لكن فلاجل هذا قالوا من انه لابد ان يكون قد وجد ان يعلم انه في الطريق ايش؟ يجد لها زادا واماكن تغيب عليه من الماء ونحو ذلك مما تقوم به. لانه لو انقطعت الافظى به الى الانقطاع والهلكة
فكان ذلك من اه وجوب من شرائط الوجوب يتجدد في هذا الزمان شيء يشابه ذلك وهو تحصيل التأشيرة او تصريح الحج او تصريح الحج. فما حقيقة ذلك وكيف يعتبر هذا من جهة الشارع
وهل التقسيم على هذه الجهة ممكن او لا يعني بان يقال لاهل هذه البلد مئة الف او هذه خمسين الف او نحو ذلك فنقول ما اصل هذه المسألة؟ اصل هذه المسألة ان آآ التزاحم اليس كذلك؟ انه
انما جعلت هذه التحديدات خشية ان يفد على البيت اكثر مما يمكن استيعابه فيفضي ذلك الى الضرر على الناس والاذية وعدم امكان تكميل المناسك وفعل الحج. اليس كذلك؟ فلما كان كذلك فالاصل انه اذا ازدحم ان يقدم
الاول فالاول لكن اعتبار الاول فالاول من كل من كل يعني العالم على سبيل الاطلاق غير متحقق بكل بكل يعني من كل وجه ان يتحقق ان هذا اول او ان هذا اول او ان هذا اول
فلما كان الامر كذلك جعل هذا الامر نسبيا. فجعل الاول بكل باحتبار كل آآ جهة لان تحصيل ذلك امكانا اقرب واضح؟ فاعتبر هذا من هذه الجهة. ولا شك انه ملحظ قريب. يعني ومعتبر وله اصل صحيح في الشام
فبناء على ذلك آآ اذا لم يجد الانسان تأشيرة للوصول او تصريحا للوصول الى الحج فماذا يعتبر  فكيف نقول هل هو قادر او ليس بقادر لماذا؟ الى اي شيء يرجع هذا الامر
الى امن الطريق لا يرجع الى امن الطريق. يرجع الى امكان المسير ان كان المسير قد نقول من انه امكان حسي وامكان معنوي يعني آآ الذي ذكرناه فيما عرفه الفقهاء انه لا لو سار لم يمكنه الوصول. اليس كذلك؟ الا بعد انتهاء
حج التأشيرة اذا لو سار لم يمكنه الوصول لعدم الاذن له او لسبق غيره له  فبناء على ذلك يمكن ان يقال ان فاقد التأشيرة او الذي لم يتحصل عليها لم يجب عليه الحج
نعم من هذه الجهة. من جهة انه لم يمكنه المسير بناء على ذلك نقول من انه غير واجب عليه آآ وان كان المسير وآآ آآ امن الطريق والعلف وما يعتاد ذلك للدواب ونحوها. هذه آآ كما قلنا عند
الحنابلة انها شروط للوجوب. وبعضهم يقول انها ليست شروط للوجوب وانما للزوم الاداء. يعني ان الاجوب مستقر وجدت او لم توجد ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين انه لو اه كان ما اه وجدت نعم ثم قلنا من انها شروط اللزوم
والاداء فانه لو تأخر بعد ذلك لكان اثما اما اذا قلنا من انها لا تجب لم يتعلق به الوجوب فبناء على ذلك لا اشكال عليه. الجهة الثانية انهم انه لو قلنا انها شروط للزوم الاداء فمعنى ذلك لو انه كان قادرا فلم لكن ما تيسر لها امن
الطريق وان كان المسيح ونحوه. ثم افتقر على سبيل المثال فتكون لازمة في ذمته لان الوجوب تعلق به واضح بخلاف اذا قلنا من انه لم تجب عليه اه وهذه شرائط وجوه. ولذلك مشهور الندب عن ان هذه شرائط وجوب. من لم يجدها لا تجب عليه
لا تجب عليه ولا يأثم ولا شيء لكن لو مات يحج عنه لماذا؟ لان لا لانه فراط لكن لان الحج عبادة بدنية مالية فلما تعذر قيام البدن بها آآ تعلقت بحكم ما له ايجاد نائب عنه فيها. واضح يا اخوان؟ واضح
واضح الكلام على التأشيرة؟ هذي تهمكم كثيرا وتهم اهل بلادكم. والان صرنا مثلكم يعني صار تصريح الحج يعني مقايا مثل التأشيرة. نعم    اه والله انه هو فيه شيء من الخفاء. اه لزوم يعني اه اما ان نقول ان شرائط الوجوب التي تقدمت مع امكان المسير وامن
