الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا بالعلم. وان يوفقنا لتحصيله وان يزيدنا من من النهل فيه. وان يجعله بلغة لنا في الدنيا ورفعة لنا في الاخرة. وحصنا حصينا من البلاء والفتنة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي اخذنا جملة
من المسائل المتعلقة بمحظورات الاحرام. فلعلنا باذن الله ان نكمل ما كنا قد توقفنا عنده باذن الله جل وعلا وقبل البداءة آآ كانت مسألة ارجاناها وهي في قوله وان غطى رأسه
فدى وهل يمكن حمل هذه اه العبارة على وجه يستقيم به اه كلام المؤلف مع جادة في المذهب وذكرنا آآ انه يمكن ان يكون ذلك صحيحا من جهة انه آآ يرى الحرمة آآ بالملاصق
والفدية ويرى الحرمة بغير الملاصق بدون فدية. لكن اه ذلك يشكل عليهما ذكره زميلكم او نقله آآ من قول صاحب الاقناع والمنتهى انهم يوجبون الفدية حتى في غير الملاصق. وهذا من المسائل التي جرى في
عند الحنابلة اختلاف كثير فصاحب الانصاف في الانصاف واظن صاحب الفروع على انه لا فدية في التغطية بغير الملاصق. لكن ما جرى عليه المحققون من المتأخرين وهو الذي جرى عليه صاحب الانصاف في التنقيح. فخالف ما
ذكره في الانصاف انه عليه الفدية. فهو في الانصاف قال والمذهب على ما اصطلحناه في المقدمة انه لا يفدي ثم في التنقيح قال من ان عليه الفدية وكذا آآ جرى على ذلك صاحب المنتهى وصاحب الاقناع فكان ذلك
عند المتأخرين فاذا قررنا ذلك فيكون ما ذكره المؤلف هنا اه مخالف للمذهب ويكون اختيارا له. لان في كتابه الاقناع قال من انه يعني عليه آآ الفدية اذا غطى بغير ملاصق. وهو آآ خلاف
وما يفهم من كلامه هنا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم امين  وتبخر نعم آآ ايضا قبل ان نأتي الى الطيب واحكامه آآ لعلنا آآ ان آآ نشير الى ان نشير الى مسألة ما ادري
تمت الاشارة اليها او لا وهي ما اشتهر في بلبس التنوغة او ما يسمى بالتنوغة هل يكون آآ داخلا في لبس المخيط. فيكون منهيا عنه آآ اذا نظرت الى كلام الحنابلة في انهم نهوا عن عن عقد عن العقد الرداء ونحوه وانه لم لا
يعقدون الازار الا لحاجة خوف آآ انكشاف العورة ولا يجيزون الهميان الا اذا كانت فيه النفقة افيجوز عقده في تلك الحال فهذا يدل على ان هذا اللباس لا لا يجوز عندهم ويكون مناقضا للاحرام
وهذا ظاهر لكن يشكل عليه كلاما للموفق انه قال وان اتزر او وان آآ لبس او لبس ازارا موصلا او اتشح بثوب مخيط جاف او كان ذلك جائزا فهل يفهم من الموصل هنا انه هو ما يلبس على هيئة التنورة؟ هذا قد يظهر من كلامهم لكنه ليس بمقصود
انقطع وذلك لامرين اولا ان انه جاء في تفسير الازار الموصل يعني ان تكون قطعة قماش خيطت ثم اتزر به يعني فيها خياطة فهل تخرجها الى كونها مخيطة او لا
ومما يدل ذلك انه قال وان بثوب مخيط. تعرفون كيف اتشح بثوب مخيط؟ يعني ان يأتي بالثوب هذا ما يطرحه على كتفيه فيدل على ان قوله هناك بالازاغ الموصل انه فقط فيه خياطة لكن وصل. فهو لم يلبس على هيئة المخيط لكن دخلت عليه
فدخول الخياطة على الثوب الذي به لا تضر فكذلك دخول الخياطة على على الازار الموصول له لا تضر ومما يدل لذلك قطع ان ما يلبس على هيئة التنورة هو معروف عند السلف باسم
اه النقبة هي لباس يسمى النقبة. نعم. وهم يقولون ما يكون اعلاه كالسراويل. واسفله كالايزار ما يكون اعلاه كالسراويين واسفله هذا ايش تفهم منه؟ انه هو هو الذي يلبس كهيئة التنورة او الذي جرت فيه اه فتوى الشيخ بن عثيمين اه باباحته. فهذا يقولون من
انه لا يجوز بل ربما نقل بعضهم الاتفاق على انه لا يحل لبسه آآ في حال الاحرام وهذا هو المتفق مع تحريمهم عقد الرداء وعقد الازار الا من الحاجة واضح
فيكون بذلك القول مستقرا من ان هذا اللباس اه لا لا يجوز على قول الحنابلة ايضا على قول آآ جماعة الفقهاء وربما نقل في ذلك الاجماع ثم انه خارج عن اسم
اذا ليس داخلا في اسم الازار حتى نقول من انه يجوز لبسه فبل له اسم خاص فدل ذلك على انه لا يلبس في تلك الحال. ولذلك يعني اذا رأيت من يلبسه على فان في الغالب انك لا تفرق بينه وبين
