الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بنعمه
وان يفيض علينا من فضله وان يجنبنا معاصيه وسخطه. وان يجعلنا من اهل العلم به نقوم وبه نقعد وبه نكبر وعليه نموت وبه نلقى الله جل وعلا رافعين للوائه مظهرين لسنة نبيه صلى الله
الله عليه وسلم كنا ايها الاخوة في المجلس الماظي آآ اخذنا جملة من المسائل المتعلقة مواقيت وقبل ان نبتدأ او ان نكمل ما كنا توقفنا عند احب التنبيه الى مسألة ربما سهوت عن التنبيه عليها مع اننا نبهنا
عن المسألة التي تليها وهي حقيقة الملاحظة فان المؤلف رحمه الله تعالى قال في في تعريف القادري من امكنه الركوب. من امكنه الركوب والركوب ووجد زادا اه هذه اللفظة من امكنه هي من زيادات الزاد. وليست من اصل المقنع. بل وليست في سائر
او في اكثر كتب الحنابلة واظن ان المؤلف رحمه الله تعالى نقلها من صاحب الوجيس وهي مع كونها يعني ليست في كلامهم فهي مشكلة على كلامهم وذلك ان مقتضى ذلك اذا اشترط ان يكون القاء ان يكون قائد حتى يكون قادرا ان يكون ممكنا له الركوب
مقتضى ذلك انه لا يجب الحج عن لا يجب على المعضوب ان ينيب عن نفسه وهم يقولون بوجوب انابة المعظوب. فلاجل ذلك كان تفسيغ اكثر الحنابلة او عامتهم على ان القادر من وجد زادا وراهلا. سواء امكنه الركوب او لم يمكن
فهذه من المسائل التي يجدر التنبيه عليها الى ان انتهينا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ايضا وان مات من لزماه اخرج من تركته. آآ هذه متعلقة بالمسألة التي وجد فيها بعض الاخوة اشكالا. وهي ان متعلق الحج بمن وجب عليه
ومن الذي يجب عليه من تحققت فيه شروط الوجوب وهي الاسلام والحرية والتكليف والقدرة ثم المرأة بوجوب بوجود المحرم. واضح؟ فبناء على ذلك اه من مات توفرت فيه هذه الشروط ولم يفعل الحاج فانه يلزمه ان ان تخرج من تركته
سيدخل في ذلك المعظوب والمرأة لو كانت وجدت محرم لكن ما حجت بخلاف ما لو انها لم تجد محرما على على الدوام فانه لم يجب عليها الحج. الا ان نقول ما سبق ذكره وهو ان
المحرم من شرائط لزوم الاداء. يعني هو يجب على المرأة بدون مهام لكن لا يلزمها الاداء الا اذا وجدت احراما هذا وجه عند الحنابلة وايش؟ قول جمهور اهل العلم لان هذه المسألة يعني انه من شرائط الوجوب من
مفردات فاذا قلنا انه من من اه شرائط لزوم الاداء لا من الوجوب فمعنى ذلك انها اذا ماتت او ايست من وجود محرم فانه يلزمه يلزمها الاخراج. واضح يلزمها ان ان تخرج من يحج عنها او ان تنيب من يحج عنها. واذا ماتت لزم وغثتها ان يخرجوا من الحج
عنها من تركتها من رأس مالها. ومثل ذلك ايضا ايش؟ آآ امكان المسير واذا اه امن الطريق بلا غفاء خفارة وان يجد العلف ونحو ذلك مما اه يحتاج اليه في الطريق
اه نحو ذلك. فهذه ايضا اذا قلنا انها شرائط ايش؟ شرائط لزوم مما يعتبر للزوم. فمعنى ذلك انه لو مات من لم يأمن الطريق او من لم يمكنه المسير يعني ما ما اغتنى الا قبل الحج بعشرة ايام. والمسير
بعيد ما ما يمكنه. فاذا قلنا انه شرط وجوب فمعنى ذلك انه لم يجب عليه. لانه لا لا يصل الى الحج فيها. واذا هو شرط للزوم الاداء لكنه وجب عليه فمقتضى ذلك اذا مات ان ان يخرج
من تركته ان يخرج من تركته. ومثل ذلك ايضا انه لو آآ وجد في المرأة محرما قبل الحج بعشرة ايام ما يمكنها او امكن المسير قبل يعني اه امن الطريق قبل الحج بعشرة ايام
والطريق يحتاج الى شهرين نعم آآ ونحو ذلك يعني من الاشياء التي ذكرها. ثم ماتت بعد هذا يعني لم يمكن الوقت كان قصيرا وثم ماتت. فمقتضى ما ذكروه هناك او اعسرت مثلا. يعني اه
استقرت لم تجد المال بعد هذا. فمقتضى اذا قلنا انه شرائط لزوم ايش؟ انها لزمت ذمتها انها تلزم تبقى في ذمتها. لانها تعلق بها الوجوب في وقت ما وهذه الشروط من من شرائط لزوم الاداة ليست من الوجوب
فاذا فاتت بقي الوجوب كما كان. لاكتمال الشروط في وقت مضى. واضح يا اخوان؟ نعم آآ اظن ان اخر مسألة وقفنا عندها ايش؟ آآ ها هن لهن ولمن مر عليها من غير من غيرهم هذا نبتدئ فيه سؤال
بس خلنا عشان نبي نخاف   هذا هو هذا هو هذا هو انه اذا اعسرت ها او آآ ذهب افتقرت او نحو ذلك او افتقر من آآ من الطريق بعد خوفه يعني هو لما يأتي الحج كان خائفا
ثم افتقر بعد ذلك نقول اذا كنا من انها شرائط لزوم معنى ذلك انها باقية في ذمته. اذا قلنا انها شرائط وجوب انها ايش؟ آآ لم لم تجب عليه لانها لم لم يجد امن الطريق في الوقت الذي
يمكنه المسير فيه. واضح؟ اه العجيب ان الحنابلة رحمه الله تعالى مع قولهم في اكثر كتبهم ان المحرم شرط وجوب الا انهم يذكرون ايش انها اذا ايست انها كالمعضوب تخرج ائتوني بمن يحج عنها