طريق وجود العلف للدواب او ما يحصل به خدمة ما الرواحل والنقل ونحو ذلك نعم اه اذا قلنا من انها ليست انها شروط للوجوب معنى ذلك ان من كان قادرا لكن لم يأمن الطريق او لم اه
يمكنه المسير لم يجب عليه الحج واضح؟ اما اذا قلنا من انها ايش؟ للزوم الاداء ولكن الوجوب استقر في نفسه فمعنى ذلك انه لو افتقر  ايش لا نتعلقت بذمته لانها كان الوجوب مستقرا واجبا عليه. هذا اهم امر. هم يقولون ايضا
انه آآ لو اه لو قلنا انها للزوم الاداء  انها للزوم الاداء واستقر في قلب في نفسه الوجوب. ثم آآ لم يسر بعد ذلك سيقولون من انه آآ  لكن لها قيد
يقولون انه يأثم لكن بشرط معين آآ الان نذكره ثم لانهم ذكروا آآ ما يترتب على هذه المسألة امران آآ احدهما الاول والثاني لعلنا نذكره بقيده لاحقا ان شاء الله. نعم
نعم. وان اعجزه كبر او مرض  هذا ما يسمى عند الفقهاء حجي المعضوب حاج ايش المعضوب والمعضوب من العطب وهو القطع فكأنهم قالوا ان المعضوب مقطوع او قطع عن الوصول الى الحج والقدرة عليه
فما الحكمه؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول انه من عجز او كان معظوبا اه او غير قادر على اللي كيبغ او مرض لا يرجى برؤه فانه يقيم من يحج عنه
واصل ذلك واصل ذلك امران اولهما ان تلك ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه؟ قال نعم حج عن ابيك فدل اذا على ان من
آآ هذا او نقول انه آآ في المغضوب لما قال ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الناحلة تلك المغاقة افا احج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم
قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء فهذا دال على ان المعضوب يتعلق بذمته وايضا قالوا ان الحج من العبادات البدنية المالية والعبادات المالية مما تدخلها النيابة بخلاف العبادات البدنية المحظة
فقالوا لما كان الحج آآ عبادة ليست بدنية متمحضة فانه تدخلها النيابة من جهة انها ان فيها تعلقا بالاموال او انها عبادة مشتركة بين المال والبدن فاذا اه اه تعذر احدهما تعلق الحكم بالاخر. واضح؟ تعلق الحكم بالاخر
ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه فيفهم من هذا ان من كان عجزه عارظا فانه لا يدخل في اسم المعظوب ولا يجوز له الاستنابة في الحج
ولو اجتناب في تلك الحاج الحال فحج عنه لم تسقط عنه حجة الاسلام ولم تبرأ ذمته بذلك واضح؟ وانما يتعلق الحكم بمن كان كبيرا تيقن عجزه او مريضا مرضا لا
جابر لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. وذلك باعتبار ان العمرة واجبة كالحج على ما تقدم بيانه فيما مضى قضى واضح؟ وهنا اه معنى ذلك انه يبحث عن نائب ينوب عنه
ومن شرط النائب ان يكون قد حج عن نفسه لما جاء في اثر ابن عباس روي مرفوعا وان كان فيه انقطاع لما سمع ذلك الرجل يقول لبيك عن شبه ما قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال
حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة فهذا من جهة. ومن جهة ثانية فان النيابة يصلح فيها ان يكون الرجل نائبا عن المرأة والمرأة نائبة عن نائب عن الرجل والرجل نائب عن المرأة وهكذا