من يلبس من يلبس قميصا او نحوه. نعم يا عبد الله  ايش  الله اعلم اللي اجازه سألهم هم الذي يظهر والله اعلم انهم يقولون يعني انه لم يفصل على هيئة لباس. لكن حتى يعني مما يزاد في هذا
ان قول الحنابلة في ان الرداء لو عقد لم يجوز ان ان الازاغة اذا خيط لم يجوز. هذا ظاهر بل قد لو جاز عقد الغذاء لكان يعني اه اه تشويك الازار من اسفل او خياطته على هذا النحو اولى
فهم انما اجازوا ان يعقد حفظا لانكشاف العورة. فكيف يقال من ان يجوز ان يلبس على تلك الحال    تشح تشح يعني اه جاء بالثوب المخيط ويشفع الباء؟ يعني جعله كهيئة الغذاء
فقط ما لبسه ما وضع اكمامه وادخل آآ صدره ونحو ذلك فيه   تكلمنا عن المسألة في الدرس الماضي اهي طيب   هذا هذا عقد هذا عقد وعلى قول قول الحنابلة انه يفدي من من عقده فتى
نعم وان طيب بدنه. اذا هذا في المحظور اه الرابع او الخامس الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب. وكون الطيب من محظورات الاحرام نعم من جهة الاصل فهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تحنطوه واه لا تخمروا رأسه وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحنوط نوع من من اخلاط الطيب فكان ذلك ممنوعا منه. فدل على ان المحرم ممنوع من اه الطيب. ويدل لذلك ايضا حديث
ابن امية لما تمضغ تمضغ تمخض الطيب فامر بغسلها وازالة الرداء في تلك الحال كما في الصحيحين. فهو محل اجماع فهو محل اجماع اسمع وكيفما آآ استعمل الطيب فانه آآ يكون داخلا في المنهي عنه. فسواء ايش
اه لطخ به بدنه او جعله في ثوبه او ادهن بمطيب او شمه فكل ذلك نوع استعمال ومثل ذلك ايضا لو اكله. سواء اكله نيئا او مطبوخا. لان آآ البطبوط كالمطبوخ بالزعفان
ونحوه حتى ولو ذهبت رائحته فما دام طعمه باقيا فان الطعم دلالة على بقاء الريح وبقاء حقيقة فدل ذلك على انه باي حال من الاحوال كان ممنوعا. والطيب معلوم الطيب معلوم اه اه مما يتطيب به الناس مما له رائحة زكية ويقصده الناس
اه التطيب به والتزين برائحته. فهذا اه من جهة الاصل قدر لا اشكال فيه قدر لا اه اشكال فيه. لكن اه في بعض الفروع والاحوال قد يستشكل هل هي داخلة
في حقيقة الطيب ام لا؟ فلاجل ذلك احتاج المؤلف الى شيء من التوضيح. قال وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب. كذلك لو كان الطيب داخل في دهن نعم آآ فانه يعتبر في حكم الممنوع او آآ ما كان يدرك بالشم. كما لو كان بخور فشمه
حتى قالوا ولو بخور الكعبة اذا شمه فانه اه كما لو قصد التطيب يدخل في المحظور وتلزمه الفدية في تلك آآ في تلك الحال ولاجل ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى جعلوا في ضابط الطيب امران
اولهما ما كانت رائحته طيبة والثاني ما يتخذه الناس طيبا ما يتخذه الناس طيبا فبناء على ذلك لو كان لا رائحة له او ليست له رائحة زكية مثل القطيران وغيره فانه لا يدخل في اسم الطيب قطعا
وكذلك لو كانت له رائحة طيبة لكن لا يستعمله الناس طيبا مثل بعض الزروع يزرعها الناس لطيب رائحتها لكن يتطيبون بها لا يتطيبون بها. عندكم في اليمن كثير. اليس كذلك؟ لا يتطيبون بها. لكن يجعلونها ايش؟ آآ يزرعونها زروعا
ان تطيب رائحتها. فهنا لا لا تدخل في اسم الطيب. ومثل ذلك يقولون آآ الريحان الفارسي اللي يسمى عند الناس الحبق فرائحته مثل النعناع ومثل الفواكه ونحو ذلك هذه رائحتها طيبة لكن ليست من عادة الناس ان
تطيبوا بها. اه طيب هذا قدر لا اشكال فيه مثل ذلك ايضا الكافور. فلو امسك في الكافوف ليس هذا من التطيب به ولا يعلق باليد ومثل ذلك العود البخور لو امسكها فانه لا يتطيب بها على تلك الحال. لا تدخل في الطيب. لكن لو استعمل الطيب
بان جعل الكافور يعني حتى فاحت رائحته او جعل العود في المبخرة يعني عبيره ونحو ذلك لا يجوز في مثل هذه الحال ويعتبر فيما لا كما لو استعمل محظورا من محظورات
اه الاحرام. اما الاشياء التي لا تدخل في اسم الطيب لا اه او لا يتخذها الناس طيبا حتى ولو كانت رائحتها زكية. اه هذا القدر ايضا لا بأس به واضح لكن اه يترتب عليه في الواقع مسائل كثيرة لا تنفك عن الاشكال. وذلك