وهذا مشكلة على كلامهم انها شرط وجوب. وهذا في اكثر كتبهم في الاقناع وفي المنتهى وفي الفروع وفي غيره. فبعضهم يصرفها ويقول انها لو فرطت لو وجدت المحن ثم انفقطت وهذا فيه اشكال على كلامهم على كل حال. وكذلك هو في الاقناع وكثير من كتب الاعلام. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى نعم هذه المسألة تقدم آآ ما يتعلق بالاشارة اليها وذكرنا انه من كان من اهل ميقات
فمر من ذلك الميقات وجب عليه الاحرام. واذا مر من ميقات اخر فكذلك لانها لها ولمن مر عليه من غير اهلها. فاذا مر النجدي من ذي الحليفة فانه يحرم منها. واذا مر الشامي من يلملم فانه يحرم منه
على ما تقدمت الاشارة اليه. كما تقدمت الاشارة انه اذا لم يمر بميقات من هذه المواقيت فانه ينظر الى احدوها ومعرفة المحاذاة تتحقق بامرين ان ينظر في التي هي المساواة والمسامة مع القرب
واضح؟ وقد تقدمت الاشارة الى ذلك بالتمثيل. اليس كذلك؟ مر ولا ما مر؟ واضح ولا ما وظح؟ نعم. وقلنا بخطأ الفهم السائد عند بعض الناس ان المحاذاة هي ان التخطم بين بين الميقاتين فان هذا لا
لا وجه له كما ذكرنا ايضا ان جدة ليست ميقاتا وبينا ذلك من هذه الجهة يعني ان بعضهم ظن ان الميقات انما هو خط بين خطين فخط خطا بين الجحفة وهي لملم وكانت خارجا
ونقول هذا ليس بصحيح لان التصور ان كل من اتى من من جميع الانحاء فانه اما ان يمر بالميقات او يحاذي يستثنى من ذلك فبناء على ذلك الذي يصل الى جدة لابد ان يمر بواحد من هذه المواقف. يستثنى من ذلك اهل محلة واحدة وهم
اهل سواكن من اهل السودان ومن يأتي من هذه الجهة. وقلنا ان اهل العلم نصوا في مثل هؤلاء انهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا فجاز لهم ان يحرموا من جدة استثناء
واضح؟ ولا يساوي لا يساويهم غيرهم في ذلك البتة تتعلق الحكم بمن يأتي من هذه الجهة التي هي في يعني التقريب انها هي الجهة المقابلة لجدة من مما بعد الباحة. فقط. اما الذي اه يذهب شمالا فلابد ان يحاذي الجحر
والذي يأتي ايضا من الجنوب من الصومال ونحوها لابد ان يحاذي يلملم وهكذا. نعم لكن لو افترضنا ان الصومالية مثلا صاغ شمالا حتى اذا وصل سواكن ركب السفينة فيكون حكمه حكم اهل سواكن. لكن اذا
فمشى قطع البحر في جهة اليمن ثم مشى لا بد ان ان يحاذي يحاذية لملمة او جاءت الطائرة في الغالب انها ستسير ستقطع البحر وتحاذي يلملم في مثل تلك الحال. نعم
من حج من اهل مكة فانه يحرم من مكة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة وهنا قال وعمرته من الحل آآ هذا يجب ان تتنبه له وهو ان مكة كانت
اصغر من الحلم فاذا كان اه من الحرم فاذا كان الحرم بمثابة هذه المنصة نعم فمكة كانت في تشكل ربعها والباقي يعني خلاء وبرية واضح؟ فبناء على ذلك اهل مكة
داخل الحرم كله فحتى تتنبه الان لاختلاف الحكم فبناء على ذلك المكي فيما مضى التي هي داخل الحدود الحرم يحرم من مكة اذا كان اذا كان لا يحرم للحج. نعم. اما اذا اراد ان يحرم بالعمرة فانه يخرج الى الحل
من اين اخذ ذلك الفقهاء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة امرها لما ارادت ان ان تعتمر من مكة امرها ان تخرج الى التنعيم. قد يقول قائل ان عائشة ليست من اهل مكة. نقول اليس قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن
فلما كانت عائشة بمكة الاصل ان حكمها حكم اهل مكة. فلما امرها بالخروج دل على ان اهل مكة جميعا اذا ارادوا اذا ارادوا الاحرام بالعمرة فانهم يخرجون الى الحل. ولذلك كان هذا اجماعا كما نقله
محب الطبري وغيره لان بعض المتأخرين شد وقال اه باطلاق حتى اهل مكة يحرمون من مكة في العمرة والحج. فنقول انه اذا كانت العمرة فلا شك انه هم يخرجون الى اه الى الحل. وهو قول المذاهب الاربعة وعامة اهل العلم. تبقى اه مسألة
تعلقوا بهذا وهو اذا كان المكي يحرم قارنا يحرم قارنا فهل يحرم من بيته  او او يخرج الى الحل الحنابلة يقولون انه يحرم من بيته لماذا؟ لانه وان دخلت العمرة في الحج لكن الحج مغلب ولذلك وهذه لاحظوها
هذه المسألة احكام العمرة ايش؟ آآ تذهب وتتلاشى في الحج. لان بعد ان يطوف ويسعى يؤخر الحلق الى الى يوم العيد. فدل ذلك على ان الحكم للحج والحج يحرم به من مكة
صح في مثل تلك الحال. واضح؟ هذا على سبيل الاستثناء. المسألة الاخيرة التي تتعلق بذلك وهو ان اهل مكة في هذه الازمنة حكمهم مختلف من كان داخل الحرم يتعلق به ما ذكرنا انه يحرم بالحج من بيته
بالعمرة من الحلم واضح؟ واما من كان من خارج الحرم وهذا كثير في جهة الشرائع وفي جهة التنعيم وايضا في جهة آآ طريق جدة بعضهم الان خارج من الحرم يحرمون بالعمرة