في النيابة يكون على والنيابة تكون على سبيل التبرع لا على سبيل المؤاجرة في المشهور من المذهب عند الحنابلة لان هذه عبادات والعبادات لا يدخلها اعمال القرب لا تدخلها الاجارة. في المشهور من المذهب عند الحنابلة. ولذلك اشتهرت عندهم العبارة
من اخذ ليحج صح لا من حج ليأخذ يعني من اخذ المال لاجل الحج فيصح منه. لا من يقول انا احج لي كي يكسب المال واضح  بناء على ذلك يقولون من انه اذا اخذ للحج فلا بأس. لكنه لا يحج ليتكسب ويأخذ المال. فان المد
ليست معها محلا الاستئجار والاستكثار بالمال. ولان حقيقة العبادة انها نية الى الله جل وعلا. والمستأجر انما يقصد اخذ المال وتحصيله ولاهل العلم في هذا كلام كثير وقد مر بنا ذلك في مواطن وايضا يعود آآ ذكره في آآ باب الاجارة وفي كتاب
آآ الصداق واضح يا مشايخ؟ نعم. هذا بالنسبة آآ اللزم هو ان يقيم من يحج عنه و اه يعتمر. واذا لم يجد نائبا اذا لم يجد نائبا فاذا لم يجد نائبا فانه يسقط عنه
لانه تعذر عليه من كل وجه تعذر عليه القيام بنفسه وبقيام احد عنه. والنائب متبرع لو وجد نائب لم يلزمه ذلك الا ان وما فائدة النائب اذا كان لا يأخذ مالا؟ او لا لا ليس له ان يأخذ المال انه يستفيد من ذلك انه يبلغ
والمناسك ويقف بعرفة ويتعرض لتلك الرحمات والبركات الكثيرة. نعم قال من حيث وجب يعني من من المكان الذي وجب على الانسان الحج منه. فلو ان واحدا منكم على سبيل المثال لو ان احدا مثلك
ثم ما نقول واحد منكم لو ان احدا مثلكم نعم اه مقيم هنا وفي بلده وجب عليه الحج هنا لكونه  ثم لم يحج. يعني كان فقيرا في بلده فاغتنى هنا
فاذا اردنا ان اه فانه اذا مات نعم فان او تعذر عليه لمرض او نحوه ان يحج فانه يحجج عنه. هل تحجج من بلدي او من هنا من البلد من المكان الذي
وجب عليه الحج فيه وقد وجب عليه هنا واضح هنا اشارة الى انه لو اقام من يحج عنه من بلد قريب من مكة فانه لا يصح لماذا؟ لانهم يقولون النائب يقوم مقام البديل
مقام الاصيل السفه الى مكة تحمل المصاعب والانفاق المالي ونحو ذلك مقصود مقصود فبناء على لانها عبادة مالية بدنية وعلى كل حال هذا من الحنابلة رحمه الله تعالى على سبيل اه التحقق والاحتياط. ولذلك يقولون لو ان
هذا لم لم يوجد عنده من المال الا ما يكفي من اثناء الطريق كان يكون عنده مال لكن يستطيع ان يحدد شخص من الطائف لا من الرياظ سيقولون من انه يحجج عنه من ذلك
فلما تركوا هذا لان مبنى اصل قولهم على على الاحتياط. ولذلك بعض اهل العلم يقول ان من ما دام انه يحرم من الميقات فلا بأس. من ميقات الاصيل يقول من الميقات المقصود بها ميقات النائب. ايا كان ذلك فهذا مما يعتبروه. نعم. ولذلك يقول من حيث وجد
لو انه ايضا مشى في الطريق حاجا فمات فانه يحج عنه من المكان الذي مات فيه لان ما دونه قد انفق فيه وتكلف هو ما يتعلق به فسقط عنه حكمه. فسقط عنه حكمه. قال ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. يعني ان آآ انه اذا
حج عنه فانه يكون مجزئا عنه ويقوم النائب مقام مقام الاصيل واضح؟ وهنا اه يعني تأتي وان عوفي بعد الاحرام. فهنا ثلاث ان يزول عارض المعظوب قبل ان يحرم او بعد الحج او بعد الاحرام وقبل الفراغ من الحج
فاذا كان قدرته وسلامته قبل الاحرام فقولا واحدا انه لا يجزئ عنه ويلزم الاصيل ان يحج عن نفسه. واضح؟ واذا كان بعد الاحرام اه بعد الحج فمشهور المذهب كما هو قول جماعة من اهل العلم انه قدم عليه وسقط. وان كان بعضهم يقول لا انه ما دام انه آآ قلنا مريض مرضا لا