مثل الصوابين والشامبوات والكريمات التي فيها رائحة زكية هل تكون آآ من استعمال الطيب الذي يظهر الله تعالى اعلم طبعا في كلام الفقهاء وان او ادهن بطيب ان هذا في الادهان بالطيب. ان هذا
في الادهان بالطيب. فاذا كانت هذه الروائح في هذه المنظفات. والصواب وما يسمى بالشامبو ونحوه. اذا كانت مما اه يقصد رائحتها فلا شك انها داخلة في اه في في حكم التطيب. لكن اذا لم تكن كذلك
يعني رائحتها طيبة آآ لا لا تستعمل طيبة. الحقيقة ان هذا من جهة يعني آآ تصوره ضعيف جدا لان اكثر هذه الاشياء تستعمل للامرين للدهان والطيب للتنظف والطيب. وصدور في رائحة طيبة. فبناء على ذلك نقول الاصل ان تكون داخلة في التطيب فيمنع منها. لكن
لو تصوغ في بعض الاحوال وهي قليلة جدا نعم آآ ان انها مما رائحة لا بأس بها نعم وهذه قد تكون في الاشياء الرديئة في الانواع الرديئة. اه ولا يقصد التطيب بها ونحو ذلك. اه لا
او لا يمكن الحكم او لا يقال بدخولها ومع ذلك فلما لم يكن ذلك متميزا. وكان الغالب في هذه الامور انها ايش؟ فيها رائحة زكية واه لا تنفك عن ان تتعلق ان يتعلق بها الحكم فانه يقال ان هذه الاشياء اما طيب خالص او
يقطع بانه داخل في الطيب فيكون محظورا واما انه اش غالب في هذه الاشياء فيمنع سدا للذريعة فيمنع سدا للذريعة. ولقد يعني الحقيقة تأملت كثيرا في هذه المسألة. وهي مسألة مشكلة ويعني فيها
آآ درجات آآ متنوعة آآ يعني لو فتح الباب بان يقول هذا آآ لا يمنع منه لا افضل الى استباحة الجميل. والغالب ان هذا الذي يقال انه لا لا طيب فيه انه ايش؟ مترجح. لكن بعض
الناس لا يتخذه طيبا وان كان آآ طيبا الرائحة ومقصودا لان الناس انما يغسلون لاجل ايش؟ ان آآ يزيلوا عنهم روى يستطيبون الرائحة حتى ولو كانت الرائحة ليست بذاك. وهم يقولون وان امسكه
وعلق به الخلوق او نحوه فانه يكون ايش؟ فدى. فهذا داخل فيه ولا شك كنا في اه الشرح الماضي اه اشرنا الى ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن بعظ ذلك كمثل
صابون كان من اول ما في الا نوع واحد وشيء يعني رائحة واحدة وكذا فقال يعني لا يدخل فيه لكن مع ذلك هذا داخل وما استجد من اه تطورات في هذا وكثرت من الحقيقة لا يبعد
قطع من القول من انها داخلة في الطيب. والقدر الذي يمكن ان يقال انه خارج من ذلك. قليل بالمرة جدا وهو متأرجح آآ اخذنا بحكم الغالب وقطعنا الحكم في المنع من ذلك على وجه العموم
ويبقى الحكم ان الاستثناء خلاف ذلك فيحتاج الى التأكد منه انه لا رائحة فيه مقصودة وده حتى يحكم بجواز ذلك وحله. لغلبة هذا الامر في هذه المنظفات كلها. نعم  شم شم فعل منه
لو يعني اه سارت اليه رائحة فلا. ولذا يقولون ولو بلا قصد فلا بأس ممنوع منها المحى ممنوع منها المحال. الناس في هذه الاوقات يتساهلون بكل شيء ويلعبون بالاحكام كيفما يريدون
مع ان كثير من هذه الامور سهلة والان الناس ما ما يطول عليهم الاحرام ولا يحتاجون الى كثير من هذه الامور. ولا تلحق بهم الروائح الكريهة ولا يعني تشتد عليهم الامور. ومع عدم حاجتهم الا انهم يعرضون انفسهم الى نقص كثير. نعم دم
يكره     ما دام عرف عند اناس فهو اه داخل فسوقي ما دام تطيب به اخرون آآ فيمكن الحكم به. لكن لو ان شخصا لا ليس بطيب عندهم ولا يعرفه طيبا واستعمله لانه ليس بطيب
فاذا علم انه طيب فذاك والا فلا            لا يستعملونها طيب من يقول لك من يستعملونها طيبا؟ ابدا يستعملونها طيبا انا اقول لك انت لا لا تتصور ان استعمال الطيب ان يأتي الغشوش فيرش على نفسه. وهذا وجه الطيب
لحظة آآ فالناس مما يدل على انهم يتطيبون اذا استقذر رائحة يده غسلها بهذا الصابون لطيب رائحته حتى يقطع تلك الرائحة. وش معنى هذا؟ انه ارى هل فيها قدر؟ ليس فيها قذر
وانما لما علقت بها رائحة اراد ان يزيلها بهذه الرائحة فدل على انها رائحة مقصودة يستطاب بها وينبذ بها رائحة وحقيقة الطيب ما هو؟ انه يزال ما في البدن من رائحة عرق ونحوه وقذر برائحة طيبة. حتى تفوح من الانسان