في الحج من؟ من بيوتهم. لماذا؟ لانها في الحل. لانها في الحالين جميعا في اه الحل. فيتنبه لذلك لان لا لا تشتبه المرأة المسألة لان الفقهاء حينما نصوا نصوا على حال كانوا معروفة عندهم فلما اختلفوا
الحال اختلف الحكم آآ على ما آآ قرر الفقهاء فيها. نعم  آآ قال واشهر الحج اذا هنا هو هو هنا انتقل من المواقيت المكانية الى المواقيت الزمانية وسنؤخر الكلام على مسألة تتعلق بالمواقيت المكانية وهو الاحرام بالميقات قبل الاحرام
او الدخول في النسك قبل قبل الميقات المكاني. فنؤخرها حتى يكون الحديث فيها يعني اه ومع بعض فاشهر الحج عند الحنابلة شوال وذو القعدة آآ ذو القعدة وعشر من ذي الحجة
وهذا هو المشهور عند الحنابلة. لان الله جل وعلا قال الحج اشهر معلومات فان قال قائل اشهر دال على الجمع والجمع ثلاثة فما زاد؟ فقلنا انه جرت عادة اهل العلم انهم يذكرون اه
الشيء ويكملونه اه او اذا كان بعظا اه يذكر على انه كل وهذه اه طريقة عند العرب معروفة يعني يذكر الشيء ويراد آآ بعضه ويراد آآ بعضه. آآ ولان هذا هو قول اكثر الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وغيره
ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة  ولا يترتب على ذلك كثير آآ يعني آآ حكم لانه سيأتينا في حكم آآ فرض الحج قبل اشهره نعم اه طبعا وكلام الحنابلة بين المالكية الذين يرون انها ثلاثة اشهر كاملة وبين
الشافعية الذين يرون انه اه الى تسع من ذي الحجة الحنابلة يقولون لا يمكن ان نقول انه الى تسعة ذي الحجة لماذا؟ لان يوم العيد هو يوم الحج الاكبر. فلا يمكن ان يكون يوم الحج الاكبر
خارجا عن وقت الحج عن وقت الحج. لكن الشافعية نظروا الى الوقت الذي يمكن ان يبتدأ فيه الحج الحنابلة نظروا الى ان اعمال الحج تكون في اليوم العاشر فدخل في وقتها
ما الحكم في الاحرام قبل الميقات فنقول اما الميقات المكاني اما الاحرام بالحج قبل الاحرام المكاني فمكروه عند الحنابلة فلم يقولوا بمشروعيته ولم يقولوا حرمته اما كونه مكروها فلأمرين ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة. ولو كان ان يتقدم مشروعا او مسنونا او
الضلالة فعله النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انكر على على عمران ابن حوصين حين احرم قبل الميقات كما انكر عثمان على عبد الله بن عامر رضي الله عنهم جميعا
واضح؟ هذا وجه الكراهة. فلم لم يقولوا بتحريم ذلك؟ لان بعض الصحابة قد فعلوا واستثنى الحنابلة من ذلك حالا واحدا. وهو ان يحرم ايش؟ ان يحرم فين آآ من الحذو
اذا كان آآ قد اعتبر بالمحاذاة فيقولون ينبغي له ان يحتاط لا لان الاحرام قبل الميقات افضل او محاذاته لكن لئلا يفضي به ذلك الى ان لا يحرم حتى يدخل في المواقيت
فيتعلق به ترك الواجب. واضح؟ هذا بالنسبة الموت. ما جاء عن الصحابة ان تحرم بالحج من دويرة اهلك او نحو ذلك اليس فيه دلالة على على الاحرام الدخول في النسك وانما هو المقصود ان يكون انشاء
لاجلي النسك لا لاجل تجارة ولا لاجل شيء من امور الدنيا. وما جاء عن عمر انه قال لذلك الرجل لما قال احرمت بالعمرة والحج من بيتي قال هديت لسنة نبيك. فان عمر لم يقصد بذلك ابتداء احرامه. وانما قصد بذلك
ايش انه جمع بين الحج والعمرة يعني بالقران لان عمر انكر على عمران ابن حصين ففهمنا هذا واما ما جاء من الحديث ان من احرم من البيت الاقصى من البيت المقدس آآ غفر له ما تقدم من ذنبه فهو ضعيف. فاذا
من ذلك ان الاحرام انما يكون من الميقات ما قبله آآ على سبيل الافضلية وخلاف ذلك مكروها الا في حال محاذاة نعم. اه اما الاحرام بالحج قبل اشهره وقلنا الحج وهذا لاننا نسينا مسألة وهو ان هذه اشهر الحج. اما العمرة فسائر العام وقت
كلها ولا يستثنى من ذلك وقت ولا زمان. لا اشهر الحج كما يفعل اهل الجاهلية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة المقصود يعني في زمانها وفي آآ فعلها نعم ولا ولا يؤكد حتى
عرفة ولا يوم النحر ونحو ذلك واضح؟ اه اه فاذا الاحرام بالعمرة في سائر السنة. فما وقت الاحرام بالحج؟ او من من احم بالحج قبل ميقاته فما الحكم؟ يعني لو ان شخصا احرم بالحج قبل قبل شوال دخل في الحج مفردا او قارنا في في شعبان
الان او في رمضان فالمشهور عند الحنابلة ان ذلك صحيح وهو قول لبعض الفقهاء خلافا للشافعية. اه ان ان حجه صحيح واضح؟ لماذا مع مع انه خلاف الاولى. اما كونه خلاف الاولى والاتم فلان للحج وقتا ومشروع له ان
ان ان يجعله في وقته. اما كونه ليس بممنوع فقالوا لامرين اولهما قياسا على التقدم قبل الميقات المكاني واضح قالوا والقياس على الميقات المكاني يعني في في الصحة وعدم اه المنع اولى من القياس على الصلاة او