فلما برئ تبينا ان ان عمله كان خطأ فلم يصح لكن على كل حال مشهور المذهبي انه يكون صحيحا. اما الحالة الثانية فهي التي جرى فيها الخلاف اه على وجه اشد وهو ان يكون زوال المانع منه بعد احرام النائب وقبل فراغ الحج
واضح؟ يعني لما كان يوم تسعة يوم عرفة برئ هذا اه المعضوب الذي كان قد ارسل فلانا نائبا عنه فهو برئ بعد احرام النائب وقبل وقبل فراغ الحج. فمفهوم كلام المؤلف هنا وهو مشهور المذهب ان انه
قد ادى ما عليه على وجه صحيح فتبرأ الذمة. لكن بعضهم يقول انه لا آآ من من الجهتين اول شيء انه لم يتم العمل اه والثانية انه تبين انه لم اه يعني اه ليس بمريض مرض يرجى اه لا يرجى به فبناء على ذلك
لا يتعلق الحكم به ربما انتصر لذلك بعض محققي الحنابلة يعني لزوم الاعادة كابن تيمية وغيره نعم  يعني لان هذا النائب سيكون حجة نفل وهو وجبت عليه حجة الاسلام. فكيف تصح له حجة نفل قبل حجة الاسلام؟ صحيح هذا. نعم
هو زوجها او من تحرم عليها على التأديب بنسب او سبب مباحث يقولون هنا ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وجود المحرم بالنسبة للمرأة معتبر وشرط ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع
جماعة دي محرم او لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم واضح؟ وايضا يدل له بوجه اصح واوضح ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة
خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال حجة ارجع فحج مع امرأتك فدل ذلك على انه لابد للمرأة من محام في حجها. وهذا ظاهر فيما اذا كان سفرا طويلا
لكن لو كان السفر قصيرا لو كان السفه قصيرا فمشهور المذهبي انه واجب على الاطلاق. ولذلك قال المؤلف رحمه الله قال ويشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها. يعني حتى ولو كان سفرا
حتى ولو كان لا يبلغ مسافة القصر ولذلك عبارة صاحب الاقناع قال ويشترط للمرأة وجود محرمها في طويل السفر وقصيره او في طويل السفر ودونه وما دونه. يعني في القصير
وبعضهم يقول في طويل السفه وقصيره نعم وهنا يقولون الا اذا كان خروجها لاطراف البلد ونحوه فانه لا يكون عليها محرم. فبناء على ذلك اذا كانت من اهل جدة فيلزمها المحرم كما
يلزم من كانت من اهل الرياض وان كان سفر اهل جدة في هذه الاوقات قصير سفر قصير وليس بطويل. لكن اذا كانت من اهل مكة  آآ هو خروجها من مكة الى منى والى عرفة على على آآ ذا سفر قصير لان
من البلد لكن الان ليس في سفر لانها دخلت في او يعني اتصلت وان كانت يعني اماكن منفصلة على كل حال وهم ذكروا انه بالنسبة الى مكة فانهم لا لا يلزمها. اذا كانت مكية فانه لا يلزمها. فهل يخرج ذلك على انه
يعني ان هذا من اعتبار اطراف المكان او الاشياء القصيرة التي اولى او على وجه اخر ربما يكون كذلك وربما يحمل هذا ايضا على الرواية الثانية وان متعلق الحكم انما هو في السفر الطويل او فيما كان مسافة قصر. وهذا لا يبعد ان
لان هذا هو الذي نص الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع دي ما حرام هذا من جهة اذا تقرر ذلك فهنا من الذي يتحقق تتحقق به المحرمية؟ قال
وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد قبل ان نأتي الى هذا قول المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوبه هذا ما ذكرناه ايضا يدخل فيما ذكرناه سابقا انه شرط لوجوبه على المرأة. فبناء على ذلك لو لم
ايش؟ لو لم يوجد لم يكن واجبا عليها لم يكن واجبا عليها. وهذا خلافا لمن قال انه شرط للزوم والاداء. لا شرط للوجوب بناء على ذلك يقولون من انه لا يجب عليها في تلك الحال. فلو ان امرأة ارادت ان تخرج ولا محرم لها
نقول لزوجها ان يمنعها ولو كانت حجة الاسلام لماذا بناء على ان المحرمة شرط وجوب وهو لا يوجد فلم فلم يجب عليها في تلك الحال فلم يجب عليها في تلك الحال
واذا قلنا من انه لابد لها من محرم تكون نفقة المحرم عليها لانها هي المتسببة في خروجه والمحتاجة اليه. والمحرم في كل حال متبرع فلو امتنع من الخروج لم يكن لاحد ان يلزمه بذلك
واضح؟ ويشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا. لان المقصود من المحرم هو الدفع عن المرأة والصغير لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ويمنع عنها الشر ارادة السوء لم يكن ليمنع عن غيره
فلذلك قالوا لابد ان يكون بالغا. هل يقوم آآ او تقوم النساء مقام المحرم هل تقوم النساء مقام الثقات مقام المحرم هذه من المسائل التي كثر فيها خلاف ظاهر المذهب هنا انه لم يجعلها كذلك
ولم واشترط ان يكون زوجا او من تحرم عليه نعم آآ والذي عليه جمهور الفقهاء ان سفر الطاعة اذا وجدت فيه نساء ثقات قمنا مقام المحرم قمنا مقام المحرم وهذا ما انتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى
وكان قد اصل لذلك اصلا ان هما كان تحريمه تحريم وسيلة فانه يباح للحاجة اه ذكر في ذلك كلاما طويلا الكلام على هذه المسألة. اختيار الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى. واه لما نقول مثل
هذا الكلام لن عمل كثير من الناس آآ على هذا خاصة مع ما ذكرناه قبل قليل وهو ان آآ المتعلق الحج بالتأشيرة والتصريح بالحج وقد يكون في احوال كثيرة اه لا يفرز اه اسمان
مع بعض يعني رجل وامرأته او مع ابنها او اخيها او نحو ذلك فيلحق الناس بذلك ضرر كبير لو قيل من انه لا يتعين الا المحرم الذي هو الزوج او قريبها الذي تحوم عليه على سبيل التأبيد. قالوا
بعضهم بجواز ان يكون كذلك. وقصر ذلك على سفر الطاعة الذي هو سفر الحج والعمرة ونحوه نعم ايا كان ذلك على كل حال فقال آآ او بين المؤلفون رحمه الله تعالى المحرم من انه زوجها
او من تحرم عليه على سبيل التأبيد ما يخرج ما تحريمها تحريما امديا كزوج الاخت. نعم المعتدة من شخص بوطء شبهة او غيره فهي محرمة عليه لكن الى امد نعم فقال بنسب يعني بقرابة
كعم او اخ او ابن اخ نعم او عم اب او عم جد واضح؟ او ابا او جدا فكل هؤلاء او ابنا او ابن ابن  فكل هؤلاء داخلون في النسب. قال او سبب مباح فيخرج ما اذا كان السبب محرما
كما لو كانت اه ام المزني بها. فان الشخص لو زنى بامرأة فان امها تحرم عليها تحريما مؤبدا يعني لا يجوز له ان يتزوجها المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماعة اهل العلم او جمهور اهل العلم
فهل له ان يحج بها؟ نقول هي محرمة عليه لكن بسبب محرم لا مباح ومثل ذلك اه لو وطأ امرأة بشبهة فان امها تحرم عليه على سبيل التأبيد لكنه ليس بسبب مباح