وتمنع وتقطع الروائح التي الروائح دون ذلك. فهذا حقيقة التطيب. ولا شك نعم  ولذلك قال قبل ان قال او شم طيبا او تبخخ بعود. فاذا اه هذا مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل انما حال
الطيب هو ان يستعمل طيبا. فلو وجد طيب ولم يستعمل كونه طيبا لم يؤثر ذلك. يعني مثل ما قلنا لو امسك العود فان الامساك بقطع العود ها لا يتطيب بها على تلك الحال
اليس كذلك؟ لكن ان يتطيب بها بان تجعل في المبخرة حتى تفوح رائحتها. ولذلك قال او تبخاها بعود ونحوه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المحظور السادس من محظورات الاحرام وهو قتل الصيد
قال مأكولا بريا اه اصلا. فاذا لا بد ان يكون اه اه صيدا ان يكون مأكولا وان يكون اه ايش؟ من ان يكون متوحشا مأكولا وان برية ان يكون صيدا اشارة الى التوحش لان الذي يصاد هو المتوحش لا الاليف
نعم وان يكون مأكولا فيخرج ما ليس بي مأكول. وان يكون بريا فيخرج البحري. فاذا اجتمعت هذه الشروط فانه وقتله ومن قتله فانه فعل محظورا من محظورات الاحرام. لان الله جل وعلا قال
الا لكم صيد البحر وطعامه واحل لكم صيد البر ما دمتم او حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل ذلك على ان صيد البر حرام. وايضا حديث الصعب بن جثامة
وابي قتادة وغير هدال على المنع من ذلك وتحريمه. وجاء ايضا من حديث ابن عباس وغيره  وهنا قال صيدا مأكولا بريا اه اصل فاذا المحظور انما التاء بقتله فلو ان شخصا امسكه
فسيأتي انه يطلب منه ارساله واطلاقه ولا محظور عليه في تلك الحال. فاذا متعلق المحظور الذي اه تلزم معه اه اه يلزم معه الجزاء انما هو في القتل. انما هو في اه قتل
قال ولو تولد منه ومن غيره. يعني لو ان هذا الصيد متولد من اه بري آآ من صيد واليف. كما لو كان مثلا من آآ شاة وغزال الشاة اسم يطلق على الذكر والانثى والضأن والمعز على حد سواء. يعني لو نزا فحل الضأن او المعزي على غزال
فولدت فان هذا الولد ايش؟ متولد بين وحشي واليف نعم او مستأنس فبناء على ذلك يغلب جانب الحظر عند الفقهاء فيمنع من صيده على المحرم ولو صاده لوجب في فيه الجزاء. نعم. اه قال ولو تولد منه ومن غيره. نعم
او او تلف في يده. فعليه جزاؤه. كذلك لو كان في يده فتلف يعني لا لم يتلف اه قتل ولا بصيد لكن ما دام انه اه في يده لانه لما وجد في يده في تلك
الحال فهو كانت يده يد عاتية معتدية لانه لا يقر على ان يبقيه في يده. فكما لو جنى عليه فكما لو جنى عليه. فبناء على ذلك قال نعم او تلف في يده فعليه جزاؤه. فبناء على ذلك
يلزمه الجزاء في تلك الحال. نعم    هذه مسائل الاشتراك تكلم عليها آآ الفقهاء نعم فبناء على آآ ما ذكروه انه لو اه كان حلال وحرام اه حلال ومحرم. قتل صيده. فالجزاء كله على على
اه المحرم آآ لكن في هذه الصورة لو ان شخصا امسكه والثاني قتلة فعلى من يكون اه الجزاء ها الامساك هو مباشر. ليس تسببا فلا يبعد في مثل هذه الحالة ان يكون الجزاء
عليهما واظن هذا ما ذكروه ويحتاج الى زيادة آآ تحقق في هذا. لكن ايضا مما ذكره الفقهاء هنا ان آآ انه في هذه الحال ايش؟ آآ لا يدخل الى ملكي المحرم صيد. فلو اشتراه او نحو ذلك فانه لا شراء يكون فاسد. ولم يدخل في ملكه
ولا يتعلق به شيء ولذلك يقولون ولا يدخل في ملكه الا الا الا بارث لان الارث ملك قهري بغير اختيار فلو مات مورثه وكان عنده صيد فان يدخل في اه ملكه
اه ايضا مما يستثنى من ذلك انه لو اه احرم وعنده صيد  ففي هذه الحالة اه احرامه لا يمنع الاستدامة لكن يقول الفقهاء انه تزال عنه يده الحقيقية ويقر عليه في يده الحكمية. فاذا كان في حوش او اذا كان مع نائبه آآ او آآ نحو ذلك
فليس عليه شيء. لكن لو كان في يده سنمنع آآ ان يكون في يده الحقيقية ويؤمر آآ آآ ارساله بحيث عليه او حتى اه يكون عند نائبه او نحو ذلك اذا كان حلالا اه لكن لا يمسكه بيده لان لا يكون
للصيد في تلك الحال فيقولون يقر بيده الحكمية لكن لا يقر بيده آآ الحقيقية آآ ان حكم الصيد آآ سواء قتله او اعان على قتله آآ بدلالة او او حتى باشارة