الصلاة لان المواقيت المكانية في فهذه عبادة واحدة. وقياس مواقيت بعضها على بعض اولى من قياسها على عبادة ثانية. واضح والثاني ان الله جل وعلا قال يسألونك عن الشهر يسألونك عن الاهلة قل
مواقيت للناس والحج فجعل الاهلة جميعها مواقيت للحج فقالوا دل ذلك على ان جميع السنة يمكن ان يحرم فيها بالحج. ولذلك كان من قول الفقهاء ان المحصر الذي لم يستطع الدخول الى مكة لو اختار ان يبقى في احرامه الى السنة القادمة
لجاز له ذلك دل هذا على اذا ان الاحرام بالحج قبل اشهره ان ذلك آآ ايش؟ ما ما آآ مكروه لكن يصح معه الاحرام وينعقد يصح معه الاحرام وينعقد. نعم
يعني هذا باب الاحرام هذا باب علقه المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الاحرام باعتبار انه اول ما يشرع الحاج اذا اراد آآ الحج او اراد الدخول في آآ النسك. اراد الدخول في النسك. والاحرام
المقصود به ليس في لؤلؤ آآ لبس ثيابه ولكن المقصود هو الدخول فيه. الدخول في الاحرام. والدخول في الاحرام يتأتى بنية الدخول نية الدخول. ولذلك هم يعرفون الاحرام بان يقولوا نية الدخول في النسك
ان الاحرام يتأتى بالدخول في النسك. كيف يحصل الدخول في النسك؟ بان تنوي الدخول فيه بان تنوي الدخول فيه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني عندنا ان ينوي الانسان الحج هذا شيء
نعم فنية الحاج مثل ان انوي ان اصلي العشاء هل انا الان دخلت الصلاة بنيتي ان انا اصلي العشاء؟ هل انا دخلت الصلاة؟ لا ادخل في الصلاة فكذلك اذا نويت الحج الان هل ادخل في
الحج هندخل في النسك؟ لا ادخل في النسك لكن فكما انه بتكبيرة الاحرام يدخل في الصلاة فاما الحج فبنية الدخول في النسك فبنية الدخول في النسك. واضح يا اخوان؟ وها
ان ينوي في نفسه انه دخل في النسك انه عقد ان يدخل في الحج ولاجل ذلك يقول الفقهاء انه لو ساق الهدي اه اه او قلده او نحو ذلك لم يكن ذلك كافيا في
لدخوله في النسك حتى ينوي حتى ينوي. اذا متعلق الحكم هو النية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الاحرام هو نية النسك. هو نية النسك. نية الدخول في النسك فمعنى ذلك ان من نوى الدخول في النسك فانه يدخل فيه. سواء كان
مستعدا لذلك بلباس الاحرام وفعل مسنوناته او لا. وسواء ايش؟ كان على امر آآ يا حتى ولو كان على امر يناقضه. يعني لو كان مثلا يجامع زوجته فنوى الدخول في النسك في تلك الحال
صح دخوله ثم لا كان الجماع مبطلا لنسكه او مفسدا له ويترتب عليه ما يترتب على من جامع في اثناء الاحرام على ما سيأتينا. واضح يا مشايخ؟ معنى نية الدخول في النسك؟ نعم
بسم الله الرحمن الرحيم  اذا لما كان النية الدخول في النسك فان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسنونات لمبيد ذلك لانها مقدمة له وسابقات اه للدخول فيه فقال سنة لمريده سنة لناويه سنة لقاصد الدخول في النسك. ان غسل ان يغتسل. فالنبي صلى
الله عليه وسلم كما عند اه الترمذي انه اغتسل لاحرامه قبل ان يحرم واضح وامر اسماء بنت عميس ان تحرم وهي ان تغتسل وهي نفساء فاذا شرع ذلك للنفساء والحائض فمن باب اولى ان يشرع للطاهر
واضح يا مشايخ؟ ولان هذه عبادة جليلة آآ لا شك انه من اعظم ما يستعد لها بان يكون على اكمل احواله وتخلصه من اقداره. وتخلصه من اقذاره. ها وهنا مسألة لطيفة وهي لم تكن يعني آآ حاصلة في في الازمنة القديمة كثيرا وهي الان حاصلة
فان من المستحبات للانسان الاغتسال عند الاحرام. وعند دخول مكة وهذا جاء به النص. آآ يستحب للانسان ما دام ان زمن الاحرام وزمن الدخول تقارب يعني ما بين ان يحرم وان يدخل مكة الا ساعة اليس كذلك
ذلك ان ينوي عند اغتساله ان هذا غسل للاحرام وغسل لدخول مكة لان كثير من الناس الان ما يغتسل عند دخول مكة ولو اغتسل الانسان لكان اولى. لكن من لم يغتسل فان الاولى به ان ينوي ذلك خاصة ان الزمن قصير. فيمكن ان يصلح لهما
من تعذر عليه الاغتسال فهل يتيمم المؤلف هنا قال او تيمم لعدم. وهي من زيادات صاحب الزاد على اصل الكتاب وهو المقنع تيمم هو مشهور المذهب عند الحنابلة هو مشهور المذهب عند الحنابلة
وان خالف في ذلك بعض المحققين كصاحب آآ الشرح وصوبه صاحب الانصاف انه لا يستحب التيمم اذا  وعللوا ذلك بماذا؟ بانه يعني المقصود بهذا اه الغسل. ايش؟ كمال الطهارة والنزاهة. وهذا لا يتأتى
عند عدم الماء. فنقول ان مشهور المذهبي هو ان الماء ان التيمم بدل عن الماء واضح؟ ثم من جهة من تعذر عليه فيفعل ذلك. ويحصل له بنية ما قصد. هذا من جهة ومن جهة
ثانية ان انه صحيح ان الاغتسال مقصود آآ كمال النزاهة وقطع الاقدار لكن ايضا ان يدخل هذه العبادة على على على طهارة ان يدخل ذلك على طهارة وهو التيمم بدل عن اه عن الطهارة اذا فقدت