فبناء على ذلك لا لا تكون. والملاعن من الملاعنة انقطعت بينهما العلقة على بسبب محرم فبناء على ذلك آآ ايش لا لا يكون محرما لها. نعم   وان مات من لزماه يعني الحج والعمرة اخرجا من تركته
اخرج من تركته اما من لم يلزمه الحج نعم فلا اه اه فلا يتعلق به وجوبها يعني لم يجب عليه لعدم وجدانه ونحو ذلك  ربما نحتاج الى الكلام عليها لاحقا او زيادة التفصيل عليها. نعم
آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت اه المواقيت جمع ميقات من وقت يقت وهو بمعنى ايش التحديد فالمؤقت هو المحدد زمانا او او مكانا واضح تماما او مكان
ولذلك اه فهو يطلق على الزمان والمكان وان كان التوقيت عند الناس الاكثر فيه تعلقه بالزمان لكن هو من حيث الاصل وفي اللغة متعلق بالزمان والمكان متعلق بالزمان والمكان وهو كذلك هنا
يعني فالمؤلف رحمه الله تعالى عرض في هذه المسألة للمواقيت الزمانية والمكانية عرض للمواقيت الزمانية اه المكانية بدأ بالمواقيت المكانية ثم الحقها بالمواقيت الزمانية. نعم اهل المدينة        هذا بيان للمواقيت
قال المؤلف رحمه الله وميقات اهل المدينة. فبدأ بالمواقيت المكانية قال ذو الحليفة. ذو الحليفة مكان آآ يعني آآ قريب من المدينة على مسافة اميال سبعة اميال او ستة من المدينة
والحليفة تصغير الحلفة. نعم. فهو مكان في اطرافها او قريبا منها. وهو ابعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشر مراحل عشر مراحل يعني المرحلة هي المسافة التي تقطع في اليوم
الواحد في الغالب ان المسافة من مكة من المدينة الى مكة تقطع في عشرة ايام وكذلك كان يعني اه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في تسعة او او عشرة ايام
لانه وصل يوم الغابة وكان قد خرج ايش؟ يوم آآ الخميس نعم بقي في ذلك ووصل اليوم الرابع الذي وكان يوم التاسع يوم الجمعة يعني تقريبا تسعة ايام او عشرة
تسعة ايام نعم ايا كان على كل حال هي على تقريبا عشرة مراحل او نحو منها يعني تتفاوت تفاوتا قليلا وهي ابعد المواقيت من مكة. والان يحرم الناس من اين
من ابيار علي من ابيار علي. آآ وابيار علي هذي يعني قريبة منها وهي دونها يعني اه قبلها قبل ان تصل ذي الحليفة تصل الى ابيار علي. واختلف لما سميت ابيار علي ولهم في هذا الكلام كثير. يقولون
قاتل فيها الجن لكن لا يصح في ذلك شيء البتة فيحرم الناس من ابيار علي في هذه الازمنة المتأخرة. قال واهل الشام ميقاتهم ذو الجحفة ومصر والمغرب كذلك كلهم الجحفة
آآ لانها قد جحفها السيل فسميت الجحفة بالجحفة نعم آآ والان هذه اه هي قريبة من البحر قريبة من البحر بينها وبين البحر كم اه اظن يعني قريبا من اه عشرة اميال او تسعة اميال او نحو ذلك
وهي بالنسبة لمن يأتي على يسار الذاهب الى مكة اذا جاء من هذه الاماكن  ويقولون ان هذا التحديد كان من امارات او مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقتها قبل اسلامهم. فلم
ما اسلموا او كان ذلك ايذانا بحصول اسلامهم ومجيء الحجاج والمعتمرين من تلك الجهات. والناس الان يحرمون من رابغ اليس كذلك؟ فان الجحفة يعني اه متهدمة معطلة. نعم. قال واهل
اليمني من يلملم وبينها وبين آآ الجحفة بينها وبين مكة كم ثلاث مراحل ثلاث مراحل يعني هي اقرب من ذي الحليفة. واما اهل اليمن من يلملم ويسمونها احيانا الملم بعضهم اه يغمغم اه كلها تسميات له. وهو جبل صغير ايضا في جهة اه الجنوب للداخل الى مكة