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم اعانه على ذلك؟ قالوا لا. قال فهل احد منكم اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوه. فلم يأذن بالاكل الا ان يمتنع منهم اه اي وجه من اوجه الاعانة اه الاشارة ونحوها
او التسبب في ذلك اه اه عبارة اه اعم. فلاجل ذلك قالوا انه لو اه صار منه شيء من هذا فانه به آآ جزاء آآ هذا الصيد ولهم تفصيل فيه وسيأتي في باب جزاء آآ الصيد
هذا اه من جهة. من جهة اخرى ان اه اكل المحرم للصيد ايش ان اكل المحامي للصيف ممنوع اذا اذا صيد لاجله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالاكل قالوا افلا تأكل انت؟ قال اني لست كهيئتكم انه صيد من اجلي
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بأكل الصيد ما لم تصيدوه او يصد لكم. فدل على انه اذا صيد لاجله فانه يمنع منه واضح؟ اه اما اذا لم يكن كذلك فلم يصده المحرم ولم يعن عليه بوجه من الوجوه فلا فلا شيء عليه
لو اكله. واذا اكل ما صيد لاجله او اكل بعضه فعليه جزاء ذلك او قيمته. يعني اذا اكل كامل فعليه جزاؤه وآآ اذا كان آآ اكل بعضه فعليه قيمة ذلك لان البعض لا يمكن فيه آآ الجزاء وآآ
الجزاء انما يكون في تمامه وكماله. وهو لم يكن منه الا اتلاف بعضه. فتعلق حكمه بالاتلاف. فكان متعلق ذلك في القيمة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. واضح يا اخوان
نعم  الجزاء سيأتي جزاء الصيد. آآ على ما آآ سيفصله الفقهاء رحمهم الله. نعم   قال ولا يحرم حيوان انسي. الانسي يعني ايه؟ المستأنس؟ نعم. حتى ولو توحش فما دام ان اصله انسي فلا آآ شيء في صيده. فلو ان ابلا توحشت او بقرا آآ كذلك
قادها محرم فلا آآ بأس ولا صيد البحر ولا صيد البحر الا في الحرم صيد البحر حل للمحرم كما جاءت بذلك الاية احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الا ان يكون في الحرم
اما اذا كان في الحرم فلا. فانه ممنوع منه. لماذا لان صيد الحرم له حكم اخر. المنع منه مطلق. فبقي على اطلاقه. اما المحرم فاستثني من ذلك صيد البحر. فاستثني للمحرم لا للحرم
استثني لي المحرم لا للحرم. ولذلك نحن نقول في الحرم الصيد حرام على المحرم وعلى الحلال. بريا كان او او بحرية. كيف يكون في اه في صيد بحر في في الحرم؟ يعني لو وجد غدير يعني لا يتصور ان البحر
بالنسبة الى البحر كل ما تجمع من الماء فتبحر يعني كثر فهو بحر وما فيه يعتبر صيد فلو وجد على تلك الحال فانه يمنع من او سال نهر واستمر فجرت في ذلك الاسماك او بعض صيد البحر فنقول ان الحرمة
كباقي متعلقة باهل الحرم اه حلالا كانوا او اه محرمين. واضح؟ قال ولا صيد اه البحر نعم. ولا قتل محرم الاكل. ولا صائم. اه محرم الاكل اه وذلك مثل الخمس على ما جاء في الحديث الذي في الصحيح فانه فانها تقتله في الحل والحرم كما جاء بذلك
الحديث في الصحيح نعم ويلحق بهذا الفقهاء رحمه الله تعالى ايضا ما كان مؤذيا بطبع وان لم تحصل منه اذية كالبازي والعقاب ونحوها فيقولون حتى ولو لم تحصل منه اذية فما دام انه مؤذن بطبعه فيجوز
اه ايش؟ اه قتله في الحل والحرم وللمحرم والحلال ولا يحرم. بل قالوا انه يستحب ايضا كالاول الثالث ما كان محرم الاكل الاكل وليس بمؤذن بطبعه ان قالوا مثل الرخم ديدان ونحوها فهذه يقولون يباح قتلها يباح قتلها لكن لا يقال
الاستحباب ولا اه يعني اه الحث على ذلك. نعم. اه هذا بالنسبة لمحرم اه الاكل اه محرم الاكل. قال ولا الصائل السائل هو المعتدي على الانسان فاذا اعتدى صيد على الانسان
فان فقتله فانه لا يكون في ذلك عليه جزاء. لماذا؟ اه فلا يكون عليه في ذلك جزاء لماذا لان الصائل كالمعتدي والمعتدي يجب دفعه فجاز قتله في تلك الحال. ولذلك يقول
الفقهاء يجوز اه قتل الصائل ولا جزاء فيه وكذلك اه يعني اه اذا يعني ذكروا فيه بعض المسائل يعني قتل آآ الصائل واذا اضطر اليه اذا اضطر الى الصيد فانه يجوز له ايش؟ قتله لكن يجب عليه الفدية. فاذا الصائل يجوز