واذا تعذرت فليكن كذلك هنا. فلذلك اذا تيمم فلا بأس. وهو ارجع. وهو يحصل في هذه الاوقات كثير خاصة لمن يفد بالطائرة ثم لا يمكنه الاغتسال اه ولا يتأتى له حتى في بعظ الاحوال اه
الوضوء لفقد الماء او لانتهائه عند قرب وصول الطائرة ونحوها. فيتيمم اذا وجد غبارا. نعم  قال وتنظف فيتنظف وذلك بان اه يزيل ظفره وشعره الزائد في ابطيه وفي اعانته ونحو ذلك
واصل هذا يعني اصل استحباب التنظف وازالة آآ الشعر والظفر الزائد او ما يحتاج اليه اصل ذلك انه جاء عن بعض الصحابة وتتابع الحنابلة على نقل ذلك عن وعزوه الى سنن سعيد ابن منصور. وان كان
لم يوجد في المطبوع منها هذا الاثر. لكن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون لئلا يحتاج اليها في وقت الاحرام
يعني حتى لا يعوزه ذلك في بعض الاحوال قد تطول اظافره فتؤذيه. فيكون الامر بين ان يبقيها مع اذية ان يقطعها فيحتاج الى فدية. اليس كذلك؟ فقالوا لان لا يحتاج الى الا يحتاج الى ذلك. ولا بد ان
تذكروا انه يمكن ان يحرم بعض الناس بالافراد او بالقران في شوال فيبقى محرما كم شهرين ونص يعني لا تتصوروا فقط انكم تحرمون قبل الحج بيوم او يومين. فما تظهر الكثير حاجة الى مثل هذا. لكن فيما مضى الذين
بالسيارات والذين يفيدون قبل وقت طويل ويفضلون القران على الافراد فقد يكون مقارنا وقد يكون مفردا وقد يبقى شهر وشهرين فاخذه لظفره مما اه يرفع عنه الحاجة وقت احرامه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال
تنظف وتطيب تطيب ايضا مستحب للمحرم حال احرامه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت آآ اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت
وهذا هو المستقر والصحيح خلافا لما جاء في حديث يعلى بن امية في صاحب الجبة الذي جاء وعليه اثر خلوق فسأل النبي صلى الله وسلم فقال اغسل الخلوق اخلع عنك الجبة. فاهل العلم وهذا في الصحيحين اهل العلم يقولون والحنابلة
يقولون ان هذا منسوخ لان هذا كان في سنة ثمان وحديث عائشة كان في حجة الودع في سنة عشر هذا من جهة من جهة ثانية يقولون ان بعض الروايات انه كان في خلوق من زعفران والزعفران طيب النساء ليس طيب الرجال فلذلك كان منهيا عنه فامر
آآ نزعه او قالوا انه آآ يعني كان آآ آآ مما تحتم عليه نزعه بوجه من الوجوه كان يكون من نزع الجب ثم لبسها وتأولوا في ذلك بعض التأولات او الاجابات عن هذا الحديث لئلا يعارض ما هو اصح واخر
اه ومتأخرا عن وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. واذا قيل بالتطيب فمحل ذلك عند الحنابلة هو اه البدن واما احرامه في تطييبه لثيابه فلا لماذا لانه البدن يستديم فيه. اما اذا كان في الاحرام فانه ليس عليه شيء لو اه طيب احرامه
لكنه لو نزع احرامه ثم اراد ان يلبسه فكأنه اراد ان يلبس مطيبا واذا اراد ان يلبس مطيبا في اثناء الاحرام كان ذلك ممنوعا ومحرما. فاما ان يحتاج الى غسله واما ان يلبسه على
الحال فيجب عليهم فدية. فلاجل ذلك قالوا ويتقي ان يكون في ثيابه. ويتقي ان يكون في ثيابه. ويدخل في هذا اه يعني انه لو نقله او حركه يعني لما رأى مثلا اه هنا طيب فقام فركه في سائر بدنه فهذا كأن
انه نوى او كأنه احدث طيبا نعم لكن لو سأل من نفسه مع العراق او نحوه لا غضاضة عليه لان اصله مشروع فكان تبعا له. لكن لو انه نقله بنفسه او حركه او فركه فكأنه قصد التطيب في اثناء احرامه. فيلمأزم
الفدية في نحو ذلك. نعم قال وتجرد عن مخيط هذا من مسنونات الاحرام هل التجرد من المخيط من مسنونات الاحرام  آآ هنا عندنا مسألتان وان يتخلص المحرم من المخيط هذا بعد الاحرام
فيجب عليك يعني للانسان مثلا ان يقول لبيك عمرة ثم ينزع ثيابه هذا هو الواجب عليه لكن السنة له قبل ان يحرم ان يلبس ثياب اللحى واضح واضح يا اخوان؟ فاذا المسنون له التجرد منها لان لا يتأخر فتلزمه الفدية
واضح؟ فلو انه مثلا احرم الان قال لبيك عمرة ثم نزع آآ ما علاقاته ونزع ثيابه ليس عليه شيء لكن لو تأخر وتأخره ممكن ولو لدقيقة او برهة جلس يحدث واحد او يشرب شيئا في اه معه في يده فنقول هنا انه لزمته الفدية لانه تأخر. فلما كان
قد تلزمه الفدية ويعلي اه اه يعرض احرامه للنقص. قيل من ان فعل ذلك قبل هو السنة هذا من جهة ومن جهة ثانية ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه تجرد اولا ولبس ثياب الاحرام ثم
ثم دخل في النسك فلاجل ذلك كان التجرد من المخيط مستحبا قبل الاحرام وانما يجب اذا احرام. وهذا الكلام في التجرد من المخيط انما متعلقه الذكر او الرجل الذي آآ يجب عليه نزع المخيط