والان يحرم الناس من مكان يسمى السعدية. وهذه يلملم على بعد مرحلتين من مكة وكل الباقي المواقيت الباقية على بعد مرحلتين واهل نجد قرن قرن المنازل او قرن الثعالب وهو ايضا على مسافة مرحلتين من مكة
قال واهل المشرق ذات عرق وذات عرق يعني ايضا قريب من قائم المنازل وهو على بعد مرحلتين لاهل العراق وخرسان ونحوهم واضح؟ اه وهو مما جاء التوقيت به نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم
واما كون عمر وقته لاهل العراق هذا مما وافق فيه عمر الوحي واضح آآ بالنسبة لاحرام وادي محرم الذي يحرم منه اهل الطائف في جهة الكر في جهة جبل الكر الذي يذهب من جهة او يسميه الناس كرا ها اه هذا
هل هو ميقات اولى  هل هو ميقات او لا هو الحقيقة انه ليس محاذ للميقات بل هو ميقات وهو ان قرن المنازل ان قرن المنازل هذا الذي هو السيل الكبير الان الذي الناس هو طرفه. وطرفه الاخر هو
الذي فيه ما يسمى الان ميقات وادي محرم واضح؟ الذي من جهة السالك الى مكة من جهة الجبل الكبير هذا جبل الكر واظح؟ واظح يا اخوان كأن بعض اهل العلم يقول ليس هو من الاماكن المحاذية للميقات بل هو آآ من ميقات قرن المنازل
الاماكن هذي اماكن متسعة ولذلك الفقهاء كانوا يقولون ينبغي للمحرم في من واحد من هذه المواقيت ان يحرم في اولها لا في اخره  واضح هذا بالنسبة للمواقيت آآ الخمسة. فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن
فكل من وفد مارا على واحد من هذه المواقيت قاصدا مكة او الحرم فانه يحرم منها. سواء كان من اهل تلك من اهل تلك البلاد او من غيرها فاذا جاء النجدي من جهة المدينة فيحرم من ذي الحليفة
واذا جاء الشامي من اه جبال تهامة فانه يحرم مني لملم من السعدية. واضح؟ وهكذا. تبقى آآ ان من يفد من يفد من اه السودان من جهة سواكن ونحوها فانه لا يمر بميقات
لكن دعوا هذه المسألة بعد المسألة التي اه نذكرها. من لم يمر بواحد من هذه المواقيت فكيف يحرم فانه يحرم اذا حاذ اقربها اليه واضح والمعتبر في المحاذاة المحاذاة مع القرب
المحاذاة مع القرب وش معنى المحاذاة مع القرب يعني انه اذا جاء داخلا فانه اذا لم يمر بميقات مرورا حقيقيا فانه ينظر الى اقرب ميقات اليه اذا حاذاه طولا واضح ولا مو واضح
يعني لو افترضنا ان هذا ميقات قرن ها هذا هو في الخريطة كذا وهنا ميقات ذو الحجة حذيفة فالاتي من هنا واضح؟ ليس بات لا من هنا ولا من ذو الحليفة ولا من ذات عرق اليس كذلك
فمن اين يحرم نقول الاحرام بالقرب مع المحاذاة. هنا ولا هنا هو يحرم قلنا مع اقربها اليه مستويا يعني انه ما دام ان الاقرب اليه هذا فيحرم هنا واضح؟ واضح يا اخوان
يعني هذا ما له اعتبار معه وننظر الى اقربها ما في هذا هو معنى المحاذاة. يعني اذا وصلت الى محاذاته فانك تحرم منه. فاذا افترضنا واحد اتي من هنا فانه يحرم من هنا
واضح لانه اقرب ما يكون اليه ايش ذات عرق واضح يا اخوان ولا لا؟ واضح ولا مو لان بعضهم وهذا موجود في اه ايضا الانترنت خرائط له انه جعل خطوطا بين هذا وهذا. فجعل المحاذاة اذا وصل هنا
مطلقا وليس هذا مقصودا بل المحاذاة اعتبارها القرب مع خط مستوي سننظر ايها اليه فيحرمه واضح؟ واضح ولا مو واضح اهم شي واضح اهم شي الاشكال بعدين واضح ولا مو واضح