له قتله ولا فدية عليه. والمضطر الى الصيد يجوز له اه قتله وعليه الفدية. اه ما سوى ذلك في فاذا قتله يجب عليه الفدية وفعله محرم وهو اثم في ذلك. فعله محرم
وهو اثم في تلك الحال. نعم   اه اه المحاكم على على الصيد الصيد لان صيد البحر من حيث الاصل انه حل للمحرم واضح؟ حل للمحب. فهو بالنسبة اه اكله في الحرم لا بأس. لماذا؟ لان المحرم في في ذلك هو
والاتلاف هو الاهلاك. فبناء على ذلك اكله لا. ها  اذا جيء به في الاناء فيجب اطلاقه لا يجوز الامساك يجب اطلاقه في تلك الحال            هذا بدء باعتبار الدليل الدليل الحرم له حكم. وهو ان صيده لا يصاد
ها وهذا الحكم متعلق بالمحرم او غير المحرم المحامي والحلال واضح؟ هذا شأن اخر. المحرم المحرم له احكام تتعلق باحرامه وتتعلق بدخوله للحرم. نحن نتكلم على الصيد من جهة احرامه. فيحرم عليه صيد البر لا صيد البحر
اما اذا دخل في الحرم فسواء كان محرما او سواء كان حلالا قد احل فانه لا يجوز له صيد البحر نوجب عليه آآ جزاءان آآ آآ نوجب جزاء؟ لا لا يوجب عليه جزاء. لماذا؟ لان المتلف واحد. وان كان
وان كان تعلق به الحكم بوجهين او بسببين لكن المتلف واحد. ولذلك لو اشترك اثنان في اتلاف صيد فلا يجب على كل واحد جزاء كامل. وانما يجب عليهما جزاء واحد
يعني لو قتله له ان يأكله  لا لا لا يظهر انه بس ما ادري يحتاج الى مفاجأة تراجع او نعم اذا هذا آآ المحظور السابع من محظورات الاحرام السابع ولا الثامن
ها السابع قال ويحرم عقد النكاح. فعقد النكاح محرم بالنسبة للمحيم حال احرامه. وما اصل ذلك حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية ولا يخطب. نعم ومن جهة المعنى هذا
فان اه النكاح هو مقدمة اه الشهوة والرغبة المحرم حال احرامه مقطوع عن ذلك كله ومتعلق الحكم في مثل هذه آآ المسائل ايش؟ سواء كان آآ المحرم آآ بنفسه او
بوكيله اه سواء كان ايش؟ هو من يتزوج او يزوج يعني كان رجلا او امرأة حتى ولو وكل حلالا وهو محرم او وكل محرما وهو محل ففي كل هذه المسائل يكون اه العقد ممنوعة. واضح
واضح ولا مو واضح؟ يعني لو ان شخصا حلالا وكل اخاها ليعقد له فكان الوكيل محرما فنقول من ايش؟ فانه ممنوع نوع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
اه ولا ينكح وفي بعضها ولا يكون عنه وكيلا. نعم. فدل على ان متعلق الحكم مباشرة ذلك اه بكونه او بكونه وكيلا. ومثل ذلك لو كان هو محرم ووكيله حلال فان التزويج ايش؟ وقع
المحرج لا ينكح المحرم فهنا يصح ان ينسب النكاح اليه فكان ممنوعا منه في تلك آآ ومثل ذلك الولي يعني سواء حتى ولو كان محرما ووليه وكل حلالا ليعقد فنقول في مثل هذه الحال
اه الولي لا يجوز ذلك العقد ولا يصح لان المحرم لا ينكح والولي منكح والوكيل وكيل عنه فلم يصح في تلك الحال ومثل ذلك اه عكسها لو كان الولي حلالا والوكيل محرما فعقد الموكيل عن الوليد
فنقول من ان ذلك لا يصح في تلك الحال. قال لا يصح يعني ان العقد وجوده كعدمه. فلا يصح فلا ينعقد تنعقد الزوجية بينهما فلو مات احدهما بعد ذلك فانه لا تواغث ولا مهر ولا تعلق بواحد من احكام النكاح بوجه من الوجوه
ولا فدية في هذا وهذا ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة انه لم يصح فلم يترتب عليه شيء. يعني انه لم يترتب على هذا العقد شيء من جهة ان وجوده كعدمه فكما لو لم يعقد النكاح فبناء على ذلك على اي شيء تجب الفدية
عليهما على اي شيء تجب الفدية عليهما؟ لا تجب الفدية في مثل تلك الحال. ولذلك لو قيل اه ما الاحوال التي لا يجب على المحرم فيها آآ فدية هي مثل في عقد النكاح نعم آآ قتل آآ الصائل للصيد
نعم ومثل ذلك امساكه. امساكه للصيد لو امسك فنحن نلزمه بالاطلاق متى ما اطلقه ايش آآ ليس عليه شيء. لكن لو انه امسكه حتى تلف سواء تلف بعد آآ احلاله او حال احرامه فعليه
الفدية في الحالين جميعا. فعليه الفدية في الحالين آآ جميعا. نعم  وقال وتصح الرجعة. اما الرجعة يقولون من انها استدامة لعقد النكاح فبناء على ذلك ليست نكاحا. فلو ان المحرم حال احرامه