واما المرأة فانها تحرم في ثيابها ولا آآ ولا يحرم عليها الا القفاز والنقاب على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا. والمقصود بالمخيط لا ذات المخيط وانما هو على ما سيأتينا. كل ما فصل على عضو من الاعضاء
سواء بخياطة او بتلبيد او اه مثلا اه بعض هذه اه الاصباغ التي يحصل بها لصق الطرفين ونحو ذلك. واضح؟ نعم يعني هذا مما يستحب ان يكون الازار والرداء ابيضا. وهذا اصل ذلك ان النبي
الله عليه وسلم جعلها من احب اللباس امر ان تلبس وان يكفن بها الموتى. فيستحب ان يكون كذلك هذا لهذه الدلالة. لكن اه لا يجب ذلك. فلو احرم مثلا في رداء اه اسود وازالة
اعلن آآ اخبار آآ او العكس او كلها خضراء او سوداء آآ او سائر الالوان او ملونة فان ذلك جائز ما دامت آآ اذارا وغذاء لكن السنة ان ان يلبس البياض السنة ان يلبس
البياض نعم في ازار الازار ما هو ما يلبس على اسفل البدن يعني من السورة ونحو ذلك على هيئة معروفة كهيئة التي يلبسها الان الحجاج ونحوها. والرداء هو ما يلبس على
اعلاه ويطرح على الكتفين ونحو ذلك نعم    والله لعله ان يأتينا هذا يعني الان ما فيه مشابك نعم اه او ما يسمى بالتنورة الذي افتى به بعض اهل العلم فهذا لعل ان يأتينا في الكلام على المخيط
ما حقيقة المخيط يمكن ان يأتينا هناك يعني بعد آآ درس او درسين نعم قال واحرام عقب ركعتين. يستحب ان يكون الاحرام عقيبا ركعتين اه ما اراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك هل اراد في هذه المسألة يعني ان يحرم بعد الركعتين مباشرة؟ يعني وقت الاحرام او اراد
ان المحرم آآ اذا اراد الدخول في النسك ان يصلي ركعتين. الظاهر الثاني وان كان الاول مستحبا لكن لم لم نقل بالاول لانه ذكر بعد ذلك ما يدل على خلاف هذا. فقوله بعد ذلك واذا استوى على راحلته قال لبيك كانه ايش؟ آآ
يعني ذهب الى انه انما يلبي ويدخل في النسك اذا اذا استوى على الراحلة. فالمهم ان الاحرام عقيب ركعتين هذا سنة هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول الائمة الاربعة وعامة اهل العلم
وذلك لما جاء عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاة. نعم ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث آآ اتاني ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة
في عمرة او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على الاستحباب ان يكون عقب صلاة. سواء كانت آآ فريضة او كانت ركعتين نافلتين آآ او ان يكون عقب نافلة
اه لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا ان قوله عقيدة ركعتين انهما يعني سنة. اه هل يقصدون ان حتى لو احرم اه يعني فعل فريضة اه او كان احتاج الى صلاة فريضة انه يصلي ركعتين بعد ذلك للاحرام
هذا قد يفهم من ظاهر كلامهم لكن الان انا احتاج الى شيء من المراجعة النظر في مرادهم بهذه وطبعا هذا الكلام خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى فانه خالف الائمة الاربعة وعامة اهل العلم في انه قال انه ليس
للاحرام ركعتين تخصه آآ فان كان بعد فريضة والا آآ احم ان كان يعني توظأ فيصلي ركعتي الوضوء يحرم بعد ذلك اه ايا كان فان كان المقصود ان انه يحرم بعد الركعتين سواء كانت هذين الركعتين ركعتين ضحى او نحوها
فصحيح واما ان ان انه اذا لم يفعل شيئا من ذلك انه لا يصلي ركعتين لاجل ان يحرم بعدهما فهذا هو محل الكلام او الخلاف بين الجماهير وشيخ الاسلام. وكما قلنا ائمة المذاهب. وقول عامة اهل العلم على انه لو لو فعل ذلك لكان
اه صحيحة ومشروعا اعتبارا حديث النسائي وما جاء في الصحيح. نعم  في وقت نهي هما على قول الحنابلة اذا كان في وقت نهي فانه لا يصليهما لان الحنابلة على ما مر بنا ايش؟ يقولون من انها حتى ذوات الاسباب لا لا تفعل. وما دام انهم يجعلون
هذه في دائرة السنة فان محل النهي اعظم من آآ فعل السنة فلاجل ذلك يفعلونه. اما اذا قيل بالرواية الثانية عند الحنابلة التي عليها الفتيا وان كانت خلاف مشهور المذهب قد يقال من انها من ذوات الاسباب فتفعل في تلك الحال. احسنت
نعم  قال ونيته شرط يعني ان الاحرام ونية الدخول في النسك لا تتأتى الا بهذه النية وهي المسألة التي تقدمت للاشارة اليها قلنا انه لو آآ ايش؟ قلد هديه او آآ
اشعر الذبيحة وساقه معه فان ذلك كله لا لا يعني انه دخل في النسك. ولا يكفي ذلك له ولا يكفي ذلك له حتى يحصل منه نية بل لو قال لبيك اللهم لبيك بدون ان يكون له نية للدخول في النسك لم يكن ذلك
كافية لانهم يقولون ان التلبية لا بأس بها للحلال فقد يكون فعلها على انه حلال وكما ان الانسان لو شرع في الفاتحة هل يكون دخل في الصلاة؟ لا يكون دخل في الصلاة. فاذا لا بد من النية في مثل تلك الحال. نعم. ولذلك قال