الان هو كيف يتحقق المحاذاة الان هو اقرب يقول ان اه عمر رضي الله تعالى عنه انظروا الى حذوها من طريقكم فايها الذي يحاذي له اقربها اليه. اليس كذلك؟ فهو اذا ساواه. المساواة هكذا
المساواة هكذا مهوب الى الداخل المساواة الى المساواة العادية في الدخول. اليس كذلك بخط مستوي؟ واضح ولا مبادرة فهكذا فلذلك الذي في الانترنت خطأ والحقيقة ان ما يعمل به في الطيران ايش
آآ ليس بدقيق انهم يعتبرون المحادثة الصحيحة بل من خلال تتبعي وليس قطعا ان اقرب ما يكون الى اعتبارهم هو ما ذكرت لكم من مفهوم المحاذاة الخاطئة. اللي هو خط بين بين اه ميقاتين وهذا ليس
ليس بصحيح بناء على ذلك يقول الفقهاء المحاذاة القرب مع المساواة بس فقط انت قابل هذا تعتبر هذا. فاذا افترضنا ان هنا الجحفة ومر من هنا نعم فيكون يحرم من هنا
ما ينظر الى ذي الحليفة لا انظر الى اقربها له ولهذا يقول الفقهاء انه اذا كان في المحاذاة فينبغي ان يحتاط. فاذا خاف انه يتجاوز فيحرم قبل ذلك ولاجل هذا نحن نقول ايضا ان كل من يحرم بالطائرة ينبغي ان يتقدم قليلا. لا لان التقدم مطلوب لكن لانه لا
له اليقين من انه يحرم آآ آآ قبل ان آآ يتجاوز الميقات الا بذلك. واضح اما الاتي من من سواكن من السودان ونحوها فانه لا يمر بواحد من المواقيت والاشكل من هذا انه ايضا لا يحاذي واحدا منها
واضح يعني اذا كان يأتي من الجهة البار اما يحاذي الجحفة لان الجحفة قريب من هذا. فاذا كان يأتي من هنا. اذا لم يمر بها فسوف يحاذيها لكن الجدة في الخريطة داخلة في البحر قليلا
ها والجحفة مثلا هنا ها ويلملم هنا واضح؟ يلملم هنا. وجده هنا الاتي من سواكن هل يمر بواحد من هذه المواقيت؟ لا يمر ولا يحاذي واحدا منها. فلذلك قالوا يحرم
من جدة جعل الفقهاء هذا مختصا بهم دون من سواهم. ليش لان كل من سوى هذه الجهة اللي جهة سواء كان من جهة السودان اذا جاءوا من غير هذه الجهة لابد ان يحاذوا اما الجحفة واما
يا لملم لكن الذي قال اللي هو عدنان عرعور في كتابه ادلة اثبات ان جدة ميقات هو بنى الحكم في ان مستقر لكل الناس على ان ان ايش؟ جدة خط بين خطين خارجة عن الخطين بين يلملم والجحفة فظن ان
خارج المواقيت فقال من انها يحرم منها. وهي ليس بصحيح. كل من يأتي من هنا او من هنا او من هنا او من هنا اما ان يمر يحفى او يلملم او المواقيت الاخرى او يحاذي واحدا منها
فلاجل ذلك نقول اما ان يحرم من هذا الميقات الذي مر به او مما حاذاه بخلاف من جاء من سواكن فلا يمكن ان يقاس عليهم غيرهم. ولا يمكن ان تجعل جدته اصلا في الاحرام من المواقيت. واضح يا اخوان؟ هذه من
المهمة التي آآ يعني يحصل وهم في فهمها انا تتبعت ما يتعلق بالطائرة فوجدتها كما قلت لكم في الغالب لكني لا استطيع ان اه ان اقطع بذلك وقد اه يعني ارسلت الى
اه سؤالا اه يعني في فيه ما اه يطلب منه التأكد وهم اه يعني يحتاطون في هذا ويبذلون الوسع سدد الله الجميع للهدى واعاننا واياكم على البر والتقوى. لكن اه مع من اجتمع لنا من ان اه انه يغلب على الظن انه ليس
تم ما يدل على دقتهم في معرفة المحاذاة وما ذكره الفقهاء من الاحتياط الى ذلك فان هذا يؤكد على كل من احرم في الطائرة ان يتقدم قليلا طلبا للسلامة وللتحقق من حصول الاحرام فيه من الميقات قبل الدخول الى والتجاوز المفضي الى
وجوب الدم وحصول النقص والله تعالى الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