اه رد امرأته فنقول من ان ذلك العقد صحيح لو اتصلت عليه وهي وهو بعرفة فقالت انت في هذا المكان وفي هذا فلو عفوت وصفحت ورجعت فراجع امرأته في تلك الحال فنقول من ان الرجعة صحيحة ولا وليس عليه شيء لان
الممنوعة انشاء عقد والرجعة انما هي استدامة له وابقاء والابقاء لا شيء فيه ويخالف الانشاء ويخالف الانشاء والابتداء. نعم  قال وان جامع هذا اذا هو المفسد الثامن من مفسدات او
عفوا اه المحظور الثامن ما نقول مفسد لانها ليست هي مفسدات وانما محظورات. اه المحظور الثامن من محظورات الاحرام اه والجماع والمقصود بالجماع هو الايلاج في القبل او او في الدبر. لان الايلاج في الدبر وان كان محرما لكنه اسمه
ايش؟ اسمه جماع وهو حقيقته علاج لكنه علاج محرم. فتترتب عليه احكام الجماع واثاره وان لم يكن ذلك وان لم يكن جائزا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان جامع قبل التحلل الاول. يعني ان الجماع محظور من محظورات الاحرام. لكن
اه يفترق من جهة ما الذي يترتب عليه؟ فلا يخلو ان كان قبل التحلل الاول او بعده. فبدأ بالاحكام المتعلقة بما قبل التحلل الاول فقال فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقظيانه ثاني عام وتجب عليهما
بدنة لكن لم يذكر آآ وجوب البدنة لماذا؟ لانه هنا لم يذكر الفدية ولا متعلقاتها انه سيذكرها في باب الفدية آآ في آآ بعده نعم. وآآ يتفرقان. فهذه خمسة احكام تتعلق
بمن جامع زوجته قبل التحلل الاول فساد النسك وجوب القضاء نعم المضي في الفاسد وجوب البدنة ايش؟ تفرقهما نعم وكل هذه الاحكام واجبة لازمة الا الخامسة منها وهو التفرق. فان الاصح عند الحنابلة انه مستحب
وان المقصود بالتفرق ايش؟ ان يتفرقا في الركوب يعني في فلا يركبان على جمل ولا يكونان في خباء يعني في خيمة واحدة يعني لا ليس معنى ذلك ان يكون هذا في قافلة وهذا في قافلة او هذا في جهة وهذا في جهة فلا لكن
يتفرقان في آآ الا يركبان بعيرا والا آآ يغلقان عليهما خباء فهذا هو مقصود آآ اه هنا قال قبل التحلل الاول الكلام في الحج او في العمرة الكلام الكلام في الحج والعمرة سواء. فالحج هذا ظاهر فقبل التحلل الاولي الذي هو قبل اه رمي
ثمرة العقبة والحلق او رمي جمرة العقبة والطواف على ما تعرفون في ما يحصل به التحلل الاول. وسيأتينا بذلك قريبا. نعم ومثل ذلك قال والعمرة فانه قبل الفراغ من السعي يعتبر هذا بمثابة ما قبل التحلل
لان الفقهاء رحمهم الله تعالى قاسوا التحلل الاول في في العمرة على الحج فيقولون اذا انهى اكثر الاعمال بحيث لم يبقى الا وشرع فيما يحصل به انهاء حكم الاحرام فذلك كالانتهاء من التحلل الاول فجعلوا ما قبل الفراغ
من السعي هو قبل التحلل الاول تفسد معه العمرة وتجب عليه عمرة ويلزمه اتمامها وتجب عليه بدنة فيه واضح؟ واضح يا اخوان؟ اما في الحج فهذا ظاهر في ما اه متعلق ما قبل اه التحلل اه
اه الاول. اه اه هذه الاحكام ما اصلها عند الحنابلة؟ اصلها عند الحنابلة اتفاق الصحابة. فان كذلك الرجل الذي جامع وجاء وسأل عبدالله بن عمرو قال اذهب فاسأل ذاك الرجل فسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم فامره بهذه الاشياء فرجع الى عبد الله ابن عمر
فقال ما قال لك؟ قال لي كذا وكذا وكذا يعني امره بهذه الامور الخمسة. قال اذهب الى ذاك الرجل فاسأله. واذا هو ابن عباس فقال له مثل ما قال ابن مثل فقال له مثل ما قال ابن عمر. نعم. فرجع الى آآ عبد الله ابن عمرو
فقال له انه قال مثلما قال ابن عمر فقال فما تقول انت؟ قال ما اقول الا ما قالا فصار ذلك كالاجماع كالاجماع وهذا من جهة نظر الصحابة هذا ظاهر لا اشكال فيه. ليس هذا محظوظ تحكم ولا ما ما له اصل في الدليل لا. له اصل
اما من جهة الدليل فذكرنا لكم ان الاحرام لا ينقطع حتى بالموت فليجد لذلك قالوا يمضيان في فاسده واضح نعم وجوب القضاء هذا ظاهر. لانه الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة
فتمامهما اداؤهما صحيحين. فمن شرع فيهما فافسده وجب عليه ان يصلح ما افسد ولا يتأتى ذلك الا الا بالاتيان بالنسك من قابل او في مرة جديدة. نعم والبدنة هذا ظاهر في آآ ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى
جعل عنه في الجبران آآ فان هذا لهو اصل في الحج ظاهر وحكم مستقر فكان ذلك آآ ظاهرا. آآ يعني اه هذا يعني محل الاشكال او التي تحتاج الى توضيح وجه الاستدلال عند الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. ولذلك
انكار مثل هذا مع تتابع الصحابة والسلف عليه آآ الحقيقة انه فيه شيء من آآ الاشكال والبعد فلا آآ يعني اه يأتي على ذهنك مثل هذه الاشكالات وقد استقرت عند اه السلف والعلماء والفقهاء على اختلاف مذاهبهم
تباين مدارسهم واختلاف اصولهم فانهم لم يختلفوا في واحدة من هذه المسائل ولا ما يترتب عليها في الجملة نعم نعم يقول     كيف    خلاص لو قبل التحلل الاول تعلقت به هذه الاحكام كلها
لا لا يمكن ان يعود ويبدأ من جديد لا ها   لا لا لا يمكن ان لابد من الحج من قابل  ايه هذا سيأتي ما يتعلق به في اه احكام الفدية باعتباره انه يصح معه الحج نعم وايش
اذا كان بعد التحلل الاول في الحج صحيح ليس بفاسد. وهذا قدر لا اشكال فيه. اه والذي يلزمه في ذلك اه فدية شاة. نعم وقالوا انه يلزمه احرام مع انه تحلل فهل المحرم من تحلل تحلل الاول لا زال احرامه باقيا
هذا هو آآ ما يفهم من كلام الحنابلة. فلذلك يقولون لابد ان يذهب الى الحل فيحل ثم اذا احرم هل المقصود بذلك هو فقط لبس ثياب الاحرام ثم يطوف ويسعى بها آآ طواف وسعي آآ الحج
هذه من المسائل التي يعني اه ايش؟ اطال كلام الحنابلة في الخلاف فيها فمنهم من يقول ان قالوا يذهب الى الحل ويحرم ويأتي بعمرة يقولون ليس المقصود ان يأتي بعمرة حقيقية لكن لما لابس
الاحرام فهو يطوف ويسعى الذي طواف الحج وسعي الحج. ثم اه يحل من ذلك فكأنها كصوغة العمرة. وبعضهم لا قال المقصود منها عمرة حقيقية وهذا هو الذي جرى عليه آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وايضا
صاحب الفروع وقال من ان هذا هو المتجه انه يحرم فيطوف ويسعى لعمرة ويحل ثم يطوف ويسعى لطواف وسعي آآ الحج وهذا من المسائل الوعرة عند الحنابلة والتي اختلفت مسالكهم فيها وتباينت اخاويلهم تباينا
كثيرا نعم   اما اذا انتهى من السعي فيقولون تحلل للتحلل الاول ولم يبقى الا التحلل الثاني فبناء على ذلك لو جامع بعد السعي قبل التقصير آآ في العمرة فانه تصح عمرته ويلزمه شاة وآآ يتم ويقصر ما بقي
من احرامه في تلك الحال. اه هناك مسألة الحقيقة انا كان بودي التنبيه عليها لانها يعني اه خفية تتعلق لبس المخيط وهو لبس النعلين. فنظن اننا قلنا انه سننبه عليهما. طبعا النعلان يلبسهم المحرم ولا اشكال
حتى ولو كانتا ايش؟ آآ لهما سير آآ او آآ له يعني آآ يربط من العقل ونحو ذلك. لكن آآ اذا كان آآ خفان فاذا كان الخفان اه في اه اه فوق الكعبين ولا حاجة اليهما فايظا يمنع منهما بلا اشكال
تبقى عندنا مسألتان. اذا كان الخفان اسفل من الكعبين نعم او كان فوق الكعبين لكن اضطر اليهما لعدم وجدانه لشيء سواهما فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان الخفين لو كانا دون الكعبين فاذا لبسهما بدون حاجة فدا
الان التي تسمى عند الناس الكنادر ها او هذه الجزم التي تغطي الكعبة تغطي القدمين ولا تصل الى الكعبين هذه ممنوع منها اه اذا لم يحتج اليها واضح آآ فاذا احتيج اليها جازت هذه قطعا. يعني اذا لم يجد غيرها. لكن لو آآ وجد خفين
آآ اعلى من الكعبين فهل يؤمر بالقطع او لا يمر بالقطع هذي الحنابلة يقول لا يمر بالقطع. وان كان لهم في ذلك خلاف. ولذلك قال ابن ابن قدامة والاحوط قطعهما. فان قال
لا يقطعهما بناء على انه اخر الامرين ولان لا يحصل بذلك افساد لهذين اه الخفين. لكن مع ذلك قال اه بعض الحنابلة بانها لا اه بانها تقطع خروجا من الخلاف ولقوة الكلام في هذه المسألة. ولذلك في الاقناع مع شرح
الكشاف ذكر الخلافة في هذا وذكر قول الموفق في الاحتياط بقطعهما وافاض في آآ بعض النقولات المتعلقة بهذه آآ المسألة نعم