شرط وكأنه يقول انه لا يغني غيرها عنها. ولا يقوم ولا يدل عليها شيء من القرائن التي تدل على اه انه دخل في النسك او اراد ذلك. لا بد من تحقق النية وحقيقتها. نعم
اللهم هذا القول مستحب. لمن اراد الدخول في النسك مطلقا على قول الحنابلة. يعني ان ذلك لا يتقيد بمن خاف الحبس او عدمه وهذا هو وهذا صحيح لماذا وان كان خلاف قول شيخ اه الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اه اصل ذلك امران عند الحنابلة
اه اولا ان هذا ثابت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يشترطون واضح ولان هذا ايسر للمحرم لو احصر ومنع من البيت وما كان فيه تحصيل اليسر والسهولة فهو مأمور به ومطلوب
واضح؟ واضح يا اخوان آآ ولا يتأتى له الاشتراط الا بالنطق فبناء على ذلك لو نوى الاشتغال بقلبه لكن لم ينطق بلسانه لم يفد. ولم يكن في ذلك مشترطا وذلك يفهم من قوله ويستحب قوله
واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة التي هي سبب هذا الامر نعم قال لها قولي ان حبستني فمحلي حيث حبستني ويتأتى هذا بهذا اللفظ اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او ان
سوف يقول اه اني مشترط فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او قال اه نويت ومحلي حيث حبستني فيقولون ما ادى المقصود بالاشتراط فهو ما يحصل به المراد ويدخل في الاشتراط. وهنا
الفقهاء آآ كما هو مشهور المذهب عند عامة اهل العلم ان من احرم فانه لا يجوز له ولا يتأتى له فك الاحرام ورفضه ابدا. بل لا يتأتى له ذلك الا بماذا
بالفراغ من النسك او ان يحبس ويكون مشترط فيحل. نعم او ان يحبس ويفوت فيتحلل بعمرة نعم لا يتأتى له ذلك. من اين اخذ الحنابلة انه لا لا يحل او بغدة نسأل الله السلامة والعافية لئن شركت ليحبطن عملك فيحبط بذلك الاحرام وينتهي
واضح؟ لكن لماذا لا لا ينتهي الاحرام بفسقه؟ الانسان اذا قطع صلاته انقطعت واذا فصياما انقطع هو اكثر ما يفهم من من قول من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوما
القيامة ملبيا. فانه لما مات ولم ينقطع احرامه دل على ان الاحرام لا لا يتخلص منه ويمكن ان يؤخذ هذا من قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. وهذا مفهوم من كلام الصحابة في انهم امروا باتمام فاسده. مع
انهم يعني لا يقولون مثل ذلك في سائر العبادات واضح هل من افسد الصلاة يقولون لانه يتمها وهي فاسدة؟ لا. نعم       قال وافضل الانساك لما كان الناوي للدخول في النسك
عليه ان يختار نسكا منها اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين هذه الانساك وان يبين له افضلها فيومفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك ان من من نوى واحدا منها فان ذلك جائز ولا شك
وانما الخلاف في الافضل منها والاكمل للافضل منها والاكمل. فعند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان افضل الانساك هو التمتع وهذا راجع طبعا الى ادلة كثيرة. وممن يعني افاض في ذكر الخلاف في هذه المسألة من
ابن القيم رحمه الله تعالى في في زاد المعاد المجلد الثاني اغلبه في هذه المسألة والعجيب ان ابن القيم رحمه الله تعالى الف هذا الكتاب في حال السفر  الغالب انه انما يملي من
من حفظه ومع ذلك لا يكاد يوجد كتاب اتم من الفقه في صيغة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه آآ كما هو في هذا الكتاب فعلى كل حال الكلام في هذا يعني في ذكر ذلك طويل جدا. لكن آآ اشهر ما يمكن ان
اه يفضل به التمتع ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. فانه قال مع انه كان قارنا وقد ساق الهدي قال لو استقبلت من امري ما استدبغت لما سقت الهدي ولا
ولا تمتعت او لا احللت لا احللت واضح؟ هذا من جهة فكان تمني النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه افضل والثاني ان هذا يفضي الى ان يتخفف الانسان لانه يحل فيلبس ثيابه ولو ان يحلق وله ان يأتي اهله
وهذا الاحلال فيه يسر والنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ قال ان الله يحب ان تؤتى هو خصوم كما يكره ان تؤتى معصيته ولان هذا احفظ لحجه اليس كذلك؟ يعني لو بقي على احلامه اليس يمكن ان
ان يقص ظفران او ان يفعل معصية وذلك ينقص ينقص احرامه. فكان ذلك اتم من هذه اه الجهة. اتم من هذه اه الجهة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اه
ايش آآ غضب على الصحابة لما تأخروا في الاحلال. فلولا انه افضل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمفضول اه على الفاضل ويعنفهم على ذلك ويغضب ويغضب عليهم اه لما تركوه
ثم انه من جهة العمل هو اكمل لانه يؤدي العمرة كاملة باعمالها نعم فيطوف ويسعى ويحلق ثم هو يطوف ويسعى ويحلق للحج اما القارن فانه يطوف ويسعى ويحلق مرة واحدة
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك فضلوا التمتع. عفوا اه بقيت مسألة وهو ان الانساك على حد سواء الا في حالة واحدة يعني على حد سواء من جهة انه يجوز للانسان ان يكون متمتعا او قارنا او مفردا. الا في حالة واحدة وهي اذا اذا
ساق الهدي اذا ساق الهدي فانه يجب عليه ان يكون قارن لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يحل حتى وامر من ساق الهدي ان يبقى معه حتى آآ يعني يبلغ البيت او حتى يفرغ من حجه. واضح
تعرفون سوق الهادي كيف تعرفون سوق الهدي ها يعني سوق الهدي ان يشتري من من الرياض على سبيل المثال او من الطغيق نعم ذبائح يعني مثل ابل او غنم او نحو ذلك ثم
يعني يقول هذي هدي ويستحب له ان يقلدها يعني يجعل على اه عنقها اه نعل اه قديم او شيئا من ذلك حتى تعرف انها انها للبيت انها مهداة للبيت. ففي هذا تعظيم لشعائر الله. وان كانت ابلا او بقرا فانه يشعر جنبها او سنام
كيف يوشعار يعني يجرح بالسكين حتى يصب الدم نعم وان كان هذا فيه اه يعني تعب عليها لكن اه لمصلحة اتم وهي ايش؟ ان يعرف الناس ان هذه مسوقة الى البيت. وفيما مضى كان الناس اللي يسوق خمسين من الابل واللي يسوق مئة واللي يسوق مئتين. فتصوروا الان في وقت الحج
نعم ان آآ ثلاثين الف او مئة الف من الابل تمشي آآ التي اتت من جهة الشرق والتي جت من جهة الشمال والتي تجد اتت من جهة الجنوب كلها ايش؟ مشاعرة ويعرف الناس ان هذه للبيت. اليس هذا فيه تعظيم شعائر الله جل وعلا
ولتعلموا ان سوق الهدي ليس مختصا في الحج بل حتى من ذهب للعمرة يستحب له ان يسوق الهدي  لكن من ساق الهدي في العمرة فانه لا يتعلق به انه لا يحل حتى يذبحها
تفرغ من عمرتي يحل واضح؟ بل سوق ارسال الهدي الى البيت حتى لو لم يذهب الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الصحابة ان يذهبوا الى مكة ارسل معهم هديا
وقلدته عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على ان مثلا اليوم يمكن اني اشتري هدي وارسله مع شخص الى مكة فيذبح هناك او يفرق على اهل  واضح يا اخوان؟ وهذه من السنن التي
اه قل او ندر حصولها الا من رحم الله جل وعلا. لكن لا نقطع من ان نعلم تحصل. وانا اعرف بعض بعض طلبة العلم ساقوا الهدي وحجوا قارنين فيها  من بيوتهم
قلدوه وارسلوه ها هو المشكلة الان انها ايضا يمنع من الدخول في بعض الاحوال يعني لاشياء طبية وتحوطات اه لمصالح يعني الخوف على الناس من الاوبئة والامراض وما تجدد لذا
يمنع لكن هذا قبل يعني قبل سنيات بسيطة. اه عشر او اكثر من عشر سنوات كان الامر ايسر في هذا نقيس ايش   احسنت اه هي لا تكون مثل الهدي. من حيث انها يعني اه الهدي له خصوصيته. لكن لا شك ان ارسال الصدقات
تخصيص البيت ببعض النفقات او العطيات او البذل او العطاء هذا مأمور به ومندوب اليه لذلك جاء عن عائشة انها كانت تأخذ ما بلي من سترة الكعبة فتوزعها على فقهاء الحرم. وجاهد عن السلف كثيرا
هذا لا شك ان مندوب اليه. ولذلك لو ان الانسان مثلا ما اه استغنى عنه من ثوب او نعل او نحو ذلك. اه جعله معه حتى اذا ذهب هناك اه اعطاه مسكينا اه او وصل به محتاج او نحو ذلك فهذا حسب
ومثل ذلك شراء الاطعمة ونحوها. لكن ينبغي الا يزاد فوق الحاجة كما يفعل في الحج في بعض المواطن ليس في كل المواطن يعني في عرفة ونحوها يزيد عن حاجة الناس حتى يعود الامر
اتلاف النعمة وامتهانها التساهل في القائها ويلحق ذلك شيء كثير. فلذلك لو ان الناس غضوا وجعلوا ذلك في احوال اخرى لكان اولى. بل لربما كان اوجب. اذا علموا انه يصل الامر الى الى
والامتهان. نعم بيحج بيده    كلام شيخ الاسلام في هذا غير منضبط. وغير واضح. وفيه اشكالات كثيرة لانه يقول ان الافراد احسن له لانه يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة ثم قال انه ولو انه اعتمر
ثم تمتع لكان افضل انه سيأتي بعمرتين وحج. وكلامه موب مشكل في مثل هذا يعني لم يأتي على نسق واحد. وكثير ممن قرأ كلام شيخ الاسلام استشكله في هذا      مثل
هادي مسألة سيأتي هي ليست نازلة لكن سيأتي لشاهينها النوازل صعبة لكن نحن نذكر ما ما ييسر الله جل وعلا مثل ماذا اذا كان مسألة المحاذاة ومسألة جدة ونحوها سنذكر ان شاء الله ما يحتاج
لا ان سوق الهدي لا ان ان يمشي معه. ان يأتي به من الحل. من دون الميقات نحو ذلك. نعم بعضهم يقول لو شغى من الحل فادخله لكن يعني فيها
نعم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
